شرح التسهيل في الفقه للبعلي ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الصيام )

( المجلس الرابع ) شرح كتاب التسهيل في الفقه للبعلي || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل - 00:00:00ضَ

يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف ضياع ما له او فوته او موت قريب او ضررا يلحقه كمطر ووحل ونحوه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل - 00:01:10ضَ

فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد في المجالس الثلاثة السالفة - 00:01:40ضَ

يسر الله عز وجل شرح جملة من ابواب وفصول هذا المتن هاتين ولله الحمد على احكام الطهارة بفصولها وابوابها من احكام الصلاة ونطمع من الله عز وجل ان تكمل هذه الاحكام احكام الصلاة في هذا المجلس. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد - 00:02:00ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى يعذر في ترك الجمعة والجماعة. الجمعة فرض بالاجماع والجماعة فرض او واجب كما هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة الامام احمد وحينئذ لا يجوز التخلف عن هذا الفرض - 00:02:40ضَ

ذاك الواجب الا لعذر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض بعض الاعذار على وجه المثال فقال المريض المريض الذي يلحقه حرج ومشقة ظاهرة في الحضور الى الجمعة والجماعة. اما اذا كان المرض يسيرا ويمكن التغلب عليه. فيجب - 00:03:10ضَ

لان هذا هو الاصل لكن اذا كان يلحقه حرج وتعب ظاهر بحيث اذا حضر يود ان ينصرف او ان تنتهي الصلاة وينصرف لما يلحقه من تعب وحرج فنقول يعذر. كذلك ايضا - 00:03:40ضَ

الخائف ضياع ما له اذا كان له مال مثلا له حيوان ولو ذهب لكي يصلي ذهب هذا الحيوان شرد فنقول بانه يعذر او فوته نعم لو كان له حيوان مثلا ضائع - 00:04:00ضَ

فقيل له هذا اذا لم يذهب لكي يأخذه فانه يفوت وينم فيقول لك المؤلف رحمه الله يعذر بترك الجمعة والجماعة او موت قريب اذا كان له قريب يخشى من وفاته ولو ذهب - 00:04:30ضَ

للصلاة ربما مات في ذهابه الى الجماعة ويحب ان يحضره. لكي يلقنه ونحو ذلك يقوم مما يحتاج اليه هذا المحتضر فيقول لك يعذر او ظررا يلحقه كمطر ووحل. نعم اذا كان هناك مطر يبل الثياب يتأذى به او وحل والوحل هو الطين الرقيق - 00:04:57ضَ

ربما لحقه شيء من الزلق ونحو ذلك فيقول يعذر. والقاعدة في ذلك ايها الاحبة هي احدى القواعد خمسة الكلية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فاذا وجدت المشقة اقترن معها التيسير - 00:05:27ضَ

توسعة من الشارع. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل اليكم في الدين من حرج. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد - 00:05:47ضَ

الا غلبة. قال رحمه الله باب الامامة. الامامة في اللغة مأخوذة من الامن وهو القصد واما في الاصطلاح فهي ربط الصلاة المؤتم بالامام ربط صلاة المؤتم الامام قال المؤلف احق الناس بها السلطان. نعم الامام الاعظم او نائبه ثم رب البشر - 00:06:07ضَ

ثم الراتب. الراتب هو الذي عين من ولي الامر او الجهة المسؤولة. او اتفق عليه عليه جماعة المسجد. هذا الامام الراتب. فهو الاولى بالامامة. فالسلطان رب البيت في السلطان في بلده رب البيت في بيته الراتب في مسجده. هم الاحق بالامامة. ويدل لذلك حديث ابي مسعود - 00:06:37ضَ

البدري لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهؤلاء كل منهما سلطان اه السلطان سلطان في بلده. ورب البيت سلطان في بيته. والامام الراتب سلطان في مسجده. قال ثم الاقرأ لحديث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. وما المراد بالاقرأ؟ للعلماء رأيان في تفسير الاقرأ - 00:07:07ضَ

فقيل الاقرع هو الذي يجيد القراءة. ويخرج الحروف من مخارجها. يجيد قراءة ولا يلحن فيها ويخرج الحروف من مخارجها. وقيل بان الاقرأ هو الاكثر حفظا. نعم هو اكثر حفظا ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكم - 00:07:37ضَ

اكثركم قرآنا في البخاري وهذا القول هو الصواب. قال ثم الافقه. نعم هذه المرتبة الثالثة او نعم المرتبة الثانية الافقه والمراد بالفقه هو العلم باحكام الصلاة. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم - 00:08:07ضَ

بالسنة. قال ثم الاقدم سنا ثم سلما يعني اسلاما والمؤلف رحمه الله قدم السن نعم قدم السن لحديث ابي مسعود حديث ابي مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة - 00:08:37ضَ

سوف اعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدموا هجرا هجرة فان كانوا في الهجرة سواء اقدمهم سنا وفي رواية سلما يعني اسلاما. المؤلف رحمه الله قد السن النبي قال في المناصب الدنيوية الائمة من قريش وقال قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا في المناصب - 00:09:07ضَ

الدنيوية. اما المناصب الدينية فلا عبرة بالشرف. العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة الفقه والسبق بالهجرة والسبق بالاسلام هكذا هذا هو العبرة. قال رحمه الله ثم الاتقى - 00:09:37ضَ

يعني بعد الاشرف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الاتقى يتساوى في الصفات ننظر الى اه من هو اتقى لله عز وجل اكثر امتثالا للامر واجتنابا للنهي؟ قال ثم الحر ثم البصير ثم الحاضر. يعني اذا تساووا الحر مقدم على الرقيق. والبصير مقدم - 00:09:57ضَ

على الاعمى والحاضر ايضا مقدم على المسافر. نعم لان الرقيق مشغول بسيده و الاعمى قد يخل بشيء من احكام الصلاة كالاستقبال ونحو ذلك او التوقي عن النجاسة او الحاضر اولى من المسافر لان المسافر قد يقصر الصلاة. المهم العبرة هي القراءة. نقدم - 00:10:27ضَ

من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القراءة ثم الفقه ثم الهجرة ثم بعد ذلك الاسلام نعم اه قال مؤلف فان استووا فالقرعة يعني اذا تساووا في كل الصفات السابقة وهذا نادر يسار الى - 00:10:57ضَ

قرعة. قال ولا تصح من كافر ونجس. يعني الامامة لا يصح ان يكون الامام كافرا قال ونجس ومحدث يعلمان ذلك اذا كان المحدث يعلم انه محدث. والنجس المتنجس يعلم انه متنجس. فيقول المؤلف رحمه الله - 00:11:17ضَ

لا تصح امامتهم. وعلى هذا على كلام المؤلف هذه المسألة لا تخلو من امرين. الامر الاول ان اجهل انه محدث او يجهل انه متنجس. فهذا نقول بان صلاة المأموم صحيحة. اما - 00:11:47ضَ

فانه يعيد. اما المتنجس فانه لا يعيد. الحالة الثانية ان يعلم انه محدث او يعلم انه متنجس. فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاة الامام والمأموم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان صلاة المأموم صحيحة. اما صلاة الاحد حتى ولو كان - 00:12:07ضَ

الامام يعلم انه محدث او ان في ثوبه نجاسة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة. يعني هذا آآ نعم يدل له حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم - 00:12:37ضَ

وان اخطأوا فلكم ما عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم. يعني كونه اخطأ وصلى وهو محدث. هذا ما يلحق المأموم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. قال ولا من امي. قال لك المؤلف - 00:12:57ضَ

لا تصح الصلاة من الام. من هو الامي؟ الامي هو الذي لا يحفظ الفاتحة او يبدل حرفا بغيره مثلا رب العالمين يقول رب العالمين يبدل الراء غينا او يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. والامر الرابع - 00:13:17ضَ

ان يلحن في الصلاة لحنا يحيل المعنى. فيقول لك المؤلف الامي هذا لا تصح الصلاة الا بمثله يعني الامي تصح بامه مثله. اما غير الام فلا تصح امامته. قال واردت الا - 00:13:47ضَ

حتى الذي في لسانه عقدة عاجز عن شرط من شروط صحة الصلاة يعني مثلا عاجز عن ازالة النجاسة ونحو ذلك عاجز عن يقول لك لا تصح الا من مثلهم. فهؤل - 00:14:07ضَ

الام والارض الى اخره يقول لك المؤلف لا تصح الا بمثله. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعندنا ضابط ضابط من صحت صلاته صحت امامته. صحت صلاته صحت امامته. وعلى - 00:14:27ضَ

هذا الاخرس تصح تصح عمامته ومثل الارت والام ونحو ذلك لكن منصب الامام منصب شريف اعتبره الشارع. واعتبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فيه القراءة. فلا نرتب في - 00:14:47ضَ

الامامة يعني كامام راتب لا نرتب الا من اختصفت فيه هذه الصفات القراءة الفقه الى قيره لكن لو كان ذلك على سبيل العرض. وصلى اخرس او صلى امي او صلى اعجمي قد يسقط بعض الحروف. فهؤلاء - 00:15:07ضَ

او صلى اعرابي قد يجهل قد ينحن. يقول عندنا الظابط من صحت صلاته صحت امامته صلاة المأموم نقول صحيحة. وتقدم الحديث حديث ابي هريرة. يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا - 00:15:27ضَ

لكم وعليهم. قال ولا خنسى وانثى الا بانثى. يعني الانثى لا تصلي الا بانثى والخنثى لا يصلي بالذكر. لان الخنثى يحتمل ان يكون انثى وانما يصلي بالانثى. نعم ابن ماجة ولا امرأة رجلا. والحديث فيه ضعف. ولهذا قال بعض العلماء لا بأس ان تصلي الانثى بالرجل - 00:15:47ضَ

في التطوع اذا كان من محارمها. فقال لك اذا كان من محارمها وهذا في التطوع فان هذا جائز ولا بأس قال فلو صلى راتب جالسا لمرض يرجى له تابع ولو طرأ بها لم - 00:16:17ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تقدم قال لك العاجز عن ركن لا تصح امامته لكن استثنوا من ذلك اذا كان عاجزا عن ركن القيام. اذا كان عاجزا عن ركن القيام بشرطين. الشرط الاول - 00:16:37ضَ

ان يكون الامام الراتب والشرط الثاني ان يرجى زوال علته. يعني هذا الامام الراتب لحقه تعب ومرظ في رجله ولا يستطيع القيام. فهذا يصلي جالسا. نصلي خلفه. لا بأس ولو كان - 00:16:57ضَ

يعجز عن ركن القيام. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تابعوا. ولو طرأ لم يجلس وعلى هذا ان افتتح الصلاة بهم قائما فانهم يصلون خلفه قياما يعني هو افتتح الصلاة قائما لم يحصل له - 00:17:17ضَ

علة ثم بعد ذلك طرأت عليه العلة. حصل له الم في رجله فجلس. فاننا صلي خلفه قياما ولهذا قال لك المؤلف ولو طرأ لم يجلسوا. يعني اذا كان قائما ثم - 00:17:47ضَ

ثم بعد ذلك طرأت العلة نصلي خلفه قياما. اما ان افتتح الصلاة جالسا فان اننا نصلي خلفه جلوسا. ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:07ضَ

عندما ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن فصلى صلاة جالسا قال انس فصلينا خلفه قعودا. نعم صلينا خلفه قعودا خرجاه خرجاه في الصحيحين. وعلى هذا اذا افتتح الصلاة قائما نصلي خلفه قائما. وان افتتح الصلاة جالسا يصلي خلفه جلوسا. والمؤلف - 00:18:27ضَ

الف اشترط ان يكون الامام الراتب وان يرجى زوال علته يرجى له برؤه زوال علته. نعم نعم والصحيح انه سواء كان الامام الراتب او غير كما تقدم لنا ان العاجز عن ركن او شرط تصح امامته وعلى - 00:18:57ضَ

حتى وان كان غير الامام الراتب وجاء وصلى بنا فان افتتح الصلاة قائما صلينا خلفه قياما وان جالسا خلفه جلوسه. قال وان ام صبي بالغا او متنفل مفترضا او من يؤدي بمن - 00:19:17ضَ

يقضي او من يصلي فرضا باخر او اغلب او فاسق فروايتان. نعم هذه عدة مسائل. المسألة الاولى اما صبي بالغا الصبي صلى بالبالغ. فان كان في النفل فهذا جائز في المذهب. وان كان فرضا - 00:19:37ضَ

كان فرضا فالمذهب انه لا يصح ان يصلي الصبي بالبالغ في الفرض. وعند الامام الشافعي انه يصح وهذا الذي وحيد عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة صلى وهو ابن ست سنوات. لانه كان اكثرهم اخذا للقرآن - 00:19:57ضَ

او متنفل مفترضا. يصلي نافلة. الامام والمأموم يصلي فريضة. يقول كالمؤلف لا يصح الشافعي يقول يصح ويدل ذلك قصة معاذ فانه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى قومه - 00:20:17ضَ

يصلي بهم تلك الصلاة. في الدارقطني هي له تطوع ولهم فريضة او من يؤدي لمن يقضي. يعني الصلاة واحدة هذا يؤديها وهذا يقضيها. مثلا صلاة الظهر او العصر هنا تصح الامام والائتمان وهذا ايضا هو هذا المشهور من المذهب. او من يصلي فرضا - 00:20:37ضَ

هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر. يقول كالمؤلف لا يصح. وعند الشافعية انه يصح. والشافعية في مثل هذه المسائل مسألة الامامة والاهتمام هم من احسن المذاهب. يعني من احسن المذاهب - 00:21:07ضَ

مذهب الامام الشافعي رحمه الله في مثل هذه المسائل قال رحمه الله تعالى او اقلف او فاسق الاقنف غير المقتول والفاسق ايضا الفاسق الفسق هو فعل كبيرة او المداومة على صغيرة. فاذا فعل كبيرة او داوم على صغيرة فهذا يسمى فاسقا. فحكم - 00:21:27ضَ

فاسق امامة الفاسق امامة الاقلف الى اخره. الاقلف امره اخف. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى روايتان في المذهب صواب من هاتين الروايتين ان امامة فاسق انها صحيحة. سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد ما لم تكن بدعته مكفرة. او كان فسقه من جهة - 00:22:07ضَ

الاعمال لانه كما تقدم لنا ان من صحت صلاته صحت امامته الا ان كونه يرتب امام هذا لا نرتبه امام. قال وتكره من فأفأفاء او تمتام. الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء - 00:22:37ضَ

ولحان لا يحيل المعنى اذا كان يحيل المعنى فهو امي كما تقدم. يقول لك المؤلف يكره لان الشارع اعتبر القراءة يعني ام القوم ما اقرأهم لكتاب الله. ولما قدم المهاجرون الاولون المدينة كان يؤمهم سالم مولى بحذيفة - 00:22:57ضَ

وفيهم عمر عمر يصلي خلف سالم مولى ابي حذيفة. سالم مولى من الموالي. لان سالم كان اكثرهم اخذا للقرآن عمرو بن سلمة وهو صبي ابو ست سنوات ام قومه هذا يدلك على شرف القرآن وانه لذكر لك ولقومك. فالشاهد - 00:23:17ضَ

اعتبر القراءة في الامامة. وقال لك وبنساء اجانب لا محرم او رجل معهن نساء اجانب اذا يقول لك المؤلف تكره ان يصلي بنساء اجانب ليس معهن محرم او رجل. وهذا فيه نظر لانه لسنا بحاجة الى المحرم. المحرم نحتاج اليه في السفر فقط - 00:23:37ضَ

في الحذر ما نحتاج الى محرم. في الحظر نحتاج الى انتفاء الخلوة. يعني الرجل ما يخلو بالمرأة لكن يخلو بامرأتين لا بأس. ويخلو رجلان اجنبيان بامرأة اجنبية لا بأس. فالمحرم يعتبر في السفر - 00:24:07ضَ

اما في الحضر فالمعتبر هو انتفاء الخلوة. فرق فما دام ليس هناك فتنة لا حاجة الى محرم والان وعلى هذا نقول لا بأس ان يصلي رجل بنساء لعدم الخلوة ولو لم يكن هناك محرم او رجل قال - 00:24:27ضَ

قوم يكرهونه بحق. يعني كونه يصلي بهم وهم يكرهونه بحق. هذا يقول لك المؤلف يكره لحديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم وذكر ورجلا ام قوما وهم له كارهون وقال المؤلف بحق يعني اذا كانوا يكرهونه بغير حق لكونه يطبق السنة هذا لا تكره امامته. لكن اذا - 00:24:47ضَ

لكانوا يكرهونه بحق. لكونه يفرط بالسنة او لكونه عنده معاصي او نحو ذلك. قال رحمه الله الله تعالى فصل يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه والواحد عن يمينه الجماعة اذا كانوا اثنين فاكثر فالسنة ان يكونوا خلف الامام وهذا - 00:25:17ضَ

سواتر والمرأة خلفه في حديث ابن مسعود صليت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا والواحد عن يمينه لما احرم صلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل جاء ابن عباس - 00:25:47ضَ

واحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاداره النبي صلى الله عليه وسلم الى يمينه. قال وعن جانبيه جائز اذا كانوا اه المأمومين اه اذا نعم اذا جعل المأمومين بعضهم عن يمينه - 00:26:07ضَ

بعضهم عن شماله فيقول لك المؤلف هذا جائز لكن خلاف السنة. اذا كانوا ثلاثة فاكثر فالسنة ان يتقدم الامام. ويدل لذلك فعل ابن مسعود فان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بين علقمة والاسود. قال واما - 00:26:27ضَ

وان يسرته او فذا مبطل. يعني المأموم يكون امام الامام يقول لك المؤلف لا تصح صلاته. نعم لا تصح صلاته. لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الامام والنبي عليه الصلاة والسلام اخر جابر وجبارا وراءه. والرأي الثاني نعم ان تقدم - 00:26:47ضَ

يصح عند العذر فاذا كان هناك عذر فلا بأس كما لو ضاق المسجد كثر الناس وازدحموا وتقدموا آآ قدام الامام فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا قال به الامام مالك واختاره ابن تيمية. قال وعن يسرته يعني ما يصح - 00:27:17ضَ

عن يساره مع خلو يمينه وهذا هو المذهب وعند جمهور اهل العلم انه يصح ويدل لذلك ان ابن عباس احرم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. او فذا يعني فردا خلف الصف اقول لك لا يصح - 00:27:37ضَ

ويدل لذلك حديث علي بن شيبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف في المسند سنن ابن ماجة حيث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف امره ان يعيد. لكن وعند الجمهور انه تصلح خلف - 00:27:57ضَ

وعند ابن تيمية يصتصح عند الحاجة. والحاجة عنده اكتمال الصف. وعلى هذا اذا كان الصف مكتملا يصح ان يصلي خلف الصف ولا يجذب احدا. قال ومن لم يقف معه الا كافر او محدث يعلمه - 00:28:17ضَ

او انثى او صبي فهو فذ. لو كان خلف الصف ومعه كافر ويعلم اه اه نعم معه كافر فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تسع صلاته. لانه لان الكافر هذا وجوده كعدمه. الكافر هذا وجود - 00:28:37ضَ

كعدم او محدث يعلمه يعني يعلم انه محدث. فما دام انه يعلم محدثه هذا وجوده كأنه فجر او انثى لان الانثى موقفها خلف الرجل فوجودها كعدمها او صبي الصبي يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة - 00:28:57ضَ

الصبي لو صف مع البالغ خلف الصف يكون البالغ كالفرد لا تصح امامته. وهذا كما تقدم مبني على ان الصبي لا تصح امامته. تقدم الصواب ان الصبي تصح امامته. واذا كان يصح ان يكون - 00:29:27ضَ

اما من يصح ان يكون مصافا. الخلاصة في ذلك انه ان مصافاة الصبي صحيحة ومصافت الكافر او المحدث الذي يعلم الحدث هذا لا تصح وكذلك ايضا الانثى لكن اذا كان يجهل انه محدث او يجهل انه كافر فنقول بان مصافته صلاته صحيحة. قال رحمه الله - 00:29:47ضَ

ويقوم امام العراة والمرأة بالنساء وسطا. امام العراة يقوم وسطه. يقوم وسطهم وجوبا لان تقدمه عليهم يؤدي الى النظر الى عورته الا اذا كانوا في ظلمه. والله عز وجل قال والذين هم - 00:30:17ضَ

في خروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. والمرأة بالنساء وسطا. نعم لورود ذلك عن ام سلمة وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة - 00:30:37ضَ

كتقديمهم في الجنازة والى القبلة في القبر. يعني اذا اجتمعوا اذا لم يجتمعوا من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم هو احق به لكن اذا اجتمعوا جميعا من نقدم وراء الامام الرجل ثم بعد ذلك الصبي ثم الخي - 00:30:57ضَ

الاحتمال ان يكون ذكرا ثم المرأة. لان المرأة موقفها خلف الرجل كتقديمهم في الجنازة اليه يعني اذا جاءت هذه جنائز جنازة رجل وامرأة وصبي وخنثى من نقدم الى الامام نقدم الى الامام الرجل. ثم بعد ذلك الصبي ثم الخنثى ثم المرأة. قال والى القبلة في - 00:31:17ضَ

قبر يعني اذا دفناهم جميعا في قبر واحد نقدم الرجل الى القبلة ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة قال رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار المراد باهل الاعذار المريض - 00:31:47ضَ

والمسافر والخائف. فسيتكلم عن صلاة هؤلاء. قال من عجز عن القيام قال رحمه الله تعالى من عجز عن القيام او طال مرضه او لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا هذا المريض المرض هو اعتلال الصحة. فاذا عجز عن القيام او لحقه حرج ومشقة. حرج ومشقة - 00:32:07ضَ

بحيث يرغب ان يجلس. فنقول بانه يصلي جالسا. طيب المرتبة الثاني اذا لحقه حرج ومشقة في الجلوس يصلي على جنب. على جنبه الايمن هذا افضل سواء صلى على جنبه الايمن او الايسر. المرتبة الثالثة قال ثم مستلقيا ايماءا اذا - 00:32:37ضَ

لحقه حرج ومشقة في الجنب يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه تجاه القبلة. وقال مؤلف ايماء يعني انه يؤمأ برأسه. المرتبة الرابعة قال لك ثم بطرفه يعني بعينه. صل بعينه. وهذي جاءت في - 00:33:07ضَ

علي وهذي ضعيفة لا تثبت. يعني يفتح عينيه القيام ثم اذا اراد الركوع اغلقهما قليلا ثم فتحهما ثم اغلقهما الجلوس وهكذا. قليلا هذه المرتبة لا تثبت جاءت من حيث علي لكنها ضعيفة - 00:33:27ضَ

ولو عجز عن القراءة بقلبه هذه المرتبة الاخيرة. انه يصلي بقلبه. نعم يصلي بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة. ما دام ان قلبه حاضر وانه يعقل. خلافا لابي حنيفة رحمه الله - 00:33:47ضَ

لذلك ماذا حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم استطع فعلى جلب. قال رحمه الله تعالى فصل ومن سافر لا لمعصيا لا لمعصية - 00:34:07ضَ

ستة عشر فرسخا سن له قصر رباعية الى ركعتين. من سافر قال المؤلف رحمه الله من سافر ولم يقل من نوى السفر هذا مما يدل على انه لا يترخص حتى يخرج نعم لا يترخص حتى يخرج خلافا لما ذهب اليه عطا انه يترخص داخل البلد - 00:34:27ضَ

ويروى في ذلك حديثان حديث انس حيث ابي بصرة الغفاري فيهما ضعف. فالشرط الاول للاخذ برخص السفر الخروج من البلد. قال لا لمعصية هذا الشرط الثاني. فاذا سافر لمعصية فليس له ان يترخص. وهذا عند جمهور اهل العلم وعند ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام انه يترخص حتى ولو - 00:34:57ضَ

لو كان السفر سفر معصية لان الشارع علق الاحكام بجنس السفر. جنس السفر دون نوعه وهو الان ظرب واذا ظربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. الشرط الرابع او - 00:35:27ضَ

ثالث قال ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال وعلى هذا ثمانية واربعين ميلا. يعني لا يترخص الا اذا اراد ان يخرج هذه المسافة نعم اذا اراد ان يخرج هذه المسافة ستة عشر فرسخة وهي تساوي بالاميال ثمانية - 00:35:47ضَ

اربعين ميلا اما بالكيلوات فهذه موضع موضع خلاف كثير بين المتأخرين فقيل تساوي سبعة وسبعين كيلو واثنين وسبعين متر وقيلة آآ ثمانين كيلو اربعين متر وقيل ثمان تمانين كيلو سبعمية واربعة امتار وقيل اثنين وسبعين كيلو وقيل من مئة وثمانية وثلاثين كيلو الى اخره. المهم المهم بالاميال ثمانية - 00:36:17ضَ

واربعين ميلا. قال السنة له قصر رباعية. عند الجمهور القصر سنة. وعند ابي حنيفة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سنة والاتمام مكروه وهذا اقرب شيء. انه يكره ان يتم - 00:36:47ضَ

الصلاة يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه انه اتم احنا في السفر قال اذا جاوز السورة او العمران او الخيام ونواه عند التحرم - 00:37:07ضَ

يعني لابد ان يخرج كما تقدم يعني لا يشترط ان يضرب هذه المسافة بل اذا خرج من البلد فله الترخص. وقال ونواه عند التحرر يعني نوى القصر. ايشترط نية القصر. هذا الشرط - 00:37:27ضَ

الخامس ان ينوي القصر. وعلى هذا لو انه احرم ولم ينوي القصر فليس له ان يقصر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية ان نية القصر ليست شرطا. لان الاصل في صلاة المسافر انها مقصودة - 00:37:47ضَ

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اول ما فرضت الصلاة ركعتان. فاقرت في السفر في الحضر فالاصل ان صلاة المسافر نعم ان صلاة المسافر انها ركعتان وعلى هذا لا حاجة - 00:38:07ضَ

لا حاجة الى ان ينوي القصر. وقول المؤلف ستة عشر فرسخة لا يعني مسافة القصر يعني كم هي وهل هي محددة او راجعة الى العرف هذا موضع خلاف كثير بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. موضع خلاف كثير بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:38:27ضَ

