اللقاء المفتوح

اللقاء المفتوح الرابع والعشرون لفضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فالاخ يسأل عن حكم الايثار في القرب. والقرب نوعان النوع الاول ما يترتب على الفعل ترك الامر بالكلية هذا مختلف في والخلاف اقوى مما له جهتان - 00:00:00ضَ

طائفة من العلماء انه لا اثارة في القرب. لان الله جل وعلا يقول في ذلك فليتنافس ولان الله جل وعلا يقول واستبقوا الخيرات. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهموا - 00:00:30ضَ

عليهما لاستهموا اي لاقترعوا هذا الحديث في دلالة على انه ايثار في القرى لانه ينافس طيره يتعاطى مع القرعة ليكون مؤذنا او ليكون في الصف الاول دون غيره وذهب بعض العلماء الى الجواز. ولو ادى الايثار الى ترك العمل - 00:01:00ضَ

وهؤلاء لا يجيزونه مطلقا وانما يجيزونه في حالة يكون في تأليف قلوب او دفع للضغائن او يكون في ذلك مصلحة كبرى. استدلوا على ذلك في اثار عائشة رضي الله عنها الا نفسها بان عمر بان يدفن بجوار - 00:01:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. قد كانت عائشة كنت اريده لنفسي فاثرت عمر رضي الله عنه به ان يترتب على - 00:02:10ضَ

الايثار ان لا يكن لعائشة شيء من ذلك. ويستدل ايضا بها قصة عقبة ما قدم الشام يبشر عمر بغير ذلك. من الحكايات والقصص والاثار الواردة في وهؤلاء يقولون سواء كان ترتب عليه ترك للعمل - 00:02:30ضَ

او كان ترتب على التقديم وتأخير. مثلا ان توتر غيرك ليكون اقرب منك للامام. مع قربك من الامام الا انها هذا يكون اقرب منك للامام. ومن يترتب عليه يسبقك الى عمل. وهذا لا يقتضي فوات العشر - 00:03:00ضَ

انما تعمله بعده. وهذا القول قول قوي لكن لا يقال به مطلقا انما يقال في حالات دون حالات وفي قرى بدون قرب لو نازعه وارد في الاذان فتنازل لوالده هذا التنازل لمصلحة - 00:03:20ضَ

كبرى حيث لا يتنازل رغبة عن الخير وان لم يتنازل بقصد كسب الاب. وبقصد البر بالاب. بقصد دفع الظغائن عن الاب. فهذا الترك يترتب اي مصلحة اخرى ما دام انه يترتب عليه مصلحة اخرى فلا مانع منه ولانه - 00:03:50ضَ

قد يكون الترك في مواضع افضل من الفعل. انه قد يترتب على المزاحمة. وجود مشكلة او اشياء في النفوس. والاجتماع على مفضول خير من التفرق على فاضل وعلى هذا ملخص الجواب ان الايثار في القرى تارة يكون محمودا - 00:04:20ضَ

وتارة يكون مفضولا. المقصود بالقرب المستحبات لا الواجبات ومع النية الصالحة قد يؤثر العبد غيره في قربة وينال اجرها ذلك بالنية قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بالمدينة لا اقوى - 00:04:50ضَ

ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا. الا وهم معكم حبسهم العذر البخاري من حديث انس ومسلم من حديث جابر. كذلك عند الترمذي في قصة الرجل الذي يقول ليت لي مثل كمال فلان فتصدق بمثله قال هما في الاجر سواء قد تكون تارة نية المؤمن ابلغ من عمله - 00:05:20ضَ

لن يتحسر على الترك فينوي فيؤجر على هذا الجانب. والاخر يعمل ويعجب بعمله فيكون مأزورا لا مأجورا. نعم الذهب المستعمر ابو محمد يسأل عن الذهب تعمل هل في زكاة؟ ام لا زكاة فيه؟ الذهب على مراتب - 00:05:50ضَ

نذكرها بالتفصيل للفائدة والا هو يسأل عن الحلي المستعملة النوع الاول ما عد للتجارة هذا لا نزاع في وجوب زكاته. النوع الثاني ما اعد لحفظ المال. لم يعدوا للتجارة ولم يعده للبس. وانما - 00:06:30ضَ

اشترى بماله ذهبا ليحفظ ماله. فهذا فيه زكاة. يختلف هذا عن الارض فان من اشترى ارضا ليحفظ بذلك ماله ولا يريد بالارض التجارة فلا زكاة على الارض. لان المقصود هو حفظ المال لا التجارة - 00:07:00ضَ

