Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الشروط في الرهن - 00:00:00ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى باب الشروط في الرهن يعني ان يشترط ان يكون الرهن عند فلان مثلا له فلان او رده فلان او تغيرت حال فلان فما الحكم في هذه الامور - 00:00:23ضَ
يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم يصح شرف جعل الرهن في يد عدل ويقوم قبضه مقام قبض المرتهن الاصل ان الرهن يكون بيد المرتهن ويقبضه المرتحن ويكون امانة عنده - 00:00:52ضَ
بدون تعد ولا تفريط الاعضاء عليها اتفقا على ان يكون الرهن عند عدل يعني عند شخص اخر لا يكون عند المرتهن ولا يكون عند الراهن وانما يكون عند عدل يرضيانه - 00:01:24ضَ
صح صح ان يكون عند العدل فيقوم قبض هذا الرجل العدل مقام قبظ المرتهن لان قلنا انه لا يلزم الرهن الا بالقبض لقوله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا برهان مقبوضة - 00:01:56ضَ
من يقبض الرهن يقبضه المرتهن ولا يلزم الرهن قبل قبضه بيد المرتهن اذا اتفقا على ان يكون الرهن عند عدل فيكون قبض هذا العدل مقام قبض المرتهن نعم لانه قبض في عقد في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب. لانه قبض في عقد يعني عقد - 00:02:34ضَ
يقبضه المرتهن المرتهن وكل هذا العدل في قبض هذا الرهن مثل ما لو قال شخص لشخص عندي لك هدية او عندي لك عطية او عندي لك هبة قال يا اخي انا في مكة وانت في الرياض - 00:03:12ضَ
كيف اقبضها لكني اوكل فلانا عندكم في الرياض يقبضها عني فقبضها هذا الوكيل لزمت وثبتت كذلك الراهن ما قبظه المرتهن وانما قبظه عدل موثوق به عندهما فيكون قبض العدل مقام قبظ المرتهن. نعم - 00:03:49ضَ
وما دام العدل بحاله فليس لاحد ولا للحاكم نقله عن يده وما دام العدل يعني الثقة يعني الذي وضع الرهن عنده ما دام ابي حالة يعني ما تغيرت حاله بضعة في عقل - 00:04:30ضَ
ولا ضعف ادراك ولا ضعف امانة ولا فسق ولا مرض هو بحالة وقد رظياه عنده فما يسوغ لاحدهما ان يقول اعطني الرهن الذي عندك وما يسوغ للحاكم ان يقول اعطنا الرهن الذي عندك - 00:04:51ضَ
فليس لاحدهما ولا للحاكم قبضه من يد هذا العدل وانما للاثنين معا اذا قالا نأخذ الرهن من فلان وضعه عندك ايها المرتهن انا كنت جاهلا بحالك والان تبين لي انك ثقة - 00:05:15ضَ
فلا داعي اننا نبقي الرهن عند زيد خذه نأخذه من زعيم ونضعه عندك ايها المرتهن. صح لكن احدهما اراد قبضه دون الاخر ما يصير او الحاكم اراد قبض الرهن من قابضه دون رضاهما او رضا احدهما ما يكون - 00:05:43ضَ
ان الحاكم لا حق له في قبض الرهن ما دام اتفقا على انه عند فلان وليس لاحدهما ان يأخذه من فلان دون رضا صاحبه وهو لم تتغير حالة. اما ان تغيرت حاله فهناك نظر اخر - 00:06:14ضَ
نعم لانهما رضياه ابتداء وان اتفقا على نقله جاز لان الحق لهما لا يعدهما. اذا اتفقا على نقله من سيد الى غيره جاز الحق لمن لهما من هما؟ الراهن والمرتهن - 00:06:39ضَ
