شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 20 ) | شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المصنف رحمه الله وغفر له. ولشيخنا والسامعين والحاضرين. كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء. ويقضي من سال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر. فان صلى فمسلم حكما. ويؤمر بها - 00:00:00ضَ

فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها يحرم تأخيرها عن وقتها الا لنوي الجمع. ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا من جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. ودعاه امام او نائبه فاخر وضاق - 00:00:30ضَ

الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما ثم قال المؤلف رحمه الله وتعالى كتاب الصلاة بعد ان تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على احكام الطهارة شرع في الصلاة وقد سبق ان ذكرنا - 00:01:00ضَ

ان اه ان العلماء رحمهم الله تعالى في تأليفهم يبدأون باحكام الصلاة ويبدأون من احكام الصلاة باحكام الطهارة اتباعا لحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:23ضَ

قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم آآ تحريمها تام. مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التثليث الطهارة هي مفتاح الصلاة. ولان التحلية لان التخلية قبل التحلية. فالانسان يتخلى من الاذى قبل ان يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وسبق من ذكرنا ان - 00:01:49ضَ

العلماء رحمهم الله في تأليفهم يبدأون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج احكام العبادات وذكرنا المناسبة من ثم احكام المعاملات يبدأون باحكام المعاوظات ثم احكام التبرعات ثم احكام الانكحة ثم ما يتعلق - 00:02:29ضَ

الحدود والقصاص ثم احكام الايمان والنذور ثم احكام القضاء وذكرنا المناسبة في هذا الترتيب الذي يسلكه العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم - 00:02:49ضَ

الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء. واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بافعال واقوال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسبيح. يقول التعبد لله عز وجل باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومكتتمة بالتسليم. والصلاة - 00:03:09ضَ

سميت صلاة لانها مشتملة على الدعاء. نعم لانها مشتملة على الدعاء وقيل غير وذلك الصلاة مشروعة في كل امة من الامم السابقة في كل امة من الامم السابقون شرعت او تشرع لهم الصلاة. وكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ان الصلاة - 00:03:41ضَ

المشروعة في كل او مشروعة لكل امة من الامم السابقة. وان كانت صلاتهم تخالف صلاتنا الهيئة بالوقت كان في الهيئة وفي الوقت تخالفها المهم ان جنس الصلاة مشروع لكل امة من - 00:04:15ضَ

السابقة والصلاة فضلها عظيم واجرها كبير ولهذا ذهب بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى الى ان الصلاة هي افضل العبادات البدنية. وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بصلاة التطوع سنذكر شيئا من ذلك. قال المؤلف رحمه الله تجب الصلاة واجبة وهي ركن من اركان الاسلام بالاجماع - 00:04:35ضَ

دل عليها قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة - 00:05:05ضَ

وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت المؤلف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم من تجب عليه الصلاة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم من اه يعني من تجب عليه يشترط فيه الشروط. الشرط الاول الاسلام. وعلى هذا لا تجب على الكافر - 00:05:25ضَ

والكافر المقصود آآ انها لا تجب عليه هنا المقصود وجوب الاذى. اما وجوب التكليف فانها واجبة عليه. فالوجوب وجوبات الوجوب وجوبات. الوجوب الاول وجوب التكليف نقول بان الكافر مكلف بالصلاة. وسيحاسب عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل - 00:05:57ضَ

ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نقوم مع قائمين. فدل كذلك على انهم يحاسبون القسم الثاني وجوب الاذى. يقول بانها لا تجب عليه وجوب ادب. بمعنى اننا لا نأمره بالصلاة. لا نأمره - 00:06:27ضَ

واذا اسلم لا يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة لماذا لا يؤمر بالصلاة؟ لانه فاقد الاصل. فاقد للتوحيد. يقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم ان تقبل منهم نفقات - 00:06:50ضَ

الا انهم كفروا بالله وبرسوله فلكونهم كفروا بالله وبرسوله لن تقبل منهم النفقات وهي نفعها متعدد كالصلاة التي نفعها انسان متعديا من باب اولى انها لا تقبل منه قال مكلف - 00:07:16ضَ

