مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام

الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة الخامسة عشر / الشريط التاسع

عبدالله الغديان

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم اللهم ارنا الحق حقا واعطنا وانسقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة هذه القاعدة من مشاعر ما هو معلوم عند علماء الاصول - 00:00:20ضَ

حكم ما يتعلق بخطاب الشارع المقتضى كتاب الله متعلق المكلفين هل يفيد التكرار يفيد الفورية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة - 00:01:15ضَ

القاعدة الخامسة عشرة الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او بمقتضاه عند من يراه عند من يراه اذا مات المأمور به بعد بعد وقيل الفعل لم يمت عاصيا عند الاكثرين - 00:02:03ضَ

هذه القاعدة الامر الذي اريد به جواز التراخي افعل هذا وانت بالخيار اول الوقت اخر وقت او يفيد الاطلاق كما قال الله تعالى عدة من صيام او صدقة فعدة من صيام - 00:02:23ضَ

واطلق الله سبحانه وتعالى يكون هذا واجب يكون هذا واجبا اذا مات المأمور به بعد تمكنه اول الوقت يكون عاصيا ام لا فمن في نهار رمضان ثم تمكن من اداء العبادة اولا - 00:02:52ضَ

ولكنه لم يفعل فهل اذا مات يكون عاصيا بتركه القضاء مع امكانه يقول المؤلف لم يمت عاصيا عند هذا قول عامة اهل العلم الحكى الغزالي الاجماع على ذلك لانه لم يفرق - 00:03:26ضَ

انه لم يفكر بل قال ان القول بخلاف ذلك هو خلاف اجماع السلف يقول فانا نعلم انهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء اربع ركعات من اول ولتكن على ذكر - 00:03:56ضَ

ان بعض الاقوال ان تكون عقلية لكن ليس لها اثر من علماء الكلام دخلوا في علم الاصول فقرروا بعض القواعد العقلية يرون انها تجب على الله اقوالا وان كان احيانا ليس لها - 00:04:27ضَ

تطبيق في واقع هذا مهم جدا نعلم علم الكلام على علم الاصول نجد احيانا اقوالا بعض علماء الكرام دخل في هذه القاعدة اوجد قال الله سبحانه وتعالى على قاعدة في - 00:05:00ضَ

عندما يجوزون على المخلوق ويسمونها قاعدة ايش وقال قوم يموت عاصيا واختاره الجويني في مسألة الفور والتراخي وحكى الاول وحكى الاول وحكى الاول مذهب وحكى الاول مذهب الشافعي والمحققين من اصحابه. وحاصل ذلك يرجع الى ان من من الى ان من ابيح له فعل شيء - 00:05:28ضَ

فانه لا يترتب عليه شيء. اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا مات اذا مات من ابيح له التأخير في اثناء وقت الصلاة قبل الفعل وقبل ضيق الوقت وتمكن من الاداء من الاداء فهل يموت عاصيا ام لا؟ في المسألة وجهان للاصحاب اصح - 00:06:14ضَ

العصيان. اما قول اصحهما العصيان فهذا ليس هو معروف ان اكثر الحنابلة يرون انه لا يموت عاصي لان هذا هو الصحيح من المذهب انه لا يمد عاصيا واختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله - 00:06:35ضَ

الى انه لا يجب عليه القضاء لو وجد مانع اول الوقت امكانية ادائه فلو حاضت المرأة بعد مضي اربع ركعات او سبع ركعات مذهب ابن تيمية لا يوجب عليها القضاء - 00:06:58ضَ

لانه لم يجد مذهب من وابداه ابو الخطاب في انتصاره. قال لانه انما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة يقول لانه يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقل العلما الحنابلة عندما قالوا يجوز له - 00:07:29ضَ

قالوا نعم شرط العزم على يعني انه عازم على في وقتها لكنه سوف قالوا فان لم يعزم يأثم ام لا يأثم واضح دخل عليها وقت صلاة الظهر الحنابلة لا بأس - 00:08:07ضَ

قالوا فإن لم تأذن ثم وجد المانع فهي اثمة هذا المذهب رواية اخرى ان عدم العزم لا بأس به طريقة العزم على الشر فرق بين العزم على العداء والعزم على - 00:08:47ضَ