المرتهن اخذ الرهن من اجل سداد دينه والراهن ملكه الراهن ملكه والمرتهن اخذه من اجل سداد دينه. فالحق للاثنين اذا رضي غير الاول جاز لهما نعم وان تغيرت حاله بفسق او ضعف عن الحفظ - 00:07:04ضَ
او عداوة لهما او لاحدهما فمن طلب نقله منهما فله ذلك وان تغيرت حاله اتفقا على ان هذا الرهن يكون عند زعيم زيد تغيرت حاله ما كان على عهدهما السابق - 00:07:33ضَ
تغيرت حاله اما بمرض كان اول يستطيع الحفظ الان مريض ما يستطيع الحفظ او بضعف ادراك ليس بمريض ولكنه صار عنده شيء من الاهمال والتضييع اوليس هذا ولا هذا لكن صار عنده شيء من قلة الامانة - 00:07:58ضَ
يتهم في تفريق في هذا الرهن وظهر عليه شيء من امارات الفسق فاصبح ليس اهلا لان يؤتمن اذا تغيرت حاله بواحد من هذه الامور المؤثرة فلهما او لاحدهما طلب نقله منه الى غيره - 00:08:25ضَ
نعم. لانه متهم في حقه. ففي عداوة بينه بين هذا الذي عنده الرهن وبين احدهم وجد منازعة في امر من الامور فوجد عداوة قال اخشى ان يتلف الرهن ويضيعه من شأن العداوة التي بيني وبينه - 00:08:56ضَ
سننقله منه الى غيره فلهما ذلك نعم لانه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر نعم ثم ان اتفقا على من يضعان عنده ان اتفق قال نأخذه من زايد مثلا لتغير حاله ونضعه عند عمرو لانه اوثق - 00:09:17ضَ
اتفق على هذا فلا بأس. يؤخذ من زيد ويوضع عند الثقة الاخر. الذي يرضيانه مع آآ فان اختلفا. نعم. وان اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل فإن اختلفا قال مثلا الراهن نضعه عند محمد - 00:09:46ضَ
وقال المرتهن لا بل نضعه عند علي لانه اوثق وذاك يقول لا محمد اوثق واختلف فيأخذه الحاكم ويضعه عند من يراه ثقة من هذين او غيرهما لان الحاكم هو المرد عند النساء. فاذا تنازع اثنان رجعا - 00:10:12ضَ
الى الحاكم وان اتفقا على امر من الامور التي تخصهما وليس في هذا الاتفاق مخالفة شرعية فلا رجوع الى الحاكم ولا دخل للحاكم فيهما وان اختلفا في تغير حاله بعث الحاكم وعمل بما يظهر له - 00:10:42ضَ
وان اختلفا في تغير حاله اختلف الراهن والمرتهن في تغير حال العدل الذي عنده الرهن. قال الراهن مثلا هذا الذي عنده الرهن اصبح مظيع مفرط واخشى ان يتلف الرهن عنده. قال المرتهن لا انا اعرف انه حافظ - 00:11:06ضَ
ويجيد حفظ الرهن. فاختلف فالمرجع في الاختلاف الى من؟ الى الحاكم والحاكم ينظر ان كان هذا الرجل الذي اختلفا عليه ثقة ابقاه عنده وان كانت قد تغيرت حاله نقله الى غيره - 00:11:34ضَ
وان رده وان مات العدل لم يكن لوارثه امساكه الا بتراضيهما لانهما مأتمناه واما فالعدل اتفقا على ان يكون الرهن مثلا عند زيد وقال لزيد مثلا احفظ الرهن هذه البقرة - 00:11:57ضَ
اعلفها واحلبها انتفع انت بحليبها ونحن ننتفع من ورائك نفقة البقرة على فيها فالعدل هذا مستفيد وهما مستفيدان كذلك العدل مات الرجل ولده يقول يبقى الرهن عندنا ان هذا الرهن موضوع عند والدي ونحن سنقوم بما قام به الوالد - 00:12:30ضَ
