الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 203- باب الربا 8

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ربا النسيئة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ

في ربا نشيعة تقدم لنا ان الربا نوعان نسيئة وربا فضل ربا الفضل هو بيع نوع او جنس بجنسه يدا بيد هذا يسمى فضل اذا زيد في احدهما على الاخر - 00:00:24ضَ

يعني كأن يشتري صاعا من تمر بصاعين من تمر اخر من نوع اخر هذا يسمى ربا لان فيه زيادة صاع بصاعين او خمسة اصع بسبعة اصعب او خمسة بعشرة يعني جنس بجنسه - 00:00:59ضَ

احدهما زائد كما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر حسن فقيل فقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا كنا نشتر الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر. فقال اوه اوه عين الربا لا تفعل - 00:01:29ضَ

الحديث هذا يسمى ربا الفضل يعني جنس في جنسه احدهما زائد على الاخر وان كان يدا بيد هذا يسمى ربا الربا نشيئة بيع جنس بجنسه في اجل احدهما حاضر والاخر مؤجل - 00:01:57ضَ

كان يشتري مثلا صاعا من قبح بصاع ونصف مؤجل يقول اعطيك الان صاع وتعطيني بعد ستة اشهر طاعا ونصف هذا ربا فضل وربا ربا نسيئة فقط يقول مثلا يعطيك الان صاع من هذا النوع من القمح صاع ردي - 00:02:31ضَ

وتعطيني بعد ستة اشهر صاع من القمح لكنه صاع طيب هذا نسيئة قد يجتمعان ربا الفضل وربا النسيئة وقد يكون ربا فضل فقط بدون مشيئة وقد يكون ربا نسيئة بدون - 00:03:14ضَ

فضل ونسيئة صاع بصاعين الى اجل هذا ربا فضل لانه صاع بصاعين ولما نشيئة لان الصاعين الى اجل الربا فضل فقط صاع بصاعين يدا بيد هذا ربا تفضل ما فينا شيئة - 00:03:45ضَ

قد يكون ربا نسئة فقط صاع بصاع احدهما مقدم والاخر مؤخر هذا ربا وكل هذه الثلاثة الانواع سواء كان ربا فضل فقط فقط او ربا فضل ونسيئة كلها ممنوعة الا - 00:04:16ضَ

اذا بيع جنس بجنس اخر فهذا تصح فيه الزيادة باحدهما ولا يصح التعجيل وهذا هو موضوعنا الان في ربا النسيئة وان لم يكن معه فظل بل لا بد ان يكون - 00:04:46ضَ

يدا بيد فجنس بجنس قمح بارز مثلا لابد ان يكون يدا بيد اما الفضل فلا بأس لو اشتريت مثلا ثلاثة اصعب سامح بصاعين من الارز يدا بيد فلا بأس لان هذا جنس وهذا جنس - 00:05:11ضَ

ومثله قمح وشعير ومثله قمح وتمر جنس بجنس اخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النسا نوعان من جنس واحد يحرم فيهما التفاضل نوعان من جنس واحد يعني قمح وقمح وان كان احدهما مثلا له اسم ولا اخذ له اسم يعني احدهما متميز عن الاخر لانه اعتبران - 00:05:38ضَ

نوع جنس واحد مثل التمر بالتمر والتمر انواع. تمر صاعه مثلا بريال وتمر صاعه بعشرين ريال وثلاثين ريال فكلها تعتبر جنس واحد ما يجوز ان يباع بعضها ببعض متفاضلا المؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الفصل انه لا يجوز النسا - 00:06:14ضَ

بين جنسين اشتركا في علة الربا كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل المكيلين والموزونين او المطعومين على الرواية الاخرى. يعني هل علة الربا الكيل والوزن فلا يباع مكيل بمكيل - 00:06:43ضَ

ولا يباع موزون بموزون مؤجلة بل لا بد ان يكون يدا بيد مثل الذهب والفضة كلاهما موزون فما يباع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب الا يدا بيد. واما التفاضل فلا بأس - 00:07:10ضَ

لانهما يختلفان كذلك البر بالتمر التفاضل يجوز والنساء ما يجوز لانهم اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل وعلى الرواية الثانية علة الكيل علة الربا الفاضل الطعم مطعوم بمطعوم ما يباع الا يدا بيد - 00:07:31ضَ

الا اذا كان بالدراهم والدنانير فالدراهم والدنانير تباع بها جميع السلع حاضرا ومؤجلا والحمد لله لا يجوز. لا يجوز بيع احدهما بالاخر نساء. معنى نشأ يعني مؤجل في نسيئة نعم - 00:07:57ضَ

