Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في في حول الزكاة - 00:00:01ضَ
وحكمها حكم الدين تقدم لنا الكلام على وجوب الزكاة وانها احد اركان الاسلام ولا يتم اسلام المرء الا بالايمان بها وتأديتها ومن انكر وجوبها كفر باجماع المسلمين ولو اداها ومن - 00:00:24ضَ
اعتقد وجوبها وامتنع عن ادائها اخذت منه قهرا فان كان له شوكة وامتناع قاتله الامام ومن معه حتى يؤدوا الزكاة ولا تجب الزكاة الا بشروط اربعة كما تقدم اولها الاسلام - 00:00:53ضَ
وثانيها الحرية وثالثها تمام الملك وهنا الكلام من تمام الملك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو اجر داره سنين باجرة ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين - 00:01:25ضَ
من اجر داره سنة او سنين في عقد واحد ملك الاجرة المتفق عليها وجرى عليها حول الزكاة من حين ملكها فمثلا فجر داره لمدة سنتين بعقد واحد اعتبارا من واحد رجب - 00:02:01ضَ
ابتدأ حول هذه الاجرة من حين ملك الاجرة من واحد رجب وفي اليوم الاول من رجب من السنة يتم حولها يؤدي زكاتها اذا بقيت اذا استلمها وبقيت في يده اما اذا انفقها - 00:02:41ضَ
قبل ان يتم الحول فكسائر الاموال الاموال التي تنفق قبل تمام حولها لا زكاة فيها. فكذلك الاجرة لكن الاجرة ملكها من اول يوم من رجب عام واحد وعشرين واربع مئة والف هجرية - 00:03:08ضَ
ثم استلمها في اثناء الحول متى يزكيها في اليوم الاول من رجب عام اثنين وعشرين هجرية يعني عند تمام الحول اذا كانت باقية اما اذا كان قد انفقها فلا قوله - 00:03:31ضَ
ملكها من حين العقد وجرت في حول الزكاة وحكمها حكم الدين. حكم هذه الاجرة حكم الدين والدين عرفنا انه ان كان على مليء فله حكم او كان على غير ملي فله حكم اخر - 00:03:52ضَ
عرفنا انه اذا كان على ملي فان المرء يزكيه في كل سنة وان بقي سنين عند المقترض او عند المدين هو من اذا طلبت حقك اعطاك اياه وغير الملي انواع - 00:04:17ضَ
يقال هذا غير ملي وهذا غير ملي وهذا غير ملي وصفاتهم مختلفة دين لك على ابيك يعتبر دين على غير مليء لان اباك لا تستطيع ان تطالبه متى ما اعطاك هذا المال قبضته - 00:04:42ضَ
وان سكت عليه سكت وتقول على غير ما لي على من له ولاية عليك لا تستطيع مخاصمته تعتبر على غير ما لي متى ما اعطاك اياها قبضته وان سكت عليه سكتا - 00:05:04ضَ
دين على مفلس لأنه ما عنده شيء يعطيك على مماطل غني لكنه مماطل يصعب عليك ان تقبض حقك منه هذا غير بليغ دين على ملئ متى ما قلت له يا اخي - 00:05:23ضَ
اريد ما عندك. يقول حاضر. ثم سلمك اياه نقدا. او بشيك تستلمه اليوم او غدا هذا على عملي الدين الذي على ملي تزكيه في كل سنة ولو بقي عنده عشر سنين - 00:05:50ضَ
لانك انت الذي تركته عنده دين على ملي تقدم لنا الخلاف في وجوب الزكاة والظاهر وجوبها لكن اذا قبضها يزكيها لسنة واحدة قدم لنا ان للعلماء رحمهم الله في ثلاثة اقوال - 00:06:07ضَ
الدين الذي على ملي اغير ملي قال بعضهم تزكيه في كل سنة وقال بعضهم يزكيه لسنة واحدة اذا قبضته وقال بعضهم تزكيه تبدأ به حولا جديدا اذا قبضته واولاها والله اعلم القول الاوسط وهو الذي اختاره علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه - 00:06:30ضَ
اذا قبضته فزكه لسنة واحدة ولو كان منذ سنين هذا على غير مليء واما ما كان على الملي فذكه في كل سنة وكذلك الاجرة الذي قلنا يبتدأ حولها من كذا - 00:06:54ضَ
حكمها حكم الدين بحسب حال من عنده الاجرة من عنده الاجرة مثل المدين؟ قد يكون مليء وقد يكون غير مليء فاذا كان مني فتزكيه لكل سنة ولو لم تقبضه واذا كان غير مليء فلا تزكيه الا اذا قبضته لسنة واحدة - 00:07:12ضَ
وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على المعسر والمعسر لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده. لانها مالكة له وحكم الصداق الذي عند الزوج للمرأة حكم الدين بحسب حال الزوج - 00:07:37ضَ
امرأة عقد عليها رجل مهر قدره خمسون الف ريال مثلا ملكته من وقت العقد وابتدأ الحوض ان قبضت صداقها وانفقته في لوازمها فلا زكاة حينئذ وان قالت لزوجها دعي المهر عندك - 00:08:00ضَ
احفظه لي لست في حاجة اليه ابتدأ الحول ثم بحسب حال الزوج ان كان موسر وحسن المعاملة متى ما طلبت مهرها اعطاها اياه فهذا مثل الدين على الموسر تزكيه في كل سنة ولو بقي عنده عشر سنين - 00:08:34ضَ
واما اذا كان الزوج معسر غير المالي وكذلك مثل الدين الذي على غير مليء يبتدأ الحول لكن متى ما تيسر لها وقبضته تزكيه لسنة واحدة وهو اذا بقي مع الزوج وجب على الزوجة ان تزكيه لكل سنة - 00:09:04ضَ
اذا كان يعطيها اياه متى ما طلبته لانه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده يعني يبتدأ الحول من حين تم العقد وذكر المهر ولو ما دخل عليها الا بعد سنة - 00:09:33ضَ
او اكثر من ذلك فالمهر المسمى حكمه حكم الدين بحسب حال الزوج مليء او غير مليء. نعم فاما ان اسر رب المن وحيل بينه وبين ماله او نسي المودع لمن اودع ماله فعليه فيه الزكاة - 00:09:57ضَ
لان تصرفه في ما له نافذ ولهذا لو باع الاسير ما له او وهده صح فاما ان اسر رب المال وحيل بينه وبين ماله كيف تكون الزكاة عليه الرجل غني - 00:10:17ضَ
وله مال ويعمل هذا المال والرجل تسلط عليه العدو فاسره سنة او سنتين او اكثر من ذلك وليس بين يديه شيء يعد الزكاة منه وماله بعيد في جهة وهو في جهة - 00:10:42ضَ
فتجب عليه الزكاة في كل سنة متى ما اطلق سراحه اخرج الزكاة لانه لا يجوز ان تخرج الزكاة عنه الا بوكالة منه والا فلو اخرجت بغير وكالة منه ما صحت - 00:11:08ضَ
لما قلنا تجب فيه الزكاة لانه ما له ويصح تصرفه فيه للبيع والهبة والوقف وغير ذلك من انواع التصرفات فتجب عليه حينئذ الزكاة في كل حول لكن ما دام اسيرا يعذر - 00:11:28ضَ
في تأخير الزكاة فاذا اطلق سراحه وتمكن من ماله اخرج زكاة ماله عما مضى اول نسي المودع المودع رجل عنده مئة الف ريال اودعها عند شخص ولم يكتب اسمع هذا الشخص - 00:11:54ضَ
فمظت الايام والاشهر ونسي من عنده هذا المال وبقي هذا المال اكثر من سنة الرجل يعلم ان له مئة الف لكن لا يدري من هي عنده والمودع ما انكر المال عنده لكن لا يدري لمن هو - 00:12:25ضَ
فما حكم زكاة هذا المال اذا عرفه فيما بعد بصفات او نحوها وجب عليه ان يزكي زكاته ان يؤدي زكاته لما مضى. لانه ما له ويصح تصرفه فيه للبيع والهبة والوقف وغير ذلك - 00:12:52ضَ
فمتى ما قدر عليه ادى زكاته لما مضى وقولنا انه يصح تصرفه فيه وذلك بانه لو باعه لو قال مثلا لشخص انا لي مال قدره كذا وكذا من الابل مثلا - 00:13:16ضَ
لكني اودعتها عند راع لا ادري اين هو ولا اعرف اسمه فانا اريد ان ابيعها عليك ذاك يعرف الابل لكن فعلا لا يدري من هي عن من هي عنده صح البيع - 00:13:39ضَ
لانه اشترى شيء معلوم ويتوقع ان يصل الى اليها باعيانها ولهذا لو باع الاسير ماله او وهبه صحا لانه يصح تصرفه فيه واذا حصل الضال في يد ملتقط وهو في حول التعريف على ما ذكرناه - 00:13:55ضَ
وفيما بعده يملكه الملتقط وزكاته عليه دون ربه ويحتمل الا تلزمه زكاته ذكره ابن عقيل لان لان ملكه غير مستقر اذا اذا لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه والاول اصح لان الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب - 00:14:20ضَ
للابن مع جواز الاسترجاع واذا حصل الضال في يد الملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه في حول التعريف على ما ذكرناه يعني تجب زكاته على مالكه في حول التعريف - 00:14:49ضَ
