ومن الفروق الصحيحة ان من ترك ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بجهل نعم بجهل فيها عندي معه ولا ها ابو جهل بجهل ما فيها معه اي نعم طيب - 00:00:00
نعم. اشطب عليه ايش تبغى بالزعل هذا ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بجهل او نسيان وجب عليه امران فعله وسجود السهو ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب اذا فات محله - 00:00:22
ومن الفروق الصحيحة ان اقوال الصلاة ان اقوال الصلاة ثلاثة اقسام. احدها اركان وهي تكبيرة الاحرام سورة الفاتحة الا في حق المأموم اذا جهر امامه. والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه - 00:00:44
الام الثاني واجبات وهي تكبيرات غير تكبيرة غير تكبيرة الاحرام غير تكبيرة الاحرام وغير تكبيرة وغير تكبيرة ركوع المسبوق اذا ادرك امامه راكعا. فانها سنة وقول سمع الله لمن حمده - 00:01:04
وقول او الجرب؟ اي نعم التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للامام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد للكل. وقول سبحان ربي العظيم في لكن ربنا ولك الحمد من كل يختلف مكانه - 00:01:26
بالنسبة للمأموم مكانها عندما وبالنسبة للامام المنفرد اذا استتم قائما وسبحان ربي الاعلى في السجود. الحمد لله اكرمكم الله وربي اغفر لي بين السجدتين وتشهد الاول في الرباعي. نعم وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وربي اغفر لي بين بين السجدتين والتشهد الاول في - 00:01:50
والثلاثية بقية الاقوال سنة. وكذلك افعال الصلاة. القيام والقعود والركوع والسجود طمأنينة فيها وترتيبها كلها اركان وهيئات هذه الاركان وما يشرع فيها مستحبات في التشهد الاول من الواجبات ومن الفروق الصحيحة ان الامام يتحمل عن المأموم اشياء مخصوصة. وهي السترة وقراءة الفاتحة والتشهد الاول الى - 00:02:25
اذا سبق في ركعة من اذا سبق في ركعة في رباعية وسجود السهو اذا سهى المأموم دون الامام سهى بالالف اذا سعى المأموم دون الامام بشر ان يدرك الصلاة كلها وسجود التلاوة اذا قرأ المأموم اية السجد اية - 00:02:59
سجدة لم يسجد وقوله سمع الله لمن حمده وما سواه ذلك من اقوال من اقوال الصلاة وافعالها لا يتحمله قوله رحمه الله قراءة الفاتحة سبق انه يرى قراءة الفاتحة في الجهرية فقط - 00:03:22
في نفس الصفحة اللي قبلها وهي اعني قراءة الفاتحة بها اقوال للعلماء وارجح الى اخواني انها واجبة لا تسقط عن المأموم لا في السرية ولا في الجاهلية نعم فصل ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والافعال فالمفرد هو الذي ينوي الاحرام - 00:03:42
قام بالحج وحده والقائم هو الذي ينوي الاحرام بالحج والعمرة مع ينوي الاحرام بالحج والعمرة معا وقت الاحرام او يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات او - 00:04:09
يغير عذر والمتمتع ينوي الاحرام بالعمرة وحدها في اشهر الحج واما الافعال فافعال المفرد والقارن واحدة. المفردون. فقط في النية النية المتمتع ينوي العمرة ولكنه ينوي الحج من عام لانه اذا لم ينوي الحج من عامه لم يكن متمتعا - 00:04:26
كرجل قدم مكة في اشهر الحج وكان ينوي ان يرجع الى اهله ولكنه باقي حتى احد فهذا ليس بمتمتع لانه لم ينوي التمتع بعنف اذ انه نوى عمرة مفردة فلو ادى الحج هذا العام - 00:04:54
