مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الثلاثون / الشريط السابع عشر

عبدالله الغديان

هذا هو الدرس من قولهم دخلت بغداد في البصرة اذا كان بينهما ثلاثة ايام فدخل بعد الثلاث هذا تعقيب عادة او بعد خمسة او اربعة فليس بتعقيد وقال الحراء يجوز ان يكون ما بعدها سابقا - 00:03:51ضَ

وقال الجرمي ان دخلت ان دخلت على الاماكن والمطر ان دخلت على الاماكن والمطر فلا تفيد الترتيب. تقول نزلنا نجدا ونزل المطر مجدا فتهام ان كانت وان كانت تهامة في هذا سابقا - 00:07:41ضَ

اذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله ذكر رحمه الله ان من اللغة ما له تعلق من اصول ان علم الاصول له علاقة في دلالات الالفاظ - 00:07:59ضَ

له علاقة في في دلالات الالفاظ ابن حزم رحمه الله يهتم بها ولا يرى انها قياسا وهذا مسلم الا في بعض وبعض الفقهاء يسميها قياس ولا يسميها مثل ما نسمي في قياس نفي الفارق - 00:08:21ضَ

الذي ليس العلة قياس نفي الفارق ذكر الغزالي والجويني اجماع العقلاء على الاخذ به يأخذ به ولا يسميه ثيابا وابن حزم وابن يأخذ به ولا يسميه ونحن الان بصدد بعض الالفاظ او بعض الحروف - 00:08:43ضَ

عند علماء اللغة تقتضي وهو ان ما ان ما بعدها يأخذ لا بعدها او ما قبلها اتبع وهذا ما يعبر عنه بالتعقيب على الترتيب لكن السؤال هل الترتيب هذا بمهلة - 00:09:04ضَ

نسمي نحن التراخي كما هو في حرف ثم ام التعقيد بمعنى الى مهلة تكلم العلماء رحمه الله في هذا وذكر الامام فخر الرازي اللي هو صاحب المحصول ان التعقيب بحسب الامكان - 00:09:33ضَ

ان التعقيد بحسب الامكان فلا يلزم منه عدم المهلة لكنه قال لكنه قال فاذا كان التعقيب يقول في اكثر من ثلاثة ايام او اربعة ايام ان كان يقول هذا تعقيب عادة - 00:09:57ضَ

او بعد خمسة او اربع فليس بتعقيد اذا كان ثلاثة ايام دخلت البصرة بغداد او دخلت بغداد فالبصرة فلابد ان يكون من دخولك للبصرة بعد بغداد او من دخولك بغداد بعد البصرة لابد ان يكون ثلاثة اقل - 00:10:22ضَ

وهذا التقييد يحتاج الى علماء اللغة لا يقيدون ذلك وان ذلك انما هو مناط الشرع وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان تفيد التعقيب عادة الى مهلة عادة - 00:10:43ضَ

وارى ان هذا الكلام قوي كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه كما كان من عادته ان يتعقبه بلا مهلة ان يتعقبه بمهلة عادة صارت هذه المهلة مقصودة كان علماء اللغة حينما يقولون - 00:11:10ضَ

بعد ذلك دلالة على ان هذه المهلة محسوبة من من الشيء الاول وكأن المهلة الموجودة فيه هي مما لا بد منه هي مما لا بد منه ولهذا قال الجرمي الله - 00:11:51ضَ

ان دخلت على الاماكن والمطر فلا تفيد الترتيب وهو الان يناقش ماذا؟ التعقيب ولا الترتيب في مهلة ولا بلا مهلة قال لا تريد الترتيب والمشهور عند ان الذي يقول ذلك - 00:12:16ضَ

يعني يقول بعدها الفاء يقصد بذلك الترتيب ولهذا نقول الذي يظهر دخلت الرياض فمكة ليس المقصود ان تدخل الرئة ثم تخرج تصل مكة يعني بعده مباشرة المقصود دخلت الرياض فمكة يعني اني لم انشغل بعد رياض الله - 00:12:45ضَ

الا الذهاب الى مكة هذا المقصود اذا قلت دخلت الرياض فمكة المقصود من ذلك انك لم تدخل بعد رياض ولم تنشغل بغيره الا الى مكة مع العلم ان بين الرياظ وبين مكة كم؟ ست ساعات - 00:13:11ضَ

لكن هذا غير مقصود بعد الرياض الا وعلى هذا فالمهلة هذه مقصودة ولا غير مقصودة؟ مقصودة وهي داخلة في المؤلف يقول اذا تقرر هذا ما الذي تقرر وان الرازي يقول المهلة يجوز ثلاثة فاقل - 00:13:29ضَ

