الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 2- باب حكم الماء الطاهر 2

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ

الرابع ما سوى هذه الانواع الزعفران والاشنان والملح المعدني وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز اذا القي في الماء قصدا فهذا ان غلب على اجزاء الماء - 00:00:28ضَ

مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه سلبه الطهورية بغيره خلاف لانه زال اسم الماء فاشبه الخل تقدم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى فان غير الطاهر صفة الماء - 00:00:52ضَ

لم يخلو من اوجه اربعة ما تغيرت صفته يقول لم يخلو من اوجه اربعة ثلاثة ثلاثة اوجه الماء لا يزال طهورا مطهرا والثالث محل نظر الرابع احدها ما يوافق الماء في الطهورية. يعني تغير بالتراب - 00:01:18ضَ

او بملح مائي. وعرفنا الفرق بين الملح المائي والملح المعدني هذا الماء وان كان لونه احمر من التراب والطين ونحو ذلك ما دام يجري على العضو فهو طهور لان الذي خالطه - 00:01:59ضَ

طهور مثله والثاني ما لا يختلط به خالطه شيء لم يختلط به كالدهن والزيت والقار وغيرها من الاشياء التي لا تمتزج بالماء هذه لا تعثر على الماء. يبقى الماء طهورا كذلك - 00:02:24ضَ

الثالث ما لا يمكن التحرز منه كورق الشجر والخشب والعيدان التي تقذفها الرياح او تجرها السيول او مات ينتابه من حيوانات وغيرها مثلا مما يشق صون الماء عنه فهذا باق كذلك على طهوريته - 00:02:55ضَ

بقي النوع الرابع وهو ما سوى هذه الانعاء الانواع القي فيه زعفران القي فيه حبر القي فيه شاهي القي فيه اسنان اي نوع من انواع الطاهرات غير ما تقدم فهذا لا يخلو - 00:03:26ضَ

ان غير اسمه قيل هذا حبر هذا توت هذا شاهي هذا تغير اسمه او طبخ به نوع من انواع الطاهرات فاصبح مرق فهذا الطهورية يقول فان فهذا ان غلب على اجزاء الماء - 00:03:56ضَ

مثل ان جعله صبغا او حبرا يعني غير اسمه او طبخ فيه سلبه الطهورية بلا خلاف. لانه ازال اسم الماء فاشبه الخل يعني لم لم يكن ماء يعني لا يصلح ان تقول ابليس الذي وضعت فيه الشاهي تقول هذا ماء - 00:04:26ضَ

الطفل الصغير ما يقول هذا ماء يقول هذا شاهي هذا صبغ مثلا وضعت فيه صبغ هذا نيل وهكذا نعم وان وان غير احدى صفاته طعمه او لونه او ريحه ولم يطبخ فيه فاكثر الروايات عن احمد - 00:04:50ضَ

انه لا يمنع لقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا فان غير احدى صفاته غير الطعم او غير اللون تغيير بسيط او غير الريح صار فيه ريح ريح طيبة او - 00:05:14ضَ

عادية او كريهة لكنها خفيفة ولم يطبخ فيه فهذا فيه روايات عن الامام احمد الاغلب انه باق على طهوريته. لانه مثلا ابريق كبير وضع فيه او سقط فيه ورقات شاهي خفيفة - 00:05:41ضَ

تغير لا يصلح ان يقال له شاهي لكنه ليس ماء صافي وضع في قليل من الزعفران مثلا غيره تغيير بسيط وضع فيه نقطة حبر مثلا غيرت الماء لكنه ما يقال لهذا حبر - 00:06:05ضَ

وهكذا يعني تغير اللون او الريح او الطعم تغير بسيط فهذا فيه روايتان عن الامام احمد يقول الغالب انه لا يمنع الطهورية يعني يبقى على طهوريته. ورواية اخرى انه تغير احدى صفاته فيكون - 00:06:25ضَ

طاهرا وليس بطهور. ما الدليل على عدم على عدم الامتناع من الطهورية به يعني انه يجوز الطهور به. قال لان الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هل يصح ان نتيمم وهذا عندنا؟ لا لان هذا ماء - 00:06:43ضَ

هذا استدل به على انه يتطهر به لان الله جل وعلا اباح لنا التيمم متى اذا لم نجد الماء اما هذا الماء الذي مثلا وظع فيه نقطة حبر غيرته نتركه ونتيمم؟ لا نتوضأ من هذا وهكذا - 00:07:06ضَ

