شرح قواعد الاصول ومعاقد الفصول ( متوقف )
المجلس (2) | قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي الحنبلي | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه من سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفع - 00:00:00ضَ
ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. واما في المعاني ترجح العلة بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل. وبكونها ناقلة عن حكم الاصل ورجحها - 00:00:20ضَ
انها قوم بخفة حكمها واخر واخرون بثقلها. وهما ضعيفان. فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا فرجح القاط الثانية ابو الخطاب الاولى وبكثرة اصولها وباضطرادها وانعكاسها والمتعدية القاصرة لكثرة فائدتها. ومنع منه قوم والاثبات على النفي والمتفق على اصله على المختلف فيه. وبقوة الاصل فيما - 00:00:40ضَ
الا يحتمل النسخ على محتمله وبكونه رده الشارع اليه والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمنافق على الشبهية. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:01:10ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد - 00:01:33ضَ
اولا اعتذر عن التأخير فقد انتظرت الاخ السائق لكنه تأخر شيئا قليلا ثم بعد ذلك تعطلت من السيارة نستسمح الاخوة عذرا وان شاء الله غدا ان شاء الله نجتهد ان تكون الصلاة في هذا المسجد - 00:01:49ضَ
اقول ايها الاحبة درس كان الحديث حول ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ترتيب الادلة وذكرنا ان هذا على مراتب وكيف تقدم الادلة بعضها على بعض وذكرنا ان المرتبة الاولى - 00:02:08ضَ
ان يوجد اجماع معدني اخر من كتاب او سنة وهنا ذكر المؤلف رحمه الله ان العمل فيما اذا وجد تعارض بين اجماع مع كتاب او سنة ان العمل هو السيرورة الى الاجماع - 00:02:40ضَ
واما القرآن او السنة فاما ان يكون منسوخا في بحث الناظر في الناسخ واما ان يكون مؤولا بمعنى انه مصروف عن الظاهر المرتبة الثانية ان يكون التعارض في ظاهره بين القواطع. وقال المؤلف رحمه الله لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين - 00:02:58ضَ
وذكرنا ما المراد بالدين قطعي والمرتبة الثالثة ان يكون ما ظاهره التعارض بين القطع والظن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقدم القطع على الظن والمرتبة الثالثة بين الظنيات وهنا يكون التعارض بين الظنيات - 00:03:23ضَ
وكيف التعارض بين الظنيات وذكرنا فيما سلف حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مسالك المسلك الاول الجمع فيحمل احد الدليل على حال والاخر على حال اخرى والمسلك الثاني او او يحمل على زمن - 00:03:48ضَ
والدعاء الاخر على زمن اخر. والمسلك الثاني مسلك النسخ اذا علم التاريخ والمسلك الثالث مسلك الترجيح والترجيح اما ان يكون من جهة الاخبار او من جهة المتون او من امر خارج. يعني الترجيح اما ان يكون من جهة الاخبار او من جهة الاقيسة - 00:04:12ضَ
فان كان من جهة الاخبار فاما ان يكون من جهة المسانيد وهذا له صور او من جهة المتون وهذا له صور او من امر خارج عن الاسناد والمتن وهذا له - 00:04:35ضَ
وتقدم الكلام على ذلك ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق الترجيح بين اذا حصل تعارض بين قياسين فقال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم واما في المعاني - 00:04:50ضَ
والمراد بذلك الاقيس. فقال لك المؤلف ترجح العلة بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل حنا نحاول ان شاء الله اليوم وغدا ننهي هذا المتن - 00:05:13ضَ
ثم بعد ذلك نشرح ان شاء الله لعلنا باذن الله يعني في يوم الثلاثاء والاربعاء نشرح منهجية تحرير اقوال الائمة هذه المنهجية انا كنت ساشرحها في الحرم النبوي لكن اه نحن شرعنا بالامس في الحرم بعد المغرب في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:05:35ضَ
