الثالث الثالث ما عدا ذلك فتستحب الاجابة اذا لم يكن عذر ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره يكره اذا واعلم ان شروط وجوب الاجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون شروطا لاستحباب الاجابة - 00:00:01
ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره اذا كان من غير حاجة وهو الاصل. ويحرم في الحيض او في طهر وطأ فيه او ويجب على المولي اذا ابى الفئة ولمن اصرت على ترك الصلاة - 00:00:22
ويجب على ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة. ويسن اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق. ويباح يباح عند عند عند بدء الهاء ويباح عند الحاجة اليه الطلاق هو فراق الزوجة - 00:00:40
والاصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه وانشطار الناس والعداوة بعد الولاية في الغالب والا فقد يكون الامر بخلاف ذلك فهو مكروه ويحلم في الحيض - 00:01:09
اذا طلقها في الحيض حرم واذا وقع الطلاق منه في الحيض فاكثر العلماء اكثر الامة علمائهم وائمتها على انه يقع يقع الطلاق ولكن القول الراجح انه لا يقع القول الراجح انه لا - 00:01:33
ولكن ما ما رأيكم اذا انهمك الناس بالطلاق هذا الحيض فهل لنا ان نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثا ونقول انت الان التزمت انك مطلق فنلزمك بما الزمت به نفسك - 00:02:00
نعم لا شك لا شك ولهذا يخطئ الانسان اذا افتى بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقا لان الناس اذا لم يخافوا الله فلابد لهم من كعبة والله تعالى يقع يزع بالسلطان ما لا يزع - 00:02:21
في القرآن وليس علينا حرج ان شاء الله. اولا لان النصوص ليست بذاك بتلك الصريحة التي تدل على ان الطلاق في الحيض لا يعقل ما هي صريحة بل بعضنا يصطلح بالوقوع - 00:02:41
ثانيا ان عامة الامة ائمتهم وعلمائها على انه يقع. فنحن ان شاء الله في حرج اذا رأينا ان الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولن يبالي ولم يحترمها حرمات الله فلنا ان نلزمهم - 00:02:59
بما الزموا به انفسهم وكذلك يقال في الطهر الذي الذي وطأ فيه وكذلك قال عمر ابن الثلاثة ما اقول قال عمر بالثلاثة انه اذا اوقع الانسان الطلاق الثلاث فهي حرام - 00:03:19
والزمهم عمر بما التزموا به فمنعوهم من الفيئة والرجوع الى المرأة وهذه من سياساته الحكيمة رضي الله عنه وظاهر كلام المؤلف انه لا يحرم الطلاق في النفاس وهو صحيح فالطلاق في النفاس حلال - 00:03:36
ويقع به الطلاق وذلك لانه اذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة اذ ان النفساء لا يحتسب نفاسها من العدة فتشرع في العدة من حين الطلاق وبماذا تعتد بثلاث حيض - 00:03:58
وغالبا ان المرأة اذا كانت ترضع انها لا تفيض حتى تفطم الولد فتطول المدة ولا بأس المهم ان النفساء لا يحرم طلاقها بل طلاقها جائز لانها طلقت لايش من عدة - 00:04:19
فصدق على هذا المطلق انه امتثل امر الله واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم يطلقها طاهرا او حاملا هذا واضح ان ان المراد طاهرا اثنين - 00:04:42
من الحيض لانه ما طلق بحيض وايضا قال او حاملا فهي ليست نفساء وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي بل هو واقع نعم نعم الطلاق في النفاس فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع - 00:05:01
وجائز طيب بالثلاث الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد او بالفاظ متكررة فهي حرام حتى لو قال انت طالق ثلاثا فهو حرام انت طالق انت طالق انت طالق فهو حرام - 00:05:21
نعم يقول واجب يعني الطلاق على الموري اذا ابى الفيئة يعني الرجوع من المولي؟ المولي هو الذي حلف ان لا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر فيضرب له اربعة اشهر - 00:05:41
ويقال له ان رجعت وجامعت اهلك فهذا المطلوب والا فاننا نطلق عليك ان طلبت الزوجة ذلك قال ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة من اصرت على ترك الصلاة - 00:05:58
فالصحيح ان ان نكاحها ينفسخ لانها اذا اصرت على ترك الصلاة صارت مشات كاملة مرتدة ولا يحل للمسلم ان يبقى مع ان تبقى معه امرأة مرتدة كذلك اذا ابت العفة والعياذ بالله - 00:06:16
