شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي | الشيخ عبدالمحسن الزامل
المجلس - 41 -تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (باب الإحصار )(29-6-1440)هــ
Transcription
الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين - 00:00:02ضَ
هذا هو المجلس الحادي والاربعون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه - 00:00:23ضَ
ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر جماد الاخرة لعام اربعين واربعمئة والف للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى باب - 00:00:40ضَ
صاري قال عن نافع ان ان عبد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما خرج الى مكة في الفتنة يريد الحج فقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. فاهل بعمرة من - 00:01:00ضَ
من اجل من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة عام الحديبية ثمان ثمان ابن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم ان اني قد اوجبت الحج مع العمرة - 00:01:22ضَ
ثم نفر حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا. وبين الصفا والمروة سمو المروة سبعا. واهدى ورأى ان ان ذلك مجزئ عنه. وفي رواية لمسلم رأى ان قضاء طواف الحج والعمرة بطوافه الاول - 00:01:44ضَ
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:02:03ضَ
اما بعد يقول الامام الحافظ عبدالرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتاب تقريب الاسانيد باب الاحصاء الاحصار هو المنع قد حصره واحصره قال سبحانه واتموا الحج والعمرة. فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:02:17ضَ
وذهب الجمهور الى ان الاحصار لا يكون الا في حصر العدو او نحوه معنى ان يمنع عن اتمام نسكه وذهب الاحناف رواه احمد رحمه الله الى ان الاحصار يكون بكل شيء - 00:02:42ضَ
وهذا هو ظاهر اغتيال البخاري رحمه الله لانه ذكر الاية ثم قال قال عطاء بن ابي رباح ابن ابي رباح الاحشار من كل شيء يحبسه وهذا رواه معلقا مجزوما عنه - 00:03:08ضَ
وصله عبد ابن حميد بسند صحيح رواية بن جريج عن عطاء رحمه الله احتج الجمهور بان النبي عليه الصلاة والسلام تحلل يوم الحديبية والذي حاصره العدو ومن قال بالقول الثاني لهم ادلة من السنة - 00:03:27ضَ
من احد حجاج بن عمرو من كسر او عرج فقد حل وعلي حجة اخرى وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عكرمة فسألت ابن عباس ابا هريرة فقال صدق وهذا رواه الخامس وهو حديث صحيح - 00:03:54ضَ
ايضا ان الاية فيها فان احصرتم واهل اللغة يقولون يقولون الحصر من الثلاثي هو حصر العدو والاحصار من الرباعي هو الحصر بالمرض هذا عند جمهور اهل اللغة وبعضهم ذهب ان المعنيين - 00:04:16ضَ
متفقان في كل ما يقال احصره المرض وحسره المرض واحصره العدو وحصره العدو وهذا هو قول ابي عمرو الشيباني رحمه الله والاية جاءت على الرباعي. جاءت بصيغة الرباعي وهو الاحصار من المرض - 00:04:43ضَ
وهذا يساعد قول الاحناف ومن قال بقولهم ان الاحصار يكون من المرض ويكون من غيره والجمهور كما تقدم واستدلوا ايضا باثار منها عن ابن عباس روى الشافي عنه بسند صحيح - 00:05:08ضَ
ان ابن عباس يقول ان احصار احصار العدو لكن اظهر هو هذا القول لا من جهة ظاهر قولي فان حصرتم وايضا حديث الحجاج ابن عامر ووافقه ابن عمر ابو هريرة وابن عباس - 00:05:30ضَ