وحرص على هذا وطالب قد يبقى الرهن عندنا لانه مستفيد لان بقاء الرهن عند ابيه لهم فيه فائدة العلف يعلفانها من المزرعة مثلا وهما يستفيدان من لبنها. فحرص الولد على ان يبقى الرهن عند - 00:13:09ضَ
وطالب بهذا وقال نحن بمنزلة الوالد ولن نغير شيئا مما كان عليه الوالد. وسنحافظ على الرهن فهل يلزمهما ان يبقياه عند الولد؟ لا ما يلزمهم انهم قالوا نضعناه عند ابيك لثقتنا في ابيك والا فنحن نعرف انه مستفيد - 00:13:31ضَ
ومستفيد لكن نحن واثقون به ونحب ان ننفعه لكن لما مات ما نثق باحدكم ولا نثق باحد منكم نريد ان نقبض الرهن فلهما ذلك ولا يطالب الولد بما اتفقا عليه عند من بقاء الرهن عند ابيه - 00:13:58ضَ
وان رده العدل عليهما لزمهما قبوله لانه متطوع بحفظه ولم يلزمه المقام عليه. وان رده العدل عليهما لزمهما قبوله الرجل العدل البقرة التي يراهن يعلفها ويحلفها اخذ على هذا فترة - 00:14:29ضَ
تغيرت حال العدل بشيء ما بنفسه يقول الان البقرة تطلب يا عالم اكثر من الحليب الذي نستفيده منها كنا قبل مستفيدين اما الان لا علينا ضرر في بقاء البقرة عندنا لاننا - 00:15:02ضَ
لابد ان ننفق عليها ولا يجوز لنا ان نقصر عليها في النفقة واذا اعطيناها النفقة الكاملة فانا سنخسر نفقتها تقدر بثلاثين ريال وحليبها الذي نأخذه منها يقدر بعشرة ريالات او بعشرين ريال - 00:15:24ضَ
فنحن في خسارة ماذا نستفيد من هذا وقال لهما تعالى واقبضا الرهن انا لا اسلم البقرة للراهن ولا اسلم البقرة للمرتهن وانما اسلمها لك ما معا قال لا لا نقبضها - 00:15:45ضَ
حينما كنت مستفيد من البقرة وانت ساكت عليها فلما الان كنت تخسر عليها اردت ان تردها علينا؟ لا يلزمك حفظها كما التزمت بذلك اولا مثل ما كنت تربح في الاول من ورائها الان اصبر على الخسارة من ورائها - 00:16:11ضَ
هل يلزمه ذلك يلزمانه بحفظها قال المعلم رحمه الله وان رده العدل عليهما لزمهما قبوله يقول انا الان ما اريد ان اقبظ الرهن لكم. خذوا رهنكم تعالوا الي جميعا واستلموه. وظعوه حيث شئتم - 00:16:41ضَ
عند احدكما او عند غيركما لزمهما قبوله. ولا يجوز لهما ان يمتنعا عن القبض لانه في حال قبضه في الاول محسن وما على المحسنين من سبيل نعم فان امتنعا اجبرهما الحاكم - 00:17:07ضَ
فان فان تغيب او كانا غائبين فان امتنعا ابيا ان يقبضه قالوا دعا البقرة عندك والح عليهما بذلك وهما يرفضان يقول حينما كنت مستفيد وانت ساكت فلما قلت فائدتك اردت ان تسلمنا اياها لا - 00:17:33ضَ
كما المرجع يلزمهما الحاكم بقبض الرهن. نعم وان تغيب او كانا غائبين نصب الحاكم امينا يقبضه لهما لان للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق فان تغيب ذهب وترك الرهن عند العدل - 00:18:02ضَ
واحد سافر الى الطائف وواحد سافر الى المدينة وهو يبحث عنهما فما وجدهما ولا قدرة له في ملاحقتهما كل واحد في بلد ماذا يعمل يرجع الى الحاكم والحاكم يقبض هذا الرهن منهما ويضعه عند عدل - 00:18:34ضَ
سواء كان قبض العدل مجانا او باجرة لان الحاكم ينوب عن الغيب ينوب عن الممتنعين اذا كان غايب ممتنع فانها الحاكم ينوب عنه حينئذ وان دفعه الحاكم الى امين من غير امتناعهما - 00:19:04ضَ