بان كانت عاهرا بغيا تجري فانه لا يحل له امساكه لانه ان فعل كان ديوثا نسأل الله العافية وهو الذي يقر الفاحشة في اهله واذا واذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها - 00:06:36
فكذلك لا يجوز الاستمرار في في نكاحها نعم قال ويسنني اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق يعني اذا لن تستقر نفسيتها ببقائها معه لسبب من الاسباب او لغير سبب وطلب فالافضل - 00:06:58
ان يجيبها اما اذا طلبت الطلاق لغضب اصابته فلا يطلقها لانه كثيرا ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني ثم اذا طلقها صرخت وطلبة الرجوع فينظر في هذا اذا كانت تتبرر ببقائها في حال الهدوء - 00:07:22
وطلبة الطلاق بحال الهدوء فان المستحب ان يطلقها وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. اما اذا كان ذلك ناتجا عن غضب فليتأنى ويباع عند الحاجة ومن الحاجة الا تستقيم الامور بينهما - 00:07:50
هذا حاجة فليطلق نعم ومن التقاسيم الصحيحة ان المرأة تبين من زوجها اذا كملت اذا كمل الطلاق اذا كمل الطلاق الثلاث او كمل يسمح له او اذا كان الطلاق على عوض او كان قبل الدخول او او كان قبل الدخول او في النكاح الفاسد - 00:08:11
واذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة وكذلك انواع الفسوخ اذا فسخ نكاحها لسبب من الاسباب ومن اكمل الطلاق الثلاث او كمل الطلاق الثالث فلا نس منه بينونة كبرى ويعني العلماء رحمهم الله بالبنوت الكبرى انها لا تحل له بعقد حتى تنكح - 00:08:39
زوجا غيره او اذا كان على عوض فانها تبين منه لكنها بينونة صغرى ومعنى البينونة الصغرى انها تحل له بعقد وانما وانما كان لا يملك رجعتها اذا كان على عوض - 00:09:05
لانها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين المتباعدين المتبايعين فلا يملك الزوج ان يرشد لكن لو قال انا ارد العوظ واريد المراجعة نقول لا يصح لانه ثبت الطلاق على هذا الوجه - 00:09:24
اي على وجه البينونة والمعاونة ولكن اذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوظ التي الذي تريد ان تردها اليه اجعله مهرا وتزوجاها على عقد جديد فان قال انا اريد ان ارجع لان لا يحسب علي - 00:09:46
الطلاق نقول هو محسوب عليك اذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت او لم ترجع او كان قبل الدخول والبينونة هنا صغرى والمراد قبل الدخول او الخلوة لان الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة - 00:10:09
ولا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة كالجماع فاذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن آآ لماذا لانه ليس عليه عدة بمجرد ما يطلق تبين منه قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل لا تمسوهن - 00:10:30
فما لكم عليهن من عدة تعتدون طيب او في النكاح الفاسد طبق ان النكاح الفاسد والذي اختلف العلماء كصحتي فهذه اذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فانها تبين منه اما اذا كان يعتقد الصحة - 00:10:56
فانها لا تبين فلو فرض ان رجلا يرى ان النكاح بلا شهود جائز ثم نجحها بغير شهود ثم طلقها هل تبي؟ نقول لا تبي لماذا؟ لانه نكاح صحيح في في اعتقاده - 00:11:23
فلا تبنوا منه. اما لو كان يعتقد انه فاسد ولكنه تجرأ بالاول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق بائنا لانه لا يمكن ان ان يرجع في طلاق يعتقد في نكاح يعتقد انه انه فاسق - 00:11:43
واذا انقلت عدة الرجعية قبل الرجعة هنا الطلاق ليس بباح في الواقع لكن تبين منه كما قال المؤلف تبين المرأة الرجعية اذا انتهت ايش عدتها اقرب المراجعة كذلك انواع الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة - 00:12:01
مثل ان يفسخها لعيب فيها او تفسخه لعب فيه ها هو شاف سخ النكاح لعدم الوفاء في الشرق او يفسخ النكاح لانه اشترطها على صفة معينة ولم تكن المهم جميع انواع الفسوخ كلها - 00:12:28
ايش؟ بينونة لا يملك الرجعة فيها الا بعقل جدير وقد ذكر ابن ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائل الفوائد ذكر ان للنكاح عشرين فرقة عشرين فرقة ذكر عشرون خلقة وتختلف - 00:12:44
فلا افس وآآ انفساخ وغير ذلك نعم - 00:13:04
