Transcription
وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فان كان ما له لا يفي بدينه فسأله غرمائه الحاكم فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه - 00:00:00ضَ
لزمته اجابتهم لما روى كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ما له رواه سعيد ابن منصور بنحوه عن عبدالرحمن بن كعب بن ما لك - 00:00:30ضَ
وبان فيه دفعا لضرر عن الغرماء فلزم ذلك في قضائهم هذا الفصل في مطالبة المدين بالحق الذي عليه وتقدم لنا ان المدينة اذا كان معسر فلا يجوز التعرض له لا حبسه - 00:00:51ضَ
ولا متابعته ولا مطالبته لانه لا يملك ما يسدد به والله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وانه لا يطالب بالدين المؤجل حتى يحل وان المرأة اذا كان - 00:01:26ضَ
عنده سداد للغرباء فلا يحجر عليه وانما يؤمر بالسداد هذا الفصل فيما اذا كان المال الذي عنده لا يفي بحق الغرماء الغرماء يطالبونه بالف مثلا والمال الذي عنده لا يصل الى ثمانمائة - 00:01:52ضَ
المال الذي عنده اقل من الديون التي عليه يقول رحمه الله فان كان ما له لا يفي بدينه. يعني دينه اكثر من ما له فسأل غرمائه الغرماء هم اصحاب الحقوق - 00:02:29ضَ
الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم اذا جاء اصحاب الحقوق وطلبوا من الحاكم ان يحجر على فلان خشية ان يتصرف فيما بقي معه من مال فلا يكون معه شيء جاء الغرماء وطلبوا ان يحجر عليه - 00:02:53ضَ
لزم الحاكم ان يستجيب لهم وان يحجر على المرء اذا تبين له ان الدين الذي عليه اكثر من مما له وطلب الغرماء الحجر عليه فانه يحجر عليه وفهم من هذا ان الحاكم - 00:03:23ضَ
لا يحجر على الشخص بناء على وجود دين عليه او اذا كان دينه اكثر من ما له حتى يطلب ذلك الغرماء لان الامر والحق لهم فمتى طلبوا وجبت اجابتهم ما داموا لم يطلبوا - 00:03:49ضَ
الحاكم لا يحجر عليه من تلقاء نفسه لما روى كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه وبامع ماله معاذ بن جبل رضي الله عنه - 00:04:15ضَ
اعلموا هذه الامة بالحلال والحرام لحقه الدين فكان دينه اكثر من المال الذي بين يديه وطلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر على معاذ والاحكام الشرعية تجري على الصغير والكبير - 00:04:36ضَ
لو كان شخص يعفى عنه مركزه او لعلمه عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ولكن لما رفع اليه صلى الله عليه وسلم الغرماء - 00:05:02ضَ
الامر حجر على معاذ وباع ما له لسداد دينه سلام يفي ماله في الدين الذي عليه لان الغرماء يطلبون هذا لدفع الظرر عنهم لو لم يحجر على الرجل لربما تصرف في ماله - 00:05:24ضَ
اعطى اخاه اعطى ابنه باع شيئا من ماله خفاه ونحو ذلك فيحجر عليه فلزم ذلك كقضائهم اذا طلبوا القضاء والرجل عنده مال فيلزم الحاكم ان يلزمه بالقضاء بقضاء الدين الذي عليه - 00:05:51ضَ
ويستحب الاشهاد على الحجر ويستحب الاشهاد على الحجر يعني يبين هذا يعلن للناس بطريقة من الطرق التي تظهر الامر لان لا يغتر به اخرون فيبيعون عليه ما له فيبيعون عليه المال - 00:06:19ضَ