هو احسن الاقوال. والليث ابن سعد رحمه الله حكى الاجماع عليه. يعني حكى وهو اضبط للناس. يعني مثلا داود الظاهر يقول يرجع للعرف. ابن تيمية يقول يرجع للعرف. ابن حزم يقول ميل واحد. الى اخره. لكن هذا - 00:38:57ضَ

عليه اكثر العلماء والليث ابن سعد رحمه الله حكى الاجماع عليه. فقال الامر الذي اجتمع الناس عليه الا يقصروا ولا يفطروا الا في مسيرة اربعة برد البرد هي ستة عشر فرسخة. الامر الذي اجتمع عليه الناس الا يقصر ولا يفطر الا في مسيرة - 00:39:17ضَ

اربعة برج وهي ستة عشر فرسخا والفرسخ كما تقدم ثلاثة اميال. قال رحمه الله ولو احرم مقيما ثم سافر او عكس احرم مقيما ثم سافر ولنفرض انه في صلى في السفينة ثم ذهبت السفينة - 00:39:47ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله يتم الاقرب ان صلى ركعة نعم اذا احرم مقيما نعم ثم سافر فيقول لك المؤلف يتم. نعم. وليظهر والله اعلم ان صلى صلى صلاة اتمام ان صلى اقل من ركعة ثم سافر يصلي صلاة مسافر او عكس يعني احرم في السفر - 00:40:07ضَ

ثم اقام. ايضا يصلي صلاة مقيم. هو الاقرب ان صلى ركعة في السفر ثم اقام يصلي صلاة مسافر لانه ادركها. او تم بمقيم او او مشكوك. يعني اهتم بشخص مقيم. صح؟ اذا اهتم بمقيم فانه يصلي اربعا كما - 00:40:37ضَ

حيث ابن عباس اذا صلينا خلف الامام نصلي اربعا واذا لم نصلي خلفه نصلي ركعتين فقال ابن عباس تلك السنة فاذا صلى خلف المقيم في الرباعية يصلي خلفه اربعا. فان كانت ثنائية - 00:40:57ضَ

خلف المقيم وهو يصلي ثنائي يصلي ثنتين. اذا كانت ثلاثية فاكثر اهل العلم انه يصلي اربعا يتم او يعني هذا الشخص لا يدري هل هو مسافر او مقيم؟ يصلي خلفه اربعا احتياطا. او نوى اقامة اكثر من - 00:41:17ضَ

احدى وعشرين صلاة يعني اذا سافر الى بلد فان كان يريد اقامة اربعة ايام فاقل يترخص. اكثر من اربعة ايام بمجرد ان يصل لا يترخص. يعني يبي يقيم مثلا خمسة ايام ستة ايام - 00:41:37ضَ

يرى المؤلف رحمه الله انه لا يترخص. فهو حدها المؤلف رحمه الله باحدى وعشرين صلاة يعني اربعة ايام هذا هو المذهب. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي ثلاثة ايام. نعم. مالك والشافعي ثلاثة ايام - 00:41:57ضَ

اكثر يتم. ابو حنيفة خمسة عشر يوما الى اخره. واحسن شيء في هذا ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان مدة السفر التي ترخص فيها تسعة عشر يوما كما جاء في البخاري - 00:42:17ضَ

عن ابن عباس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما فان اقمناها قصرنا. والا اتممنا وهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ايضا اسحاق بن راهوية يحكي الاجماع عليه. فالاقرب في ذلك نقول - 00:42:37ضَ

مدة السفر التي يترخص فيها هي تسعة عشر يوما. قال رحمه الله او ذكر صلاة سفر في حضر يعني يتم ذكر صلاة سفر في الحضر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتم وعند - 00:42:57ضَ

ابي حنيفة ومالك انه يصلي ركعتين وهذا هو الصواب. لان القضاء يحكي الاذى. او بالعكس ذكر صلاته حضر في سفر يصلي اربعا ظاهر القضاء يحكي الاذان. او من لاحن معه اهله ولا ينوي اقامة في موضع اتم. الملاح - 00:43:17ضَ

نعم الملاح هو قائد السفينة ويقصد بذلك المؤلف ليس المقصود قائد السفينة وانما المقصود بذلك آآ من آآ سفره مستمر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان كان معه اهله لا يترخص. اذا لم يكن معه اهله فانه يترخص - 00:43:37ضَ

والرأي الثاني انه يترخص مطلقا. هؤلاء الذين يسافرون ويؤجرون اه مراكبهم او يقودون المراكب الصواب في ذلك انه يترخص سواء كان معه اهله او لم يكن معه اهله لعموم الادلة. قال لا ان سلك البعد او - 00:44:07ضَ

صلاة سفر في سفر في اخر. يعني اذا كان هناك طريقان طريق مسافة قصر وطريق اقل من مسافة قصر فسلك الطريق الابعد يقول لك ترخص او ذكر صلاة سفر في سفر في سفر اخر قال لك قال فصلنا - 00:44:27ضَ

يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشائين في وقت احداهما لسفر قصره جمع له مسوغان اوله سببان. السبب الاول السفر. والسبب الثاني العذر في الحظر خلاف القصر فان القصر له سبب واحد وهو السفر. شيخ الاسلام ابن تيمية يضيفون الخوف - 00:44:47ضَ

نعم اه فيما يتعلق بقصر الاركان. هم. قال اه نعم في وقت احداهما لسفر قصر تقدم ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر ان يبيح ترك الجمعة. فهو يقول لك المؤلف رحمه الله في السفر له الجمع. يجوز الجمع - 00:45:17ضَ

هنا قال يجوز فالجمع يقول لك المؤلف جائز. والقصر قال لك سنة. لكن الجمع اذا كان جادا بالسير الذي يظهر انه سنة اذا كان جادا في السير نقول سنة ان يجب - 00:45:47ضَ

قال ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعدر. ففي فالسبب القول الاول السفر. السبب الثاني الحظر وقال لك المؤلف كل عذر يبيح الجمعة كما تقدم وكذلك ايضا الجماعة فانه يبيح الجمع. وبهذا نعرف ان - 00:46:07ضَ

مذهب الامام احمد رحمه الله هو اوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين واظيق المذاهب هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فانهم لا يرون الجمع الحقيقي الا في عرفة مزدلفة مع الامام الاعظم. فيقول لك كل عذر - 00:46:37ضَ

يبيح ترك الجمعة وكذلك ايضا الجماعة هذا مسوغ للجمع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفي رواية نعم - 00:46:57ضَ

من نعم جمع سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال اراد الا يحرج امته. فدل ذلك على انه اذا كان يترتب على ترك - 00:47:17ضَ

الجمع حرج ومشقة ظاهرة. فانه يسوق الجمع. قال فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر اقامة ووضوء. ووجود العذر عند افتتاحهم. يعني اذا جمع جمع تأخير. اذا جمع جمع تأخير - 00:47:37ضَ

تشترط النية نية الجمع وهذا ما ذهب اليه المؤلف. وعند شيخ الاسلام لا تشترط نية الجمع. يعني ليس بلازم ان ينوي الجمع فلو انه صلى المغرب ثم حصلت امطارهما نوى الجمع - 00:47:57ضَ

له ان يصلي العشاء. فينوي العشاء ويصليها لكن نية الجمع هذه ليست شرطا. والموالاة يعني التوالي لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الا متواليا. وعند ابن تيمية لا تشترط الموالاة. لا قدر اقامة - 00:48:17ضَ

وضوء يعني اذا كان فصل بين الصلاتين بقدر الاقامة وقدر الوضوء قال لك هذا لا بأس. ووجود العذر عند افتتاحهما يقول لك اشترط ان يكون العذر موجود عند افتتاح الاولى والثانية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف - 00:48:37ضَ

والله. والرأي الثاني انه يشترط العذر عند افتتاح الثانية. لان هذا هو محل الجمع. وهذا هو قال وان اخر يعني جمع جمع تأخير فنيته يعني ينوي ينوي ما لم يضق وقت - 00:48:57ضَ

واستمرار العذر الى وقت الثانية. اذا جمع جمع تأخير تشترط النية. والرأي نية الجمع والرأي الثاني ان نية الجمع ليست شرطا. لان الصلاتين في حال العذر يكون وقتهما كالوقت الواحد - 00:49:17ضَ

وعلى هذا لا ما تشترط اذا دخل وقت الظهر ان اراد ان يصلي صلى. لو اخر الى العصر الحمد الحمد لله لو صلى في اثناء الوقت الحمد لله. ما تشترط لانه كما سلم المجموعتان - 00:49:37ضَ

عند العذر يكون وقتهما واحدا. نعم. قال واستمرار العذر الى وقت ثاني. هذا صحيح. اشترط ان يستمر العذر انظر الى وقت الثانية. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس. تجد بعض الناس يكون مسافرا ثم يقدم الى - 00:49:57ضَ

بلده الظهر وهو ناوي الجمع ينوي الجمع الظهر مع العصر. ويؤخر الظهر خلاص انقطع السبب. ليس لك ان تؤخر يجب عليك عليك انك تجمع تصلي مباشرة. نعم. او مثلا يكون مريضا وينوي التأخير ثم بعد - 00:50:17ضَ

كذلك يمن الله عز وجل عليه بالشفاء فيجب عليه ان يبادر بالصلاة. قال رحمه الله باب صلاة الخوف هذا العذر الثالث العذر الاول المرظ السفر الذهب الخوف. قال تجوز بكل صفة صحت عن رسول - 00:50:37ضَ

صلى الله عليه وسلم. واصول صلاة الخوف هي ستة او سبعة. نعم اه بعض العلماء عدها اكثر من ذلك وسبب ذلك ان العلماء اذا رأوا اختلاف الرواة في بعض الاحاديث جعلوها صيغة مستقلة وهي ليست صفة مستقلة - 00:50:57ضَ

قال المؤلف فمنها اذا كان العدو في غير القبلة فلتحرص فرقة ويصلي باخرى ركعة ثم تتم. يعني يجعلهم اذا كان في غير القبلة يصلي طائفة ركعة ثم تتم هذه الركعة ويظل واقف. ثم تذهب تحرس وتأتي تأتي الطائفة الثانية اللي كانت تحرص ويصلي بها - 00:51:17ضَ

ركعة ثم يجلس وتقوم تتم الركعة الثانية ويسلم بها. ولهذا قال لك ويصلي باخرى ركعة ثم تتم وتذهب وتأتيك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بها. هذه هذه صفة جاءت من حديث صالح بن خوات في الصحيحين. قال وان كان قبلة هذه الصفة الثانية. احرم به - 00:51:47ضَ

صفين فسجد معه المقدم. فاذا رفع سجد الحارس. يعني اذا كانوا في جهة القبلة يجعلهم صفين ويكبر بهم يكبرون جميعا يركعون جميعا يرفعون جميعا. ثم بعد ذلك يهوي الامام بالسجود - 00:52:17ضَ

ويهوي معه الصف المقدم. ثم يصلي بهم سجدتين ثم يقوم. يتأخر المقدم ويتقدم المؤخر. ويركعون. نعم. يتأخر نعم. الامام يجعلهم صفين. يكبرون جميع ويركعون جميعا ويرفعون جميعا. ثم بعد ذلك يسجد الامام ويسجد الصف الذي يليه. ثم يقوم الامام - 00:52:37ضَ

ويقوم الصف الذي يليه. ثم يسجد الصف الثاني ويأتي بالسجدتين ثم يقومون ثم يتقدمون ويتأخر الصف المقدم. والمؤخر يكون هو المقدم. ثم يركعون جميعا ترفعون جميعا ثم يسجد الامام والصف الذي يليه كان مؤخرا يسجد بهم سجدتين ثم يجلس ثم يسجد - 00:53:17ضَ

صفا مؤخر سجدتين ثم يسلم بهم الامام. وهذه جاءت من حيث جابر في صحيح مسلم. قال وان كان قبلة احرم بهم صفين فسجد معه المقدم فاذا رفع سجد الحارس ولحقه ثم ثم يعكس في الثانية وسلم بهم - 00:53:47ضَ

قال ولو صلى بكل صلاة صح. هذه ايضا في سنن النسائي. يصلي بالطائفة الاولى ركعتين مستقلة ويصلي بالثانية ركعتين مستقلة. هذه الثالثة. كما لو اتم وقصرت كل طائفة يعني يصلي هو اربع - 00:54:07ضَ

والثاني يصلي بها ركعتين وتسلم ثم يعني الطائفة الاولى يصلي بها ركعتين ثم تسلم ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي صلي بها ركعتين وتسلم. قال فان اشتد الخوف هذه الصفة الاخيرة - 00:54:27ضَ

هذه الصفة الاخيرة وقال كما لو اتم وقصرت كل فرق خلفه هذه من حيث جابر في الصحيحين. قال فان اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة وغيرها ايماء على قدر الطاقة. يعني اذا اشتد الخوف يعني في حال مسايفة وحال حال الهروب من سبوع او نار الى اخره. فان - 00:54:47ضَ

انه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يصلون على حسب حالهم ايماء. يصلون على حسب حالهم ايماء على الطاقة ان القبلة وغير القبلة. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة وهي ركعتان - 00:55:17ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي ركعتان. الجمعة فرض عين. قول ركعتان بالاجماع. على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس ابعد من فرسه. فالشرط الاول الذكورة فالمرأة لا تجب عليها الجمعة بالاجماع - 00:55:37ضَ