بعد حول التعريف تكون زكاته على الملتقط ايضاح ذلك بالمثال رجل عنده اربعون شاة من الغنم ظلت ليست في البرية وانما هي داخل البلد في البساتين في البرية لك او لاخيك او للذئب - 00:15:16ضَ
او قطعة ذهب ثمينة ضاعت من صاحبها في البلد هذا المال زكوي فيه الزكاة مدة ظياعه من وقت ظياعه الى تمام الحول على من تجب زكاته وبعد الحول الاول على من تجب زكاته - 00:15:48ضَ
الحول الاول زكاته على مالكه لانه لا يزال في ملكه وهو في صدد البحث عنه والرجل الذي التقطه حافظ له هو يعرفه في مجامع الناس وفي اسواقهم لكن الى الان ما عثر على صاحبه - 00:16:16ضَ
وصاحبه يبحث عنه والى الان ما عثر عليه الحول الاول زكاته على مالكة لانه ما انتقل من ملكه الى الان فان قبضه ان وجده بعد ثمانية اشهر او تسعة اشهر او عشرة اشهر - 00:16:40ضَ
متى تجب زكاته اذا تم له اثنا عشر شهر يقول هذه الثمانية الاشهر ليس في ملكي وليس في يدي فكيف توجبون زكاة علينا؟ قل نعم هو في حكم الملك الحول الاول هو في حكم ملكك - 00:17:05ضَ
فانت تؤدي زكاته مضى الحول الاول والتعريف الشرعي من حي الله الى ان مضى سنة وهذا يبحث عن صاحبه وذا يبحث عن ماله كما وجد احدهما الاخر بعد سنة ينتقل الظال هذا لمن يكون - 00:17:26ضَ
لواجده اصبح الان لواجده ما دام عرفه سنة فهو لواجده تكون زكاته في الحول الثاني على من على واجبه لانه صار في ملكه. هذا هو القول الاول الرواية الثانية والتي اختارها ابن عقيل رحمه الله - 00:17:52ضَ
قال لا يجب على الثاني زكاة لما يرحمك الله يقول هو في ملكه الان لكن لا يدري متى صاحبه يأتي ويقول اعطني مالي فكيف يزكيه يقول هو في حكم ملكه - 00:18:19ضَ
وبعد مضي الحول صار في ملكه وكونه يؤخذ منه قد يؤخذ منه فيما بعد هذا لا يظر لان الوالد اذا وهب ولده شيئا زكاويا على من تكون الزكاة على الولد - 00:18:38ضَ
انه وهب وهب له هذا الشيء من والده الا يصوغ لوالده ان يسترجع الهبة هذه بلى يسوغ له وكونه يسوغ له استرجاع الهبة لا يبطل الزكاة ولا يسقط الزكاة عن الولد - 00:19:00ضَ
فكذلك هذا المال الموجود الضال بعد الحول اصبح لمن وجده فيؤدي زكاته. ولو جاء صاحبه دفعه اليه فان ابرأ فان ابرأت المرأة زوجها من صداقها عليه او ابرأ الغريم غريمه من بينه - 00:19:21ضَ
وفيه روايتان احداهما على المغري زكاة ما مضى لانه تصرف فيه اشبه ما لو احال به او قبضه والثانية زكاته على المدين لانه ملك ما ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه - 00:19:46ضَ
وكأنه لم يزول ملكه عنه. لم يزل ملكه ملكه عنه. فكأنه لم يزل ملكه عنه ويحتمل الا تجب الزكاة على واحد منهما لان المغري لم يقبض شيئا ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه - 00:20:10ضَ
والمدين لم يملك شيئا لان من اسقط عنه شيئا لم لم يركه بذلك وان ابرأت المرأة زوجها من صداقها او ابرأ الغريم غريمه من دينه ففيه روايتان صفة هذا الزوجة - 00:20:33ضَ
لها كما تقدم مهرها على زوجها خمسون الف ريال بعد سنة من حسن معاملته لها اسقطت ابرأته من هذا المهر المؤخر. قال هذا المهر الذي في ذمته هذه صورة الصورة الثانية - 00:21:01ضَ
رجل له دين على اخر قدره خمسون الف ريال سنة سنتين ثم بعد ذلك قال يا فلان ابرأتك من الدين الذي في ذمتك لي خمسين الف ريال انت في حل منها - 00:21:27ضَ
الزوجة امرأة زوجها الزائن امرأ المدين من الدين نعم هذه البراءة حسنة ويؤجر عليها المبرئ لكن جئنا باسم الفقير يقول اين زكاة هذا المبلغ يقول للزوجة سلمينا زكاة خمسين الف - 00:21:49ضَ