ولا التفرق قبل القبض. ولا التفرق قبل القبض. ما يجوز مثلا يقول اصرف لي مئة ريال مثلا عاطل فيها جنيه والمئة الريال احضرها لك غدا او خذ هذي مئة ريال تعطيني بها جنيه غدا - 00:08:19ضَ

هذا ما يجوز لا بد يدا ولا يقول خذ هذا صاع من التمر اريد بذله صاع من العرس غدا نقول لا ما يجوز هذا لا بد ان يكون يدا لابد ان يكون يدا بيد - 00:08:41ضَ

صاع من التمر بصاع من العرس او صاع من القمح بصاع من الشعير او نحو ذلك هذا يلزم ان يكون يدا بيد هذا النشأ ولا يجوز التأخير يقول خذ معي الان صاحبنا البر - 00:09:03ضَ

باشر احضر لي بدله صاع من التمر. نقول ما يجوز لا بد ان يكون يدا بيد والا التفاضل بين الجنسين جائز وانما الممنوع ان نسا. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:18ضَ

فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. لما بين صلى الله عليه وسلم ان التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يدا بيد. قال فاذا اختلفت - 00:09:37ضَ

يعني بر بشعير او بر بتمر اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط وهو يا ذنبي يا نعم وعن عمر وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:55ضَ

الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. الا هاء وهاء. الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق - 00:10:16ضَ

الذهب الذهب معروف. والورق هو الفضة تسمى فضة وتسمى ورق يعني ما يلزم ان تكون ورق بالاصطلاح الحاضر لا. الورق الاصل فيه الفظة الفضة تسمى ورق والذهب ذهب او عين - 00:10:39ضَ

الذهب بالورق يعني اشتريت ذهبا بفظة او بما يعادل الفضة لابد ان يكون هاء وهاء يدا بيد. ما في تعجيل ما تشتري قطعة الذهب بالف ريال مثلا وتقول خذ هذي خمس مئة ريال وخمس مئة احضرها غدا ما يجوز - 00:10:59ضَ

لا يتم الشراء الا والدراهم موجودة يدا بيد فاذا اضطر الانسان لهذا وكان يعرف البائع يعرف المشتري مثلا يقول سلفني الف ريال صاحب الذهاب يسلم الرجل الف ريال فيأخذه ثم يشتري منه ذهب يكون في ذمته له الف ريال القرض لا قيمة الذهب - 00:11:22ضَ

وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون اذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض. رواية واحدة. وما اختلفت علتهما. يعني مثل حديد في بر او شعير او قطن او شعير - 00:11:49ضَ

اختلفت العلة لان العلة في البر والشعير على ما يتقدم الكيل الكيل والعلة في القطن والحديد الوزن. لان الحديد والقطن ما تكال. وانما هي توزن وزنا فموزون بمكيل يجوز فيه - 00:12:17ضَ

النساء والتفاضل من باب اولى وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون كيل والثاني يوزن وزن اذا لم يتفقا في الطعم يعني ما كان من مادة واحدة جهز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة يعني لا اشكال في هذا ولا ولا - 00:12:41ضَ

في خلاف في المذهب. نعم وفي النسائي فيهما رواية وفي النساء يعني هنا شيء اسمه التفرق قبل القبر وهنا شيء يقال له نسى كي يباع حاضر ما سلم في المجلس - 00:13:08ضَ

وشيء مؤجل فرق بين الاثنين اشترى مثلا ببر او اشترى حديد اختلفت العلة بالنسبة بعدم التسليم بالمجلس ما في حرج يعني لو استلم احدهما الان ولا اخر العصر او المغرب او كذا او كذا مثلا ما في حرج - 00:13:31ضَ

لكن يقول مثلا اريد ان اشتري منك الف كيلو من القطن الف صاع من البر او من التمر على شرط يكون التسليم القطن بعد سنة هذا فيه خلاف النسا المؤجل - 00:14:02ضَ

فيه روايتان يجوز ولا يجوز اما اذا صار حاضر لكن له في المجلس يعني البيع والمشترى على النقد لكن سلم القطن مثلا الصباح ويستلم البر او التمر او النوع الاخر في الليل - 00:14:26ضَ

هذا لا بأس لانه يعتبر حاضر ليس فيه نساء لكن ما سلم في المجلس بخلاف الاشكال الاخرى فيه لازم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد. خذ واعط في ان واحد - 00:14:47ضَ

وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان وفيه روايات اربع وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل يعني ما يدخلها الا بالفظل كالثياب الثياب ما فيها ربا فضل - 00:15:04ضَ

لو ابدلت مثلا خمسين متر من قماش بعشرة امتار من قماش اخر لا بأس لان هذي ما يدخلها ربا الفضل لانها تتفاوت ولا حرج في بيع نوع من القماش بنوع اخر من القماش - 00:15:26ضَ

وان كان متفاضل هذا لا بأس به لانه لا يدخله ربا الفضل الذي هو علته الكيل او الطعم يقول كالثياب والحيوان ابدال مثلا بعير ببعيرين او شاة بشاتين او بقرة - 00:15:54ضَ

ببقرتين ذكر وانثى مثلا فلا بأس بهذا على على ان فيها اربع روايات فيما لا يدخله الربا ربا الفضل فيه اربع روايات نعم احداهن يجوز النساء فيهما فيما روي عن عبد الله ابن عمرو - 00:16:23ضَ

قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استسلف ان استسلف ابلا فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى مجيء المصدق هذه الرواية الاولى وهي المشهورة وهي الاصح كما قال الامام احمد - 00:16:51ضَ

رحمه الله ان ما عداها فاحاديثها فيها ضعف يعني مثل الابل والبقر والغنم ومثلها الثياب التي لا يدخلها يجوز فيها النساء والفظل لهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما - 00:17:09ضَ

قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استلف ابلا يحتاج الى ابل للغزو فجهز ما عنده من الابل فنفذت ما عنده وهو محتاج الى زيادة يقول عبد الله بن عمرو فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان استلف - 00:17:41ضَ

البعير الحاضر ببعيرين الى اجل مثلا يقول هذا البعير الحاضر نأخذه منك الان ونعطيك بعد ستة اشهر او بعد ثلاثة اشهر الى مجيء المتصدق. يعني حينما يستلم المصدق ابل الصدقة ويحظرها للنبي صلى الله عليه وسلم يسدد - 00:18:06ضَ

حينما يجيء المصدق امرني فكنت افعل هذا ولا يفعل هذا الا بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم لانه يشتري للنبي عليه الصلاة والسلام ليجهز الجيش كان يشتري له البعير الحاضر ببعيرين الى اجل لان هذا لا يدخله الربا - 00:18:33ضَ

كنت استلف ابلا استسلف ابلا فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى المصدق يعني المصدق ذهب كانه ليجمع الصدقات والصدقات يأخذها باعيانها يأتي بابل وبقر وغنم وغيرها من الصدقات فتسلم للنبي صلى الله - 00:18:57ضَ

عليه وسلم فيسلمها مثلا لعبدالله بن عمرو او لغيره ليسدد الديون التي استسلفها والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان - 00:19:24ضَ

عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه قال الترمذي هذا حديث صحيح الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله بعكس الرواية الاولى تماما الرواية الاولى يقول يجوز النسا يجوز النسا بالابل والحيوانات وغيرها يعني من مما لا يدخله ربا الفضل - 00:19:46ضَ

الرواية الثانية تقول لا يجوز. بدون قيد ولا شرط. الاولى يجوز والثانية يجوز دليل الاولى هو حديث عبدالله بن عمرو كان يفعل يأخذ البعير الواحد بالبعيرين الرواية الثانية رواه حديث سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان - 00:20:14ضَ

يعني بيع هذا له منطوق وله مفهوم منطوقه ان الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة بدون التفاضل ما في حرج. يشتري شاة بشاتين يدا بيد وما ومفهوم الحديث هذا انه عن بيع الحيوان بالحيوان نشيئة انه يجوز - 00:20:41ضَ

التفاضل اذا لم يكن نسيئه يعني منطوقه لا يجوز نسيئه مفهومه انه يجوز نشيئة يجوز التفاضل اذا كان يدا بيد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي حديث صحيح - 00:21:15ضَ

هذه الرواية الاولى يجوز النسا والفظل. الرواية الثانية يجوز الفضل دون النسا نعم والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والرواية الثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد - 00:21:38ضَ

يعني تبدل بعير دي بعير مؤجل هذا ما يجوز بعير في غنم مؤجلة ببقر مؤجلة يجوز الرواية الثانية الثالثة تقول اذا كان من جنس واحد فلا يجوز التعجيل لا يجوز النسا واذا كانا من جنسين فيجوز - 00:22:08ضَ

