Transcription
وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الرابع ان من وجد عين ما له عنده فهو احق بها لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ
من وجد متاعه بعينه عند عند انسان قد افلس فهو احق به. متفق عليه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل الحكم الرابع الحكم الرابع من الاحكام الاربعة المتعلقة بالحجر على المفلس - 00:00:30ضَ
اذا حجر الحاكم على المفلس فانه يتعلق بهذا الحجر اربعة احكام والحاكم اي القاضي يصوغ له الحجر على المفلس اذا طلب الحجر عليه ومتى يصوغ للغرباء ان يطلبوا الحجر على المفلس - 00:01:01ضَ
اذا تبين ان ما له الذي بين يديه لا يفي بالحقوق التي عليه اما اذا كان المال يفي بالحقوق فلا يصوغ الحجر عليه وهكذا اذا كان المال الذي بين يديه يزيد عن الحقوق التي عليه - 00:01:38ضَ
او كانت الحقوق التي عليه غير حالة مؤجلة فلا يصوغ الحجر على المرء في حقوق لم تحل وانما يفسح له المجال في العمل لعله يكتسب ليسدد الحقوق عند محلها قال يتعلق بالحجر على المفلس اربعة احكام - 00:02:11ضَ
الاول منعه التصرف يمنع من التصرف فيما بين يديه فلا يبيع ولا يؤجر ولا يهب ولا يقرض ولا يتصرف اي نوع من انواع التصرف في ماله لان لانه بالحجر عليه - 00:02:45ضَ
تألقت حقوق الغرماء بهذا المال فلا يسوغ له ان يتصرف بما تعلق به حق الغير الحكم الثاني تعلق الحقوق بهذا المال تعلق جميع الحقوق في جميع هذا المال الذي بين يديه - 00:03:13ضَ
فلا يسوغ له ان يصطلح مع واحد من اصحاب الحقوق ان يعطيه شيئا من ما له مقابل حقه لان عنده مثلا ارض جميع الحقوق تعلقت بهذه الارض عنده سيارة تعلقت حقوق الغرماء بهذه السيارة فلا يسوغ له ان يصطلح مع واحد من اصحاب الحقوق - 00:03:37ضَ
يعطيه السيارة عن حق كذا ما يسوغ له هذا معنى تحلق الحقوق بعين ماله يعني يكون لكل غريم حق في هذا المال دار سيارة اي نوع الحكم الثالث من الاحكام الاربعة - 00:04:06ضَ
ان الحاكم اي القاضي يبيع ماله ولا ينتظر اذنه فليبيع لان الغرماء ما طالبوا بالحجر عليه الا من اجل طلب حقوقهم وحقوق مستحقة ويبادر بها ولا يجوز لمسلم ان يؤخر حقا - 00:04:36ضَ
استحقه صاحبه وهو قادر على سداده والحاكم الان اصبح هو المسؤول عن هذا المال فلا يسوغ له ان يبقيه بل له ان يبيعه بما يساويه وتقدم لنا صفة البيع انه يبادر - 00:05:03ضَ
لبيع ما يفسد يسرع اليه الخراب ثم الذي يليه ثم الذي يليه واخرها هو العقار لان في تأخيره قد يكون مصلحة وان الحاكم كذلك يحضر المدين تطييبا لخاطره ويحظر الغرماء لعلهم ان يكون لهم - 00:05:24ضَ
نظر في شيء من فيزيد في القيمة والحاكم يحرص على ان تزيد القيمة لعلها تفي بحقوق الغرباء ولا يسوغ لاحد ان يقول انا اشتري هذا ليكون مقابل حقي؟ لا. يكون هو اسوة الغرباء - 00:05:46ضَ
ولو كان لاحدهم مثلا الف واشترى بضاعة مثلا منه بالف ما يقول لي الف وانا اشتريت بالف هذا مقابل هذا نقول لا ادفع الالف الذي عليك وانت شارك الغرماء في الحصيلة - 00:06:10ضَ