نعم ولانه خالطه طاهر لم يسلبه اثمه ولا رقته ولا جريانه اشبه سائر الانواع. نعم لانه خالطه طاهر. اولا هذا الذي خالطه من حبر او زعفران او شاهي او غيره من الاشياء اولا هو طاهر - 00:07:24ضَ

هذا الشيء ليس بنجس فيقال اثر علي طاهر فلم يسلبه ولم يسلبه اسمه. يعني ما ما يقال ان هذا شاهي اذا سقط في القدر الكبير مثلا قليل من حبات منوق الشاي ما يقال ان هذا شاهي ما سلبه اسمه هذا ماء - 00:07:52ضَ

ولا رقته يعني ما صار فخيم ما صار ثخين متين مثلا ولا جريانه يعني يمشي ما بقي جامد مثلا في الاناء اشبه سائر الانواع فمعناه انه باق على طهوريته. طيب وعنه - 00:08:14ضَ

نعم. وعنه لا يجوز الطهارة به بانه سلب لانه سلب اطلاق اسم الماء اشبه ماء الباقلاء المغلي الباقل المغلي وهذا اختيار الخرقي واكثر الاصحاب. نعم يقول اذا تغير اللون بشيء من هذه الاشياء فالرواية الثانية - 00:08:44ضَ

على انه لا يجوز التطهر به يقول لي انهم سلبه اطلاق الماء. ما هذا ماء خالص هذا فيه شي ماء مخلوط بشاهي. ماء مخلوط بزعفران ما مخلوط في حبر وهكذا - 00:09:13ضَ

فينظر في هذا ان كان هذا التغير قوي الاولى التيمم وتركه وان كان التغير بسيطا فالوضوء به ويقول المعلم رحمه الله وهذا اختيار الخرقي في المختصر مختصر الخراقي لانه يعتبر طاهرا وليس بطهور - 00:09:36ضَ

فصل فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري فان استعمل في رفع الحدث عندنا ماء وليس بكثير - 00:10:04ضَ

ونخشى عليه من النفاذ ونتوظأ بالماء ونتلقف ما يسقط من الوجه والاعضاء في اناء فجمعنا من هذا التلقف الذي نتلقفه يصح نتوضأ به لا هذا لا يصح نتوضأ به. هل هو نجس - 00:10:29ضَ

لا ليس بنجس. اذا ماذا يكون؟ هذا يسمى طاهر معنى طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره عندنا نجاسة مثلا نغسلها من هذا الماء الذي نجمعه لأ نشرب من هذا الماء الذي نجمعه؟ نعم - 00:10:53ضَ

ان الرسول عليه الصلاة والسلام صب على جابر رضي الله عنه من هذا الماء زاره وكان مريظ فتوظأ صلى الله عليه وسلم وجمع ما سقط من اعظائه عليه الصلاة والسلام فصب على - 00:11:17ضَ

جابر لو كان هذا الماء الذي رفع به الحدث يعني توضأ به الانسان يعتبر نجس ما صبه على جابر واخذ من هذا ان الماء المتساقط من الاعضاء في الغشلة الاولى - 00:11:34ضَ

لان هي الذي رفعت الحدث. اما الغسلات الثانية والثالثة فستأتي وهذا يسمى اذا هذا نوع ثاني من انواع المياه. المياه طهور وهو ما تقدم وهذا طاهر وهو الوسط الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يصلح ان يشرب؟ نعم - 00:11:50ضَ

يصلح ان يتوضأ به؟ لا لو مش الثوب او البدن يعتبر نجس؟ لا ليس بنجس فهو طاهر وليس بطهور ولا نجس ولانه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به - 00:12:15ضَ

يعني هذا طاهر وليس بطهور. فلم تصبه نجاسة بل هو طاهر الذي تبرد به. الماء الذي يتبرد به نعم وهل تزول طهوريته فيه روايتان اشهرهما زوالها بانه زال عنه اطلاق اسم الماء - 00:12:37ضَ

اشبه المتغير بالزعفران والثاني لا تزول لانه لانه استعمال لم يغيروا لم يغير الماء اشبهت التبرد به. نعم يقول اتفقنا على ان هذا الماء الباقي اللي يتساقط من الاعضاء هذا طاهر - 00:13:05ضَ

ليس بنجس وهو طاهر يصح للشرب ويصلح للاستعمال الطبخ وغيره لكن هل هو طهور يصلح ان توضأ به يقول في هذا روايتان عن الامام احمد اشهرهما انه لا يصح ان يتوضأ به - 00:13:30ضَ