ابرأت منها زوجتي كم زكاتها الف ومئتان وخمسون ريالا جئنا للغني الذي ابرأ الفقير قلنا تعال انت لك في ذمتك عند هذا الرجل خمسين الف ابرأته منها نريد زكاتها باسم الفقير يسلمها للفقراء - 00:22:16ضَ
يقول كم من زكاة نقول له الف ومائتان وخمسون ريالا لان في مئة الالف الفان وخمس مئة وخمسين الالف فيها الف ومئتان وخمسون يقول للزوجة سلمينا الف ومئة ومائتين وخمسين ريالا تقول ما عندي شيء - 00:22:46ضَ
يقول هذه الزكاة استقرت في ذمتك يقول ما قبضت شيء ولا اتاني شيء نأتي الى الزوج يقول سلم زكاة المال الذي اسقطت عن ذمتك يقول اصلا ما في ذمتي الدراهم وما عندي شيء - 00:23:07ضَ
ليست امانة عندي من اجل ان اؤدي زكاتها او انا مستفيد منها هي في ذمتي كتبت علي في وقت العقد المهر المؤخر خمسون الف ريال وانا عندي عشرة اريل كيف تريدون مني زكاة - 00:23:29ضَ
على من تكون الزكاة؟ حق الفقير لا يضيع ان الله جل وعلا يطالب به على من تكون هذه الزكاة الرواية الاولى تقول الزكاة على الزوجة التي ابرأت والزكاة على الغني الذي ابرأ - 00:23:45ضَ
المدين لما؟ نقول نعم لان هذا مالهم المال مال الزوجة تؤدي زكاته المال مال الغني يؤدي زكاته ولا علينا من كونه ابرا او ما ابرا او قبض او ما قبض - 00:24:08ضَ
له خمسون الف ريال على هذا وهذا له خمسون الف على هذا نريد زكاتها القول الاول انها على الاول على الزوجة في حال ابراء الزوجة لزوجها وعلى الغني في حال ابراء ذمة - 00:24:25ضَ
الفقير من المال الرواية الثانية تقول هذه الزوجة ما دخل عليها شيء وما قبضت شيئا وانتم قلتم اننا لا نطالب بالزكاة حتى يقبض الرجل ماله. وهذه المرأة ما قبضت شيء - 00:24:43ضَ
كتب لها في العقد خمسون الف ومن سلم شيئا ودخل عليها زوجها ولما الفته وهو قد خلق من مما في ذمته من الدين سامحته عما في ذمته الرواية الثانية تقول على هذا الذي سمح عنها لانها اصبحت في ملكه - 00:25:02ضَ
الرواية الثالثة يقول ليس على هذا ولا على هذا الزوجة والغني ما قبض شيئا وانتم قلتم انا لا نطالب بالزكاة الا اذا قبضت تقول الزوجة انا ما قبضت شيئا جهزت نفسي من مالي الذي عندي ومهري لم استفد منه شيئا - 00:25:27ضَ
ويقول الزوج والرجل الفقير ما قضت شيء انا ان هذا كان في ذمتي التزمت به وما اشتغلت به وما عملت به وما سلمته وكيف ادفع زكاة ما املكه الرواية الثالثة تقول لا يجب على هذا ولا يجب على هذا. لان الاول ما قبض شيئا. والثاني ما استلم شيئا معينا - 00:25:53ضَ
وانما ابرئ مما في ذمته فاما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لانها لم تقبض ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها. نعم واما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لانها لم تقبضه ولم - 00:26:20ضَ
قطب بتصرفها. في الرواية الاولى تلك قالوا لانها هي التي تنازلت فعليها الزكاة هنا صورة اخرى في الصداق رجل عقد على امرأته والتزم لها بمهر قدره مائة الف ريال كتب في العقد - 00:26:50ضَ
والغالب انه اذا كان المهر كثيرا فلا يوفق الزوجان ولا تدوموا العشرة لان المهر ميسر فكثيرا ما تدوم العشرة بين الزوجين ويعيشان عيشة حميدة وكلما كثر المهر وفحش فغالبا لا تدوم العشرة بين الزوجين - 00:27:17ضَ
لان في هذا مغالاة وزيادة وتعرض لبعض دعوات من يرغب الزواج ولا يستطيع ان يدفع مثل هذا المهر ويدعى عليهم فغالبا لا يوفقون كتب لها المهر مئة الف ريال ثم - 00:27:48ضَ
قلنا بدأ الحول لانهم عقدوا في شهر محرم. بدأ الحول يريدون الدخول يريدون التفاهم ما حصل بينهم تفاهم جاء محرم الثاني وهم لم يحصل بينهم دخول ثم ان الزوج طلق - 00:28:12ضَ
اي شيء من الوفاق فطلق اذا طلق الزوج قبل الدخول فله نصف المهر ولها نصف المهر مكتوب في العقد مئة الف لم يلزم ان يدفع الزوج الان يدفع خمسين الف وتسقط خمسين الف - 00:28:33ضَ