هذا هو الحكم الثالث الحكم الرابع وهو موضوع درسنا اليوم ان من وجد عين ماله عنده ما هو احق به المحجور عليه بين يديه اموال اجلس لا تخفى الرقاب المحجور عليه - 00:06:30ضَ
بين يديه اموال هذه الاموال منها ما تصرف به بعد شراءه ارض بناها نخل مثلا تصرف فيه بعمل ما من وجد من الغرماء عين ماله بحاله فهو احق به سواء زادت القيمة او نقصت - 00:06:58ضَ
وحتى لو قال الغرماء الاخرون نعطيك يقول ابي عين مالي ما دام الرجل افلس فانا اريد عين ما لي هو احق به من سائر الغرماء ما يشاركونه في في هذا الحديث الصحيح - 00:07:31ضَ
لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه بهذه الحال وجد متاعه بعينه يعني ما تغير ما اختلف اختلاف كبير - 00:07:58ضَ
عند انسان قد افلس بهذا الشرط يكون قد افلس اما اذا كان لم يفلس فلا يأخذه وانما يطالب بالقيمة فاهو احق به متفق عليه وهذا الحديث ظاهر وصريح وقوي في الدلالة - 00:08:18ضَ
فلا يحتاج الى حكم حاكم لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا فلا يحتاج الى حكم حاكم. وجد متاعه بعينه فهو احق به مثلا عليه ارض في خمس مئة الف - 00:08:42ضَ
صورها افلس الرجل هل يأخذها صاحبها لا لانها ليست بعينها تغيرت اولها ارض والان محوطة حوش جاء عليه ارض فغرسها فافلس فهل هو احق بها صاحبها لا لانها تغيرت كانت ارض - 00:09:05ضَ
واصبحت الان باع عليه ارض قبل ثلاث سنوات ثم الرجل افلس وحكم عليه القاضي بالافلاس وحجر عليه جاء صاحب الارض فوجدها بحالها ما تغيرت عليه بخمس مئة الف الان تسوى مليون - 00:09:36ضَ
لكن الرجل افلس وحجر عليه. ما يستطيع يبيع صاحبها احق بها حينئذ لانه وجد عين ما له بعينه ما تغير حتى وان زادت القيمة باعها عليه بخمسمائة الف ارض وبعد سنتين او ثلاث - 00:10:06ضَ
حكم على الرجل المشتري لهذه الارض بالافلاس وحجر عليه القاضي الان تساوي مائتا الف بدل خمسمائة الف نقول نعم لصاحبها الخيار ان اردتها تأخذها بعين حقك فانت احق بها والا اترك - 00:10:33ضَ
تباع بما تساويه وتكون انت اسوة الغرماء يعني هو بالخيار ان شاء اخذها وان شاء تركها ما دامت بعينها سواء زادت قيمتها او نقصت قيمتها ما دامت لم تتغير فهو احق بها لهذا الحديث الصحيح - 00:10:57ضَ
وله الخيار بين اخذه او تركه وله اسوة الغرماء سواء كانت السلعة مساوية لثمنها او اقل او اكثر لان الاعسار سبب للفسخ فلا يوجبه كالعيب وله الخيار يقال لصاحب السلعة - 00:11:28ضَ
عرظا او سيارة او دابة او دارا او بستانا او دكانا او اي عين من المبيعات يقال له انت بالخيار بين امرين ان شئت اخذتها عن حقك وان شئت ابقيتها - 00:11:57ضَ
وتكون اسوة الغرماء قال لا اريد هذا ولا هذا وانما اريد امرا ثالثا ما هو يقول تباع واعطى قيمتها ويبقى بقية حقي لاني انا بعتها علي بخمس مئة الف والان ما تساوي الا ثلاث مئة الف - 00:12:29ضَ
فبيعوها بثلاث مئة واعطوني ثلاث مئة والباقي اكون اسوة الغرباء نقول لا انت في الخيار بين امرين لا ثالث لهما سواء زادت القيمة المدين ليس له خيار حينئذ ما يقول المدين - 00:12:52ضَ