يعني تشتري بعير ببقرتين احدهما مؤجل لانهما من جنسين اشتري بعير بعشر شياه مؤجلة مثلا لا بأس لانها جنسين الرواية الاولى يجوز مطلقا الرواية الثانية لا يجوز مطلقا. الرواية الثالثة اذا اختلف الجنس جاز واذا اتفق الجنس - 00:22:40ضَ

فلا يجوز النساء والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد ما هو الذي يباح ويحرم؟ ان نشأ لان الكلام فيه والرابعة يباح النسا مع التساوي بعير ببعير - 00:23:12ضَ

الى اجل بقرة ببقرة الى عجل يباح بقرة ببقرتين الى اجل؟ قال لا. هذا تفاظل يباح مع التساوي ويمنع مع التفاضل. نعم ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد. لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:34ضَ

الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسا ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي هذا حديث حسن هذه الرواية الرابعة وهي يباح النسا مع التساوي بقرة ببقرة. بعير ببعير. شاة بشاة - 00:24:01ضَ

يباح شاة بشاتين البقرة ببقرتين لا يباح الا اذا كان يدا يعني يقول مثلا هذه البقرة ذات قيمة من خيار البقر من يريدها ببقرتين صغيرة يدا بيد هذا لا بأس - 00:24:26ضَ

بقرة ببقرتين بدون نسا اما اذا كان نسا فهو ممنوع اذا الروايات اربع. يجوز ولا يجوز ويجوز ويجوز في الجنسين يجوز مع التساوي ويمنع مع التفاضل. اربع روايات عن الامام احمد في بيع الحيوان بالحيوان - 00:24:51ضَ

واصح الروايات واقوى ها هي الرواية الاولى لان فيها فعل فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف البعير بالبعيرين. ثم اذا جاءت ابل الصدقة سدد - 00:25:25ضَ

الرواية الثالثة الاولى هي اقواها. وهي التي قال عنها الامام احمد هي حديثها اصح الاحاديث وعن ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل - 00:25:45ضَ

فقال لا بأس اذا كان يدا بيد رواه احمد في المسند هذه دليل للرواية الرابعة انه يبيع الفرس بالافراس يعني فرس مشهور بالسبق والقوة وكذا وكذا يبيعه بثلاثة افراس او اربعة افراش مثلا - 00:26:06ضَ

يبيع الجمل مثلا بثلاثة حواشي او اربع حواشي مثلا لا بأس بهذا. وفي هذه الرواية اذا كان يدا بيد هذا دليل للرواية في الرواية الرابعة عن الامام احمد ولا خلاف في جواز الشراء بالاثمان مساء من سائر الاموال - 00:26:29ضَ

موزونا كان او غيره لانها رؤوس الاموال الحاجة داعية الى الشراء بها مساء وناجزا هذه قاعدة عامة مستقلة يقول ولا خلاف في جواز الشراع بالاثمان مساء من سائر الاموال الاسنان ما هي - 00:26:56ضَ

الذهب والفضة وما ينوب عنهما يعني تشتري التمر بدراهم حاضر او مؤجل تشتري البر بدراهم حاضر او مؤجل تشتري الشعير مثلا بذهب حاظر او مؤجل لا بأس تشتري القطن الحديد - 00:27:25ضَ

النحاس كل شيء الا الاثمان بالاثمان الذهب بالفضة؟ لا اما الشرا بالثمن الذي هو الذهب والفضة اي شيء تشتريه يجوز فيه الحاضر والمؤجل والحمد لله اي شيء تشتريه وهذا هو ما - 00:27:51ضَ

نوه الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لان الدين هو ان يكون الشيء شيء حاضر وشيء مؤجل ويشتري البيت مثلا - 00:28:15ضَ

في حاظر يشتري البيت المؤجل يشتري السيارة مثلا بحاضر يشتريها بمؤجل لكن ما يجوز ان يقول خذها مثلا بخمسين حاضرا وبخمسة وخمسين مؤجلة وانت بالخيار شهر نقول لا هذا ما يجوز - 00:28:35ضَ

لا يصح ان يتفرقا الا على اتفاق حاضر او مؤجل وعلى هذا مثلا البيع هذا الذي يسمونه التأجير منته بالبيع او العكس هذا ما يجوز لانهم يتفرقون لا على بيع ولا على تأجير. ما اتفقوا على شيء معين - 00:28:59ضَ