من يزكي المبلغ اولا الزوجة لا يجب عليها زكاة الا خمسين الف لان الخمسين الالف الاخرى سقطت قبل القبض فلا تلزم وهذا يختلف عن الحالة السابقة لان الحالة السابقة كأن الزوجة قبضت وتنازلت - 00:28:54ضَ
اما هذا لا التنازل ليس من قبلها بل هو حكم شرعي ليس لها الا خمسين وله خمسين فبهذه الحال لا تطالب الزوجة الا بزكاة الخمسين الالف التي حال عليها الحول - 00:29:24ضَ
اما الخمسين الالف التي لم يحل عليها حال عليها الحول وحصل الطلاق فانها لا تلزم بزكاتها وهذا معنى قوله اعد فاما فاما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه - 00:29:46ضَ
لانها لن تقبض ولم يسقط بتصرفها فيه بخلاف التي قبلها. اللي قبلها سقط بتصرفها هي. فقالوا عليها زكاته هذا سقط بطلاق الزوج فليس هذا تصرف من قبلها فلا يلزمها الا زكاة الخمسين - 00:30:08ضَ
الثابتة وان سقط لفسخها النكاح احتمل ان يكون كذلك لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كالموهوب لان سقوطه بسبب بسبب من جهتها وان سقط بفسخها هي هي طالبت بالفسخ - 00:30:30ضَ
وقال مثلا انا لا افسخ الا بشرط ان تتنازلي عن نصف المهر وتنازلت عن نصح المهر فهل تلزم زكاة او لا؟ الاحتمال قوي في انها مثل التي قبلها لان التنازل - 00:30:55ضَ
اصبح من جهتها اتلزمها زكاة المبلغ كاملا وان تنازلت عن نصفه وان سقط وان سقط لفسخها النكاح احتمل ان يكون كذلك لانها لم تتصرف فيه واحتمل ان يكون كذلك اي لا زكاة فيه - 00:31:12ضَ
لانها لم تقبضه ولم تستلمه ولم تتصرف فيه واحتمل الاول ان يكون كالموهوب في انه يلزمها زكاته لانها اسقطته هي مثل ما لو اسقطت المهرة عن زوجها باختيارها. نعم اصل - 00:31:37ضَ
الشرط الرابع الغني الغنى الغنى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل نعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم سترد في فقرائهم متفق عليه. قلنا شروط وجوب الزكاة اربعة - 00:31:59ضَ
الاسلام والحرية وتمام الملك والرابع ما تؤخذ الزكاة من الفقير من هو الغني؟ ومن هو الفقير اذا ملك نصابا فهو غبي وان كان دون نصاب فليس بغني ويجوز ان يكون المرء يدفع الزكاة ويأخذها - 00:32:23ضَ
يدفع الزكاة من ماله ويأخذ الزكاة من مال غيره كيف يكون هذا؟ نعم يكون عنده الف ريال مثلا ادخره حال عليه الحول الا تجب فيه الزكاة بلى لانه نصاب تجب فيه الزكاة - 00:32:55ضَ
لكنه لا يملك الا هذا الالف الا يحق له ان يأخذ الزكاة هو من الاخرين؟ بلى يحق له لان الذي يحق ان يأخذ الزكاة هو من لا يملك نفقة حوله - 00:33:15ضَ
اذا لم يكن بيده صنعة ولا عنده شغل فهو اذا لم يكن عنده نفقة حوله اخذ الزكاة لنفقة الحول او لتمامها ولهذا قالوا الفقير من لا يملك نصف الكفاية والمسكين من لا يملك الكفاية ويملك اعلى من نصف الكفاية - 00:33:32ضَ
اذا كان الرجل لا صنعة له ولا عمل له هؤلاء يتمكن من العمل والانتاج عنده الف ريال. الف ريال لا يكفي لمدة سنة ويأخذ من الزكاة ويجب عليه ان يزكي هذا الالف الذي حال عليه الحول - 00:34:04ضَ
الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة الغنى يعني ان يكون مالكا لنصاب من الزكاة من الاموال الزكوية وهي النقدان وعروض التجارة والخارج من الارض بهيمة الانعام هذه الاموال الزكوية والخامس الركاز كما سيأتينا - 00:34:26ضَ
ولان الزكاة تجب مواساة للفقراء ويجب ان يعتبر الغناء ليتمكن من المواساة هذا تعليل بكون من لا يملك نصابا لا تجب عليه الزكاة لان الزكاة مواساة والفقير ما نقوله له واصل فقير. الفقير فقير - 00:35:01ضَ
ليس عليه ان يواسي غيره وانما الذي يواسي هو الغني والغنى المعتبر ملك نصاب خال عن دين. هذا هو الغناء الغنى المعتبر يعني في باب الزكاة يقول هذا غني وهذا فقير - 00:35:27ضَ