فلا يستطيع ان يسدد وليس لهم حق المطالبة الا بعد سداد الديون التي عليه وفك الحجر عنه ويستحب الاشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله ليعلموا ان فلان محجور عليه فمن باع عليه فقد دخل على بصيرة انه لن يسدده الان حتى يسدد الغرماء السابقين - 00:06:52ضَ
قل لهم نعم ليعلم الناس حاله فلا فلا يعاملوه الا على بصيرة. نعم ويتعلق بالحجر عليه اربعة احكام. ما الفائدة من الحجر لما يحجر على المرء اذا لحقه الدين وماله قليل - 00:07:24ضَ
قال ويتعلق بالحجر عليه اربعة احكام كل هذه الاربعة الاحكام التي سنعرفها بالاستقراء ان شاء الله تتعلق تستفاد وتحصل من الحجر عليه. نعم احدها منع تصرفه في ما له احد هذه الاحكام اذا قيل حجر على فلان - 00:07:51ضَ
ثم جاءه شخص قال له تبيعني هذه الارض؟ تبيعني هذه المزرعة من مزارعه وهو محجور عليه فالبيع غير نافذ منع تصرفه في ماله فلا يتصرف في ماله بشيء لا يبيع منه شيئا - 00:08:26ضَ
ولا يهب ولا يتصدق ولا يتصرف في ماله باي نوع من انواع التصرف فلا يصح بيعه له فلا يصح بيعه لو باعه بالخفاء ثم تبين انه باع هذه الارض او هذه المزرعة او هذا البيت بعد - 00:08:52ضَ
عليه فالبيع غير نافذ البيع باطل ولا هيبته ولا يصح ان يهب لو وهب لابنه او وهب لزوجته او وهب لاخيه تسترد هذه الهبة ما ينفذ لان المال اصبح الان كأنه ليس بماله - 00:09:17ضَ
يا رب ولا وقفه ولا وقفه لو كان حجر عليه في ماله مثلا وله ارض اوقفها تكون مسجد او تكون سكن امام المسجد او لمؤذن المسجد او تبع مدرسة او نحو ذلك ما ينفذ هذا الوقف - 00:09:38ضَ
لانه مثل ما لو وقف او اعطى مال غيره لان هذا المال تعلق به حق الغرماء فلا ينفث تصرفه فيه بشيء. نعم وما غير ذلك ولا غير ذلك معاوضة او جعله مثلا صداق او عوض خلع او نحو ذلك اي نوع من انواع التصرف تكون باطلة - 00:10:02ضَ
لانه حجر ثبت بالحاكم. لان الحجر هذا ثبت بحكم الحاكم والحجر اذا ثبت بحكم الحاكم ما صح له ان يتصرف فيه باي نوع من انواع التصرف فمنع تصرفه في الحجر للسفه كالحجر للسفه مثلا - 00:10:30ضَ
سبعين له بيت اوله ارض ملكه ورثه من ابيه هل يستطيع ان يبيعه بدون الرجوع الاولية لا لو باع الصبي ما نفذ بيعه لو باع الصبي مثلا البيت الذي له او الارض التي له او السيارة التي له ورث هذه من ابيه او - 00:11:00ضَ
من اخيه او منامه فباعها فلا ينفذ بيعه لانه محجور عليه. والحجر نوعان. حجر لفلس وحجر لسفه حجر لفلس وهو المدين وحجر لسفه كان يكون صبي صغير او اختل عقله بعد ما كبر فيحجر عليه - 00:11:27ضَ
وفي العتق رواية العتق هذا هو محل الخلاف اذا كان له رقيق واعتقه لان الشرع يتشوف الى العتق وحث عليه فاذا اعتق رواية تقول يصح عتقه لانه بمنزلة الراهن والراهن تقدم لنا انه لو اعتق رقيقه نفذ العتق ولزمه ان يدفع قيمة - 00:11:55ضَ
