مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام
الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الثانية عشر / الشريط الثامن
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ارنا الباطل باطلا وارزقنا السلام عليكم ايها الاخوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على من بعث رحمة للعالمين. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستدل بسنته الى يوم الدين - 00:00:27ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين اما بعد فيقول ابو الحسن من لحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد القاعدة الثانية عشر القاعدة الثانية عشر يجوز تحريم واحد لا بعينه لقوله لا تكلم زيدا او بكرا فهو منع من احدهما لا بعينه عند اصحابنا والشافعية - 00:01:15ضَ
وهو ظاهر كلام احمد قاله ابو البركات والقاضي والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير. قاله الاعمدي وتبعه ابن الحاجب وخالف في ذلك الكراسي وقال يصح التخيير في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه. لان القاعدة تقتضي ان النهي متى تعلق بمشترك حرمت افراده كلها - 00:01:36ضَ
لانه لو دخل فرج الى الوجود لدخل في ظمنه المشترك فيلزم المحظور ولا يلزم من ايجاب المشترك ايجاب كل فرد بسبب ان هو تحصيل تلك الماهية المشتركة واذا حصل فرد منها حصلت في ظمنه واستغنى عن غيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:59ضَ
هذه القاعدة نقول عنها انها ليست داخلة في موضوع اصول الفقه ان موضوع اصول الفقه هو الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما والادلة المجمع عليها على هذا فلو قال السيد لعبدي او كلمة - 00:02:18ضَ
وعلى هذا فهذه القاعدة اقرب والله اعلم كما قال الامام المازعي وهو ان النهي عن احد الامرين او النهي عن احد الامور لم ترد به اللغة به اللغة وعلى هذا - 00:02:42ضَ
كلام الامام القرافي ايضا وجيه جد وجيه ذلك ان الشارع اذا امر بامر فانما يأتي يأمرنا ان نأتي منه ما استطعنا فيجوز ان نأتي ببعض افراد فاذا قال الله واقيموا الصلاة - 00:03:04ضَ
فان الواجب في حق ان نفعل اقل ما يطلق عليه اقامة لنا ان نفعل الاقامة اما اذا نهى ربنا ان نفعل شيئا فيجب علينا ان ننتهي عنه بالكلية سننتهي عن كل فرد من افراد - 00:03:31ضَ
لكل فرد من افراد وعلى هذا وكلام الامام حينما قال يصح التخيير في المأمور به كما قال تعالى كفارة اطعام عشرة مساكين ولا يصح في المنهي عنه ويقال لا تفعل كذا او كذا او كذا - 00:03:56ضَ
سبيل التخيير الا اذا قصد على هذا والقاعدة تقتضي ان النهي متى تعلق بمشترك حرمت افراده كلها حرمة افراده كله كل افراد المشترك المشترك الله اعلم على هذا الامثلة سوف نذكر بعضها وان كانت غير داخلة في - 00:04:28ضَ
كما قلنا لكن نبين ان دخولها وترجيحنا لاحد القولين لا لهذه القاعدة ولكن لامر مثال ذلك اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة قال اذا تكرر هذا فمن فروع القاعدة اولا - 00:05:09ضَ
اذا كان له امتان وهما اختان هل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة ام يحرم المسألة طريقان هذا طريق القاضي في العدة وابي العباس الثاني من مسألة روايتان والمذهب التحريم - 00:05:27ضَ
هذا طريق اذا كان للانسان ابتان من المعلوم انه لا يجوز ان يجمع بين المرأة اليس كذلك فاذا وطأ احدهما لم يجز له ان لان القاعدة في هذا النهي ان يجمع بين - 00:05:44ضَ
ايش ماذا نسميها يحرم ان يكون احد النهي ليس لاجل هذه القاعدة لاجل امر واضح يا اخوان الطريقة الثانية وابي محمد وصاحب الترغيب وغيره قال فاذا قمنا بالتحريم فله وطوا ايته ما شاء على الصحيح - 00:06:10ضَ
