Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فقد فاء والا امر بالطلاق فان ابا طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ وان وطئ في الدنيا او دون الفرج فما شاء. وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب. صدق مع يمينه - 00:00:00ضَ
ان كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله رب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره - 00:00:30ضَ
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك - 00:00:50ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا شيء من احكام الظهار وذكرنا من ذلك تعريف آآ الايلاء. وذكرنا ان الايلاء في اللغة الحلف واما في الاصطلاح فهو ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر - 00:01:10ضَ
وان حكمه انه محرم ولا يجوز. وايضا تقدم لنا ما يتعلق بشروطه وانه اذا توفرت شروطه اذا توفرت شروطه ضربت المدة للمول. وهل يحتاج الى الحاكم القاضي في ضرب المدة او لا يحتاج؟ فقهاء - 00:01:37ضَ
يقولون بانه لا يحتاج. وان المدة تبدأ من حين ان حلف تقدم لنا ما يتعلق بمضي المدة هل تطلق به المرأة؟ او لا تطلق به المرأة؟ وذكرنا في ذلك رأيين الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم ان المرأة لا تطلق بمضي المدة - 00:02:07ضَ
ادلة من ادلتهم من ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق. قال عزموا. هذا مما يدل على انه لابد من طلاق يعزم عليه - 00:02:36ضَ
وايضا قال فان الله السميع العليم. هذا يدل على انه لا بد من طلاق يسمع. وايضا من الادلة على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال جعل المدة للازواج ولم يجعلها عليهم. مما يدل على ان مضي المدة لا يحصل به الطلاق - 00:02:56ضَ
كذلك ايضا ان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان المولي يوقع بعد مضي المدة اما ان يفيء او ان المول يوقف بعد مضي المدة وانها لا تطلق عليه. اما ان يفيء واما ان يطلق - 00:03:19ضَ
عليه القاضي كما سيأتينا ان شاء الله والرأي الثاني في المسألة هو رأي الحنفية. وانه اذا مضت المدة فان الزوجة تطلق عليه. واستدلوا كذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الله آآ ان قراءة ابن مسعود فان - 00:03:45ضَ
فيهن وسبق الجواب على هذه سبق الجواب عن هذا الاستدلال بهذه القراءة. وذكرنا ان الراجح في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى والا امر بالطلاق - 00:04:11ضَ
فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسق اذا ابى ان يفئ فان الحاكم يقول المؤلف رحمه الله يطلق عليه واحدة او يطلق عليه ثلاث طلقات او يفسق - 00:04:38ضَ
وهذا رأي جمهور اهل العلم هذا رأي الجمهور اهل العلم بانه لما امتنع من ومن الطلاق فان القاضي يقوم مقامه كغظاء الدين كما انه اذا امتنع من قضاء الدين فان القاضي - 00:05:08ضَ
يقوم مقامه في قضاء الدين الذي عليه. والرأي الثاني رأي قول عند الشافعية رواية عند الحنابلة ان القاضي لا يطلق عليه. وانما يحبسه ويعزره. نعم يحبسه ويعزره ولا يطلق عليه حتى يفيء او يطلق هو - 00:05:31ضَ
لان الطلاق لمن اخذ بالساق. والصواب في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم لما تقدم. طيب قال المؤلف رحمه الله طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسا. الحاكم اذا اراد ان يطلق او ان يفسخ - 00:06:01ضَ
هل يتخير لنفسه؟ او يتخير لغيره؟ نقول بانه يتخير لغيره. والقاعدة عندنا ان من لغيره فان خياره خيار مصلحة. وليس خيار تشهي. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله او ثلاثا - 00:06:21ضَ
