Transcription
العقول لا تجد الا على وقد دل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له - 00:00:00ضَ
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا - 00:00:43ضَ
علما يا عليم يا حكيم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد فقد سلف لنا شرح القسم الاول من هذا الكتاب وهو تحفة اهل الطلب. في تجريد قواعد ابن رجب - 00:01:04ضَ
للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وسبق ان شرحنا جملة من القواعد ووقفنا على القاعدة التاسعة والخمسين وفي هذه الدروس خلال هذه الايام ان شاء الله نحاول - 00:01:32ضَ
ان نأتي على ما تبقى من قواعد وهي تبلغ مئة وستين قاعدة ما تبقى لنا ما يقرب من مئة قاعدة فباذن الله سنحاول ان نشرح هذه القواعد المئة جميعا باذن الله عز وجل - 00:01:59ضَ
في بداية هذا الدرس يقول المؤلف رحمه الله في القاعرة التاسعة والخمسين العقود لا الا على موجود بالفعل او بالقوة. اما الكسوف فترد على المعدوم حكما او دارا على الصحيح. هذه القاعدة هي عبارة عن فرق بين - 00:02:23ضَ
وبين الفجر فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا الفرق بين العقود والفسوق قال بان العقود تتميز بانها لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة معنى قوله موجودا بالفعل يعني على اعيان قائمة العقود ترد على - 00:02:53ضَ
قائمة القوة ايضا العقول ترد على موصوف في الذمة. مثال الاعيان القائمة مثلا ان تبيعه السيارة الموجودة تبيعه السيارة الموجودة هذا العقد الان ورد على شيء موجود بالفعل سيارة موجودة اعيان قائمة - 00:03:28ضَ
او بالقوة العقد يرث على شيء موصوف في الذمة مثلا تبيع سيارة صفتها كذا وكذا. ومن ذلك عصر السنة. فان عقد السلف يكون على موصوف في الذمة ان تعطيه كذا وكذا من الدراهم على ان يعطيك بعد سنة او سنتين كذا وكذا. شيء - 00:04:01ضَ
الموصوف بالذمة مثلا ان يعطيك سيارة صفتها كذا وكذا او ان يعطيك ثيابا صفتها كذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا ترد الا على شيء موجود بالفعل كما قلنا كاعيان قائمة - 00:04:36ضَ
او بالقوة كشيء موصوف في الجنة. اما بالنسبة للخصوص فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الفسوق ترد على المأذون. ترد على المعلوم حكما او اختيارا. وعلى هذا نفهم ان - 00:04:56ضَ
يعني فسوق العقول ان فسوق العقول تنقسم الى قسمين القسم الاول فسخ الاختيار والقسم الثاني فسخ الحكم الفسوق تنقسم الى قسمين. قسم الاول فسخ حكمه. والقسم الثاني فسخ تختياري. ما هو الفسخ الحكمي؟ وما هو الفسخ الاختياري - 00:05:16ضَ
الفجر الحكم هو الذي يترتب عليه افصال يترتب عليه انشغال العقد. والغاء اثره دون رغبة ورضى من يعنيه. الحكم هو الذي يترتب عليه ابطال العقد والغاء اثره دون رضا ورغبة من يعنيه. مثال ذلك نعم مثال ذلك - 00:05:46ضَ
رجل له زوجتان. نعم رجل له زوجتان زوجته الكبرى التي دخل بها ارضعت زوجته الصغرى وهنا يلتسخ الحق ينفسخ عقل الزوجة الكبرى لان الزوجة الكبرى من اصبحت اما لزوجته. وام الزوجة لا يجوز نكاحها. وينتسق - 00:06:21ضَ
نكاح زوجته الصغرى لانها اصبحت طبيبة له هذه الزوجة قد اربحت فهي بنت زوجته لما رضعت من الزوجة الكبرى اصبحت بنت زوجته فينتسخ عقد الزوجتين. هنا العقد لا انفس. نعم هنا العقد - 00:06:57ضَ
الفسخ دون رغبة ورضى من يعنيه الحق وهو الزوج. فهذا يقول العلماء رحمهم الله بانه فسخ الحكم ومن الامثلة على ذلك ايضا ما اذا اشترى شيئا مبهما شيئا مبهما مثلا اشترى - 00:07:24ضَ
ثوبا من اشترى ثوبا من ثيابه. التي صفتها كذا وكذا. هذا الثوب مبهر او مثلا اشترى صاحا من بره هذا الصاح مبهم غير معين لكنه موصوف ومعروف ثم بعد ذلك ثلث المدينة - 00:07:49ضَ
فاذا سلف سلفت الثياب كلها او سلف البر كله الى اخره فنقول بان الاخ الفجر الفجر هنا الان الفسخ اصبح حكميا دون رظا ورغبة من من يعنيه هذا القسم الاول الفتح الحكم. القسم الثاني تبينوا ان الفسخ الحكمي تبين انه - 00:08:09ضَ
دون رغبة ورضا من يعنيه الفتح الاختياري الذي يترتب عليه ابطال العقد والغاء اثره لكن برغبة ورضا من يعنيه. وهذا امثلته كثيرة. نعم هذا امثلته كثيرة فمثلا اذا اشترى سيارة ثم بعد ذلك وجد انها معيبة. فان المشتري يخسر الفسخ اختياري - 00:08:39ضَ
برضاه ورغبته فسخ الاخ. ويمكنه ان يمضي العقد. كذلك ايضا لو اشترت ثم بعد ذلك غبن في هذه السلعة او جلس في هذه السلعة جلس آآ عليه بثمنها الى اخره له الحق في ان يشفع - 00:09:14ضَ
فهذا الفس يكون فقسا فاختياريا نعم فتبين ان هذه القاعدة كما ذكر المؤلف رحمه الله ان العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة يعني اعيان قائمة او موثوق في الذمة اما الفسوق فقال لك - 00:09:40ضَ
عن المعدوم حكما او اختيارا كما ذكرنا ان هذا يترتب عليه من الفسخ يكون يكون على حكمي وكذلك ايضا فتح اختياري. هم الفسخ الحكم كما سلف هو المعدوم هذا فسق الحكم ليس - 00:10:00ضَ
برضا كما ذكرنا الزوج. لما ارضعت الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى حصل هذا الفتح الحكم بدون رغبته واختياره فهو اه فلفت ورد على شيء معدوم دون رضا دون رغبته واختياره. كذلك ايضا قد يكون اه اه فتقا اختياريا برغبته - 00:10:27ضَ
واختياره فقوله يرد على المأذون يعني حكما يعني الذي ليس له فيه رغبة واختيار خلاف العقول فان العقود لا تنفذ الا مع الرغبة والاختيار ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الستون - 00:10:59ضَ
التكاسف في العقود الجائزة متى تضمنت ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم يكن الا ان يمكن استدراك الظرر بظمان او نحوه فيجوز على ذلك الوجه - 00:11:23ضَ
العقود كما سلف لنا تنقسم الى قسمين. القسم الاول عقود جائزة. بل انقسم الى ثلاثة اقسام يعني العقود تقسيم العقود من حيث جواز الفسق. تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول - 00:11:45ضَ
والعقود جائزة من الطرفين. يعني ان لكل واحد من الطرفين ان يفتحها مثل عقد الوكالة وعقد الشركة وعقد المضاربة وعقد الجعالة الى اخره. هذه جائزة من من الطرفين لكل واحد من الطرفين ان القسم الثالث عقود لازمة - 00:12:05ضَ
من الطرفين يعني ليس لواحد من العاقدين ان يفسخ الا برضاء الحارة ليس له ان يسبق الا برضا اخر. وذلك مثل اخذ البيت عقد البيت. عقد التجارة عقد اللازم كذلك ايضا على الصحيح عقد الموسيقات وعقد المزارعة الصواب ان هذه عقود لازمة - 00:12:35ضَ
