شرح كتاب الحسبة لشيخ الإسلام بن تيمية - جامع الراجحى [ مكتمل ]

العقوبة المالية : إتلاف وتغيير وتمليك - التصدق بالمغشوش | كتاب الحسبة لشيخ الإسلام

عبدالمحسن الزامل

خشبة ومثل ذلك يجوز تحريقه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه امر بتحرير قال انما انت وكذلك امير المؤمنين رواه رواه ابو عبيدة لا ابوه عبيدة لا ابو عبيدة ابو عبيد ابو عبيد - 00:00:04ضَ

واذا الشيخ ابي عبيد ابو عبيد هذا القاسم سلام الامام المشهور طفشت اربعة وعشرين ومئتين صاحب غريب الحديث رحمه الله ابو عبيدة معمر المنثنى وعبيدة معمر ذاك ايضا معروف انه له كتب النواة هذا ابو عبيد صح كتاب الاموال قاسم نعم - 00:01:05ضَ

عندك ابو عبيدة عندكم؟ ابو عبيدة يا ابو عبيدة نعم وذلك ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشاب قد شاب. قد شاف اللبن بالماء المبيح واراقه عليه. وهذا ثابتا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وبذلك - 00:01:25ضَ

القائلين بهذا العصر وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يشرب اللبن بالماء وذلك بخلاف للشرب لانه اذا خلق اذا خلق لم يعرف لم يعرف لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء فاز له عمر ورظي الله - 00:01:55ضَ

في جوازات انه يجوز تمزيقها وتحريقها وذلك الامارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن الزبير ابن الزبير قال لا تخشوهم الثالثة تحريك عبد الله بن عمر لثوبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كما من البدن الذي قامت به المعصية - 00:02:15ضَ

تقطع يد السارق وتقطع يدك المحارم ويده وكذلك الذي قام به المنكر في في اتلافه ما نهي عنه ايضا اما لله واما ان يتصدق به الطعام انه جيد ونحو ذلك يتصدق به على الفقراء فاذا كان فان ذلك من اتلافه واذا كان عمر ابن الخطاب قد اتى باللبن الذي - 00:02:45ضَ

يجوز التصدق بذلك في طريق اولى فانه يحصل به عقوبة عن يغني الناس بالعطاء فكان الفقراء عندهم اما قليل ولهذا يجوز ولهذا من العلماء التصدق به وكرهوا اتلاف هذه المدونة المعون بن الخطاب رضي الله عنه - 00:03:25ضَ

في الارض ادبا لصاحبه. وكره ذلك ورأى ان رأى ان يتصدق به وقد روى اشرف عن مالك منع المقومات المالية وقال لا يؤل ذنب ذنب من الذنوب مال انسان الا قاتل نفسه لكن - 00:03:55ضَ

الاول اتراه مثله؟ قال ما اشبه بذلك ما اشبه بذلك. اذا كان هو غش غشه الله وسلمه قال ابن قاسم هذا في صحيح منه. اذا كثر منه فلا ارى ذلك فاما. اما اذا كثر - 00:04:15ضَ

اما اذا كثر ثمنه ثمنه ثمنه عندكم ثمنه هذا هو الشيء الخفيف. منه الشيخ فاما هذا بالشيء الخفيف منه. عندك. فاما اذا كثر اما الشيء الخفيف اما اذا كثر نعم احسن كثر ثمنه. يعني الفرق بين القليل والكثير. اذا الانسان قليل واذا كان كثير - 00:04:45ضَ

ففرق بين القيل القليل لا بأس بالاتلافة لا ضرر لذلك والكثير اتلافا في فوات مصلحة تصدق به يستغني به الفقراء يكفون الحاجة فلهذا يتصدق به ولا يتلف. ويعاقب الغاش بالتصدق به. نعم. اذا اذا - 00:05:25ضَ

اذا كثر ثمنه فلا ارى ذلك. وعلى صاحب العقوبة لانه يذهب في ذلك يذهب في ذلك اموال عظام اموال عظام. يريد في الصدقة قال بعض الشيوخ خسران على مذهب كان ذلك يسير امرا كثيرا لانه اللبن والمشط - 00:05:45ضَ

وذلك اذا كان هو الذي من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يبث فلا خلاف لا يتصدق بشيء من ذلك. ولا فلا خلاف. فلا خلاف في انه لا يتصدق - 00:06:05ضَ

نعم فيها بالتصدق قال تقطع خيرا قال تقطع خرقا وتعطى للمساكين واذا تقدم الى مستعمليها وكذلك اسمع في قوله لان جوابه في الملف اشد من اعطاء هذا الخبز للمساكين يعذب اظبط في اصله وفي ذلك الوقت بعد قوله. وابن عتال. وابن عتال في اصله. في نعم. واسع - 00:06:25ضَ