ثم بعد ذلك سنشرح الزوائد التي توجد في كتاب القواعد والاصول للشيخ السعدي وهي منظومته. وهذا سيستغرق منا تقريبا عشرة ايام. فحينئذ لا نتمكن من شرح المنهجية فنحن ان شاء الله سنحاول باذن الله ان نكمل المتن اليوم وغدا ويوم الثلاثاء والاربعاء - 00:06:02ضَ
سيكون الحديث حول منهجية تحرير مذاهب الائمة يعني كيف يحرر طالب العلم مذهب ابي حنيفة وكيف يحرر مذهب مالك وكيف يحرر مذهب الشافعي والامام احمد رحمه الله تعالى ادراك مثل هذه المنهجية هذا يسهل كثيرا على الباحث وطالب العلم الوصول الى الحق وسيشير المؤلف - 00:06:26ضَ
رحمه الله في شروط المجتهد الى شيء من ذلك فيمكن نسرح بعض الشيء ويمكن نقفز بعض الامثلة لعلكم تعذرون بعض الشيء. لكي ننهي المتن ان شاء الله اليوم وغدا باذن الله عز وجل - 00:06:58ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى واما المعاني يعني المراد المعاني لقسة الترجيح بين القياسين بين القياسين او بين الاقيسة هذا له صور. فذكر من ذلك قال لك فترجح العلة بموافقتها لدليل اخر - 00:07:15ضَ
اذا كان عندنا قياسان متعارضان احدهما علته عضدها الدين الاخر من كتاب او سنة او قول صحابي او خبر مرسل فيقول لك المؤلف رحمه الله القياس الذي عضد علته دليل اخر يقدم على القياس الذي لم تعضد علته - 00:07:38ضَ
اخر وضربنا مثالا لهذا ذكرنا المثال خلاف العلماء رحمهم الله في العلة في الاصناف الاربعة كما جاء في حديث ابي سعيد هو حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر - 00:08:06ضَ
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فمن زاد او استزاد فقد اربى قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر الى اخره ما العلة؟ هذي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا فقيل - 00:08:25ضَ
بان العلة قيل بان العلة هي الطعم مع الكيل او الوزن كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى وقيل بان العلة هي الاقتيات والادخار كما يقول المالكية او العلة الكيل كما يقول الحنابلة والحنفية - 00:08:44ضَ
التعليل التعليل بالطعم مع الكيل او الوزن كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا اقرب نعم هذا اقرب لماذا؟ لان هذه العلة يعضدها حديث معمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام - 00:09:05ضَ
عام مثلا بمثل فكونه يجمع في العلة بين الطعم مع الكيل او الوزن الى اخره هذا اقرب لكون هذه الحلة عضدها حديث معمر رضي الله تعالى عنه فتقدم هذه العلة التي اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختار التعليل بها - 00:09:25ضَ
على ما اختاره الحنابلة والحنفية من العلة في الاصناف الاربعة الكيل او ما اختاره المالكية ان العلة في في الاربعة الاقتياد والادخار قال رحمه الله وبكونها ناقلة عن حكم الاصل - 00:09:45ضَ
اذا وجد علتان يعني قياسان احدهما علته ناقلة عن حكم الاصل والاخر علته مبقية على حكم الاصل. فيقول المؤلف رحمه الله نقدم العلة الناقلة عن حكم الاصل العلة الناقلة عن حكم الاصل هذه تقدم على العلة المبقية على حكم الاصل وحينئذ - 00:10:06ضَ
الذي اشتمل على علة ناقلة عن حكم الاصل يقدم على القياس الذي اشتمل على علة مبقية على حكم الاصل. ومن ذلك حديث بشرى وحديث طلق بن علي حديث بشرى العلة هي مس الذكر - 00:10:35ضَ
وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه العلة هي انه بضعة منك التعليم حديث نقض الوضوء. نعم نقض الوضوء في حديث بشرى التعليم انه او العلة انه مس ذكره - 00:10:55ضَ
عدم النقص في حديث طلق بن علي عن ابيه العلة انه بضعة منك التعليل حديث بشرى مقدم على التعليل في حديث طلق بن علي لان حديث بشرى ينقل عن حكم الاصل لان الاصل - 00:11:15ضَ
هو البراءة وحديث بشرى ينقل عن هذه البراءة الى ايجاب الوضوء. يقال بانه مقدر حديث التعليل بان التعليل بمس الذكر انه ناقض مقدم على ما جاء في حديث آآ طلق بن علي عن ابيه - 00:11:34ضَ