ليس لواحد من العاقدين ان يفسخ الا برضاه. القسم ثالث عقود لازمة من طرف جائزة من طرف اخر. وهذا مثل عقد الرهن. عقد الرهن هذا عقد لازم من طرف جائز من طرف اخر. فهو لازم من جهة المرتهن - 00:13:05ضَ
لازم من جهة نعم لازم من جهة الراحة. واما من جهة المرتهن فهو عقد كاف. المرتهن له له الحق في ان يفسر. لان الرهن حق وثيقة بالنسبة للمرسل فحق التوتر حق للمبتهل له الحق في ان يكتمل. اما الراهن فليس له الحق في ان يصبر - 00:13:35ضَ
القاعدة هذه في العقود الجائزة التي يتمكن فيها العاقد من الفجر هل اذا فسق العاصف في العقود الجاهزة؟ هل نمكنه من ذلك؟ او نقول باننا لا نمكنه من ذلك. المؤلف - 00:14:05ضَ
والله ذكر في هذه القاعدة ثلاث اقسام. ان هذه القاعدة تنقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول الا يترتب على الفك ظرر للعاقل الاخر قسم الاول نقول الا يترتب على العقد ظرر بالنسبة للعاقد الاخر - 00:14:24ضَ
فنقول له الحق في ان يفسر. مثلا رجل وكل رجلا في ان يبيع سيارته ثم بعد ذلك بدا له ان يفسخ الموكل فتاة ليس هناك ضرر على الوكيل. فما دام انه ليس هناك ظرر عليه فنقول له الحق - 00:14:50ضَ
مثل ايضا في شركة المضاربة رجل دفع ماله الى زيد من الناس لكي يطالب في هذا المال يبيع ويشتري بجزء مشاع من الربح. ثم بعد ذلك بدأ المالك ان يفتح عقد المظاهرة او ان العامل ايضا بذله ان يفتح حق المضاربة وان يرد - 00:15:13ضَ
المال الى صاحبه فنقول له الحق في ذلك ما دام انه لم يتضرر على ذلك لم يترتب على ذلك ظرر على هذا الخط على هذا خط اسمه مثلا احد الشريفين له الحق ايضا في باب الجعانة لو ان العامل اتى - 00:15:43ضَ
او ان الجاهل اثر الى اخره نقول ما دام انه لم يترتب على ذلك الضرر على احد احدهما فنقول بان له الحق في ان يسأله القسم الثاني ان يترتب على ذلك ظرر ولا يمكن استدراك هذا الظابط - 00:16:03ضَ
اذا ترتب على الفسق ظرر وهذا الظرر لا يمكن استدراكه. فيقول لك المؤلف بانه لا يجوز ان مثال ذلك مثال ذلك وكله في استيفاء القصاص في القصاص ولي الذنب له الحق في ان يستوفي القصاص بنفسه بخلاف الحدود - 00:16:28ضَ
الحدود الذي يتولى اقامتها هو الامام. والامام ينيب من يقيم الحج. لكن بالنسبة للقصاص فان ولي الدم له الحق في ان يباشر فعندنا الان ولي الدم. عندنا الان ولي الدم. وكل شخصا في - 00:16:57ضَ
هل له الحق في ان يصدق او نقول ليس له الحق في ان يصدق يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له الحق ما دام انه وكل الان ليس له الحق في ان يصدق لانه ربما ان الوكيل يستوفي - 00:17:25ضَ
وقد فسق الموكل ربما ان الوكيل يستوفي وقد فسق الموكل ولا يمكن ادراك هذا الطلب. نقول ليس له الحق في ان يفسره القسم الثالث اذا امكن استدراك الضرر بالنسبة للعاقد الاخر اذا امكن استدراك الظرر بالنسبة للعاقد الاخر بظمان او نحوه فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:17:43ضَ
يجوز له ان يفتح. مثال ذلك مثال ذلك المضاربة في عقد مبارك اعطى المال لزيد من الناس لكي يعمل من الناس اخذ هذا المال وبدأ يعمل فيه. لمدة شهر لمدة شهرين - 00:18:19ضَ
المالك هل له الحق في الفسق؟ او نقول ليس له الحق في الفقه؟ يقول لك المؤلف رحمه الله له الحق في لماذا؟ لانه وان كان العامل يلحقه ظررا عاملا من عمل لمدة شهر شهرين لو قلنا له الحق في ان يفتح طيب عمل العامل - 00:18:46ضَ
قال لك عمل العامل الان وان كان يلحقه ضرر الا انه يستدرك هذا الظرر بالظمان. وكيف الظمان؟ فيه قولان مشهور من المذهب انه يعطى اجرة المثل. عمل الان العامل لمدة - 00:19:06ضَ
شهر لمدة شهرين نعطيه اجرة مثل. كم اجرة مثله؟ فنعطيه اجرة المثل. لمدة شهر لمدة شهرين الى وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يعطى سهم المتر من الربح. فالان مثلا عامل عمل وربح - 00:19:26ضَ
كم يأخذ مثله اذا عمل هذا الوقت لمدة شهر شهرين؟ يأخذ مثله مثلا الربع الخمس الثلث الى اخره فنعطيه سهما المهم هنا استدركنا الذي يحصل على العاقد الاخر بظمان في مثل ذلك قل مثل ذلك في عقد المسابقات وعقد المزارعة اذا قلنا بان عقد المسافات وعقد المسارعة ليست من العقود اللازمة - 00:19:46ضَ
وانما هي من العقود الجائزة. فاذا فسق المالك او فسق نعم اذا فسخ المالك مالك الشجر او فتح مالك الزرع الى اخره بالنسبة للعامل الان لحقه ضرر لكن هذا يمكن ان يتدارك للضمان. نضمن له عمله. نعم وكيفية - 00:20:16ضَ
الظمان هذا الى اخره هل يضمن اجرة المثل او يضمن بسهم المثل الى اخره كما سلف ومثل ذلك ايضا في الجعاد لو ان العامل عمل الى اخره ثم بعد ذلك يعني قال مثلا من وجد كتابي - 00:20:46ضَ
قال او مثلا قال من اذن في هذا المسجد فله لمدة شهر فله الف واذن فيهم شخص لمدة عشرة ايام الى اخره ثم بعد ذلك الجاهل فسق عقد الجعانة. فنقول - 00:21:06ضَ
يقول المؤلف رحمه الله بان هذا الفسخ جائز ما دام انه يمكن تدارك الظرر فنجعل العامل هل نجعل له الاجرة او نجعل له سهم المثل الى اخره كما سلف؟ قال المؤلف رحمه الله - 00:21:28ضَ
القاعدة الحادية والستون. المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم. من غير ولاية احد معين وهو الامام. هل يكون تصرفه عليهم في طريق الوكالة بطريق الوكالة لهم او بطريق الولاية في ذلك وجهه. الامام الامام الامام - 00:21:48ضَ
اعظم تصرفه على الناس هل ولايته على الناس؟ تصرفه عليه هل هو بطريق الوكالة؟ او بطريق الولاية يعني هل هو وكيل على الناس؟ او انه ولي عليه يقول لك المؤلف رحمه الله فيه وجهان - 00:22:18ضَ
والمشهور من المذهب ان ولايته ان ولاية الامام على الناس انها ليست بطريق الوكالة وانما هي في طريق الولاية ويترتب على هذا المسائل. نعم يترتب على هذا المكتب. المسألة الاولى هل للامام ان يعزل نفسه - 00:22:43ضَ
او انه ليس له ان يعزل نفسه اذا قلنا بانه وكيل فالوكيل له ان يعزل نفسه وله ان يفسح عسل وكالة عقد الوكالة. لكن اذا قلنا بانه الولي ليس له ان يفتح اصل الولاية. الولاية هذا الشرط - 00:23:10ضَ
وظفك فيه فليس لك ان تبدأ عقد الولاية مثلا الاب هل له ان ولايته عن اولاده؟ لست وليا عليهم الى اخره ليس له ذلك مما يترتب على الخلاف المسألة الاولى اذا قلنا بانه وكيل له ان يهدي نفسه - 00:23:35ضَ
واذا قلنا بانه ولي فانه ليس له ان يعزل نفسه. هم. الا اذا كان هناك مسوق شرع المسألة الثانية من ولاه هذه الولاية وهم اهل الحل والعقد. لان ولاية الامام لها ثلاث طرق - 00:24:01ضَ
