الكافي | لابن قدامة المقدسي

الكافي لابن قدامة المقدسي | شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 71- باب صلاة الجمعة 5

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط للجمعة اذن الامام ان عليا رضي الله عنه - 00:00:00ضَ

صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور ولانها من فرائض الاعيان فلم يعتبر لها اذن الامام الظهر قال احمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين وكانوا يجمعون لكن ان امكن استئذانه فهو اكمل - 00:00:30ضَ

وافضل انه شرط لانه لا يقيمها في كل عصر الا الائمة اقامة الجمعة هل يشترط لها لصحتها الامام هاي الخليفة او الحاكم الاعظم او من ينيبه لذلك القول الاول انه لا يشترط - 00:01:02ضَ

لان الجمعة فرض على الاعيان والفرائض التي على الاعيان لا يتوقف اداؤها على اذن واستدلوا لان عثمان رضي الله عنه بقي مدة محصورا في بيته لا يخرج وهو الخليفة رضي الله عنه وارضاه - 00:01:39ضَ

وقد جمع بالمسلمين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بدون اذن من عثمان رضي الله عنه فدل هذا يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم على انه لا يشترط للجمعة اذن الامام - 00:02:12ضَ

والافضل استئذانه لا يشترط والافضل استئذانه لئلا يفتات عليه وقيل يشترط واذا اقيمت الجمعة بدون اذن الامام ما صحت واذا قيل الامام فالمراد به الوالي الاعظم او من ينيبه لذلك. نائبه - 00:02:36ضَ

فاذن نائبه يقوم مقام اذ نهي وقيل يشترط لان الائمة هم الذين يتولونها فلا يفتات عليهم باقامتها ومن الادلة على عدم الاذن فعل علي رضي الله عنه وقول الامام احمد رحمه الله - 00:03:09ضَ

وقعت الفتنة بالشام تسع سنين تسعة سنين فتنة واختلاف ولم يكن هناك امام مسلم له الامامة فكانوا يجمعون ولو كان يشترط للجمعة اذن ما صح ان يجمعوا الا باذن من امام معتبر. مبايع له - 00:03:42ضَ

والمذهب هو الاول انها لا يشترط الاذن وانما يحسن ذلك فصل وتصلى اي الجمعة خلف كل بر وفاجر لحديث جابر ولانها من شعائر الاسلام الظاهرة وتختص بامام واحد فتركها خلف الفاجر - 00:04:14ضَ

يفضي الى الاخلال بها فلم يجز ذلك كالجهاد ولهذا ابيح فعلها بالطرق ومواضع الغصب صيانة لها عن الفوات وتصلى اي الجمعة خلف كل بر هو فاجر يعني حتى لو كان الامام - 00:04:50ضَ

فاسق او فيه شيء من الفجور او ارتكب شيئا من كبائر الذنوب ما لم يكن مكفر فانها تصلى خلفه لان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الفساق لان له امارة - 00:05:22ضَ

وقد تقدم لنا امامة الفاسق فيها ثلاثة اقوال انها لا تصلى خلف الفاسق لا تصح الامام امامة الفاسق والثاني انها تصح والثالث انها تصح في الجمعة والعيدين دون غيرهما الذين قالوا لا تصح - 00:05:51ضَ

استدلوا بحديث لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا والذين قالوا تصح استدلوا بحديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك اذا كان عليك - 00:06:25ضَ

ائمة الجور قال ما تأمرني يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها اينك دركتها معهم فصلها فانها لك نافلة فصحح النافلة خلف ائمة الجور وفعل الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم لنا امس - 00:06:54ضَ

صلاة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة خلف الوليد ابن عقبة ابن ابي معيط وكان اميرا وكان يشرب الخمر صلى بعض الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي - 00:07:18ضَ

وهو مرتكب لما ارتكبه من الكبائر استسهال القتل قتل النفس وصلى الحسن والحسين رضي الله عنهما خلف مروان ابن الحكم فدل على صحة امامة الفاسق والجمعة قالوا لو لم نصححها للزم تعطيلها. لانه قد يتولاها امير جور - 00:07:36ضَ

ولا يكن هناك غيره بخلاف الفرائض الفرائض الاخرى يحسن للمرء ان يتخير الرجل الفاضل والرجل المؤمن والرجل التقي واذا كان حوله مجموعة ائمة فيختار الرجل الصالح ليصلي خلفه وليكن عنده فرق - 00:08:10ضَ