ولا غيبتهما ضمن الحاكم والامين معا فان امتنعا ولم يكونا غائبين او غاب ولم يمتنعا. ما علم ان العدل يريد رد الامانة العدل هذا قال لست في حاجة الى ملاحقتهما - 00:19:29ضَ
اذهب واسلمه للحاكم والحاكم يتصرف فيه فسلمه للحاكم الحاكم ليس بفقيه والا لو كان فقيه ما قبضه لكن الحاكم ليس بالفقيه فقبضه ووضعه عند شخص اخر قال احفظ هذا الرهن حتى يأتي صاحباه - 00:20:03ضَ
فاخذه هذا العدل وحفظه ثم حصل عليه افة فمات الراهن الف من يضمنه لان يد الحاكم ويد الامين الثاني القابضات هذي ايدي مغتصبة ما له حق لان الشخص اذا قبض شيئا ليس من حقه فيده يد قاصد - 00:20:31ضَ
فاي شيء يحصل من الظرر على هذا المقبول بغير حق يلزم القابض يلزم القابضة سواء كان حصل تفريط او لم يحصل تفريط. نقول لان يدك يد غاصب لان عندنا الايدي اثنتان - 00:21:03ضَ
يد امين ويد غاصب يد الامين لا تظمن ما تلف بدون تعد ولا تفريط يد الغاصب تضمن حتى لو كان بدون تعد ولا تفريط لان اصلا ما له حق ان يقبل - 00:21:26ضَ
بغير حق فيلزمه وان دفعه الحاكم الى امير من غير امتناعهما ما امتنعا. لكن هو الرجل الذي عنده الرهن قال ما انا في حاجة الى ان ابحث عنهما. اروح اسلمه للحاكم - 00:21:48ضَ
فالحاكم استلمه واعطاه بيد اخر. فتلف فمن يكون عليه الظمان ظمن الحاكم والامين معا. لانه ما اشتركا الحاكم قبض ما لا يستحق ان ولا يجوز له ان يقبضه والامين قبض شيئا من غير يدي مالكه - 00:22:06ضَ
القادر على تأمينه وتسليمه ويلزم الاثنين الظمان الامين اذا قبض شيئا بدون ولم يفرط فيه ولم يتعدى فتلف فلا يلزمه الامين الاول الذي وضع عنده البقرة مثلا ماتت البقرة او سرقت من حرز مثلها - 00:22:33ضَ
هل يلزم الامين الظمان؟ لا. لان يده يد امين والامين لا يلزمه الضمان ما لم يتعدى ويفرط الاخر الذي اقبضه الحاكم سلمه البقرة ووضعها في حرز مثلها. فجاء السراق فسرقوها - 00:23:06ضَ
او اصيبت بعافة مثلا وماتت يقول يلزم الحاكم في هذه الحال ويلزم الامين في هذه الحال ان يضمن للراهن والمرتهن. نعم لانه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب. لانه لا ولاية لها الحاكم له ولاية - 00:23:35ضَ
ويلزم هذا ويأمر هذا لكن شخص ما امتنع انت لك مال عند زيد مثلا جاء بالمال الذي لك عنده وسلمه الحاكم لما يقبضه الحاكم الحاكم ليس له ولاية على مالك وانت حي موجود قادر على استلامه - 00:24:06ضَ
بحث عنك من عنده المال فلم يجدك وابهله المال ماذا يعمل به؟ يسلمه للحاكم. نعم الحاكم ولي الغائب اراد منك ان تستلم ما لك فامتنعت وقال لك خذ مالك قلت لا. ماذا يعمل به - 00:24:36ضَ
يسلمها الحاكم لانك امتنعت عن السلامة فالحاكم يستلمه نيابة عنك لانك ممتنع في غير هاتين الحالتين ان استلم الحاكم يقول استلم شيئا بغير حق انا موجود لو قلتوا لي تعال خذ مالك جئت - 00:25:02ضَ