اما ان تكون عن طريق اهل الحل والعقد كما في ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه. واما ان تكون عن طريق الاستخلاف. كولاية عمر رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر عهد له بالخلافة. واما ان تكون عن طريق القهر والغلبة - 00:24:21ضَ
فاذا قهر وغلب الى قره فانه يكون ولي. المهم اذا كانت ولاية الامام عن طريق اهل الحل والعقد مات اهل الحل والعقد. هل تنفسق ولايته او نقول بان ولايته لا تنفتح. الوكيل - 00:24:44ضَ
اذا مات من وكله من وكله ها وش حكم وكالته؟ تنفسخ يعني تنفسخ فاذا قلنا بان امام وكيل فان من بايعه وهم اهل الحل والعقد اذا ماتوا ان فسخت ولايته. واذا قلنا بانه ولي اذا قلنا بانه - 00:25:10ضَ
فان من بايعه من اهل الحل والاخذ اذا ماتوا لا تنفسق ولايته ام لا تنفسق ولايته. كذلك ايضا من المسائل المترتبة على ذلك عزل اهل الحل والعقد. اذا قلنا بانه وكيل - 00:25:33ضَ
فان اهل الحل والعقد يملكون عدله. كما ان الموكل يملك عزل الوكيل واذا قلنا بانه ولي فان اهل الحل والعقد لا يملكونه ام لا يملكون عزله؟ وفيه مسألة مهمة جدا مسألة مهمة جدا تترتب على هذا الخلاف - 00:25:59ضَ
اذا قلنا بانه ولي فله ان يوكل في التصرفات. له ان ان يوكل في التصرفات الذي يتصرف من وكله الولي. من وكله الولي. من انابه الولي فانه يأخذ حكمه. نعم يأخذ حكمه. واذا قلنا بانه وكيل هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. هل للوكيل ان يوكل او - 00:26:25ضَ
انت وكلت زيدا ان يبيع السيارة. فهل له ان يوكل في بيع السيارة او لا الفقهاء يقولون ليس له ان يوفي. الا اذا دلت القرين على ذلك. يعني اذا جعل له ان يوكل او دلت القرين على ذلك - 00:26:55ضَ
المهم في هذه المسألة اذا قلنا بانه ولي فله ان ينيس التصرفات. واذا قلنا بانه وكيل فليس له ان ينيب الا ان يجعل ذلك اليه او تكون هناك قرين. ويترتب على ذلك اليوم ما يتعلق بجمعيات الخيرية - 00:27:13ضَ
الجمعيات الخيرية التي اذن لها الامام التصرف في جمع الاموال من الناس وصار فيها الى اخره فهذه اذا قلنا بانه ولي فان هذه الجمعيات تقوم مقام الامام. نعم تقوم مقام الامام. في اخذ الصدقات وتصريفها - 00:27:33ضَ
وربما انها تأخذ صدقة الفطر قد تجمعها من الناس قبل وقتها وربما انها قد تتأخر في صرفها الى اخره كل ولي تماما. واذا قلنا بانه وكيل ليس له ان يتصرف مثل هذه التصرفات لان - 00:28:02ضَ
الجمعيات ليست مثل هذه التصرفات لان الوكيل لا يملك ذلك لا يملك ذلك فمن الوكيل من باب ذلك من يعني فرض الوكيل من باب من باب اولى انه لا يملك ذلك - 00:28:22ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون في من ينعزل قبل العلم بالعزل المشهور ان كل من ينعزل بموت او او عزل هل بمجرد ذلك ام يقف عزله على علمه على روايته - 00:28:42ضَ
العقود الجائزة العقود الجائزة كعقد الوكالة وكذلك ايضا عقد مقاربة وكذلك ايضا نعم عقد الوكالة وعقد المضاربة وكذلك ايضا عقد المسابقات اذا قلنا بانه عقد جائز كما هو المشهور بالمذهب وعقد المزارعة. اذا قلنا بانه عقد جاحد - 00:29:15ضَ
وعقد الجعالة الى اخره هذه حقود جاهزة العقود الجائزة ينفتح العاقل فيها بالموت وبالعزم فمثلا الوكيل الوكيل اذا مات من وكله فان وكالته فلو ان زيدا وكل عمرا لكي يشتري له ارضا ثم مات. او وكله في ان يبيع له سيارة ثم مات. فنقول - 00:29:48ضَ
بان وكالته تبطل عليه او بالعزم لو ان الموكل عزل الوكيل الى فنقول بان وكالته عليه. اذا حزنه من انابه او مات من انابه الى خيره. فنقول بان وكالته سبقه. ومثل ذلك ايضا العامل في المضاربة - 00:30:22ضَ
في الشركات الى اخره اذا مات احد الشريكين الى اخره بطلة الشركة. العامل في المضاربة الى اخره. لو ان رب المال مات او انه عزل الى اخره فنقول بان بانه ينعزل بالعزل وبالموت. طيب - 00:30:52ضَ
هذا هل ينعزل بمجرد الحزم؟ وبمجرد الموت او نقول لا بد من العلم يقول لك المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب انه ينحزم بمجرد الحزم. وان لم يعمل وبمجرد الموت وان لم يعلم. فمثلا لو انه وكل زيدا بان يبيع سيارته - 00:31:18ضَ
ثم بعد ذلك عزله ثم باعها الوكيل يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان تصرفه باطل الرأي الثاني الرواية الثانية ان تصرفه صحيح. يعني تصرفه الصحيح ما لم يعلم فاذا علم فان تصرفاته بعد العلم باطلة. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:31:49ضَ
يا شيخ اسلام ان الوسيط ونحوه ان الوكيل ونحوه ممن يمكن حدث الاخت الحزن او بالموت لا ينعزل الا في العلم. بمعنى ان تصرفاته صحيحة. ما لم يعلم. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام - 00:32:22ضَ
رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة. لاننا لو قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل. وان لم يعلم يترتب على ذلك ضرر. فقد يترتب على ذلك كما تقدم لنا بما يتعلق باستيفاء القصاص. هذا لا يمكن تدارك الظرر فيه - 00:32:45ضَ
قد يترتب على ذلك استحلال الخروج. وكله في ان يزوج ابنته. ثم بعد ذلك عزله. الى فاذا قلنا بانه ينعزل بمجرد العزل يترتب على ذلك ان هذا الرجل وقع هذه المرأة - 00:33:05ضَ
لعقد غير صحيح. واذا قلنا بانه لا ينعزل الا بالعلم ترتب على ذلك ان الوكالة الصحيحة وان عقد النكاح صحيح من ينحزل بالحزم او بالموت هل نشترط علمه؟ لكي يصح - 00:33:25ضَ
ولا تنفذ التصرفات. او نقول بانه ينحزل بمجرد العزل. المذهب المشهور من المذهب انه بمجرد العزل ولا يشترط العلم. والرأي الثاني انه لا بد من العلم وهذا يا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:33:48ضَ
وكما ذكرنا يدخل في ذلك آآ الوكيل يدخل في ذلك ومثله ايضا الموظف اليوم الى غيره لو انه هزم وتصرف فنقول بان تصرفاته صحيحة. ما لم يعلم بالاجر. ومثل ذلك ايضا العامل بالمضاربة ومثل - 00:34:08ضَ
ذلك ايضا في باب الشركات ومثل ذلك ايضا العامل في الدعالة الصواب في هذه المسائل كلها ان هؤلاء صحيحة ما لم يعلم. فاذا علموا بعزلهم اما بالعزم او بالموت فان تصرفهم - 00:34:32ضَ
غير صحيح اما قبل العلم فنقول بان تصرفاتهم آآ صحيحة قال لك المؤلف رحمه الله وسواء في ذلك الوكيل وغيره. مثل كما قلنا العامل المضاربة الشريف العامل بالجهالة العامل في المسابقات المزارعة اذا اذا قلنا بانها - 00:34:52ضَ