وان مس الذكر لا ينقض الوضوء والعلة هي انه بضعة منك. قال رحمه الله ورجحها قوم خفة حكمها واخرون بثقلها وهما ضعيفان. يعني اذا وجد عندنا قياسات احدهما علته خفيفة والاخر علته ثقيلة - 00:11:57ضَ
او نعم احدهما علته خفيفة والاخر علته ثقيلة فهل تقدم او يقدم القياس الذي علته ثقيلة على الذي علته خفيفة او نقول بانه لا يقدم الى اخره المؤلف رحمه الله - 00:12:24ضَ
بعض الاصوليين قدم القياس الذي علته خفيفة على القياس الذي الذي علته ثقيلة. وبعضهم قدم القياس الذي علته ثقيلة على القياس الذي علته خفيفة عند التعارض. وقال لك المؤلف رحمه الله بان - 00:12:44ضَ
التقديم والترجيح بسبب خف العلة وثقلها ان هذا ضعيف. ويقول لك المؤلف رحمه الله بان الترتيب بهذه الصورة بسبب ثقل العلة او خفتها يقول لك بانه ضعيف قال ايضا من الصور قال فان كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا فرجح - 00:13:05ضَ
القاضي الثانية وابو الخطاب الاولى. اذا كانت احدى العلتين يعني عندنا قياسات تعارضا احدهما علته حكما كالحل والحرمة. والاخر علته وصفا كالقوت مثلا او الاسكار مثلا فايهما يرجح؟ هل نرجح ما كانت علته حكما؟ او نرجح ما كانت علته - 00:13:33ضَ
وصفا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك فرجح القاضي الثانية يعني ما اذا كانت علته وصفا ورجح ابو الخطاب القياس الذي علته تكون حكما. نعم رجح ابو الخطاب القياس الذي تكون علته حكما. وهذا - 00:14:02ضَ
القول اقرب يعني ما ذهب اليه ابو الخطاب رحمه الله تعالى نقول بانه هو الاقرب لان المطلوب هو الحكم الشرعي قال رحمه الله وبكثرة اصولها. نعم يقول رحمه الله تعالى وبكثرة اصولها - 00:14:29ضَ
يعني عندنا قياسات احدهما اصوله كثيرة. هذا القياس اصوله كثيرة والاخر اصوله ليست كثيرة فاننا نرجح القياس الذي اصوله كثيرة على القياس الذي اصوله ليست كثيرة. مثال ذلك رفع الحدث - 00:14:49ضَ
هل تشترط له النية او لا تشترط له النية؟ جمهور العلماء على ان رفع الحدث تشترط له النية قياسا على الصلاة هذا اصل الصلاة تشترط له تشترط لها النية. الصيام - 00:15:19ضَ
هذا اصل الصيام تشترط له النية. الحج هذا اصل. الحج تشترط له النية. فهذه عدة اصول عدة اصول فهذا القياس الوضوء قسناه على الصلاة على الصيام على الحج الى اخره. عندنا قياس اخر - 00:15:34ضَ
ان الوضوء لا او رفع الحدث لا تشترط له النية قياسا على رفع الخبث رفع الخبث او ازالة الخبث ازالة الخبث هذا لا تشترط له النية لانه من باب الترق - 00:15:54ضَ
عندنا قياسان رفع الحدث هل تشترط له النية ولا تشترط له النية القول الاول رأي الجماهير تشترط له النية قياسا على الصلاة الصيام الحج الرأي الثاني رفع الحدث لا تشترط له النية وهو رأي الحنفية قياسا على على ازالة الخبث - 00:16:11ضَ
او على زوال الخبث لا تشترط له النية فنقول نقدم القياس الذي كثرت اصوله وهو آآ قياس رفع الحدث على الصلاة والصيام الى اخره لان اصوله كثرت على القياس الذي لم تكثر اصوله كقياس - 00:16:30ضَ
حدث على زوال الخبث فزوال الخبث لا تشترط له النية فلو ان شخصا اصاب ثوبه شيء من البول ثم بعد ذلك ان آآ آآ اندفق عليه ماء فازال هذا البول. هو لم صاحب الثوب لم ينوي تطهيره من الخبث. نقول بان - 00:16:55ضَ
بانه يطهر وان لم ينوي لان الخبث عين مستقذرة شرعا متى زالت طهر المحل وان لم يكن هناك نية وهذا من من باب الفروق بين بابي آآ والاوامر باب النواهي والاوامر الى اخره. فابواب التروك هذه اوسع من باب الاوامر لا يشترط - 00:17:15ضَ
يشترط لها النية وانعكاسها يعني اذا كان هناك قياسان متعارضان احدهما علته مضطردة منعكسة. ما معنى الاضطرار والانعكاس؟ معنى ذلك ان العلة اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفت الحكم. هنا تكون العلة مطردة منعكسة. اذا وجدت وجد الحكم واذا - 00:17:39ضَ