لم قال لانه استعمل في رفع حدث وسلبه الطهورية الرواية الثانية قال يجوز التطهر به قال لانهما ما سلبه شيء ولا نزع عنه اسم الماء ولا تأثر بشيء يصح اذا فالمسألة فيها روايتان - 00:13:52ضَ

انه يصح او لا يصح والاكثر على انه لا يتوظأ به. ما دام انه توظأ به فلا يستعمل مرة اخرى يعني كأنه استعمل في شيء مهم لا يكفيه ذلك فلا يستعمل في مثله - 00:14:24ضَ

يعني استعمالنا اياه كاننا اخذنا المقصود منه استعملناه ونكرر اشبه ما يكون مثلا برمي الجمار مثلا الجمرة رمينا بها هل نأخذها مرة ثانية ونرمي بها ادينا بها عبادة يكفي. وكذلك هذا الماء توضأنا به غسلنا به الاعضاء فلا نأخذه نغسل به مرة ثانية - 00:14:46ضَ

وان استعمل في طهارة مستحبة قوله اشبه التبرد به بخلاف ما اذا اغتسل به للتبرج وما يسلبه الطهورية يعني عندك ماء مثلا اذا احسست بالم برأسك او حرارة او نحو ذلك وصدرك - 00:15:15ضَ

فاخذت من الماء وبدأت تغسل رأسك وتغسل صدرك وتجمع الماء هذا هذا الغسل لم يكن لرفع حدث وانما هو للتبرد فقط اذا هذا يصح الوضوء به لانه لم يرفع به حدث - 00:15:41ضَ

مثل لو دخلت فيه يدك مثلا ما ادخلت فيه يدك مثلا ما تأثر عليه الماء المتجمع لا يخلو ان كان تجمع نتيجة الوضوء غسل الاعضاء وهذا سلبه الطهورية والرواية الثانية لم يسلبه - 00:16:03ضَ

او ان كان تجمع نتيجة تبرد انت تبردت به وجمعته مثلا هذا لا يسلبه الطهورية. لانك لم ترفع به حدث فهو على حالته وان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة - 00:16:27ضَ

والغسلة الثانية والثالث الجمعة غسل وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة هو باق على اطلاقه لانه لم يرفع حدثا ولم ولم يزل نجاسا نجسا ولم يزل نجسا وعن وان استعمل في طهارة مستحبة - 00:16:48ضَ

كتجديد وضوء وغسل جمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على اطلاقه لانه لم يرفع به حدث ولم يزل به نجس نعم الماء عندنا قليل وعندنا اناء بدر فيه ماء نحب ان نتوضأ به - 00:17:17ضَ

ونحب ان يكون وضوءنا موافق للسنة مستكمل الوضوء الكامل ونحب ان نحفظ الماء فلا نضيع مائنا قد يقول الاب لولده لا تضيع الماء يا ولدي غسلة واحدة ليدك وغسلة واحدة لوجهك - 00:17:49ضَ

نحن في حاجة الى الماء فيكون الولد افقه من ابيه يقول نعم انا اغسل ثلاث غسلات لكن ساجمع كل الماء الذي يتساقط مني ونستفيد منه فغسل الولد اعضاءه كل عضو ثلاث مرات - 00:18:13ضَ

ويحب ان يحفظ الماء ليرضي والده فماذا يفعل اذا كان فقيها يغسل وجهه الغسلة الاولى يجمع ما يتساقط في اناء ثم يغسل الغسلة الثانية ويجمعه في اناء اخر ثم يغسل الغسلة الثالثة ويجمعها مع الاناء الاخر - 00:18:39ضَ

يعني يكون عنده اناء اناء يجمع فيه الغسلة الاولى واناء يجمع فيه الغسلة الثانية والثالثة لما يقول له ابوه لم تتصرف هذا التصرف يا ولدي يقول لحفظ الماء وللاستفادة منه - 00:19:08ضَ

الغسلة الاولى ان يتساقط من الغسلة الاولى. يصلح لماذا يصلح للشاهي يصلح للقهوة يصلح للطبخ لانه طاهر وليس في طهور اللي يتساقط من الغسلة الثانية والغسلة الثالثة يصلح يتوضأ به - 00:19:30ضَ

في الوقت الاخر واضح الفرق بين ما يتجمع من الغسلة الاولى والغسلة الثانية الغسلة الاولى رفع به حدث طاهر وليس بطهور هذا نعزله على جنب للطبخ والشرب يغسل الانسان وجهه مثلا - 00:19:52ضَ