وما زاد فلا وبعضهم يقول لا تفيد الترتيب فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع اولا اذا قال لزوجته ان قمت فقعدت فانت طالق لم تطلق الا بهما كما ذكر جزم به جزم به جمهور الاصحاب. يعني لو انها قعدت ثم قامت - 00:13:52ضَ

فقعدت لو انها ثم قامت لكن حينما قامت ثم قعدت تطلب وهذا مبني على قاعدة الفقهاء المشهور عندهم كالحنفية والمالكية والشافعية وهو انهم ان علقوا الطلاق على مجرد كما لو قال ان غربت الشمس فانت طالق - 00:14:16ضَ

فان الطلاق يقع بمجرد حصول هذا الشرط المجرد وان كان هذا الشخص مجرد مكانا ام زمانا النوع الثاني ان علقه على شرط غير مقصود المقصود والحظ ان ذهبت الى اهلك فانت طالق - 00:14:56ضَ

وهذا المقصود مقصود المنع من الذهاب لم يكن هذا الشرط محضن فذهب جمهور الفقهاء ان المرأة تطلق ان ذهبت الى اهلها على حسب ما علقه به قال انت صالح ثلاثا ان ذهبت الى اهلك كان طالقا - 00:15:27ضَ

ثلاثة وان كان انت طالق ثم طالق ثم طالق اذهب الى اهلك فان الجمهور الاربع يقولون تطلق ثلاثة والرواية الثانية هو قول بعض الاصحاب واختيار عبد العباس ابن تيمية عليه الفتوى عندنا - 00:15:52ضَ

ان الرجل اذا قال لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق علقه على شرط غير مجرد انما قصد بذلك او المنع فان المرأة لا تطلق بذلك صار حكمه كحكم اليمين - 00:16:18ضَ

وهذا القول ذكره ابن تيمية ان هذا هي ان هذا القول هو قاعدة الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنه في قصة المرأة التي وجدت احد مواليها له علاقة باحد امائها - 00:16:41ضَ

قالت هي يهودية او نصرانية ان لم تفرق بينهما وهو نحو ذلك فلما عقلت ابن عمر فقال عليها الكفارة قد علقت هذا الامر على امر حتى نفسها مع انه لم يكن هناك - 00:17:06ضَ

هذا قاعدة الصحابة وهذا القول وان كان له حظ كبير من النظر لكن ينبغي تخويف الناس هذا ما يسمى كما قلت في الحلف بالطلاق وهذا القول بدعة كما ذكر ذلك ابن تيمية - 00:17:59ضَ

يقول لم يكن هذا حادثا في عهد القرون المفضلة الصحابة كبار التابعين انما حدث ذلك في زمن الحجاج حينما الزم الناس بان طريقته هذا يدل على ان المسألة مسألة مو بدعة - 00:18:19ضَ

على كل حال قولي انكم اذا قعدت فانت طالق هذا بناء على انه قصد الفعل المجرد والله اعلم يقول لم تطلب الا بهما مرتبين يعني القيام ثم القعود فلو حصل قعود ثم قيام فلا تطلق الا ان قعدت بعد - 00:18:49ضَ

وذكر بعض المتأخرين ان بعض الاصحاب حكى رواية ان الفاء وثم كالواو في هذه المسألة حينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجدا على هذه الرواية؟ يعني انها ان قمت فقعدت انها تطلق بالقعود ثم بالقيام. لان هنا لم يقصد بها التعقيد - 00:19:15ضَ

في اكثر مما يقصد بها فعل الامرين لنا رواية انها تطلق بوجود احدهما ولو قلنا بالترتيب بناء على ان الطلاق اذا كان معلقا على شرطين انها لا تطلق بوجود احدهما. وقلنا - 00:19:38ضَ

ان كان قصد بذلك تخويفها او قول اخر ان قصد بذلك تخويفها منعها من التحرك الا تخرج من بيتها يقول والله ان قمت والله لا افعل كذا. وقصد بذلك ايش - 00:19:56ضَ

الفعل كله وليس ذات القيام من مكانك كانت للذهاب اليه كما قلنا على حسب ما نوى قول ابن تيمية قول وقول متأخر ايضا اظهر لا ما اعرف انها رواية عن احمد مشهورة - 00:20:17ضَ

مشهورة عن احمد موجودة في ومنها اذا قال لزوجته قبل الدخول انت طالق فطالق فانها تطلق بالاولى ولا يلحقها ما بعدها سواء في ذلك التعليق جزم به الاصحاب هذي مبنية على مسألة ان الرجل اذا - 00:20:57ضَ