ويختار من يثق بدينه وامانته واما الجمعة فالغالب انه يكون الامام فيها واحد لانه في البلد يكون جمعة واحدة فاذا قلنا لا تصلى خلف الفاسق ربما يتولاها امير فاسق حينئذ يلزم من هذا ان ان يترك المرء الجمعة مدة طويلة - 00:08:34ضَ

ولا يجوز هذا الصحيح كما قدم المؤلف رحمه الله انها تصلى خلف كل بر وفاجر ولانها من شعائر الاسلام الظاهرة ولا يصغ للمسلم ان يتخلف عنها وتختص بامام واحد ليست كالفرائض ان لم تصلي في هذا المسجد صليت في المسجد الاخر - 00:09:00ضَ

الجمعة واحدة وتركها خلف الفاجر يفضي الى الاخلال بها. فلم يجز ذلك كالجهاد كذلك يجوز للمسلمين ان يجاهدوا تحت قيادة الرجل المؤمن وتحت قيادة الرجل الفاسق والفاجر لانه يجاهدون لاعلاء كلمة الله - 00:09:26ضَ

ولهذا ابيح فعلها في الطرق. يعني تختلف عن الفرائض الاخرى لان الفرائض الاخرى تتعدد المساجد بخلاف الجمعة الافضل والاولى الا تتعدد. ولهذا صحت في الطرق والصلاة لا تصح في الطرق - 00:09:53ضَ

صلاة الفرائض الا لحاجة ان يمتلئ المسجد ومواضع الغصب كذلك صلاة الجمعة يصح ان تصلى في المكان وان كان مغصوبا لان المرء مضطر لاقامة صلاة الجمعة فاذا لم يتيسر له مكان مباح صلى فيما - 00:10:14ضَ

حسب ما يتيسر صيانة لها حفظا للجمعة عن الفوات فصل فاذا فرغ من الخطبة نزل واقيمت الصلاة نزل اي انه يستحب ان يصلي مساويا للجماعة فلا يصلي في المنبر او في المكان المرتفع الذي خطب فيه فيكون عاليا عليهم - 00:10:35ضَ

واقيمت الصلاة وصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين. يعني فاتحة الكتاب لانها ركن في كل ركعة. فلا يقوم غيرها مقامها وسورة وسورة يجهر بالقراءة للاجماع - 00:11:05ضَ

وقراءة الجمعة جهرية بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ونقل الخلف عن السلف الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولهذا مما فرق به العلماء واستدلوا به على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:29ضَ

لم يصلي الجمعة بعرفة انه اصر في صلاة الظهر هذي من الفروق ومن الادلة لان يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة - 00:11:57ضَ

قبل الصلاة مما استدل به العلماء على ان خطبته هذه ليست خطبة للجمعة وانما هي خطبة لعرفة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بعرفة وانما صلى ظهرا مقصورة - 00:12:20ضَ

قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشر في صلاة الظهر الركعتين الاوليين ولو كان الجمعة تجاهر بالقراءة ومهما قرأ به بعد ام الكتاب فيها اجزأه اي قراءة يقرأ يقرأ ما شاء - 00:12:44ضَ

فهو يتخير من القرآن ما شاء ولا يلزمه ان يقرأ ايات او سور معينة الا انه يحسن ويفضل ان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين احيانا ويقرأ بسبح باسم ربك الاعلى وسورة هل اتاك حديث الغاشية احيانا - 00:13:08ضَ

استحبابا لا وجوبا يعني يقرأ احيانا بالسورتين الاوليين الجمعة والمنافقون واحيانا يقرأ يسبح والغاشية كل سورة في ركعة استحبابا لا وجوب ولا يحسن المواظبة والمداومة عليهما لان لا يتوهم انها لازمة - 00:13:41ضَ

الا ان المستحب ان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين يعني بسورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقين للركعة ثانية او بسبح والغاشية. بسبح في الركعة الاولى والغاشية في الركعة الثانية لما روى ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة - 00:14:11ضَ

وعن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ رواهما مسلم فدل على انه يقرأ بهذه احيانا وبهذه احيانا ويقرأ بغيرهما احيانا - 00:14:41ضَ

فصل ومتى امكن الغنى بجمعة واحدة في مصر لم يجز اكثر منها اذا امكن جمع اهل البلد بجمعة واحدة في مسجد واحد وذلك افظل ولا يجوز ان يصلى في مسجد اخر - 00:15:06ضَ