التفت انتفى الحكم هذه العلة مضطردة منعكسة عندنا قياس اخر علته ليست مضطردة منعكسة. بمعنى انها اذا وجدت قد لا يوجد الحكم. او اذا انتفت قد لا ينتفي الحكم فاننا نقدم القياس الذي علته مضطردة منعكسة - 00:18:12ضَ
بمعنى انها اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفت الحكم. مثال ذلك حديث عبادة ابن الصامت وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل ام الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد مثلا بمثل - 00:18:38ضَ
ما العلة؟ ما هي علة الربا في الذهب وفي الفضة؟ هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله الى اخره المهم من الاقوال في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية - 00:19:00ضَ
التعليل بالثمانية تعليل صحيح. لماذا؟ لان العلة مطردة منعكسة. متى وجدت الثمانية؟ متى حكمنا؟ بان هذا الشيء ثمن للاشياء فانه يجري فيه الربا. سواء كان من قرطاس من حديد من جلود الى اخره يجري فيه الربا. ومتى حكمنا بانه ليس ثمن الاشياء الغيناء فان - 00:19:19ضَ
انه لا يجري فيه الربا. هنا العلة مطردة. الرأي الثاني رأي الحنفية والحنابلة قالوا العلة في الذهب والفضة هي الوزن انما العلة في الذهب والفضة هي الوزن. التعليل بالوزن هذا غير صحيح. لماذا؟ لان العلة هنا ليست مطردة منعكسة - 00:19:45ضَ
بمعنى بمعنى انه قد يوجد الوزن ومع ذلك لا يجري الربا يوجد الوزن ومع ذلك لا يجده. يعني وجد العلة ومع ذلك لم يجد الحكم. فالعلة هنا ليست مضطردة منعكسة. فمثلا - 00:20:04ضَ
عندما تعطي ذهبا وتأخذ حديدا الاصل اذا قلنا بان العلة هي الوزن عندما تبادر ذهبا بحديد الاصل ان يكون يدا بيد الاصل ان لان العلة موجودة كل منهما موزون الذهب موزون والحديد موزون - 00:20:24ضَ
الاصل ان يكون يدا بيده ومع ذلك يقولون يجوز التفرق لانهم ما يمكن ان يقولون لا بد ان يكون يدا بيد لماذا؟ لانهم لو قالوا يشترط ان اه عند بيع الذهب - 00:20:42ضَ
بالحديد ان يكون يدا بيد لادى ذلك الى سد باب السلم في الموزونات وهذا لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع باب السلام في الموزونات. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة - 00:20:57ضَ
وجد اه فوجدهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهو يعطيه الدنانير. الدنانير من الذهب ويأخذ وزن بعد ذلك يأخذ حديد بعد شهر - 00:21:17ضَ
لو قلنا لو كانت العلة هي الوزن لكان الواجب ان يكون يدا بيد ولا ما صح السلم في الموزونات ولا يمكن ان يسد باب السلم في الموزونات والنبي صلى الله عليه وسلم اباحه. فحينئذ وجد الوزن ومع ذلك انتفى الحكم - 00:21:36ضَ
فهذه العلة ليست مطردة لا توجد اذا وجد الحكم ولا تنتبه اذا انتبه الحكم وحينئذ آآ اذا وجدت علة مضطردة منعكسة فانها تقدم على العلة التي ليست مطردة منعكسة. قال رحمه الله والمتعدد - 00:21:53ضَ
على القاصرة لكثرة فائدتها ومن الامثلة على ذلك يعني اذا وجد عندنا قياسان متعارظان احدهما علته متعدية والاخر علته قاصرة فاننا نقدم العلة المتعددة على القياس الذي علته متعدية على القياس الذي علته قاصرة - 00:22:13ضَ
من الامثلة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء - 00:22:39ضَ
حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ما هي العلة في النهي المشهور عند الحنابلة يقول ان العلة تعبدية فالعلة قاصرة العلة قاصرة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلة ليست تعبدية العلة هي - 00:22:58ضَ
رؤى انه ربما ان الشيطان لامس يد النائم وعبث بيد النائم فهنا علة متعدية وهنا علة قاصرة فاذا وجد قياس على هذه العلة القاصرة وهذه العلة تعدي نقول نقدم العلة المتعدي على العلة القاصرة. قال المؤلف رحمه الله لقلة فائدة القاصرة - 00:23:21ضَ
قال ومنع منه قوم يعني منع من يعني بعض الاصوليين كما تقدم لنا في باب القياس قالوا يشترط في العلة الا تكون قاصرة اصلا يعني يشترط اذا كانت العلة قاصرة فانه لا يصح التعليل بها فالعلة هذه يشترط لها شروط من شروطها الا تكون - 00:23:48ضَ