لا يبقى اسوة الغرماء لانها زادت قيمة الارض ولا يقول المدين يلزم البايع باخذها لانها قصت قيمتها. نقول الخيار لمن للغريب لصاحب العين. لصاحب السلعة انت بالخيار ان شئت خذها بالثمن الذي بعتها عليه به وان شئت ابقها وتكون انت واحد - 00:13:14ضَ
مع الغرماء سواء كان ثمنها بقدرها حاليا اوزاد الثمن هناك عصا انتبه قال لان الاعسار سبب للفسخ سبب ليس بموجب وانما هو مجيز للفسخ سبب وجيز للفسخ من الذي بالخيار - 00:13:43ضَ
هو البائع ما يلزم بهذا ولا يلزم بهذا وانما جعل الشرع له الخيار كمن اشترى سلعة فوجدها معيبة فنقول للمشتري انت بالخيار ان شئت اخذتها ولك ارش العيب وان شئت رددتها واخذت ثمنك - 00:14:16ضَ
ولا يلزم لواحد من الامرين لان الافلاس مثل العيب والعيب ما يلزم البايع ولا المشتري بامر معين. وانما للمشتري الخيار ان شاء اخذها عيبها وان شاء ردها فلا يوجبه يعني لا يوجب الفسخ - 00:14:52ضَ
وانما يجيز الفسخ يجيد الفسخ لمن للبايع لصاحب العين. نعم ولا يفتقر الى حكم الى حاكم للخبر للخبر ولا يفتقر الى حكم حاكم ما يفتقر ما يفتقر الى حكم من القاضي لم - 00:15:22ضَ
قال للخبر ما هو الخبر؟ الحديث المتفق عليه يعني مثل هذه حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر الى او ينتظر ان يحكم بها غيره عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:15:45ضَ
ولانه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر الى حاكم ولانه فسخ مسح للبيع ثبت بنص الحديث وما دام ان الفسخ ثبت بنص الحديث فلا ينظر الى غيره. نعم. كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد - 00:16:04ضَ
كفسخ النكاح بالعتق تحت عبد انتبه مملوكة تحت ملوك الزوجة سيدها اعتقها والزوج لا يزال رقيقا الانا اذا عتقت تحت عبد فهي بالخيار انشاءت ان تبقى تحت عصمة زوجها وترضى برقه بعد حريتها - 00:16:32ضَ
وان شاءت ان تقول اخترت نفسي ولا اريده هي التي لها الخيار لانها اصبحت حرة وهو رقيق فهو لا يخير ولا يقال طلق لانها عتقت زوجتك طلقها لا ما يحتاج الى طلاق - 00:17:12ضَ
لان هذا امر حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها الخيار ولا يفتقر الى حكم حاكم وقد حصل مثل هذه الواقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:34ضَ
لما عتقت بريرة رضي الله عنها مولاة لعائشة رضي الله عنها تحت زوجها مغيث وزوجها رقيق وهي عتقت كم فسخ النكاح وطلب مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع له لدى بريرة - 00:17:51ضَ
انظر الى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق على الاطلاق يشفع لمغيث لزوجته بريرة امة في بيت عائشة فعتقت وشفع عليه الصلاة والسلام فقال لها لو راجعتيه صبرت عليه - 00:18:22ضَ
فقالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيها وانظر الى فقهها قالت تأمرني يعني اذا امرتني فانا العين والرأس سمعا وطاعة قال لا ما هو امر - 00:18:52ضَ
انما انا شافع قالت لا حاجة لي فيه ومثل هذا ما يحتاج الى ان ان يقال لزوجها طلق ولا ان تراجع الحاكم ليطلقها الحاكم. لا وانما تقول اخترت نفسي وتخرج من عصمته وتعتد ثم تتزوج ان بدا لها - 00:19:13ضَ