الا لمبرر بان يكون البلد متباعد ومضطرون الى ان يجعل في جانبي البلد او لا يأخذهم مسجد واحد ونحو ذلك اما اذا امكن جمعهم في مسجد واحد فلا يجوز ان يفتح مسجد اخر للجمعة - 00:15:35ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا الا جمعة واحدة يعني في المدينة ما كان يصلى الا في المسجد النبوي الجمعة وان احتيج الى اكثر منها جاز ان احتيج الى ذلك اما لتباعد البلد - 00:16:03ضَ

او لعدم اتساع المسجد لانها تفعل في الامصار العظيمة في جوامع من غير نكير. فصار اجماعا كونها في البلدان الكبيرة تصلى في عدد من الجوامع من غير ان ينكر احد - 00:16:30ضَ

اصبح هذا كالاجماع على جواز ذلك ولانها صلاة عيد. فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها وان استغني بجمعتين لم تجز الثالثة اذا كان البلد بحاجة الى مسجدين فلا يجوز ان نفتح مسجدا ثالثا للجمعة - 00:16:53ضَ

اذا كان البلد بحاجة الى ثلاثة جوامع مثلا ما جاز لنا ان نجمع افتح رابعا. وهكذا كلما امكن تقليل الجوامع فهو افضل فان صليت في موضعين من غير حاجة واحداهما جمعة الامام فهي الصحيحة - 00:17:18ضَ

اذا صلي في مسجدين جمعة واحداهما الذي فيه الامام واذن فيه والاخر لم يأذن فيه الامام ايهما الصحيحة الصحيحة ما كان فيها الامام لان هذا اظبط لامور المسلمين واجمع لو قلنا ان الصحيح كما سيأتينا المتقدمة - 00:17:44ضَ

ما امكن مجموعة من الناس ان ينفردوا ويتقدم قبل الامام ويبطل صلاة الامام الاعظم ومن معه وهذا غير مستساغ شرعا ان يفتاتوا على الامام ويبطلوا صلاته؟ لا فاذا ان صليت في مسجدين - 00:18:16ضَ

مع عدم الحاجة المسجد الذي فيه الامام هو الذي جمعته صحيحة والاخر لا ويحتمل ان السابقة هي الصحيحة احتمال قول اخر قالوا السابقة لكن هذا قول ضعيف اذا قلنا السابقة هي الصحيحة بامكان ان يجتمع اربعون او ستون شخصا في مكان ما ويحاول ان يقدم - 00:18:38ضَ

ان يتقدموا قليلا على صلاة الامة الاكثر ثم يبطلوا صلاتهم صلاة الاخرين. وهذا غير مستساغ ويحتمل ان السابقة هي الصحيحة لانه لم يتقدمها ما يفسدها وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدها - 00:19:14ضَ

معنى هذا الكلام قالوا السابقة هي الصحيحة لما يرحمكم الله قالوا لانه ما تقدمها شيء يفسدها. هؤلاء صلوا جمعة وجمعتهم صحيحة يقول الامام من معه واهل البلد قاطبة الى الان ما صلوا - 00:19:38ضَ

قالوا نعم هذه جمعة صحيحة الاولى وما يأتي بعدها يعني بعد صحتها لا يفسدها ما تقدمها ما يفسدها وما جاء بعدها لا يصح ان نقول افسدها حكمنا بصحتها ثم نحكم بفسادها بعد نصف - 00:20:00ضَ

ساعة او ربع ساعة لا لكن هذا قول ضعيف مبنية على هذا التعليق والاول اولى الاولى اولى اي الجمعة التي فيها الامام لان في تصحيح غير جمعة الامام افتاءاتا عليه - 00:20:20ضَ

وتبطيلا لجمعته يمكن ان يشذ اربعون او خمسون يقيم الجمعة في ناحية من نواحي البلد ويبطل جمعة الامام وهذا غير مستساغ ومتى اراد اربعون نفسا افساد صلاة الامام والناس امكنهم ذلك - 00:20:45ضَ

اذا قلنا الاولى هي الصحيحة لكن اذا كانتا لا مبرر لاحداهما على الاخرى نعم نقول الثانية الصحيحة لكن اذا كانت الاولى معها الامام ومعها الناس ومعها اكثر الناس يتقدمهم اربعون شخصا فيبطلون صلاتهم - 00:21:09ضَ

غير مناسب فان لم يكن لاحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا اذا ترك الناس مثلا الامام المسجد الجامع الوسط وقال من في شمال البلد الجامع عندنا وقالوا من في جنوب البلد الجامع عندنا - 00:21:29ضَ