الغسلة الاولى ثم ليتساقط من وجهه يشربه ما في حرج طاهر الحمد لله او يعمل فيه الشاهي والقهوة والطبخ وغير ذلك او تغسل به الاواني مثلا غير المتنجسة بعد الطعام مثلا تغسل بهذا الماء الطاهر - 00:20:13ضَ

لان ليس المراد تطهيره وانما المراد تنظيفه فقط ما يتساقط من الغسلة الثانية والثالثة يصلح نتوضى به للوقت الاخر لان رفعنا الحدث بالغسلة الاولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة نجمعه نتوضأ به مرة اخرى - 00:20:35ضَ

وهذا معنى قوله رحمه الله وان استعمل في طهارة مستحبة اذ طهارة مستحبة مثلا توظأ لصلاة الظهر والله لصلاة الظهر وضوء كامل وصلى ثم دخل وقت صلاة العصر وهو على طهارة - 00:20:58ضَ

لكن اخذ قليلا من الماء من اجل ان يتوضأ به وضوء بدون استنجاء يريدون ان يمس العورة بل كما يقال مثلا هذا يسمى طهارة مستحبة. يلزم ان يتطهر هذه الطهارة؟ لا - 00:21:18ضَ

ولكن اراد ان يتوضأ وضوء مستحب. فاليتساقط من هذا الماء في الطهارة المستحبة طهور لانه ما رفع به حدث. الحدث مرتفع من اول وانما طهارة مستحبة وكذلك غسل جمعة غسل الجمعة ليس بواجب - 00:21:39ضَ

قال المشهور واراد ان يغتسل في طشت مثلا ويجمع ما ينزل منه يعتبر طهور هذا. لانه استعمل في طهارة مستحبة. ولم يستعمل في غسل جنابة غسل جنابة ارتفع به حدث - 00:21:59ضَ

لكن غسل جمعة ما ارتفع به حدث وانما سنة هذه الانواع غسل وضوء مستحب غسل مستحب الثانية والثالثة. باق على طهوريته ولم تزل به نجسا وعنه انه غير مطهر لانه استعمل في طهارة شرعية اشبه المستعمل في رفع الحدث يعني رواية اخرى - 00:22:19ضَ

انه لا يصح الوضوء به لكن تلك هي المشهورة انه يصح الوضوء بالمستعمل. وتقدم لنا في الزاد انه من المكروهات للوضوء. ستعمل في طهارة مستحبة مما يكره يعني ويصح ان يرفع به الحدث - 00:22:47ضَ

فصل وان استعمل في وان استعمل في غسل نجاسة انفصل متغيرا بها او قبل زوالها فهو نجس لانه متغير بنجاسة قوم لاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو كما لو وردت عليه نعم - 00:23:09ضَ

وان استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا نجاسة في الثوب مثلا فغسلت اللي ينزل من غسيل الثوب النجس هذا نزل متغير بالنجاسة هذا وشو ماذا يسمى ما نزل من غسيل النجاسة - 00:23:39ضَ

متغيرا بها هذا نجس لانه ماء قليل متغير بالنجاسة فهو نجس او قبل زوالها يعني بعد زوالها نزل متغير. او قبل زوالها نزل متغير. فهذا نجس لانه غسالة نجاسة نعم - 00:24:07ضَ

ومن فصل او ملاق لنجاسة لم يطهرها. كذلك اذا مر بنجاسة مثلا مر بنجاسة ولم يطهرها يعني ما زال اثر النجاسة. فهذا الماء الذي مر بالنجاسة نجس كما لو وردت عليه نعم. كما لو وردت عليه يعني سقطت النجاسة في الماء القليل فغيرته فهو نجس - 00:24:34ضَ

ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر ان كان المحل ارظى لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء - 00:25:04ضَ

متفق عليه انفصل من الغسلة التي طهرت المحل صفة نحتاج اليها واقعية تقع عندنا كثير مثلا فيه بول الارض هذي محيط هذا البول مثلا عشرين سنتي في عشرين سنتي مثلا - 00:25:21ضَ

جئنا بما وصببناه على مكان هذا البول صار بدل ما هو بعشرين سنتي مثلا في عشرين سنتي مسافة شبر في شبر مثلا اصبح ذراع في ذراع اتسع فما الحكم هذا الماء - 00:25:49ضَ

