فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد

الصلاة في النعال | الحديث 71 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

عبدالمحسن الزامل

قال رحمه الله حدثنا عباد بن عبد بن عباد غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد ابي ابي مسلمة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه - 00:00:00ضَ

قال نعم هناك احاديث اخرى يعني لا تخفى في هذا الباب حديث كثيرة لانه عليه الصلاة والسلام ربما عرض في صلاته امر فأخذ صلاته صلوات الله وسلامه عليه لعل سبق شيء من هذا - 00:00:19ضَ

جاء في حديث ابي قتادة وحديث انس انه كان قال اني لا ادخل في الصلاة اريد ان اطيلها اسمع بكاء الصبي واخفف كراهية ان اشق على امه وفي حديث انس - 00:00:40ضَ

ما اعلم من وجد امه به عن انس انه قال انه قاله نفس انس رضي الله عنه كان يخفف كان يسمع بكاء الصبي مخافة ان تفتن امه وكلها في الصحيحين لكن - 00:01:00ضَ

بعضها من لفظه عليه الصلاة والسلام وبعضها فهم ان تفتن امه هذا ليس من كلام النبي عليه السلام هذا من كلام انس. هذا من كلام انس لكن لا اشكال فيه والله اعلم - 00:01:19ضَ

الفتنة هنا المراد بها والله اعلم انشغال المراد بها الانشغال عن الصلاة افتان انت يا معاذ افتان وانت يا معاذ افتان في الصحيح افات انت يا معاذ المراد هنا الفتنة هنا - 00:01:31ضَ

الفتنة بالانشغال كما قوله سبحانه وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنة اي تشغلكم عن الطاعة وعن العبادة وعن امور الخير وربما ايضا اوقعت في بعض الامور المحظورة للفتنة بالاهل والمال والولد - 00:01:47ضَ

كذلك مثل هذا مخافة ان تفتن تنشغل في صلاته تفتن به ابي طلحة رضي الله عنه زيد ابن سهل لقد اصابني في ما لي هذا فتنة ينظر الى الطائر الدبسي - 00:02:07ضَ

حتى رجع الى صلاته فلا يدري كم صلى كان في بستان لا يصلي فرأى دوبسي طائر في مستانه فأعجبه هذا الطائر وجعل يتبع يتبعه بصره من شجرة الى شجرة ثم رجع الى صنته فلم يدري فلم يدري كم صلى. فلما فرغ رظي الله عنه قال لقد اصابني في ما لي هذا فتنة - 00:02:22ضَ

تصدق به رضي الله عنه يعني المراد بالفتنة هنا يعني ما حصل من انشغاله امن البستان وعروض هذا الطائر المقصود انه عليه الصلاة والسلام قد يعرض امر فيخفف ان تشغل امه - 00:02:45ضَ

ام الصبي ولهذا جاء في بعض الالفاظ اخشى ان تفتن ام الصبي عن يعني حينما يصيح ابنها وابنتها وهي في الصلاة حديث انس الاخر حدثنا عباد بن عباد هذا هو ابن حبيب المهلى بن ابي صفرة - 00:03:02ضَ

وهو ثقة رحمه الله من رجال الجماعة ازدي غسان ابن مضر عطف غسان على عباد ابن عباد ثقة من رجال النسائي وهذا يمكن ان تكون روايته انا ما ادري عن ما تتبع ترجمته لكن رواية ترجمة التقييم - 00:03:25ضَ

يمكن روايته قليلة رحمه الله انه مثل هذا تكرره في الاسانيد قليل غسان ابن مضر الازدي وهو من افراد النسائي من روى له النسائي في التقريب عن سعيد بن يزيد ابي مسلمة - 00:03:47ضَ

رحمه الله ووثيقة من رجال جماعة بصري ثقة قال قلت لانس مالك رضي الله عنه اكان رسول الله يصلي في نعليه؟ قال نعم الحديث متفق عليه من طريق سعيد بن يزيد هذا ابي مسلمة - 00:04:01ضَ

وهو عندهما من طريق شعبة من طريق شعبة عن سعيد بن يزيد هذا اكان رسول الله يصلي في نعليه؟ قال نعم اي يصلي في نعله وهذا في الاخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام - 00:04:16ضَ