وتنازعوا ثم صلى هؤلاء في مسجدهم جمعة. وصلى هؤلاء في مسجدهم جمعة وهم ممكن ان يجتمعون في مسجد واحد فاي الصلاتين صحيحة؟ او نبطلهما معا اذا لم يكن لاحداهما مزية على الاخرى بان كانت باذن الامام او هي جمعة الامام - 00:21:54ضَ

ايهما الصحيحة يقول المتقدمة حينئذ فان لم تكن لاحدهما مزية فالسابقة هي الصحيحة لما ذكرنا. وتفسد الثانية لان الاولى صحت ولا تصح جمعتان تفسد الجمعة الثانية وعليهم ان يصلوا وان وقعتا معا - 00:22:21ضَ

فهما باطلتان اذا اقيمت الصلاة لهما معا في وقت واحد ما موقفنا؟ ماذا نقول لا مزية لاحدهما على الاخرى. ولا تقدم لاحدهما على الاخرى. نقول كلاهما باطلة وهل يصلوا بعدها جمعة - 00:22:52ضَ

ام يصلوا بعدها ظهرا يصلوا بعدها جمعة لان الجمعة فسدتا ولم يقم في هذا البلد مثلا جمعة صحيحة فيلزم ان يقيموا جمعة وان وقعتا معا فهما باطلتان لانه لا يمكن تصحيحهما يعني لا يصحح - 00:23:18ضَ

الاثنتين جميعا ولا تعيين احداهما بالصحة فبطلتا لا يتميز احداهما عن الاخرى كما لو جمع بين اختين اذا جمع بين اختين في عقد واحد هل نقول له اختر واحدة منهما - 00:23:46ضَ

ام نقول العقد كله فاسد وباطل العقد كله فاسد وباطل لا نقل اختر لم ميزنا احداهما على الاخرى وكذلك الجمعتان اذا اقيمتا معا فسدتا وبطلتا معا وعليهم اقامة جمعة ثالثة - 00:24:13ضَ

ما نقول يصلوا ظهر نقول لا عليهم يصلوا جمعة والا قاتلناهم لان هذا البلد مثلا لم يقم فيه جمعة صحيحة والجمعتان السابقتان باطلتان فعليهما ان يقيموا جمعة ثالثة صحيحة لانه مصر لم تصلى فيه جمعة صحيحة - 00:24:41ضَ

وان علم سبق احداهما وجهلت فعلى الجميع الظهر لان كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة وليس لهم اقامة الجمعة. لان مصر قد صليت فيه جمعة صحيحة ان علم سبق احدهما - 00:25:05ضَ

وجهلت ما الحكم عرفنا ان احدى الجمعتين سبقت الاخرى. لكن لا ندري ايهما احداهما سبقت اكيد فما الحكم هل نقول لهم اقيموا جمعة ثالثة؟ لا. لا يسوغ لان لو قلنا هذا وقعنا في المحظور - 00:25:42ضَ

يتعدد الجمعة وفيه جمعة صحت لكن ايها ما ندري ايهم نأمر بصلاة الظهر كلاهما كلا الفريقين نقول صلوا ظهر. لاننا لا ندري هل جمعتكم انتم هي الصحيحة؟ ام جمعة هؤلاء هي الصحيحة؟ وعليكم ان تصلوا كلكم - 00:26:05ضَ

لان لا يمكن ان نبطلهما معا عرفنا ان واحدة تقدمت وان التي تقدمت هي الصحيحة لكن لا ندري ايها فلا ندري هؤلاء هم الذين تقدموا وتصح جمعتهم ونأمر اولئك بصلاة الظهر - 00:26:26ضَ

او العكس فلذا نأمر الجميع لصلاة الظهر ولا نأمرهم باعادة الجمعة لانه وجد في المصر جمعة فلا تتعدد وان جهل الحال فسدتا وهل لهم اقامة الجمعة على وجهين احدهما لا يقيمونها للشك في شرط اقامتها. والثاني لهم ذلك لاننا لا نعلم المانع - 00:26:48ضَ

من صحتها والاصل عدمه امامنا ثلاث احوال باقامة جمعتين في وقت واحد لا مزية لاحداهما على الاخرى مع امكان الاكتفاء بجمعة واحدة ما هما اذا كان لاحدهما مزية على الاخرى بان كانت جمعة الامام والاخرى ليست كذلك - 00:27:21ضَ

