فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم

القول الثاني في جواز صلاة النافلة للماشي وتعليل ذلك

عبدالمحسن الزامل

القول الثاني قالوا الماشي يشرع له ان يصلي وهو المعنى اللي سبق الاشارة اليه في اه النزول واذا نزل يصلي وش يحصل له؟ لو لو كانوا رفقة مثلا وفقه ونزل يصلي - 00:00:00ضَ

وهم مشوا ما لا يحصل له ينقطع عنهم ينقطع عنهم. او ليسوا رفقة لكن هو مسافر لو نزل بيتاخر عن حاجاته ينقطع يقول العلة في كونه يصلي وهو راكب خشية ان ينقطع عن الرفقة او هو ينقطع عن حاجاته ومصالحه فيحصل الصلاة ويحصل له السير. يجمع بين المصلحة - 00:00:17ضَ

وهذه العلة والمعنى موجودة في حق الماشي لو امرناه ان يجلس لو لو قلنا مثلا هم يقولون هم يقولون اما انه لا يصلي او انه اذا اراد ان يركع اسجد يقف ويركع. ثم يسجد في الارض. يسجد في الارض. وهذي موضع فيها خلاف - 00:00:48ضَ

ولهذا نقول الصحيح انه له ان يصلي ماشيا والعلة هو ان يستديم عمل الخير ولا ينقطع عن الرفقة ولا ينقطع عن مصالحه وسفره وهذه العلة ارفع وهي التي تجري في صلاة المسافر على راحلته - 00:01:15ضَ

اذا لو امرناه ان يصلي في الارض لحصل له تضرر اما في نفسه او في انقطاع عن غيره - 00:01:38ضَ