من فعله ومن قولي من قوله وهو الصلاة في النعال اختلف العلماء هل الصلاة في النعال سنة او مجرد زينة تتخذ خارج الصلاة في الصلاة اذا لم يترتب على على ان يمسيها فسدا. الاظهر والله اعلم ان لبسها سنة - 00:04:34ضَ

من حيث الاصل هذا هو الاقرب ان اتخاذها سنة هذا حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه عن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود صلوا في خفافكم فانهم لا يصلون في خفافهم - 00:04:57ضَ

وهذا مخالفة ومعلوم ان مخالفتهم في غير الصلاة من امر المشروع في الامور العادية في باب اللباس والطعام والشراب ونحو ذلك ما كان في باب العبادة فهو اولى يدخل في باب العبادة من باب اولى - 00:05:19ضَ

خالفوا اليهود لهذا ثبت كما هنا انه يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام الاخبار الكثيرة منها حديث ابي سعيد الخدري ابي داوود وهو عند الحاكم ايضا من حديث ابن مسعود - 00:05:42ضَ

الحديث اه في اخره انه عليه من صلى في نعليه خلعهما وخلع صاحب نعالهم المقصود انه قال عليه الصلاة والسلام لم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فقال نعالنا فقال ان جبريل اخبرني ان فيهما قدرا ثم قال - 00:05:54ضَ

اذا اتى المسجد فلينظر في نعليه فان وجد فيهما اذى التراب وليصلي فيهما ثبت ايضا هذا المعنى عند ابي داود عن ابي هريرة من طريقين احدهما الاخر وكذلك من حديث عائشة ايضا - 00:06:10ضَ

وهو انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى احدكم المسجد فليمسح فليمسح فان كان فيه دم فليمسح بخفيه التراب فان التراب لهما فان التراب لهما طهور جاء ان التراب طهور في احاديث اخرى ايضا في احاديث اخرى ان التراب طهور - 00:06:26ضَ

اذا كان التراب يطهر الذيل ولو لم يدلك النعل التي تدلك من باب اولى. كما في حديث تلك المرأة من بني اسد باسناد صحيح انها قالت يا رسول الله ان لنا الى المسجد طريق ان لنا - 00:06:49ضَ

الى المسجد طريقا منتنة ان لنا طريقا منتنة قال عليه اليس بعدها اي طب منها واطيب المعنى اطيب قال قالت نعم يا رسول الله قال هذه بهذه في حديث لكن في سند ضعف قال يطهره ما بعده يطهره ما بعده - 00:07:06ضَ

كذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه عند ابي ذر سند صحيح انه قال كنا لا نتوضأ من موطئ نتوضأ الموطن ايش معنى نتوضأ هنا لا نتوضأ بموطن لا نزيل يعني وش معنى لا نزيل - 00:07:31ضَ

لا نتوضأ وما قال لا نزيله قال لا نتوضأ هل هل يدل على عدم الازالة هذا نعم لا نغسله نعم لا نتوضأ موطئ يعني هذا وان كان الاصل في اطلاق الوضوء - 00:07:56ضَ

اذا جاء الوضوء شو يراد به نعم الوضوء المعروف نعم وضوء الوضوء للصلاة نعم لكن قد يأتي الوضوء ويراد به غسل اليدين والنظافة للوضوء من الوظع وهذا معروف يعني في كلام اهل العلم وجاء في اخبار - 00:08:21ضَ

من هذا انه قال يعني انه لا نتوضأ ان المطهر ان غير الماء يطهر هذا بحث معروف الادلة كثيرة مثل التراب في حديث تقدمت الاخبار في هذا الباب ان التراب لهما - 00:08:41ضَ

اهو في دلالة كما تقدم على ان صلاة في النعال المشروعة وثبت ايضا في اخبار ايضا اخرى انه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن السائب عند ابي داود - 00:09:00ضَ

صلى يوم الفتح وجعل نعليه عن يساره خرجه ابو داوود باسناد جيد يوم الفتح عليه عن يساره مسلم لكن قراءة سورة المؤمنون لكن ليس فيه ذكر يساره كذلك ايضا حي عبد الله بن عمر عند ابي داوود - 00:09:20ضَ

رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا في دلالة ايضا على انه ربما صلى حافيا عليه الصلاة والسلام حافيا ومنتعلا يقال مثلا معارض او انه يعني - 00:09:46ضَ