Transcription
الثالث الثالث ما عدا ذلك فتستحب الاجابة اذا لم يكن عذر ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره يكره اذا واعلم ان شروط وجوب الاجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون شروطا لاستحباب الاجابة - 00:00:01
ومن التقاسيم الصحيحة ان الطلاق يكره اذا كان من غير حاجة وهو الاصل. ويحرم في الحيض او في طهر وطأ فيه او ويجب على المولي اذا ابى الفئة ولمن اصرت على ترك الصلاة - 00:00:22
ويجب على ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة. ويسن اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق. ويباح يباح عند عند عند بدء الهاء ويباح عند الحاجة اليه الطلاق هو فراق الزوجة - 00:00:40
والاصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه وانشطار الناس والعداوة بعد الولاية في الغالب والا فقد يكون الامر بخلاف ذلك فهو مكروه ويحلم في الحيض - 00:01:09
اذا طلقها في الحيض حرم واذا وقع الطلاق منه في الحيض فاكثر العلماء اكثر الامة علمائهم وائمتها على انه يقع يقع الطلاق ولكن القول الراجح انه لا يقع القول الراجح انه لا - 00:01:33
ولكن ما ما رأيكم اذا انهمك الناس بالطلاق هذا الحيض فهل لنا ان نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثا ونقول انت الان التزمت انك مطلق فنلزمك بما الزمت به نفسك - 00:02:00
نعم لا شك لا شك ولهذا يخطئ الانسان اذا افتى بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقا لان الناس اذا لم يخافوا الله فلابد لهم من كعبة والله تعالى يقع يزع بالسلطان ما لا يزع - 00:02:21
في القرآن وليس علينا حرج ان شاء الله. اولا لان النصوص ليست بذاك بتلك الصريحة التي تدل على ان الطلاق في الحيض لا يعقل ما هي صريحة بل بعضنا يصطلح بالوقوع - 00:02:41
ثانيا ان عامة الامة ائمتهم وعلمائها على انه يقع. فنحن ان شاء الله في حرج اذا رأينا ان الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولن يبالي ولم يحترمها حرمات الله فلنا ان نلزمهم - 00:02:59
بما الزموا به انفسهم وكذلك يقال في الطهر الذي الذي وطأ فيه وكذلك قال عمر ابن الثلاثة ما اقول قال عمر بالثلاثة انه اذا اوقع الانسان الطلاق الثلاث فهي حرام - 00:03:19
والزمهم عمر بما التزموا به فمنعوهم من الفيئة والرجوع الى المرأة وهذه من سياساته الحكيمة رضي الله عنه وظاهر كلام المؤلف انه لا يحرم الطلاق في النفاس وهو صحيح فالطلاق في النفاس حلال - 00:03:36
ويقع به الطلاق وذلك لانه اذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة اذ ان النفساء لا يحتسب نفاسها من العدة فتشرع في العدة من حين الطلاق وبماذا تعتد بثلاث حيض - 00:03:58
وغالبا ان المرأة اذا كانت ترضع انها لا تفيض حتى تفطم الولد فتطول المدة ولا بأس المهم ان النفساء لا يحرم طلاقها بل طلاقها جائز لانها طلقت لايش من عدة - 00:04:19
فصدق على هذا المطلق انه امتثل امر الله واما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم يطلقها طاهرا او حاملا هذا واضح ان ان المراد طاهرا اثنين - 00:04:42
من الحيض لانه ما طلق بحيض وايضا قال او حاملا فهي ليست نفساء وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي بل هو واقع نعم نعم الطلاق في النفاس فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي بل هو واقع - 00:05:01
وجائز طيب بالثلاث الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد او بالفاظ متكررة فهي حرام حتى لو قال انت طالق ثلاثا فهو حرام انت طالق انت طالق انت طالق فهو حرام - 00:05:21
نعم يقول واجب يعني الطلاق على الموري اذا ابى الفيئة يعني الرجوع من المولي؟ المولي هو الذي حلف ان لا يجامع زوجته اكثر من اربعة اشهر فيضرب له اربعة اشهر - 00:05:41
ويقال له ان رجعت وجامعت اهلك فهذا المطلوب والا فاننا نطلق عليك ان طلبت الزوجة ذلك قال ولمن اصرت على ترك الصلاة او ابت العفة من اصرت على ترك الصلاة - 00:05:58
فالصحيح ان ان نكاحها ينفسخ لانها اذا اصرت على ترك الصلاة صارت مشات كاملة مرتدة ولا يحل للمسلم ان يبقى مع ان تبقى معه امرأة مرتدة كذلك اذا ابت العفة والعياذ بالله - 00:06:16