مكلف ان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا الصبي والمجنون لا تجب عليهم الجمعة بالاجماع. حر الرقيق لا يجب عليه الجمعة والرأي الثاني ان الجمعة روى عن الامام احمد رحمه الله وقول الظاهرية ان الجمعة - 00:56:07ضَ

تجب عليه صحيح يعني يخرج المعذور مقيم يخرج المسافر فالمسافر لا تجب عليه الجمعة اذا كان منفصلا عن الناس. اذا كان منفصل عن الناس لا تجب على الجمعة. اما اذا كان - 00:56:27ضَ

مع الناس فتجب عليه الجمعة تبعا لغيره قال رحمه الله ليس ابعد من فرسه. يعني اذا كان خارج البلد كما لو خرج في نزهة او خرج في احتطاب او في رعي او نحو ذلك. فان كان يبعد عن الجامع - 00:56:47ضَ

فارسخ فاقل والفرسخ ثلاثة اميال تجب عليه الجمعة. اكثر من فرصة لا تجب عليه الجمعة فلو خرج جماعة في نزهة او في او نحو ذلك ان كانوا عن الجامع. اب - 00:57:17ضَ

من فرسخ لا تجب عليه عليهم الجمعة. فرسخ فاقل تجب عليهم الجمعة. قال الابنية او قربها وحضور اربعين ممن تلزمه نعم. اشترط يقول لك المؤلف رحمه الله الابلية وعلى هذا لا تصح في الصحراء. الجمعة لا تصح في الصحراء. الا اذا كان - 00:57:37ضَ

كانت هذه الصحراء قريبة من البلد. وعلى هذا لو خرج جماعة في مخيم او في معسكر كشافة او معسكر اه جند هؤلاء لا يقيمون الجمعة لا بد من البناء. قال لك المؤلف - 00:58:07ضَ

او قربها قرب الابنية لان اسعد ابن زرارة صلى بهم في نقيع الخدمات قريب من البلد من المدينة وحضور اربعين لا بد ان يحضر اربعون. الظاهرية يقولون يكفي اثنان شيخ الاسلام ثلاثة - 00:58:27ضَ

الحنفية اربعة مالك اثنى عشر الشافعي واحمد اربعون. لان مصعب ابن عمير لما بهم كان عائدهم اربعين. والذي يظهر والله اعلم انه ان ما ذهب اليه ابن تيمية ان العدد في الجمعة انه ثلاثة - 00:58:47ضَ

لان الخطبة لابد لها من جماعة وقال الجماعة اثنان. نعم يستمعان. قال واذا من تلزمه من لا تلزمه اجزأته. اذا حضر من لا تجب عليه مثل المرأة لا تجب عليها الجمعة - 00:59:07ضَ

حضرت تجزئها عن الظهر والمعذور تلزمه وتنعقد به المعذور كالمريض. المريض اذا حضرها لو تحامل على نفسه وحضر الجمعة قال لك يلزمه ان يصلي مع الناس ما دام انه حضر وتنعقد به يعني ان - 00:59:27ضَ

انه يحسب من العدد المعتبر. قال والوقت هذا الشرط الثالث. نعم الوقت و قال لك من اول السادسة الى اخر وقت الظهر. الوقت المشهور من مذهب الامام احمد. هنا المؤلف خالف المذهب - 00:59:47ضَ

وقوله من اول السادسة يعني من اول الساعة السادسة يعني الساعة السادسة هذه قبل الزوال بساعة هذا مذهب الخراقي. المذهب ان وقت الجمعة كصلاة العيد يبدأ من طلوع الشمس وارتفاع - 01:00:07ضَ

مثل صلاة العيد تماما. وقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو ثابت عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله تعالى عنه نعم صلوها في الضحى ثابت عن ابن مسعود ومعاوية لكن الجمهور ان وقتها - 01:00:27ضَ

وقت صلاة الظهر من بعد الزوال كما في حديث جابر وسلمة ابن الاكوع ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله الذي هو مذهب الخرق انه لا بأس ان تفعل تفعل في - 01:00:47ضَ

سادسة كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. من رحل في الساعة الثالث فكأنما قرب كبشا اقرن. من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. من راح في الساعة الخامسة - 01:01:08ضَ

ان ما قرب بيضة هنا قال فاذا دخل الامام هذا يدل على انها تفعل في السادسة. وعلى هذا لو تقدم الامام قبل الزوال يعني بدقائق او نحو ذلك فهذا لا بأس بذلك. قال فان فات او ادرك اقل من ركعة - 01:01:28ضَ

او نقص العدد قبل ركعة اتموا ظهرا يعني فات فان فات الوقت يعني ما صلوا في الوقت يصلون ظهرا او ادرك اقل من ركعة. يعني جماعة الجمعة لا تدرك الا بركعة. لو جاء وقد رفع الامام من الركوع - 01:01:51ضَ

في الركعة الثانية يصلون يصليها ظهرا. او نقص العدد قبل ركعة. العدد على المذهب اربعون لو نقص واحد واحد خرج قبل ان يصلوا ركعة فيقول لك المؤلف يتمونها ظهرا. قال وتقدم - 01:02:11ضَ

خطبتين هذا الشرط الرابع تقدمها خطبتان. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. نعم. قال يجب في كل حمد الله يعني هاتان الخطبتان اشترط اولهما اركان الركن الاول حمد الله عز وجل الركن - 01:02:31ضَ

يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث الوصية بالتقوى الركن الرابع قراءة اية. قوله حضور هذا ليس من الاركان على المذهب. هذا من شروط الخطبتين. هذه اربعة اركان. بقي من الاركان الركن الخامس - 01:03:01ضَ

ان يوالي بين الخطبتين. الركن الخامس الموالاة بين الخطبتين. الركن السادس ان يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر الركن السادس ان يجهر بحيث يسمع العائد المعتبر. فهذه ستة اركان يقول لك المؤلف - 01:03:21ضَ

لابد من هذه الاركان الستة في كل من الخطبتين الحمد الصلاة آآ قراءة اية آآ تقوى الله والرأي الثاني الرأي الثاني ان الركن المعتبر في الخطبة هي الموعظة التي تذكر الناس - 01:03:41ضَ

وتحملهم على فعل الخير وتبين لهم امور دينهم. هذا هو المقصود لان هذا هو قصد يعني تعالج احوال الناس ومشاكلهم تبين لهم ما يحتاجون اليه الى اخره. فهذا هو ركن الخطبة المعتبر. اما ما ذكره الفقهاء رحمه الله من هذه الاركان آآ - 01:04:01ضَ

الستة نعم فهذه نعم يعني ليس لها دليل ناهض نعم نعم الجهر هذا من مقاصد الخطبة نعم. قال رحمه الله فصل يسن التنظف. يسن لها التنظف نعم ان يتنظف والمقصود بالتنظف هنا ان يقطع الروائح الكريهة ويدل - 01:04:28ضَ

ذلك حديث سلمان في البخاري قال ويتطهر ما استطاع من طهر ويتطهر ما استطاع من طهر والتطيب ايضا دلله حيث في البخاري ولبس الثياب كما في حديث ابن عباس البسوا من ثيابكم نعم لبسوا بياض البسوا من ثيابكم - 01:04:58ضَ

البياض حديث ابن عباس في مسند احمد سنن ابي داوود والترمذي والنسائي. قال ماشيا بسكينة مبكرا فكروا كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في سكينة كما تقدم ايضا في حديث ابي هريرة. قال وخطبته قائما - 01:05:18ضَ

هذا هو السنة ان يخطب قائما لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم على علو كما في حديث سهل رظي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر في الصحيحين متوكئا على شيء يعني يعتمد على شيء كما جاء في - 01:05:38ضَ

الحكم رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس او عصى لكن قال ابن القيم رحمه الله هذا التوكؤ انما كان قبل اتخاذ المنبر. ابن القيم حمل هذا على انه - 01:05:58ضَ

قبل اتخاذ المنبر. اما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ. قال وجلوسه بين الخطبتين في حديث ابن عمر في الصحيحين وقصده تلقاء وجهه يعني ما ينحرف يمنة ويسرة الخطيب وانما يخطب تلقاء وجه - 01:06:18ضَ

لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقصر خطبته وطول وطول صلاته. خطبة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. علامة علامة - 01:06:38ضَ

فقهي وليس المراد انه انه انه يقصر الخطبة بحيث انه ما يفيد الناس. النبي سلم كما في حديث ام حارثة كان يقرأ سورة قاف في القرآن المجيد في على المنبر يقرأ سورة قاف فهذا - 01:06:58ضَ

هذا امر نسبي نعم هذا امر نسبي. يعني ليس المقصود انه يطيل يجلس له ساعة او انه يقصر بحيث انه يبعد ثلاث دقائق او خمس دقائق بحيث انه ما يفيد الناس لكن هذا امر نسبي. فيكون الغالب على خطبته ان تكون قصيرة. وان احتاج الى الاطالة - 01:07:18ضَ

كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في القرآن المجيد بل يكثر من ذلك في خطبة الجمعة قال رحمه الله ويسلم عليهم اذا صعد. نعم اذا صعد حديث ابي هريرة في الصحيحين - 01:07:38ضَ

حق المسلم على المسلم خمس قال واذا لقيته فسلم عليه. نعم اذا صعد وجلوسه للاذان كما في حديث ابن عمر في سنن ابي داود والدنو من الامام كما في حديث آآ - 01:07:58ضَ

كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما وجد ثلاثة سبقوه قال رابع اربعة وما رابع اربعة من الله ببعيد وقراءة الكهف في يومها نعم هذا كما جاء في حديث ابي سعيد نعم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له - 01:08:18ضَ

من النور ما بينه وبين الجمعة الاخرى. لكن هذا الحديث حديث ابي سعيد لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف موقوف على ابي سعيد. وعلى هذا يقرأها المسلم في بعض الاحيان ويتركها في بعض الاحيان. وقراءة الجمعة في - 01:08:38ضَ

اولتها والمنافقين في الثانية. نعم. يعني القراءة في صلاة الجمعة ورد لها سنتان. السنة الاولى في الركعة الاولى الجمعة. في الركعة الثانية سورة المنافقين. كما في مسلم. السنة الثانية سبح والغاشية ايضا كما في مسلم - 01:08:58ضَ

قال كالسجدة وهل اتى في صبحها؟ كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة يعني يقرأ في اه اه فجر الجمعة غالبا غالبا يقرأ يعني يخل يترك بعض الاحيان لان لا يتوهم الوجوب لكن الغالب - 01:09:18ضَ

يقرأ في الركعة الاولى افلام ميم السجدة او في الثانية سورة الانسان. قال ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين. لقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وليتجوز فيهما ويحرم الكلام الا للامام ومن كلمه. لما في الصحيحين من - 01:09:38ضَ

حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. الا اذا الامام كلم شخص او شخص كلمه قال ما فهمنا او اعد النبي صلى الله عليه وسلم كلم الاعرابي لما قال يا رسول الله هلك - 01:09:58ضَ

الاموال وانقطعت السبل وجعل عيال فادعوا الله ان يغيثنا. فرفع النبي اللهم اغثنا اللهم اغثنا الى اخره. قال ويجوز اكثر من جمعة لحاجة. الاصل عدم تعدد الجمعة. يعني في في عهد النبي صلى الله عليه - 01:10:26ضَ

والخلفاء الراشدين. لم يحصل في المدينة الا جمعة واحدة. ويقال بان الجمعة ان ما تعددت في بغداد لما اتسعت بغداد واصبح لها جانب شرقي وجانب غربي احتاجوا الى تعدد الجمعة. والاصل ان تكون - 01:10:46ضَ

جمعة واحدة. قال والا فجمعة الامام الصحيح يعني اذا اذا كان ما هناك حاجة لتعدد الجمعة. يقول لك المؤلف رحمه الله الصحيحة هي جمعة الامام التي صلى فيها الامام او اذن فيها التي باشرها واذن فيها. ثم الاولى - 01:11:06ضَ

يعني ان استوت في اذن الامام او اذن في هذه مباشرة هذه التي سبقت احرام قال لك ان استوت يعني في اه اذن الامام او انه اذن في هذه وباشر هذه. فيقول لك اللي سبقت في الاحرام هي الصحيحة - 01:11:26ضَ

فان جهلت او وقعتا معا بطلتا. اذا جهل ايهما السابقة او كلاهما احرما في لحظة واحدة يقول تبطل الجمعة هذا اذا كان التعدد لغير حاجة. والرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله انه اذا تعددت الجمعة لغير حاجة - 01:11:49ضَ

فكل الصلوات صحيحة. كل الجمع صحيحة. والاثم على من اذن بالتعدد. اما بالنسبة للمأمومين فان صلاتهم صحيحة قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيد. فرض كفاية تسقط بفعل اربعين. مؤلف رحمه الله - 01:12:14ضَ

صلاة العيد العيد اه المراد به عيد الفطر وعيد الاضحى والمسلمون لهم عيدان عيد الفطر عيد الاضحى ويوم الجمعة عيد الاسبوع. وقال لك المؤلف فرض كفاية. نعم فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به - 01:12:34ضَ