هل هذا فيه مصلحة للزوجين؟ كونه يطلق عليهم ثلاثا اوليس فيه مصلحة؟ يقول هذا ليس فيه مصلحة لان هذا طلاق بدعي ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك ان كونه يطلق عليه ثلاثا ان هذا غير صواب لان - 00:06:41ضَ
هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد لا تكون المصلحة في ذلك للزوجين. طيب بقينا يطلق عليه واحدة او يفسق. هل الاصلح الطلاق او الاصلح - 00:07:03ضَ
الفسق. نعم هل الاصلح للزوجين الطلاق المؤلف ذكر ثلاث حالات اما ان يطلق ثلاثا او ان يطلق واحدة او ان يفسق. قلنا اما الطلاق الثلاث فهذا صواب ان القاضي لا يملكه لان الزوج وهو الاصل لا يملكه لان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:07:23ضَ
ولان المصلحة قد تكون للزوجين في عدم الطلاق الثلاث. لانه سيسد الباب عليهم. قد يرجع الزوج الى احسان العشرة. وقد سد القاضي الطلاق على الزوجين بقينا هل يطلق واحدة او يفسق؟ هل يطلق واحدة او نقول بانه يفسخ - 00:07:48ضَ
هل الاصلح للزوجين الطلاق او الفسق ها نقول بان هذا يختلف باختلاف الاحوال. قد يكون الاصلح هو الفسخ. وقد يكون الاصلح هو فيكون الاصلح هو الفسخ. كما لو كان الزوج طلق زوجته طلقتين - 00:08:16ضَ
سبق له منها طلقتان لو قلنا بانه يطلق فاذا طلق الثالثة كانت منه بينونة كبرى وحينئذ يسد الباب. فنقول هنا الاصلح ماذا؟ الفسق. وقد يكون الاصلح هو الطلاق. نعم. قد يكون الاصلح هو الطلاق - 00:08:43ضَ
كما لو كانت الحالة متعثرة بين الزوجين. الحالة متعثرة بين الزوجين وقد سبقتان. فكون القاضي يوقع طلقة يسد الباب لو كانت الحالة يعني استقامة الزوجين وارجاع العشرة الحسنة الى ما بينهما هذه متعثرة بين الزوجين - 00:09:03ضَ
تقول الاصلح هنا لو اذا فات طلقتان الاصلح ماذا؟ ان يطلق طلقة واحدة فيسد الباب. او نقول اه يفسخ لانه اذا فسخ ماذا؟ لا يتمكن الزوج من الرجوع الا برظا المرأة - 00:09:28ضَ
وقد يكون الاصلح هو ان يطلق ايضا طلقة واحدة فقط كما لو كان يرجى صلاح حال الزوجين والزوج لم يطلقها. فكون يطلق طلقة واحدة. هنا فيه فسحة لاي شيء للمراجعة. لو فسق الزوج لو فسخ القاضي هل يتمكن - 00:09:45ضَ
زوج من المراجعة او لا يتمكن لا يتمكن. فهنا نقول قد يكون المصلحة في بعض الاحوال ان يطلق طلقة واحدة قد يكون المصلحة في بعظ الاحوال ان يفسخ كما تقدم. فهذا يرجع الى اختلاف الاحوال ودراسة حال - 00:10:11ضَ
الزوجين كما سلف كما ذكرنا انه اذا كان يرجى ان يعود الزوج الى العشرة الحسنة فكون القاضي يطلق طلقة واحدة اذا لم يفت شيء من الطلقات هذا هو الاولى. لانه اذا فسخ يكون ماذا؟ سد الباب. ان فات شيء من الطلقات وطلق طلقة - 00:10:31ضَ
يكون سد الباب يكون سد الباب عليهم. المهم الصورة واضحة في هذه المسألة وان هذا يرجع الى دراسة في حال الزوجين القاضي كما ذكرنا يتخير خيار مصلحة لانه يتخير لغيره لا يتخير - 00:10:58ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئ في الدبر او دون الفرج فما فاء. الفيئة كما هي الوطء في الفرج. فانفاء فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الفيئة هي الوطء في الفرج - 00:11:20ضَ
وهذا باتفاق الفقهاء. وعلى هذا لو انه وطأ في الدبر او وطأ فيما دون الفرج او انه فقط فنقول بان هذا ليس من الهيئة قال وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه - 00:11:40ضَ