جائزة ومثل ذلك ايضا الموظف الى اخره فهؤلاء كلهم اذا حصل عزهم في الموت او بالعزل يقول ان تصرفاتهم صحيحة ما لم يحصل العلم لهم. قال ويدخل في ذلك قال المؤلف والاذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون اذن - 00:35:22ضَ
اذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل يعني اذا اذن لزوجته تؤمن بامر ثم بعد ذلك نهاها عن هذا الامر وهي لم تعلم بالنهي. ان تعلم فهل تصرفها صحيح؟ او نقول بانه ليس صحيح. ومثل ايضا العبد عبده اذا امره بامر ثم ذلك نهى - 00:35:52ضَ
هل نشترط العلم او نقول باننا سنشترط العلم؟ فمثلا اذن لزوجته بان تتصدق. وبان تنفق. ثم بعد كذلك نهى نهى عن هذه الصدقة وهذه النفقة وهي لم تعلم بالله فتصرفت وتصدقت وانفقت ونحو ذلك. فهل هذه الصدقة صحيحة او نقول بانها ليست صحيحة - 00:36:20ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا مخرج على الوكيل وذكرنا ان الصواب في الوكيل انه لا ينعزل الا بالعلم. فمثله ايضا اه هذه الزوجة اذا والرقيق اذا تفرغ الى اخره نقول بانه آآ بانه يبقى - 00:36:49ضَ
اذ ما لم يحصل العلم. فاذا حصل العلم الى اخره انتفى الابل. هم المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة والستون وهي ان من لا يعتبر رضاه لفتوى في عقد او حله لا يعتبر علمه به. ويندرج تحت ذلك مساء - 00:37:15ضَ
المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه لان العلم من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه لان العلم تابع للرضا. فاذا كان الرضا لا يعتبر فما تفرع عنه من العلم لا يعتبر ايضا - 00:37:44ضَ
والرضا الاصل انه شرط. شرط في العقود والفسوق الرضا قاعدة كبيرة شرط في العقود وفي الكسوف كلها وقد دل عليه القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم السنة - 00:38:09ضَ
لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه الى اخره. هم فيقول لك المؤلف رحمه الله يستثنى من ذلك آآ في العقود وفي الفسوق هناك لا لا نعتبر رضاهم. واذا كان كذلك لا نعتبر علمهم لان العلم تابع للرضا - 00:38:38ضَ
من ذلك قال لك الفسق لو ان السيد اعتق رقيقه لا يشترط ينفل العتق ولا يشترط رضا الرقيب. لو قال الرفيق انا لا ارضى بان تعتقني نقول بان هذا الرضا ليس ليس معتبرا وحينئذ لا يشترط العلم وعلى هذا - 00:39:00ضَ
لو لو كان الرفيق في بلد والسيد في بلد اخر فاعتق فاعتقه ما يشترط الا ولا يشترط ان يواجهه العتق فلا يشترط الرضا لا نشترط العلم. مثله ايضا قال لك والطلاق - 00:39:31ضَ
الزوجة لا يشترط رضاها في الصلاة قد تسقط الطلاق ومع ذلك يقع الطلاق. ولو كانت الزوجة لا تعلم. فلو كان الرجل خاليا. ليس عنده احد وتلفظ بالطلاق فنقول ليس شرطا ان يواجه الزوج زوجته بالطلاق - 00:39:57ضَ
فلا يعتبر رضاها لان هذا حق جعله الشارع للزوج. لا يعتبر رضاها ولا يعتبر علمه. قال لك والقل ايضا يقول الخلع لا يشترط فيه رضا المرأة فكذلك ايضا لا يشترط فيه علمها. نعم لا يشترط فيه رضا المرأة. لا كذلك ايضا لا يشترط به علمها - 00:40:22ضَ
فلو ان الخلد بذل المال من الزوجة لزوجها. الخلع ان تذبح المرأة لزوجها مالا على ان يطلقها لو ان المرأة ما علمت بذلك ولا رضيت بالخل. نقول بانه صحيح فلو ان اجنبية - 00:40:53ضَ
اعطى الزوج مالا وقال خذ هذا المال وطلق زوجته صح ذلك مع ان الزوجة ما علمت ولا رضيع ما رضيت بهذا الخلق ولا علم نقول بانه يستحق فخلع الاجنبي صحيح - 00:41:23ضَ
اذا كان يترتب عليه مصلحة. يعني اذا كان يترتب عليه مصلحة. فمثلا هذا الزوج متضرر من بقائه مع زوجته فقال رجل له خذ هذا المال وطلقها. اخلعها بهذا المال. فخلعها - 00:41:43ضَ
نقول هنا لا يشترط رضا الزوجة كذلك رضا لا يشترط علمها. او كان كان الزوجان كل منهم متضرر ببقائه مع الاخر. فجاء اجنبي واعطى الزوجة مالا على ان يخلع زوجته فقل بان هذا صحيح. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. وخلع - 00:42:04ضَ
اجنبي لا يصح الا اذا كان هناك مصلحة اما اذا كان هناك ضرر وارادة فانه لا يصلح قال وفتح المعتق وفسخ المعتقى تحت ارض المعتقة تحت عبدي يعني الامة اذا اعتقت نعم اذا اعتقت - 00:42:34ضَ
زوجها لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون رقيقا. والامر الثاني ان يكون حرا فان كان رفيقا فيصوغ لها الفسخ ونقول الزوج لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علما فاذا اعتقت هذه الامة وزوجها رفيق فلها ان تفتح وان لم يعلم الزوج لان الزوجة - 00:43:07ضَ
لا نشترط رضاه بهذا الشكل. لو قال الزوج انا ما رضيت بالفتح يقول هنا لا يعتبر رضاك. فكذلك ايضا لا يعتبر علمه فلو كان في بلد وهي في بلد ثم بعد ذلك فسخت فنقول بان لها حق الفسق. ويدل لذلك - 00:43:38ضَ
بريرة مع مضيف رضي الله تعالى عنهما فان بريرة لما عتقته كان مقيتا رقيقا لما عتقت البريرة فسخت مع انها مغيث رضي الله تعالى عنه كان لا لا يرغب لا يرغب ان ان تفتح وشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:58ضَ
مقيم عند بريرة ومع ذلك ما قبلت البريرة رضي الله تعالى عنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت تأمرني يا رسول قال انما قالت لا حاجة لي به نقول بان الزوج اذا اعتقت الامة وكان رقيقا فلها حق الفتح وان لم يرضى وان لم يعلم. طيب - 00:44:18ضَ
ان كان حرا كان حرا اكثر اهل العلم ليس لها الحق في الفتح. لانها كافئت زوجها. والرأي الثاني قول ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله ان لها حق الفتح. حتى ولو كان حرا. ويقول الشيخ رحمه الله ليست - 00:44:43ضَ
العلة في فسخ المعتقى هي وجود الكفاءة هم يقولون ليه؟ اذا كان زوجها حرا ليس لها حق نكافئ الزوجة الان اصبحت حرة وهي وهو حر الى اخره فهي الان كافئت زوجها فليس لها حق في شيخ الاسلام - 00:45:03ضَ
ليست العلة هي المكافئة وانما العلة هي انها كانت مطلوبا على امرها قبل العشق اذا اعتقت الان ملكت امرها فلها الحق في ان تفسق سواء كان زوجها حرا او كان - 00:45:23ضَ
زوجها رقيقا. قال وفسق الماء المديح للايدي والمدلس. وكذلك التجارة وفتح العقود الجائزة في دون علم الفاقد واضح ايضا لو انه اشترى سيارة ثم ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا فله الحق في ان يفتح. وان لم يعلم البائغ وان لم يرضى البائع وذلك ايضا - 00:45:43ضَ
اذا دلس عليه في السلعة فالمشتري اذا جلس عليه او البائع اذا جلس عليه بالثمن فله ان يفسر وان لم يرظى الاخر وان لم يعلم وكذلك ايضا في الاجارة الى اخره. آآ وفسخ العقود - 00:46:13ضَ