بل لابد ان يتفقوا ومثل ذلك القيمة حاضر او مؤجل مثلا يقول خذ هذه السيارة بخمسين الف ان اتيت بالمبلغ اليوم او غدا او بعد غد وان لم تأتي به خلال ثلاثة ايام او اسبوع فتكون حينئذ بخمسة - 00:29:20ضَ

على البيع وهل القيمة حاضرة او مؤجلة؟ والحاضر سواء سلم في المجلس يقال له حاظر او هو يسلم خلال يوم او يومين يسمى حاضر كذلك انما المؤجل هو الذي ذكر له اجل - 00:29:43ضَ

ممتد سواء كان قريب او بعيد او مقسط مثلا شهريا كذا فصل فان تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد هذا فيما يشترط فيه القبض ولم يتم ما الحكم - 00:30:02ضَ

اشترى ذهب مثلا بالف ريال واخذ الذهب وقال الدراهم احضرها غدا يقول هذا البيع غير صحيح والعقد هذا فاسد ولا يحل للرجل ان يستعمل الذهب هذا لانه اخذه على بيع غير صحيح - 00:30:27ضَ

فيعيده الى صاحبه سواء زاد الذهب او نقص الذهب فلا يحل لان عقد الذهب يشترط فيه التقابظ ذهب بفظة فما يشترط فيه القبض لا بد ان يكون القبض في المجلس - 00:30:49ضَ

مثلا اشترى خمسين صاع من الرطب في ستين صاع من الشعير مثلا لابد ان يسلم هذا وهذا يدا بيد فان سلم احدها ولم يسلم الاخرى فالبيع باطل يقول من اخذ احدها مثلا فلا يحل له التصرف فيه لانه اخذه بعقد فاسد - 00:31:11ضَ

وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوظ وفي المقبرة وفي المقبوظ وجها بناء على تفريق الصفقة وان تفرقا قبل قبض بعضه في غير المقبوض مثلا اشترى قطع ذهب - 00:31:45ضَ

مئة جرام الجرام بخمسين ريال مثلا خمسين في مئة بخمسة الاف مثلا خمسة الاف ما معه خمسة الاف اعطاه الفين وخمس مئة وقال غدا احضر لك الباقي يقول ما دفعت قيمته - 00:32:15ضَ

وهو صحيح وما لم تدفع قيمته فهو باطل افرض نقص الذهب او زاد الذهب ما تم البيع في نصف الذهب لانه ما سلم الا نصف القيمة النصف الاخر الذي ما سلمت قيمته البيع فيه باطل - 00:32:44ضَ

وهذا معنى قوله وان تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبول. اذا كان مشتري خمسين جرام ودفع قيمة خمسة وعشرين جرام وبقي عليه قيمة خمسة وعشرين فمعناه انه له خمسة وعشرين جرام صحيح - 00:33:07ضَ

الخمسة والعشرين الاخرى غير صحيح يرجعها ولا يعطيه القيمة غدا الا ببيع جديد بطل في غير المقبوض وفي المقبوظ وجهان المقبوض وجهان الوجه الاول يقول صحيح لانه يجوز تفريق الصفقة - 00:33:31ضَ

اذا اشتريت حاجتين مثلا فبطل البيع في احدهما ولم يبطل في الاخر توزع القيمة عليهما مثل لو اشترى حاجتين حاجة فيها شفعة وحاجة ما فيها شفعة كما تقدم لنا شخصا وسيفا - 00:33:59ضَ

توزع القيمة على الاثنين وما فيه شفعة يؤخذ بالشفعة وما ليس فيه شفعة يكون له او مثلا هذا توزع القيمة قيمة الذهب على المئة الجرام ما دفعت قيمته فالبيع فيه صحيح وما لم تدفع قيمته فالبيع فيه ليس بصحيح - 00:34:17ضَ

فيه وجهان وجه يصح بيع ما قبضت قيمته. الوجه الاخر؟ قالوا لا لا يصح لان هذي بيعة واحدة بيعة واحدة دفع بعض قيمتها وبعض القيمة لم يدفع. وقد تكون قطعة واحدة - 00:34:38ضَ

وقد يكون التشارك فيها في صعوبة فالبيع كله باطل ما دام ما دفع بعظ القيمة لو نقص من القيمة ولو شي يسير فالبيع باطل وفي المقبوظ وجهان وجهان في صحة البيع في المقبوظ او عدم صحته - 00:34:55ضَ

بناء على تفريق الصفقة لان من العلماء من قال تفرق الصفقة. تقسم على الاجزاء ومن العلماء من قال ما دام الصفقة واحدة فهي اما ان تصح جميع او تبطل جميع فاذا بطلت بطلت في الكل - 00:35:16ضَ