تلك هي الصحيحة والاخرى فاسدة هذا انتهينا منه لكن اذا لم يكن علم السابق منهما ثانية علم السابق ونسي حال ثالثة جهل الحال اذا علم السابق منهما فهي الصحيحة والمتأخرة نأمرهم بصلاة الظهر - 00:27:53ضَ

اذا علم اذا سبق احداهما وجهل ايهما واكيد جمعة اقيمت قبل الاخرى بربع ساعة لكن ايها هؤلاء يقول نحن الذين اقمنا اول واولئك يقول نحن ولا ندري لكن عندنا يقين ان احداهما تقدمت - 00:28:25ضَ

الاخرى في هذه الحال نأمر الفئتين بصلاة الظهر الحال الثالثة ذهل الحال الحالة الاولى علم السابق الحالة الثانية علم السابق وجهل الحالة الثالثة لا ندري هل وقعتا معا او سبقت احداهما - 00:28:53ضَ

في هذه الحال نقول الحكم في فسادهما معا لان لم نتيقن صحة واحدة والاصل ان الجمعة لم تؤدى حتى الان ايها نصحح لا ندري نعلم ان واحدة صحيحة والاخرى صحيحة؟ لا لا ندري - 00:29:26ضَ

لا ندري هل تساوت او تقدمت احداهما على الاخرى في هذه الحالة الاولى عدم تصحيح الاثنتين وهل نأمرهم باقامة صلاة جمعة غيرها؟ ام نامرهم باقامة صلاة ظهر فيه احتمال فيه قولان - 00:29:52ضَ

الذين قالوا نأمرهم بصلاة الجمعة قالوا لاننا لم نتيقن اقامة جمعة صحيحة في هذا المصري فنقول صلوا جمعة القول الاخر قال لا يحتمل ان احداهما تقدمت على الاخرى وانها هي الصحيحة. فمعناه اننا نأمرهم بصلاة جمعة ثالثة نقع في المحظور - 00:30:12ضَ

نقول صلوا جميعا ظهرا وذكر القاضي وجها في اقامتها مع العلم بسبق احداهما لانه لما تعذر تصحيح احداهما بعينها صارت كالمعدومة اذا ما تيقنا اقامة جمعة بعينها تبينا ذلك يقينا - 00:30:38ضَ

كان الامر لم يحصل جمعة اصلا فنأمرهم باقامة جمعة ولو احرم بالجمعة فعلم انها قد اقيمت في مكان اخر لم يكن له اتمامها جمعتان في البلد تسابقتا نتيجة الاختلاف والشقاق والنساء - 00:31:05ضَ

كل واحد خفف الخطبة من اجل ان يقيم الصلاة قبل صاحبه فاقام الصلاة من في شمال البلد ودخلوا في صلاتهم ثم اقام الصلاة من في جنوب البلد فجاء شخص ووقف - 00:31:38ضَ

في اخر المسجد وقال ان الصلاة اقيمت في المسجد الشمالي فصلاتكم جمعة غير صحيحة عرف الامام في هذه الحال انه لا يسوغ له ان يقيم جمعة. لان اولئك سبقوه فما موقفه - 00:32:08ضَ

هل يجعلها ظهرا ويصلي اربعا ام يستأنف ينصرف من صلاة الجمعة ويبدأ بصلاة الظهر هل يستأنفها ام يبني جماعة قالوا يستأنف لم وقد صلى ركعة من الجمعة نقول نعم يستأنف - 00:32:31ضَ

لان ركعته هذه لا يعتد بها لانها غير صحيحة وقعت بعد اقامة الجمعة في المسجد الشمالي وهذه غير صحيحة. ولا يعتد بها ولا تعتبر ركعة من صلاة الظهر. بل عليه ان ينصرف من الجمعة ويستأنف - 00:32:59ضَ

الظهر من اوله من اولها وهذا هو الذي رجحه المؤلف. قال الصحيح انه يستأنف القول الاخر انه يبني على هذه الركعة هذه الركعة كان نواها جمعة لكن لما اخبر بان الجمعة في المسجد الشمالي اقيمت قبل - 00:33:20ضَ

نواها ظهر واعتد بهذه الركعة واتى بعدها بثلاث ركعات لتكون له ظهر هذا قول والقول الاول اصح لان الجمعة التي الركعة التي بنى عليها غير صحيحة لانها مسبوقة بجمعة اخرى - 00:33:46ضَ