قال والاثبات على النفي يعني اذا وجد قياسان متعارظان احدهما علته نعم اذا وجد قياسان متعارظان احدهما علته مثبتة والاخر علته نافية يقول المؤلف رحمه الله تعالى نقدم ما كانت علته مثبتة على ما كانت - 00:24:10ضَ
علته نافية قال والمتفق على اصله على المختلف فيه يعني اذا وجد قياسان احدهما احدهما متفق على اصله. والاخر مختلف في اصله فنقول يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نقدم القياس اذا وجد قياسان احدهما - 00:24:39ضَ
متفق اذا وجد قياسان احدهم متفق على اصله والاخر مختلف في اصله فاننا نقدم القياس الذي اتفق على اصله. من امثلة ذلك البر البر متفق على انه يجري فيه الربا - 00:25:07ضَ
كوننا نقيس الرز على البر البر هنا متفق على اصله وانه يجري فيه الربا الدخن مختلف في اصله. هل يجري فيه الربا او لا يجري فيه الربا فقياس البرء على الرز - 00:25:30ضَ
قياس الرز على البر مقدم على اه قياس العدس نعم على قياس العدس على الدخن او نقول قياس الدخن على الذرة. لان الذرة مختلف فيها هل يجري فيها الربا ولا يجري فيها الربا - 00:25:52ضَ
فاذا وجد عندنا قياسان احدهما اصله متفق عليه والاخر اصله فيه فنقول ما كان اصله متفقا عليه يقدم على ما كان اصله مختلف فيه. كما مثلنا البر هذا اصل متفق عليه. اذا قسنا الرز على البر هذا قياس صحيح - 00:26:14ضَ
لكن الذرة هذه مختلف فيها. جماهير العلماء يجري الربا في الذرة. لكن عند الظاهرية لا يجري الربا في الذرة. فاذا كان هناك قياس على الذرة وقياس على البر وتعارض هذان القياسان البر متفق على اصله لكن الذرة ليس متفقا او القياس على الذرة - 00:26:36ضَ
ليس متفقا على اصله فنقول ما كان متفقا على اصله فانه يقدم على ما كان مختلفا في اصله قال رحمه الله تعالى وبقوة الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. ايضا اذا تعارض عندنا قياسان - 00:26:59ضَ
احد هذين القياسين اصله لا يحتمل النسق والقياس الاخر اصله محتمل النسق. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما كان اصله ليس محتملا فانه يقدم عند التعارض على ما كان اصله محتملا - 00:27:23ضَ
قال وبكونه رده الشارع اليه وبكونه رده الشارع اليه يعني اذا وجد عندنا قياسان احد هذين القياسين الشارع رد اليه والقياس الاخر الشارع لم يرد اليه فاننا نرجح القياس الذي رد الشارع اليه - 00:27:47ضَ
مثال ذلك الحج عن الميت اذا مات الانسان ولم يحج هل يحج عنه او نقول بانه لا يحج عنه القول الاول انه يحج عنه ويدل لهذا يدل لهذا نعم يدل لهذا القياس قياس الحج على دين الادمي - 00:28:14ضَ
كما ان الدين الادمي يوفى عن الميت فكذلك ايضا دين الله عز وجل من الحج يوفى عن عن الميت يحج عن الميت الرأي الثاني انه لا يحج عنه قياسا على الصلاة - 00:28:46ضَ
كما ان الصلاة لا تقضى عن الميت فكذلك ايضا الحج لا يقضى عن الميت. فهنا قياسان قياس الحج على دين الادمي الحج على الصلاة قياس الحج على الدين الادمي في وجوب القضاء - 00:29:04ضَ
قياس الحج على الصلاة في عدم وجوب القضاء اي تعارض هذان القياسان ايهما يقدم؟ نقول يقدم القياس الاول لماذا؟ لان الشارع رد هذا القياس الاول رده اليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:23ضَ
دين الله بدين الادمي فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الله بدين الادمي فيكون الشارع رده اليه وحينئذ نقول بانه مقدم على القيام الذي لم يرده اليه. قال رحمه الله والمؤثر - 00:29:48ضَ
على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية يقول المؤلف رحمه الله يقدم القياس الذي مناسبته مؤثرة على القياس الذي مناسبته ملائمة او مناسبته غريبة العلة العلة في القياس ركن من اركان القياس - 00:30:08ضَ