وما وجبت التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لانه يفوت التماثل يفوت التماثل المشترك وما وجب التماثل فيه اذا بيع عينا بعين فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه - 00:35:32ضَ

البيع انتبه وجب التماثل مثلا خاتم ذهب في خاتم ذهب اخر رجل معه خاتم ذهب يلبسه فقيل له انه يحرم عليك ان تلبس خاتم الذهب قال هذا ما يصلح لزوجتي - 00:36:04ضَ

لانه خاتم رجل فذهب الى الصائغ ليبدله خاتم ذهب بخاتم ذهب الصائغ تعاون معه ليتخلصوا من الحرام وليعطيه بدل ذهبه هذا ذهب لزوجته. قال نعم نضعها في الميزان اعطيك وزنه ذهب - 00:36:34ضَ

خاتم لزوجتك هذا جائز لانه خاتم بخاتم ذهب بذهب يدا بيد عينا بعين ما هو بشيء من ذمة هذا الخاتم الذي خلعه من اصبعه يريد به خاتم هذا الذي عرظه الصايغ - 00:36:59ضَ

وهما وجها بباشر بعدما تفرقا هذا اخذ خاتم لزوجته وهذا راعي الدكان اخذ خاتم الرجل يريد ان يصوغه من جديد ليكون خاتم يحل لبسه. والا ما يجوز للرجل ان يروج ما لا يحل لبسه - 00:37:21ضَ

ما يجوز للرجل للصايغ مثلا ان يعمل خواتم للرجال لانه يحرم عليهم لبسها من الذهب فيكون اذا عمل لهم معناه متعاون معهم على الاثم والعدوان ويروج ما لا يجوز بيعه - 00:37:47ضَ

فاراد هذا اخذ ذهب الرجل خاتم الرجل لاجل ان يصوغه خاتم امرأة فلما فكه وجد فيه نحاس في الوسط فما الحكم باع عينا بعين وجد في احدهما عيبا او الاخر - 00:38:07ضَ

لما اعطى زوجته الذهب فرج فيه فوجد في وسطه وصلة نحاس فما الحكم هذا باع عينا وما وجبت تماثل فيه. يعني خاتم بخاتم اذا ابيع عين بعين خاتم بخاتم هذا بهذا - 00:38:36ضَ

فوجد في احدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع هل يجوز ان يرجع الرجل ويقول عطني عرش انا وجدت الخاتم الذي اعطيتني حديد اعطني خمسين ريال والبيع صحيح نقول لا - 00:39:01ضَ

هذا البيع باطل اصلا لانه ما وجد التماثل احدهما مثلا عشرة جرام والاخر عشرة جرام لكن احدهما ذهب عيار مثلا اربعة وعشرين والاخر عيار ثمانية عشر او عيار واحد وعشرين - 00:39:20ضَ

فمعناه عرفنا ان عيار اربعة وعشرين اكثر ذهب من عيار ثمانية عشر او واحد وعشرين كما وجد التماثل فاصل البيع هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وما وجب التماثل فيه - 00:39:46ضَ

اذا بيع عينا بعين ووجد في احدهما عيبا انتبه من غير جنسه يؤثر فيها لانه لو كان عيب سيأتينا اخر يتسامح فيه في احدهما عيبا من غير جنسه يعني وجد في نحاس - 00:40:06ضَ

ووجد فيه حديد او وجد فيه نيكل او وجد فيه حجر من غير جنسه بطل البيع ما يقول اعطني عرش او اعطني عشرين ريال او ثلاثين ريال ونصحح البيع. نقول له اصل البيع غير صحيح. لانه بيع ذهب بذهب غير متماثلين - 00:40:26ضَ

مختلفين وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفر بطل البيع لانه يفوت التماثل المشترط نعم وان كان وان كان البيع في الذمة جاز ابداله قبل التفرق وان كان البيع - 00:40:47ضَ

في اللمة جاز ابداله قبل التفرغ انتبه الذمة فرق بين بيع عين بعين وبيع عين في اخر بالذمة الصورة هذا الذي اتى احضر معه خاتم ذهب خاتم رجل يريد ان يبدله بخاتم لامرأته - 00:41:12ضَ

جاء الى صاحب الدكان فقال معي هذا الخاتم اريد ان تزلي عليه ان تزن لي عليه ذهب امرأة خاتم امرأة لاني عرفت ان خاتم الذهب للرجل حرام وانت جزاك الله خيرا اعني - 00:41:49ضَ