واما في الذهب فيختلف الوضع. فان الذهب احد النقدين بمنزلة من وضع ماله في البنك فمتى ما حال عليه الحول وجب عليه زكاته. الحالة الثالثة تشتري المرأة للبس. قد تلبس وقد لا تلبس - 00:07:30ضَ

هذا مختلف فيه ولو كان كثيرا. فمن العلماء من قال لا زكاة فيه. لان هذا حلم عدل استعمال سواء استعملت او لم تستعمله لكن المقصود منه هو الاستعمال. وهذا مذهب جماهير العلماء - 00:08:00ضَ

منهم مالك والشافعي واحمد بن حنبل اكثر الائمة وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم ليس المسلم في عبده ولا فرسي صدقة متفق عليه. هذا الحديث دليل على ان ما لم يعد للتجارة والتكسب وانما انه لا زكاة فيه - 00:08:20ضَ

ويستدلون بان عائشة رضي الله عنها كانت تلي ايتاما لها ولهم حلي ولم تكن تخرج الزكاة. روى مالك في الموطأ بسند صحيح. وعائشة من ابصر الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة. ويقولون لو كانت الزكاة واجبة - 00:09:00ضَ

لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما. يعلمه الخاص والعام. فان الناس يحتاجون الى مثل هذا القول الثاني في المسألة ان زكاة الحل واجبة لان الذهب احد النقدين. سواء كانت تلبسه المرأة او لا تلبسه سواء كان - 00:09:30ضَ

تعيره او لا تعيره تجب زكاته مطلقا. وهذا مذهب ابي حنيفة استدل على هذا في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:00ضَ

وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسورك الله بسورين من نار؟ وهذا الحديث ما اصرح من حديث ولكنه معلول. هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:20ضَ

والصواب ما ذهب اليه النسائي وغيره. وهو الارسال وقول الثائب في المسألة ان زكاة عاريته فاذا لم تعره المرأة وجبت في الزكاة واذا عارضت فهذه زكاته. الصواب من هذه الاقوال هو القول الاول. وانه لا زكاة في الحلم - 00:10:50ضَ

ما لم يكن معدا للتجارة او للنمأ او لحفظ المال. واذا احتياطا خروجا من خلاف العلماء فهذا طيب لكنه لا يجب. قد قال الله جل وعلا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اي يخلفه في الدنيا بالبدل. وفي الاخرة بالثواب الجزيل والاجر - 00:11:20ضَ

العظيم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله صلى الله عليه وسلم الاخ يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم هل يشمل الابوين الكافرين؟ فالجواب لا. هذا الحديث خاص بالابوين المسلمين - 00:11:50ضَ

ان ولاية شيء من فوق والكفايات لاجل الابوين الكافرين. وانما يترك هذا للابوين ولنا الواجبات اذا تزاحمت فقد يترك شيء منها لمصلحة اخرى فتضييب خاطر الابوين المسلمين يختلف عن تطيب خاطر الابوين الكافرين - 00:12:20ضَ

بر الوالدين الكافرين مطلوب. لكن ليس هذا بمنزلة بر الابوين المسلمين حق الابوين المسلمين اكبر واعظم من حق الابوين الكافرين. لان الله قال صاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من اناب الي. الله قال وصاحبهما في الدنيا معه واتبع سبيل من اناب الي. لكن هذا لم يرد في حق الابوين - 00:12:50ضَ

المسلمين علم الفروق بين الابوين الكافرين وبين الابوين المسلمين. وقد قال الله جل وعلا في حق الابوين المسلمين. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة - 00:13:20ضَ

وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم. ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورة. ولا دلة الواردة في بر الوالدين مقيدة في المسلم. وهذا الا يعني عدم بر الابوين الكافرين. ولكن الفضل هو مرتب على المسلم. ويحصل في بر الابوين الكافرين - 00:13:40ضَ

الاجر ولكن اعظم البر بهما نصيحتهما ودعوتهما الى الاسلام لان من يطيق ان يموت ابوه كافرا ويعلم انه في الجحيم. وهو يسعى في دعوة والديه وهذا من اعظم البر بهما - 00:14:10ضَ

