مختارات من أروع المجالس والدروس النفيسة / شرح القواعد لابن اللحام
الشيخ عبد الله الغديان / شرح القواعد لابن اللحام / القاعدة السابعة عشر / الشريط الحادي عشر
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم وهي فهل هو واجب ام ذكرنا ان للعلماء طريقتين ان للعلماء المنحى الاول الغزالي محمد ابن قدامة مقدسي في روضة الناظر وهي انهم يقسمون ما كان - 00:00:01ضَ
كان غير مقدور عليه جعلوا ما كان غير مقدور ما كان مقدورا عليه انه الطريقة الاخرى هي طريقة الاكثرين من الاصحاب وهو انهم يقولون ما لا يتم الوجوب الا به فليس - 00:01:18ضَ
ما يتم الواجب الا به فهو واجب ما كان غير مما ذكره المؤلف رحمه الله كما لو اشتبه الماء الطاهر بالنجس والمقصود من هذه في كتابنا هذا هو فهما بالقاعدة وتطبيق هذه الامثلة - 00:01:45ضَ
قد وقفنا على اللهم اغفر لنا قال المؤلف رحمه الله الله تعالى قال ابو البركات وهذا ضعيف في القسم الاول اذ لا واجب هناك. وفي الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك - 00:02:32ضَ
الطريقة الثانية قال ابو البركات وهي اصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا عدم او سببا وهو ما او سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم - 00:03:34ضَ
وقال بعض الاصوليين يكون امرا بالسبب دون الشرط وقال بعضهم لا يكون امرا بواحد منهما. حكاه ابن الحاجز في المختصر الكبير واختار في مختبره المعروف بالشر انه ان كان شرطا شرعيا وجب وان كان عقليا او عاديا فلا - 00:03:56ضَ
اذا علمت بشرت الشرط الشرعي الوضوء للصلاة ذكرت المأمور به المأمور به جزء من الرأس في الوضوء ما المقصود لغوي اذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة منها هل يجب على الصائم انفاق جزء من الليل ام لا؟ في المسألة قولان. قال ابن الجوزي اصحهما لا يجوزهما - 00:04:16ضَ
اصحهما لا يجب وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وابو يعب الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم وذكره القاضي في الخلافة من الليل ظاهر كلام احمد. وانه مذهبنا. الان - 00:05:17ضَ
جزء من الليل هذا الان النهار الشباب سبب لصيامه الصيام من باب ايام اذا قلنا ما لا يتم السبب الا به يعني من باب تحقيق ايام النهار كاملا ولابد ان نصوم - 00:05:36ضَ
ومن المعلوم ان ليس داخلا ولكن من باب التحقيق وقال بعضهم اصحهما انه لا ليس من من الواجب ان نصومه من النهار قال بعضهم في وجوب من باب ما لا يتم - 00:06:21ضَ
هذا هو القصر ومنها اذا اشتبهت زوجته باجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع. لماذا ان انه اجنبية او لان القرب من الاجنبية الاجنبية ولا يتم هذا الشرط الا بترك فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:06:54ضَ
طيب هل غير اجنبية؟ هل الزوجة المشتبه بالاجنبي وهل دخلت النية في الوجوب لكن ادخلناها الترك ما كان ومنها اذا اشتبهت ومنها اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فانه يلزمه ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة - 00:07:41ضَ
وينوي بكل صلاة من فرض نص على ذلك احمد ولا يتحرى. وقال ابن عقيل لماذا التدأ يجب علينا ان نصلي بثوب طاهر وهذا الوجوب لا يتأتى الا بان يصلي بعدد - 00:08:22ضَ