نعم وفيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي لانه رجوع لا يسقط الى عوظ فكان على التراخي كالرجوع في الهبة والثاني هو على الفور اختاره القاضي لان في تأخيره اضرار بالغرماء - 00:19:44ضَ
لتأخير حقوقهم ولانه خيار ثبت في البيع لنقص العوظ اشبه الرد بالعيب وفيه وجهان في هذا الخيار يعني الرجل يقال له صاحبك افلس وسيارتك التي بعت عليه بحالها او ارضك التي بعت عليه بحالها - 00:20:13ضَ
او قطيفتك التي بعت عليه بحالها او دارك التي بعت عليه بحالها فماذا تختار هل الخيار له على الفور مثل الشفعة يقول امهلوني افكر الخيار لابد على على الفور يقول بسرعة - 00:20:47ضَ
او له الخيار ثلاثة ايام او خمسة ايام او اقل او اكثر قال فيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي ينظر في امره يسأل عن قيمة هذه الارض التي باعها قبل سنتين - 00:21:18ضَ
بثلاث مئة الف هل تساوي الان ثلاث مئة الف؟ فيأخذها احسن له ام انها لا تساوي الا مئة الف فكونه يدخل مع الغرماء خير له لانه سيأتيه نصيبه مع الغرماء والباقي يكون في ذمة الرجل - 00:21:44ضَ
ويستوفي كامل القيمة فيه وجهان احدهما ان الخيار على التراخي يعني يمهل. ينظر في امره لانه رجوع لا يسقط يسقط الى عوظ ما له مقابل يعني يرجع بنفس البضاعة بنفس الثمن - 00:22:09ضَ
وكان على التراخي كالرجوع في الهبة وهب شيئا ما وقبل ان يسلمه هل يمضي هذه الهبة ام لا لانه قبل ان يسلم الهبة له حق التراجع اما اذا سلمها وقبظها الموهوبة له فالراجع في هبته قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكلب يقي - 00:22:35ضَ
ثم يعود في قيءه والثاني هو على الفور. يقال له اختر الان تختار ارضك او تكون مع الغرماء ما يقول امهلوني اسبوع او شهر او عشرة ايام نقول لا هذا فيه ظرر على الغرماء وتفويت لاننا نريد - 00:23:05ضَ
التصرف في ماله نريد بيع مال المدين واذا جعلناك لك الخيار اوقفتنا عن التصرف. وانما الان اختر ان تأخذها او ان تدعها فتكون اسوة الغرماء فان حكم حاكم بسقوط الخيار - 00:23:26ضَ
فقال احمد ينقض حكمه لانه يخالف صريح السنة وان حكم حاكم بسقوط الخيار لو ان الحاكم قال لا ما يرجع المرء في العين التي باعها وانما يكون اسوة الغرماء قال الامام احمد رحمه الله ينقذ حكمه لانه يخالف نصا صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه - 00:23:48ضَ
يخالف نص صريح والحكم اذا خالف نصا صريحا من الكتاب او السنة فانه ينقض ويحتمل الا ينقض لانه مختلف فيه. قال ويحتمل الا ينقض هذا الحكم ما دام اجتهد فيه الحاكم لانه ليس محل - 00:24:26ضَ
اجماع. نعم ولو بذل الغرماء لصاحب ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله للخبر ولانه تبرع بدفع الحق من غير من غير من هو عليه فلم يجبر المستحق على قبوله كما لو اعسر بنفقة زوجته فبذلها غيره - 00:24:53ضَ
ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله نعم لو سدد تمكن من التشديد قبل الحجر عليه فلا يرجع لكن اذا حجر على المرء والاخر باع عليه ارظا بثلاث مئة الف مثلا - 00:25:25ضَ