وكذلك من جهة المعنى وهو ان الاحصار ان الحصار بالمرض يعوق يعوق ولهذا كان من كل ما يحبسه كما يقول عطاء رحمه الله ويدخل في حبس المرض كل عذر يعني لا يختص بالمرض - 00:05:49ضَ
لو انه فقد النفقة فلم يستطع اكمال النسك او ظل الطريق فلم يستطع النسك يعني معنى انه حصل له مثل هذه الاعذار ونحو ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين - 00:06:14ضَ
عن طريق مالك والليث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله ابن عمر خرج الى مكة في الفتنة الفتنة هنا المراد بها ما وقع من الحجاج - 00:06:34ضَ
لما نزل بمكة وحاصر الزبير ومع عبد الله بن الزبير معه وهذا من رواية الليث عن عن نافع عن ابن عمر لما نزل الحجاج بابن الزبير في عام ثلاث وسبعين - 00:06:52ضَ
في عام ثلاثة وسبعين القصة المعروفة توفي او قتل رضي الله عنه بعد ذلك في اخر ثلاثة وسبعين او اول في عام ثلاثة وسبعين في عام ثلاثة وسبعين للهجرة يريد الحج - 00:07:06ضَ
يريد الحج اللي هو عبدنا عبد الله ابن عمر وهو معنى يريد الحج مع انه اخذ عمرة اولا اول ما ابتدأ اخذ عمرة هل يريد الحج؟ من قال يريد الحج اراد باعتبار انتهاء امره - 00:07:26ضَ
لانه احرم بالعمرة ثم قال ما امرهما الا واحد فادخل الحج على العمرة من قال يريد العمرة اراد ابتداء الأمر ومن ارى من قال يريد الحج اراد ما ال اليه النسك بعد ذلك لما ادخل الحج على العمرة هو يريد التمتع - 00:07:47ضَ
ثم بعد ذلك لما قيل له ان آآ الحجاج قد نجى البيت فقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يفسره كما في الصحيحين انه قيل له لان هذا فيه كلام - 00:08:09ضَ
تبين الرواية الاخرى لان هذه الروايات مختصرة وجاءت الاخرى انهم قالوا لعبدالله ابن عمر ان الناس كائن بينهم قتال كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك عن البيت فقال رضي الله عنه - 00:08:30ضَ
هنا ان سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما ثبت عنه عليه السلام انه لما احصر احل عليه الصلاة والسلام في القصة - 00:08:48ضَ
التي في يوم الحديبية نحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه كما في حديث ابن عباس عن غيرهم رضي الله عنهم قال فاهل بعمرة من اجل ان اهل بعمرة عام الحديبية - 00:09:04ضَ
قال يريد الحج ثم قال هلا بعمرة هذا بابتداء الامر وهلا بعمرة رضي الله عنه ثم ان عبد الله ابن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد ما امرهما الا الحج والعمرة - 00:09:26ضَ
وهذا محتمل انه يعني ما امرهما الا واحد انه اذا صد عن العمرة فان له ان يتحلل. واذا صد عن الحج فله ان يتحلل ويحتمل ايضا انه يعني اراد القياس اراد القياس لان النبي عليه صد عن العمرة - 00:09:45ضَ
وتحلل عليه الصلاة والسلام قال ان الحج كالعمرة. فيه دلالة على ان الصحابة كانوا يستعملون القياس ولهذا قاس الحج العمرة في هذا الباب بل اذا كان هذا الحج اذا كان - 00:10:05ضَ
في العمرة فالحج من باب اولى الحجم من جهة ان الحج عمله كثير. ان الحج عمله كثير العبرة عملها يسير ومن جهة ان العمرة لا يمكن ان تفوت والحج يفوت - 00:10:28ضَ
اذا جاز التحلل في العمرة اذا احصر التي يمكن لو صابر الحال ان كان ان صابر العدو او من منع ان كان مرضا او صابر المرض ان كان مرضا حتى يشفى - 00:10:47ضَ
يمكن يؤدي العمرة ومع ذلك يتحلل من العمرة لانها لا تفوت الحج من باب اولى لانه يفوت لانه يفوت ولا يشترط ايضا على الصحيح ضيق الوقت يشترط وضيق الوقت لو ان انسان احصر - 00:11:04ضَ
