Transcription
الاخ يسأل عن حكم التأمين. ولاهمية هذا السؤال لعلي اطيل في الجواب فيه الى ما ستكثر عنه وهو انواع ومراتب ولان الناس قد يلزمون به فيحتاجون الى حكمه ولنا واحيانا وذاك بلاد متعددة اذا لم تؤمن لحقك ضرر - 00:00:00ضَ
وفي بلادنا ما امنت لا يلحقه ضرر وان كان قد يضيع شيء من حقك الاصل في التأمين انه قمار لانه مبني على اكل اموال الناس بالباطل. ومبني على اكراه الناس على بذل اموالهم - 00:00:30ضَ
على وجه غير مشروع. ولا يختلف العلماء في تحريم القمار. وفي تحريم الميسر. وذلك بان تدفع مالا لعلك تربح على وجه الحظ. لا على وجه البيع والشراء. وقد تخسر. فقد تأخذ اكثر من - 00:00:50ضَ
حقك اضعافا مضاعفة. وقد يذهب مالك قد كان القمار محرما في كل الشرائع. وكان معروفا عن اهل الجاهلية وذلك في بيع حبل الحبلة وغير ذلك قد حرم الاسلام القمار كما حرم - 00:01:30ضَ
بيع المجهول كما حرم بيع الغرر والبيوع المحرمة لا تخرج عن قمار او ربا او جهالة. وهذا التأمين من القمار المحرمة المتفق على تحريمه. وان كان المعاصرون مختلفين في صور التأمين - 00:02:10ضَ
من كان معاصرون مختلفين في صور التأمين لان منهم من اجازة على معنى انه نوع احتساب ونوع وانه تأمين تعاوني وهذا في نظر. لان هذا التأمين ليس تعاونيا انما هو تجاري بحت فهم يأخذون مالك ومال فلان - 00:02:50ضَ
عسى ان لا يكون شيء من الحوادث في هذا العام فيربحون مئات الملايين. وايضا هم كناحية عملية لا بالتأمينات يماطلون بالناس حتى يملوا ويدعوا حقوقهم ايضا اكراه الناس على دفع اموال محرم بالاجماع. وايضا اكراه الناس على التأمين محرم بالاجماع - 00:03:20ضَ
وقد جاء في الصحيحين حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وعند ابن حبان وصححه - 00:04:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم مسلم الا بطيب نفسه ومن اكره على هذا التأمين فانه لا يدع حقه ويجب على الملتزم بالعقد ان يلتزمه - 00:04:20ضَ
وله ان يلزم من التزم بالعقد على نفسه. بمعنى اذا صار هناك حادث فانك تطالبهم بالتأمين. لان هذا عقد التزموه على انفسهم وما التزم عقدا الزم به ولنا المؤمن لا يعرف قدر ماله. فانت تدفع سنويا الف ريال. وهم يتاجرون بها ويرابون - 00:05:00ضَ
من يزيد؟ ولا يمكن تحديده على القدر. الذي تستحقه وحين اذ تلزمهم بما التزموه على انفسهم. ولو كان اضعاف ما دفعت. ولان هذا قد يكون سببا الغاء هذه التأمينات. ولان الناس لو تركوا حقوقهم كان على غرض اصحاب التأمينات - 00:05:40ضَ
يتورع يقول انا لا اريد هذا المال. اخذوا مني مالا بغير حق لا استجيب اليهم ولا اطالبهم بشيء واذا حصل شي على السيارة اذهب فاصلحها لو ان كل شخص تعال هذا ففرحوا بهذا واستبشروا قد - 00:06:20ضَ
يقولون اللهم كثر الورعين في المجتمع واما التأمين في دول الغرب فانه نفس الشيء الاصل التحريم ولكن احيانا يكون التأمين مشروعا للشخص لا لذاته ولكن لما يترتب على المسلم الظرر - 00:06:40ضَ
وذلك ان نظام الغربيين يختلف عن انظمة المسلمين. فعندما لم امن على بيته وعلى سيارته. يلزمونه باشياء كثيرة ومتعددة مر رجل من عند بابك وسخر وانت لم تؤمن لحقك بذلك اضرار كثيرة - 00:07:20ضَ