قد يقول قائل مثلا لو المسألة بالعقل والفكر قد يقول قائل هذا الماء نقل النجاسة من هذا المكان الضيق وانتشرته المكان الواسع يقول لا يا اخي هذا الماء نزل على النجاسة فطهرها - 00:26:12ضَ

انتشر ولا ما انتشر كله واحد ودمت ارض لم ما دليلكم على هذا؟ دليلنا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى منين ناخذ تشريعنا منه عليه الصلاة والسلام - 00:26:31ضَ

ماذا قال في الاعرابي؟ لحكمة الله جل وعلا ساق هذا الاعرابي يجي يبول في المسجد حتى نأخذ من هذه القصة فوائد عظيمة وتشريع حكيم الى المصطفى صلى الله عليه وسلم - 00:26:48ضَ

لو ما حصلت هذه لربما قلنا كل ما اتسعت لازم نزيد الماء. وكل ما اتسعت لازم نزيد الماء. لا يا اخي الله جل وعلا ساق هذا الاعرابي ليبول بمرئى من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - 00:27:04ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء او دلو من ماء نعم من المعلوم بول الاعرابي معروف محيطه قليل والارض تراب - 00:27:21ضَ

امر النبي صلى الله عليه وسلم بان صب عليه دلو من ماء لا شك انه يبي يتسع لكن ما قال كرروا هذا ولم يقل احثوا التراب وابعدوه وصبوا على مكانه وكذا وكذا الى اخره. او قال اذا كانت صلبة حكوها - 00:27:40ضَ

مثلا كبير او صغير في الارض نجيب ماء ونصبه عليه وخلاص نصلي فيها حمد لله هذا البول الذي يصب عليه ذنوب في المسجد كان في المسجد كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة - 00:28:01ضَ

يتصور بعض الناس قد يخطر على باله انه مثلا لا صب عليه دلو متسع انه لازم يصب عليه اكثر بعد علشان يغسل اللي انتشر هذا لا اللي انتشر هذا كله طاهر - 00:28:23ضَ

الحمد لله وهذا يختلف اذا كان في عين نجاسة يعني يختلف البول عن الغائط البول صبينا عليه ماء كفى لا لازم نبعده ان الغائط ينتشر ونجس شاف العين نعم فلو كان المنفصل نجسا - 00:28:36ضَ

لكان تكفيرا للنجاسة وان كان غير الارض وان كانوا وان كان المنفصل نجسا لكان تكثير للنجاسة لكن المنفصل من مكان غسل الارض هذا طاهر والحمد لله ليس بنجس وان كان غير الارض ففيه وجهان - 00:28:59ضَ

اظهرهما طهارته كالمنفصل عن الارض لأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكما وان احدهما طهارته مثلا انت معك ثوب فيه نجاسة وغسلته الغسلة الاولى فانتشر - 00:29:24ضَ

يعني البقعة قدر الريال مثلا فلما صببت عليه الماء اول صبه اتسع ما يقتصر على قدرها الاول اتسع هذا الذي اتسع ذا اصبح نجس زيادة نجاسة ولا لا هذا هو الذي قال فيه قولان - 00:29:58ضَ

اظهرهما انه طاهر لانها صب الماء طهر النجاسة فزاد الماء حينئذ هو طاهر لان المتصل كالمنفصل ومكان النجاسة الذي غسلته اصبح طاهر هذا مثله نعم والثاني هو نجس لانه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها - 00:30:21ضَ

كما لو وردت عليه كما لو وردت عليه. الثاني ان هذا الماء المنفصل يعتبر نجس قال لان هذا الماء ماء قليل ولاقى النجاسة التي في الثوب فاصبح نجس نقول لا - 00:30:54ضَ

هذا الماء صحيح انه قليل. لكنه لاقى النجاسة فغسلها اذا لو كان كل ما لاقاها تنجس بها استمر كلمة سببنا ما نجسه وهناك فرق بين ان يلاقي الماء النجاسة او ان النجاسة تلاقي الماء - 00:31:16ضَ

النجاسة اذا لاقت الماء نجسته صحيح الماء اذا لاقى النجاسة مثلا ما في اناء ليس بكبير اصابه بول قليل مثلا غلام وبال فيه ما حكم هذا الماء؟ نجس ماء قليل جاءه بول اصبح نجس - 00:31:41ضَ

لكن معنا ثوب في نجاسة ثوب هذا الغلام الذي سرواله فيه نجاسة معنا قليل من الماء سببنا شيئا فشيئا على نجاسة السروال هذا؟ اليست تطهره نعم اذا عرفنا هناك فرق - 00:32:14ضَ