حديث ام عطية امر ان تخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ان تخرج العواتق والحير في العيدين يشهدن خير ودعوة المسلمين في الصحيحين وقال لك على الكفاية يعني اذا قام بها من يكفي سقط الاثم على الباقيين. لان لانها من شعائر الاسلام الظاهرة - 01:12:54ضَ

واذا قام بعض الناس اذا قام بعض الناس بها فقد حصلت الشعيرة وقال المؤلف تسقط باربعين يعني الكلام في عدد الجمعة اه في عدد العيد كالكلام في عهد الجمعة. قال وتسن في الصحراء - 01:13:25ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج المصلى. وهو في المدينة يترك مسجده يخرج المصلى. في الصحيحين حيث بسعيد الا لعذر اذا كان هناك عذر يعني مثلا آآ هناك مرضى او نحو ذلك فلا بأس ان او مثلا المصلى لا يتسع كثرة الناس فهذا لا بأس ان تصلى في الجامع - 01:13:49ضَ

قال وتعجيل الاضحى والامساك حتى يصلي عكس الفطر نعم حديث انس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. واما في الاضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك كما في - 01:14:16ضَ

في حديث بريدة في مسند الامام احمد والترمذي وابن ماجة. قال واول وقتها اذا ارتفعت الشمس الى الزوال يعني وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوع الشمس تقريبا اثنعش دقيقة - 01:14:45ضَ

الى الزوال. ويدل لذلك حديث ابن انس عن عمومة له من الانصار في مسند احمد سنن ابي داود قال فيخرج على احسن هيئة. نعم احسن هيئة لحديث ابن عمر ان عمر وجد جبة من استبرق - 01:15:05ضَ

تباع فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه تتجمل بها للعيد والوفت. الشاهد تتجمل بها للعيد والوفت في البخاري الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. يعني المعتكف ما يغير الثياب. وانما يخرج في ثياب اعتكافه. نعم وهذا فيه - 01:15:25ضَ

طب ما دليل علي؟ لان الاثر الموجود في ثياب الاعتكاف بسبب طول البقر نعم بسبب طول البقر. قال فيصلي ركعتين يكبر في الاولى بعد استفتاحه ستا وفي الثانية بعد الرفع خمسة - 01:15:45ضَ

كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد تكبيرة سبع في الاولى مع تكبيرة الاحرام وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقال. يرفع يديه مع كل تكبيرة. حيث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 01:16:05ضَ

يرفع يديه مع التكبير وكصلاة الجنازة. ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قال ابن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول بين كل تكبيرتين كلمة فتقول الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله - 01:16:25ضَ

الله اكبر الحمد لله اللهم صل على محمد. تذكر الله بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد قال وتدرك بتكبيرة يعني صلاة العيد يقول لك المؤلف تدرك بتكبيرة والرأي الثاني انها - 01:16:45ضَ

بركعة نعم انها تدرك بركعة. لحديث ابي هريرة في الصحيحين. وان فاته وان فاتته سن له على صفتها. يعني اذا فاتته صلاة العيد يقول المؤلف يسن له ان يقضيها على صفتها. يعني - 01:17:05ضَ

ان ان قضاها لا على صفة هذا جائز. يعني قضاها ركعتين بلا تكبيرات زوائد فهذا جائز. وان قضاها على صفتها بالتكبيرات الزوائد فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا هو الافضل. والرأي الثاني انها اذا فاتت لا تقضى ام انها اذا فاتت - 01:17:26ضَ

انها لا تقضى هذا مذهب ابي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله لان لان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه ولو كانت تقضى لا ما امرت النساء ان يخرجن الى المصلى. وامرت النساء ان يصلين في بيوتهن. قال ثم - 01:17:46ضَ

اثنتين كما في حديث جابر يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. هذا حديث حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ضعيف الصواب انه يفتتح آآ الخطبة بالحمدلة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحثهم - 01:18:06ضَ

في الفطر على الصدقة وفي الاضحى على الاضحية مبينا امرهما. نعم في الفطر يحثهم على صدقة الفطر لكن صدقة الفطر مضى وقتها لانه يجب ان تخرج قبل الصلاة كما وفي الاضحى على الاضحية يبين - 01:18:26ضَ

هذا واضح. ويسن التكبير ليلتي العيدين. وفي الاضحى خلف الفريضة جماعة. من فجر عرفة الى عصر اخر ايام التشريق نعم تكبير اما ان يكون في عيد الفطر او يكون في عيد الاضحى. نعم في عيد الفطر يبدأ - 01:18:46ضَ

من غروب الشمس تكبير مطلق ليس مقيدا ادبار الصلوات من غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان عن مذهب الى ان تنتهي الخطبة. وعند الشافعية الى دخول الامام. هذا في في الفطر - 01:19:11ضَ

في الاضحى التكبير نوعان مطلق ومقيد. المطلق من دخول العشر. الى انتهاء الخطبة العيد على المذهب والرأي الثاني الى غروب الشمس. من اخر يوم من ايام التشريق. هذا المطلق من دخول العشر - 01:19:31ضَ

الى غروب الشمس على الصحيح من اخر يوم من ايام التشريق لانهم التشريق ايام ذكر. واذكروا الله في ايام معدودات هذه ايام التشريق ايام العشر ويذكر اسم الله في ايام معلومات - 01:19:51ضَ

اما التكبير المقيد فانه كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة الى ما بعد صلاة العصر من اخر يوم من ايام التشريق. هذا ورد - 01:20:06ضَ

عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس باسانيد صحيحة. تكبير المقيد. فاذا سلم استغفر ثلاثة ثم قال اللهم انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يكبر ثم ياتي باذكار الصلاة. استثنى المؤلف رحمه - 01:20:26ضَ

والله قال لك الا المحرم فمن ظهر النحر وهو شفع المحرم يبدأ تكبيره من بعد صلاة الظهر من اليوم من اليوم العاشر. ولا يبدأ من يوم عرفة. والصحيح انه لا فرق بين المحرم وبين - 01:20:46ضَ

غير المحرم لاثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرقت. قال وهو شفع يعني التكبير شفع. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. شفح يكبر تكبيرتين. هناك صيغ ورد عن الصحابة لكن - 01:21:06ضَ

المذهب اللي يختاره الامام احمد انه يختار انها شبه ليست وترا. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة يعني لو تركت تكبيرة الزوائد فهذه سنة الصلاة صحيحة. لو ترك الخطبة ايضا خطبة العيد هذه سنة - 01:21:26ضَ

ويدل لذلك حديث عطاء بن سائب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف هذا يدل على انها سنة. وهذا ظاهر يعني ما ذهب اليه المؤلف لكن الذي يظهر ايضا ان يقال بانها واجبة في حق الامام - 01:21:46ضَ

الامام يجب ان يخطب اما المأموم ما يجب عليه ان يستمع لو انصرف فله ذلك. قال ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها لان حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. لكن اذا - 01:22:06ضَ

كانت في الجامع يصلي تحية المسجد. في المصلى المصلى لا يأخذ احكام المسجد. يجلس. نعم يجلس هذا هو السنة انك تجلس تشتغل بالتكبير. لكن اذا صليت في الجامع فانه اذا دخل يأتي - 01:22:26ضَ

تحية نعم يأتي بتحية المسجد واذا انتهت لو صلى صلاة الضحى لا بأس لكن الافضل ان يصليها في بيته. قال رحمه الله باب باب صلاة الاستسقاء. سنة نعم صلاة الاستسقاء الاستسقاء طلب السقي تعبد الله عز وجل بطلب السقي بالصلاة المعروفة وقال - 01:22:46ضَ

المؤلف سنة. يعني انها من ذوات انها من ذوات الاسباب. يعني سنة عند وجود سببها. فاذا وجد سببها من انقطاع الامطار وغور المياه ونحو ذلك فان صلاة الاستسقاء نقول انها مشروعة. قال وصفتها واحكامها كعيد. حديث ابن عباس يعني صفتها واحكامها يقول لك المؤلف - 01:23:23ضَ

كالعيد كصلاة العيد. حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد وهذا ليس على اطلاقه. هناك فروق كثيرة بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. قد ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في - 01:23:53ضَ

اه كتابه الفروق والتقاسيم النافعة. الفروق والتقاسيم النافعة. قال ويأمر بالتوبة وترك المظالم والصيام والصدقة ثم يخرج بهم ليوم يعدهم. بدلة نعم يقول لك المؤلف يأمرهم بالتوبة وترك المظالم لان هذه سبب الانقطاع الامطار. ويلك الصيام - 01:24:13ضَ

اما الصدقة هذي سبب ايضا لجلب الخيرات والارزاق. لكن هذه الاشياء لا لا ترتبط بصلاة الاستسقاء. يعني اذا قطعت الامطار فالامام في اه محرابه وفي منبره يحث الناس على التوبة ويذكرهم بالخروج من المظالم - 01:24:42ضَ

وانها سبب لانقطاع الخيرات والى اخره. لكنها لا ترتبط بصلاة الاستسقاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه عند خروجهم الاستسقاء. وقوله بذلة. الذي يظهر والله اعلم ان اللفظ - 01:25:02ضَ

ببذلة ببذلة يعني يخرج متبذلا الخروج التبذل يعني بثياب البذلة. الثياب التي يلبسها في العادة لا يغيرها. لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا عن متبذلا متخشعا متضرعا. حديث ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا - 01:25:21ضَ

متخشعا متضرعا المسند وسنن الترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب نعم وقال المؤلف رحمه الله بلا طيب لانهم يقولون هذا يوم استكانة. والصواب ان الطيب مشروع - 01:25:51ضَ

الصواب ان الطيب مشروع يسن في كل وقت وله وقتان وقت استحباب ووقت تأكد الاستحباب قال فيصلي ركعتين لما تقدم من حديث ابن عباس ثم يخطب واحدة يكثر فيها من فيها الاستغفار والدعاء المأثور - 01:26:16ضَ

او الدعاء والمأثور احسن ثم يحول رداءه. نعم يخطب خطبة واحدة لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خطبة واحدة والخطبة ورد انها قبل الصلاة ورد ايضا انها بعد الصلاة. الاحاديث وردت قبل الصلاة بعد الصلاة - 01:26:36ضَ

وعلى هذا ان شاء فعلها قبل الصلاة بعد الصلاة كما في حديث ابن عباس وان شاء قبل الصلاة كما في حديث عبد الله ابن زيد حيث عبد الله بن زيدان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين - 01:26:56ضَ

حديث عبد الله بن زيدان خرج يستسقي فتوجه للقبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين خرجه البخاري قال ويفرد اهل الذمة ناحية ان خرجتوا. يعني اهل الذمة ما يمنعون ان يخرجوا للاستسقاء. لكنهم لا يستسقون مع - 01:27:16ضَ

المسلمين يكونون في مكان اخر ويفردون لا يفردون بيوم لكن يفردون في المكان ان خيف كثرة المياه قال اللهم حوالينا ولا علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بالاية. يعني اذا اذا - 01:27:39ضَ

نزلت الامطار فانه يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية منابت الشجر. واذا مطرت قال اللهم صيبا نافعا وقال ايضا مطرنا بفضل الله ورحمته. وايضا حصر عن ثوبه حتى يصيبه شيء من المطر. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف. الكسوف - 01:27:59ضَ

في اللغة التغير الى سواد. واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء الشمس او القمر ان حجاب ضوء الشمس او القمر كلها وبعضه بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان سبب شرعي وسبب كوني. اما السبب الشرعي فكما جاء في حديث ابي بكر - 01:28:29ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد يخوف الله بهما عباده. قال يخوف الله بهما عباده. في البخاري سبب الشرع هو تخويف العباد. قال اذا كسفت الشمس او القمر فزعوا - 01:29:01ضَ

جماعة وفرادى يعني تصح جماعة كما صلاها وسلم وتصح ايضا فرادى يصليها في بيته لا بأس والمرأة تصليها في لا بأس. قال الى صلاة ركعتين. وما ذكر المؤلف رحمه الله حكم صلاة الكسوف. نعم حكمها سنة مؤكدة - 01:29:31ضَ

وضعها الذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة كما ذهب اليه ابو عوانة هو قول ابي حنيفة رحمه الله قال يجهر فيهما كل ركعة بركوعين يطيل الاولى نحو البقرة ويقصر الثانية يسيرا. نعم. نعم صفة صلاة صلاة الكسوف ورد لها - 01:29:51ضَ

في السنة صفات متعددة فمن هذه الصفات ما ذكره المؤلف حديث عائشة وابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان. واطال القيام عليه الصلاة والسلام. ورد في كل ركعة ثلاث ركوعات - 01:30:21ضَ

اربع ركوعات خمس ركوعات. الى اخره كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. هذه الصفات نعم للعلماء فيها لكان المسلك الاول مسلك الترجيح والمسلك الثاني مسلك الجمع. ومسلك الترجيح هو مذهب الامام احمد والشافعي والبخاري - 01:30:41ضَ

البخاري وبن تيمية وابن القيم والبيهقي يرجحون حديث عائشة ذكر المؤلف وابن عباس على بقية الصفات وانها صفتا ركعتان في كل ركعة ركوعان. ويدل لهذا دليلان الدليل الاول كما ذكر البيهقي - 01:31:01ضَ