اراد ان يرجع فيها لانه لم يسدد من قيمتها شيء بحالها لم تتغير جاء الغرماء الى صاحب الارض هذه قالوا يا فلان لك انت ثلاث مئة الف نعطيك من عندنا ثلاث مئة الف لانها الان تساوي مليون - 00:25:58ضَ
فنحن ايها الغرماء مستفيدون من هذه القيمة لان بندفع ثلاث مئة الف وتكون هذه الارض بمليون تباع تسدد لكثير منا انا اعطاني الرسول صلى الله عليه وسلم ارضي فانا احق بها - 00:26:21ضَ
والرجل في الاسماء يمكن يسددني هو الان ولا اقبل التشديد منكم ولا من غيركم لان هذا تبرع من الغير ولا يلزم المرء قبول التبرع من اي شخص ما يلزم بان التبرع هذا قد يكون فيه منة. فيقول انا ما اريد منة لاحد - 00:26:41ضَ
يقال له مثلا الذي هو ركن من اركان الاسلام حج على نفقتنا انا التزم لك بالحج ذهابا وغيابا ونفقة المسير وحتى تعود الى اهلك واعطيك مبلغ نفقة لاهلك مدة سفرك - 00:27:06ضَ
فحج معي يقول لا انا بنفسي لا استطيع الحج مثلا ولا اريد ان احج على نفقة غيري حتى اتمكن من الحج واحج على نفقتي ان شاء الله هل يلزم بقبول الحج من الغير؟ لا - 00:27:27ضَ
قال لان هذا فيه منة والاسلام يريد من المسلم ان يكون رافعا الرأس لا يخضع لاحد الا لله تبارك وتعالى ولا يقبل نفقة الحج من اخيه او عمه او خاله او جاره او صديقه او زميله لا - 00:27:45ضَ
لا يلزم كذلك هنا تبرع الغرماء بقيمة هذه الارض يقول لا انا ما اريد تبرع اريد ارضي التي جعلها لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزم بقبول التبرع لانه ربما لا يخلو من منة - 00:28:08ضَ
هل يجوز انهم بعد خمس سنوات او عشر سنوات يقولون جمعنا لك قيمة ارضك فاعطيناك اياها فلنا فضل عليك يقول لا لا اريد ان يذكرني بها احد لانه تبرع بدفع الحق من غير من هو عليه فلم يجبر المستحق على قبوله كما لو اعسر بنفقة - 00:28:30ضَ
فبذلها غيره زوجة اقدمت على قبول فلان زوجا لها ودخل عليها وجلس معها شهرا او اقل او اكثر ثم تبين له لها انه لا يستطيع الانفاق عليها قالت لا يا اخي انا ما اريد - 00:29:00ضَ
ابقى عند زوج يسأل لي الناس اريد نفقة من مالك لكن ما اريد ان تسأل لي الناس هي في هذه الحال الخيار اذا لم يستطع الانفاق عليها من حقها ان تطلب الفسخ - 00:29:31ضَ
هذا الخيار لها وان التزم اخوه او عمه او جاره قال نفقتكما علي ولا تطلبي الفسخ من فلان. قالت لا انا ما اريد تبرع بنفقة من احد وانما اريدها على زوجي - 00:29:56ضَ
ان انفق الي والا فانا اطلب الفسخ من القاضي يمثل المؤلف رحمه الله هذا قضية التبرع بقيمة الارض التي اعسر صاحبها وحجر عليه يمثل من اعسر بنفقة زوجته فمن حق زوجته ان تطلب الفسخ حتى ولو - 00:30:18ضَ
التزم بالنفقة شخص اخر وسواء ملك وسواء ملكها المفلس ببيع او قرض لعموم الخبر وسواء ملكها المفلس ببيع او قرض يعني هذه العين التي تعرف عليها صاحبها ملكها المفلس بشرا - 00:30:46ضَ
فالبايع من حقه ان يعود فيها او ملكها المفلس بقرض يعني اعطيها قرض من حقه ان يرجع المقرض يرجع فيها. نعم ولو اصدق امرأة مالا وافلست قبل دخوله وافلست قبل دخوله بها ثم ارتدت - 00:31:16ضَ