الصلاة فيها وترك الصلاة احيانا هذا محتمل لكن الجملة الصلاة فيها مشروعة قال اهل العلم هذا اذا كان المسجد مفروشا بالبطحاء والتراب ونحو ذلك اما اتقذر بوجود اثر يبقى في النعل اما اذا كانت مفروشة - 00:10:07ضَ

سجاد ونحو ذلك في هذه الحالة يدور الامر بين تحصيل المصلحة دفع المفسدة الغالبة في الغالب في هذه الحال اذا وجدت مصلحة مفسدة غالبة ماذا نقدم ماذا نعمل دفع المفسدة - 00:10:35ضَ

نعم ولو فاتت المصلحة ولو فاتت هذي قاعدة قاعدة ان الصلاة فيها يترتب عليها اذية للغير مثل السجاد يعني مثل السجاد وجود المساجد اليوم ينزل التراب والغبار وسخ فيه فتبقى فيؤذي المصلين - 00:10:58ضَ

والمساجد ثم ايضا عند التأمل في الحقيقة يدفع مصلحة اخرى مشروعة ما هي لانه في الحقيقة لو من صلى فيها لحصلت مصلحة لحصلت مفسدة كان سببا في ازالة او دفع مصلحة - 00:11:25ضَ

مطلوبة نعم هذا هذا من اثر فيها يعني انه صلى فيها قد تختلف لكن امر اخر يتعلق بالمسجد مسجد مشروع ماذا نظافته المسجد يشرع ماذا؟ نظافته حديث عائشة رضي الله عنها وحديث سمرة - 00:11:50ضَ

امر بالمساجد ان تبنى في الدور وان تطيب يفوت هذه المصلحة وهو المسجد يبقى على نظافته ويبقى على رائحته ومثل هذه خاصة انها تمتص مثل هذه الاشياء وقد مع طول الزمن تبقى روائح وهذا واقع. وهذا واقع تبقى روائح هذه ايضا هذه ايضا مفسدة - 00:12:15ضَ

اخرى اخرى وهو وهي دافع هذه المصلحة اما ما يتعلق مثلا بالامور التي يحسبها خلاف هذا لا شك انه بسبب يعني ما يقع من الخلاف بين الناس في هذه المسألة - 00:12:42ضَ

لكن بعضهم قد يكون يجهل سينكر الصلاة فيها ولو كان المسجد الحصوة هذا قد يقنع بعض الناس كما يقع ذلك من الجهل بسنن اخرى. فهذا قد يراعى قد يراعى وان كان اذا قال هذا الشيء عن جهل وعدم علم - 00:13:03ضَ

هنا ايضا اه يعني مسألة اخرى مسألة اخرى في حديث اخر جيد النبي عليه قال اذا صلى احدكم فخلع نعليه بهما احدا لا يؤذي بهما احدا يصلي فيهما او او ليجعلهما بين رجليه - 00:13:32ضَ

رواه ابو داوود باسناد صحيح روى ايضا باسناد اخر فيه ضعف لكن في معنى هذا طريق صالح ابن رستم وفيه انه عليه السلام قال اذا صلى احدكم فلا يجعل نعليه - 00:13:58ضَ

عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره يصلي فيهما او ليجعلهما بين رجليه لكن اللفظ الثاني اصح اجمع اجمع وهو اصح اسناد واجمع في اللفظ مقاولة فلا يؤذي بهما احدا - 00:14:12ضَ

فليصلي فيهما او ليجعلهما بين رجليه معنى الحديث المتقدم وفي هذا دليل على ان الصلاة على مراعاة عدم الاذية ايضا مطلوب يمكن نستفيد في المسألة السابقة فلا يؤذي بهم احد. اذا كان ينهى عن يؤذي الواحد عن يمينه - 00:14:33ضَ

او عن شماله يعني الاذية لعموم المصلين يشتكون من باب من باب اولى النبي نهى على ذية بهما ولهذا دل على الخيرة انه مخير صلى فيهما وان شاء خلعهم وهذا ربما لان بعض الاحذية قد - 00:14:57ضَ

يشق الصلاة فيها ربما ايضا تتلف او تتأثر مثلا عند السجود عند السجود مثلا او الجلوس او يعني تؤذيه يعني بعض الاحذية ربما تؤذي عند السجود الاول او التشهد الثاني بعض الصلوات - 00:15:22ضَ

ولذا جاءت هذه السعادة. والمعنى انه يجعلهما انه لا يؤذي لا يؤذي بهما احدا على هذا اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم انه جعله مع يساره تعال هنا عن يساري - 00:15:44ضَ