بدون علم اخر ها بدون علم اخر مثلا في عقد الوكالة كما سلف لنا ان الموكل له ان يسبق فلو انه وكل زيدا بان يبيع سيارته فله ان يفسق وان لم يرظى وان لم يعلم لكن كما تقدم لنا الصوم - 00:46:33ضَ
في هذه المسألة ان الوكيل ونحوه لا ينعزل الا بالعلم لان لما يترتب ذلك نعم لما على ذلك منبرا. قال رحمه الله تعالى من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الضمان او الحنك عنه على الابل فتصرف قبل العلم به - 00:46:53ضَ
ثم تبين ان الابن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له او لا؟ فيه وجهان ويتخرج عليها صور منها لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره ثم تبين انه كان اذن له - 00:47:23ضَ
هل يصح ام لا على وجهه؟ نعم هذه القاعدة في التصرفات بعض الابن وقبل العلم اذا تصرف شخص تصرفا بحق من العقود بعد ان اذن له لكنه ما علم مثال ذلك مثال ذلك رجل - 00:47:43ضَ
سيارة زيد باعها الساعة السابعة واذن له مالكها في بيعها. في الساعة السابعة والخمسة نعم. قال باعها الساعة السادسة واذن له في بيتها قبل السادسة خمس دقائق هنا الابن موجود - 00:48:27ضَ
لكنه تصرف قبل ان يعلم بالابل فهل هذا التصرف صحيح؟ يعني بناء على الواقع. او ان التصرف غير صحيح. هل نقول التصرف صحيح بناء على باطن الامر وان باطن الامر انه يملك التصرف لانه قد اذن له لان تصرفه الان - 00:48:53ضَ
وقع بعد ان حصل الابل. او نقول بان تصرفه غير صحيح لانه ما علم. وهو تصرف على انه قبول. نعم تصرف على انه قبول. تصرفات الفضولي عند يعني اكثر عند الحنابلة والشافعية لا يرون انها نافلة تصرفات القبولي حنابل - 00:49:18ضَ
الشافعية ما يرون ان تصرفات الفضولي نافذة حتى بالاجازة ما يروا انها نافذة مثلهم ايضا المالكية ما يرون تبرعات وان كانوا يرونها في المعارضات واوسع الناس بذلك الحنفية رحمهم الله يرون ان رفاة الفضولي نافذة - 00:49:48ضَ
ترون النعناع في المعارضات والتبرعات والانجحة الى اخره. المهم عندنا هذه القاعدة فاذا تصرخ تصرفا بعد العلم. بعد الفجر. وقبل العلم لكنه ما علم بالاذن فهل نقول بان تصرفه نافذ؟ او نقول بانه بان تصرفه بيننا - 00:50:08ضَ
وكما مثلنا هذا الرجل اخذ سيارة صديقه وباعها في الساعة السابعة وقد اذن له في البيت قبل السابعة بخمس دقائق او عشر دقائق لكنهما علموا الابل هل يصح هذا التطرف او لا يصح هذا التصرف - 00:50:43ضَ
المشهور من المذهب ان هذا التصرف غير صحيح وان البيع باطل. نعم اعتبارا بظاهر الحال. وظاهر الحال انه تفرغ على انه قبولي والفضول يرون ان تصرفاته ان يرون ان تصرفاته باطلة نعم - 00:51:09ضَ
الرأي الثالث نعم الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان هذا التصرف صحيح اذا اجازه المالك اذا جازه المالك فنقول بانه من قبيل التصرف الفضولي. فاذا اجازه المالك فانه - 00:51:33ضَ
وهذا القول هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب لان القاعدة عندنا ان تصرفات الفضول نافذة في المعاوضات والتبرعات والانشحة والعبادات بالاجازة. فاذا اجازه من تصرف عليه يقول بانه ينفذ في الاجازة - 00:51:53ضَ
من الفروع او من الامثلة لهذه القاعدة ما اذا قال لزوجته ان خرجت بخير اذني فانت طالق. ان خرجت بغير اذني فانت طالقة ثم بعد ذلك اذن لها في الخروج. وهي ما علمت - 00:52:23ضَ
وخرجت في الساعة السابعة. وخرجت في الساعة السابعة او خمس دقائق وهي لم تعلم بالابل فهل تطلب او لا تطلب المذهب العبرة بظاهر الحال. وظاهر الحال انها تصرفت على انه لا يؤذن لها. وليس لها حق التصرف. فيقولون بانها تطلب. مع ان في باطن الامر - 00:52:47ضَ
هو اذن لها ان اذن لها في الخروج ويقولون بانها تطلق عليه زوجته ولان العلة هي ما يتعلق العصيان الصيانة المرأة وقد تبين ان المرأة قد خالفت في هذه المسألة وانها عصت - 00:53:21ضَ
زوجها الى اخره. والاقرب والله اعلم في مثل هذه المسائل في مثل هذه المسائل والله اعلم ان عدم وقوع الطلاق لان الاصل هو بقاء النكاح. ومثل ذلك ايضا لو انه قصد طعاما ثم بعد ذلك - 00:53:48ضَ
اذن له بان يأخذ. قصبه في الساعة السابعة. واذن له في الاكل في الساعة السابعة او خمس دقائق ثم بعد ذلك اكل بعد بعد الابل لكنه ما علم. نعم ما علم. فهل نقول بان هذا الاكل مباح؟ او نقول بانه يظمن الى اخره كما - 00:54:13ضَ
كما تقدم هل العبرة بظاهر الحال او بما العبرة بما عليه باطن الحال ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا فتبين انه كان يملكه وفيه خلاف ايضا - 00:54:31ضَ
نتصرف في شيء يظن انه لا يملكه ثم انه ثم تبين انه لا يملكه. يقول لك رحمه الله فيه يعني هل العبرة بالظن انه لا يملكه او العبرة بواقع الامر. العبرة هل العبرة بظن او العبرة بواقع الامر - 00:55:03ضَ
مثال ذلك لقي امرأة يظنها اجنبية فقال لها انت طالقة. ثم تبين انها زوجتك هل العبرة بظنه وانه يظنها اجنبية؟ او العبرة بما في باطن الامر. وانها زوجته الان الان هي زوجته وقد واجهها بالطلاق. فهي العبرة - 00:55:32ضَ
بالظن او العبرة بما عليه الامر في الباطل المشهور من المذهب ان العبرة بالظن. آآ ان العبرة بما في باطن الامر. وباطن الامر ان هذا وعلى هذا تطلق عليه مثالا اخر لقي رقيقا - 00:56:05ضَ
فقال له انت حر. يظنه اجنبيا ثم بعد ذلك تبين انه له هذا الرقيق. وانه قد ملكه فهل تفرح في الظن بظاهر الحال؟ او العبرة بما في باطن الامر. المذهب انه عبر الناس في باطن الامر وانه يأخذ - 00:56:29ضَ
ايضا اخذ سيارة اخذ سيارة وباعها يظنها لصديقه ثم تبين ان هذه السيارة له اخذ هذه السيارة وباعها يظنها لصديقه او ثم بعد ذلك تبين له ان هذه السيارة له. وان اباه مات ورثها منه - 00:56:49ضَ
فهذه العبرة فهل عبرة للظن او العبرة بما في نفس الامر يا اخوان العبرة بما في نفس الامر وما دام انه يملكها قد وقع الحق على شيء يملكه فيصح. نعم هذا ونلاحظ انهم يفرقون بين هذه القاعدة والقاعدة - 00:57:22ضَ
القاعدة هنا القاعدة السابقة ما قالوا بان العبرة نعم بباطن الحائط نعم وهنا قالوا العبرة بباطن الحاج بما في نفس الامر والصحيح في في هذا في القائلتين سواء. صواب ركعتين ثواب انه في هذه القاعدة العبرة - 00:57:42ضَ
الظن وكذلك ايضا في القاعدة السابقة ام العبرة بظاهر الحال؟ اما هم ففرقوا هم فرقوا قالوا العبرة باطل الامر في القاعدة السابقة ما قالوا العبرة في باطن الامر المهم الصواب في هذه المسألة ان العبرة في الظن لان الاصل - 00:58:13ضَ