على وجهين اصحهما استئنافها. لان ما مضى منها لم يكن جائزا له فعله ويعتبر السبق بماذا في الاحرام هل السبق مثلا باقامة الصلاة او السبق بدخول الخطيب او السبق بالانصراف من الصلاة - 00:34:08ضَ

قال رحمه الله ويعتبر السبق في الاحرام يعني اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل الاخر ولو بدقيقة واحدة فجمعته هي الصحيحة وجمعة الاخر غير صحيحة لانه متى احرم باحداهما حرم الاحرام بالاخرى للغنى بها؟ لان اكتفينا - 00:34:35ضَ

بالتي احرم بها ولو بدقيقة فصل ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها لانه يتركها بعد وجوبها عليه فلم يجز كما لو تركها لتجارة الا ان يخاف فوات الرفقة - 00:35:02ضَ

فاما قبل الوقت فيجوز للجهاد لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فقدم اصحابه وقال اتخلف فاصلي مع رسول - 00:35:30ضَ

الله صلى الله عليه وسلم ثم الحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك ان تغدو مع اصحابك فقال اردت ان اصلي معك ثم الحقهم فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:35:50ضَ

وسلم لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم من المسند ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة ان يسافر بعد دخول وقتها انتبه شخصان قدم مكة للعمرة احدهما وصل مكة - 00:36:10ضَ

يوم الاربعاء وادى عمرته والاخر وصل قبله يوم السبت وادى عمرته اراد السفر يوم الجمعة لما زالت الشمس وقبل ان يصلي الجمعة توجه لبلديهما كل واحد له بلد فما حكم سفرهما - 00:36:45ضَ

الذي قدم يوم السبت هل يأثم بسفره بعد الزوال من يوم الجمعة الذي قدم مكة يوم السبت واقام بها الى الجمعة فلما حان وقت الجمعة خرج مسافرا هل يسوق له ذلك؟ لا - 00:37:27ضَ

لا يسوغ له لم لان حكمه حكم المقيم الاخر الذي قدم يوم الاربعاء وادى عمرته وجلس في مكة الخميس وصباح الجمعة فلما زالت الشمس ركب سيارته وسافر قبل صلاة الجمعة - 00:37:50ضَ

هل يصوغ له ذلك نعم يسوغ له ذلك لم لان هذا اصلا لا تجب عليه صلاة الجمعة. هذا مسافر لا يزال لانه قدم مكة يوم الاربعاء الاربعاء والخميس والجمعة ما كمل - 00:38:17ضَ

اربعة ايام ويصوغ لهذا دون ذاك الثالث قدم مع الاول الذي جاء يوم السبت وسفره بعيد فرفقته قالوا نسافر فقال لهم يا جماعة لو كنا في اقصى مكان لتمنينا ان ندرك الجمعة في المسجد الحرام - 00:38:34ضَ

خلوا بنا نصلي الجمعة ونسافر ابوا علي وقالوا ان اردت السفر معنا فالان والا ابق ونحن نسافر هل يصوغ له ان يسافر معهم هذا ام لا يسوغ له يسوق له هو معذور - 00:39:04ضَ

لانهم ان سافروا تعطل فهو سافر معهم معذورا وهم اثمون فهو خاف فوات رفقته وسافر له ذلك اولئك ارادوا السفر قبل الزوال اولئك الاثنان اراد السفر موحا في الساعة الحادية عشرة - 00:39:27ضَ

هل يصوغ لهم ذلك الاول يصوغ له ان كان خروجه للجهاد في سبيل الله وقيل يصوغ له مطلقا والثاني الذي وصل يوم الاربعاء هذا يسوغ له مطلقا لا حرج عليه - 00:40:07ضَ

قبل الزوال او بعد الزوال لانهم حكم المسافر اما الاول الذي قدم يوم السبت قالوا يسوغ له الخروج اذا كان خروجه في سبيل الله للجهاد لقتال الكفار اما لغيرهم فلا - 00:40:34ضَ

والقول الاخر انه يسوغ له مطلقا. ما دام انه لم يدخل وقت صلاة الجمعة فيصوغ له السفر ما دليل من قال يسوغ له الجهاد للخروج من الجهاد؟ قصة عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه - 00:40:51ضَ

الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية انظر ان المرأة احيانا قد يجتهد ويلتمس الخير ويكون الخير فيما ترك عبد الله بن رواحة امره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية - 00:41:10ضَ

وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا ضحى فلما طلعت الشمس وارتفعت من يوم الجمعة سافروا خرجوا فقال عبد الله ابن رواحة بصفته امير ما يحتاج ان يستأذن احد - 00:41:29ضَ