هو موافق للحديث يتقدم فلا يجعله معا يمينا مطلقا ولهذا في اليمين مطلق لا تجعله عن يمينك جهة اليمين بفضل جهة اليمين وهناك وهذه سنن قد يقبل عنها احيانا جهة اليمين - 00:16:02ضَ

اليمين لها خصائص هذا يهب يوم من اهل العلم لان الانسان لا يتفل عن يمينه مطلقا لا في الصلاة ولا خارج الصلاة والى جهة القبلة هذا في الصلاة. اما خارج الصلاة فهذا موضع خلاف - 00:16:18ضَ

هل يكره او يكره موضع خلاف في مسألة تعليل في الخبر ان ربه بينه وبين القبلة؟ ان ربه وان هذا خاص بالصلاة في النعل ايضا كذلك فانه لا لا يجعله مع يمينه بفضل جهة اليمين. ولذا تقدم جهة اليمين في اشياء كثيرة معلومة. وليجعله مع - 00:16:31ضَ

الا ان تكون عن يمين غيره يعني اذا كان انت تصلي في الصف مثلا او يكون انسان بجوارك جالس يقرأ قرآن يصلي ويتأذى فيهما. اذا يعني قد يكون في صلاة لان في صلاة ايضا - 00:16:50ضَ

لان المشروع هو التصاف هل يظهر والله اعلم انه بغير الصلاة مثل ان يكون هذا المكان غيرك من الناس او ربما لو وضعتنا عليك عن يسارك منعت غيرك من الناس من الجلوس فيه. او يكون انسان يتسع للجلوس فيه او نحو ذلك - 00:17:05ضَ

سواء اذن حق سواء كان الاذى حاصل في الحال او متوقع اتوقع يكون هذا المكان قد يأتي من يجلس فيه. فلا تظع نعليك فيه لان المسجد لمن سبق لهذا قال - 00:17:24ضَ

ليصلي فيهما او يجعلهما بين رجليه يصلي فيه واجعله بين يديه هنا مسألة ايضا الناس وخاصة في الحرم يحتاج الى ان يضع نعليه امامه وهل نقول ان هذا ربما في بعض الامكنة احيانا - 00:17:39ضَ

كان في طريق سفر او نحو ذلك وخشي علينا عليه. او في المقصود انه سواء في الحرم او في بعض المواضع التي قد يحتاج فيها اخذ نعليه معه يجعلهما لا بأس. لان النبي لم يذكر جهة الامان - 00:18:03ضَ

انما ذكر جهة يمينه يمين غيره ولا فلا يؤذي بهما احدا حاجة يعني كلمة لان احيانا ربما اذا جعلهما خلفه كانت امام غيره جعلهما امامه قد تكون الاذية اقل يظهر والله اعلم اننا ان خاصة الان - 00:18:27ضَ

للصفوف في الغالب خاصة في المساجد السنة لكن اذا كانت الصفوف متباعدة الغالب انه ما يحصل لو وضعها خلفه وظعه امام ما يظهر فيه شي والله اعلم. وان كان الاولى - 00:19:29ضَ

يعني لانه في الحقيقة الغالب لانه قد يكون فيه ما اذا او تراب وان كانت نظيفة او فلا يصلي فيهما لكن ليس هناك ان يجعلها ان يجعلهما وضعت في كيس ونحو ذلك - 00:19:57ضَ

هذا عيسى هذا عيسى فاذا كان متسع امامه امامها او خلفها وخاصة اذا خشي عليها فلا بأس قال رحمه الله في التهذيب التقريب ان الثقة وان كان النسائي في الغالب في الغالب النسائي رحمه الله - 00:20:21ضَ

اذا انفرد لكن اذا كان انفراده عن مشايخي في الغالب ان مشايخه يكونون ثقات والاغلب ان يكونوا حفاظ الطبقة التي فوق مشايخها كذلك وله عناية رحمه الله وان كان له - 00:21:12ضَ

بعض الرواة سعيد وابناء عثمان وابي بكر هذا يظهر انه وثقه اكثر من واحد لانه اذا قال اذا قال وثق هو ابن حبان الكاشف اذا قال وثق وابن حبان يعني يتبين - 00:21:31ضَ

الاستقراء قال وثقوه يعني هذا يبين - 00:22:25ضَ