الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 299- كتاب الصلح 5

عبدالرحمن العجلان

الصلح الاول الصلح هذا الانكار يقول عندك لي كذا يقول لا ما عندي لك شيء يحاول ابدا وطالب الشيء المدعي ليس له بينة والا اذا صار له بينة استخلص حقه - 00:00:00ضَ

ثم يحاول احدهما مع الاخر الصلح ان المدعي يقول مثلا اخذ بعض الشيء ولا يفوت علي حقي كله او المدع عليه لا يحب الدعاوي والشكاوي ويقول انا لا اعترف لك بشيء ولا اعرف عما عندي لك شيء - 00:00:29ضَ

لكن من اجل راحتي وراحتك اعطيك كذا وكذا ولا ترفع الامر للمحاكم هذا يسمى الصلح على الانكار وهو جائز النوع الثاني من انواع الصلح الصلح على الاقرار يدعي عليه بعين - 00:01:01ضَ

يدعي عليه بدين يعترف ثم مع هذا الاعتراف يكون الصلح هذا على ثلاثة اضرب ثلاثة اقسام ان يدعي عليه يعترف ويقول اعطني بعض الشيء وانا متنازل عن البعض الاخر مقابل اعترافك - 00:01:32ضَ

وعدم انكارك انا اتنازل عن بعض الشيء. هذا شاعر النوع الثاني او القسم الثاني من يدعي عليه بعين يعني شيء معين الاول دين يعني شي في الذمة شيء معين يقول هذه الارض التي عندك لي - 00:02:04ضَ

التي بيدك لي او هذه السيارة لي او هذه القطيفة لي فيعترف المدعى عليه ثم يتنازل المدعي عن بعض العين فلا بأس بذلك يقول المقابل اعترافك بحق هذه الارض خمسة الاف متر انا اعطيك منها - 00:02:28ضَ

خمس مئة متر تبني فيها سكن لك هذا ادعى عليه بدين بعين فتنازل عن بعضها المدعى عليه وهذا في حال الاقرار القسم الثالث وهو موضوع درسنا اليوم ان يعترف له بعين او دين - 00:03:00ضَ

في صالحه على غيره ادعى عليه الاول بدين فتنازل عن بعضه واخذ الباقي ادعى عليه بعين فتنازل عن بعضها واخذ الباقي ادعى عليه دين او عين سيان ما صالحه على غيرها - 00:03:35ضَ

الاولى مثلا ادعى عليه بالف ريال فاعترفت قال اعطني ثمان مئة وان تحل من مئتين. هذا ادعى عليه بدين فتنازل عن بعظه الثانية مثل الارظ قلنا ادعى عليه بهذه الارض قال هذه ارضي - 00:04:06ضَ

قال نعم صحيح قال ما دام تقول كذا فانا اعطيك منها خمس مئة متر هذا الاول ادعى عليه بدين والثاني ادعى عليه بعين واعترف وتنازل عن بعضها موضوعنا اليوم ادعى عليه بعين او دين فتصالح على غيرها - 00:04:30ضَ

يتصالح عليها نفسه قال اعطني كذا والباقي لك تصالح على غيرها قال عندك لي الف ريال قال نعم لكن انا ما عندي ريالات الان انا اعطيك جنيهات اعطيك دولارات ادعى عليه بارض - 00:05:00ضَ

قال الارض الفلانية مثلا هذي ارضي وانت استوليت عليها وبنيت عليها قال اصطلح واياك على قيمتها ادفع لك قيمتها الارض مثل ما ترى قد بنيتها عشرة ادوار ما يمكن اردها عليك لكن اعطيك مقابل قيمتها مئة الف - 00:05:24ضَ

هذا ادعى عليه الاول بدين وصالحه على نقد غيره الثاني ادعى عليه بعين وصالحه على نقد على عرظ الاول وصلحوا على نقد ويأتي تفصيلها. لكن اجمالا للتقريب الفرق بين الاقسام الثلاثة - 00:05:51ضَ