منع منه ابو الخطاب فاذا وقع احداهما لم تبح له الاخرى حتى يعني اذا تزوج اذا كان له امتان احدهما مريم اخر ووطئ هند فلا يجوز له بعد ذلك ان يطئ ان يطأ مريم - 00:06:53ضَ
الا ان يخرج هند الموطؤة الاولى من ملكه واما ان يحرمها ثم يقرأ هذا هو الصحيح قال ابن قال ابن عقيل ولا يكفي في اباحة الثانية مجرد الازالة لا تمضي يا - 00:07:15ضَ
وتنقضي. هذا صحيح هذا معروف معروف في مسألة تكون الحيضة في العدة تبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرم قال ابو العباس ليس هذا القيد في كلام احمد وعامة الاصحاب. لكنه - 00:07:40ضَ
وان كان هذا القيد غير موجود لكن هو مراد لان الرجل لو تزوج المرأة ثم طلقها قال وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين ولو زال ملكه عن بعضها. قال ابو العباس كفاه - 00:07:59ضَ
هو قياس قول اصحابنا اذا حرمت الموطوءة ثم رجعت اليه بعد ان وقع الباقية اقام على وطئها واجتناب راجعة في عند ابي البركات بناء على انقطاع الفراش بالاخراج المنصوص عن الامام احمد انه يجتنبهما حتى - 00:08:28ضَ
حتى يحرم احداهما لو رجعت قبل وطئ الباقية وفي ايتهما عند ابي البركات بناء على انقطاع الفراش وهو ظاهر كلام وظاهر كلام قال صاحب انه اذا زال ملك احداهما يقول للمرأة انت - 00:08:46ضَ
على ان تعتقي نفسك على وجهه احسنت يقول على وجهه لماذا لان الكتاب هل هي اخراج فمن قال ان الكتابة نوع اخراج بدليل ان المرأة تملك نفسها الا مالا هي نوع من - 00:09:21ضَ
ومن قال ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وعلى كل حال وعلى كل حال ان القاعدة في هذا ان الرجل لا يجوز له محرمين نعلم الموضوعة الاولى من ملكه - 00:10:00ضَ
هنا حرام عليك هند او او ابتداء فليحرم علي هل يحرم علي هند او واذا تزوج هند حرم عليه لا نقول لك حرام عليك او هل نقول حرام عليك هند - 00:10:43ضَ
او مريم ام نقول حرام عليك يا اخي قوله تعالى واطعام عشرة مساكين اوصت ما تطعم يجب عليك يجب عليك ان تجمع بينهم هنا يجب عليكم ولا يحرم على ليس وليس حراما عليك - 00:12:01ضَ
اذا قلت لا يباح لك الا واحدة لو سمعتك زوجتك الاولى لا نفس القاعدة قال رحمه الله قاعدة الثالثة القاعدة الثالثة عشر القاعدة الثالثة عشرة وقت الواجب اما بقدر وقت الواجب اما بقدر فعله وهو الواجب المضيق او اقل منه - 00:12:40ضَ
به خارج على تكليف المحال او اكثر منه وهو الواجب الموسع والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند اصحابنا ومحمد وابي علي وابي هاشم وقال القاضي ابو الطيب هو مذهب الشافعي واصحابه - 00:13:41ضَ
وهل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت العزم فيه وجهان ابو الخطاب في التمهيد ومال اليه القاضي في الكفاية وابو البركات انه لا يشترى. طيب يقول المؤلف ان وقت الوجوب - 00:13:58ضَ
اما ان يكون بقدر فعله وهذا هو الوادي المضيع تطهر الحائض ويبقى على الوقت مقدار اربع ركعات والواجب الموسع يدرك الواجب وزيادة وهذا هو الواجب والقسم الثالث ان يكون الواجب فعله - 00:14:14ضَ
اقل من الوقت وهذا يقول التكليف به خارج عن تكليف المحال لماذا لان العبد اذا سأل بعض العبادة وفعل الباقي خارج الوقت يصدق عليه انه ادرك الصلاة فلو افاق المجنون - 00:14:55ضَ
قد بقي عليه مقدار ركعة وجب عليه انه من ادرك فقد ادرك هذا محال لان المقصود من ذلك هو وجوب فعل العبادة ولو كان الباقي والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا - 00:15:31ضَ
يعني لو انه صلى او اذن العصر وجوب يتعلق بجميع وقت العصر من اول الى غروب الشمس والسؤال اذا اراد ان يؤخر هل يشترط العزم على فعل العبادة بالوقت ام لا يشترى - 00:16:04ضَ