رحمه الله قال بان الاحاديث تشير الى موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وموت ابراهيم كم حصل؟ مرة واحدة. نعم موج ابراهيم حصل مرة واحدة. فيدل على ان صلاة الكسوف انما كانت مرة واحدة. الامر الثاني الامر الثاني - 01:31:21ضَ

ان بعض الفلكيين حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين تبين له انه لم يحصل كسوف للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة. في السنة العاشرة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:31:41ضَ

في السنة العاشرة في شهر شوال في يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة والنصف اه دل ذلك على ان ما عدا هذه الصفة التي ذهب اليها اه ابن حزم والخطابي نعم ان فيها نظرة وانه انما هي صفة واحدة فقط. قال وينادى لها وللعيد الصلاة جامع. صلاة - 01:32:01ضَ

الكسوف نعم ينادى لها. كما في الصحيحين من حيث ابن عمر. اما العيد ما ورد انه ينادى له. ويسن الدعاء والصدقة والتوبة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال فادعوا وصلوا حتى ينجلي. قال فادعوا وصلوا حتى ينجلي خرجاه في - 01:32:30ضَ

والصدقة من سلم امر بالصدقة وامر بالعتق. نعم والتوبة ايضا. قال ويصلى لزلزلة يعني اذا اذا حصل زلزلة دائمة يصلى لها نعم يصلى لهذه الزلزلة كما جاء عن ابن عباس وحذيفة باسانيد صحيحة. وعند ابي - 01:32:50ضَ

حنيفة وشيخ الاسلام انه يصلى لكل اية تخويف. ليس خاص بالزلزلة. كل اية تخويف يصلى لها. وعند مالك والشافعي انه لا يصلى الا للكسوف. لان الايات كانت توجد في عهد النبي من الصواعق والرياح - 01:33:17ضَ

ابيض الليل وسداد النهار ومع ذلك ما ورد النبي كان يصلي. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. هذا يدل على انه يصلى لكل اية تخويف. قال رحمه الله كتاب الجنائز - 01:33:37ضَ

جمع جنازة والجنازة اسم للنعش. عليه الميت او للميت فالميت يقال له جنازة والنعش اذا كان عليه ميت يقال له جنازة. اما اذا لم يكن النعش عليه ميت يقال له - 01:33:57ضَ

سرير قال رحمه الله تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. قال لك تسن عيادة المريض العيادة يعني الزيارة زيارة المريض. لكن سميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها المسلم لان المريض احوج ما يكون الى وقوف اخوانه بجنبه. وقال لك المؤلف سنة وعنده شيخ الاسلام انها فرض كفاية - 01:34:17ضَ

نهاية المريض فرض كفاية. حيث أبي هريرة حق المسلم على المسلم. واذا مرض فعد في الصحيحين. قال وتذكير التوبة والوصية. نعم. التوبة والوصية لانه احوج ما يكون الى هذا لان التوبة واجبة في كل وقت. والوصية - 01:34:47ضَ

تكون الوصية واجبة له حقوق او عليه حقوق غير موثقة يذكر بها. قال فاذا نزل به يعني نزل به الموت بل حلقة يبل حلقه لان هذا مما يسهل خروج الروح والنطق بالشهادة. ولقنه لا اله الا الله - 01:35:07ضَ

مرة في حديث ابي سعيد في مسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وقال لك مرة بس فقط فان تكلم اعاده بلهد لكي يكون اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله. نعم. فان تكلم يعيد التلقين مرة - 01:35:27ضَ

بلطف ويقرأ ياسين حيث معقد ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوا على موتاكم سورة يس لكن الحديث هذا ضعيف اخرجه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة. وهو ضعيف. قال ويوجهه للقبلة - 01:35:47ضَ

يعني هذا اذا لم يكن هناك مشقة نعم يوجه الى القبلة اذا لم يكن هناك مشقة لان القبلة هي قبلة المسلمين احياء وامواتا. نعم قبلتهم احياء وامواتا. نعم قال فاذا قبض غمضه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة - 01:36:07ضَ

كما في صحيح مسلم. وشد لحييه اللحيان يشدهما بخرقة. وثقل بطنه جعل على بطنه مثقل يجعل بطنه حديدة او حصاة نعم لكن هذا لا حاجة لاشد اللحيين وتثقيل وضع شيء على البطن هذا لا حاجة. لان السنة هو ان يصرع بالجدار - 01:36:35ضَ

هو يقول لك لئلا ينفتح فمه يكون مشوها البطن لئلا ينتفخ ولهذا ابن المنذر رحمه الله قال ليس ليس في وضع الحديدة سنة تتبع في وضع الحديدة سنة تتبع. فالاحسن من ذلك ان يقول المؤلف بدل ما يقول شد لحيه وتثقيل بطنه ان يقول ان يسرع - 01:37:02ضَ

قال فصل غسله وتكفينه والصلاة عليه. ودفنه فرض كفاية. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذه الاشياء. اغسله بماء وسدر. في حديث ابن عباس في الصحيحين. صل على صاحبكم. نعم كفنوا في ثوبيك. هذي كلها اوامر. هذي اوامر وهذا الامر - 01:37:32ضَ

المقصود تحصيل هذا الامر. الملاحظ فيه العمل وليس العامل. فيكون من قبيل فرض الكفاية. قال واولى الناس به وصيه ثم ابوه ثم جده ثم اقرب عصباته. اولى الناس بتغسيله وصيه اذا وصى قال يغسلني فلان - 01:38:02ضَ

ابو بكر وصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس. فنقول يقدم الوصي يقدم. ثم ابوه ثم جده اصوله ثم فروعه ثم حواشيه الاصول الفروع الحواشي الاخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم والانثى الاقرب من نسائها امهاتها ثم بناتها ثم الحواش كما تقدم - 01:38:22ضَ

الا الصلاة. فان الامام احق بها بعد وصيه. يعني بيقول لك المؤلف رحمه الله الا الصلاة. فان الامام احق بها بعد وصيه ويدل لهذا يعني الامام الاعظم ونائب الامام الاعظم ومثله ايضا امام المسجد هو الاحق بالصلاة على الميت - 01:38:49ضَ

ويدل لذلك ان نعم يدل لذلك ان الحسين قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن وكان سعيد اميرا على المدينة قال ولكل ولكل زوج غسل اخر. يعني الزوج له ان يغسل زوجته والعكس. ويدل لذلك - 01:39:18ضَ

حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وايضا قالت عائشة لو من امرنا ما استدمرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة. قال - 01:39:46ضَ

لا يغسل شهيد معركة كفار الا ان يكون جنبا. شهيد المعركة قال لك لا يغسل صح. نعم بل تغسيله بعض العلماء قال محرم بعضهم قال مكروه. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن - 01:40:06ضَ

شهداء احد بثيابهم ودمائهم. نعم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم. وانما زملهم بثيابهم ودفنهم بدمائهم. فما يغسل قال لك الا ان يكون جنبا قالوا لان حنظلة ابن الراهب غسلته الملائكة. حمزة غسلته الملائكة. قالوا بان بانه كان جنبا. نعم - 01:40:26ضَ

لكن اه الصحيح انه لا يستثنى سواء كان جنبا او غير جنب جنب ولو نعم اه على القول بان الملائكة غسلته فهذا من باب الكرامة. من الله سبحانه وتعالى. وايضا تغسيل الملائكة ليس - 01:40:56ضَ

كتغسيل الادميين احكام الدنيا. قال وتنحى عنه الجلود والحديد ويذم في ثيابه ندبا ولا يصلى عليه. نعم اذا كان فيه معه سلاح او نحو ذلك هذا ينحى عنه ويزمل بثياب يكفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يصلى عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد - 01:41:18ضَ

وانما دفنهم بثيابهم ودمائهم لم يغسلهم ولم يصل عليهم كما في البخاري. قال ويغسل سقط الاربعة اشهر. الجنين نعم الجنين اذا كان اذا تمت له اربعة اشهر نعم هذا نفخت فيه الروح. وعلى هذا فانه يبعث يوم القيامة. وعليه يغسل يكفن - 01:41:48ضَ

يصلى عليه يقبر مع المسلمين يسمى تذبح عنه العقيقة. نعم تذبح تذبح الحقيقة يجب فيها الدية غرة الى اخره. هذا اذا نفخت فيه الروح تجب الكفارة بقتله. نعم قال ويدل ذلك حديث المغيرة قال وتستر وتستر عورته ثم يعسر بطنه برفق - 01:42:18ضَ

وينجيه بوضع خرقة على يده. ولا يسرحه ويأخذ من شاربه وظفره ان طال يستر عورته. الميت له عورتان. عورة مخففة جميع البدن. جميع بدنه يكون عورة مغلظة ما بين السرة الى الركبة. فيستره عورته المخففة والمغلظة و - 01:42:49ضَ

يغسله من وراء الستر. ويبدأ نعم يبدأ وقوله يعصر بطنه هذا لا دليل عليه لكنهم يقولون يعصر بطن لانه اذا مات ترتخي اعصابه. واذا كان في بطنه شيء يكون متهيأ للخروج - 01:43:19ضَ

ينجيه ثم يوظأه حيث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قالت وينجيه بوظع خرقة على يده. وعلى هذا يحظر - 01:43:39ضَ

خرقتين او قفازين قفاز للفرج وقفاز لبقية البدن. فيبدأ بعد النية ينجيه اغسل فرجه ثم بعد ذلك يوضئه. قال العلماء لا يدخل الماء في فمه وانما يمسح اسنانه ويمسح داخل انفه. ثم - 01:43:59ضَ

يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. ثم بعد ذلك يغسله الغسلة الاولى بالسدر ان يضع السدر المطحون ويظربه يأخذ رغوته ويغسل بها الشعار والسفل بقيته نغسل به بقية البتن. وهل السعر السدر يكون في كل غسلة؟ او في الغسلة الاولى؟ هذا - 01:44:19ضَ

خلاف والامر في ذلك واسع. نعم سواء وضع السدر او غيره الى مما ينظف البدن فان هذا كافي. قال ولا يسرحه شعره ما يسرح الشعر. لانه يؤدي تساقط الشعر ويأخذ من شاربه واظفاره اذا كانت الاظافر طويلة او الشارب طويل يقصه - 01:44:49ضَ

ويظفر شعر المرأة ثلاث قرون. نعم حديث ام عطية قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون ويسأل من ورائها ويسن ايتار الغسل بسدر في الاولى وكافور في الاخيرة حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك - 01:45:18ضَ

بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. والكافور هذا نوع من الطيب. يطيب البدن ويصلبه ويطرد عنه الهوام. قال ومن تعذر غسله يمن. واللي المؤلف رحمه الله تعالى اذا تعذر تغسيله يقول لك ييمم قد يكون محترق - 01:45:48ضَ

قد يكون متقطع فيقول لك المؤلف تيمم يأتي الغاسل ويضرب الصعيد ويمسح وجهه وكفيه. ييممه. والرأي الثاني انه لا يسقط التغسيل. لان التيمم التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية. وانما طهارته ماذا؟ ها - 01:46:18ضَ

طهارة معنوية. والمقصود بالميت ان يطهر طهارة حسية. هذا المقصود. لكي يقدم على في احسن هيئة. فاذا تعذر تغسيله ما حاجة الى التيمم. قال رحمه الله وتجمر اكفانه حادث جامبر في مسند احمد اذا اجبرتم الميت فاجمروه ثلاثا. ويذر الحانوت فيها وفي مقابر - 01:46:42ضَ

ومواضع سجوده. مواضع السجود الجبهة الانف اليدين. يوضع فيها الحانوت المغابن. عمق السرة الفم الان فتحة الاذن الدبر نعم هذه هي المغابن. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يتتبع مغابن الميت - 01:47:12ضَ

ومرافقه بالمسك. اخرجه عبد الرزاق في اه مصنفه. قال وان خرج ودليل ذلك حديث ابن عباس ولا تحنطوه قال وان خرج منه شيء غسله وان خرج منه شيء غسله وسده - 01:47:32ضَ

بقطن ثم بطين بطين حر. وان لم يلق زاد الى سبع. صح. خرج منه شيء الميت لان التقصير ليس لرفع الحدث. التغسيل للتنظيف. فلو اثناء الغسل او بعد الكفن خرج - 01:47:52ضَ

منه شيء من دبره شيء لانه ما يستمسك. فان خرج منه شيء ما يعيد التغسيل ولا يعيد الوضوء. ولا يفك الاكفان اذا كن كفين لان المقصود هنا بالتقصير ليس رفع الحدث عنه. المقصود هو تطهير وتنظيفه فقط. مجرد تنظيف. ولهذا قال لك - 01:48:12ضَ

الف نعم يجعل قطن في محل الخارج او طين حر اذا كان ما يستمسك وان لم ينطي زاد الى يعني اذا غسله ثلاث ان انقى ما حاجة يزيد. اذا لم ينقى زد رابعة وجوبا وخامسة - 01:48:32ضَ

استحبابا اذا لم يلقى زاد سادس وجوبا وسابعة استحبابا. قال رحمه الله ويطيب الا المحرم فعلى حالته. المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا اذا مات قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه. قال ويكفن الذكر - 01:48:52ضَ