هو بقاء الملح الاصل بقاء الملك وبقاء الزوجية وانه يشترط الرضا في العقول وهو لم يرضى الاب لم يرضى ان يبيع. يظن ان هذا المال ليس له. لن يرضى ان يهب - 00:58:42ضَ
لم يرظى ان يوثق مثلا قال هذا البيت وقف ثم تبين انه ورث انه ورثه. ورث هذا البيت من ابيه ما اراد لو علم انه له يظنه ليس له. فعندنا قاعدة الرضا. ولا يحل مال مسلم الا - 00:59:01ضَ
بصيبة نفس والصحيح في هذا ان العبرة تطوان وانه اذا تصرف تصرفا يظن انه يملكه ثم يظن يظن انه لا ثم تبين انه يملكه ان هذا التصرف ملغى ولا يصلح - 00:59:27ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والستون لو تصرف مستندا الى شيء ثم تبين خطؤه فيه. وان السبب المعتمد وهو موجود فهو نوعان احدهما ان يكون الاستناد الى ما ظنه صحيحا فالتصرف صحيح. يعني هذه القاعدة اذا تصرف - 00:59:52ضَ
مستندا الى سبع ثم تبين انه اخطأ السبب الى سبب اخر. السبب الاخر الذي اخطأ اليه لا يخلو من اما ان يكون صحيحا واما ان يكون غير صحيح اذا تصرف - 01:00:28ضَ
معتمدا على سبب من الاسباب ثم بعد ذلك تبين لهم ان هذا السلف الذي اعتمد عليه اخطأ فيه. لكنه وجد هناك سبب اخر. هذا السبب الاخر صحيح فيقول لك المؤلف رحمه الله بان السبب الاخر - 01:00:49ضَ
ان كان صحيحا فالتصرف صحيح. وان كان غير صحيح فالتصرف غير صحيح اذا تصرف مستندا الى شيء او الى سبب ثم تبين خطؤه في هذا السبب ان السبب الذي اعتمد عليه اه - 01:01:18ضَ
وان السبب نعم الذي اخطأ اليه يعتبر سببا صحيحا. فيقول لك اذا كان صحيحا فالتصرف الصحيح. وان كان غير صحيح فالتصرف غير صحيح. مثل قال لك مثل ان يتطهر من حدث يظنه ريحا ثم تبين انه نوم. هنا الان اعتمد على - 01:01:43ضَ
لكنه اخطأ في هذا الاعتماد وتبين ان ان هناك سببا اخر يصح الاعتماد عليه وهو صحيح. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه صحيح تطهر يظن انه قد احدث من ريح - 01:02:13ضَ
ثم بعد ذلك تبين ان انه ليس ليس حدثه من رياح وانما حدثه بالنوم فالسبب هنا الثاني صحيح فالتصرف هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه صحيح قالت او يستدلوا - 01:02:34ضَ
او يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدي. ثم تبين انه نجم اخر مسامحه. ايضا اذا تصرف معتمدا على سبب ثم بعد ذلك تبين خطأه في هذا السبب وانه اعتمد على تنوي اخر والثبو الاخر هذا - 01:02:58ضَ
صحيح انا اقول بان التساؤل صحيح استدل على القبلة بالجدل والجلي من الادلة الافقية على القبلة. يظن ان هذا النجم هو الجديد. ثم بعد ذلك تبين ان هذا النجم ليس هو الجن - 01:03:23ضَ
لكنه نجم اخر يصح الاعتماد عليه في الاستدلال على القبلة. ويقول بان هذا هو الصحيح وصلاته صحيحة. نعم. وان كان اخطأ السبب الى سبب اخر لكن السبب الاخر صحيح ايضا - 01:03:45ضَ
يصح الاعتماد عليه. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والثاني لا الا يكون ما ظنه مستندا صحيحا. الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله الا يكون ما ظنه مستندا صحيحا. يعني - 01:04:05ضَ
اخطأ في السبب الاول الى سبب اخر لكنه تبين ان السبب الاخر ليس صحيحا مثال ذلك فمثال ذلك اذا قصب ارضا غصب ارضا ثم بعد ذلك بنى على هذه الارض - 01:04:37ضَ
بنى على هذه الارض بناء على انه ملك هذه الارض هبة او ثم بعد ذلك بنى على هذه الارض بناء على انه ملك الارض يظن انه قد ملك هذه الارض. بهبة او ارث يعني ان الباطل وهبه لهذه الارض - 01:05:06ضَ
او انه ورث هذه الارض فنقول بان وتبين ان هذا السبب غير صحيح فنقول بان هذا صحيح كما حصل من زنا على هذه الارض بناء على ان المالك قد وهبه او انه قد ورثها ونحو ذلك فنقول بان - 01:05:38ضَ
هذا التصرف غير صحيح. نعم وعلى هذا نقول بانه ليس لعرض ظالم حق فتصرفه بالبناء تقل بانه فالرسل غير صحيح كيف يلزم بقنعه؟ ومثل ذلك ايضا لو غصب ارضا ثم بعد ذلك باعها بناء على انه قد ورثها او وهبت له فنقول بان هذا - 01:06:11ضَ
التصرف غير صحيح قال المؤلف مثله ايضا ان يشتري شيئا ويتصرف فيه. ثم تبين ان الشراء كان انه ورث تلك العين. يعني اشترى سيارة بثمن مجهول. شراء السيارة بثمن مجهول اختل فيه شرط من شروط - 01:06:42ضَ
بصحة البيت سيكون البيت فاسدا لكنه تصرف بناء على انه ورث هذه السيارة او وهبت له هذه السيارة نقول بان هذا ثم تبين عدم ذلك فنقول بان هذا التصرف غير صحيح - 01:07:20ضَ
هذا التصرف نقول بانه غير صحيح. قال رحمه الله تعالى القاعدة والستون من استحق او من استحق الرجوع في عين او دين او غيره وكان قد رجع اليه ذلك الحق بهبة او ابراء ممن - 01:07:43ضَ
يستحق عليه ممن يستحق عليه الرجوع. فهل يستحق الرجوع عليه ببدله ام لا؟ هذه القاعدة هذه القاعدة فيمن لزمه عوض من لزمه عوض من الاعوام ثم بعد ذلك ابرئ من هذا العوظ - 01:08:15ضَ
او وهب له هذا العوظ من لزمه عوض ثم بعد ذلك ابرئ هذا العوظ ووهب له هذا اللواء ثم رد المعوظ اليه نعم ثم رد المعوظ اليه فهل يرجع بالعوض الذي ابرئ منه؟ او وهب له او نقول بانه لا يجوز - 01:08:44ضَ
القاعدة هنا من لزمه عوض ثم بعد ذلك ابرئ منه او وهب له ثم رد اليه المعوق فهل يرجع بالعوظ الذي ابرئ منه او لا ذكر المؤلف رحمه الله ان فيه قولين - 01:09:27ضَ
او نعم فيه وجهين مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل اشترى سيارة بعشرة الاف ثم ان البائع امرأة امرأة اشترت سيارة عشرة الاف ثم ان البائع او قال انا اريد منك عشرة الاف هذه العشرة هبة لك - 01:10:01ضَ
المشتري ولد في السيارة ايضا ففسخ العقد وردت سيارة الى من؟ ها؟ الى البائعة. رد السيارة الى البائع هل يطالبه بالثمن؟ وما دفع شيء او نقول لا يطالبه بالثمن والان وجد ان السيارة معي قال خذ سيارة وجدت وجدتها معيبة - 01:10:38ضَ
هل يطالبه بالثمن؟ او نقول بانه لا يطالبه بالثمن. هو الان ابرئ من هذا الثمن. المشتري لزمه عوظ ثم بعد ذلك وهب له هذا الحوار او ابرئ منه. ثم رد المعوظ - 01:11:11ضَ
فهل او نقول بانه كما قلنا هذا الرجل اشترى سيارة بعشرة الاف ثمان البائع وهبه هذه الثمن. قال لا اريد ثمنه. او ابرأه منه ثم الا المشتري وجد في السيارة عيبا الاخ ورد السيارة الى مالكها - 01:11:32ضَ
فهل نقول بان المشتري يرجع على البائع او نقول بانه لا يرجع البائع لانه في الحقيقة ان المشتري لزمه العوظ لكن هذا تنازل عن عوظه وما دام انه رد عليه السيارة - 01:12:02ضَ
يرد عليك بدن هذه السيارة فهذا المشتري هل يملك ان يطالب البائع في السماء الذي ابري منها ولا يملك فيه وجهان او قولان العلماء رحمهم الله. الرأي الاول انه يملك - 01:12:25ضَ