هذا الشرط الثاني ان يكون مكلفا. يعني ان يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا الصبر لا تجب عليه الصلاة لكن كما سيأتينا يؤمر بها لسبع ويظرب عليها لعشر. وقال العلماء رحمهم الله يجب على ولي - 00:07:39ضَ

ان يأمره بالصلاة لسبع سنوات. وان يظربه على ذلك لعشر. اما هو فانه لا تجب عليه. واذا صلى فان اجر الصلاة له. من عمل صالحا فلنفسه. ومن اساء فعليها ولوليه اجر. قال - 00:08:02ضَ

كلا المجنون المجنون هذا لا تصح منه الصلاة. ولا تجب عليه. لا تجب عليه. ولا تصح منه قال الا حائضا ونفساء. يقول لك المؤلف رحمه الله الحائض والنفساء لا عليهما الصلاة. وتقدم لنا ذلك باب الحيض. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:22ضَ

اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لكن يجب عليها ان تقضي الصلاة كما سلف لنا ذكرنا موضعين عندي قبل موضعين يجب عليها ان تقضي الصلاة واما الصيام فانه يجب عليها ان تقضي الصيام الحائض والنفس - 00:08:58ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى ويقضي ما زال عقله بنومه. مؤلف رحمه الله يقول من زال عقله بنوم. وقول المؤلف رحمه الله زال عقله هذا فيه تساهل بالعبارة. يعني هذا فيه تساهل بالعبارة - 00:09:18ضَ

الصواب ان يقول من غطي على عقله. لان النائم لم يزل عقله لا يزال باقيا. لكنه غطي على عقله فالنائم يجب عليه ان يقضي الصلاة بالاجماع النائم لا يجب عليه ان يقضي الصلاة - 00:09:39ضَ

ويدلني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصمها خليها اذا ذكرها اه حديث انس في صحيح مسلم قال او اظمأ - 00:09:59ضَ

الاغماء. يعني اذا غطي على عقله بالاغماء. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه اذا افاق من اغنائه ان يقضي الصلاة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يجب عليه ان يقضي الصلاة مطلقا - 00:10:21ضَ

سواء اغمي عليه لمدة يوم او يومين او ثلاثة او عشرة. وسواء كان الاغماء باختياره او بغير اختياره. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بان عمار ابن ياسر - 00:10:48ضَ

الله تعالى عنه اغمي عليه ثم افاق وتوضأ عمار ابن ياسر اغمي عليه ثم افاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. لان قضى تلك الثلاث الرأي الثاني في هذه المسألة مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهو - 00:11:08ضَ

انه يجب عليه ان يقضي المغمى عليه يجب عليه ان يقضي اذا اقضي عليه لمدة في يوم وليلة اذا زاد على ذلك لا يجب عليه. يعني اذا اغمي عليه بمد اذا اغمي عليه خمس سنوات فاقل - 00:11:37ضَ

يجب ان يقضي اذا زاد على ذلك فانه لا يجب عليه ان يقضي واستدلوا على ذلك قالوا بان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اقضي عليه لمدة اربع صلوات وقضى هذه - 00:11:57ضَ

الصلوات الرأي الثالث انما الرأي الثالث وهو مذهب مالك والشافعي انه لا يجب على المغمى عليه ان يقضي الصلاة الصلاة التي خرج وقتها يقولون بانه لا يجب عليه ان يقضيها - 00:12:14ضَ

واستدلوا على ذلك بان هذا وارد عن جذب من الصحابة. وارد عن جهد من الصحابة عمر وابن عمر وانس يعني عدم القضاء قالوا بانه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر ومن عمر - 00:12:36ضَ

انس رضي الله تعالى عن والاقرب في هذه المسألة ان يقال ان يقال ان الصيغ ما ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون باختيار الشخص. ان يكون باختيار الشخص كما لو - 00:12:56ضَ