المذهب عند قالوا يلزم العزم والقمر الثاني قالوا لا يلزم لماذا؟ قالوا اخر ذلك لم يقصد بالتأخير الترك ولا يلزم لعدم فعل اول الوقت ان يكون وعلى هذا فلا يشترط - 00:16:32ضَ
وهذا القول وجيه قال واختاره علي وابو هاشم والرازي ذكر انه قول ابي حسن البصري قالت الحنفية بل يتعلق باخر الوقت اختلفوا فيما اذا فعله في اوله قال بعضهم يقع نحلا - 00:17:02ضَ
امنعوا لزوم الفرض اختلف النقل عن منهم ونقل عنه انه كان تارة يقول تعين الواجب بالفعل في اي اجزاء الوقت كان كان يقول ان بقي الفاعل مكلف الى اخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبا - 00:17:22ضَ
والا فهو نفي ونقل عنه ان الوجوب يتعلق باخر الوقت او بالدخول في الصلاة قبله قال بعض المتكلمين الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين ما تعلق في واحد غير معين. اللهم اهدنا فيمن هديت - 00:17:39ضَ
لان علم الكلام لا يدخل في نأخذ الكليات والجزئيات التي لا يفهم عامة الناس حينما امر العباد بعبادة ويجب ان يفهمها عوام الناس يفهمها الاعرابي الذي يعيشه في البادية الذي في معمله - 00:17:57ضَ
هذه شرع الله امر الله العبادة اذا هذه التقسيمات لا اثر لها بالبركات وهذا اصح واشبه باصولنا في الكفارات يجب ان يحمل مراد اصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب المتوسط بذلك كلام بعض - 00:18:32ضَ
متعلق بجزء من وقت غير معين صحيح واجب جزء من الوقت غير معين اذا ما الواجب تفعل جزء من الوقت وعلى هذا فالراجح ان المرأة اذا دخل عليها الوقت ثم - 00:19:03ضَ
ثم ولم يبق الوقت فهل يلزمها القضاء اذا طهرت اذا قلنا ان الواجب جزء من الوقت غير معين لا يلزم انها الان دخل وقت العصر المغرب كم؟ ساعة ونص بقي عليها جزء من الوقت - 00:19:38ضَ
العبادة والزيادة صح وذهب عليها شيء من الوقت العبادة وحينئذ نقول ان الواجب جزء من الوقت غير معين فلا يلزمها لم يضف الوقت بحق هذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله - 00:20:19ضَ
قول مالك ابن انس رحمة الله تعالى على الجميع قالوا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اذا ادركت الحائض اول الوقت ثم حاضت وجب عليها القضاء بعد يطهر والراجح انه لا يجب عليه - 00:20:42ضَ
قال قلت جعل ابن عقيل في الفصول مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاصها عليه هو موافق لما اختاره ابو البركات وذكر في الواضح عن زاره ايضا في لكن صرح القاضي وابن عقيل ايضا في موضع - 00:21:01ضَ
وقال في المحصول والمنتخب من اصحابنا من قال ان الوجوب يختص باول الوقت في اخره كان قضاء ليس صحيحا انه اذا فعله في اخر الوقت كان قضاء الذي يصلي الظهر - 00:21:24ضَ
اخر وقت قبل خروجه فقد صلاه في وقته ولكن ترك الافضل الا اذا كان وقت قال قال طائفة من محقق الشافعية ولعل هذا القول التفت على صاحب المحصول بوجه الاصفر - 00:21:45ضَ
حيث ذهب الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار لكنه نقله الشافعي في الام عن المتكلمين. وهذا يحتمل ان يكون سببا لهذا الغلط ايضا القاعدة الرابعة عشرة - 00:22:03ضَ
الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط ان كان الاداء على الصحيح من المذهب ذكر المؤلف القاعدة التي نحن قلنا وهو ان الواجب جزء من الوقت غير معين - 00:22:22ضَ
هذه القاعدة الحنابلة ام لا يقول يستقر الوجوب في العبادة الموسعة تقر الوجوب في العبادة في الوقت الموسع بمجرد دخول الوقت اشترطوا ان كان الاداء على الصحيح هذا هو المذهب - 00:22:40ضَ
فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت قبل ان يضيق بعد الدخول وقبل ان يضيق الوقت فهل يلزمها القضاء اذا طهرت المذهب يقول اذا ادركت ركعة من اول الوقت فقد ادركت وجوب اداء العبادة - 00:23:12ضَ