اذا عزم على الترك اما عزم على الفعل اليوم هذا لا يأثم والله اعلم منها ومنها اذا ضرب المستأجر الدابة او الرائد بقدر العادة او او كبحها فانكبحها او كبحها فتلفت لم يضمنها - 00:09:13ضَ

وكذلك المعلم اذا ضرب الصبي او الزوج او الزوج زوج امرأته او الزوج امرأته في النشوز لاباحة ذلك له. ونص احمد في الرجل يؤدب ولده او السلطان رعيته بضرب العادة. او قطع - 00:09:46ضَ

او قطع ولي الصغير سلعته لمصلحة انه لا ضمان عليه. كما لو مات قطع ولي الصغير صلعته لمصلحة انه لا ضمان عليه كما لو مات المحدود في الحج مثل الغدة - 00:10:03ضَ

المقصود من هذا المقصود من هذا ان الامر بجواز الضرب يترتب عليه شيء انه قاعدة فقهية تقول اذا للشخص ان يفعل العرف ضمان والمؤلف ادخلها في قاعدة اصولية الامر يترتب عليه - 00:10:28ضَ

عدم الاثم معلم تلميذه ثم اذا شرعا النظام هذا هو سبب ارادة المؤلف هنا والله اعلم قاعدة تقول الامر الذي اريد به جواز التراخي بدليل او بمقتضاه اذا مات بعد تمكنه وقبل الفعل - 00:11:25ضَ

لم يمت عاصيا انما هو فيما يترتب على الفعل وليس الا اذا قال المؤلف وكيل الفعل يعني اذا مات المأمور به بعد ان ركنه منه الفعل لم يمت عاصيا وقيل - 00:12:24ضَ

او بمقتضاه هذه العبارة الا اذا قال وقبل الفعل العلم عند الله على كل حال هذا المثال اللي ذكره المؤلف المقصود منه اذا سأل ما امر به منها ومنها لو ذكرت امرأة عند السلطان بسوء فارسل ليحضرها فماتت فزعا فهل يضمنها ام لا؟ في المسألة وجهان ذكرهما - 00:12:59ضَ

واحد من الاصحاب وكذلك الوجهان لو استدعى عليها الرجل رجل بالشرطي في دعوة له فماتت فزعه هل يضمنها المستعدي او لا؟ هذا المرأة اذا دعاها السلطان عمر بن الخطاب كما عند ابن ابي شيبة - 00:13:51ضَ

ان عمر دعا امرأة الاصحاب كما قلت قاعدة وهذا فعل ولهذا قول فقيل الفعل اذا فعل ما يفيد التراخي على الفعل وقال صاحب المغني يضمنها ان كان ظالما لها وان كانت هي الظالمة فلا يظمنها - 00:14:13ضَ

لماذا؟ لانه ما ترتب على المأذون قلت والذي قاله صاحب المغني بانه يضمنها ان كان ظالما لها فلا تردد فيه. وان لم يكن ظالما فهذا ينبغي ان يكون محبة محل الخلاف محل - 00:14:59ضَ

محل الخلاف والله اعلم واما جنينها فمضمون نص عليه الامام احمد لان الجنين هلك اه لان لان الجنين هلك بسبب المتعدي او المرسل اشبه ما لو اقتص منها ولنا قول ولنا قول بعدم الضمان. لان المرسل غير متعدل - 00:15:17ضَ

ان السلطان من واجبه على رعيته اعراض الناس ايجاد الامن اذا فعل ما يوجب له ذلك او من مصلحته يترتب عليه هذا هو قول ابن خدامة ومنها لو اوقف دابة في طريق واسع فاتلفت شيئا فهل يضمن مالكها او لا؟ في المسألة روايتان عدم الضمان لانه - 00:15:41ضَ

غير متعد والضمان لان الوقوف مشروط بسلامة العاقبة قلت هكذا وجه غير واحد من الاصحاب هذه الرواية. وليس ذلك بجار على اصولنا والله اعلم يقول قلنا هكذا وجه غير واحد من الاصحاب - 00:16:29ضَ

