جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

الصلاة في ثياب المرضع والحائض (الطهارة - باب الآنية ) م21

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثامنة تكره الصلاة في ثياب المرظع والحائظ والصبي ونحوها. هذا هو الذي ذكره في الروظ رحمه الله تكره وكأن الكراهة من جهة انه ربما يصيب المرضع شيء من آآ نجاسة صبيها وكذلك الصبيان - 00:00:06ضَ

لا توقون من النجاسة وتصيب ثيابهم وكذلك الحائض ايضا قد يصيب اه ثيابها شيء من الدم ولا تشعر بذلك. او قد لا يظهر والصواب ان ان ثيابهم طاهرة. وحكم ثياب هؤلاء حكم غيرهم من الثياب - 00:00:28ضَ

سبق لنا ان في المتن ان ثياب الكفار تباح وان الاصل طهارة فاذا كان هذا في حق الكفار الذين لا يتوقون النجاسات وليس شيء يزعهم وينفعهم عنها ولا يدينون بذلك بل قد يدينون بضد ذلك فالمسلم والمسلم - 00:00:53ضَ

بسم الله الذي اه قد يلبس ثيابا اه ربما تصيبه النجاسة فالاصل فيها الطهارة. والمسلم يتوقف النجاسة. ولهذا لا كراهة في ذلك. فالكراهة حكم شرعي. واذا كانت الكراهة حكما شرعيا فلا يقال مكروه الا بدينه. بل ثبت في الصحيحين من - 00:01:13ضَ

ابي قتادة رضي الله عن ربعي انه عليه حمل امامة انت زينا في الصلاة صغيرة تحمل مثل هذي اه يعني قد اه يغلب على الظن ان النجاسة تصيبه ومع ذلك حمل امرها على الطهارة - 00:01:33ضَ

وهو الاصل اذا كان هذا في الصبية التي ليس لها آآ ارادة في مثل هذه الاشياء. فالعاقل او الصبي المميز من باب اولى ان يحمل ثيابه على الطهارة الا ان تعلم النجاسة. في ثوب الحائض او ثوب الموضع ونحو ذلك - 00:01:52ضَ