من دروس الحرم المكي 1437هـ

اللقطة التي لم تعرَف والتي لا تعرَف

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نرجو ان تبين لنا قيمة اللقطة. اللقاء شخص قيمة اللغة يعني كأنه يريد قيمة النقط الشيء الذي يجوز التقاطه بلا - 00:00:05ضَ

او الشيء الذي لا يجوز الا بالتعريف. اللقطة من التقطها وجب عليه ان يعرفها ان المسجد الحرام تعره اللقطة مطلقا وانها لا تملك بعد الحول. خلافا للجمهور. وان هذا يشمل على الصحيح - 00:00:25ضَ

جميع اللقطة التي تكون في مكة او غير مكة من لقمة الحج. فاذا علم ان هذه اللقمة لقطة حاج فانه ايضا يجب ان تعرر ذلك. ما دامت اللقمة لقمة حاج. لقوله عليه السلام انه نهى عن لقمة الحاكم - 00:00:45ضَ

عبد الرحمن بن عثمان التي نهى عن لطف الحج. وكانت في المدينة او مكة او في الطريق. او وجدت عنده محطة فلا يجوز لك ان تأخذها الا بنية التعريف لا بنية امتلاكها بعد تعريفه عام. اما اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها النفوس - 00:01:05ضَ

فهذه يا لا بأس بالالتقاطها. وفي حديث جابر رضي الله عن ابي داود انه قال رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاط الصوب والحبل واشباه رخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوم والحبل - 00:01:25ضَ

الباهي يلتقطه يلتقطه الرجل ينتبه وقال يلتقط احدنا ينتفع به. رخص لهم بهذه الاشياء لان هذه الاشياء لا تتبعونها اما صوت والحبل نحو ذلك. وربما تعريفها يكون في مؤونة وهي لا قيمة لها او ليس لها قيمة - 00:01:45ضَ

فلا بأس من اخذها والانتباع بها. من ذلك لو وجد مثلا يعني عملة واحدة ريال مثلا يعلم انه اه لا تتبع علمه ولو تركه ربما يكذب ويصرع. اعرفه لتركه. فمثل هذا ينتفع به - 00:02:05ضَ

او عملة قريبة من هذا. وهي يسيرة جدا. ويعلم انه ان صاحبها لا يبحث عنها. في هذه الحالة لا بأس ان ينتفع بها. وجاء عند ابي داوود من طرق عن علي رضي الله عنه. وعن سهل بن سعد وغيره من طرق قوي بعضها بعضا. ان عليا رضي الله - 00:02:25ضَ

التقط دينارا التقط دينارا الحديث وباشارة الى انه عليه الصلاة والسلام ان عليه اشترى به بشيء منه لحم وجاء به الولد فاطمة ثم عليك جاء صاحبه ثم عوضه النبي عليه السلام بمكانه لكن هذا الخبر اما ان يكون - 00:02:45ضَ

اه يعني لو حال خاصة قبل اخبار لغطه مثلا او اه يكون مثلا حال في حال حاجة وشدة لعلي رضي الله عنه وجاز له ذلك او انه اخذه لا بنية الانتقاء بنية - 00:03:05ضَ

بحفظه وضمانه بان الدينار في ذلك الوقت له قيمة ولان الدينار يأتي بشاة وما اشترى به الشاتان فالاقرب والله. واعلم انه اخذه بنية حفظه او احتاج اليه. ولهذا لما جاء صاحبه ضمنه له النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:25ضَ

المقصود ان الشيء اليسير هذا لا بأس به. ومن ذلك ايضا من النقط التي ربما تسقط ويخشى عليها من وقد يكون لها قيمة يعني قد يكون لها قيمة ولو تركها لسرقت يعلم انها سوف - 00:03:45ضَ

ويقول انا لا استطيع تعريفها. انا لا اريد ان اعرفها. هل التقطها بنية الحفظ؟ او اتركها؟ واعلم انها لو تركت سرقت ويقول انا لا اريد تعريفها. لا اريد ماذا؟ تعرفه ماذا اصنع؟ نقول لا شك القصد من اللقطة - 00:04:05ضَ

من اللقطة هو ماذا؟ القصد من النقط هو حفظ مال المسلم. هذا القصد من اللغة هو حفظ مال نعم نعم اخذها خشية ان تشرع ولا لا؟ نعم. طيب لا يا باشا له ذلك الحمد لله لا لا نحن نقول اصلا حتى اذا اخذنا ما نقول - 00:04:25ضَ

ننتفع بها. ان ما قلنا هذا في النقط التي لا قيمة لها. لكن قد تجد لقطة لها قيمة. قد تجد محفظة مثلا. في مثلا ساقطة فيها الاف من الريالات قد تجد او تجد فيها ذهب كثير وتعلم انك لو تركته سلب - 00:05:05ضَ

او اترف يعني ذلك وتقول انا لا يمكنني تعريفه انا سوف اسافر ولا اريد تعريفه فهل كيما قلنا نقول نعم تأخذه بغير نية اللغة. تأخذه بنية ماذا؟ بنية التعريف بنية الحفظ بنية تأخذه ماذا - 00:05:25ضَ

بنية الامانة. لعل هذا مفهوم. تأخذه لا بنية اللقمة. تأخذه بنية الحفظ. لان المقصود من حمادة هو حفظ مال اخيك هذا المقصود والغاية. فاذا كان تركك لهذا لانك لا تعرفه يفضي الى - 00:05:45ضَ

فلا شك ان اخذك له ولو بغير نية الالتقاء خير من تركه. لعلمك انه سوف يسرق او يضيع على صاحبه. فالامر دائر بين مفسدتين. وهو مفسدة ذهابه و سرقته او تركه تركك له. انت يشق عليك الاية فتأخذه بنية الحفظ لصاحبه. تأخذه بنية الحفظ - 00:06:05ضَ

لصاحبه ثم بعد ذلك نقول انت تبحث عن ماذا؟ تبحث عن الجهة المختصة لحفظ الاموال الامانات ونحوها فتوصي فتوصله اليه. هذا الواجب عليه. ترسله اليهم. او ان تحفظه انت حتى يصل الى صاحبه. المقصود ان عليك - 00:06:35ضَ

ان ان تجتهد في الجهة التي يمكن ان توصله الى صاحبه. هذا هو الواجب عليه. لا تأخذه بنية ثم لا تعرفه - 00:06:55ضَ