الرجل قال نروح نسلمه للحاكم فتلف عند الحاكم فيظمن الحاكم والمستلم الذي استلمه من الحاكم فيما بعد فان امتنعا او غاب فلم يجد حاكما فتركه عند عدل اخر لم يضمن لانه حال حاجة - 00:25:28ضَ
فان امتنعا عن القبض الراهن والمرتهن او غاب وذهبا كل واحد ذهب في بلد ومن عنده الامانة التي هي الراهن بحل بها واتعبته ماذا يعمل؟ نقول سلمه الحاكم نقول فما في حاكم شرعي - 00:25:52ضَ
وفي بلاد كفار في بلاد فوضى ما فيها حكم نقول اختر ثقة امين فسلمه اياه. وتبرأ ذمتك لان هذا ما في وسعك الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها - 00:26:17ضَ
وضع الاثنان عندك شيئا ما امانة وانت تريد سفر مثلا قلنا اطلبهما وسلمهما الامانة. يقول ما ادري وينهم كل واحد في بلد يقول اسلمه للحاكم الحاكم ولي الغائب وولي الممتنع يقول ما في حاكم في بلاد كفار - 00:26:39ضَ
ما في حاكم شرعي لو سلمتها لمن يزعم الولاية اكلها ولا حصلت لاصحابها. اذا دخلت عليه ما خرجت منه نقول سلمها بيد ثقة يتولاها حتى يأتيا صاحبها نعم وان اودعه مع قدرته على الحاكم - 00:27:03ضَ
ضمن لانه يقوم مقامهما وان اودعه عند ثقة مع وجود الحاكم ويوما لانه ما اتخذ الخطوات الشرعية والخطوات الشرعية اولا ان يسلم الرهن لهما ما وجدهما او امتنعا ينتقل الى الحاكم - 00:27:34ضَ
ما وجد حاكم يسلمه للثقة في حال وجود الحاكم سلمها للثقة وقال تحتاج الى اجراءات اذا ذهبت بها الى الحاكم اصادق وارد وعمل واستلام وتسليم وشغلة اروح اسلمها لهذا الثقة مثلا - 00:28:01ضَ
متى ما اتيا يعطيهما اياه عند الثقة تكون يده يده قاصبة وعليه على الاول الظمان. لانه ما سلمها للحاكم الذي امر التسليم اليه وكذلك لو اودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن هو والقابض معا - 00:28:25ضَ
وكذلك لو اودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنهما والقابض معا لان القابض ليس له ان يقبض من شخص شيئا ما لا يحق له ان يقبضه. نعم وان امتنع احدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه الى الاخر - 00:28:52ضَ
وان امتنع احدهما احدهم امتنع والاخر قل لا بأس سلمه لاحدهما فلا يجوز له ذلك لان هذه الامانة عنده من قبل اثنين فلا يسلمها لواحد وانما يسلمها لهما معا او يسلمها للحاكم - 00:29:22ضَ
ولا يسلمها لواحد منهما حتى لو لم يجد الحاكم. نعم فان فعل ضمن لانه يمسكه لنفسه فان فعل ظمن يعني سلمها لاحدهما فتلفت ومن ذلك لانه والعدل يمسكه لهما وان رده الى يده زال الضمان - 00:29:51ضَ
والعدل يمسكه يعني يمسك الرهن لهما للاثنين معا فان رده الى يده زال الظمان رجع من يعني العدل مسكها لغيره وقلنا يلزمها الضمان عرف انه يلزمه الضمان فخشي ان يلزم بالضمان. فاستردها وحفظها عنده - 00:30:19ضَ
وتلفت بعدما اقبضها لغيره ثم ردها اليه فلا يلزمه ضمان لانها عادت الى اصلها فهي بيده امانة. والامانة لا تظمن اذا لم يحصل تعد ولا تفريط. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:30:54ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:22ضَ