ودقيق رهنا مكانة الرواية الاخرى تقول لا ينفذ عتقه لان الغرماء تعلقت حقوقهم بهذه الرقبة ولا يملك ان يخرجها من ملكه بلا عوظ ولا حتى بعوض احداهما لا يصح لذلك - 00:12:31ضَ
ولان حق الغرماء تعلق بماله فمنع فمنع صحة فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا كذلك المريض ما يصح تصرفه في ما له الا بقدر الثلث فاقل لو تصرف المريض باكثر من الثلث ما نفذ تصرفه - 00:13:00ضَ
والثانية يصح لانه عتق من مالك رشيد صحيح اشبه عتق الراهن. الرواية الثانية تقول يصح لانه عتق من مالك اليس هو يملك هذه الرقبة؟ بلى يملكها والشرع يتشوف الى العتق. والرجل رشيد ما هو بجاهل - 00:13:28ضَ
بخلاف عتق الجاهل السفيه المحجور عليه لسفه لا ينفذ لكن هو رشيد ويحسن ويتقن لكنه افلس والرواية الاخرى تقول يصح عتقه. نعم اشبه عتق الراهن وقد تقدم وان اقر بدين او عين في يده - 00:13:53ضَ
القصاري والحائك يقر بالثوب لم يقبل اقراره لذلك ويلزم في حقه ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه وان اقر بدين او عين في يده الرجل عليه ديون ثابتة بصكوك مثلا - 00:14:19ضَ
وثبتت لدى الحاكم اراد ان يضر باصحاب الديون هؤلاء الثابتة اضطر بدين لشخص اخر ما ثبت شرعا هذا الدين فيؤاخذ باقراره ويلزم به ولا يشارك الغرماء الحاليين لان هذا المال الذي بين يديه تعلق به حق الغرماء - 00:14:51ضَ
فلا يشاركهم من لم يثبت حقه شرعا. وانما بموجب اقرار لانه قد يتخذ حيلة قد يقول مثلا يا فلان اقر لك بهذا المال مثلا من اجل ان تشارك وتقاسم الغرماء ثم تعطيني ما تأخذ - 00:15:23ضَ
فلا يوافق على اقراره ما لم يكن دين ثابت شرعا او عين في يده مثلا قال هذه العين هذه الارض لاخي او لابي وهي في صك باسمه قال من يتولى تغسيل الثياب مثلا اذا حجر عليه وما في دكانه قال هذا الثوب او هذا المشلح لفلان - 00:15:46ضَ
نقول نحن حجرنا عليك التصرف في كل ما تملك وما بين يديك اتعلق به حق الغرماء فلا يصح ان تعطي الثوب لاي شخص ولا تعطي المشلح لاي شخص ولا تعطي الارظ لاي شخص بل الغرماء - 00:16:18ضَ
علقت حقوقهم بهذه الاعيان فاذا سددت الديون التي عليك لهؤلاء الغرماء وفك الحجر عنك يطالبك صاحب الارض او يطالبك صاحب المشلح او يطالب صاحب الثوب بقيمة ثوبه او مشلحه او ارضه او نحو ذلك - 00:16:41ضَ
فلا يصدق في اقراره والعلة واضحة بعدم تصديقه لانه قد يتخذ حيلة يقول مثلا فلان حجر عليه في ماله فتقدم الغرماء لاثبات حقوقهم ثبتت الحقوق شرعا لوحظ ان المال الذي بين يديه الف مثلا - 00:17:09ضَ
وثبت في الحقوق التي عليه الفان ومحتمل ان يأتي الى شخص ويقول انا اقر لك في كذا وتقاسم الغرماء وترد علي ما اخذت فيقر لفلان مثلا بالف فبدل ما يعطى مثلا الغريم خمسين بالمئة من حقه مثلا - 00:17:36ضَ
يعطى اقل من هذا يعطى ثلاثين بالمئة او اقل. ويأخذ هو الزائد. فلا يطاع في هذا الاقرار وان توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كاقراره وان اقر بدين او عين في يده كالقصار - 00:18:07ضَ