ادعى عليه بدين فتنازل عن بعظه واخذ البعظ هذا القسم الاول الثاني ادعى عليه بعين فاخذ بعظها وتنازل عن بعظ وهذه كلها جائزة ادعى عليه بدين او عين فصالحه على غيرها - 00:06:18ضَ

الثالث ادعى عليه بعين عودين تصالحه على غيرها. وهذه التي تحتاج الى منها ما هو حكمه؟ حكم الصرف ومنها ما هو حكمه حكم البيع يأتي منها ما حكم حكم الصرف - 00:06:48ضَ

وللصرف احكام ويأتي منها ما حكم حكم البيع؟ وللبيع احكام وشروط لا بد منها القسم الثالث نعم القسم الثالث ان يعترف له بعين او دين في عين او دين العين الشيء المحدد - 00:07:16ضَ

مثل قطيفة بعير معين شاة معينة هذي العين او دين في الذمة يقول عندك لخمسة ابعرة عندك لي خمسة الاف سريعا ادعى عليه بدين وهم شيء معين العين الشيء المعينة - 00:07:40ضَ

هذه الارض هذه الدار هذا البعير هذه البقرة هذه الشاة هذه ودعى بعين ادعى في خمسة امعرة مثلا هذي دين ما هي محددة معينة هذه ادعى عليه بعشرة الاف ريال - 00:08:11ضَ

ادعى عليه بعشرة الاف جنيه مثلا هذه بالذمة ليست عين بعين او دين. نعم ويصالحه على غيره في صالحه على غيره. يعني غير ما يدعي به. يقول عندك لي خمسة امعرة؟ يقول نعم. عندي - 00:08:36ضَ

لكن كم كم تريد قيمتها يصطلحان على ان البعير مثلا بالفي ريال يقول اعطيك عشرة الاف وتبرأ ذمتي وانا اعطيك قيمة ما عندي لك ادعى عليه بارض مثلا ليست معينة - 00:09:04ضَ

طالعين ذيك لي عشرة الاف متر من مواقع الفلانية مثلا قال اريد ان اعطيك عنها دراهم نعم ويصالحه على غيره يعني على غير العين المدعى بها او على غير الدين - 00:09:27ضَ

المدعى به. نعم. وذلك ثلاثة ادرب. وذلك ثلاثة اضرب نوع حكمه حكم الصرف ونوع حكمه حكم البيع ونوى حكمه حكم الاجارة صالحة مصالحة على بيع. مصالحة على ايجارة. يعرف هذا بالاستقراء ان شاء الله. نعم - 00:09:48ضَ

احدها ان يعترف له بنقد ويصالحه على ما قد وهذا صرف يعتبر له شروطه احدها ان يعترف له بنقد ويصالحه على نقد فهذا صرف يقول حينما كنت انا واياك في مصر - 00:10:18ضَ

اقربتك الف جنيه اذكر؟ يقول نعم اذكر يقول اريد حقي يقول ماذا تستفيد من الف جنيه الان؟ انت في مكة اريد اصطلح انا واياك على دراهم اعطيك عن الف الجنيه - 00:10:49ضَ

اللي عندي دراهم السعودية تستفيد منها تصرفها فيها الجنيهات ما تستفيد منها وانا اذا احتجت اني اشتريها اشتريها اغلى ثم تذهب انت وتبيعها انقص اصطلح على دراهم ريالات سعودية نتعامل بها في مكة - 00:11:16ضَ

هذا يصح وحكمه حكم الصرف شلون حكم الصرف قال عندك لي الف جنيه قال نعم عندي هل اريد حقي؟ قال نشرح واياك الف جنيه بكذا بالفي ريال مثلا قال لا بأس - 00:11:41ضَ

سلم لي الف ريال الفي ريال يقول ان شاء الله بعد ثلاثة ايام يصح لا انما لان هذا حكم الصرف لازم في الحال كأنه صرف الف جنيه بالفي ريال يسلمها في الحال - 00:12:07ضَ

ولهذا قال المؤلف هذا حكمه حكم الصرف ويجب ايها الاخوة ان ننتبه لهذا التعامل لان المعاملة بالبيع والشراء والصرف عبادة يحرم على المرء ان يتعامل المعاملة غير الصحيحة الفاسدة حتى في البيع والشراء ولو كان عنترافي - 00:12:26ضَ