لماذا لان الوجوب يستقر في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت استقر في الوقت الموسع بمجرد دخول اول نوع لماذا ان من ادرك مذهب من وذهب ابو العباس ابن تيمية ذهب مالك ابن انس - 00:23:42ضَ
رواية عند الامام الى ان من ادرك اول الوقت الموسع لم يضع في الوقت في ثم وجد المانع انه لا يلزمه قضاؤه ولهذا قال المؤلف ونعني بالاستقرار القضاء هذا يعني - 00:24:20ضَ
لا يشترط ان كان الاداء يعني المرأة الان اراد ان العبادة الان دخل عليه امرأة خائفة دخل علي اول الوقت وهي تهرب قال ونعني بالاستقرار وجوب القضاء الفعل اداء غير ممكن - 00:25:14ضَ
ابو البركات اذا تكرر هذا فمن فروع القاعدة اولا اذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن او حاضت المرأة قبل ان يمضي زمن يسعها ان القضاء يجب عندنا في اصح - 00:25:59ضَ
والاخرى لا يجب زارها ابو عبد الله ابن بطة وابن ابي موسى يا اخوان رأيت ان ابا العباس كثيرا ما يختار في روايات الامام احمد ما ذكره ابن ابي موسى - 00:26:16ضَ
من بني هاشم الارشاد ومطبوع رسالة للدكتور عبد الله من اراد يتأمل هذا الكتاب فهو حسن الذي ذهب اليها ابن ابي موسى قال ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير وابن ابي - 00:26:44ضَ
موسى والشيخ ابو البركات في شرح الهداية وغيره فيما اذا دخل الوقت ثم طلع المانع لا يجب وهو مذهب مالك قال وذكر ابو المعالي انه لو زال المانع في اخر الوقت - 00:27:33ضَ
يجب عليها لا لا يمكن والذي يظهر والله اعلم ان الخلافة هنا لان الخلافة في لم يجب عليه ان يفعل العبادة انه واجب ان الواجب جزء من الوقت غير اذا وجد المانع لا يقارن - 00:28:12ضَ
اما اخر الوقت ضاق الوقت هنا ولو ركعة هذا واحمد وبالمناسبة انه هو قول له قولان قول وافق في اما اخر الوقت ووافق فيه قال ومنها اذا ايسر من لم يحج ثم مات من تلك - 00:29:37ضَ
قبل التمكن من الحج هل يجب قضاء الحج عنه مسألة روايتان قال ومنها اذا سلف النصاب قبل ان كان الاداء بعد الحول قلنا لا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء على الصحيح - 00:30:23ضَ
روايتين وجب عليه ضمان الزكاة. وان قلنا يعتبر فانه لكن هذا ليس له اثر فيه بعد الحول بعد وجود السبب وقبل سبب الوجوب وقبل اذا وجد السبب يقول اذا ثلث النصاب قبل امكان الاداء - 00:30:42ضَ
بعد الحول وقلنا لا يعتبر في وجوب امكان الاداء اذا لم يحسب فانه يجب وقلنا بوجوبها فانه لا يجب لكن يجوز الاداء هذا يجب لانه لا يشترط هذا لا علاقة له - 00:31:18ضَ
دوران الحول شرط للوجوب ليس ثمة واجب قال وان كنا نعتبر فانه لا يضمنها. هكذا جزم به طائفة من الاصحاب الكافي ونهاية ابي المعالي بالضمان لانها لو لم تجب لم يضمنها - 00:32:10ضَ
ابو المعالي على تفويته العبد الجاني واذا شرف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء فالمذهب اما الزكاة لا تسقط الا زكاة الزرع والثمار اذا تلف بجائحة تسقط زكاتها اتفاقا. لانتفاء التمكن من الانتفاع بها - 00:32:37ضَ
وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها ايضا هو ضعيف مخالف الذي حكاه ابن المنذر وغيره عن احمد رواية ثانية بالسقوط. فمن الاصحاب من قال هي عامة في جميع الاموال منهم من حصها بالمال الباطن دون الظاهر - 00:32:58ضَ
واختلف الاصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين احدهما انه على الخلاف في محل الزكاة فان قيل هو في الذمة لم تسقط الزكاة تجب اذا كنا تجب في الذمة في عين المال - 00:33:14ضَ
اذا لم يمكن والصحيح فاذا لم اداء الزكاة تملكه واذا كنف الماء ولم يفرق ثم اخر في الذمة اذا كنا قال ومنها الصيام اذا بلغ الصبي مفطرا او افاق المجنون في اثناء يوم من رمظان او اسلم فيه كافر لزمهم القظاء في اصح الروايتين - 00:33:57ضَ