ومن ثم اجمع العلماء على انه لا يجوز طاعة الابوين في معصية معصية الله سواء كان الابوان مسلمين او كافرين. وكذلك لا يجب طاعة الابوين في ترك المستحب لكن هذا بالنسبة للكافر واضح. اما بالنسبة للمسلم فهذا فيه خلاف - 00:14:30ضَ

هذا دليل على ان حق الابوين مسلمين اعظم من حق الابوين الكافرين. وعلى كل فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ففيه مفاجأة المقصود بذلك الابوان المسلمان. ولو كان عند الانسان عمل فرض كفاية - 00:15:00ضَ

عند ابووان كافران كان يؤدي فرض الكفاية ولا يجاهد في الابوين الكافرين. الا اذا قدم مصلحة اخرى كان يغلب على الظم مثلا انه اذا اجتهد في دعوة والديه حصل الخير واسلامهما - 00:15:20ضَ

في هذه الحالة بامكانه يترك فرض الكفاية ليشتغل بدعوة والديه. ولا دعوة في الجملة ايضا فرض كفاية. فيكون فتعارض هنا فرض كفاية فرض كفاية. والدعوة ايضا قد تكون فرض عين احيانا - 00:15:40ضَ

كالعالم الذي عنده علم المجتمع فيه انحراف وفيه فساد فانه يجب حينئذ على كل عالم وجوبا عينيا ان يبلغ دين الله جل وعلا. ولا يحل له الجلوس في بيته. ويرى الفساد ينخر في امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:16:00ضَ

كيف الحال يا اخوان تكون الدعوة فرض عين. يكون العلم فرض عين. انظروا ما يحاسب عنه واما حديث اول ما يحاسب عليه العبد من قيام الصلاة فان صلحت الى اخر الحديث فهذا الحديث مختلف في صحته. فهو الى الظعف اقرب. قد يحسن - 00:16:20ضَ

بمجموع طرقه. قد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يقضى وبين الناس يوم القيامة في الدما ولا تنافي بين الامرين لو صح الحديث الاول - 00:16:50ضَ

ان الحديث اول ما يحاسب عنه هذا بالنسبة لحقوق الله. والحديث الاخر يحمل على حقوق العباد فلا تنافر بين الامرين خير الاسماء اخ يسأل عن حديث احب الاسماء الى الله ما حمد وعبد. وهذا الخبر لا اصل له. هذا الخبر ليس له اصل عن - 00:17:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن خرجه مسلم في صحيحه. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. واما حديث - 00:17:40ضَ

واصدقها حارث وهمام. فهذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الامام احمد وغيره وهو شاذ على هذا نستنتج من قوله صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله عبد الرحمن ان الاسماء المعبدة لله - 00:18:00ضَ

ومن غيرها ويلي ذلك في الفضل اسماء الانبياء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود. سميت على ابي ابراهيم هذا يؤخذ منه التسمية على الاباء وباسماء الانبياء - 00:18:20ضَ

يشترط في الاسم ان يكون المعنى صحيحا وان يكون اللفظ عربيا. تمنع التسمية باسماء الاعاجم. واسماء الفراعنة والجبابرة ما لم يكن اصلها مشروعا وثابتا. كذلك يحرم التعبيد لغير الله. كعبد الحسين. وعبدالرسول - 00:18:50ضَ

وعبدي علي وعبدالنبي ونحو ذلك فهذا حرام. وهو نوع من انواع الشرك الاصغر. ان المسلم يكون عبدا لله ما يكون عبدا للمخلوق. اذا قال عبد عبد الحسين صرع هذا عبدا للحسين قصد المعنى صار مشركا الشرك الاكبر. فلا يجوز تعبيد الا لله ان - 00:19:30ضَ

الحمد لله لسي عبد الحسين. اليك ترضى ان تكون عبدا للحسين فانت مشرك. انت وابو لهب سواء. الله جل وعلا يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امرت وانا اول المسلمين - 00:20:00ضَ

كذلك الاسماء اللي فيها تزكية ينهى عنها ذاك الاسماء التي يراد فيها الوصف ولو كان اصلها مباح فلذلك هذا الاسم قد يمنع من شخص دون شخص كالحكم منعه النبي وان كان هذا جائزا ما منعه النبي من كل الصحابة. ذلك الاسماء المختصة بالله - 00:20:20ضَ