انه يملك لانه في الحقيقة كانه سلمه كان المشتري سلم الثمن لانه ملك السيارة الان. ملك السيارة الان والثمن قد تنازل عنه البائع. ما دام انه ملك السيارة الان والثمن البيع هو الذي ابرأه منه. وهبه او وهبه اليه - 01:12:44ضَ
اذا ردها يأخذ بدلها هذا الرأي الاول والرأي الثاني انه لا يليق الرجوع لا يملك ان يرجع عليه المشتري ما يملك ما دام انه البائع اقرأه الى اخره فانه لا يملك ان يرجع عليه لان هذا ها ليس من مكارم الاخلاق - 01:13:08ضَ
ولان البائع لو علم ان المشتري سيرجع عليك في حالتك او التقايل ما ابرأه ما ابرأ فهو ابرأه بناء على انه لن يرجع اليه. وهذا القول هو الاقرب. ولانه لا لا يليق بمكارم الاخلاق - 01:13:33ضَ
هذا الشخص وهبك الثمن او ابراك منه ثم ذلك لما رددت السلعة طالبه بالثمن ولماذا فعلت شيء؟ الى اخره ولو كان يعلم انك ستطالبه فانه اه اه لا يرضى. لا يرضى اه اه بان يبرئك - 01:13:53ضَ
من هذا الثمن ومن ذلك قال لك قال منها لو باع عينا ثم وهب ثمنها المشتري اعطاه منه ثم ما بان بها عيبا يوجب الرجل. ومنها لو تقايل في العين بعد هبة ثمنها او الابرة منها. هذا السؤال - 01:14:13ضَ
المثال هذا كالمثال السابق يعني باعه السيارة وبعد ان باعه السيارة البائع ابرأ المشتري او وهب له الثمن ثم بعد يعني جاء البائع للمشتري وقال انا بعت عليك السيارة اقلني اذا رد السيارة - 01:14:33ضَ
انا احتاج السير هذي. رد علي السيارة. فالمشتري رد السيارة على البائع هل البائع يملك؟ هل المشتري يملك ان يطالب البائع او لا يملك كما تقدم الخلاف فيه؟ قال ومنها لو - 01:14:58ضَ
اصدق زوجته عينا فوهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول لو اصدق زوجته عينا مثلا سيارة اصدقها سيارة من السيارات السيارات ثم بعد ذلك قالت للزوج خذ هذه السيارة هبة لك - 01:15:18ضَ
ثم طلقها قبل الدفن اذا طلق قبل الدخول الزوجة كم تملك؟ في النصف. والزوج له النصف. فهي هل وهبت السيارة كلها فهل يرجع عليها بنفس المهر؟ او نقول بانه لا يرجع - 01:15:39ضَ
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرطتموهن فريضة فنصف اخرة الان هو اعطاها سيارة طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها بالنصح؟ او نقول بانه لا يرجع؟ وانا الخلاف السابق - 01:15:59ضَ
رحمه الله القاعدة الثامنة والستون ايقاء العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل نسألها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشر ام لا هي نوعان. احدهما ما يشترط فيه النية - 01:16:19ضَ
فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في قاع العبادة او العقد فغلبة اخواني بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه - 01:16:39ضَ
فتبين متطهرا ها نعم هذه القاعدة يقول لك المؤلف رحمه الله العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صفحتها الاصل ان توقع العبادات والعقود مع الجزم بشرط الصحة الا في المواضع التي يكتب فيها - 01:16:59ضَ
صفرا الاصل نعم الاصل ان تلقى العقود والعبادات التقى العبادات والعقود مع الجزم بشروط صحتها. هذا الاصل الا فيما يكتفى فيه الظن في العبادات ونحو ذلك. هذا هو الاصل لكن لو خالف فيها لو خالف - 01:17:24ضَ
خالف في هذا الاصل اوقع الاخ او العبادة مع الشرط مع الشك في شرط صحته مثال ذلك نعم مثال ذلك صلى وهو يشق في دخول الوقت. من شروط صحة الصلاة ماذا؟ دخول وقته - 01:17:50ضَ
صلى وهو يشك يشك هل غربت الشمس او لم تغرب الشمس الى اخره مثال اخر باء سيارة زيد وهو يشك في اذنه هل اذن له في البيع؟ هل وكله؟ او لم يوكل - 01:18:22ضَ
هل اذن له في البيع او لم يأذن له في البيان. نعم. يقول الاصل في ذلك هذا مصلحة. وذكر المؤلف رحمه الله قال لك نوعان ما تشترط فيه النية الجازمة فلا يصح القاؤه بهذا التردد - 01:18:40ضَ
وهذا هو الاصل. الاصل اشتراط النية الجازمة. الجزم بصحة شروط العبادات والعقول هذا الاصل اشتراط النية الجاهلية فقال لك المؤلف رحمه الله لا يصح مثل او شككنا في رضا زيد - 01:19:03ضَ
هل رظي ببيع ماله او لم يرظى ببيعه؟ شككنا في رظا المرأة في النكاح. هل رظيت او لم ترضى؟ ها؟ نقول الاصل في ذلك هو عدم الصحة لان الاصل في ذلك عدم الصحة الا اذا قلنا بالتصرف والقبول لكن حنابل لا يقولون بالتصرف - 01:19:27ضَ
فاذا قمنا بالتصرف الفضولي فانه اه اه يصح بالجائزة فاذا شككنا في رضا المرأة في النكاح قل ما الاصل لا بد ان الجزم بانها قد رضيت بالنكاح لابد ان نلتزم - 01:19:47ضَ
دخول الوقت لابد من التزم بطهارة الماء الى اخره. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الا اذا كان يكتفى بالظن لان الظن هو هو التردد مع ترجح احد الطرفين. الظن نوع من الشك فيه شك. تردد مع ترجح - 01:20:08ضَ
احد الطرفين. فاذا كان يكتفى بالظن فانه يصلح مع الشرك ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. فاذا غلب الظن على ان الوقت تقل لك ان تصلي ولك ان تفطر - 01:20:33ضَ
كذلك ايضا اذا خلف الظن على طهارة الماء او الثوب فلك ان تصلي في الثوب ولك ان تتطهر بهذا الماء الى اخره قال لك ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا الى اخره فلا تصح - 01:20:55ضَ
القسم الثاني ما لا يحتاج الي جازما نعم ما لا يحتاج الى نية ازمة وهذا هو القريب كما ذكرنا ان الاصل انه لابد نلتزم بصحة شروط العبادات والعقود لكن ها؟ الذي لا يشترط فيه النية الجازمة لصحة - 01:21:15ضَ
في هذا الشرط فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح. ومن امثلة ذلك اذا نكحت امرأة مفقودة قبل ان يجوز لها النكاح. ثم تبين انه كان جائزا فبالصحة وجه. امرأة المفقود - 01:21:36ضَ
تتزوج حاسة تربص. اربع سنوات اذا كان غالب فقده الهلاك. اذا كان المفقود له حالتان الحالة الاولى ان يقول غالب فقده الهلاك فلا بد ان يتربص اربع سنوات. وان كان غالب فقده السلامة فلابد - 01:21:56ضَ
ان تتربص نعم اذا كان غالب فخذه السلامة فلا بد ان تتربص على المذهب تسعين عاما عام تسعين عاما منذ ولد هذه المرأة ورايا الشافعي رحمه الله ان هذا التحديث يعني التفريق بين غالب سقفه - 01:22:16ضَ
الهلاك والسلام ان هذا يرجع الى اجتهاد القاضي. لان مثل هذه الاشياء تختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. المهم هذه المرأة تزوجت. هذه المرأة تزوج قبل ان يجوز لها النكاح ثم تبين انه كان جالسا - 01:22:41ضَ