بين ان تلاقي النجاسة الماء وبين ان يلاقي الماء النجاسة اذا الماء ورد على النجاسة طهرها واذا النجاسة وردت على الماء نجسته فان قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا يعني هذا المنفصل من غسل النجاسة. اذا قلنا بطهارته هل يكون يصلح ان نتوضأ به مطهر؟ او لا - 00:32:37ضَ

على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث اللي تقدم لنا اللي تقدم لنا في الغسلة الاولى هل يصح ان نتوضأ به مرة ثانية؟ قلنا فيه قولان هذا مثله المنفصل من محل النجاسة - 00:33:09ضَ

هذا فيه قولان يصلح ان نتوضأ به او لا يصلح يصلح ان نغسل به نجاسة اخرى او لا يصلح خلاف. قولان في في المذهب اصل واذا انغمس واذا انغمس المحدث في ماء يسير - 00:33:26ضَ

ينوي به رفع الحدث صار مستعملا لانه لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل - 00:33:45ضَ

رواه مسلم فاذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث اولا علينا ان نعرف الفرق اليسير والكثير واصطلاح الفقهاء اليسير ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتان فاكثر - 00:34:03ضَ

والقلتان هما خمس قرب تقريبا العادية خمس قرب يسمى قلتان اذا فيه ما يسير في قدر يعني ليس المراد انه يسير قليل يعني في الكف لا يسير دون القلتين في قدر او طشت او نحو ذلك - 00:34:33ضَ

شخص محدث عليه حدث جنابة او حدث اصغر يريد ان يتوضأ قال في نفسه بدل ما اخذ وارشق الماء على نفسي اضيع الماء وانما اريد ان اسقط في وسط الماء هذا - 00:35:01ضَ

على روحي فيه واحفظ الماء يقول في هذه الصورة اذا فعلت ما تطهرت وافسدت الماء يقول لم يقول لانك اذا وضعت قدمك اول شيء وضعت قدمك فيه اعتبر هذا الماء قد رفع فيه حدث - 00:35:25ضَ

حدث وصار غير صالح لان تغتسل به وانت ما كملت غسلك افسدت الماء ولم تتطهر ما هي الطريقة الصحيحة؟ نقول ان تغرف من الماء وتصب على نفسك بخلاف ما اذا دخلت في الماء - 00:35:57ضَ

الماء مثلا ليس بالكثير ليس قلتين فاكثر فاذا وضعت فيه رجلك اول قدم تضعها عبارة رفعت الحدث منها وصار الماء هذا قد رفع به حدث فلا يصلح ان يرفع حدثا اخر - 00:36:23ضَ

برجلك الاخرى وانت ما عملت شيء لتبللت بالماء تبللت بالماء لكن ما اغتسلت هذا معنى قوله واذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا. يعني صار هذا الماء مستعمل - 00:36:41ضَ

لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه يعني ما ارتفع عن سائر جسمه. ارتفع عن قدمه اذا كان عليه جنابة لانه لا يشترط لها الترتيب ولا الموالاة بخلاف ما اذا كان وضوء - 00:37:02ضَ

لا بد من الترتيب والموالاة يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:37:17ضَ

هذا الحديث متفق عليه والرواية هذه الاخيرة هي التي في صحيح مسلم فقط قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه هذا متفق عليه. في الصحيحين وفي رواية لمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:37:39ضَ

هذه الشاهد معنا الرواية الاخرى التي ما اتى بها المؤلف رحمه الله ولا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنوب فالماء الدائم الراكد القليل لا يغتسل فيه هو الجنب بخلاف البركة الواسعة او البحر او النهر يسقط فيه وهو جنب - 00:38:02ضَ

بلا حرج. لكن الماء اليسير لا نعم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال كذا. لانه يقتضي هذا الماء لانه يكون استعمل في طهارة فافسده - 00:38:23ضَ

ولانه باول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. نعم اول جزء منه يدخل في الماء يصير رفع الحدث مثلا هو يريد ان يدخل في هذا الطشت او الجدر الكبير او نحو ذلك فوضع قدمه اليمنى - 00:38:46ضَ

ارتفع الحدث يعني رفع الحدث عن قدمه اليمنى فقط واصبح الماء قد رفع به حدث فهو غير صالح للاستعمال. وهو لم يرتفع حدثه كله. ارتفع عن جزء من يسير من بدنه - 00:39:09ضَ