اذا اسلم الكافر في اثناء النهار او بلغ الصبي في اثناء النهار يقول ابن تيمية او قامت غدا ان اليوم رمظان الا بالنهار يقول ابن تيمية يلزمهم ولا يلزمهم وقول عامة - 00:35:48ضَ
يظهر والله اعلم والله اعلم ان الكافر اذا اسلم امسك فان القول بعدم القضاء قول وذاك لانه غير مكلف باداء العبادة قبل اما اذا قامت البينة ويلزمهم القضاء لماذا هذا الذي يظهر - 00:36:25ضَ
لانه يجب ان يفعلها قال ومنها اذا وصل عادم الماء الى عليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت خالفه صاحب المحرم وقال يصلي بالتيمم وظاهر كلام احمد في رواية صالح وهو اما ان يتيمم - 00:37:10ضَ
اما ان ذكر ابو العباس اهل العلم ذهب الى انه كان مفرطا ولم يكن معذورا في اول واما اذا كان معذورا فيه وللوقت مثل من النوم وهو في اخر الوقت - 00:38:18ضَ
يغتسل ولو خرج والله اعلم والذي جذب به ابو محمد انكره ابن قال وما ذكر ابو محمد وقول بعض ولم يكن هو منصوص احمد ولهذا قالوا ولا يجوز يحصل ولهذا خالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح - 00:38:53ضَ
اما اذا افاق او من نومه لو استيقظ من نومه فانه له ان يتوضأ بالماء ولو خرج الوقت لانه وقته فوجب عليه حق قال وقريب من الصعيد ايضا اذا وجب عليه حق فلم يؤده - 00:39:41ضَ
حتى وجد ما لو كان موجودا حالة الوجوب لمنع الوجوب. هل يمنع الوجوب ام لا وذلك في مسائل منها اذا جمع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة وعليه الامام احمد - 00:40:18ضَ
كذلك اذا مات المرأة الظهر نعم انه حال اداء العبادة ومنها اذا سافر بعد دخول وقت الصلاة هل يجوز له قصر الصلاة ام لا؟ هذا لماذا لاننا نقول من ادرك - 00:40:33ضَ
اول الوقت هل يجب جزء غير معين على هذا ابو ذهب عامة انه يجوز له ان الصلاة لان العبرة حال اداء العبادة وليس وذهب الحنابلة كان الوقت قد ضاق قالوا منها لو سافر في اثناء يوم من رمضان - 00:41:28ضَ
انه الفطر ام لا مسألة روايتان من جماهير اهل العلم يقولون اذا سافر في اثناء يوم رمضان فلا يجوز لهم انه داخل في قول الله تعالى ماذا وذهب احمد رحمه الله - 00:42:12ضَ
الى ان لهو الفطر في حديث ابي بكرة الغفاري انه دعا بالغداء قال لست ترى البيوت قال اترغب عن سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان - 00:42:36ضَ
وجود المانع العبادة لا يلزم قال ومنها اذا قتل ذمي او عبد ذليا او عبدا اسلم القاتل او عتق قبل استيفاء القصاص منه مظاهر نقل بكر ابن الله عنه عدم قتل - 00:42:54ضَ
هو احتمال لصاحب المغني ولو منها لو قتل وهو بالغ عاقل ولم يستوحى منه حتى جن. فانه يستوفى منه حال جنونه ومنها اذا زنى بامرأة ثم ثم تزوجها او ملكها قبل اقامة الحج - 00:43:37ضَ
لم يسقط عنه الحج قال ومنها لو سرق نصابا فلم يقطع حتى نقصت قيمته لم يسقط عنه القبر كذلك لو ملكه سارقه عند ابي بكر كل هذا العذر مثل قال وكذلك لو ملكنا سالفه عند ابي بكر عبد العزيز وغيره - 00:43:58ضَ
وجزم به جماعة وسواء ملكه قبل التراحم او بعده ذكره ابن هبيرة عن الامام احمد قال ابن عقيل وصاحب المغني والايضاح يسقط قبل الترافع الى الحاكم قال الحافظ ابو عبد الله ابن عبد الهادي - 00:44:58ضَ
قد رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة من غير وجه قال وهو ما رواه صفوان ابن امية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة الليل ثمنها ثلاثون درهما - 00:45:14ضَ
جاء رجل فاختلسها مني فاخذ الرجل فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ليقطع قال فاتيته فقلت اتقطعه من اجل انا ابيعه قال فهلا كان هذا الله اعلم - 00:45:48ضَ
- 00:46:13ضَ