لو تراضوا على الربا هل يصح؟ لا تراضوا على بيع فاسد يصح؟ ما يصح وكان عمر رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباءة عن احكام البيع والشراء فاذا وجد الشخص ما يعرف احكام البيع - 00:12:53ضَ

ضربه بالدرة واخرجه قال لا تفسدوا علينا اسواقنا الاسواق يجب ان تكون اماكن للبيع والشراء الصحيحة لان المرء اذا اخذ شيئا بغير بيع صحيح كانه اخذ مال غيره ولا يتملكه - 00:13:15ضَ

فيجب على المسلم ان يعتني في تصحيح بيعه وشراءه وادارته وصرفه كما يعتني بصلاته وزكاته وصيامه الاسلام شامل هذي من ميزة الاسلام انه ما يقول هذا شيء للدنيا وهذا للدين - 00:13:37ضَ

هذا لله وهذا لغير الله لا كل العمل المسلم يقول كل عمله صحيح على وفق الشرع والشرع ما ترك شيئا من امور البيع والشراء والعقود والتأجير والفسخ والمعاهدة والتنازل والصلح الا بينه والحمد لله - 00:14:04ضَ

وهذه كثيرا ما تحصل بين الاخوة مثلا اللي يسافرون الى اماكن بعيدة يقرض بعضهم بعضا هذا حسن اقربه مثلا مئة او الف جنيه الف دولار الف درهم الف روبية الف كذا - 00:14:29ضَ

يعني هكذا ثم بعد ذلك ما عنده سداد في نفس البلاد اللي هو فيها لو عنده سداد ما استغرب لكن هو استقرض من عملة البلد على اساس انه اذا رجع يسدد من عملته التي بين يديه - 00:14:51ضَ

فيجوز هذا ويصطلحا على القيمة وتكون مسلمة في مجلس العقد يقول نصرف الدولارات بكذا وان شاء الله بعد يومين او ثلاثة اجيب لك الدراهم نقول لا ما يصح تصرف الان سلم الدراهم - 00:15:11ضَ

احدها احدها ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه. ان يصالحه ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد اخر يعني فهذا حكمه حكم الصرف - 00:15:35ضَ

يعتبر له شروط الصرف يعني التسليم في المجلس واذا كان من نوع واحد فلابد ان يكون سواء فيه لان الصرف اذا كان من جنس واحد ويشترط شرطان التماثل والقبض في المجلس - 00:15:58ضَ

واذا كان من جنسين ويشترط شرط واحد وهو القبض في المجلس ولا يشترط التساوي وقد قرر العلماء رحمهم الله ان العملات عملات البلدان تعتبر اجناس وليست جنس واحد ما يقال مثلا الدرهم - 00:16:26ضَ

والريال والربية يعتبر جنس واحد لانها كلها تمثل فظة لا هذه اجناس وكذلك الاشياء التي تمثل ذهب يقال جنس واحد لا هي ما دامت اجناس من بلدان متعددة فتعتبر اجناسا - 00:16:52ضَ

يعني يجوز بيع الريال بالدرهم والدينار متفاضلا بس وانما يشترط القبض في المجلس الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على ارض او بعرض في صالحه على نقد او عرظ - 00:17:13ضَ

فهذا بيع ثبت فيه احكامه كلها الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على عرض العارض يعني غير النقد وصالحه على قماش لطيفة سكر صابون هذا يقال له عرص من عروض التجارة - 00:17:40ضَ

وسميت عرب لانها تعرض وتزول التجارة نعقد وعرب يعترف له بنقد يقول عندك لي الف ريال يقول نعم لكن ما بين يدي الان ريالات انا بعيد لكن اريد اعطيك عن الف ريال مثلا خمسة عشر كيس سكر - 00:18:14ضَ

اعطيك عشرين كيس رز اعطيك خمسة اكياس رز من نوع اخر خاص طيب يجوز او يعترف له بعرف يقول عندك لي خمسة اكياس رز يقول صح يقول اريد ان اصالحك - 00:18:40ضَ