عقد على امرأتي ولما يدخل بها ثم طلقها فان الطلقة الاولى تعتبر دائم كائن من الى عدة يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 00:21:26ضَ

هل تعتبر الذي يظهر انها بينونة الحادية والثلاثون ثم من حروف العقد ويجوز ابدالها ابدال فاءها فاء وان تلحق اخرها تاء التأنيث متحركة وساكنة اخرى هي تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من اصحابنا وغيرهم - 00:21:48ضَ

الذي نحن نسميه ثم تفيد الترتيب مع وتفيد التشريف بالحكم على قول اكثر يعني ان ما بعدها ثانيا لما قبلها وما بعدها ثم ثانيا قد جاء بعد ما قبلها ويفيد ذلك ماذا؟ الترتيب مع - 00:22:26ضَ

الاشتراك انه قد يتخلف عليه قوله تعالى حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليك ثم تابوا عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا - 00:22:59ضَ

وقيل تستعمل للترتيب ايضا بلا مهلة كالفاء قال انها لا تدل على الترفيه بالكلية علماء اللغة المهم لكن نحن نقول ان اما اللغة على ان ثم تريد الترتيب مع التراخي - 00:23:23ضَ

وعلى حادث هذه المشهور انها تفيد وذهب ابو عاصم العبادي من من الشافعية الى انها لا تدل على الترتيب. ذكره عنه القاضي الحسين من الشافعية في فتاويه بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وبقوله تعالى وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل - 00:23:45ضَ

نسله من سلالة من معروف المعروف منها زوجها هذا صحيح خلقنا من ادم ثم جعل في اية الناس خلق منها زوجها قوله تعالى وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نفله من سلالة من ماء مهين ثم تواه ونفخ فيه من روحه - 00:24:19ضَ

وبقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم اتينا موسى الكتاب وبقول الشاعر ان من ساد ابوه ثم ساب قبل ذلك جده واجيب عن الايات وقول الشاعر باجوبة ذكرها ابن هشام في مغني لذيذ. ليس هذا موضع ذكرها والله اعلم - 00:24:54ضَ

هذا دليل على ان كل من استدل بان ثم لا تفيد الترتيب عند من قال بوجوبه وعلى هذا فنبقى على ان ثم تفيد الترتيب وابن هشام رحمه الله في مثل هذا - 00:25:15ضَ

تم بها في كتابه العظيم مغني اللذيذ هذه العبارات والالفاظ اهتم بها اذا تقرر هذا من الفروع التي تتعلق بالقاعدة. اولا اذا قال لزوجته ان قمت ثم قعدت فانت طالق لم تصمخ الا به - 00:25:31ضَ

وقد تقدم ان بعض الاصحاب حكى رواية انها كالواو وتقدم التفريع عليها في قاعدة الفاء بما يغني عن عن اعادته هنا صحيح ثانيا ومنها في الوقت اذا اذا وقف اذا وقف اذا وقف على اولاده ثم على اولاد اولاده - 00:25:53ضَ

ثم على المساكين فينتقل الوقت الى الموقوف عليه المرتبة فلا يستحق احد شيئا من البطن الثاني مع وجود احد من البطن جزم به الاصحاب هذا معروف يا اخوان مسألة خلافية معروفة عند - 00:26:14ضَ

ثم اولاد اولاد اولاده عشرة واولاد اولاده ثلاثون من من اصلاب فلو مات العشرة كان لي اخوتي تسعة الركن الثاني حتى ينتهي الوقت يوزع على عشرة هذا واحد صار وزع على - 00:26:31ضَ

ثلاثة فوزع على الاربع ثم مات الثلاثة ثم رد على الواحد فلا يعطى البطن الثاني حتى ينتهي البطن والاولى بهذا قالوا لان توزيعه على جميع البطون وعدم معرفة وربما وجد البطن الثالث مع بطن واحد صح - 00:27:16ضَ

لاجل هذا الاولى اذا قال هذا لاولادي واولاد اولادي اذا قصد الترتيب يقول هذا للبطن الاول ثم اما اذا قال هذا لاولادي واولاد اولادي الذين ليست للنساء هذا المال يوزع بينهم - 00:27:48ضَ

البطن الثالث والبطن الواحد يسوى وهذا فيه كلفة ومشقة ثالثا ومنها اذا قال لزوجته التي لم يدخل التي لم يدخل بها ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت - 00:28:13ضَ