يحرم تسمية اسماء الابناء بها. كما لو سمى الانسان ابنه الرحمن هذا محرم ولا يجوز. يجب تغييره لذلك الاسماء الموهمة لمعنى باطل. يجب النهي عنه وان كان يقصدون اللفظ ما يقصد المعنى التي يترتب عليه معنى فاسد - 00:20:50ضَ

نور الله نور الرحمن جميل الرحمن. وامثال هذه الاسماء. هذي الاسماء في الحقيقة اسماء جامدة. هذي اسماء جامدة لا لها مركبة. لكن توهم معنى فاسدا. فيمنع منها لما يترتب عليه من الظرر - 00:21:20ضَ

وان كانت في ذاتها اسماء جامدة. نعم حديث نهى ان يتوضأ الرجل بفضل الموت والمرأة بفضل الرجل هل يصح اعلاله حديث اه داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قد حدثني رجل صحب النبي - 00:21:40ضَ

صلى الله عليه وسلم اربعة سنين كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة. او المرء وبفضل الرجل وليغترفا جميعا. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله كلهم ثقات - 00:22:20ضَ

قد ضعفه ابو محمد ابن حزم فكتب اليه بعض العلماء مستنكرا عليه ذلك. وبين له صحته صححه ابن حجر في بلوغ المرام. قال اسناد صحيح. الاخ يقول هل يصح اعلانه جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال الاحاديث في هذا الباب كلها مضطربة - 00:22:40ضَ

هذا يحتمل يقصد الاضطراب الفقهي. فيه خلاف قوي. ويحتمي يقصد الاضطراب الحديثي وقد اعل بعظ الفقهاء هذا الخبر بابهام الصحابي. وهذا غلط فان ابهام الصحابة لا يضر. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. ليس في الصحابة ليتطرق اليه كذب. او - 00:23:10ضَ

تهمة صحابة رضي الله عنهم كلهم عدول خيار اهل صدق ولن يخر احد من السماء احب اليه من ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للحديث علة - 00:23:40ضَ

وهي ان هذا الحديث اصل في الباب. والاصول لا تقبل الا من الثقات والمكثرين وقد تفرد بهذا الخبر داوود ابن عبد الله الاودي وفي قبول تفرده نظر. واما الحديث الاخر الوارد في صحيح الامام مسلم - 00:24:00ضَ

طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان شعشاء الدثري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة هذا خبر معلول - 00:24:30ضَ

العلة الاولى اختلف فيه على عمرو قد رواه عن وابن عيينة وحديث في الصحيحين عن عمرو وجذب به ولم يشك عن ابي الشعتاء ان النبي وسلم وميمونة اغتسل جميعا العلة الثانية - 00:24:50ضَ

ان عمرو بن دينار لم يجزم من حديث. قال علمي هو الذي يخطر على بالي واما الحديث الثالث في الباب حديث شعبة وجماعة عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي - 00:25:20ضَ

صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل مرافقة اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجنب رواه اهل السنن وهذا خبر معلوم ايضا. لان مرويات سماك ابن حرب عن عكرمة مضطربة - 00:25:40ضَ

هل هذا لا يصح في الباب شيء؟ هذا مجمل هذه الاحاديث في الباب. لا يصح من ذلك شيء. والصواب انه يجوز للرجل ان يغتسل بفضل المرأة اول مرة تغتسل في اذنه رجل بلا كراهة. سواء خلت به المرأة او لم تخلو. وقد جاء في الصحيحين - 00:26:00ضَ

من حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. فمعلوم يد ان يد احدهم فتسبق يد الاخر. وايضا - 00:26:20ضَ

بدأنا الجنب طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس والله اعلم تسأل عن الاحاديث الواردة في النهي عن الاحتباء وهي واردة يوم الجمعة. وهذه ايضا الاحاديث - 00:26:40ضَ

كلها معلولة. ولا يصح من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسن ذلك بعض المتأخرين بالشواهد ولا فيه نظر. والصواب انه لا يصح في النهي عن الاحتباء حديث ولكن - 00:27:10ضَ

اذا لم يكن على الانسان سراويل ثنيونه عن لحته من باب حتى لا تخرج عورته. لا من باب النهي عن ذات الاحتباء حرص عمر رضي الله عنه عائشة على دفن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:30ضَ

الصالحين في الدفن اعد؟ حرص عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الحرص على الصالحين في نعم اخذ من ذلك جماعة من الفقهاء الاخ يقول كون عمر رضي الله عنه يحب ان يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ابو بكر هل يؤخذ منه - 00:27:50ضَ