اركان القياس اربعة اصل وفرع وعلة وهي الجامع وحكم الجامع والعلة هذه تحتها مباحث كثيرة من مباحث العلة شروط العلة ليس كل وصف يعلل به من شروط العلة ان تكون العلة مناسبة. وما معنى كونها مناسبة؟ يعني ان تكون العلة - 00:30:41ضَ
وصفا مناسبا لترتيب الحكم ليس كل علة يعلل بها تصلح تكون جامعا بين الاصل والفرع بل لا بد ان تكون العلة وصفا مناسبا لترتيب الحكم هذا الوصف هذا الوصف المناسب هذا الوصف المناسب يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى - 00:31:09ضَ
الى ثلاثة اقسام فالعلة اشترط ان تكون وصفا مناسبا. هذا المناسب يقسمه العلماء رحمهم الله ثلاثة اقسام القسم الاول المؤثر القسم الثاني الملائم القسم الثالث الغريب المؤثر اقوى من الملائم - 00:31:37ضَ
يعني الوصف المناسب المؤثر اقوى من الملائم. الملائم الوصف المناسب الملائم اقوى من الغريب. الغريب يأتي في المرتبة الاخيرة فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا وجد عندنا قياس او اقيسه - 00:31:54ضَ
احدها الوصف المناسب مؤثر والاخر ملائم. نقدم المؤثر على الملائم. واذا وجد ملائم مع مريض فاننا نقدم الغريب على ماذا على نقدم الولائم على الغريب يقدم الملائم على الغريب ما هو المؤثر - 00:32:12ضَ
المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه يعني المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه. الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على على وفقه يعني على النظير ليس على عينه - 00:32:36ضَ
الغريب هو الوصف المناسب الذي لم يرتب الشارع هو الوصف المناسب الذي لم يرتبه الشارع لا على العين ولا على الوفق عندك الاقسام المناسبة ثلاثة مؤثر ملائم غريب المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على عينه - 00:33:03ضَ
الملائم هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع الحكم على وفقه ليس على عينه وانما على وفقه اي نظيره الغريب هو الوصف المناسب الذي لم يرتب الشارع لم يرتبه الشارع لا على العين ولا على الوفق فهو غريب فهو غريب. فالمؤثر اقوى من الملائم والملائم - 00:33:27ضَ
اقوى من الغريب. مثال المؤثر مثل الاسكار في الخمر. هذا وصف مناسب مؤثر رتب الشارع الحكم على عينه على عين الاسكار مثالا الملائم المثال الملائم الحق عقوبة شرب الخمر بعقوبة القذف - 00:33:54ضَ
بوجود الافتراء نعم لوجود لان القذف فيه افتراء فيه وصف الافتراء. كذلك ايضا ايضا مظنة الافتراء موجودة في المشكل لانه اذا سكر سيفتري الحقت عقوبة شرب الخمر بحد القذف هنا الشارع - 00:34:18ضَ
رتب هذا الوصف المناسب على الوفق وليس على العين الغريب وصف مناسب لم يرتب لا على هذا الوصف المناسب لم يرتب لا على العين ولا على الوفق وانما استنبطه المجتهد استنباطا - 00:34:43ضَ
ومثل العلماء رحمهم الله تعالى لهذا مثل العلماء رحمهم الله تعالى لهذا بطلاق آآ المريظ مرض الموت نعم آآ اذا طلق زوجته وهو مريظ مرظ الموت طلاقا بائنا فانها ترث العلة في ذلك العلة في ذلك انه متهم بحرمانها من الميراث - 00:35:02ضَ
عقبة لنقيض قصده آآ تورث نعم تورث نعم قال رحمه الله والمناسبة على الشبهية. يعني اذا وجد عندنا قياسان نعم وجد عندنا قياسان اه القياس الاول اما القياس الاول اه مؤثر يعني القياس الاول علته مؤثرة لان المناسب كما تقدم لنا - 00:35:30ضَ
ثلاثة انواع اما ان يكون مؤثرا واما ان يكون ملائما واما ان يكون غريبا فالاول علته مؤثرة. بمعنى بمعنى ان علته وصف مناسب رتب الشارع الحكم على عينه على عين هذا الوصف وكما مثلنا الاسكار. على الشبهية الشبهية قياس الشبه هو ان يوجد فرع يتردد بين اصلين - 00:36:05ضَ
يوجد فرع يتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها نعم يلحق باكثرهما شبها. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما كانت علتهم مؤثرة مناسبة فاننا تقدمه على القياس الشبهي. ومن الامثلة على ذلك الرقيق. نعم الرقيق هذا فرع هل يلحق بالحر - 00:36:35ضَ