القصار هو الذي يغسل الثياب لان الغالب في الثوب انه اذا غسل يقصر. فسمي غسال الثياب قصار ويسمى مبيض. يعني يبيض الثياب والحائك الذي يحييك الصوف ونحوه مثلا يقر بثوب لم يقبل اقراره - 00:18:31ضَ
قال هذا الثوب لفلان وهذا المشلح لفلان وهذه العمامة لفلان نقول لا نحن حجرنا عليك في كل ما بين يديك. وتعلق حق الغرماء بما بين يديك. فاذا فك الحجر عنك - 00:18:58ضَ
بهذا الاقرار لم يقبل اقراره بذلك ويلزم في حقه يعني يؤخذ باقراره لكن متى؟ بعد سداد الديون التي عليه يتبع به بعد فك الحجر عنه يتبع يعني يطالب بهذا الذي اقر به بعد فك الحجر عنه - 00:19:14ضَ
وان توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كاقراره. اذا توجهت عليه يمين في شيء ما مثلا فنكل عن اليمين فهو بمثابة اقراره بذلك. نعم وان تصرف في ذمته بشراء او اقتراض او ضمان او كفالة - 00:19:40ضَ
صح لانه اهل للتصرف نعم والحجر انما تعلق بماله دون ذمته ولا يشارك اصحاب هذه الديون الغرور. ولا يشارك اصحابه. ولا يشارك اصحاب هذه الديون الغرماء لان من علم منهم بفرسه فقد رضي بذلك - 00:20:09ضَ
ومن لم يعلم فهو مفرط وان تصرف في ذمته حجرنا على فلان مثلا وتعلق حق الغرماء فيما له كله فتصرف في ذمته يعني اشترى اشترى شيئا ما وصاحب هذه الارض - 00:20:36ضَ
ما يعطى من الحقوق شيئا لانه دخل على بصيرة عارف ان الرجل مفلس وان الرجل محجور عليه فلا يعطى مع الغرماء شيء متى يعطى اذا سدد الغرماء قل لهم كل اعطاه حقه يلتفت الى هؤلاء الذين باعوا عليه - 00:21:05ضَ
بعد الحجر عليه يستوفى منه الحقوق او مثلا ضمن هو محجور عليه فجاء المضمون له يطالب المحجور عليه بهذا الظمان؟ نقول لا ما تطالبه الان لان ما له مشغول بحق الغرماء - 00:21:34ضَ
يقول متى اطالبه؟ نقول اذا سدد الغرماء ورفع الحجر عنه فطالبه بما ضمن لك او اقترب هو محجور عليه فجاء الى جاره او اخيه وقال اقرضني يا اخي فاقربه مبلغ كبير - 00:21:58ضَ
هذا المبلغ الذي اقترضه هل المقرض هذا يكون مع الغرماء؟ في اخذ شيء من المال؟ لا ربما يؤخذ هذا القرض ويسدد به الغرماء والمقرظ ينتظر حتى يسدد الغرماء كلهم ولا يشاركهم - 00:22:22ضَ
فيما بين يديه من المال وانما يقال انت اقرضته بعد الحجر عن عليه فلا تستحق طالما الا بعد رفع الحجر عنه وقد دخلت على بصيرة قل ما علمت انه محجور عليه نقول اذا انت مقصر - 00:22:44ضَ
لنفسك ولا اهتممت بمالك ان كنت عالم فانت قد دخلت على بصيرة وان كنت غير عالم فانت مفرط متساهل في مالك وحقك ان تسدد بعد سداد الغرماء كلهم. نعم ويتبعونه بعد بعد فك الحجر عنه يتبعونه يعني يطالبونه بما اقرضوه او بما باعوا عليه - 00:23:04ضَ
او بما طلبوا منه او يطالبونه بشيء ما متى. كل هذا بعد فك الحجر عنه المقر له كالمقرئ له اذا اقر هو قال مثلا كما سبق اقر لاخيه او لجاره بشيء من المال متى يطالب به - 00:23:35ضَ
بعد فك الحجر عنه وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما ان وجداها على وجهين احدهما لهما ذلك للخبر ولانه باع في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها - 00:24:01ضَ