على هذا والرجوع عن الحرام فاعطني مثله وزنه خاتم امرأة لتلبسه زوجتي فقال نعم انا اساعدك على هذا وان كان ما لي مصلحة لكن معاونة لك علشان ما تلبس انت خاتم الذهب لانه حرام - 00:42:12ضَ

استدنى واحد من الدالوب ووضعه في الميزان فوزنه فاذا هو مثله بالميزان سوا بسوا فاعطاه اياه هذا الرجل بصير بالذهب بالخاتم فاذا فيه حديد في الوسط او نحاس ما حكم هذا البيع - 00:42:37ضَ

هل نقول بطل او له ان يبدله في اخر سليم البيع الى الان ما بطل لانه ما حصل تفرق وابدله بسليم في الحال البيع صحيح لان الرجل الذي اراد ان يبدل خاتمه بخاتم ما له غرض في خاتم معين - 00:43:08ضَ

ما قال هذا بالخاتم الذي معي قال اريد ان تبدل لي هذا الخاتم بخاتم ذهب. يعني اي خاتم ذهب ما اتفقوا على عين معينة نقول البيع والشرا على هذا الخاتم - 00:43:38ضَ

البيع والشراء على خاتم يصلح للمرأة ايا كان واضح الفرق بينهما عين بعين يعني معي هذا الخاتم بيدي. اريد هذا الخاتم المعلق هذا يسمى عين خاتمة معين وخاتم الرجل معين - 00:43:54ضَ

عين بعين هذا اذا تبين في احدهما عيب بطل البيع. لانه ما في تساوي خاتم مع الرجل باي خاتم من هالمعروضات هذي ما يهمه يعني الاعلى او الاسفل. المهم ان يكون خاتم وزن خاتمه هذا - 00:44:16ضَ

هذا يكون شرى اشترى ذهب ليس معينا فاذا تبين في الاخر عيب ابداله باخر ما دام في المجلس لانه ما له غرز بهذا الخاتم الذي هو رقم عشرة سواء تعطيني اقول رقم واحد او رقم ثلاثين - 00:44:39ضَ

المهم انا ابي خاتم وزن خاتمي هذا لا زيادة ولا نقص اي شكل تريد؟ يقول اي شكل ما يهمه اي واحد المهم ذهب خاتم امرأة اسلم من هذا الخاتم الذي هو خاتم الرجل - 00:45:04ضَ

اريد ان اسلم من الحرام عطن اي ذهب بس بشرط ان يكون ما في حرام انه وزنه بوزنه سواء بسواء هذا يعتبر ما هو بعين بخلاف الصورة الاولى فهو خصص قال ابي هالخاتم هذا المعلق - 00:45:21ضَ

بخاتمي هذا هذا عين بعين. اذا ظهر باحدهما عيب بطل البيع الاخرى ما خصص هذا بعينه وانما قال اريد خاتم ذهب يصلح لامرأتي تعطين هذا ولا هذا ولا هذا كله واحد - 00:45:38ضَ

فاشتدنا واحد واخذه وزنه اذا هو وزنه وسلمه اياه ناظروا هذا الاخذ وجد فيه عيب. قال لا يا اخي هذا فيه عيب ما اريده. قال طيب ابدله لك اذا ابدله له صح - 00:45:58ضَ

البيع لا يزال صحيح ما يقال بطل البيع لانه مو بعين بعين وهل يجوز بعد التفرق فيه رواية وهل يجوز بعد التفرق فيه روايتان رواية الاولى تجيز والرواية الثانية لا تجيز - 00:46:15ضَ

احداهما يجوز اذا اخذ البدن في مجلس الرد يعني رده واخذ بداله في الحال والثانية لان لانه قبض بدله قبض بدله يقوم مقامه. يعني بدله بغيره. فيجوز. نعم. والثانية يبطل العقد - 00:46:37ضَ

لانهما تفرقا قبل قبظ العوظ نعم احداهما يجوز اذا اخذ البدل في مجلس الرد لان قبض وبدله في الحال واخذ بدله فهذه يجوز. نعم. لان قبض بدله يقوم مقامه والثانية يبطل العقد برده - 00:47:01ضَ

لانهما تفرقا قبل قبض العوظ ان القبض الاول غير صحيح. القبض الاول قبض معيب وتفرقا قبل القبض الصحيح في بطل البيع. نعم. وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته والسواد في الفضة - 00:47:27ضَ

والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ العرش لانه لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين وان كان عيبه لمعنى لا ينقص - 00:47:49ضَ