واموال متعددة. فانت تضطر للتأمين لدفع الضرر عن النفس. فيكون التأمين في هذه الحالة مشروعا لانه ليس لذاته انما هو لدفع الظرر على النفس. ولو اصطدم رجل بسيارتك ومات يلزمونك - 00:07:50ضَ
يموت غرامة بالموت وغرامة تكاليف. احيانا تبلغ التكاليف اكثر من مليون يورو او مليون دولار فانت تتقي ذلك بالتأمين. فيكون في هذه الحالة من باب دفع الظرر. ويكن مشروعا حتى لا يلحق المسلم - 00:08:10ضَ
الضرر بنفسه. ومن قواعد الشريعة انه لا ظرر ولا ظرار وعلى هذا فكل شيء يدفع عنك المحقق فانك تفعل وبهذه الطريقة تستطيع ان تحفظ مالك وتدرى عن نفسك الضرر المحقق - 00:08:30ضَ
فلان من لم يؤمن سيضطر الى دفع مبالغ كبيرة تكون مفسدة اعظم من مفسدة التأمين. وقد يجرك هذا الى الحبش الطويل نعم سقي الماء. الاخير يقول هل ثبت ان افضل صدقة سقي الماء؟ هذا قاله عبدالله بن عباس رضي - 00:09:10ضَ
الله عنهما واستدل على هذا غير واحد لان اهل النار يقولون انفيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قد ذكروا انهم بدأوا بالماء ان حاجة الماء حاجة الناس الى الماء فوق كل حاجة. وهذا يختلف الحقيقة باختلاف الاشخاص - 00:09:50ضَ
باختلاف الاحوال فاحيانا تكون صدقة الماء هي افضل الصدقات. واحيانا يكون الطعام هو افضل الصدقات واحيانا تكون الحاجة الى المال فيكون المال هو افضل الصدقات والامر كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:10:20ضَ
رحمة الله تعالى افضل الصدقة ما وافق حاجة. افضل الصدقة ما وافق حاجة. فاذا وافق الصدقة حاجة فهذه افضل الصدقات اما القول بان الصدقة افضل صدقات مطلقة فهذا فيه نظر - 00:10:40ضَ
من ذلك اذا وجد في البلد بئر والناس ما يحتاجون الى الماء فلا نقول ان حفر بئر افضل الصدقات والناس لا يحتاجونها فيقول ننظر ما هو لافضل البلد؟ اذا قيل بان الحب افضل شيء الان. نقول الحب هو افضل الصدقات. فماذا وجد الحب؟ لا نقول بان افضل الصدقات - 00:11:10ضَ
ننظر جوانب اخرى. ومن ذلك بناء المساجد. وقربة من افضل القرب واعظمها واحبها الى الله جل وعلا. لكن اذا وجد في المسجد في الحي مسجد لا حاجة الى المسجد الاخر. فلا نقول حينئذ بان هذا افضل - 00:11:30ضَ
لان افواه القرب حين لم يوجد فاذا وجد وصلى فيها المسلمون فلا حاجة الى مسجد اخر لا يصلي فيه احد. ولو ان رجلا بنى مسجدا في الصحراء لا يصلي باحد ما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة - 00:11:50ضَ
اذا المطلوب من الصدقة هو وظعها في مواظعها. وان تبذلها في مستحقيها. نعم الله السؤال الثاني منو؟ اذا كان صحابي ما قصته ما ثبتت كل ما في شيء يثبت ورد في رواية انه كان معهم ولم يكن منهم كان قد نافق وارتد ما في شيء يثبت هذا وبالتالي امر مستبهل ما في شي نستطيع ان نتحقق - 00:12:10ضَ
اما رواية وهي الواردة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وان هم بها وعمل كتلة السيئة كان في او محاها الله تعالى. وهذه الرواية يحتمل القول بشذوذها - 00:13:10ضَ
لان اكثر الطرق قد خلت منها. وليس لمعنى اللفظ انه اومحاها الله. لانه ثابت في القرآن. قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت. انما الكلام من حيث الرواية من حيث الصنعة الحديثية. والقول بالشذوذ هي قول قوي - 00:13:40ضَ