اولوية للدفن بجوار الصالحين فنعم. اخذ من هذا كثير من اهل العلم. وكان ائمة السلف يستحبون ان يدثر جوار اهل الخير واهل الصلاح. لا بجوار اهل البدع والاشرار والمفسدين في الارض - 00:28:10ضَ

وهذا نعم قد يستنتج منه. والانسان يدفن بجوار الاخيار. لا بجوار الاشرار. ولكن الواجب والمتفق على ايه؟ ان المسلم لا يدفن الا في مقابر المسلمين. ولا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار. كما انه لا يجوز. دفن الكفار في مقابر - 00:28:30ضَ

سر المسلمين. نعم؟ هل تبيع فيزا مقابل على غيره. نعم؟ البقيع. نعم وجود الصحابة رضي الله عنهم. فليس في مقبرة فيها الصحابة في مقبرة يا غير الصحابة. المراد فيها لا لا ما في شي - 00:28:50ضَ

هذا مختلف يا اخي يا سلمى يا ساعة الاجابة يوم الجمعة هذا فيه خلاف كثير جدا بين العلماء وقد وصلت الاقوال في المسألة الى اربعين قولا. وكثير منها في تداخل - 00:29:20ضَ

واصح الاقوال في المسألة ثلاثة القول الاول ما بين ان يدخل الامام اذا تقضى الصلاة وهذا حديثه في صحيح الامام مسلم عن طريق مخرج انا بردة ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى. وهذا الخبر معلول. لعله الدار قطني رحمه الله تعالى - 00:29:40ضَ

وجزاهم غير واحد من الحفاظ بانه لا يصح ولا مرسلا. وتكلم ايضا الامام احمد رحمه الله الله تعالى وغيره في سبع مخرج بنكير عن ابيه القول الثاني في المسألة ان ساعة الاجابة - 00:30:10ضَ

هي اخر ساعة من بعد العصر. وهذا قول اكثر. قد جاء في حي حي من حديث ابي هريرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعة لساعة. لا يوافقها عبد مسلم - 00:30:30ضَ

قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه. واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقلده وقد روى سعيد ابن منصور عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا ولم يختلفوا. لان ساعة الاجابة هي اخر ساعة من عصر - 00:30:50ضَ

يوم الجمعة. القول الثالث في المسألة انها تطلب في كل اليوم قد عمي امرها لكي يجتهد الناس في الدعاء. كليلة القدر ارجى ليالي القدر ليلة سبع وعشرين. لكن لا يقطع بذلك. لانها تتنقل في اصح قولها العلماء - 00:31:20ضَ

قد تكون ليلة سبعة وعشرين وقد تكون ليلة تسعة وعشرين وقد تكون ليلة خمس وعشرين وارجى ذلك الافراد من العشر الاواخر. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان متحريا فيتحرى في تاسعة تبقى في سابعة تبقى الى اخر الحديث. متفق عليه. هذا دليل - 00:31:50ضَ

ان الافراد ارجى كذلك ساعة الاجابة في يوم الجمعة ترجى في كل اليوم حين الانسان يجتهد في كل يوم بالدعاء والتضرع لله جل وعلا والدعاء. لعله يوافقها وافق بانه لا يسأل الله شيئا الا اعطاه. ولكن ارجى هذه الساعات ارجى للساعات هي اخر - 00:32:10ضَ

ساعة من عصر يوم الجمعة. للاثر المتقدم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وللحديث المتفق عليه قبل قليل ذكرناه واشار بيده يقللها. وهذا الدعاء مستجاب سواء كان انسان في المسجد او في البيت او في عمله او في طريقه او في اي مكان. المقصود ان يجتهد في الدعاء - 00:32:40ضَ

جاء موافقة هذه الساعة. قائم يصلي قائم يعني ملازم بعد العصر ما في صلاة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قائم معي ملازم يصلي يدعو. الدليل على هذا التفسير قوله جل وعلا قائم - 00:33:10ضَ

قال الله جل وعلا الا ما دمت عليه قائما اي ملازما. واما قوله يصلي وهذه الساعة ليس فيها صلاة. فلان الصلاة قال الدعاء كما قال الله جل وعلا وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. يعني ادع لهم. وكما قال الشاعر لها حارس لا يبرح الدهر بيتها - 00:33:30ضَ

