بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء والصدقة - 00:00:00ضَ

وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض احكام الزكاة وبينا الاموال الزكوية التي يتعلق بها حق الله تعالى وحق الفقير ايضا ونتناول تتمة هذا الموضوع في هذه الحلقة. وننبه على مسائل يكثر سؤال الناس عنها - 00:00:23ضَ

زكاة الاراضي زكاة الاسهم. زكاة الدين كثرت في الاونة الاخيرة الاسهم المتعلقة بالشركات وصار كثير من الناس يطلب رزق الله تعالى بوظع ماله على صفة اسهم في شركات خدمية او غيرها - 00:00:47ضَ

وتكييف هذه الاسهم انها عروض تجارة فاذا حال الحول فانه يلزم هذا المساهم ان يقدر هذه الاسهم بقيمتها السوقية ويخرج منها ربع العشر. هذا اذا لم تكن الدولة تقبض زكاتها - 00:01:11ضَ

فيقدرها بما تساويه. سواء ارتفعت الاسهم او نزلت ثم يخرج من قيمتها ربع العشر واما الاراضي العقارات المعدة للبيع فهي كذلك عروض تجارة اذا نوى بشرائها طلب الزيادة كأن يقصد مخططا - 00:01:35ضَ

معروضا للبيع فيشتري قطعة او قطعتين او ثلاثة او اكثر بنية ان يمهل حتى اذا ارتفع ثمنها باعها. فهذه عروض تجارة. فيجب عليه في كل سنة ان يقيم هذه الاراضي - 00:02:01ضَ

عن طريق اهل الخبرة من المكاتب العقارية ويخرج زكاتها ربع العشر. ولكنه لا يلزمه ان يخرجه نقدا وهو بعد لم يبع لكن ان شاء اخرج زكاتها من مال اخر ليكون ذلك اسرع في ابراء الذمة. ولكي لا تجتمع عليه - 00:02:19ضَ

لسنوات متعددة في ثقل عليها اخراجها عند البيع. وله ان يصبر حتى اذا باعها اخرجها عن كل ما مضى وتقدير قيمة هذه الاراضي كما اسلفت لا بسعر شرائها وانما بالسعر الذي تساويه على رأس الحول - 00:02:45ضَ

سواء زاد او نقص. واما اذا كان عند الانسان ارض وصلت اليه عن طريق الارث او منحة حكومية او اشتراها لا لغرض التجارة وانما ليقيم عليها فبناء يسكنه او استراحة يستجم بها او ليقيم عليها شققا سكنية او محلات - 00:03:07ضَ

يؤجرها فانه لا زكاة فيها. لان ذات العين او الرقبة ليست معروضة للبيع ولكن اذا كان قد اعدها للتأجير اعني اعد هذه القطعة ليقيم عليها بناء من كقوة ومحلات فان الزكاة تتعلق باجرتها اذا حال عليها الحول. والا فلا زكاة فيها - 00:03:36ضَ

كما انه لا زكاة على الانسان في بيته الذي يسكنه. ولا في سيارته التي يركبها. ولا في ادواته التي وبها فلو كان مثلا صاحب ورشة فانه لا يلزمه ان يزكي على الادوات الثابتة التي يستعملها. وقد قال - 00:04:04ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة بقي ان نعلم حكم الزكاة في الديون. فقد اختلف العلماء هل الدين يمنع وجوب الزكاة ام لا على - 00:04:24ضَ

واصح هذه الاقوال ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة فاذا كان على الانسان دين للناس وعنده مال زكوي حال عليه الحول فانه يجب ان يزكي هذا المال سواء كان من الاموال الظاهرة - 00:04:41ضَ

او لم يكن. فان المال الذي تحت يده يتصرف فيه تصرف الملاك تتعلق به الزكاة. ولو شاء قضى دينه قبل ان تحل عليه الزكاة. فلم يتعلق به زكاة واما الديون التي في ايدي الناس له فانه ينظر في حال المدين. فان كان المدين معسرا او كان المدين - 00:05:01ضَ

مماطلا لم يجب عليه لم يجب على الدائن ان يزكي ما في يد ذلك المدين. لانه مال غير مقدور عليه. فلم تتعلق به زكاة. لكن اذا قبض ولو بعد عشر سنين او اقل او اكثر فانه - 00:05:27ضَ