او طلقها ووجد عين ما له فهو احق بها ولو اصدق الرجل امرأة ما لم وافلست قبل دخوله بها ثم ارتدت على الاسلام او طلقها ووجد عين ما له فهو احق به - 00:31:43ضَ
حتى لو كان هذا المال الذي بين يدي المفلس سواء كان ال اليه بالبيع او بالقرض او مهرا لها ويتصور مثلا اذا امهر الرجل زوجته ارضا مهرا لها ثم طلقها قبل الدخول - 00:32:13ضَ
او ارتدت عن الاسلام قبل الدخول بها فقد وجد عين ما له بحاله فهو احق به ما دامت افلست ما تستطيع سداد ما في ذمتها لمطلقها او زوجها الذي ارتدت وهي في عصمته قبل ان يدخل بها - 00:32:48ضَ
ولو استأجر شيئا فافلس قبل مضي شيء من المدة المؤجر الرجوع فيه لانه وجد عين ما له ومن استعذر شيئا فافلس قبل مضي شيء من المدة للمؤجل الرجوع فيه المفلس - 00:33:22ضَ
قبل افلاسه استأجر ارضا نبدأ مدة الايجار في واحد رمضان فافلس الرجل في رجب وحكم القاضي بافلاسه والحجر عليه مدة الاجارة الى الان ما ابتدأت هل يملك الرجوع المؤجر نعم يملك لانه ما مضى شيء من المدة - 00:33:50ضَ
وعينه بحالها يكون اسوة الغرماء فيها في الاجرة وانما يستعيد العين المؤجرة صورة اخرى استأجر محلا تجاريا او ارضا او بستانا او دارا وتبدأ الاجرة في واحد جمادى الثانية ثم افلس الرجل - 00:34:26ضَ
وحكم القاضي عليه بالافلاس والحجر في الخامس عشر من جمادى الثانية هل يملك المؤجر الرجوع في العين المؤجرة لانها المدة مظعش منها شيء فعينه ليست بحالها قد مضى من مدتها شيء. يقول اعطوني اياها ولو مضى شهر او شهران - 00:35:03ضَ
لاني اذا كنت مع الغرباء ما واصلني منها الا الشيء اليسير انا اريد عين مالي ولو مظى شهران نقول اه الان ما يسوغ لك ما لك انت اسوة الغرماء متى يسوغ له ان يأخذ ماله - 00:35:38ضَ
اذا حجر عليه قبل واي شيء من المدة وان كان بعد مضي المدة فهو غريم بالاجرة. وان كان بعد مضي شيء من المدة فيعتبر غريم بالاجرة يعني بالاجرة باجرة هذه العين. يكون مع الغرماء. نعم - 00:36:00ضَ
وان كان بعد مضي شيء منها فهو غريم لان المدة كالبيع ومضى بعضها ومضي بعضها كتلف بعضه نعم يعني كأنه مضى منها شيء او تلف شيء من المبيع لانها مضى شيء من المدة. نعم - 00:36:28ضَ
وقال القاضي له الفسخ وان كان للمفلس زرع فعليه تبقيته باجرة مثله وقال القاضي له الفسخ لانه وجد عين ما له بحاله ومن حقه ان يفسخ بقية المدة ويكون فيما مضى من المدة مع الغرماء. مثلا - 00:36:53ضَ
حجر عليه بعد مضي ستة اشهر من العين المؤجرة والعين المؤجرة مؤجرة بالف مثلا يقول انا افسخ في الستة الاشهر الماضية الباقية واكون في الستة الاشهر الماضية مع الغرماء. وهذا اختيار القاضي. ابي اعلى رحمه الله - 00:37:22ضَ
اه يقول مثلا سلموني داري في الستة الاشهر الباقية واكون في الستة الاشهر الماضية بخمس مئة ريال مثلا اسوة الغرماء فان كان للمفلس زرع فعليه تبقيته باجرة مثله. يقال مثلا المفلس - 00:37:51ضَ
استأجر هذه الارض وزرعها والزرع ما يمكن تخلى منه الارض الان يقال يبقى الزرع للمفلس باجرة مثله ويكون بهذه الاجرة المؤجرة جر اسوة الغرماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:38:21ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:47ضَ