ان الوقوف مسروق بسلامة العاقبة الذي يظهر والله اعلم ان الحنابلة حينما قالوا لا يضمن هم يرون ان الاصل ان العجماء جرحها الا يكون جرحها فيه الا اذا لم يحفظها في وقت حفظها - 00:16:51ضَ

النهار الاصل فيها ان الدابة الذي يحفظ من لهذا القاعد عند الحنابلة الله اعلم قال الحارثي والاقوى نظرا عدم الضمان حالة القيام في الطريق. كما اورد القاضي وغيره دون حالة الربط - 00:17:29ضَ

وان كان صاحب التلخيص صرح بالخلاف في الرد فان الربط عدوان محن لوقوعه بغير بغير ملك ولان القدر الذي يملكه هو المرور. فالربط غير مستحق. واما القيام فليس عدوانا فلا يصير به ضامنا. هذا ما لم تكن الجناية - 00:18:00ضَ

وخلقك هذا ما لم تكن الجناية خلقا للدابة. فان كانت خلقا لها فهي كالعصور قلت قول الحارثي القدر الذي يملكه هو المرور. فرطت غير مستحق يرد عليه بالقيام فان القيام ليس بمرور ويصير عدوانا فيظمن به - 00:18:18ضَ

على كل حال ان الانسان لا يضمن الا اذا فرط في ذلك فاذا كان راكبا دابته ولم يحفظها زمامها حتى افسدت واذا لم يسمع واذا صنع الحفظ كالعادة يضمن لان العادة جارية على ان الدابة تسير وتقف - 00:18:43ضَ

لو اوقفه في طريق ضيق هذا صحيح لانه ايش الوقوف ومنها لو حفر بئرا في طريق واسع لنفع المسلمين. ففي المسألة طريقان احدهما ان كان باذن الامام وبدون اذنه رواية - 00:19:20ضَ

قاله القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص والمحرم والسامر والثاني فيه روايتان على الاطلاق قاله ابو الخطاب وصاحب المغني اذ البئر مظنة العطب وحيث قلنا بالجواز فلا ضمان صرح به القائلون بالجواز - 00:19:46ضَ

كل هذه كما قلنا في هذه المسألة ما يترتب على المأذون ففيه ضمان ام لا ثم اختلفوا في تحقيق المنارة ان تحقيق المنارة يعني او كلمة نحوها هي تطبيقها في هذه المسألة - 00:20:07ضَ

وكلما ترتب على المأذون فلا واختلافنا تطبيق وليس في في الواقع مع ليس خلاف لهذا يكفي ولكن وها هنا ثلاثة عشر ومنها ومنها لو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها فانه لا يظمنها جزم به في الهداية - 00:20:42ضَ

والترغيب والمستوعب وغيرهم والمستوى اب وغيرهم اذا وجد عيب بسبب هذا الوقت المباح انظر لم يذكر الحنابلة مضطربون حينما يقولون في هذا عدم لكن هنا لا يتصور فلم يتصور هنا في الغالب - 00:22:00ضَ

فلم يتصور اختلاف في تحقيق المنارة المشكلة ها هنا مسألة مشكلة وهي ان قضاء رمضان على التراخي جزم به غير واحد من الاصحاب وعزاه في الخلاف الى نقص احمد وذكر القاضي في الخلاف بالزكاة على الفور ان قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه بالكفارة - 00:22:46ضَ

على قول القاضي لا اشكال وعلى قول الجمهور القضاء على التراخي ومع هذا قالوا اذا امكنه القضاء فلم يفضوا. فانه يلزمه الاطعام لكل مسكين يوما ومقتضى ما تقرب من قاعدة المذهب انه لا يلزمه شيء. لكن روي الاطعام عن ابن عباس باسناد جيد. ورواه البيهقي باسناد - 00:23:13ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه. ورواه مرفوعا باسناد ضعيف. وكذلك روي عن طائفة من الاصحاب هو المؤلف يقول ان قضاء رمضان على قوله تعالى يقول جزم به غير واحد من اصحابه - 00:23:36ضَ

وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور ان قضاء رمضان على الفور واحتج بنفسه على قول القاضي لا اشكال وعلى قول الجمهور واضح يا اخوان وغير داخل في قاعدة - 00:24:17ضَ

وعلى قول الجمهور الذي يفيد ايش القضاء على التراحم يقولون القضاء على ومع ذلك يقولون اذا امكنه القضاء فلم يقضي فانه يلزم القرآن لكل مسكين يوم مذهب الشافعية الحنابلة والمالكية - 00:25:03ضَ

انهم قالوا اذا جاء رمضان الثاني مع تمكنه من القضاء فلم يفعل انه يطعم عن كل يوم بما صح عن ابن عباس باسناد جيد عند البيهقي انه سئل عن الرجل - 00:25:31ضَ

من رمضان فلم يقضي حتى جاء رمضان يصوم الثاني ثم يطعم عن كل يوم قضى وكذلك صح عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا لا يمنع ان الذين قالوا بالتراخي - 00:25:56ضَ

قالوا وهو وهو رمضان الثاني المقصود بالثراء العبادة اول الوقت اول الوقت الى اخرها هذا هو المقصود بالتراخي وعلى هذا قول الجمهور انهم قالوا انهم قالوا بالتراخي الى ان فاذا تعدى هذا الامد - 00:26:27ضَ

الكفار الكفارة والله اعلم اذا قول الجمهور اذا قلنا ان قول الصحابي وعلى قول الصحابي ان الذي يظهر الله اعلم قول عند المالكية ان الكفارة على سبيل الاستحباب ان الله يقول فعزة من ايام اخر - 00:27:10ضَ

وافتاء الصحابة على قاعدة اصولية اشار اليها وهي ان فعل الصحابي او قوله هل يقيد اللفظ العام وقول فعزة من ايام اخرى الذي يظهر والله اعلم ان فعل الصحابي او على الجوال - 00:27:51ضَ

لا يدل على الوجوب وهذه قاعدة معروفة عند علماء والله اعلم على هذا والله اعلم ان فتوى ابن عباس ابي هريرة من باب الاستحباب من باب ايش الاستحباب لماذا لان الاعتماد على اللفظ العام - 00:28:30ضَ

الصحابي على لفظ لفظ عام على الاستحباب ما يدل على الوجوب من ذلك شارع اطلق وفروا اللحى ولا لا اليس كذلك دل على ان فعل الصحابي يجوز والله اعلم على حسب - 00:29:06ضَ

المسألة السادسة عشر اذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه انه لا يبقى بعده. لان الظن مناط التعدد - 00:30:06ضَ

وقد استفدنا من هذا التعديل ان ان ذكر الوقت وقع على سبيل المثال وان الضابط في ذلك هو ظن الاخراج عن هو ظن اخراج عن وقته باي سبب كان. هذا هذا قول اكثر علماء الاصول - 00:30:44ضَ

نقل بعضهم الاتفاق على هذا وهو انه لو حكم عليه بالقصاص انه سوف يقتل وبين خروج وقت الظهر مثلا فاخر الصلاة انه يأتي لانه ظال انه لن يتمكن من اداء العبادة في اخر الوقت - 00:30:59ضَ

هذا واضح ثم فرق كبير بين ان يغلب على ظنه انه سوف لا يتمكن بسبب وجود مانع قوي وبين ان يكون ذلك ظن ليس اذا كان ظن ليس بغالب بين وجود مانع شرعي - 00:31:26ضَ

المرأة الحائض وجد مانع شريطة الا تؤخرها الى الى ان يضيق الوقت المرأة تعرف من نفسها انها سوف تحيض فلو وجد المال هل تأثم؟ الذي يظهر ان هذا غير قاعدة - 00:31:58ضَ

لان القاعدة هو عدم اداء العبادة اما هنا في مسألة القضاء من عدمه اذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ان تعتاد المستحاضة انقطاع دمها في وقت بعينه يتسع لفعل الصلاة - 00:32:30ضَ

فان الحر يتضيق عليها ذكره الاصحاب قلت وقياسه ان تعتاد المرء قياسه ان تعتاد المرأة وجود الحيض في اثناء الوقت من يوم معين - 00:32:57ضَ