يزكيه زكاة سنة واحدة. وقيل يستأنف به حولا من حين قبضه. والاحوط ان يزكيه زكاة سنة واحدة من حين قبضة ايها المؤمنون والمؤمنات يجب على الانسان ان يتحرى في امر الزكاة فان كثيرا من الناس يقبض الاموال ولا يباع - 00:05:47ضَ

في حق الله تعالى فيها. وقد قال ربنا عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم ممن كان عنده مال من ذهب او فضة او كان عنده مال من بهيمة الانعام ولم يخرج زكاتها - 00:06:10ضَ

في الحديث ان من كان عنده ذهب او فضة فلم يؤدي حق الله فيها اذا كان يوم القيامة احميت فكانت صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه قهره وكذلك اذا كان عنده شيء من بهيمة الانعام فانها فانه يبطح لها في واد قرقر فتطأه باظلال - 00:06:30ضَ

فيها واخفافها فعلى المؤمن ان يتقي الله تعالى ويتفقه في دينه ويعرف كيف يخرج زكاة ما له وكثير من الناس يشكل عليه اخراج زكاة المال الذي يأتي شيئا فشيئا في طريقة اخراجه. وقد علم انه لابد ان يحول عليه الحول - 00:06:56ضَ

ولا شك ان الله تعالى لم يجب الزكاة في المال من النقدين حتى يحول عليه الحول. لكن ربما شق على الانسان ان يعرف كل مبلغ دخل عليه حال عليه الحول ام لا - 00:07:20ضَ

فهذا امر يصعب ضبطه. ولذلك فان الاسهل له والاحوط له ايضا ان يعين يوما في السنة وينبغي ان يكون من الايام الفاضلة كرمضان او عشر ذي الحجة. ثم يحصي جميع ما عنده - 00:07:36ضَ

ويزكيه دفعة واحدة. فان كان شيء قد حال عليه الحول فهي زكاته وان كان شيء لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة ويجوز للانسان ان يعجل زكاته لسنة ولسنتين وهذا لا ريب انه اسهل له. فبدلا من ان يقال ادي زكاة - 00:07:53ضَ

شوال من العام الماضي في شوال من السنة الحاضرة وادي زكاة ذي القعدة من العام الماضي في ذي في ذي القعدة من السنة الحاضرة وهكذا يقال له ادي زكاة في رمضان فما حال عليه الحول فهي زكاته وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة - 00:08:18ضَ

وبذلك تبرأ ذمته وينبغي لاصحاب المحلات التجارية كالبقالات اصحاب آآ محلات الاثاث واصحاب قطع الغيار واصحاب الملابس ونحوها ان يحصوا ما عندهم احصاء دقيقا ويقيموا ثمنه فمن كان يبيع بسعر الجملة قدره بسعر الجملة واخرج زكاته ربع العشر. ومن كان يبيع بالتثريد قدره بسعر التفريد - 00:08:41ضَ

واخرج زكاته ينبغي للمؤمن ان يكون حريصا على امر دينه وان يبادر باخراج هذا الحق الذي احقه الله تعالى وان يعلم ان لهذا الفقير حقا في ماله لا يحل له تأخيره. فاذا كان احدنا معشر المؤمنين والمؤمنات - 00:09:15ضَ

لا يرضى ان يؤخر عنه حقه وراتبه الشهري يوما واحدا فكيف بالفقير الذي يتشوف لما في ايدي الاغنياء هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اموالنا وان يزكيها وان ينميها وان يتقبلها قبولا حسنا - 00:09:39ضَ

فان الله سبحانه وتعالى اذا تصدق عبده بصدقة من نفس طيبة تلقاه الرحمن بيمينه ورباها كما ربي احدنا خلوه حتى تكون كامثال الجبال. فاعظموا الطمع والرغبة في فيما عند الله عز وجل. واخرجوا زكاة اموالكم - 00:10:00ضَ

طيبة بها نفوسكم. تقبل الله تعالى منا ومنكم. والحمدلله رب العالمين - 00:10:20ضَ