انطلقت واحدة فمانت بها ولم يقع غيرها ذكره صاحب المغني وغيره وحكى صاحب لماذا انها تطلق اتى صاحب المغني عن القاضي انه قال تطلق واحدة في الحال فتدين بها والذي قاله القاضي في الجامع وذكر عنه ابو البركات انه ان اخر الشر طلق الطلق ولغى ما بعدها. وان قدم الشرط طلقت الثانية ولغت - 00:28:35ضَ

وتعليق الاولى بحاله وان كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا ذكره صاحب المغني وغيره وقال القاضي تطلق طلقتين كانت مدخولا بها اذا دخل بها الترتيب قال القاضي تطلق طلقتين في الحال وتقف طلقة على الشر - 00:29:15ضَ

الثاني والثلاثون انما بالكسر يفيد الحصر انها لا تفيد بل تفيد تأكيد الاثبات ونقله ابو حيان في شرح التفسير عن البصريين. وهو قول جمهور النحاس ان انما لا تفيد الحصى - 00:29:41ضَ

انما تفيد تأكيد الاثبات انما الشاعر المتنبي انما الشاعر المتنبي لكن يفيد تأكيد الاثبات يعني تأكيد شاعرية ولا ينفي ذلك عدم شعرية غيره يفيد ان المتنبي شاعرا ابن عباس عندما قال - 00:30:08ضَ

لم لم اسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وانني سمعته من اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الربا في المشيئة لكن جاء في رواية لا ربا الا في النار - 00:30:45ضَ

انما تأكيد قول لا ربا انما لا تفيد الحصر الا ان تدل قرائن اخرى وابن الحاجب لم يصحح شيئا واذا قلنا انها تفيد الحقل فهل تفيد بالمنطوق او بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرويان الشافعي - 00:30:56ضَ

واختار ابن المني وغيره من اصحابنا يفيد مطلقا زار القاضي وابن عقيل والحلواني ومن الشافعية ابو اسحاق الشيرازي والغزالي والكيا الهراسي وطائفة من المتأخرين انها تفيد فهم واما انما بالفتح - 00:31:26ضَ

قال ابن هشام الاصح ان حرف ان فيها فرعا مكسورة. لا. ان حرف الن الاصح ان حرف ان فيها فرع المكسورة ومن هنا صح ان الزمخشري يدعي ان ان ما بالفتح تفيد الحصر كانما وقد اجتمعا في قوله تعالى قل انما يوحى - 00:31:52ضَ

انما الهكم اله واحد وقول ابي حيان هذا شيء انفرد به ولا يعرف القول بذلك الا فيه انما المكسورة مردود بما بما ذكرت وقوله ان دعوى الحق هنا باطلة لاقتضائها انه لم يوحى اليه غير التوحيد. مردود ايضا بانه حصر مقيد. اذ الخطاب - 00:32:14ضَ

مع المشركين بل معنى ما اوحي الي في امر الربوبية الا التوحيد. لا الاشراك والا فما الذي يقول في نحو؟ وما محمد الا رسول انما يوحى اليه انما اله ولكن الذي يظهر - 00:32:39ضَ

تقول انما الشاعر المتنبي نبي في السنة النبي في السنة من يذكرنا انما في يؤتم به فلا تختلف عليه انه يقرأ لم يأتم به المأموم ويقول سمع الله لمن حمده - 00:33:21ضَ

يرفع صوته بالتكبير ولا يفعله دل على ان انما تفيد تأكيد الاثبات والحصر فهما القاعدة الثالثة والثلاثون الباء للالصاق سواء سواء دخلت على فعل لاج او متعد عند جمهور اهل اللغة. وقال بعضهم الباء للتبعيض - 00:34:29ضَ

وقال ابن كيسان وباب الشافعي هل تفيد الانصاف كما نقل ذلك عن الشافعي وانكر ذلك والمعروف ان الباء تفيد ولكن افادتها للنساء لا يلزم مسح فرق بين امسح الرأس ان هذا - 00:35:05ضَ

قال ابن وقال ابن وبعض الشافعية اذا دخلت على متعد اقتضى التبعيض قوله وامسحوا برؤوسكم للكلام عن العبث. يعني الصحيح امسحوا رؤوسكم فلما دخلت على متعدي دل على ان الباء - 00:35:46ضَ

بالكلام عن العبث وهذا ليس بصحيح لان قول وامسحوا وامسحوا رؤوسكم ان الواجب يصح منه ما يمكن اجزاء رؤوسهم لتأكيد ايش الشيء كامل الرأس - 00:36:04ضَ