ولي الامر عقوبة الخاشع صدقة فلابد ان يمتنع ان يمنع من وصوله الى المسجد ممن يعلم انه مغشوش ولا يغشه على غيره قال عبد الملك بن الحبيب التصدق لما ما نهيناه بما نهينا عن التصدق؟ قلت لمطرحه المهندسون؟ المؤرخين عن التصرف - 00:07:15ضَ

لما لما الظاهر لما نهينا لان الجواب سيأتي استفسار يعني ما ما السبب في نهينا؟ وما العلة في النهي؟ نعم. لمنهينا عن التصدق قال من يأمن ان يغش به وبكسر الخبز وبكسر الخبز - 00:07:55ضَ

ممن يأكله ويميته ويشرب هكذا العمل قال وهو ايضا بارك الله فيك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نعم وتفقد احوالهم وحاجاتهم. اه كما هو مذكور في سورة رضي الله عنه - 00:08:35ضَ

وكذلك ايضا نظير ذلك ما افتى به طائف العلماء في اتلاف المغشوشات في الصناعات والثياب التي لزجت نسجت ونحو ذلك انه يجوز اتلاف او اتلاف محلها كما تقدم ذكر ايضا انه احيانا يجوز تركها وان هذا الشيء يجوز تركه وهذا نوع من التمليه يعني الشيء المغشوش - 00:09:15ضَ

امام او من يقوم مقامه الا يترفه اذا رأى المصلحة في اتلافه بان يملكه الغيظ قطعة مغشوش اللبن المغشوش الثياب المنسوجة المغشوشة مثلا راء لا يتلفها لكن ان يعطيها والمساكين في هذه الحالة ملك ما له ملك هذا المال بغيره كان عقوبة له - 00:09:44ضَ

كان عقوبة له وساق الخلاف رحمه الله في هذا اه وبسطه ثم ذكر خلافه في هذا وان منه فرق بين الشيء القليل الكثير لان القليل اه لا ضرر في اتلافه. اما اذا كان الماء طعام كثير مغشوش او ثياب منسوجة كثيرة اتلافها في فوات مال عظيم. فهذه الحقيقة - 00:10:08ضَ

الاحسن توزيعها على الفقراء بان تملك لهم ويعاقب بذلك. اما اذا كانت شيئا يسيرا ليس هناك حاجة اليه واتلافه مبالغة في العقوبة بدفع او ردع امثاله ممن يقع في مثل هذا اذا كان احرق - 00:10:28ضَ

رأى المصلحة فيه آآ بخلاف ذلك تركه ذكر الخلاف رحمه الله بين العلماء في هذا فقالوا الشيء اليسير لا بأس به اما الشيء الذي ثمنه او يعني سواء كانت الكثرة تتعلق بكثرة الثمن لكثرته او كثرة ثمنه لغلائه مثلا هذا ايضا من هذا - 00:10:47ضَ

وشي يسير لكنه نفيس هو مغشوش لكن جيزه نفيس يرى عدم اتلافه بان يعطي الفقراء ان يباع ويعطى فقراء ثم ذكر رحمه الله خلاف بين ابن القطان وكذلك اه من خالفه ابن عتاب ابن قطان رحمه الله - 00:11:07ضَ

افتى في الملاحف الرديئة النشأة تحرق بالنار. ان تحرق لعله اراد بذلك الحافظ سنة ست مئة وواحد وثلاثين. رحمه الله وهذا امام كبير المحدث مالكي رحمه الله افتى بجواز الملاحف الرديئة. ونشر هذه لها ثمن. ثم انكر ابن القطان رحمه الله - 00:11:28ضَ

على ابن عتاب بان الخبز المغشوش يجوز اعطاء المساكين. يقول ابو الاصبغ او الاصبع هذا اللي ذكره ما بي وظبطه يقول ان ابن الخطاب تناقض يقول الان اذ يجوز اتلاف الملاحف - 00:11:57ضَ

واحراقها وينكر على ابن عتاب حينما افتى بان الخبز ونحوه يعطى ويتصدق به. هذا لان هذه اغلى ثمن ولا شك ان تصدق بها اعظم الاحراق اعظم واشد من التصدق بها. فكان - 00:12:18ضَ

القول بالتصدق بها اولى. فاما ان ينزل الحالتين او ان يسلم بقول ابن عتاب الذي ذكره عنه وليقاله ابن عتاب اضبط في اصله في ذلك واتبع لقوله. الاصل الذي عليه مالك رحمه الله لان - 00:12:45ضَ

ذلك ولنفرق يعني عن اصحابه فرقوا بين القليل والكثير ثم ذكر ايضا تأييد لهذا انه ربما يعاقب بالظرب والحبس والاخراج من السوق هذي عقوبة اخرى ايظا عقوبة اخرى عقوبة مالية بدنية بان يؤخذ هذا المال الذي غش به ايضا يعاقب بالحبس وهذا كما تقدم - 00:13:02ضَ

الى الامام لانها في هذه الحال تكون عقوبة مالية بدنية اجتمع فيها العقوبة المالية واجتمع فيها التعزيب والعقوبة البدنية نعم - 00:13:30ضَ