قال تقدموا يا اصحابي وانا الحقكم ان شاء الله بعد الظهر وسر في نفسه رضي الله عنه انه يريد ان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة غنيمة وفرصة ثمينة - 00:41:45ضَ

يحصل له يصلي مع النبي ويسمع خطبته ورفقته يلحقهم فصلى رظي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه رأى عبدالله ابن رواحة معه في المسجد وقد امره على سرية - 00:42:03ضَ

قال ما منعك ان تلحق باصحابك اصحابي خرجوا لانه عليه الصلاة والسلام ودعهم وسافروا وهذا عبد الله موجود ما منعك مريظ حصل شي قال يا رسول الله قلت اصلي معك الجمعة والحق بهم - 00:42:27ضَ

قال لو انفقت ما في الدنيا ما ادركت فضل غدوتهم يعني ان المرء يخرج ما دام انه للجهاد في سبيل الله ولو يوم الجمعة يعني ضحى يوم في سبيل الله يعادل الدنيا وما فيها - 00:42:47ضَ

لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل غدوتهم من المسند يعني رواه الامام احمد رحمه الله وهل يجوز لغير الجهاد الذي يريد السفر الى بلده ضحى هل يجوز له فيه روايتان؟ احداهما يجوز لان عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر - 00:43:09ضَ

ولانها لم تجب فاشبه السفر من الليل. يعني الذي يسافر ضحى والذي يسافر ليلة الجمعة سيان. لان الجمعة لم تجب بعد. متى تجب؟ بدون وقتها والثانية لا تجوز لما روى الدارقطني في الافراد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من - 00:43:33ضَ

دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره وهذا من الاحاديث الظعيفة فصل ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناه الا لمن منزله في بعد فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للخطبة - 00:43:58ضَ

لان ما لا يتم الواجب الا به واجب ويستحب التبكير بالسعي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه متى يجب السعي الى الجمعة متى يجب ان يتوجه المرء لصلاة الجمعة - 00:44:28ضَ

يجب شخص نقول له يجب ان ان يسير مثلا الساعة اثنعشر ونص. بحسب الحال هذه الايام واخر نقول يجب ان يسير الساعة اثنا عشر وربع وثالث نقول له يجب ان يسعى الساعة اثنى عشر - 00:44:49ضَ

لما فرقنا بين هؤلاء الذي قلنا اثنا عشر ونصف منزله قريب من المسجد فاذا سمع النداء جاء ودخل المسجد قبل ان يبدأ الخطيب هذا لا يجب عليه السعي الا حينما يسمع - 00:45:14ضَ

النداء لكن اخر منزله بعيد لو لم نقل له لو قلنا له لا يلزمك السعي الا حين تسمع النداء اذا سمع النداء جاء فاذا المنادي قد انتهى واذا الخطيب قد خطب واذا الصلاة قد اقيمت - 00:45:35ضَ

هل يكونوا في حل؟ لا لان هذا فوت الخطبة على نفسه الاخر ابعد منه الاوسط قلنا له يجب عليك ان تسعى قبل النداء بربع ساعة حتى تصل المسجد قبل ان يبدأ الخطيب - 00:45:59ضَ

الذي ابعد منه منزلا قلنا له يجب عليك ان تسعى قبل الخطبة بنصف ساعة. حتى تدرك الخطبة لان منزلك بعيد وهذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لان ويجب على كل من الثلاثة ان يسمع الخطبة. وان يحضر الخطبة - 00:46:18ضَ

الاول لو لم يسعى الا مع الاذان سمع الخطبة ذلك الثاني اذا سعى اثنعشر وربع سمع الخطبة لا يجب عليه ان يسعى قبل ذلك. الثالث لو سعى اثنعشر وربع فاتته الخطبة - 00:46:38ضَ

يجب عليه ان يتقدم حتى يدرك الخطبة والافضل ان يبكر وان يتقدم ولا ينتظر لان الوجوب شيء والاستحباب شيء اخر من تقدم فله فضل واما الاثم فلا يلحق الا من تأخر عن النداء - 00:46:56ضَ

ويستحب التبكير بالسعي لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني غسل كامل ثم راح فكأنما قرب بدنه - 00:47:27ضَ

ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة - 00:47:45ضَ

هذا الذي راح في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه يعني اهدى بعير نال فظلا عظيما والذي جاء في الساعة الخامسة ماذا قرب بيضة وهل بينهما تناسب فرق بعيد لكن هل يأثم هذا الذي قرب بيضه - 00:48:06ضَ