وان ذبحت صلى عليها وزمزما. صلى عليه يعني زاد على وزمزمة يعني اه صوت. احسن الله اليك يا شيخ الزنا نعم يثبت بالقرائن الزنا يثبت بالقرائن فامرأة مثلا تزوجت وبعد ثلاثة اشهر انجبت فلم يسبق لها زواج بغير هذا الزوج هذه قليلين على انها حملت من زنا - 00:33:50ضَ

لان المرأة لا يمكن ترد في اقل من ستة اشهر. هنا تنجب في ثلاثة اشهر هذا دليل على زناها. هذي قرينة. ومن القرائن امرأة تحمل بلا زوج هذي قرينة ولكن ما لا بد قراءة ان تكون قوية لانه قد يرد على ذلك شبهة - 00:34:30ضَ

الحدود تدرى بالشبهات. لانه في امكانية للمرأة تستدخل في فرجها من يا ولو لم تكن زانية فتحمل. فهذه الحدود الشبهات لكن اذا ما كان في شبهة فاننا نعمل من القرائن ما وجد فيها عصا الصحابة رضي الله عنهم امرأة كانت ثقيلة - 00:34:50ضَ

فتجلل رجل ففجر بها فهذه امرأة كانت ثقيلة ما تستطيع الدفاع عن نفسها لثقلها لو كانت امرأة اخرى لكانت ربما يقال انها مطاوعة امرأة مطاوعة يعملون قرائن. صار في هذا الجبال او في غيره. كما ذكر الفقهاء مثلا في ذلك. كرجل تراه - 00:35:20ضَ

هاربا وعليه عمامة. ومعه عمامة اخرى قد قبض عليها بيده. والذي يطارده ما عليه عمامة. محشور الراس. قال القرينة على انه سرقها. على انه سرقها لان الاخر ما عليه عمامة. وهذا يعمل هذا قرينة تعمل في عصر الناس يلبسون العمائم - 00:35:50ضَ

هذي قرينة على الناس سرق الامام وهرب. لان عمامة فوق رأسه والاخر محصور الرأس. وما في يده الى العمامة الاخر فهذا من القرائن. القرائن نعم يعمل بها ولكن بشروطها والحدود تدرى بالشبهات. نعم - 00:36:10ضَ

بسم الله عليك. تورط؟ الاخ يسأل عن حكم التورط اول التورق سورة التورق ان تحتاج الى مال ولا تجد من يقرضك فتذهب الى التاجر اتشتري منه سلعة قرض سلعة تساوي مئة ريال يبيع عليك بمئة - 00:36:30ضَ

وعشرين مئة وخمسين. وتقصد ثمنها ما تقصد اه ذاتها؟ فتبيعها على غير من اشتريتها منه طلبا للثمن. هذي صورة التورق. لو بعتها على من اشتريتها من هو صارت هذه عينة. والعينة محرمة هي اخت الربا. اما التورق على هذه الصورة - 00:37:00ضَ

على قولين قال الاول التحريم انه اخية الربا وهذا مذهب امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية والقول الثاني ان التورق حلال. لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:37:30ضَ

ولما جاء في الصحيحين في قصة بلال حين اشترى تمرا جنيبا بغيره. قال النبي وهذا عين الربا. قلت هذا بدراهم واشتري بالدراهم شريبا. ولا يقول له على غير من؟ بايعته فهذا دليل على جواز التورط - 00:38:00ضَ

وهذا قول في مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا اقرب الى الصواب لان البيع وقع على السلعة. وهذا ظاهر القرآن. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الله اجل اما فاكتبوا وهذا من الدين. انا اشتريت الشريعة سواء اردت ثمنها او اردت استعمالها. لا حرج في ذلك - 00:38:30ضَ

ما دمت لم ابيعها على من اشتريتها منه. اما اذا بيعت على من اشتريت من اواذي عينه. لان المقصود الدراهم صارت السلعة الى بينهما. لكن ينبغي التأكد لان البنوك اليوم يتعاملون بالتورم - 00:39:00ضَ

وتارة لا تكون السلعة مملوكة لهم. فيبيعونك ما لا يملكون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك. لا تبع ما ليس عندك فما لا يملكه الانسان لا يحل له بيعه. ومن لا يدخل في ضمانك لا يحل لك الربح فيه - 00:39:20ضَ

شعيب عن ابيه عن جده نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالا يوما - 00:39:50ضَ