طبعا ثم بعد ذلك يكمل اي نعم قال مثلا بعد نصف ساعة نعم طيب الاخ يقول اذا نوى الرجل الوتر بثلاث ثم هو يصلي بدله ويجعلها ركعتين وارد يؤخر الوتر وهذا لا بأس به - 00:14:00ضَ
كثير من الناس يتحرج لانه اذا نوى شيئا يظن انه لابد ان يلتزم وهذا في نظر اولا ينبغي ان نفهم ان النية محلها القلب. ثانيا النية يجوز استبدالها بغيرها يجوز الا تنوي وترا فتجعلوا وترا. ويجوز ان تنوي وترا فتجعله شفعا. هذا كله جائز. ولا كراهة في - 00:14:30ضَ
فمن نوى يصلي الوتر ثم بدأ له يجعله ذاك ركعتين او صلى الثالثة ثم بدأ يشفعها فلا بأس بذلك. ولا حرج في ذلك ولا كراهية. لان لا دليل على المنع. ولا دليل على ان من نوى شيئا الزم به - 00:15:00ضَ
فإن من حقه يفعل ذلك مسألة النية في الجمع بين الصلاتين. الطائفة من الفقهاء يشددون اذا صلى الظهر مثلا ثم بدأه يجمع قال ما نويت. فعند الحلال اذا ما نويت قبل الاولى ما يصلح ان تجمع وهذا ضعيف - 00:15:20ضَ
وهذا ضعيف. لانه اذا وجد السبب وجدت العلة وجد الحكم. ولا عبرة بقولك نويت او لم تنوي وايضا نية الجمع بين الصلاة لا اصل لها. وايضا نية الجمع بين الصلاتين لا اصل لها ولا دليل على هذه النية - 00:15:40ضَ
كذلك بعض العامة يعتقد انه لا بد ينوي القصر. اذا ما نوى القصر ما قصر. وهذا لا اصل له يقصر لاجل السفر لا لاجل ان يرى او لم ينوي لا اصل للنية. نعم - 00:16:00ضَ
الصحي واهمالنا يجوز صحيح هذا صحيح كلام صحيح وانا داخل في كلامي السابق انه متى ما وجد مضرة يقول التأمين الصحي احيانا الانسان يؤمن مع اعتقاده انه حرام لكن لوجود الاهمال في بعض القطاعات فهو يؤمن لحفظ حقوقه واحيانا يكون عنده عمال لحقه ضرر من - 00:16:20ضَ
الأموال وكثرتها فيأمل دفع الضرر عن نفسه. والذي تأمين الدواء اللازم. قطاعاتها الأخرى تؤمن. اه تهمل إذا ما وجدت فهذا جائز لان هذا دفع الضرر. اذا وجد اذا اذن عليك - 00:17:00ضَ
جيد نعم نعم مقابل ثلاثين سنة. والان اراد ان يسدد هل يدفع ثمنها بذلك الزمن او بارتفاع الاسعار هو اراد الغنم كانه الاصل يردها غنما يردها غنما يردها مالا مالو - 00:17:20ضَ
نعم؟ يعني اول مثلا كان سعره مئتين وخمس مئة الان صارت الف وخمس مئة. كان واضح. هذي تلات اسئلة السؤال الاول الرجل اذا اذن عليه الوقت اذا دخل عليه الوقت وهو في بلده واذن المؤذنون ثم سافر - 00:18:00ضَ
هل يصلي صلاة مسافر او صلاة مقيم؟ المشهور في مذهب الامام احمد انه يصلي صلاة مقيم. لان الوقت قد داخل عليه وهو في حال الاقامة وهذا فيه نظر. وعن احمد رواية انه يصلي صلاة مسافر وهذه اصح - 00:18:20ضَ
لنا العبرة بالمكان لا بالزمان. لان العبرة بالمكان لا بالزمان اذن عليه الاذان وفي السفر ثم اخر الصلاة وواصل الى بلده. فانه يصلي صلاة وقد حاك بعض العلماء الاتفاق على هذه الصورة. ولا فرق بين الصورة والتي قبلها. اذا عملنا هنا ان العبرة بالمكان - 00:18:50ضَ
الاولى اذا للعبرة في المكان وعلى هذا اذا اذن عليك الاذان وانت في بلدك ثم سافرت وخرجت عن عمران البلد فانك تصلي صلاة مسافر. لان العبرة بالمكان لا بالزمان. كما لو ايضا لو رجعت - 00:19:20ضَ
السفر ودخل عليك الوقت وانت في الطريق. ثم اخرت الصلاة الى قرب حدود البلد. وقبل ان تدخل البلد ان نزلت للصلاة ففي هذه الحالة تصلي صلاة مسافر لا صلاة ولو كنت ترى عمران البلد. لانك لم تدخل - 00:19:40ضَ