كما لو اخذ منجا او دواء فاغمي عليه. مثلا عند اجراء العمليات يعطى المريض بنج فيقظع لمدة يوم يومين ثلاثة ايام الى اخره. فاذا كان باختياره نقول بانه يقضي وان كان بغير اختياره كما يوجد. نسأل الله العافية في الحوادث. حوادث السيارات - 00:13:16ضَ

يصاب الانسان بحادث ويغمى عليه لمدة اسبوع او لمدة شهر او لمدة شهرين الى اخره. فاذا كان من غير اختياره في ظهر انه لا يجب عليه. الا كما قلنا الصلاة التي ادركها. الصلاة التي اغمي في وقتها ولم يصلها. او الصلاة التي افاق في وقتها - 00:13:44ضَ

ما دام انه ادرك من الوقت قبل ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك قال او سكر يعني اذا سلم مسكرا وغاب عقله فانه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة بالاجماع - 00:14:09ضَ

او نحوه كما تقدمنا ما اذا شرب منجا ونحو ذلك فانه يجب. قال ولا تصح من مجنون المجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه. وعلى هذا لا يؤمر المجنون ان يصلي ولا يؤمر ان يتوضأ الى - 00:14:32ضَ

لانه لا يعقل النية. لانه لا يعقل النية. ولا كافر كما تقدم لنا ان الكافر يتوجه اليه وجوبان وجوب التكليف ووجوب الاذى فلا يؤمر الكافر ولا تصح منه. لا تصح منه الصلاة - 00:14:55ضَ

قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما يعني اذا صلى هذا الكافر يحكم بانه مسلم. يعني حكما يعني قضاء. خلاص حكمنا عليه بانه مسلم لانه اتى للشهادتين. اتى بالشهادتين. وعلى هذا يطالب بشرائع الاسلام. فان لم يفعل - 00:15:19ضَ

شرائع الاسلام حكم بانه مرتد. ويأخذ احكام المرتدين فلو كان هناك كافر وصلى نحكم بانه مسلم. نعم نحكم بانه مسلم ونعامله معاملة المسلم بمعنى اننا نطالبه بالشرائع نطالب بالصلاة والصيام اذا رفض ان يصلي نحكم بانه مرتد ويعامل معاملة المرتدين - 00:15:49ضَ

قال فمسلم حكما وكذلك ايضا لو مات بعد ان صلى يرثه اقاربه ويغسل ويصلي عليه ويقبر في المسلمين الى اخره حكمنا بانه مسلم. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويظرب عليها لقتله. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما السابق ان النبي - 00:16:20ضَ

صلى الله عليه وسلم قال مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على على ذلك وهم ابناء عشر. وهذا الحديث اسناده حسن. رواه الامام احمد رحمه الله. وغيره واسناده حسن. واجر هذه الصلاة - 00:16:55ضَ

فيما سلف من قول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه ووليه له اجر. وذكر العلماء رحمهم الله انه يجب على وليه يجب على وليه ان يأمره بالصلاة بكبر. وان يضربه على ذلك بعشر. وهذا من - 00:17:15ضَ

تربية الواجبة لكي يتعود هذه الصلاة ويألفها ويتعلق قلبه بها فاذا بلغ لم تكن ثقيلة عليك. قال فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد يقول لك المؤلف رحمه الله فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها - 00:17:40ضَ

اذا بلغ هذا الصبي يعني اذا بلغ هذا الصبي فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يبلغ قبل فعل الصلاة اذا بلغ قبل ان يشرع في الصلاة فهذا لا اشكال - 00:18:09ضَ

الامر في ذلك واضح ولا يجب عليه ان يقيم لانه الان اصبح بالغا واصبحت هذه الصلاة فريضة الحالة الثانية ان يبلغ في اثناء الصلاة ان يبلغ في اثناء الصلاة او ان يبلغ في الوقت بعد ان فعل الصلاة - 00:18:27ضَ