اذا ادعى بقى المدة يعني ادعى انه بقي يوم او يومان مثلا على مضي الاربعة الاشهر ودعت المرأة ان المدة قد انتهت. فما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بان القول - 00:12:07ضَ
قول الزوج لان الاصل بقاء المدة الاصل بقاء المدة. وعلى هذا يكون القول قول الزوج اللهم الا اذا كان هناك بينات او قرائن فيرجع الى ذلك. اذا لم يكن شيء من ذلك فان القول قول الزوج كما سلف لان الاصل بقاء المدة - 00:12:33ضَ
قال او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه نود الزوج انه قد فاء وانه وطأ زوجته فيقول المؤلف رحمه الله بان القول قول ودعت المرأة انه لم يطأ. الزوج يقول وطئت. والمرأة تقول بانه لم يطأ - 00:13:01ضَ
فهذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون الزوجة بكرا فهذا لا يصدق الزوج لان الحال تكذب دعواه. اذ انها لا تزال بكرا فيكون قول قول الزوجة الحال الثانية ان تكون الزوجة ثيبا فيقول - 00:13:32ضَ
رحمه الله بان القول قول الزوج لان هذا امر خفي لا يعلم الا من جهته وايضا ايضا الاصل بقاء النكاح. فمن اصل بقاء النكاح وعدم ما يعرض له من فسوقات - 00:14:01ضَ
الا اذا كان هناك كما سلف بينات او قرائن نعم او بينات القرائن ونقول بان القول قوله لكن مع يمينه لا بد من اليمين كأن ما تدعيه المرأة محتمل. يعني يحتمل الصدق - 00:14:30ضَ
فلا بد من اليمين التي تؤكد ما ذهب اليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كانت بكرا او ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت هذا الحال الثاني كما سلف اذا كانت المرأة بكرا وادعى انه وطئها وانكرت فنقول بان - 00:14:58ضَ
القول قول المرأة لكن لابد ان تشهد امرأة عدل يعني مثل هذه الاشياء يمكن الاطلاع عليها. اليوم النسا ممكن اطلاع النساء على ما يتعلق بالبكارة فاذا فاذا ادعت المرأة انها بكر وانه لم يطأ فنقول بان القول قول المرأة لكن - 00:15:28ضَ
لابد من البينة لامكان البينة وذلك بان تشهد امرأة عدل على صدق ما تقول. قال وان ترك وطأها اضرارا بلا يمين ولا عذر فكمول هذه المسألة اذا ترك الزوج وطأ زوجته اضرارا بها. لكنه لم - 00:16:04ضَ
فهل يأخذ ذلك حكم الايلاء؟ او نقول بانه لا يأخذ حكم الايذاء. المؤلف رحمه الله يقول ماذا يقول بانه يأخذ حكم الايلاء. وعلى هذا نضرب له مدة الايلاء اربعة اشهر فان فاء والا امره الحاكم بان يطلق فان ابى طلق الحاكم عليها وفسق كما - 00:16:29ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه اذا ترك وطأها اضرارا بها فان حكمه كحكم الايلاء الحاقا لهذه المسألة في الايذاء. والرأي الثاني وهو الرواية الثانية في مذهب الامام احمد انه لا يأخذ حكم الايلاء - 00:16:58ضَ
لتخلف شرط من شروطه صحة الايلاء وهو الحلف فهو لم يحلف والله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق - 00:17:31ضَ
فان الله سميع عليم فما دام انه لن يحلف لا يأخذ حكم الايمان وعلى هذا لا حاجة الى ان نضرب له مدة فيؤمر بالمعاشرة بالمعروف فان عاشر بالمعروف والا فان القاضي يفسق عليه - 00:17:48ضَ
وهذا القول هو الخواطر. والصواب في ذلك انه لا يأخذ حكم الايذاء ذلك ايضا لو ظاهر ولم يكسر لان المظاهر كما سيأتينا يحرم عليه ان يطأ زوجته حتى يكبر لو انه ترك - 00:18:08ضَ
الكفارة هنا في الحرم سيلحق المرأة الضرر. فهل يكون حكمه حكم الايلاء؟ او نقول بانه لا يأخذ حكم الايلة المشهور بالمذهب انه يأخذ حكم الايذاء والراي الثاني انه لا يأخذ حكم الا من عدم الدين - 00:18:28ضَ
القول والصواب وعلى هذا اذا ترك اخراج الكفارة اذا كان مظاهرا وان تعاشر بالمعروف والا فانه يكشف عليه - 00:18:50ضَ