لكن لو اخذ من الماء شيئا فشيئا وغسل جسمه ارتفع الحدث اصل وما سوى الماء من المائعات كالخل والمريء والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر. والمعتصر من الشجر. والمعتصر من الشجر - 00:39:24ضَ

لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسا نجسا. نجسا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فاوجب التيمم على من لم يجد على من يجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء - 00:39:46ضَ

في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم ثم تقرصيه ثم تقرصيه ثم ثم ثم تنضحيه بالماء ثم ثم تصلي فيه متفق عليه فدل فدل على انه لا يجوز بغيره بغير الماء - 00:40:08ضَ

يقول وما سوى الماء من الماءات ما سوى الماء من الماء عاد مجمع من انواع فاصبح خل والمري المريء لبن الناقة اللبن حليب الناقة والنبيذ ما ينبز مثلا من التمر - 00:40:35ضَ

او من الزبيب ونحو يعني يخلط ويمزج ويصير مثلا شراب عنب او شراب تمر او نحو ذلك وماء الورد الماء الذي هو ماء الورد المعصور من الورد والمعتصر من الشجر بعض انواع الشجر اذا عصرتها - 00:41:09ضَ

الماء خرج منها ماء فهذا الماء المجتمع من الشجر يقول لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا هذا ما يصلح هذا الماء النوع ذا لا يصلح ان تتوضأ به ولا يصلح ان تغسل به النجاسة - 00:41:39ضَ

يقول له لما يرحمك الله قال نعم لان هذا ليس بما والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا لم يكن عندك ماء غير هذا فتيمم ولا تتوضأ بهذا لان - 00:42:01ضَ

هذا ليس بماء ما احد يقول ان هذا ماء مثلا تمر مثلا احد يقول ان هذا ماء او عصير العنب مثلا احد يقول ان هذا ماء لا عصير البرتقال عصير التفاح وهكذا. هل يسمى هذا ماء؟ لا - 00:42:20ضَ

هل يصح ان تتوضأ به؟ لا طيب عرفنا انه ما يصح ان نتوضأ به لم لا نغسل به النجاسة مثلا مثلا عصير الليمون الا نغسل به النجاسة؟ يقول لا يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:42ضَ

قال لاسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها في موضوع الحيض قال لها تحتيه اذا كان في شي جامد ثم تقرصيه ثم تنضحيه بالماء ما قال تمظحيه وسكت هل تنظحيه - 00:43:02ضَ

بالماء فعرفنا ان الماء هو الذي يزال به النجاسة لو قال تحتيه ثم تقرصيه ثم تنضحيه فقط انه يصلح عصير الليمون نطهره لكنه قال تنظحيه بالماء وهو عليه الصلاة والسلام يشرع لنا. ثم تصلي فيه - 00:43:29ضَ

وعرفنا ان النجاسات ورفع الحدث لا يزال الا بالماء الحقيقي اما عصير الليمون وغيره من العصيرات فلا يرفع حدثا باب الماء النجس باب حكم الماء النجس اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف - 00:43:54ضَ

لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه اذا وقع هذا انتهينا من الماء الطاهر المطهر الذي هو الطهور والثاني الطاهر غير المطهر الذي وقع فيه زعفران او شاهي او آآ غير ذلك - 00:44:25ضَ

الان في النوع الثالث من انواع المياه. وهو النجس اذا وقع في الماء نجاسة فغيرته. فهذا نجس بلا خلاف مثلا هنا اصابته نجاسة قول او غائط او روث حمار او كلب - 00:44:49ضَ

من الاشياء النجسة مثلا تغيرته ولا اشكال ان هذا نجس لانه تغير بالنجاسة. النجاسة تفتت فيه وذابت في هذا الماء فغيرته فاصبح كله نجا يقول بغير خلاف لان تغيره لظهور اجزاء النجاسة فيه. نعم - 00:45:20ضَ

وان لم تغيره لم يخلو لم يخلف من حالتين احدهما ان يكون قلتين فصاعدا وهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع - 00:45:52ضَ

فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الائمة وقال الترمذي وفي لفظ لم ينجسه شيء وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء روى ابو سعيد رضي الله عنه قال - 00:46:15ضَ

روى وروى ابو سعيد وروى ابو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ايتوضأ احدنا من بئر بضاعة وهي بئر وهي بئر يلقى فيها الحيض يلقى فيها الحيض - 00:46:39ضَ