تزوجت تظن انه حتى الان ما مر اربع سنوات وكان غالب فخده ماذا؟ الهلاك. ثم تبين انه قد مر اربع سنوات فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله هذا يصح يقول لانه هنا ما يشترط الجدل نعم - 01:23:07ضَ
القاعدة التاسعة نختم بها العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون الى اخره. هذه القاعدة في الانابة على الاعمال المعقود عليها. الانابة على الاعمال المعقود عليه. يعني هل لك ان تنيب - 01:23:28ضَ
في عمل عقدت عليه او لا؟ مثال ذلك مثال ذلك استأجرت استأجرتك لينتقض ثوبا من الثياب فهل لك ان تنيب زيدا من الناس لكي يخيط هذا الثوب؟ او نقول ما ما تريد - 01:23:53ضَ
تاجرتك لكي تكتب لي فهل لك ان تنير زيدا؟ ان يكتب عنك؟ استأجرتك ان تحج عن فهل لك ان تنيب من غيرك الى اخره؟ او نقول يتعين عليك. او نقول يتعين عليك - 01:24:20ضَ
هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يبين في هذه القاعدة حكم الانابة على الاعمال المعقود عليها من غير الحاقد من غير العاقل. انا عقدت زيدا الى اخره لكي يعمل لي عملا من الاعمال. فهل له ان ينيب - 01:24:40ضَ
غيره ولا يعمله او نقول لا بد من عين المفقود عليه. نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان حاله ينقسم الى قسمين. قال له هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون لازم - 01:25:01ضَ
ثابتا في الذمة بعوض كالادارة فالواجب تحصيل ذلك العمل ولا يتعين ان يعمله المعقول معه الا بشرط او طيب. يقول لك قسم الاول بالنسبة للانابة على الاعمال المعقود عليها ليكون لازما ثابتا في الذمة. وش معنى ثابت في الذمة؟ يعني موثوق في الذمة. موصوف في الذمة. استأجرت ان تصنع جنوبا - 01:25:21ضَ
ان تقف ثوبا ان تكتب هذا الكتاب الى اخره انا استأجرتك الى عمل في الذمة يعني موصوف في الذمة عمل موصوف في الذمة فيقول لك اذا كان في الذمة المقصود تحصيل هذا العمل. سواء حصله العاقل الذي عقد معه او غيره. انت - 01:25:51ضَ
انت طلبت مني عمل هذا الثوب او كتابة هذا الكتاب او آآ سنة هذا الفداء او بناء آآ هذا الصلة ونحو ذلك المقصود تحصيل هذا العمل ما دام موصوف في الذمة - 01:26:16ضَ
وعلى هذا يقول لك الاعمال الموصوفة في الذمة هذه كلها يجوز الانابة فيها ما يتعين مع المعقود عليه الا اذا كان هناك شرط. والله انا رحت لهذا الرجل لانه هو الذي يجيد الخياطة. او يجيد الصلة او يجيد البناء. اما اذا لم يكن - 01:26:34ضَ
شيء من ذلك المطبخ لان فيه الطباخ الفلاني هو الذي يجيد الصاحب. فاذا كان هناك شرط قلت بشرط ان او قرينة فيجب في ذلك. اما اذا لم يكن فما دام انه موصوف في الذمة ما دام انه موصوف في الذمة - 01:26:54ضَ
فاذا عمل اه من عمله ثبت هذا القسم الاول. القسم الثاني ان يكون غير لازم. وانما يستفاد التصرف فيه بمجرد الابل فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم مقامه في عمله الا باذن صريح او قرينة - 01:27:14ضَ
دالة ويتردد بين هذين من كان تصرفه في ولاية اما شرس للشرع كولي النكاح او بالحق كالحاكم وليه. المهم فهنا القسم الاول. القسم الاول اذا كان لازما موصوفا بالذمة اذا كان لازم كالاجارة. نعم. وعلى هذا اكثر المسائل. نعم على هذا اكثر المسائل. فاذا كان لازما موصولا - 01:27:42ضَ
فهنا يقول لك المؤلف يجوز ان ينيب المعقود معه غيره في انتاج هذا العمل. الا اذا كان تركه قريبا. القسم الثاني ان يكون غير لازم. نعم القسم الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله ان يكون غير لازم - 01:28:12ضَ
فيقول لك المؤلف ما يجوز لك ان تريد قال لك مثل وكيل الوفيخ وكلت زيدا ان يبيع السيارة زيد ليس له ان يوفر غيره. لان هذا العمل هل يلزم زيد؟ هل يلزم الوكيل ولا ما يلزم الوكيل؟ ما يلزم الوكيل - 01:28:34ضَ
انت اذا كنت لا تريد ان ان اه ان اه تبيع السيارة ايها الوكيل يفسخ العقد. فاذا كان غير لازم يقول لك ما يجوز له ان يوفق مثل الوكيل. قال لك ومثل العبد المأذون له. العاق الاصل - 01:28:57ضَ
في الرقيق انه محجور عليه. ما يملك ان يتصرف. هو محجور عليه لحظ السيد. لا مثل الصبر. لكن لو له فليس له ان يوكل. انا السيد قال للرقيق اعمل. بع واشتر. على هذا ما يملك المسلم - 01:29:17ضَ
قال لك وصى بي المأذون له. الصبي ايضا الاصل انه محجور عليه. ما يملك انه يتصرف. الصبي محجور عليه لا يملك ان يتصرف. لا يملك ان ولا يشتري لكن اذا راح وقارب البلوغ يؤذن له لننظر هل رشد او لم يرشد؟ وابتل يتسامح حتى اذا بلغ - 01:29:37ضَ
والنكاح ها؟ فان عانست منه رست انفذت اليهم اموالهم. فنأذن له في بعض التصرفات لكي ننظر هل رشد او لم يرشد فنقول بان هذا الصبي ليس له ان يوكل. لو اذن له ان يبيع هذه السيارة او يبيع هذه الارض ليس له ان يوكل - 01:30:03ضَ
قال والمبارك والشريف كما تقدم العامل في المضاربة اعطيته الف ريال لكي يبيع ويشتري ليس له ان يضارب فيها الشريف تركت انا واياه ليس له ان يوفي المضارب ليس له ان يوكل. الشريك ليس له ان يوكل الى اخره - 01:30:22ضَ
قال لك والحاكم وولي النكاح ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله الحاكم القاضي القاضي هل له ان يوكل او ليس له ان يوكل الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله على كلام المؤلف رحمه الله انه ليس له - 01:30:42ضَ
لكن هذي من المسائل المترددة كما قال المؤلف ويتردد بين هذين من كان الصرف في ولاية المثابة او بالعقد كالحاكم وولي اليتيم هذا متردد. نعم هذا متردد الصحيح ان الحاكم القاضي - 01:31:09ضَ
لا هو ان يؤكد ولي النكاح له ان يوكل من؟ يعقد هذا النكاح. والا فان ولي النساء ممكن انه يترك الولاية لمن بعدهم. القاضي ايضا لا يلزمه. يمكن ان يترك الحكم لغيره من - 01:31:27ضَ
الى اخره. المهم الصلاة في الانابة في العقود المعقود عليها. ها؟ انها تنقسم الى ماذا الى قسمين. القسم الاول ان يكون الاخذ لازما موصوف في الذمة فهذا ليس لك ان تنيب فيه. نعم لك ان تنيب - 01:31:51ضَ
اذا كان لازما موصوفا في الذمة نقول هذا لك ان تنيبه. القسم الثاني ان يكون غير فهذا ليس لك ان تنيب فيه. غير النازل كما قلنا الوكيل عبد الوكال ليس لازما الشركات المضاربات - 01:32:11ضَ
وكما قال المؤلف رحمه الله العبد المأذون له الصبي. الحاكم ولي النكاح هذا متردد بين القسمين هذا متردد بين القسمين ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 01:32:31ضَ
- 01:33:04ضَ