جمع مسائل زاد المستقنع وزوائده من شرح الروض

الماء المسخن بنجاسة (الطهارة - باب المياه) م8

عبدالمحسن الزامل

المسألة الثامنة الماء المسخن بنجاسة. يقولون ان الماء المسخن بنجاسة مكروه مكروه لكن اختلفوا في علة الكراهة. فلو كان عندك مثلا اه يعني روث نجس او نحو ذلك اما متفق على نجاستها او نجاسة على قول الجمهور مثل روث السباع مثلا فسخنت - 00:00:06ضَ

به ماء. ما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ المذهب انه مكروه. ما الماء لم يصله شيء من النجاسة. قالوا العلة اما انه يخشى ان يصل اجزاء من النجاسة الى هذا الماء. ولهذا فرق بعضهم بين ان يكون الحائل سميكا وبين - 00:00:41ضَ

ليكون غير شنيف. وقد كان سميك لا كراهة. وان لم يكن سميكا فهو مكروه. هذا ضعيف هذا ضعيف. ايضا بعضهم علل بان قد تتطاير اجزاء من هذه النجاسة من دخان النجاسة فيقع في الماء. وهذا ضعيف لان - 00:01:08ضَ

صحيح ان اولا ان مثل هذا يتوهم ان مثل هذا يتوهم والاصل السلامة. الامر الثاني الاصل طهارة الماء. وعدم الحكم بنجاسته وكراهته. الامر الثالث وان الصحيح في مسألة النجاسة مستحيلة انها طاهرة. ان النجاسة المستحيلة - 00:01:25ضَ

الى مادة اخرى تنقلب الى عين تلك المادة. فلو انقلب مثلا ميت قلبت ميتة في ارض ملح الى ملح فهي العذرة لو انقلبت الى تراب فهي تراب. وهكذا. ومنهم من علل بعلة اخرى. قال العلة في كراهة - 00:01:50ضَ

هذا الماء ان الالة المستخدمة في تسخينه مكروهة وهي العذرة. وهي العذرة والصواب انه لا كراهة وهذا قول وهذا رواه احمد رحمه الله هو قول الجمهور وهو قول الجمهور. والايقاد بالنجاسات وخاصة عند الحاجة لا بأس به. يعني من باب الاتلاف - 00:02:10ضَ

من باب الاتلاف حينما يحتاج اليه صوب انه لا كراهة به لكن حينما يكون تلطخ بهذه الاشياء بلا حاجة يكره من هذه لا من جهة ان المسخن كل انسان يتلطخ بالنجاسات او يحملها وان كانت يابسة فانه قد لا يسلم من ان تعلق بدن - 00:02:36ضَ

انه نحو ذلك فيتوقع منها لكن عند ما يكون مع الاحتراز من نجاسة او الحاجة فلا كراهة حينئذ في نفس الايقاظ ولا نفس الماء مسخن بهذه النجاسة - 00:02:56ضَ