مثلا ثم يعني منع مثلا هل يشترط اه ضيق الوقت هذي مسألة فيها خلاف بعضهم قال يشترط هل يشترط او لا يشترط الشافعية قالوا لا يشترط وهو الذي يدل عليه فعله عليه الصلاة والسلام - 00:11:30ضَ
فانه لما احصر من عن البيت في حج عمرته تحلل عليه الصلاة والسلام كما تقدم يوم الحديبة وهذا قول الجمهور وذهب مالك الى انه اذا كان الوقت متسعا يمكن ان ينتظر - 00:11:56ضَ
فانه ينتظر صحيح انه ان كان يمكن ان في الحال مباشرة ان يسلك طريقا اخر هذا لا يلزم مثل انسان مثلا منعه العدو وامكنه ان يسلك طريقا اخر لا ضرر عليه فيه. في يد حال يلزمه - 00:12:17ضَ
لكن ان كان منعه ولا طريق له الا من هذا الطريق بمجرد الاحصار له ان يتحلل ولو كان يمكنه لو انتظر ان يدرك النسك دفعا للظرر والمشقة هذا قول الجمهور - 00:12:37ضَ
خلافا للمالكية رحمة الله عليهم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة دليل على هذا لان العمرة وقتها لا يفوت وقتها لا يفوت ومع ذلك تحلل عليه الصلاة والسلام قال نعم - 00:13:00ضَ
ثمان عبد الله بن عمر نظر في امره فقال ما امرهم الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة في دلالة على ان الحج يدخل على العمرة هذا قول جماهير العلماء - 00:13:19ضَ
الجماهير ادخال الحج على العمرة والنبي عليه الصلاة والسلام علمه النسك وكل من احرم بالعمرة فله ان يدخل الحج عليها ما لم يشرع في الطواف عند جماهير العلماء وذهب المالكية وذهب الاحناف الى انه له - 00:13:34ضَ
ان يدخله اذا كان قد طاف ثلاثة اشواط اما اذا طاف اربعة اشواط ولا بمعنى انه طاف الاكثر هذا التفصيل لا دليل عليه لانه بطوافه قد شرع في التحلل واذا شرع في التحلل - 00:13:53ضَ
فلا يصح ان يدخل الحج بعد ذلك الا لمن ساق الهدي فهذا يلزمه ويضطر الى ذلك لكن في من لم يسيء يسق الهدي له ان يدخل الحج على العمرة اما عكسه ادخال العمرة على الحج - 00:14:10ضَ
هذا جماهير العلماء الائمة الاربعة على انه لا يشرع بل لا يصح ان يدخل العمرة على الحج. لان الجائز هو ادخال الاكبر على الاصغر. لانه يستفيد اذا ادخل الاكبر فانه يستفيد - 00:14:30ضَ
انتقل نسكه الى قيران محمد خال الاصغر على الاكبر فلا يستفيد عمل لان عمله واحد ان كان قارنا لا يدخل العمرة على الحج فهو قارن باي على هذا القول يكون قارنا والقارن هو واحد. غاية الامر ان القارن يكون عليه هدي - 00:14:48ضَ
ذهب ما لك في القول القديم الى انه يجوز وقد يوتوهم بعض الادلة التي جاءت انه جائز لكن عند النظر يتبين ان المشروع هو ادخال الاكبر على الاصغر لا الاصغر على الاكبر. اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. قول اشهدكم - 00:15:13ضَ
يعني هذا من جهة الحال لما انهم اخبروه الواقع لانه ايضا او كان من كان بيقول يريد ان يعلم الحال فقال اشهدكم يبين لهم الحال والمشروع وبين لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا - 00:15:35ضَ
ومع هذا قال مع ذلك الحكم واحد اذا كانوا اذا كانوا سيمنعونني عنه الطواف الحكم لا فرق بين الحج والعمرة ولهذا اوجب الحج ما العمرة حتى لو منع كان له اجر حج وعمرة - 00:15:57ضَ
كان له اجر حج وعمرة مثل ما ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت في حديبية كانت عمرة تامة واجمع العلماء على تسمية عمرة اربع عمر وجعلوا الحديبة من - 00:16:24ضَ
واحدة من هذه العمرات مع انه عليه السلام ما وقع الا مجرد احرام لم يطوف ولم يسعى ومع ذلك هي عمرة النية والقصد اليها العمرة التامة اني قد اوجبت الحج ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف - 00:16:41ضَ