لم يكن عليه هدي لانه لم ينوي التمتع واما القانون فله صورتان الصورة الاولى ان ينوي الحج والعمرة معا من اول الاحرام والسورة الثانية يقول او يدخل الحج على العمرة قبل شهوره بطوافه - 00:05:17
يعني ينمو العمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه بطوافه فهذا للعذر لا شك بجوازه كالحيض يعني كالمرأة تحيض او خوف الفوات يخشى ان نزل انه اذا نزل لمكة وطاف وسعى - 00:05:42
اه يفوته الوقوف فهنا له له العذر اذا ادخل الحج على العمرة انتم فاهمين؟ نعم رجل احمد ثم تبين ان ان هذا اليوم الذي احرم فيه العمرة هو يوم عرب - 00:06:01
وانه لو ذهب وقضى العمرة فاته الوقوف. فهنا يتعين عليه ان ينوي الحج يدخل الحج عن العمرة فيكون قادم وكذلك امرأة احرمت بالعمرة فاصابها الحيض وخشية ان لا تطهر الا بعد الوقوف - 00:06:21
فهنا نقول ماشي تنوي الحد تنوي الحج فتكون قارنة كما جرى ذلك لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولغير عذر ايضا جائز حكاه بعضهم اجماعا انه يجوز ادخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف - 00:06:43
بالاجماع وهذا عند تحقيق قد يقول القائل فيه نظر لان بعض العلماء يرى ان التمتع واجب اه التمتع والاحرام بالعمرة وحدها في اشهر الحج لكن لابد ان يكون قد نوى - 00:07:04
ايش؟ الحج هذا العام يصدق عليه انه تمتع بالعمرة الى الحج والعمرة هنا سبب والباهونة للسبب لانه لولا انه احرم بالعمرة لوجب عليه ان يحرم بالحج الى ان يتحلل منه بيوم العيد - 00:07:24
وهنا وحينئذ لا متعة له ولنفرض ان هذا الرجل جاء مكة في اول يوم من ذي الحجة واحرم بالحج كم يبقى محرما تسعة ايام. عشرة ايام وقد يتظايع ان يبقى محرما كل هذه مدة نقول هنا طريق - 00:07:44
تمتع بالعمق بمعنى ان تنوي العمرة فتطوف وتسعى وتقصر وتحن وهذا يمكن ان يخلص في يوم واحد هذا معنى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فيكون من التمتع هنا التمتع بما احل الله له - 00:08:14
بسبب التحلل من العمرة ولذلك نازع بعض العلماء في وجوب الهدي على القارن وقال ان القارئ ليس متمتع القارن سيبقى محرما الى الى يوم العيد فانا التمتع بالعمرة ما في تمتع - 00:08:36
وبالعمرة الى تدل على ان هناك غاية وهناك شيء ينتهي بغاية لكن جمهور العلماء على ان القارن يلزمه الهدي وقالوا ان التمتع هنا تمتع باحد بترك احد السفرين لانه لولا ذلك لولا ان - 00:08:57
انه قرن للزم ان يحج بسفر ويعتمر بسفر لكن لا ولا شك ان قول الجمهور احوط والا فالقلب لا يميل اليه لكن ما دام هذا قول جمهور فانه لا ينبغي ان يتعجبه الانسان - 00:09:22
فيقال القارن عليه الهدي كالمتمتع مع ان ظاهر الاية الكريمة ان التمتع هو ان يتحلل بين الحج والعمرة. طيب لو انه نوى التمتع واحل بالعمرة وحل منها ثم عجل عن الحج - 00:09:46
يزم هدي او نصف هدي او لازمه شيء. لازمه شيء ولا يلزمه ان يحج ظن بعض الناس انه اذا احرم بالعمرة ناوي التمتع ثم بداله وترك الحج ان ذلك غير جائز - 00:10:08
ظنا منه ان نيته كنطقهم وهذا غير صحيح لو احلم بالحج لازم ان يتمه لكن هو الى الان لم لم يحرم بالحج نعم التمتع الا اذا ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساق الهدي - 00:10:29