ولحوم الكلاب والنتن يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء قال قال احمد قال احمد حديث بئر بضاعة صحيح قال ابو داوود قد قدر بئر بضاعة - 00:47:00ضَ

ابتدائي بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة اذرع او سبعة ولان الماء الكثير لا يمكن لا يمكن حفظه في الاوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. نعم وان لم تغيره ما - 00:47:28ضَ

سقطت فيه نجاسة غيرته هذا لا اشكال فيه لانه تغير بالنجاسة لم تغيره سقط فيه نجاسة لكن النجاسة ما اثرت فيه فلا يخلو من حالين قليل او كثير ما هو القليل والكثير؟ هل هو باعتبار رأيي ورأيك ورأي زيد وعمرو؟ لا - 00:47:55ضَ

القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان فوق القلتين والخلتان خمس قرب واذا كان في حجيرة من الارض وقدرت بمتر متر وربع ومتر وربع. طول وعرض وعمق الذراع ذراع وربع - 00:48:27ضَ

وذراع وربع العرض. وذراع وربع العمق هذا خمس قرب فاكثر هذا يسمى كثير ومكان دون خمس قرب فيسمى قليل يقول فلا يخلو احدهما ان يكون قلتين فصاعدا. يعني يكون الماء هذا كثير - 00:48:59ضَ

فهذا لا تعثر فيه النجاسة. عرفنا انها لم تغيره لانها لو غيرته نجس لكن ما اكثر من خمس قرب مثلا اصابه نجاسة ما غيرته ما يكون هذا طهور لم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بير بضاعة - 00:49:24ضَ

وبئر بضاعة معروف في المدينة بئر في حي بني ساعدة المدينة وهذا البئر قيل انه في مطمن من الارض وكانت السوافي عليه وكانت الامطار والسيول اذا جاءت شالت ما في طريقها وقذفته فيها - 00:49:53ضَ

وصار ماء متغير تغير بسيط وهذا الماء يعتبر كثير يعتبر اكثر من قلتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه وسئل عن الوضوء به فقال الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث - 00:50:23ضَ

وفي رواية لم ينجسه شيء يعني طاهر ما دام لم يتغير وهو كثير فهو يطهر النجاسة التي تسقط فيه يقول وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال بعض العلماء رحمهم الله لا تظن ان الصحابة رضي الله عنهم يرمون هذه الاشياء في ثم يتوضأون فيه - 00:50:44ضَ

ليسوا الى هذا الحد من عدم المبالاة. لا ولكن هذه الاشياء تسقط في هذا البئر. قال ان هذا البئر في مطمن من الارض ولم يكن في حواجز فكان الماء الرياح - 00:51:15ضَ

الامطار اذا جاءت تسوق ما في طريقها وتقذفها في هذا البئر وكان هذا ماء البئر هذا متغير تغير بسيط باشياء كثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه قال له ابو سعيد رضي الله عنه ابو سعيد الخدري ان توظأ من بئر بضاعة - 00:51:31ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء ومن اعتناء العلماء رحمهم الله في هذه يقول ابو داوود قدرت ابو داوود ذهب للمدينة - 00:51:58ضَ

لينظر الى بئر مضاعفة يقيسها صاحب السنن. سنن ابي داود رحمه الله وقدرت بئر بضاعة برداعي. خلع رداءه ومترها فوجدتها ستة اذرع يعني عرضها يعني انها كبيرة ما فيه كثير - 00:52:19ضَ

فسألت الحارس وسألت البوابة الذي فتح لي فقلت هل غيرت؟ هذي؟ قال لا هذا في المئة الثانية رضي الله عنه ورحمه يقول هل غيرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كبرت وسعت؟ قال لا هذه على ما كانت عليه - 00:52:42ضَ

وفهم من هذا ان الماء الكثير اذا تساقط فيه اشياء انها لا تنجسه وان كانت نجسة يعني وان كانت مثل الخرق التي تمسح بها الحيض اثر الحيض مثلا هذه الخرق فيها اثر الحيض وترمى تسقط في هذا البئر مثلا - 00:53:04ضَ

يسقط في شيء من اللحم الميت والفطيس الذي مات اه نجسا فمعناه انها لا يهجس الماء ما دام كثير. لان الماء الكثير لا ينجس بالشيء اليسير وسيأتي الكلام على ما كان دون القلتين ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى - 00:53:28ضَ

اله وصحبه اجمعين - 00:53:57ضَ