فهل يجب عليه ان يعيد او لا يجب عليه ان يعيد؟ الحالة الثانية ان يبلغ في اثناء الصلاة يعني تم له خمس عشرة الساعة كذا وكذا وهو يصلي صلاة الظهر وصلاة العشاء او بعد الصلاة الحالة الثالثة في الوقت. فهل - 00:18:51ضَ

يجب عليه ان يعيد او لا يجب عليه ان يعيد. المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يجب عليه ان يعيد. لزمته ان يعيد لان هذه الصلاة التي فعل نافلة. والواجب عليه ما دام انه في الوقت الان الواجب عليه فريضة. والنافلة لا تغني عن - 00:19:11ضَ

فيقولون لان التي فعل هي نافلة. ولما بلغ الان اصبحت الصلاة والواجبة عليه فريضة نافلة لا تغني عن الفريضة والرأي الثاني اما الرأي الثاني انه في اثناء الصلاة فانه يعيد - 00:19:32ضَ

وان بلغ بعد الصلاة فانه لا يعيد. هذا قول اكثر العلماء ان بلغ في اثناء الصلاة يعيد وان بلغ بعد الصلاة فانه لا يعيد والرأي الثالث رحمه الله انه لا يجب عليهم ان يعيد مطلقا - 00:20:02ضَ

لانه مأذون له في الفعل وما ترتب على المأذون غير مضمون فلو انه بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب عليه ان يعيد. كذلك ايضا لو بلغ في اثنائها لا يجب عليه ان يعيد. ويمكن ان نقول - 00:20:23ضَ

يعني كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اذا بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب ان يعيد لكن اذا بلغ في اثناء الصلاة نقول ان صلى ركعة ادرك الصلاة. لا يجب عليه ان يميت - 00:20:41ضَ

وان صلى قل من ركعة ثم بلغ فنقول بانه يعيد. لانه وانما قيدنا بركعة لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:20:58ضَ

وعلى هذا نقول الخلاصة في ذلك ان بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب ان يعيد اذ بلغ في اثناء الوقت آآ في اثناء الصلاة ننظر ان كان ننظر ان كان صلى ركعة فقد ادرك الصلاة. لا يعيد. وان لم يصلي ركعة نقول اعد الصلاة - 00:21:15ضَ

لانه اه لم يدرك هذه الصلاة. اما ان بلغ بعد الوقت فهذا لا اشكال انه لا يجب عليه ان يعيد لانه لم يدرك هذه الصلاة. قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لماوي الجمع. يقول المؤلف رحمه الله - 00:21:43ضَ

ان تؤخر الصلاة عن وقتها. لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وفي حديث ابي ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما التفريط انما التفريط في اليقظة ان تؤخر - 00:22:03ضَ

الصلاة الى ان تدخل او الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى انما التفريط في اليقظة ان تؤخر الصلاة. فسماه النبي تفريطا تفريط انما التفريط ان تؤخر الصلاة انما التفريط في اليقظة ان تؤخر الصلاة الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى. في حديث جابر ابن سمرة في صحيح البخاري - 00:22:25ضَ

الذي ينام عن الصلاة ان رأسه يرض بالحجر. لم يرض بالحجر. فهذا يدل على ان انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. بل ظاهر الحديث هذا انه من كبائر الذنوب - 00:22:56ضَ

ما عندك الا لناوي الجمع. ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قال لك المؤلف يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها في حالتين. الحالة الاولى اذا كنت تنوي الجمع. مثلا في المغرب تؤخر الى العشاء - 00:23:14ضَ

اما لمرض او سفر او نحو ذلك من مسوغات الجنة هذه الحالة وهذه الحالة ظاهرة. هذه الحاضرة حتى ان العلماء كشيخ الاسلام تيمية رحمه الله هذا العلم تأخيرا. لانه في - 00:23:35ضَ

هل الحذر يكون وقت المجموعتين كالوقت الواحد؟ هذا لا يسمى تأخيرا هذا لا يسمى تأخيرا لانه في حال عذر كما تقدم يكون وقت الصلاتين اللتين تجمعان هذا هذا كالوقت الواحد - 00:23:53ضَ

ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا يعني مشتمل بشرطها الذي يحصله قريبا. كيف ذلك؟ يعني انسان انشق ثوبه الحور في الصلاة من شرود صحة الصلاة. يحتاج الى ان يفيض الى ان يقيض الثوب - 00:24:17ضَ

اذا سرقت من الثوب سيخرج عليه وقت الصلاة. فيقول لك المؤلف لا بأس حتى لو خرج وقت الصلاة. ما دمت انك الان تشتغل بشرط من شروط الصلاة او مثلا الماء في البئر - 00:24:42ضَ

تحتاج الى وقت حتى تخرج الماء ثم توضأ ولا تتمكن من اخراج الماء الا بعد ان ينتهي الوقت يخرج الوقت فيقول لك المؤلف يشتغل بشرطها يحصل قليلا. يعني دقائق ثم بعد ذلك يكون حصل الشرط. فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:25:00ضَ

هنا لا بأس ان تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام انه يتوفر هذان الشرطان يشتغل بشرط من شروط الصلاة وهذا الشرط يحصل قريبا. ليس معي لا يحتاج الى وقت طويل. يحتاج الى وقت فيه - 00:25:26ضَ

في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة ان الانسان يصلي على حسب حاله ادراكا في الوقت. ولهذا شرع تيمم يعني شرح ومن حكم مشروعية التيمم هو المحافظة على وقت الصلاة. تقدم لنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:25:45ضَ

يرى انه يشرع التيمم لكل علاج تموت كل عبادة اذا اخرت ولم تفعل وتفوت فانه يشرع التيمم لادراك هذه العبادة قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر. وكذا تاركها تهاونا. يقول المؤلف رحمه الله - 00:26:08ضَ

تارك الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتركها جهدا لوجوبه. يعني يقول بان الصلاة ليست واجبة. يقول بان الصلاة ليست واجبة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه كافر. وهذا بالاتفاق. لانه - 00:26:37ضَ

كذب القرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين. فالقرآن يدل على وجوبها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجوبها والاجماع قائم على ذلك. الحالة الثانية ان يتركها تهاونا وكسلا. ان يترك الصلاة تهاونا وكسل - 00:26:58ضَ

فيقول لك المؤلف رحمه الله وكذا تاركها تهاونا اذا تركها كسلت هل يكفر او لا يكفر؟ المؤلف رحمه الله يرى انه يكفر. لكنه اشترط شرطين لكي يكفر اشترط شرطا الشرط الاول قال لك دعاه امام او نائبه. دعاه الامام الاعظم في الصلاة قال صل يا فلان صل او - 00:27:20ضَ

كالامير والقاضي دعاه الى الصلاة ولم يستجب هذا الشرط الاول دعاه الامام او نائبه الشرط الثاني قال لك وضاق وقت الثاني عنها. ترك صلاة المغرب حتى ضاق وقت صلاة العشاء - 00:27:51ضَ

باقي عشر دقائق وحتى الان ما صلى العشاء. ما صلى العشاء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لانه يكفر. يكفر متى توفر الشرطان دعاه الامام او نائبه ظاق وقت الثانية عن فعل الثانية - 00:28:13ضَ

فترك صلاة المغرب ولم يصلي العشاء حتى تضايق وقت صلاة العشاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه ما دليلهم على كفر تارك الصلاة على ذلك ادلة كثيرة ادلة كثيرة من ذلك قول الله عز وجل فان تابوا اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. دل ذلك على انهم اذا لم يقيموا الصلاة - 00:28:40ضَ

ليسوا اخواننا في الدين حي جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة حيث بريدة العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر الى اخره والادلة في ذلك كثيرة قول عمر لا حظ في الاسلام لمن لا صلاة له - 00:29:11ضَ

الرأي الثاني رأي الائمة الثلاثة. نعم رأي الائمة الثلاثة ان تارك الصلاة لا يكفر ان تارك الصلاة لم يكفر يستدلون بقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك - 00:29:32ضَ