فصار قارنا ولانه لا يمكن ان يتحلم حتى يبلغ الهدم محله فلا طريق له الان الا القراءة التمتع افظل ان لم سق الهدي ويليه بعد اذا لمسوا الهدي يديه ليش - 00:11:00
القران لانه يحصل على نسكين ثم الاخوان وما زعم ان الاقبال افضل من التمتع والقران او ان الافراد افضل من القران فلا وجه لما اختاره واما الافعال فافعل المفرد والقارن واحدة. المفرد واضح لانه محرم بالحج وحده. واما القارن فان افعال - 00:11:21
تدخل في افعال الحج وتكون الافعال وتكون الافعال كافعال المفرد واما المتمتع فيأتي القارن عمله كعمل سواء بان العمرة دخلت في الحج قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة - 00:11:47
ويشبه هذا الرجل يكون عليه الجنابة فيغتسل فيكفيه عن الوضوء حتى واننا نريد وان وان يغتسل عن عن جنابة فالجنابة ترتفع لدخول الاصغر ايش؟ في الاكبر وهل يدخل الاكبر في الاصغر - 00:12:11
لا نعم في بعض العلماء يقول انه يجوز في القراءة ان يدخل العمرة على الحج القران ده كان له صورتين في الصورة الثالثة فيها خلاف وهي ان يدخل العمرة على الحج - 00:12:32
يكون احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه ليصير قاربا اما لو فسخ الحج الى عمرة ليصله متمتعا فهذا ما في اشكال بمعنى رجل احرم بالعمرة وحده ثم ادخل الحج عليها - 00:12:52
صحيح؟ صحيح. هذا قراءة. رجل احرم بالحج وحده ثم ادخل العمرة علي محل خلاف هل يجوز او لا فالذين يقولون لا يجوز يقولون احرامهم بادخال العمرة هذا لاغي ولا يثبت له احكام القارئ - 00:13:14
طيب فسخ الحج الى العمرة ليصير متمتعا جائز بل مستحب بل بعض العلماء قال انه واجب نعم - 00:13:36
Transcription
ومن الفروق الصحيحة ان من ترك ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بجهل نعم بجهل فيها عندي معه ولا ها ابو جهل بجهل ما فيها معه اي نعم طيب - 00:00:00
نعم. اشطب عليه ايش تبغى بالزعل هذا ان من ترك ركنا من اركان الصلاة بجهل او نسيان وجب عليه امران فعله وسجود السهو ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب اذا فات محله - 00:00:22
ومن الفروق الصحيحة ان اقوال الصلاة ان اقوال الصلاة ثلاثة اقسام. احدها اركان وهي تكبيرة الاحرام سورة الفاتحة الا في حق المأموم اذا جهر امامه. والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه - 00:00:44
الام الثاني واجبات وهي تكبيرات غير تكبيرة غير تكبيرة الاحرام غير تكبيرة الاحرام وغير تكبيرة وغير تكبيرة ركوع المسبوق اذا ادرك امامه راكعا. فانها سنة وقول سمع الله لمن حمده - 00:01:04
وقول او الجرب؟ اي نعم التكبيرات وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للامام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد للكل. وقول سبحان ربي العظيم في لكن ربنا ولك الحمد من كل يختلف مكانه - 00:01:26
بالنسبة للمأموم مكانها عندما وبالنسبة للامام المنفرد اذا استتم قائما وسبحان ربي الاعلى في السجود. الحمد لله اكرمكم الله وربي اغفر لي بين السجدتين وتشهد الاول في الرباعي. نعم وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وربي اغفر لي بين بين السجدتين والتشهد الاول في - 00:01:50