لا عبرة بالرؤية انما العبرة بدخول البلد. كما قلنا اذا خرج وفارق العمران قصر رجع ولم يدخل العمران قصر. لان العبرة بالمكان لا بالزمان اما السؤال الثاني المتعلق بحديث الشهيد عند الله ست خصال - 00:20:00ضَ
هذا قد رواه احمد. وابو داوود والترمذي وجماعة. وقد روي من طريق بقية ابن الوليد عن بحير وروي من طريق اسماعيل ابن عياش واسماعيل ابن عياش اذا روى عن اهل الحجاز فهو ضعيف. اذا روى عن اهل العراق فهو ضعيف - 00:20:30ضَ
اذا روى عن اهل الشام فهو ثقة. وهذا من روايته عن اهل الشام لك بقية ابن الوليد. اذا روى عنها للشاب ولم يثبت عنه تدليس فلا بأس بحديثه وهذا الحديث من الاحاديث المختلف في صحتها - 00:21:00ضَ
والاقرأ في هذا انه حديث جيد يحتج بمثله اما السؤال الثالث المتعلق بالدين رجل السودان ثلاثين رأسا من الغنم. قبل عدة سنوات والان غلط ترى الغنم وزادت اكثر من الضعف. كذلك لو استدان - 00:21:30ضَ
مبلغا من المال ثم ارتفعت العملة. او العكس ما انخفضت العملة وفي العلماء في ذلك ثلاثة مذاهب المذهب الاول انه ترد المال بعينه. غلت الاسعار او انخفضت الاسعار المذهب الثاني - 00:22:10ضَ
انه ان كان الغلاء يسيرا فانه لا يعتد به كما كان الرخص يسيرا فيرد المال بعينه. الحالة الثالثة اذا كان الغلاء فاحشة في هذه الحالة يرد القيمة. وهذا اصح الاقوال في المسألة. اذا كان الغلاء - 00:22:50ضَ
او كان الرخص واضحا ومضرا فانه يرد القيمة. وهذا قول لفقهاء الحنابلة بحثوا المسألة في مسألة انكسار السكة وهذا ظاهر قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو الصواب في هذه المسألة - 00:23:20ضَ
مثل هذه الصورة التي ذكرها الاخ يرد قيمتها بما لا يضره. فعلى هذا لا نقول له يرد قيمته في الوقت الحاضر. لان هذا في ضرر عليه انما نقول لا يرد قيمة فيما مضى في وقت الاستدانة. لان هذا هو الذي وجب عليه - 00:23:50ضَ
وعلى هذا نستطرد لمسألة مهمة. احيانا تتفق مع الشركة من الشركات لعمارة بيت. على تسليم ما يسمى بمفتاح فيكون المتر مثلا بالف ريال ثم غالت الاسعار فبلغ المتر الفي ريال او اكثر. ففي هذه الحالة - 00:24:20ضَ
لابد من تغير الحكم. لا يمكن ان يقول ما علينا منك. لانها هو اتفق معك على ان الاسعار ولذلك ينبغي في الشروط ان تقيد يقال ما دامت الاسعار ثابتة. واما اذا قالت - 00:25:00ضَ
الزيادة ستكون بنسبة الغلاء. وعلى هذا في هذه الصورة لا يلزم عمل اليد. انما يلزم زيادة قيمة السلعة فقط. لا يلزم عمل يد. انما تلزم قيمة السلعة فقط بمعنى اذا كان عمل اليد مئة ريال وكانت السلعة من قبل بمئة ريال ثم مات الى - 00:25:20ضَ
نلزم بمائة واحدة اما عمل اليد لا يلزمه شيء لانه ما تغير عمل اليد هو هو. الذي تغير هو قيمة السلعة استطرادنا ايضا تتميما للفائدة مسألة العوظ على التأخر في المدة. كرجل استأجر شركة على ان يبنوا له هذا البيت. لمدة - 00:25:50ضَ
ومتى ما تأخروا فما يدفعون غرامة التأخر. هذا الشرط جائز لانه قد يكون بالتأخر ظرر على ربه. السلعة فبالتالي لا بد ان يلتزموا بالعهد. والمسلمون عند شروطهم ولكن اذا عرظ له عارظ خارج عن طاقته وعن ارادته - 00:26:20ضَ