لمن يشاء يستدلون باحاديث الرجع ونصوص الرجع مثل قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا - 00:29:56ضَ

فرضه الله على النار والى اخره لكن هذه الادلة يعني ادلة لا ينظر اليها بعين اعور فلابد المسلم انه ينظر الادلة بعيني سليمتين الى احاديث الوعيد وايضا الى حديث الرجل. وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كما قال - 00:30:21ضَ

الزهري عند قول لا اله الا الله وجبت قبور وحربة قبور فلا اله الا الله مفتاح الجنة لكن من جاء بمفتاح لا اثنى له فانه لا يفتح له لا بد لا بد من العمل - 00:30:47ضَ

مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل واعتقاد وقيل ان اول ما تكلم به المرجئة هو القول بعدم كفر تارك الصلاة لان اول ما تكلم به المرجية هو القول بعدم كفر تارك الصلاة - 00:31:04ضَ

ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو الظاهر والله اعلم يعني والادلة في ذلك ظاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذهب شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:31:27ضَ

شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى قال بان تارك الصلاة اذا كان يصلي ويصلي فاننا لا نحكم بكفره. يعني يصلي هذا الوقت والوقت الثاني لا يصلي او يصلي هذا اليوم. واليوم الثاني لا يصلي الى قله لا - 00:31:47ضَ

يحكم بكفره لكن متى نحكم بكفره؟ اذا ترك الصلاة مطلقا. ويظهر والله اعلم انه اذا مر عليه اسبوع وهو ولا يصلي انه خرج من دائرة الاسلام. اذا مر عليه اسبوع كامل لا يصلي نحكم بانه خارج من دائرة - 00:32:07ضَ

لانه مرت عليه ايام الدنيا قال المؤلف رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما المؤلف رحمه الله حكم الكفر وايضا نفهم ان جمهور العلماء رحمهم الله يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة - 00:32:27ضَ

القتل فيقولون بان يعني جمهور العلماء الذين قالوا بانه لا يكفر قالوا بانه يقتل يعني فرق بين مسألة الكفر وبين مسألة القتل فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يقتل هذا يفهم منه انه اذا لم يصلي فانه يقتل وهذا ما عليه جمهور العلماء - 00:32:54ضَ

العلماء يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة القتل. فعند الامام احمد او على مذهب الحنابلة يقتل كافرا. وعند الجمهور الذين يقولون بانه لا يكفر. يقولون بانه يقتل مسلم يعني يقتل مسلم. قال ولا يقتل حتى يستتاب في ثلاث فيهما - 00:33:22ضَ

هذا المشهور يعني جمهور العلماء على ان تارك الصلاة يقتل. والراجل الثاني رأي ابي حنيفة ان تارك الصلاة لا يقتل بل بس ابدا حتى يصلي. يحبس ابدا حتى يصلي قال واذا حكمنا بكفره فانا نعامله معاملة المرتد. قال حتى يستتاب ثلاثا - 00:33:52ضَ

يعني فيهما في السورتين السابقتين فيما اذا ترك الصلاة جحدا لوجوبها او ترك الصلاة تهاونا وكسلا. اذا ترك الصلاة جحدا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يستتاب فيهما يعني في هاتين السورتين - 00:34:24ضَ

دليلهم على الاستتابة ان هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني لكن اثر عن عمر ضعيف الرأي الثاني انه ان المرتد يقتل دون استتابة. ان المرتد دون استجابة قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ولم - 00:34:46ضَ

يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستتابة والرأي الثالث والرأي الثالث ان الكتابة هذه راجعة الى اجتهاد الامام هذه راجعة الى اجتهاد الامام. فان رأى الامامة فان رأى الامام ان يستتيبه استتابه. وان رأى ان يقتله - 00:35:16ضَ

بدلت كتابه فله ذلك وهذا هو الاقرب لما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ننظر الى القرائن قد يكون الانسان قريب لو وجه وعلم وارشد رجع. وقد يكون الانسان قاسي القلب آآ معاندا مستكبرا الى اخره - 00:35:41ضَ