والثلاثية بقية الاقوال سنة. وكذلك افعال الصلاة. القيام والقعود والركوع والسجود طمأنينة فيها وترتيبها كلها اركان وهيئات هذه الاركان وما يشرع فيها مستحبات في التشهد الاول من الواجبات ومن الفروق الصحيحة ان الامام يتحمل عن المأموم اشياء مخصوصة. وهي السترة وقراءة الفاتحة والتشهد الاول الى - 00:02:25
اذا سبق في ركعة من اذا سبق في ركعة في رباعية وسجود السهو اذا سهى المأموم دون الامام سهى بالالف اذا سعى المأموم دون الامام بشر ان يدرك الصلاة كلها وسجود التلاوة اذا قرأ المأموم اية السجد اية - 00:02:59
سجدة لم يسجد وقوله سمع الله لمن حمده وما سواه ذلك من اقوال من اقوال الصلاة وافعالها لا يتحمله قوله رحمه الله قراءة الفاتحة سبق انه يرى قراءة الفاتحة في الجهرية فقط - 00:03:22
في نفس الصفحة اللي قبلها وهي اعني قراءة الفاتحة بها اقوال للعلماء وارجح الى اخواني انها واجبة لا تسقط عن المأموم لا في السرية ولا في الجاهلية نعم فصل ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية ووجوب الهدي والافعال فالمفرد هو الذي ينوي الاحرام - 00:03:42
قام بالحج وحده والقائم هو الذي ينوي الاحرام بالحج والعمرة مع ينوي الاحرام بالحج والعمرة معا وقت الاحرام او يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية فوات او - 00:04:09
يغير عذر والمتمتع ينوي الاحرام بالعمرة وحدها في اشهر الحج واما الافعال فافعال المفرد والقارن واحدة. المفردون. فقط في النية النية المتمتع ينوي العمرة ولكنه ينوي الحج من عام لانه اذا لم ينوي الحج من عامه لم يكن متمتعا - 00:04:26
كرجل قدم مكة في اشهر الحج وكان ينوي ان يرجع الى اهله ولكنه باقي حتى احد فهذا ليس بمتمتع لانه لم ينوي التمتع بعنف اذ انه نوى عمرة مفردة فلو ادى الحج هذا العام - 00:04:54
لم يكن عليه هدي لانه لم ينوي التمتع واما القانون فله صورتان الصورة الاولى ان ينوي الحج والعمرة معا من اول الاحرام والسورة الثانية يقول او يدخل الحج على العمرة قبل شهوره بطوافه - 00:05:17
يعني ينمو العمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه بطوافه فهذا للعذر لا شك بجوازه كالحيض يعني كالمرأة تحيض او خوف الفوات يخشى ان نزل انه اذا نزل لمكة وطاف وسعى - 00:05:42
اه يفوته الوقوف فهنا له له العذر اذا ادخل الحج على العمرة انتم فاهمين؟ نعم رجل احمد ثم تبين ان ان هذا اليوم الذي احرم فيه العمرة هو يوم عرب - 00:06:01
وانه لو ذهب وقضى العمرة فاته الوقوف. فهنا يتعين عليه ان ينوي الحج يدخل الحج عن العمرة فيكون قادم وكذلك امرأة احرمت بالعمرة فاصابها الحيض وخشية ان لا تطهر الا بعد الوقوف - 00:06:21
فهنا نقول ماشي تنوي الحد تنوي الحج فتكون قارنة كما جرى ذلك لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولغير عذر ايضا جائز حكاه بعضهم اجماعا انه يجوز ادخال الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف - 00:06:43
بالاجماع وهذا عند تحقيق قد يقول القائل فيه نظر لان بعض العلماء يرى ان التمتع واجب اه التمتع والاحرام بالعمرة وحدها في اشهر الحج لكن لابد ان يكون قد نوى - 00:07:04
ايش؟ الحج هذا العام يصدق عليه انه تمتع بالعمرة الى الحج والعمرة هنا سبب والباهونة للسبب لانه لولا انه احرم بالعمرة لوجب عليه ان يحرم بالحج الى ان يتحلل منه بيوم العيد - 00:07:24