في ثلاث لفائف بيض حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفين في ثلاث اثواب والانثى بازار وخمار قميص ولفافتين. هذا دليل حيث ليلة ثقافية. ليلة ثقافية في تكفيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كفنت - 01:49:12ضَ

في هذه الاثواب الخمسة ازار يستر النصف الاسمى من البدن خمار قميص لفافتين ولكن هذا الحديث فيه ضعف. والذي يظهر والله اعلم ان ان كل ميت يكفن في ثلاث لفائف. لان هذا هو كفن النبي - 01:49:32ضَ

صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قال والواجب ستره نعم الواجب كفن واحد يستره ويدل لذلك مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. نعم لما ارادوا لما استشهد وارادوا ان - 01:49:52ضَ

كفنوه لم يجدوا له الا نمرة كفنوه في نمرة له. ان غطوا رأسه بدت رجلاه وان غطوا رجليه بدا رأسه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا رأسه وان يجعلوا على رجليه شيئا من الاذخر. في هذا - 01:50:12ضَ

في ثوب واحد لا يصف البشرة. قال رحمه الله تعالى فصل في الصلاة يقف الامام عند عند صدر الذكر ووسط الانثى. يعني المؤلف رحمه الله يقول بان الامام يقف عند صدر - 01:50:32ضَ

ذكر وهذا المذهب ووسط الانثى. الرأي الثاني انه يقف عند رأس الذكر ووسط الانثى وهذا القول هو الصواب وهو الذي آآ جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه في مسند احمد سنن - 01:50:52ضَ

ابي داوود والترمذي وحسنه الترمذي. فالصواب انه يقف عند رأس الذكر ووسط الانثى قال وفرضها يعني اركانها ان يكبر ناويا نعم النية شرط والتكبيرات اربع كبر عن النجاشي اربع كما في الصحيحين. وجاءت خامسة في حي زيد بن ارقم. والسادسة والسابع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 01:51:12ضَ

الزيادة على الاربع هذه تفعل اذا كان الميت له اثر اذا كان له اثر في المسلمين وفي امة الاسلام فلا بأس ان يزادل خمس الى ست الى سبع قال ثم يقرأ الحمد الفاتحة. حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد - 01:51:42ضَ

اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. ثم يكبر فيدعو للميت ثم يكبر سلم واحدة عن يمينه. ويدل لذلك حديث ابي امامة ابن سهل عن رجل من اصحاب - 01:52:12ضَ

صلى الله عليه وسلم قال السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر ويقرأ. ان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي وسلم ثم يخلص له ثم يخلص الدعاء للميت - 01:52:32ضَ

فالتكبيرات الاربع ركن. قراءة الفاتحة ركن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذي عن مذهب ركن. تقدم ان بعض العلماء الشافعي يقول بانها واجبة في الصلاة الفريضة. وابو حنيفة وماله يقولون سنة - 01:52:51ضَ

الدعاء للميت ركن. التسليم ركن. هذي كلها خمسة نعم اه خمسة اركان وقال فيسلم واحدة عن يمينه. نعم. يسلم واحدة عن يمينه. نعم. قد جاء في حديث ابن مسعود تسليمتان لكن فيه ضعف. قال ويصلي على القبر وعلى الغائب بالنية الى - 01:53:09ضَ

بحر يعني يصلي على القبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلي على القبر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن قال لك المؤلف الى شهر وهذا هو المذهب. واحسن شيء في هذا ما ذهب اليه الشافعي - 01:53:39ضَ

انه لا يحد بشهر مطلق تصلي على القبر لكن بشرط ان تكون من اهل الصلاة عليه يوم موته اذا كنت من اهل الصلاة عليه يعني مات وانت من اهل الصلاة عليه انت مميز. بلغ - 01:53:59ضَ

سبعا انت عندك تمييز سبعة او اقل من سبعة على المهم انك مميز لك ان تصلي عليه اذا كنت من اهل الصلاة عليه يوم موت قد يكون الانسان غائب ويقدم بعد سنة سنتين فله ان يصلي - 01:54:19ضَ

ما دام انه حين موته من اهل الصلاة عليه. هذا احسن شيء اه اه وهو قول آآ الشافعية رحمهم الله نعم اما القول بانه يصلي عليه مطلقا حتى وان لم يكن من اهل الصلاة عليه هذا غير صحيح - 01:54:38ضَ

لهذا السلف ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال أبي بكر وعلى عمر قال وعلى الغايب بالنية ايضا إذا كان غائبا عن البلد يصلي عليه شهر يقول لك المؤلف رحمه الله - 01:54:58ضَ

والرأي الثاني ان الغائب لا يصلي لا يصلى عليه الا اذا كان لم صلي عليه. يعني يصلي عليه اذا كان لم يصلى عليه. اما ان يصلي علي فانه لا تشرع الصلاة عليه. ويدل لهذا ان كثيرا من - 01:55:11ضَ

الصحابة ماتوا وهم خارج المدينة او في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى عليهم او امر بالصلاة عليهم. فالغائب ان صلي عليه لا يصلى عليه. ان لم يصلى عليه - 01:55:31ضَ

يصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لانه كفر ما صلي عليه. نعم الا اذا الانسان جاه امر من ولي الامر بالصلاة على هذا الميت فانه يتبع الامر - 01:55:51ضَ

لكن اذا لم يكن شيء من ذلكم ومات شخص في بلد فان كان صلي عليه فانه لا يصلي اذا لم يصلى عليك فانه يصلى عليه. قال رحمه الله تعالى ولا يصلي الامام على غال. الغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمة - 01:56:11ضَ

قاتل نفسه لا يصلي على الغال كما في حديث زيد ابن خالد ولا قاتل نفسه كما في حجاب ابن سمرة في مسلم هذا ليس خاصا. ليس خاصا في الغال او اللي يقتل نفسه. كل من له احداث في الدين او الدنيا - 01:56:36ضَ

لا يصلي عليه من له هيئة. يعني له مقام سواء مقام ديني او مقام دنيوي. كل من له له مقام ديني او مقام دنيوي لا يصلي على شخص عنده حدث. احدث في الدين او احدث في الدنيا - 01:56:56ضَ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني شيخ الاسلام قال كلام جميل. قال لا يصلي في الظاهر ويدعو في الباطن. لان الصلاة على الميت شفاعة هي دعا بس ما فيها ركوع ولا سجود. فانت لا تصلي في الظاهر ردعا وزجرا عن فعله. وتدعو في الباطل - 01:57:16ضَ

في الباطن فتجمع بين المصلحتين. مصلحة الميت والحي. قال رحمه الله تعالى فصل يسن الاسراع بها والتربيع. ان يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسن الاسراع بالجنازة حيث ابي هريرة - 01:57:36ضَ

اسرعوا بالجنازة. فان تك صالحة فخير تقدمون عليه وان تك سوى ذلك شر تضعونه عن ظهوركم خرجه في الصحيحين التربيع يعني حمل الجنازة له حالتان. الحالة الاولى مجزية كيفما حملت. الحالة الثانية مستحبة - 01:57:56ضَ

وهي التربية بينها المؤلف بوظع المقدمة اليسرى يعني المقدمة اليسرى من النعش على كتفك الايمن ثم اليمنى على الكتف اليسرى. نعم نعم تضع يقول لك المؤلف يضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى. ثم يتأخر ويأخذ المقدمة اليسرى - 01:58:16ضَ

في المؤخرة ويضعه على كتفه اليمنى ثم يتقدم ويأخذ المقدمة اليمنى على عاتقه الايسر. ثم يتأخر ويأخذ المؤخرة ويضعه على عاتقه الايسر هذه جاءت في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف لكنه ورد عن ابن عمر. يعني وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال - 01:58:50ضَ

ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها. نعم حيث أبي سعيد نهى عن الجلوس حتى توضع. إذا كان متبعا تبعا لها لا يجلس حتى توضع. ولا يقام. نعم. لا يقام. يقولون لان القيام منسوخ كما في حديث علي - 01:59:19ضَ

امر صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة. يا عم ها قال ها النبي عليه الصلاة والسلام لما قام قال اليست نفسا لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ - 01:59:39ضَ

اه لما قالوا بانها يهودي قال النبي اليست نفسا هذا وهذا ما يمكن انه ينسخ يعني الجنازة ما يمكن تكون نفس وقدر لا تكون نفس فيبقى صواب انه عدم النسخ. وان القيام سنة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذا لا يدل على - 01:59:59ضَ

عدم المشروعية. نعم يدل على ان الامر واسع وانه سنة. قال وسنة ويجب دفنه مستقبلا. وهذا اجماع عملي كما ذكر ابن حزم رحمه الله يعني يكون وجهه تجاه القبلة هكذا عمل المسلمين - 02:00:23ضَ

قال وسن في لحد كما قال سعد في صحيح مسلم. الحدوا لي لحدا كما صنع بالرسول وسلم علي اللبن نصبا. ويرفع قيد شبر يعني قبر يرفع قيد شبر. وقال الشافعي - 02:00:43ضَ

الله الشافعي له كلمة جيدة قال يرد في القبر ما اخذ منه. ترد في القبر ما اخذ منه والغالب انه يكون شبرا مسند بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما يعني ليس مسطحا. المسطح هكذا وانما يكون مسنما. سفيان التمار - 02:01:03ضَ

رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كما في البخاري. قال ويكره تجسيسه طلي بالجص والبناء عليه والوطء عليه والاتكاء عليه هذي قال المؤلف يكره قال بالكراهة. والصواب ان هذه الاشياء محرمة بل هي من اعظم وسائل الشرك - 02:01:23ضَ

حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. نهى ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه خرجه مسلم. قال ولا يدخله خشبا ولا ما مسته النار. يقولون تفاؤلا بالسلامة - 02:01:43ضَ

قال وينصب عليه اللبن ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب. ينصب اللبن كما في حادث سعد ويهيل تراب يشارك لان الدفن هذا فرض كفاية. وجاء في حديث ابي هريرة في مسند احمد لكن في - 02:02:03ضَ

لكن الدفن هذا فرض كفاية. وانت اذا دفنت بيدك شاركت في فرض الكفاية نعم قال رحمه الله ويسن تعزية اهل اهله وجعل علامة على المصاب واصلاح طعام لهم لا هم للناس. نعم يسن تعزية المصاب. حديث اسامة بن زيدان عز ابنته كما في الصحيحين - 02:02:23ضَ

وجعل علامة على المصاب. يعني لو ان اهل المصيبة اجتمعوا لا بأس. نعم كما في حديث نساء جعفر اه اه اجتمعنا فهذا لا بأس. نعم لا بأس لكن يحذر من مما يحصل في هذا الاستماع من مخالفات - 02:02:54ضَ

واصلاح طعام لهم يعني يصلح طعام. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما. فانه قد اتاهم ما يشغلهم. لا للناس يعني ما يصلح نعم ما يصلح اهل المصيبة للناس جليل ابن عبد الله ان هذا جعله من النيات - 02:03:14ضَ

نعم فهم يصلح لهم وهم لا يصلحون للناس ولهذا لا اذا اصلح لهم طعام لا يدعون الناس الى هذا الطعام قال للرجال زيارة القبور فيسلموا ويدعوا لهم. حيث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقوله للرجال يخرج - 02:03:34ضَ

فالنساء هذه لا تزور القبور. بعض العلماء قال يحرم بعضهم قال يكره لانه لم يعهد لم يعهد من عن نساء الصحابة. رضي الله تعالى عنهن انهن كن يخرجن لزيارة القبور - 02:03:54ضَ

هذا غير معهود. نعم. قال ويجوز البكاء حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه. بلا ندب - 02:04:14ضَ

وشق الندب هو ذكر محاسن الميت. مات فلان اللي يعمل كذا واللي يعمل كذا ويسلم هذا مما يهيج الاحزان والشارع له مقصد في عدم تهييج الاحسان لان الانسان اذا وقع في الحزن - 02:04:34ضَ

نعم تثاقل عن عن حقوق الله وحقوق الادميين. نعم. ونوح النوح وقال بعض العلماء هو رفع الصوت بالبكا. وقيل هو اجتماع النسا. للبكا على عند المصيبة اجتماع النسا للبكاء عند المصيبة. وسمي نياحا لان الغالب ان يكون بكاء مثل نوح - 02:04:54ضَ

يعني يكون بصوت كنوح حمام. وهو من كبائر الذنوب وفي صحيح مسلم النائحة. اذا لم تتب تقام يوم القيامة. وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا يدل على انه - 02:05:26ضَ

ومن كبائر الذنوب قال واي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعت نفعته بكرم الله ورحمته اي قربة اي عبادة وجعلت ثوابها لاخيك المسلم حي او ميت ينفعه. والحنابلة هم اوسع المذاهب في هذه - 02:05:49ضَ

المسألة اي قربة تهديها لاي شخص مسلم حي او ميت قرأت قرآن لابيك ينفعه. تصدقت اهديته لامك ينفعها. صليت؟ قيام الليل واهديت ثوابه اخيك ينفعه ذلك. نعم وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير وافرزت فيه مصنفات مستقلة ولكن الذي يظهر ان يقال - 02:06:09ضَ