غني عنده مال يزكيه ولو انه نصاب واحد هذا نقول له غني مثلا في باب بهيمة الانعام هذا عنده اربع من الابل نقول هذا فقير عنده خمس من الابل عنده خمس وثلاثون شاة - 00:35:49ضَ
فقير عنده اربعون شاة وهكذا اذا بلغ المال الذي عنده نصاب كما سيأتينا في تحديد الانصبة ان شاء الله فهو غني وان كان دون النصاب فهو ليس بغني. نعم فلا يجب على من لا يملك من لا يملك خال من دين - 00:36:17ضَ
فاذا كان عنده ملك نصاب وفيه دين وعليه دين فهذا سيأتي تفصيله فلا يجب على من لا يملك نصابا لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:36:48ضَ
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ولا فيما دون خمسة صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة متفق عليه في حديث ابي سعيد الخدري المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:37:05ضَ
يعني خمسة اوسق الوسق ستون صاعا والنصاب ثلاث مئة صاع اذا كان ملك الرجل ناتجه من مزرعته هذه ثلاث مئة صائم فاكثر ففيها الزكاة اذا كان اقل من ثلاث مئة صاع فليس فيها زكاة لانها اقل من خمسة اوسق - 00:37:31ضَ
اقل من خمسة اوسق ليس فيها زكاة. الوسق ستون صاعا خمسة في ستة بثلاث مئة خمسة في ستين اذا كان ثلاث مئة صاع ففيها الزكاة. اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيها - 00:37:59ضَ
ويأتي ان شاء الله تحديد النصاب بالكيلو وكذلك ولا فيما دون خمسة ذود صدقة. رجل عنده خمس من الابل فيها زكاة فيها شاة اذا كانت ترعى الحول او اكثره رجل عنده اربع من الابل فقط لا زكاة فيها لانها دون الخمس - 00:38:18ضَ
ولا فيما دون خمس اواق صدقة ما من عنده دون خمس اواق مئتا درهم او عشرون مثقالا من الذهب او مائتا درهم من الفضة هذه انصباها ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة نعم - 00:38:42ضَ
ومن ملك نصابا وعليه دينا يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه ان كان من الاموال الباطنة وهي الناقض قروض التجارة. وهي النض وعروض التجارة رواية واحدة لان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال - 00:39:06ضَ
قال بمحظر من الصحابة هذا شهر زكاتكم ومن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم. رواه ابو عبيدة في الاموال. ابو عبيدة رواه ابو عبيد في الاموال ولم ينكر احد ولم ينكر ولم ينكر فكان اجماعا. ولم ينكر فكان اجماعا - 00:39:27ضَ
ولانه لا يستغنى به ولا تجب الصدقة الا عن ظهر غنى الا عن ظهر غنى ومن ملك نصابا وعليه دين يستغرقه او ينقصه فلا زكاة فيه هذه الوسائل كثيرا ما تقع ويبتلى بها العبد - 00:39:55ضَ
ويعرف حكم الشرع فيها رجل بين يديه مال وعليه والمال يختلف مال ظاهر ومال باطن الاموال الباطنة هي النقدان يعني الدراهم الذهب والفضة هذا الناب وعروض التجارة هذه تسمى اموال باطنة - 00:40:20ضَ
يعني قل ان يطلع عليها واموال ظاهرة هي بهيمة الانعام والخارج من الارظ ما يستطيع ان يخفيها بهيمة الانعام ابله وبقره وغنمه ترعى في البرية هذه ابل فلان وهذه غنم فلان وهذه بقر فلان - 00:40:59ضَ
هذي اموال ظاهرة مزرعته معروفة ما يستطيع ان يخفيها هذي اموال ظاهرة تسمى نقدان في صندوقه ما احد يدري عنها هذي اموال باطنة عروض تجارة كذلك قد يقول قائل ان عروض التجارة تظهر تظهر نقول احيانا تظهر واحيانا لا تظهر - 00:41:24ضَ
قد يتاجر بمئات الالاف بشيء بجيبه جوهرة او قطعة ذهب ونحو ذلك في الجيب لا يدرى عنها وهي بمئات الالاف وهذه اموال باطنة فالرواية اللي قال رواية واحدة لا تجب الزكاة في الاموال الباطنة اذا كان عليه دين يستغرقها او - 00:41:50ضَ