عليها خمسة اكياس رز ما اريدها انا الان عليك على مئة وخمسين تعطيه سبع مئة وخمسين عن خمسة اكياس الرز اللي عندك لي يصح يعني سواء كانت عنده نقد تصالحوا على عرب - 00:19:04ضَ

او عنده فصالحوا على نقد اوصى له او عنده عرظ وصالحه على عرظ مثلا قال له عندك لي خمسة اكياس رز انا ما اريد الان اريد تمر تعطيني بدل الرز كذا - 00:19:23ضَ

من التمر واصطلح صح وهذا يعتبر بيع ان كان من جنس واحد فلا بد ان يكون متساوي ويكون يسلم في المجلس وان كان من جنسين فلا ينشرط التساوي وان كان مما يدخله الربا لابد ان يسلم في المجلس - 00:19:44ضَ

وان كان احدهما قيمة او مصالح عليه والاخر عرظ فلا يشترط لا القبظ في المجلس ولا التساوي لهذا احكام البيع يقال عندك لي خمسة اكياس رز من نوع كذا انا ما اريد هذا النوع - 00:20:08ضَ

اريد تعطيني مقابله بدله خمسة خمسة اكياس عندك لي تعطينا عشرة اكياس من نوع ارخص رز يقول هذا ما يجوز لم ولا يجوز بيع رز برز يقول عند ديكلي مثلا - 00:20:35ضَ

خمسة اكياس اريد مقابلها تمر. لان في حاجة الى التمر في رمظان وتعطيني مقابلها تمر يقول نعم لكن التمر اغلى من الرز. ما اعطيك مساوي. لا ما نقول ما يب شرط هالتساوي - 00:20:58ضَ

يقول زين كم تريد؟ يقول اريد عشرة اكياس تمر بدل الرز اللي عندك لي قل او كثروا مثلا نقول هذا لا بأس. يقول تأتيني بعد يومين او ثلاثة اعطيك التمر. نقول لا - 00:21:19ضَ

ما يجوز لان الرز بالتمر يلزم ان يقظى في المجلس ما يلزم التساوي وانما يلزم القبظ لان هذا مما يدخله الربا لمن نسيه فلا يجوز رز بتمر يلزم فيه القبض - 00:21:34ضَ

في المجلس رز برز نوع اخر يلزم فيه التساوي والقبض في المجلس دراهم او رز بدراهم هذي ما يلزم فيها القبض ولا التساؤل لان هذا له حكم البيع. مثل لو باع عليه رز - 00:21:53ضَ

وقال ان شاء الله يسلمك اياه وباتسر عطنا القيمة والرز نحضره لك باتسر ما في حرج يميز بين هذا وهذا نقد بنقد لا يخلو ان كان من جنس واحد ويلزم التساوي - 00:22:16ضَ

والقبض في المجلس ان كان من جنسين فيلزم القبر ولا يلزم التساوي طعام بطعام ان كان من جنس واحد فيلزم التساوي والقبض في المجلس طعام بطعام من جنسين مختلفين ويلزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي - 00:22:34ضَ

الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على عرظ بعرض في صالحه على نقد او عرظ كلمة عرظ عرظ ولا عرظ كده هو وارد عرب والعرظ الين موزود بها البظاعة غير النقد - 00:23:06ضَ

العرض والعربة مقابل النقد يعني ما هي دراهم ولا بدل عن دراهم وانما هي عرض معارض ثياب قماش اواني طعام وغير ذلك هذا يقال له عرظ ويصالحه على نقد او عرض - 00:23:28ضَ

فهذا بيع ثبت فيه احكامه كلها هذا تثبت في احكام البيع ان كان يدخله الربا فليحذر ان كان لا يدخله الربا فلا بأس الثالث ان يعترف له بعرض او نقد - 00:23:48ضَ