قال ان يقال بان السنة هو الدعاء. السنة هو الدعاء لان الله سبحانه وتعالى قال والذين ومن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فالله سبحانه وتعالى اثنى على التابعين بانهم يدعون - 02:06:39ضَ

لمن سبقهم. وفي مسلم او ولد صالح يدعو له. وبقية القربات اهداؤها جائز ما نقول بانها لا تجوز هذه جائزة ان شاء الله. لكن الافضل الدعاء. فنقول جائز هذا نعم هذا جائز - 02:06:59ضَ

لكن الافضل الدعاء واذا كان جائزا فانه لا يكثر. نعم لا يكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. انما تجب على حر مسلم تام الملك زكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام والزكاة في اللغة تطلق على معان منها المدح والتطهير واما في الاصطلاح فهو التعبد - 02:07:19ضَ

الله عز وجل باخراج جزء من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وادلتها ظاهرة من القرآن والسنة. قال حر يخرج الرقيق فان الرقيق لا يملك ملكه لسيده. مسلم يخرج الكافر. لانه فاقد الاصل وهو التوحيد - 02:07:49ضَ

ختام الملك يعني ان يكون مالكا وتمام الملك ان يتصرف في المال على حسب اختياره وتكون فوائده حاصلة له. يتصرف بالمال على حسب اختياره. وتكون فوائده حاصلة له وعلى هذا الاموال غير المملوكة ما فيها زكاة. اموال الدولة بيت المال هذي ما فيها زكاة. اموال - 02:08:09ضَ

الثقافة العامة هذه ما فيها زكاة اموال الجمعيات الخيرية جمعية تحفيظ القرآن جمعيات الايتام المستودعات الخيرية هذه كل هذه الاموال ليس لها مالك معين. الاوقاف العامة ليست على اناس مخصوصة هذه ليس فيها زكاة - 02:08:39ضَ

قال وفي النعم بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم بشرط الحول كما جاء في حديث علي رضي الله الله تعالى عنه وجاء عن الصحابة ابو بكر عمر عثمان علي بن عمر اشتراط الحول جاء في حديث علي - 02:08:59ضَ

جاء بعيد عائشة لكن حديث عائشة فيه ضعف وجاء عن الصحابة ابو بكر عمر عثمان علي ابن عمر قال والنصاب نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لا زكاة في حب حتى يبلغ - 02:09:19ضَ

خمسة اوسط والنصاب يعني نصاب السائمة كما سيأتينا ان شاء الله في حيث كما في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر كما سيأتي ان شاء الله. والصوم ايضا كما في حديث ابي بكر في الغنم - 02:09:39ضَ

في سائمتها في البخاري اكثر السنة يعني ان تكون سائمة اكثر السنة. يعني الصوم يعني الراعي المباح اكثر السنة. وعلى هذا لو رأت بعض السنة او يعني رعت بعض السنة واكثر السنة تعلف هذي لا تجب فيها الزكاة لا بد ان تكون راعية كل السنة - 02:09:59ضَ

او اكثر السنة. قال وفي عرض التجارة يعني تجب في عروض التجارة لقول الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم وهذه العروظ هي اموال. اموال لا تقصد لذاتها وانما المقصود هو ماليتها. والنقد - 02:10:24ضَ

يعني الذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم حيث أبي هريرة ما من صاحب ذهب وفضة ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صباح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه إلى آخره - 02:10:44ضَ

قال لا حلي مباح معد للاستعمال والعارية. يعني يقول لك المؤلف الحلي المباح يخرج المحرم اذا كان محرم على شكل صورة تجب فيه زكاة. معد للاستعمال او العريقة لا تجب فيه الزكاة. وهذا هو قول جمهور اهل العلم. قال الامام احمد عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا - 02:11:04ضَ

الزكاة في الحلي عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمى وعائشة وجابر انس ابن عمر خمسة من الصحابة وعند ابي حنيفة تجب الزكاة والذي يظهر ما ذهب اليه المؤلف ان الحلي حلي المستخدم انه - 02:11:34ضَ

انه لا تجب فيه الزكاة. لان لانه ما عندنا الا احاديث عامة. فقط من الحديث العام ما الاحاديث الخاصة فهذه كلها في اسانيدها مقال. قال بشرط النصاب والحول. نعم كما سيأتي ان شاء الله - 02:11:58ضَ

نصاب يعني لابد الزكاة في الذهب والفضة لابد ان تبلغ النصاب. ويدل لذلك حديث علي فاذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم اذا حال عليها الحول. ثم لم يكن عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا ففيها نصف مثقال - 02:12:16ضَ

اذا حال عليه الحال قال ولربح تجارة ونتاج حول الاصل. يعني ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول اصله. يعني مثلا لو كان الشخص عنده بقالة البقالة في محرم تساوي عشرة الاف - 02:12:36ضَ

حمل وباع واشترى. جاء الحول واذا هي تساوي خمسين الف. نقول هذا الربح حوله حول ماذا حول اصله يزكي عن خمسين كذلك ايضا نتاج السائمة. لو كان عنده مئة من الابل آآ او مئة من الغنم - 02:13:00ضَ

وتوالدت حتى بلغت خمسمائة عند الحول يزكي عن خمسمائة. قال رحمه الله وفي الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب. تجب الزكاة في الحبوب. قال الله عز وجل في الحبوب والثمار - 02:13:23ضَ

قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وكما في حديث نبي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب حتى يبلغ خمسة اوسك. خرجه في الصحيحين. وش ضابط ما تجب فيه - 02:13:43ضَ

الحبوب الضابط كما هو المؤلف يرى لابد من وصفين الكيل والادخار. شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يكفي وصف واحد وهو الادخار. يعني ان يكون مدخرا. فما يدخر من الحبوب مثل البر الشعير الرز - 02:14:03ضَ

الذرة الدخن الى اخره. الرشاد حب السمسم. كل ما يدخر الحبوب تجب فيها الزكاة ثمار ايضا تدخر. والمقصود الادخار الطبيعي مثل التمر التين. المشمش الفستق اللوز البندق العدس هذي كلها تجب فيها تجب فيها الزكاة. المهم الحبوب تجب فيها والثمار التي تدخر. وصف الادخار - 02:14:31ضَ

خلافا لما ذكر ابن تيمية المذهب المؤلف انه لابد من الكي والادخار قال لك في كل ثمر يكال ويدخر بشرط من نصاب كما تقدم في حديث ابي سعيد قال فلو نقص او ابدله بغير جنسه انقطع الحول. اذا نقص - 02:15:11ضَ

عنده مثلا اقل نصاب الابل خمس من الابل. قبل الحول باع واحدة ما في زكاة هذا منه ليس حيلة زكاة نعم او اكل واحدة هنا لا زكاة او ماتت او ابدله بغير جنس عنده خمس من الابل ابدلها بثلاثين - 02:15:31ضَ

بقرة نصاب بنصاب لكن الجنس مختلف. فيقول لك المؤلف رحمه الله ينقطع الحول لا زكاة. لكن لو ابدله بجنسه مثل بقر ببقر ابل بب ابل يبني على الحول بغير جنسه ينقطع الحول - 02:15:56ضَ

كذلك ايضا لو ابدل عروض التجارة باحد النقدين يبني على الحول لان عروض المقصود بها النقدان الاحوال ثلاثة بغير الجنس بالجنس العروظ ما احد النقدين. قال رحمه الله ان فر من الزكاة قال ويزكى الدين على مليء وقت قبضه. نعم - 02:16:20ضَ

اوسع المذاهب في زكاة الديون الحنابلة واوسع منهم الشافعية. يعني ما اوسع اوسع منهم الشافعية. فيقولون تجب الزكاة في كل دين. او على معسر على مليء باذل او على معسر او مليء جاحد. يرون انه تجب الزكاة - 02:16:50ضَ

كل عام حتى ولو كان على معسر. فاما يزكي كل سنة بسنتها او اذا قبض يزكي عن جميع السنوات والشافعي يزكي كل عام كل سنة بسنتها الرأي الثالث ان الديون تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون على معسر او على ملك واجد - 02:17:18ضَ

لكنه غير باذل جاحد. هذا ما تجب فيه الزكاة. وقيل تجب لي عام واحد وهذا احسن واحوط. تجد لسنة واحدة فاذا كان الدين على ملئ على معسر جلس عنده خمس سنوات او عشر ثم سدده - 02:17:43ضَ

ذكي عن سنة واحدة او على مماطل يزكي عن سنة. نعم يزكي عن سنة واحدة فقط. نعم اما ان كان على مليء باذل يعني يقدر على الوفاء اباذل غير جاحد فهذا يجب عليه ان يزكي كل عام لكن - 02:18:03ضَ

المذهب اما ان يزكي كل سنة بسنتها او عند القبض يزكي عن كل الاعوان الماضية. نعم اه قال يمنعها الدين بقدره. يعني المشهور من المذهب ان الدين يمنع الزكاة او يسقط الزكاة. فاذا كان عنده مئة الف وعليه دين مئة الف لا زكاة عليه. لو كان عنده مئة الف وعليه - 02:18:23ضَ

الدين خمسون يزكي عن خمسين وفي المقابل رأي الشافعية. اما الشافعية يقولون لا اثر للدين على الزكاة. لان الجهة ونفكه عنده مئة الف وعليه دين مئة الف يزكي عن المئة. وهذا القول هو الاقرب - 02:18:53ضَ

يدل لهذا ان ان الشارع اوجبها في اموال الايتام. اموال الايتام مما يدل على ان الزكاة تتعلق بعين المال. لا دخل للدين فيها. هذا وجبت في اموال الايتام. والحنابلة يستدلون باثر عثمان - 02:19:17ضَ

الله تعالى عنه انه ان عثمان رضي الله تعالى عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده لكن هذا نقول نعم هذا الحديث يبدأ المسلم بالدين. مسلم يبدأ بالديون يوفيها. ان فضل شيء زكه. اذا لم - 02:19:37ضَ

افضل شيء فانه لا زكاة. قال رحمه الله تعالى ومحلها العين وعينه الذمة. يعني هل هل الزكاة تجب في عين المال او تجب في الذمة؟ المذهب انها تجب في عين المال ولها تعلق - 02:19:57ضَ

في الذمة وهذه مسألة الاحسن انه يرجع الى قواعد ابن رجب. رجب رحمه الله ذكر نعم ذكر ثمرة الخلاف يعني تعلق الزكاة. هل تتعلق بعين المال او تتعلق بذمة المزكي؟ ذكر الخلاف وذكر - 02:20:17ضَ

ثمرة الخلاف يعني المسائل المترتبة على القول بانها متعلقة بالعين او متعلقة الذمة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولو مات اخذت من تركته. نعم لانه حق. حديث ابن عباس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوفوا فالله حق بالوفاء. قال وتجب على الفور ان امكن الادب - 02:20:37ضَ

لانه كما تقدم لنا القاعدة الاصولية ان الاوامر المطلقة المجردة على القرائن انها تجب على الفور. نعم. اذا امكن يعني اذا امكن ان يؤدي اذا امكن ان يؤدي. اما اذا كان يلحقه - 02:21:07ضَ

ضرر او كان المال غائبا. ما يمكن ان يخرج لغيبة المال او يلحقه ضرر او يخشى عليه يعني لو اخرجها يأتي ساعي السلطان ويأخذها منه فهنا يؤخر. او كان هناك مصلحة ايضا - 02:21:27ضَ

التأخير مصلحة للفقير عندك مع الظرر له ان يؤخر. غيبة المال له ان يؤخر. خوف رجوع الساعي له ان يؤخر. مصلحة الفقير يعني حبسها لكي يعطيها من هو اشد حاجة. او ليعطيها - 02:21:47ضَ

صاحب دين او علم او نحو ذلك الى اخره. المهم لمصلحة الفقير فهذا لا بأس ان ولا تسقط بتلفه يعني المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا لوجوب الزكاة ان كان الاداء. يعني اذا حال الحول اليوم. ما تمكن انه يؤدي. ثم تلف - 02:22:12ضَ

الزكاة. احترق المنزل واحترقت الدراهم. يقول لك تجب عليه الزكاة. بمجرد انه حال الحول كما ان الصلاة اذا دخل وقتها وجبت الصلاة مباشرة الرأي الثاني رأي اكثر اهل العلم انه يشترط امكان الادب. وعلى هذا نقول الزكاة امانة - 02:22:42ضَ

في يد المزكي. فان اخر او فر فان فرط في اخراجها. فنقول بانه فرط في اخراجها وفي حفظها نقول يضمنها. اما اذا لم يفرط يقول اذا لم تفرط وحفظها لمصلحة كما تقدم مصلحة الفقراء. ثم سرقت او نحو ذلك نقول بانها امانة - 02:23:08ضَ

الامين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. فالخلاصة في ذلك انه اذا حال الحول الزكاة امانة في يد المزكي. ان تعدى او فرط ظمن لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه. ولنفرض انه حبسها لمصلحة - 02:23:38ضَ

وحفظها في حرزها ثم سرقت نقول بانه نقول بانه لا ضمان عليه طيب ان شاء الله نواصل بعد الصلاة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 02:23:58ضَ

- 02:24:21ضَ