فوائد من شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد

الطواف بين الصفا والمروة لمن أهل بعمرة | الحديث 43 | ثلاثيات مسند الإمام أحمد

عبدالمحسن الزامل

الحقيقة اتقدم عن اه ابني عمر رضي الله عنهما فيه ايضا مثل ما ذكرنا اختلاف يسير اختلاف يسير وحده رواه البخاري ومسلم لكن لم يذكر مسلم كلام جابر انما اتفقوا على - 00:00:00ضَ

قول ابن عمر اما سؤال جابر وكلام جابر فانه عند البخاري فانه عند البخاري وسبق الاشارة الى هذا وان آآ ابن عمر اجاب بان النبي سعى عليه الصلاة والسلام وانه لا يجوز للرجل - 00:00:31ضَ

ولا لمرأة قبلة السعي لا يجوز للرجل ان يجامع اهله حتى يسعى واختلف العلماء فيه هل هو ركن او واجب وقيل وقيل سنة لكن الاظهر والله اعلم انه واجب كما اختار صاحب المغني وجماعة من اهل العلم سبق الاشارة الى قول - 00:00:51ضَ

الى خلاف في هذا وانهم في حديث اسماء لما طافوا بالركن حلوا وبيان المعنى في قوله حلوا وانه بالاجماع ان ظاهره ليس مراد وانه لا يقال ان من مسح الركن يحل. فلا بد ان يقدر الطواف فاذا كان يقدر الطواف في قدر كذلك السعي - 00:01:20ضَ

بالاجماع انه لو جاء الانسان محرما فمسح الحجر فلا يمكن ثواب الاجماع لا يكون حلالا. كذلك ايضا اذا طاف انه لا يكون حلالا حتى يتحلل. ثم ايضا لا بد ان يقصر او يحلق لان التقصير او الحلق - 00:01:40ضَ

نسك ليس تحللا من محظور كما هو قول جماهير العلماء نعم - 00:02:04ضَ