والثاني لا فسخ لهما لانهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة اشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه وهل للبائع والمقرض الرجوع في اعيان اموالهما ان وجداها شخص باع على شخص ارض - 00:24:33ضَ
بالف ريال ما اعطاه من القيمة شيء العرض بحالها هل لهذا الذي باع بعد الحجر ان يرجع بارضه يقول لا انا اريد ارضي قال على وجهين في مذهب الامام احمد - 00:25:04ضَ
احدهما ان له الرجوع لانه ما له بحاله ومن وجد ما له بحاله عند مفلس فهو احق به يقول يا سبحان الله انا بعت عليه الارظ امس والان نتقاسمها انا والغرباء - 00:25:27ضَ
هي ارضي ومالي ونبعت على هذا الرجل فانا احق بها اريد ان ارجع في هذا البيع لان الرجل مفلس احد احد الوجهين يقول نعم له الرجوع لان ماله بحاله وهو احق به من غيره. وما تغير بشيء - 00:25:47ضَ
واشبه ما لو كان امرأة تزوجت برجل لا يستطيع الانفاق عليها اليس لها الفسخ؟ الجواب نعم يقال للرجل انفق على هذه المرأة او طلقها فان ابى الانفاق وابى الطلاق طلقها الحاكم - 00:26:09ضَ
ان المرأة لا تبقى مع الرجل بدون نفقة اذا طالبت بذلك واذا سكتت فالنظر اليها فله حق الفسخ مثل هذه المرأة اذا تزوجت برجل معسر لا يستطيع الانفاق عليها فلها - 00:26:36ضَ
حق الفسخ والثاني ليس له حق الفسخ يقول لانه يعلم ان ذمة هذا الرجل خاربة انه مفلس ودخل على بصيرة فليس له الرجوع الان. لانه ربما ادخله الطمع الارض تساوي مثلا ثمانمائة وطلبها هذا المفلس بالف فباع ليه - 00:26:54ضَ
دعا عليه نتيجة الطمع انه اعطاه زيادة فباع عليه. نقول يعامل بنقيض مقصده ما دام انه دخل طمعا فلا يعطى فلا يمكن من العودة فيما باعه لانه دخل على بصيرة. قال اشبه ما - 00:27:22ضَ
الرجل اشترى معيبا يعلم عيبه اذا عرض شيء للبيع مثلا على انه سليم ثم اشتراه شخص لم يعلم بعيبه. ثم تبين له العيب فله الرد كما تقدم في البيوع او ارش العيب هذا - 00:27:43ضَ
لكن اذا قيل هذه السيارة فيها كذا تلف او هذا الطعام فيه كذا حب او ارز او غيره مثلا فيه كذا يشوش فيه رائحة كريهة وبيع برخص فليس لمن اشتراه ان يرجع. لانه علم العيب - 00:28:09ضَ
اصلا اشترى معيب فليس له الرجوع فكذلك هذا الذي باع على هذا الرجل المفلس باع عليه وهو يعلم انه مفلس فليس له الرجوع وليس له المطالبة في الوقت الحاضر حتى يسدد جميع حقوق الغرماء - 00:28:35ضَ
نعم وان جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء لانه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال بجناية عبده وان كما المفلس جانا على شخص وهذه جناية توجب مال - 00:28:58ضَ
مع الغرماء ام لا يطالب بحق الجناية الا بعد فك الحجر عنه كحال البائع والمقرظ فيما سبق الجواب بل يكون مع الغرماء. ومن حقه المطالبة لان الجناية هذه ما صارت باختياره حتى نقول انت دخلت على شخص مفلس وتعرف افلاسه - 00:29:31ضَ
مجني عليه فتعلق حقه بذمة هذا وماله فيشارك الغرماء ايضاح هذه المسألة شخص على المفلس سيارة بعد الافلاس وصفيت حقوق المفلس. فجاء صاحب السيارة يقول اعطوني حقي من هذا نقول - 00:30:05ضَ