يعني انه ادرك رضي الله عنه وتمكن جاء البيت وطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا واهدى ورأى ان ذلك مجزئ عنه ان ذلك مجزئ عنه وفي رواية لمسلم هذه الرواية - 00:17:01ضَ
عندهما هي في الحقيقة رواية عند الشيخين من طريق الليث عن نافع. ثم نفر حتى جاء البيت فطاف بالبيت سبعا يعني قصدي اني يظهر انه ثم نفذ يعني ممكن اول لكن نفذ يعني - 00:17:23ضَ
وطريقه وسار يعني لم يتوقف رضي الله عنه ثم نفذ ايضا فيه ايضا اشارة الى تيسر الامر وانه لم يعرض له شيء يعوقه عن وصول البيت حتى جاء البيت وطاف البيت سبعا - 00:17:46ضَ
وفي رواية مسلم وهذه عنده من طريق الليث وراء عن ان قضاء طواف الحج والعمرة بطوافه الاول ان القضاء عندك او انقضى؟ لم اه ما فيها شدة انقضاء يعني ان قضاء - 00:18:03ضَ
الحج والعمرة طوافه الاول على هذا يكون بطوافه الاول يكون جواب او خبر الاول. يعني وراء ان القضاء عطاء الحج والعمرة طوافه الاول وهذا الطواف الظاهر والله اعلم ايضا طواف السعي - 00:18:28ضَ
انقضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول اي السعي لان الطواف الاول للبيت هذا طواف قدوم. طواف قدوم اي سعي ان مراد السعي بعد طواف القدوم يكفيه عن سعي الحج يعني وهذا واظح لان المقارن ليس عليه الا سعي واحد. فرأى ان طوافه الاول - 00:18:50ضَ
لو اخذ على ظاهره اوهم ان هذا الطواف طواف القدوم يغنيه عن طواف الافاضة عن طواف الافاضة هذا قد التزمه بعضهم من المالكية يروى عن مالك رحمه الله يقول ان طواف القدوم يغني - 00:19:18ضَ
عن طواف الافاضة لمن نسيه ورجع نسيه ورجع وهذا قول لا يعرف عن غير مالك رحمه الله هذا الحديث لانه قول ابن عمر رضي الله عنهما انه قضى بطوافه الاول - 00:19:39ضَ
طواف الحج على هذا طه البيت لكن المراد والطواف هنا مثل ما جاء في حديث عائشة حديث ابن عباس يطلقون على الطواف بين الصفا والمروة طواف مراد بين الصفا والمروة - 00:19:59ضَ
وايضا هذا محل اتفاق بين اهل العلم وهو انه والله اعلم اتفاق قديم لا يمكن ان يقوم طواف القدوم مقام طواف الافاضة ثم مالك رحمه الله ايضا يلزم على قوله - 00:20:17ضَ
لم لم يقل يقول ان اذا نسي الانسان نسي طوافه في الارض ثم رجع يقول يغنيه طواف الافاضة اذا كان بحديث ابن عمر علي ابن عمر ما فينا نسي فليكفي طفى طواف القدوم - 00:20:36ضَ
ولو كان ذاكرا لو اخذ بظاهر حديث ابن عمر ان طواف القدوم ايضا يغنيه عن طواف الافاضة مطلقا هذا لا يمكن ان ينسب لابن عمر في نظر والله اعلم ثابتة واظن - 00:20:54ضَ
قرأتها في بالشرح عمي شوف كلام العبد البر رحمه الله نقلت تأملها وانظرها شيء من هذا لكن طواف قوافل الافاضة يعني مسألة فيها خلاف مسألة يعني هو يمكن يجري يجري على قول - 00:21:12ضَ
مسألة النية انه ما تشترط النية في الطواف لكن شرطه ان يكون الطواف بعد ذلك بعد بعد عرفة بعد عرفة ومزدلفة بعد نصف الليل يعني بعد ذلك في هذه الحالة - 00:21:49ضَ
القول هذا له وجهه له وجه لكن طواف القدوم لا يكون الا قبل ذلك لا يكون الا قبل ذلك. لكن هذا قد يأتي في طواف الوداع قد يأتي في طواف - 00:22:07ضَ
الوداع للوداع ونسي طواف الافاضة هل يجزئه عن طواف الافاطة الجمهور انه لا يجزئ انه لا يجزى وذهب بعض اهل العلم لعل قول الشافعية انا بعيد العهد فيما اذكر قول الشافعية - 00:22:20ضَ