النصاب لا تجب الزكاة رواية واحدة ايضاح ذلك رجل عنده في صندوقه عشرة الاف ريال واخر يتاجر في السوق في عشرة الاف ريال هذي فيها الزكاة نقدان او عروض تجارة - 00:42:20ضَ
فيها الزكاة هذا الذي عنده النقد او عروض التجارة نطالب بتسعة الاف وخمس مئة ريال هل تجب عليه الزكاة؟ ما عنده الا خمس مئة ريال لا تجب فيه الزكاة لانه قلب - 00:42:49ضَ
او مطالب عشرة الاف ريال وهو يتاجر بعشرة الاف ريال وعنده في صندوقه عشرة الاف ريال. هل تجب عليه الزكاة؟ لا لان بين يديه مال لكنه مطالب به فلا تجب فيه الزكاة - 00:43:09ضَ
اما اذا كان هذا المال من الاموال الظاهرة اولا الدليل على هذا قول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى تؤدوا زكاة اموالكم هذا اي قرار من عثمان رضي الله عنه - 00:43:27ضَ
على ان من عليه دين وبين يديه مال انه لا يجب ان يؤخذ منه زكاة حتى يسدد الدين الذي عليه يقول ادوا ديون الديون التي عليكم حتى تخرجوا الزكاة من صافيها. ما قال احد من الصحابة لا يا امير المؤمنين - 00:43:49ضَ
بل على المرء ان يؤدي زكاة ما بين يديه وان كان مطالب باكثر ما اعترض احد من الصحابة ولهذا قال فاعتبر بمثابة الاجماع ان المال الذي بين يدي الرجل لا تجب فيه الزكاة - 00:44:11ضَ
الا اذا كان صافيا له. اما اذا كان مطالبا بكثره او اكثر منه فلا زكاة عليه وان كان من الاموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات احداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك - 00:44:31ضَ
والثانية فيها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة مما وجدوا من الاموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه بخلاف الباطن الثالثة ان ما استدانه على زروعه لمؤونته حسبه - 00:44:54ضَ
وما استدانه على اهله لم يحسبه لانه ليس من مؤنة الزروع فلا يحسبه على الفقراء وان كان من الاموال الظاهرة والاموال الظاهرة هي الماشية والخارج من الارظ كما تقدم الحبوب والثمار - 00:45:18ضَ
التمور والبر والشعير فهذا فيه ثلاث روايات قالوا لا تمنع الدين لا يمنع زكاة هذه هذه رواية الرواية الثانية الدين يمنع الزكاة في هذه الثالثة التفصيل لا يخلو ان كان الدين لمصلحة الزراعة - 00:45:42ضَ
فهو يمنع الزكاة وان كان الدين لشيء اكله هو واهله فانه لا يمنع الزكاة ايضاح ذلك بالمثال رجل عنده مزرعة فيها نتائج زراعي النتائج الزراعي هذا يقدر مثلا بعشرة الاف ريال - 00:46:18ضَ
وهو مطالب بعشرة الاف ريال هل تجب فيه الزكاة او لا الرواية الاولى انه تجب فيه الزكاة. يخرج زكاة زرعه وثمرته وان كان مطالب باكثر منها لما يرحمكم الله؟ قالوا نعم - 00:46:50ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الذين يجمعون الزكاة من اهل المواشي ومن اهل المزارع ولا يسألون صاحب الزرع او صاحب الماشية. هل عليك دين او ليس عليك دين؟ يقولون له نخلك هذا زكاته كذا - 00:47:09ضَ
وزرعك هذا زكاته كذا وماشيتك هذه زكاتها كذا. فادي زكاة مالك. وما سألوهم قالوا هل عليكم دين او ما عليكم دين فدل هذا على ان الدين لا يمنع من الزكاة في الاموال الظاهرة - 00:47:30ضَ
الرواية الثانية قالوا الدين يمنع من الزكاة لما يرحمكم الله؟ هل عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل لكن تعليم فكيف المسكين نفرض عليه زكاة عشرة الاف مثلا وهو مطالب بخمسطعشر الف - 00:47:49ضَ
الزكاة مواساة كما قلتم وهذا ليس عنده شيء يواسي به لعله وعساه ان يسدد دينه وهو غير قادر وقالوا لا نوجب عليه زكاة هذه الرواية الثانية الرواية الثالثة قالوا نفس - 00:48:08ضَ
تعال يا صاحب المزرعة او صاحب المواشي هل هذا الدين لتنمية زرعك ولتنمية ماشيتك مثلا فنحن نحسبه لا نوجب عليك الزكاة في قدره ام ان هذا الدين شيء اكلته انت واهلك؟ فلا يهمنا - 00:48:27ضَ