او يلحق اه يعني هل يلحق بالادمي الحر او يلحق الحيوان الى اخره؟ هذا فرع متردد بين فبعض العلماء يلحقه بالأحرار وبعض العلماء في بعض الأحكام بعضهم يلحقه بالحيوان عدم وجوب الأحكام الى - 00:37:01ضَ
فهو فرع متردد بين اصلين فاذا وجد ما كانت علته مناسبة اه يعني مؤثرة الى اخره او ما كان قياسا شبهيا فان فانما كانت علته مناسبة مقدم على القياس الشبهي - 00:37:21ضَ
قال رحمه الله تعالى الباب الثالث في الاجتهاد هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الاجتهاد وكذلك ايضا عن التقليد. وسنشير ايضا الى شيء من احكام الفتوى. آآ في ما تبقى من هذا الدرس والدرس القادم. قال رحمه الله الاجتهاد لغة بذل الجهد - 00:37:38ضَ
في فعل شاق فقول المؤلف رحمه الله الاجتهاد في اللغة بذل الجهد في فعل شاق يخرج بذل الجهد في فعل غير شاق فليس من الاجتهاد. فمثلا كون الانسان يبذل جهده في لبس ثوبه. هذا نقول بانه ليس فعلا - 00:38:02ضَ
حقا او يبذل جهده في الذهاب الى المسجد القريب منه نقول بان هذا ليس من الاجتهاد قال وعرفا بذل الجهد في تعرف الاحكام في عرف الاصوليين وفي اصطلاح الاصوليين الاجتهاد - 00:38:21ضَ
بذل الجهد في تعرف الاحكام والمراد بالاحكام هنا الاحكام الشرعية. لان الاحكام تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول احكام شرعية وقسم احكام عقلية والقسم الثالث احكام عادية والمقصود هنا الاحكام الشرعية والحكم الشرعي هو خطاب الشارع - 00:38:43ضَ
علق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا فقول العلماء اقتضائنا وتخييرا هذا هو الحكم التكليفي او وضعا هذا هو الحكم الوضعي فالمقصود هنا الاحكام الشرعية. وحكم الاجتهاد فرض كفاية. نعم حكم الاجتهاد - 00:39:04ضَ
فرض كفاية نعم اذا قام به من يكفي سقط الاثم على الباقين وانما كان فرظا لان اه دين الناس لا يعلم الا بالاجتهاد فهناك كثير من النوازل والوقائع لا لا تعلم الا باجتهاد العلماء ومثل - 00:39:25ضَ
في وقتنا الان في وقتنا الان بسبب تقدم الطب ترقي الصناعات ونحو ذلك الى اخره حدثت كثيرا كثير من النوازل تجد ايضا كثير من النوازل في المصارف ونحو ذلك الى اخره. الناس لا يمكن العامي ان يعرف دينه الا عن طريق - 00:39:43ضَ
هذي علمائه وما كان وسيلة الى واجب فانه يكون واجبا. فدل ذلك على ان الاجتهاد فرض وانما كان الاجتهاد اه على الكفاية ولم يكن على الاعيان لان المقصود هو تحصيل العمل - 00:40:03ضَ
الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين انه اذا لوحظ العامل فهو فرض عينه واذا لوحظ العمل فهو وفرض كفاية اذا كان المقصود هو تحصيل العمل فهذا هو فرض كفاية. فمثلا الصلاة على الميت تقصير الميت تكوينه هذا فرض كفاية لان المقصود - 00:40:22ضَ
هو تحصيل هذا العمل لكن الصلاة صلاة الفريضة هذا هذه فرض صيام رمضان هذا فرض عين لانه ليس لان الشارع لم ينظر العمل تحصيل مجرد العمل وانما نظر الى العامل وامر العامل وكلفه. قال رحمه الله - 00:40:42ضَ
وتمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته تمام يعني تمام الاجتهاد وبهذا نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى الى ان الاجتهاد نوعان النوع الاول اجتهاد تام والنوع الثاني اجتهاد ناقص - 00:41:00ضَ
الاجتهاد التام هو الذي يبذل المجتهد وسعه في الطلب الى غايته الاجتهاد التام هو الذي يبذل المجتهد وسعه في الطلب الى غايته. واما الاجتهاد الناقص فهو هو الذي لا يبذل المجتهد وسعه في الطلب الى غايته - 00:41:21ضَ
قال رحمه الله تعالى والمجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استفادة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية - 00:41:48ضَ
قال وشرط المجتهد نعم المجتهد لكي يكون مجتهدا هذا يشترط له شروط قال لك الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس. بما ذلك الاحكام يعني بطرق الاحكام. فلا بد نعم - 00:42:11ضَ