فانه هذه النسبة تؤخذ منه تلغى. مثل ان البلدية مثلا او الجهات الرسمية اوقفت العمل هذا خارج عن ارادته لم يكن باهمال منه. انما نلزمه بدفع شرط العوض اذا كان به مال منه - 00:26:50ضَ
اما اذا لم يكن باهمال منه ما نلزمه بذلك. ونقول على هذا ان يمدد له من المدة على الكافي نعم سورة هود اول تقول من صححها لم يصححه احد هذا. هذا الخبر منكر. ولم يصح في - 00:27:10ضَ
يوم الجمعة قراءة سورة معينة. انما اصح شيء ورد في الباب هو قراءة سورة الكهف. كمرفوعا او موقوفا والمفروض جاي من رواية نعيم الحمادة الخزاعي وسيء الحفظ. والموقوف جاء من رواية هشيم عن ابي هاشم - 00:27:40ضَ
والرماني عن ابي مجلز عن قيس ابن عباد عن ابي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. اضاء لهم النور فيما بينه وبين البيت العتيق وهذي الزيادة ليلة الجمعة شاذة فقد خولفوا شيفي فرواه سفيان وشعبة - 00:28:00ضَ
انا بهاشم. انا بمجلس عن قيس ابن عباد. عن ابي سعيد. بلفظ من قرأ سورة الكهف نورا فيما بينه وبين البيت العتيق وهذا اصح وهذا يعني قراءة الكاف كل يوم - 00:28:30ضَ
وانا بقدر ما يقرأها يضيء له نور فيما بينه وبين البيت العتيق قراءة سورة هود فالخبر بذلك منكر. نعم. الله متى يجب على هذا الصغير اذا كانت امرأة واشتها مثلها يجب عليه تغطيتها. الاخ يقول متى تغطى البنت؟ هل بلغت سن معينة؟ لا - 00:28:50ضَ
من ذلك السن. احيانا تكون الفتاة ابنة سبع وجسمها يقارب ابنة عشر. واحيانا تكون فيها ابنة عشر وجسمها يقارب الفتاة ابن خمس فيختلف هذا عن هذا. فلا عبرة بالعمر الا اذا بلغت هذا لا اشكال في متفق عليه. اما ما دون البلوغ فالعبرة - 00:29:20ضَ
والهيئة ونحو ذلك يعرف هذي جميلة هذي يمنع من ذلك. الله قال له الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. متى ما كان الطفل يميز يعرف ان هذه جميلة. او هذه فتى - 00:29:40ضَ
يمنع الطفل من الدخول على النساء. اذا كان الطفل لا يميز فالله جل وعلا قال والطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء اذا كان ما يظهر على عورة النساء فالاصل في دخوله - 00:30:00ضَ
الجواز والامام تورط لانه في الركعة الرابعة وهو دون الركعة الرابعة لقوله صلى الله عليه وسلم مما جعل الامام مخالفة الاخ يسأل سؤالا مهما اذا اتى الانسان والامام في التورك ولم تكن هي الرابعة الموت - 00:30:10ضَ
انما قد تكون الثالثة او الثانية هل يتورك؟ وهل يلزمه التورك على معنى انه يجب الاقتداء؟ الجواب لا يجب عليه التبرك بلى التبرك بل ولا يستحب واما قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به هذا في ما يحصل به المخالفة. والصواب ان ما يدركه المأموم - 00:30:40ضَ
ومع الامام هو اول صلاته بمعنى اذا اتيت مع الامام في الرباعية اتيت في الركعة الرابعة فتذكر لي حينئذ انا الاولى اذا جلس في التشهد الاخير هو سيتورك. لانها لها الرباعي ولا لي اولى - 00:31:00ضَ
اذا نجلس مفترشة واذا كنت اقضي اجلس الثانية مفترشة ايضا وفي الثالثة ثم في الرابعة اتورك اما القول بانه اذا جلس تجلس مثل جلستي اتورك هذا ضعيف. لانه ما في مخالفة في هذا الجانب. فبالتالي تجلس ما تفعل - 00:31:20ضَ
كنت منفردا. لان ما تدرك مع الامام هو اول صلاتك - 00:31:40ضَ