ويصالحه على منفعة وسكنى دار او خدمة وهذا اجارة تثبت فيه احكامه الثالث ان يعترف له بعرض او نقد يقول عندك لي خمسة اكياس سكر هذا عرض يقول عندك لي خمس مئة ريال. هذا نقد - 00:24:08ضَ

يعترف يقول نعم صحيح عندي اليك يقول انا ما اريد السكر او ما اريد الدراهم لكن اريد ان تسكنني دارك هذه شهر مقابل ما عندك لي او يخدمني ابنك او يخدمني غلامك شهر - 00:24:36ضَ

او تسلمني سيارتك استعملها عشرة ايام مقابل ما عندك لي من دراهم او من عرف هذا له حكم للبيع ولا الصرف وانما حكم الاجارة ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح - 00:25:04ضَ

اذا تلفت العين التي صالح عليها مثلا قبل ان يستلمها صاحبها بطل. وان كانت العين هذه جارة بطل الصلح ان كان لم يستفد منها شيء وان كان قد استفاد بعض الشيء فيبطل فيما بقي - 00:25:28ضَ

مثلا يقول عندك لي مئة الف ريال يقول لا بأس صحيح يقول انا ما اريد دراهم وانما اريد هذه العمارة تأجرني اياها وقت الموسم. تعطيني اياها بمئة الالف التي عندك - 00:25:49ضَ

هذي لها حكم الاجارة قبل ان يستلم العين المؤجرة مثلا تلفت نقول هذه حكم الاجارة اذا تلفت العين المؤجرة بطل الصلح وصارت الدراهم في ذمة الرجل بطل الصلح وكأن لم يكن - 00:26:07ضَ

فان كان استفاد من العين بعض الشيء يقوم اسوان اخذ العمارة ينتفع بها لمدة شهرين انتفع بها شهر ثم خربت اوجد فيها ما يمنع الانتفاع بها فيقال يقوم الشهر الاول والشهر الثاني بقيمته - 00:26:35ضَ

وان كان قد مضى بعد المدة بطل فيما بقي بقسطه. بقسطه من الاجار. نعم ولو اعترفت المرأة بدين وصالحته على ان تزوجها نفسها صح وكان صداقا لها اعترفت المرأة بدينها يقول انت عندك لي - 00:27:02ضَ

عشرة الاف قالت نعم عندي عشرة الاف ما انكر يقول اعطيني يقول تقول ما عندي شيء ما عندي دراهم يقول اذا اتزوجك بهذه العشرة وتكون العشرة مهرا لك قالت لا بأس - 00:27:28ضَ

والدي وانا ما عندي مانع تكلم الوالد فقال ما دام انها موافقة فلا بأس انا ازوجك اياها مقابل عشرة الالاف التي في ذمتها لك تكون مهرا ولو اعترفت له بعيب في مظيع - 00:27:48ضَ

وصالحته على نكاحها صح وانزال العيب رجع بعرشه لانه الصداق ولم يسم الخير ولو اعترفت. ولو اعترفت له بعيب في لا ولو اعترفت المرأة بدين تصالحته على ان تزوجه ان تزوجه نفسها - 00:28:10ضَ

وكان صداقا يعني كان هذا المبلغ بمثابة الصداق وتقدم لنا الصلح مع المرأة على التزويج انه غير صحيح. مهو بهذا بعكس هذا مثلا ادعى عليها قال انت زوجتي. قالت لا انا ما اعرفك - 00:28:35ضَ

هل انت زوجتي والح عليها فانكرت قال اعطيك عشرة الاف واعترفي بانك زوجتي. هل يصح لا هذا ما يصح لان هذا صلح على بظا فلا يجوز الا بشروطه بالنكاح اما اذا صالحته على ان يكون الدين الذي عندها - 00:28:56ضَ

صداقا لها صح قال عندك عندك لي عشرة الاف؟ قالت نعم انا اعترف لكن ما عندي شيء فيقول تكون مهرا لكن زوجي لنفسك. قالت انا ما املك هذا التزويج ما هو عندي. وانما انا اوافق - 00:29:25ضَ