صلاة حتى نخرج من عهدة الصلاة اذا اشتبهت في الطاهرة بنفسه يدخل فيها قاعدة لا يزول بالشعر وعندنا يقين من هذه الثياب نجس ولا يزول هذا اليقين بالنجاسة حتى نتحقق من - 00:08:47ضَ
صلاتنا قاعدة اذا اخذنا بالقول الراجح وهي ان فعل المأمور مبني على غلبة الظن بفعله سيدخل فيه قاعدة ان فعل المأمور مبني على غلبة الظن في فعله يدخل فيه قاعدة - 00:09:26ضَ
قال ابن عقيل يتحرى اذا كثرت الثياب النجسة للمشقة وقال فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا قال فيكم وقال في فنونه ومناظراته يتحرى مخلقا اذا كثرت الثياب ام قلت يتحرم بها على قاعدة ماذا - 00:10:14ضَ
ان فعل المأمور يخرج منه المرء وخرج ابو الخطاب وغيره على المنصور الامام على منصوص الامام احمد في في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة الى اربع جهات وهو رواية في التبصرة. نعم - 00:10:53ضَ
اذا اشتبهت عليهم قبلة يصلي اربع اجزاء لماذا لاجل انه يغلب على ظنه انه خرج من عهدة الطلب بيقين جهة الشمال يمكن ان تكون في الجنوب واذا صلى للشمال والجنوب يمكن تكون في الشرق - 00:11:18ضَ
واذا صلى في الجمال والجنوب والشرق فيمكن ان تكون فاذا فعل قال القاضي هذا ليس رواية من المعلوم ان الحنابلة يرون وجوب ايهم افضل يا اخوان ذكرنا هذا ايهما افضل - 00:11:38ضَ
ان نذكر ذي القاعدة مستثنيات تبقى على قاعدة او المستثنى خرج لاجل خرج لعدم الحب امكانية تطبيقه او نلغي هذه القاعدة المجوز مسألة موجود في الشريعة ايهما افضل لهذا كان المحققين من اصحاب الحنابلة - 00:12:12ضَ
يرون التحريك هي كما هو قول رحمة الله تعالى منها ومنها لو غصب زيتا فخلقه بمثله. هل يجوز له التصرف فيه ام لا قال الامام احمد في رواية ابي طالب هذا قد اختلط اوله واخره - 00:12:53ضَ
اعجب اعجب اعجب الي ان ان يتنزه عنه كله. يتصدق به وانكر قول من قال يخرج منه قدر ما يخرج منه قدر ما خالقه اختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد احدهما عن الاخر - 00:13:16ضَ
وعلى هذا فليس له اخراج قدر الحرام منه بدون اذن المقصود منه. وهذا بناء على انه اشتراك وعن احمد رواية اخرى انه استهلاك انه استهلاك. ويخرج فيخرج قدر الحرام ولو من غيره قاله شيخنا - 00:13:38ضَ
يقصد به يا اخوان كان عنده زيت من هنا الخال لا يمكن ان من اجل هذا الاشكال ان يتحرى ويخرج القدر مع يقين ان من هذا القدر او يتركهم مثل ما لو علم انه اهتمت ثياب طاهرة وثياب نجسة ولا يعلم قدرا نجس - 00:13:57ضَ
كلها واضح قالوا وان صلى في احد انه مأمور انه يجب عليه يعيد اذا تحقق لماذا؟ لانها هم يرون انه لو صلى في ثوب نجس وجب ان يصلي فيها في ثوب النجس - 00:14:50ضَ
نعيد وهنا اختلط المقصود وقالوا الشرف اوله واخره الم يمكن التحري او لا يمكن الخروج منه من الواجب والذي يظهر والله اعلم يظهر والله اعلم انه ان كان يعلم الغافل - 00:15:14ضَ
يعلم ان كان الغافل والله اعلم ان كان الغاصب يعلم المقصود فانه يستأذنه في ذلك في ذلك فاما ان يخرج الصدر نصيب المغصوب منه واما ان كل واحد منهما واضح - 00:15:59ضَ
وان كان لا يعلم جاز ان يخرج قدرا الحرام ولو من غيره والله اعلم واضح الان - 00:16:44ضَ