بان كانت عاهرا بغيا تجري فانه لا يحل له امساكه لانه ان فعل كان ديوثا نسأل الله العافية وهو الذي يقر الفاحشة في اهله واذا واذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها - 00:06:36
فكذلك لا يجوز الاستمرار في في نكاحها نعم قال ويسنني اذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق يعني اذا لن تستقر نفسيتها ببقائها معه لسبب من الاسباب او لغير سبب وطلب فالافضل - 00:06:58
ان يجيبها اما اذا طلبت الطلاق لغضب اصابته فلا يطلقها لانه كثيرا ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني ثم اذا طلقها صرخت وطلبة الرجوع فينظر في هذا اذا كانت تتبرر ببقائها في حال الهدوء - 00:07:22
وطلبة الطلاق بحال الهدوء فان المستحب ان يطلقها وان يتفرقا يغني الله كل من سعته. اما اذا كان ذلك ناتجا عن غضب فليتأنى ويباع عند الحاجة ومن الحاجة الا تستقيم الامور بينهما - 00:07:50
هذا حاجة فليطلق نعم ومن التقاسيم الصحيحة ان المرأة تبين من زوجها اذا كملت اذا كمل الطلاق اذا كمل الطلاق الثلاث او كمل يسمح له او اذا كان الطلاق على عوض او كان قبل الدخول او او كان قبل الدخول او في النكاح الفاسد - 00:08:11
واذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة وكذلك انواع الفسوخ اذا فسخ نكاحها لسبب من الاسباب ومن اكمل الطلاق الثلاث او كمل الطلاق الثالث فلا نس منه بينونة كبرى ويعني العلماء رحمهم الله بالبنوت الكبرى انها لا تحل له بعقد حتى تنكح - 00:08:39
زوجا غيره او اذا كان على عوض فانها تبين منه لكنها بينونة صغرى ومعنى البينونة الصغرى انها تحل له بعقد وانما وانما كان لا يملك رجعتها اذا كان على عوض - 00:09:05
لانها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين المتباعدين المتبايعين فلا يملك الزوج ان يرشد لكن لو قال انا ارد العوظ واريد المراجعة نقول لا يصح لانه ثبت الطلاق على هذا الوجه - 00:09:24
اي على وجه البينونة والمعاونة ولكن اذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوظ التي الذي تريد ان تردها اليه اجعله مهرا وتزوجاها على عقد جديد فان قال انا اريد ان ارجع لان لا يحسب علي - 00:09:46
الطلاق نقول هو محسوب عليك اذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت او لم ترجع او كان قبل الدخول والبينونة هنا صغرى والمراد قبل الدخول او الخلوة لان الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة - 00:10:09
ولا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة كالجماع فاذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن آآ لماذا لانه ليس عليه عدة بمجرد ما يطلق تبين منه قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل لا تمسوهن - 00:10:30
فما لكم عليهن من عدة تعتدون طيب او في النكاح الفاسد طبق ان النكاح الفاسد والذي اختلف العلماء كصحتي فهذه اذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فانها تبين منه اما اذا كان يعتقد الصحة - 00:10:56
فانها لا تبين فلو فرض ان رجلا يرى ان النكاح بلا شهود جائز ثم نجحها بغير شهود ثم طلقها هل تبي؟ نقول لا تبي لماذا؟ لانه نكاح صحيح في في اعتقاده - 00:11:23
فلا تبنوا منه. اما لو كان يعتقد انه فاسد ولكنه تجرأ بالاول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق فهنا يكون الطلاق بائنا لانه لا يمكن ان ان يرجع في طلاق يعتقد في نكاح يعتقد انه انه فاسق - 00:11:43
واذا انقلت عدة الرجعية قبل الرجعة هنا الطلاق ليس بباح في الواقع لكن تبين منه كما قال المؤلف تبين المرأة الرجعية اذا انتهت ايش عدتها اقرب المراجعة كذلك انواع الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة - 00:12:01
مثل ان يفسخها لعيب فيها او تفسخه لعب فيه ها هو شاف سخ النكاح لعدم الوفاء في الشرق او يفسخ النكاح لانه اشترطها على صفة معينة ولم تكن المهم جميع انواع الفسوخ كلها - 00:12:28
ايش؟ بينونة لا يملك الرجعة فيها الا بعقل جدير وقد ذكر ابن ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائل الفوائد ذكر ان للنكاح عشرين فرقة عشرين فرقة ذكر عشرون خلقة وتختلف - 00:12:44
فلا افس وآآ انفساخ وغير ذلك نعم - 00:13:04