لابد ان ان يحيط بطرق الاحكام وهي الاصول الاربعة وتقدم ان الاصول الاربعة هي القرآن والسنة والاجماع والاستصحاب على كلام المؤلف واظاف القياس القرآن والسنة والاجماع والاستصحاب واظاف المؤلف ايضا هنا القياس فلا بد ان - 00:42:32ضَ
وفعل القرآن وطرق الاستدلال بالقرآن الالفاظ كما سيأتينا اه المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول الى اخره والنص لا بد ان يعرف مثل هذه الاشياء الى اخره وترتيب - 00:42:54ضَ
كما درسناهم ترتيب الادلة عند التعارض وذكرنا انها على اربع مراتب القرآن مع بقية الاجماع مع بقية الادلة. القطعيات القطع مع الظنيات اه طرق درء تعارض اه طرق تعارض الادلة كما سلف - 00:43:19ضَ
قال لك وما يعتبر للحكم في الجملة يعني ما يشترط الحكم من معرفة الكتاب والسنة والاجماع والقياس قال لك الا العدالة فان له الاخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواه - 00:43:39ضَ
يقول لك انه لا يشترط في المجتهد ان يكون عدلا بل يشترط لكي نأخذ الفتوى عنه فلا نأخذ الفتوى الا عن عدل لكن هو لو اجتهد لنفسه وتبين له الحكم - 00:43:57ضَ
تبينا لا يشترط ان يكون عدلا الاجتهاد يشترط له شروط الشرط الاول كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لابد من الاحاطة بمدارك الاحكام الادلة ثانيا بما يتعلق بترتيب الادلة وما يشترط للحكم - 00:44:10ضَ
قال لك فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام فمن القرآن قدر خمسمائة اية لا حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند الحاجة يعني من معرفة القرآن ان يعرف ايات الاحكام. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان ايات الاحكام خمسمئة اية. ولا يشترط - 00:44:30ضَ
ايضا للمسلم ان يحفظها. لكن كون الانسان يحفظ كتاب الله عز وجل. لا شك ان هذا مهم لطالب العلم. لان القرآن هو ام القرآن هو ام العلم ومرجعه وهو الاصل فيه. فكونه يحفظ هذا لا شك انه نعم هذا لا شك انه اه هو - 00:44:54ضَ
وهو الاولى الى اخره. لكن اذا لم يتمكن من الحفظ فانه يفهم معاني هذه الايات. وايات الاحكام الان مجموعة عندك الان الجامع لاحكام القرآن القرطبي جمع ايات الاحكام احكام القرآن لابن عربي جمع ايات الاحكام. احكام القرآن الجصاص الحنفي جمع احكام ايات القرآن وهكذا - 00:45:14ضَ
يعني تجد ان ايات الاحكام هذه قد جمعت الى اخره. وايضا احكام القرآن الكريم هي الرأس ايضا معها وقول المؤلف رحمه الله المؤلف رحمه الله حصرها في خمسمائة اية هذا نظره بعض الاصوليين قال لك حتى بعض القصص يعني - 00:45:38ضَ
منها بعض الاحكام في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام انا ذهبنا نستبق هذه اخذ منها العلماء رحمهم الله مشروعية اه المسابقة قال لك ومن السنة ما هو مدون في كتب الائمة. ايضا احاديث الاحكام - 00:45:59ضَ
اه اه جمعها العلماء رحمهم الله تعالى المنتقل للمجد جمع حديث الاحكام بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله جمع ايات الاحكام جمع ايات الاحكام كذلك ايضا المقدسي رحم الله عمدة الاحكام ايضا آآ المحرر لابن عبد الهادي الى اخره هذه جمعت بك احاديث الاحكام - 00:46:17ضَ
الاحكام جمعت وحديث الاحكام جمعت نعم قال لك رحمه الله والناسخ والمنسوخ منها ايضا الناسخ والمنسوخ جمعت ومن احسن الكتب في ذلك الناسخ والمنسوخ لابن النحاس الناسخ والمنسوخ هذه جمعت في كتب والفت - 00:46:48ضَ
الى اخره قال والصحيح والظعيف من الحديث للترجيح ايضا معرفة الصحيح والظعيف ايظا جمع وحكم اليوم حكم ولله الحمد بين في احاديث الاحكام ما هو الصحيح منها؟ وما هو الضعيف مما لم يخرجه الشيخان؟ لكن كون طالب العلم تكون عنده الالة - 00:47:11ضَ
للتصحيح والتضعيف هذا مهم جدا بان لا يكون مقلدا في في مثل هذا المجال وانما يكون يكون مجتهدا هذا مهم جدا ان شاء الله نكمل ان شاء الله غدا شيخ جانا الشيخ - 00:47:34ضَ
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله - 00:47:49ضَ