انت بعت عليه وانت تعلم افلاسه اليس لك شيء حتى يسدد الغرماء الاوائل هذا المفلس صدم شخصا فكسر رجله ووجبت عليه دية الرجل فجاء الذي كسرت رجله يقول اعطوني حقي مع الغرماء - 00:30:35ضَ
فنقول انت ما كسرت رجلك الا بعد الحجر عليه فلا نعطيك شيء؟ لا يقول انا مجني علي انا ما دخلت على بصيرة مثل الاول الذي باع علي الاول باع عليه وهو يعلم انه محجور عليه - 00:31:03ضَ
من حقكم ان لا تعطوه شيء لكن انا مجبر على هذا انا كسر رجلي وانا اريد عوض عرش رجلي اريد نية رجلي مثلا فيعطى هذا لان الجناية حصلت بدون اختيار المجني عليه - 00:31:21ضَ
فلا يقال للمجني عليه انت اسوة الغرماء بخلاف البائع عليه فعليه باختياره فيقال له انت حقك اسوة الغرماء كذلك كجناية عبده المحجور عليه كان عبده جناية هذه الجناية تعلقت برقبة العبد الرقيق - 00:31:45ضَ
اذا بيع تسدد الجناية اولا وقبل كل شيء وان ثبت عليه حق بسبب الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لانه غريم قديم فهو كغيره وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة - 00:32:11ضَ
شارك صاحبه الغرماء شخص مسافر له حق على هذا المدين وما علم عن الحجر عليه وما علم عن بيع امواله الحاكم الشرعي اعلن ان فلان محجور عليه من له عليه حق فليتقدم - 00:32:41ضَ
وتقدم الغرماء واثبتوا حقوقهم ثم في اعماله وقبل قسمة ما له على الغرماء جاء هذا الرجل المسافر وقال انا حقي ثابت. نقول نحن حجزنا امواله لحق هؤلاء الغرماء وانت لست منهم - 00:33:09ضَ
يقول انا استطيع اثبت حقي ببينة. ما ارضى باقراره ولا طلبت منه ان يقر حقي ثابت ببينة فاذا اثبت حقه ببينة اصبح اسوة الغرماء بين ان يثبت هذا الرجل حقه باقرار المدين لا نعتبره - 00:33:33ضَ
اقول يمكن مواطئة بينك وبينه ما نوافقه لكن اذا اثبت حقه ببينة عرفنا ان له حق سابق نقول طيب نسأل البينة متى هذا البيع قبل الحجر عليهم بعده فاذا قالوا قبل الحجر عليه اثبتنا هذا الحق - 00:33:59ضَ
واذا قالوا نشهد ان فلان باع على فلان لكن بعد الحجر عليه فهل يثبت مع الغرماء؟ لا يكون قاعد افكر فك الحجر عنه يعني العبارة هذه وان ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس سبب - 00:34:25ضَ
يعني بيع او قرض او حق من الحقوق مثلا او امانة او وديعة او ارش او صداق او نحو ذلك قبل الحجر عليه. لكن الرجل ما اثبت هذا باقرار المدينة - 00:34:45ضَ
وانما اثبت بالشهود قال عندي شهود فنأخذ ونعتبر شهادة الشهود مثبتة للحق بخلاف ما لو كان اثبات الحق باقرار فقط فلا يعتبر اقراره الان على الغرماء وانما يعتبر اقراره على ذمته بعد - 00:35:05ضَ
فك الحجر عنه نعم فصل لا ترك صاحبه الغرماء لانه غريم قديم فهو كغيره لانه غريم يعني لانه وصاحب حق قبل الفلس اما صاحب الحق والغريم بعد الفلس فلا ينظر في طلبه الا بعد فك الحجر - 00:35:30ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:02ضَ