ذاته مثلا ابدل خاتم بخاتم اخذ هذا الذهب الذي يريده لزوجته نظر فيه فاذا فيه سواد او اذا فيه خشونة يمخش البشرة او كذا هذا عيب لكن هذا العيب ما يؤثر في وزن الذهب - 00:48:15ضَ

هو هو وانما هذا سواد قد يزول بسهولة وقد لا يزول. لكنه عيب هذا يقال للرجل البيع صحيح لانه ما يخل بالتوازن هذا عشرة جرام وهذا عشرة جرام سوا سوا ما في نقص - 00:48:43ضَ

لكن هذا في سواد او في خشونة مثلا فيقال لاخذ هذا المعيب انت بالخيار ان شئت رده وان شئت البيع صحيح يقول اريد ان اخذ عوظ عن هذا العيب نقول له - 00:49:01ضَ

ما يجوز لان عشرة جرام بعشرة جرام ما يجوز تاخذ معه عشرة ريال مقابل العيب يصير يبطل انما تأخذه بعيبه الذي لا يؤثر على الوزن انت بالخيار او ترده على راحتك - 00:49:18ضَ

اذا كان العيب لا يؤثر في الوزن فالخيار لمن قبض المعيب ان شاء رده وان شاء امضاه والعقد صحيح لان الاول ابطلنا العقد لان عشرة جرام صار مقابلها ثمانية جرام. راحت جرامين حديد او نحاس - 00:49:35ضَ

بخلافي عشرة جرام بعشرة جرام احدهما في سواد او خشونة الذهب هو هو. ما تغير وانما العيب غير مؤثر على الوزن. ولهذا قال وان كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته. يعني هو هو وزنه هو هو - 00:49:55ضَ

كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له اخذ الارش لانه هنا اخذ العرش اخذ ذهب وذهب بزيادة احدهما دراهم فلا يجوز وليس له اخذ العرش لانه يخل الاخذ العرش يخل بالتماثل - 00:50:18ضَ

وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك انت بالخيار ان شئت تأخذه بحاله فانت يجوز لك ذلك. ان شئت ان ترده لان هذا عيب يؤثر عليك فترده. ولا حرج عليك - 00:50:39ضَ

نعم وليس له وليس له اخذ العرش لانه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد او الامساك. نعم وليس له وليس له البدل ان كان ان كان البيع عينا بعين وليس له البدل ان كان البيع عينا بعين. يعني هو مخصص هذا الخاتم بهذا الخاتم - 00:50:54ضَ

هذا ما يبدله واما ان كان غير مخصص ان يبدله كما تقدم. نعم وان كان البيع في الذمة فحكمه حكم حكم القسم الذي قبله نعم لانه يجوز ابداله كما تقدم - 00:51:22ضَ

يعني ما خصص خاتم معين وانما قال اريد ان تبدل لي هذا الخاتم بخاتم اخر فاعطاه خاتم فتبين ان فيه سواد او فيه خشونة. فابدله بغيره فلا بأس والبيع صحيح - 00:51:43ضَ

نعم. فاما ما لا يجب التماثل فيه خاتم فضة بخاتم ذهب فاما ما لا يجوز ما لا يعسر التماثل فيه لا يخل فله فله اخذ ارشه. مثلا قال معي خاتم الذهب هذا - 00:52:01ضَ

اريد فيه خاتمين من فضة يا باشا فاعطاه خاتمين من الفضة واخذ خاتم الذهب لما نظر في خاتمي الفظة وجد في احدهما عيب قال هذا واحد معيب اما ان تأخذه - 00:52:23ضَ

او تعطيني مقابل هذا العيب عشرة ريال فلا بأس لان هذا لا يخل لا يلزم التماثل فيه. يقول ترجع من القيمة كذا. نعم لان التفاضل فيه ما معناه؟ فاما ما لا يجب التماثل فيه. كالذهب والفضة والبر بالشعير ونحوها. حنا مثلنا - 00:52:44ضَ

بالذهب ونحوه لانه ايسر واسهل وهو الاكثر استعمالا بخلاف بيع صاع من التمر بصاع اخر هذا يقل فله اخذ ارشه لان التفاضل فيه جائز وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله - 00:53:08ضَ

يعني في الزيادة او النقص اذا كان في زيادة او نقص فلا يؤثر او كان فيه عيب اخر مثلا سواد او نحوه واخذ مقابل هذا السواد عرش فلا يؤثر هذا - 00:53:30ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:46ضَ