هذا التفصيل قالوا ان كان الدين هذا من اجل المزرعة مثلا او من اجل الماشية فانه يحسب وانا ويسقط من الزكاة بقدره وان كان هذا الدين لغير مصلحة الزراعة والماشية فانه لا يؤثر على وجوب الزكاة - 00:48:53ضَ
فان كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل احدهما جعله في مقابله ما يقضي منه وان كان من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم - 00:49:17ضَ
وان كان لهم الان انتبه من جنسين عنده دراهم وعنده ابل تجب الزكاة في الدراهم وتجب الزكاة في الابل مثلا وعليه دين يقابل احدهما عليه دين جعله في مقابلة ما يقضى منه - 00:49:40ضَ
رجل عنده دراهم عشرة الاف مثلا حال عليها الحول وعنده عشر من الابل قال عليها الحول عليه زكاة في الابل وعليه زكاة في الدراهم وعليه دين قدره عشرة الاف ريال - 00:50:12ضَ
يقول في الاصل يجب عليه الزكاة في عشرات الالاف ريال التي في صندوقه وعشر من الابل في البر ترعى لكنه قال هذا سند علي دين بعشرة الاف ريال نقول من اين يقضى الدين - 00:50:37ضَ
من الدراهم قطعا ما يقضى من الابل فنقول الدراهم التي في الصندوق اجعلها نصيب الدين اؤدي زكاة العشر من الابل عنده مالان فيهما زكاة وعليه دين يقضى من احدهما ويزكي الاخر - 00:50:55ضَ
وان كان من جنس جعله في مقابلة من للمساكين. ان كان من جنس عنده ما لان من جنس واحد وعليه دين فان جعلنا هذا المال في في مقابلة الدين اصبحت الزكاة التي عليه عشرة بالمئة - 00:51:17ضَ
وان جعلنا الدين في مقابلة المال الاخر اصبحت الزكاة عليه اثنا خمسة في المئة منظر الاحظ له ام الاحظ للمساكين لا شك النظر الاحظ للمساكين النظر الاحظ للمساكين. يتضح هذا بالمثال - 00:51:48ضَ
مثلا رجل عنده مزرعة تعب عليها بالسقي والمؤونة يقدر نتاجها بعشرة الاف ريال وعنده بعل لم يخسر عليه شيء يقدر نتائجه بعشرة الاف ريال واضح؟ هذا بعشرة وهذا بعشرة وعليه دين - 00:52:12ضَ
قدره عشرة الاف ريال ايهما نجعل في مقابلة الدين ان جعلنا في مقابلة الدين البعل اخذنا من الذي سقيا بمؤونة خمسة في المئة ووفرنا للزارع ان جعلنا في مقابلة الدين عشرة الاف التي بمؤونة - 00:52:42ضَ
اخذنا منه عشرة في المئة من البعد فماذا نعمل عندنا حظ الغني الزارع التائب وعندنا حظ الفقير المسكين الذي ينظر الى مزارع المسلمين ويقول اللهم اوردها سالمة حتى نأخذ نصيبنا منها - 00:53:13ضَ
ننظر الى حظ للفقير للمسكين عنده زرعان احدهما تؤخذ زكاته عشرة بالمئة لانه سقيا بلا مؤونة والاخر تؤخذ زكاته خمسة بالمئة لانه سقيا بمؤونة وعليه دين يقابل واحد منهما اذا جاءه الساعي - 00:53:35ضَ
يقول اجعل لك واحد منها مقابل دينك واما واحد فاريد منك ان تدفع زكاته. يقول يا عمي اجعل البعل في مقابلة الدين الذي عليه يقول لا اذا جعلت البعل في مقابلة الدين الذي عليك سقط عنك زكاة عشرة بالمئة - 00:54:02ضَ
وانا اريد ان اجعل لك زكاة الذي سقيا بمؤونة لاجل ان اسقط عنك خمسة بالمئة واخذ عشرة بالمئة للفقير. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى اعده فان كان له مالان من جنسين - 00:54:23ضَ
وعليه دين يقابل احدهما جعله في مقابله ما يفظي به ما يقضى منه. ما يقضى منه. هذه السورة الاولى المثال الاول وان كان من جنس جعله في مقابله ما الحظ للمساكين - 00:54:41ضَ
في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهما تحصيلا لحظهم لاجل ان نأخذ لهم الاوفى بدل ما نأخذ لهم خمسة بالمئة من هذا نأخذ لهم من الزرع الثاني عشرة بالمئة وذلك اوفر لهم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:54:59ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:19ضَ