وانما التزويج عند ابي كلم والدي فاذا وافق فانا ارظى ان يسقط عني الدين مقابل الزواج وكلم والدها فقال نعم لا مانع ما دام انها موافقة هي انا ازوجك اياها مقابل العشرة التي في ذمتها لك - 00:29:46ضَ

ولو اعترفت له بعيب في مظيع وصالحته على نكاحها صح ولو اعترفت له في عيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح باعت المرأة على رجل ما بمئة الف فلما استلم الرجل ادى - 00:30:11ضَ

وجد فيها عيب قال انا سلمتك مئة الف ريال قيمة هذه الدار الدار الان معيبة فانا اريد منك ان نصطلح على شيء من قيمة على قدر العيب قالت انا استلمت منك مئة الف وسلمتها دينا علي ما عندي شي الان - 00:30:45ضَ

فيقول اذا مقابل العيب الذي في الدار اتنازل عنه وزوجيني نفسك قالت لا مانع لدي ولا تبقى ذمتي مشغولة وتفسد البيعة انا اريد البيعة تكون صحيحة لاني تصرفت بالدراهم فتزوجها مقابل العيب الذي في الدار - 00:31:18ضَ

التي اشتراها منها صح نعم وانزال العيب رجعت بعرشه لانه الصداقة رجعت بعرشه لانه اصبح صداق العيب اصبح ماذا يكون الصداق يعطيها مثل المثال السابق مثلا قال العمارة التي اشتريت منك فيها عيب - 00:31:43ضَ

وفيها عيوب كثيرة لكن زوجيني نفسك واترك العيوب كلها اقبلها قالت لا بأس وحصل الزواج على هذا وتم ثم ارادت ان تتثبت عن العيوب التي ذكرها وين العيوب اللي ذكرتك؟ قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا - 00:32:22ضَ

قالت لا بأس يرسل لجنة من مهندسين يطلعون على هذه الدار ان كانت فيها عيوب مثل ما ذكرت لقد اعطيتك مقابل العيوب الزواج التزويج لكن قد لا يكون فيها عيوب قد تكون انت - 00:32:49ضَ

اردت ذكر العيوب من اجل ان تستولي علي تريد الزواج مني لانك عرفت اني تصرفت بالدراهم وليس معي منها شيء ما استطيع اعطيك دراهم فطلبت الزواج فارسلوا من المهندسين اهل الصلاح والتقى والدين والمعرفة والبصيرة - 00:33:16ضَ

اطلعوا على العمارة من اولها الى اخرها ما وجدوا فيها اي عيب ما وجدوا فيها شيء اصبحت اصبحت ادعاء العيب هذا حيلة منه لاجل يستولي على المرأة هل يفسد النكاح - 00:33:45ضَ

لا النكاح تم بشروطه ينظر نقول هذي المرأة تريد صداقة الان كيف نعرف صداقها صداقها هو مقابل العيب العيب الانزال نرجع الى المهندسين الاولين ونقول لهم لو كانت العمارة هذه فيها كذا وكذا وكذا العيوب الثلاثة التي ذكرها الرجل - 00:34:04ضَ

كم تقدر فيه قالوا هذي تقدر بثلاثين الف كل عيب بعشرة الاف نقول سلمها المهر ثلاثين الف لانه مقابل العيوب هي مهرها عيوب العمارة وعيوب العمارة انتفت فلابد ان تسلمها هذا المبلغ - 00:34:33ضَ

انزال العيب رجعت بارشه يعني التخفيض اللي منزل عن عيب العمارة ترجع به المرأة صداقا لها ولم يسم الخراقي غير الصلح في الانكار صلحا ولم يذكر الخراقي رحمه الله مؤلف - 00:34:55ضَ

المتن غير الصلح في الانكار صلحا لانه يقول الخرقي الصلح على الاقرار هذا لا يخلو من امور ما هو صلح هذا اما ان يكون تنازل واما ان يكون صرف واما ان يكون بيع - 00:35:17ضَ

واما ان يكون جارة واما ان يكون صداق وغير ذلك. انا عندي الصلح الحقيقي هو الصلح على الانكار فقط هذا كلام الخرقي رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:35:41ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:36:03ضَ