لا لانه جاء مع النداء وقت الوجوب ولم يتقدم للاستحباب وهذه الساعات اختلف العلماء رحمهم الله فيها متى تبدأ كان بعضهم من بعد صلاة الفجر وقال بعضهم يبعد ذلك وانما تحتسب هذه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح - 00:48:31ضَ

وقال بعضهم هي اشياء قليلة تبدأ من الضحى او من ارتفاع الشمس او من قرب وقت صلاة الظهر اقوال متعددة للعلماء رحمهم الله ولعل الاقرب والله اعلم انها تكون من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح من حين حين وقت صلاة الضحى لانه هو الوقت الذي - 00:49:02ضَ

العادة ان الصحابة والسلف كانوا يتقدمون الى الجمعة واما من بعد صلاة الفجر فهذا استبعده كثير من العلماء لانه لم ينقل ان الصحابة رضي الله عنهم وهم احرص الناس على الخير - 00:49:25ضَ

انهم كانوا يذهبون الى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر وكونها تحدد مثلا انها كلها قبل الجمعة وقبل الزوال بنصف ساعة او ساعة كما قال بعض العلماء هذا بعيد لان التفاوت في هذا التقديم والساعات انها خمس - 00:49:41ضَ

وتقسيم الزمن اليسير الى خمسة اقسام غير مستساغ ولعل الاقرب والله اعلم انه من اول الظحى. هذه الساعات وليس المراد بالساعة الساعة الزمنية التي نعرفها وانما هي اوقات وقت بتجزئة وقت الذهاب الجمعة قبل زوال الشمس الى خمسة اقسام - 00:50:01ضَ

فاذا خرج الامام بقية الحديث فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه يعني يكون المرء اذا جاء بعد خروج الامام جاء في وقت الوجوب ولا فضل - 00:50:30ضَ

لم يكن قرب شيئا متفق عليه وقال علقمة خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع اربعة وما رابع اربعة ببعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم الى الجمعة - 00:50:47ضَ

ابن ماجة اذا قيل عبد الله قال رحمه الله عبد الله او خرجت مع عبد الله ولم ينسبه فالمراد عبد الله ابن مسعود رضي عنه لانه هو اكبر العبادلة سنا رضي الله عنهم وارضاهم جميعا - 00:51:18ضَ

علقمة يقول خرجت مع عبد الله بن مسعود كانوا يتنافسون رضي الله عنهم ويتسابقون. فاذا دخل الجامع التفت لعله لم يسبق. لعله لا يجد احدا. لعله يكون هو الاول فان كان قبله احد عدهم لعلهم ليسوا بكثير حتى يكونوا - 00:51:38ضَ

ليكون متقدما ووجد ثلاثة قد سبقوه وقال رابع اربعة يعني نفسه لانه اصبح الرابع مع الثلاثة وما رابع اربعة ببعيد ثم قال هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم الى الجمعة رواه - 00:51:57ضَ

ابن ماجة ويستحب ان يأتيها ماشيا. يعني اذا لم يشق عليه ليكون اعظم للاجر. لانه كلما ذهب المرء للعبادة مثلا صلاة الجمعة صلاة العيدين صلاة اي صلاة مفروضة صلاة الفريضة في المسجد - 00:52:26ضَ

كل ما مشى فهو اعظم اجرا لكثرة الخطى وعليه سكينة ووقار لانه ذاهب لعبادة كذلك من خرج لحج مثلا عليه ان يستشعر العبادة التي هو فيها. من خرج لعمرة عليه ان يستشعر العبادة التي هو فيها. من خرج لزيارة مريض عليه ان يستشعر بنفسه انه في عبادة - 00:52:47ضَ

فيكون عليه السكينة والوقار والهدوء وذكر الله جل وعلا وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وانتم تسعون لان السعي متعب يعني تمشون بسرعة واتوها وعليكم السكينة والوقار. متفق عليه ويقارب بين - 00:53:14ضَ

اه لتكثر حسناته. لان له بكل خطوة حسنة يرفع له بها درجة ويمحى عنه بها خطيئة. فبدلا ما يخطو الى مثلا بخمسين خطوة يجعلها مئة يقصر الخطى ويبكر ويتقدم ليحصل على الفضل العظيم من حين يخرج من بيته الى ان يعود اليه - 00:53:39ضَ

ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:54:05ضَ