وهنا وحينئذ لا متعة له ولنفرض ان هذا الرجل جاء مكة في اول يوم من ذي الحجة واحرم بالحج كم يبقى محرما تسعة ايام. عشرة ايام وقد يتظايع ان يبقى محرما كل هذه مدة نقول هنا طريق - 00:07:44
تمتع بالعمق بمعنى ان تنوي العمرة فتطوف وتسعى وتقصر وتحن وهذا يمكن ان يخلص في يوم واحد هذا معنى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فيكون من التمتع هنا التمتع بما احل الله له - 00:08:14
بسبب التحلل من العمرة ولذلك نازع بعض العلماء في وجوب الهدي على القارن وقال ان القارئ ليس متمتع القارن سيبقى محرما الى الى يوم العيد فانا التمتع بالعمرة ما في تمتع - 00:08:36
وبالعمرة الى تدل على ان هناك غاية وهناك شيء ينتهي بغاية لكن جمهور العلماء على ان القارن يلزمه الهدي وقالوا ان التمتع هنا تمتع باحد بترك احد السفرين لانه لولا ذلك لولا ان - 00:08:57
انه قرن للزم ان يحج بسفر ويعتمر بسفر لكن لا ولا شك ان قول الجمهور احوط والا فالقلب لا يميل اليه لكن ما دام هذا قول جمهور فانه لا ينبغي ان يتعجبه الانسان - 00:09:22
فيقال القارن عليه الهدي كالمتمتع مع ان ظاهر الاية الكريمة ان التمتع هو ان يتحلل بين الحج والعمرة. طيب لو انه نوى التمتع واحل بالعمرة وحل منها ثم عجل عن الحج - 00:09:46
يزم هدي او نصف هدي او لازمه شيء. لازمه شيء ولا يلزمه ان يحج ظن بعض الناس انه اذا احرم بالعمرة ناوي التمتع ثم بداله وترك الحج ان ذلك غير جائز - 00:10:08
ظنا منه ان نيته كنطقهم وهذا غير صحيح لو احلم بالحج لازم ان يتمه لكن هو الى الان لم لم يحرم بالحج نعم التمتع الا اذا ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساق الهدي - 00:10:29
فصار قارنا ولانه لا يمكن ان يتحلم حتى يبلغ الهدم محله فلا طريق له الان الا القراءة التمتع افظل ان لم سق الهدي ويليه بعد اذا لمسوا الهدي يديه ليش - 00:11:00
القران لانه يحصل على نسكين ثم الاخوان وما زعم ان الاقبال افضل من التمتع والقران او ان الافراد افضل من القران فلا وجه لما اختاره واما الافعال فافعل المفرد والقارن واحدة. المفرد واضح لانه محرم بالحج وحده. واما القارن فان افعال - 00:11:21
تدخل في افعال الحج وتكون الافعال وتكون الافعال كافعال المفرد واما المتمتع فيأتي القارن عمله كعمل سواء بان العمرة دخلت في الحج قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة - 00:11:47
ويشبه هذا الرجل يكون عليه الجنابة فيغتسل فيكفيه عن الوضوء حتى واننا نريد وان وان يغتسل عن عن جنابة فالجنابة ترتفع لدخول الاصغر ايش؟ في الاكبر وهل يدخل الاكبر في الاصغر - 00:12:11
لا نعم في بعض العلماء يقول انه يجوز في القراءة ان يدخل العمرة على الحج القران ده كان له صورتين في الصورة الثالثة فيها خلاف وهي ان يدخل العمرة على الحج - 00:12:32
يكون احرم اولا بالحج ثم ادخل العمرة عليه ليصير قاربا اما لو فسخ الحج الى عمرة ليصله متمتعا فهذا ما في اشكال بمعنى رجل احرم بالعمرة وحده ثم ادخل الحج عليها - 00:12:52
صحيح؟ صحيح. هذا قراءة. رجل احرم بالحج وحده ثم ادخل العمرة علي محل خلاف هل يجوز او لا فالذين يقولون لا يجوز يقولون احرامهم بادخال العمرة هذا لاغي ولا يثبت له احكام القارئ - 00:13:14
طيب فسخ الحج الى العمرة ليصير متمتعا جائز بل مستحب بل بعض العلماء قال انه واجب نعم - 00:13:36