طواف الوداع قصدك قالوا اذا اه نسي وطاف الوداع يظن انه او بعض الناس ربما يجهل احيانا بعض الناس احيانا يسأل هم يطوف الوداع يغفل عن طواف الافاضة هل يجزئه جمهور العلماء لا يجزئه حتى ولو رجع - 00:22:41ضَ
بعض اهل العلم الى انه يجزئه لانه يصح بعد الفراغ ان ينقلب العمل من واجب الى ركن بل ينقلب من سنة الى ركن ينقلب من سنة الى ركن وهذا من غرائب مسائل الحج - 00:23:09ضَ
لا بأس ان ينقلب العمل مجرد الفراغ منه واذا ينوي ولهذا الانسان قدم الطواف للقدوم بنية الافراد او بنية القران. طافوا القدوم وسعة للحج لما فرغ انك تتمتع قال انا طفت القدوم قصر الان بنية التحلل - 00:23:27ضَ
اذا قصر بنية التحلل انقلب طوافه الاول لاقاطه نوعان القدوم الى طواف ركوع مع انه سنة عند الجمهور ركن للعمرة وانقلب طواف السعي الذي هو للحج الى طواف عمرة وانقلب - 00:23:52ضَ
العمل بعد الفراغ منه الى عمل اخر. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في امر الحج هل يقال هذا في طواف الوداع قد يشكل على طواف الوداع ان الوداع ليس من المناسك - 00:24:09ضَ
الوداع ليس من المناسك. الوداع خارج المناسك ولهذا لا وداع على من اقام الوداع على الذي يريد الخروج من مكة لهذا ليس مناسك اما طواف القدوم فهو من النسك النسك - 00:24:25ضَ
ذلك سعي الحج ينقلب الى عمرة وسعي عمرة بعد الفراغ لكن من رأى يعني انه من حيث الجملة عمل متعلق بالحج اجزع عن هذا القول وهذا قد ينفع ثم ذهب - 00:24:44ضَ
ولا يمكن الرجوع فلنقل لا حج لك لانك تبقى يبقى حتى الان يعني على حجكم ولو سنوات ولا يتم حجه الا بعد طواف الافاضة لا يبقى الا بعد طواف الافاضة - 00:25:07ضَ
يكون هذا يعني وربما قد تكون هذه حجة الاسلام لا شك ان الشريعة جاءت بما هو ايسر من هذا فتوى به عند النوازل يدل عليه الاصول الشرعية وغاية الامر ان يكون واجبا وربما سقطت اركان - 00:25:27ضَ
في اقل من هذه الضرورة اما هذه المسألة فهي نظر المسألة المذكورة منقولة عن مالك رحمه الله ايش قال ايه اذا وصل كان يشترط انه يكون يعني موالاة بينهما. طيب - 00:25:50ضَ
وغيره غير اصحابه يعني هذا قول مالك واصحابه يقول عبد البر رحمه الله لكن هذي يبين يعني كثيرا ما يقال ان الواحد اذا شاف قول الغريب لا يستعجل في انكاره - 00:26:36ضَ
قال به امام وليبحث له عن عذر من هنا يقولون الا عن واهل العلم كما لا يخفى في مثل هذه الاقوال ينظرون في قواعد الشريعة يقول هذا القول بناء على قواعد - 00:26:48ضَ
وان كان هناك ادلة اخرى لكن يقول في غير هذه الحال ولهذا قال اذا نسي او جهل بشرطين نسيان الجهل مع الرجوع الى بلده الرجوع الى بلده ابو مالك ايضا ينبغي ان يعلم مالك قال هذا في الوقت - 00:27:07ضَ
الايام اللي كان الرجوع الى مكة يعني قد لا يتمكن وان كان ما ذكر هنا لكن يظهر والله اعلم انه اراد يعني ان رجوع في ضرر مشقة عظيمة مشقة عظيمة - 00:27:23ضَ
من نظر الى معاني الشريعة وقواعد الشريعة في هذا الباب يمكن لكن ما انكره على هذه العبارة انه قال لا اعلم احدا قال مالك واصحابه رحمه الله الوداع اي نعم اقرب بلا شك اقرب لان لان طواف الوداع هذا وقع - 00:27:38ضَ
بعد حل طواف الافاضة اما هذا الطواف هو طواف هذا الطواف يعني قبل ذلك انا قبل ذلك هناك مسائل احيانا تجد غرائب احيانا يعني بعض علماء الحلاوي رحمة الله عليهم - 00:28:04ضَ
ذكره ابن جاسر في منسكه رحمه الله هو الشويكي وغير نسيت انا الشويكي وغيره يقول رحمه الله لو طاف للافاضة يوم النحر ثم رجع الى منى ولم يعد الى مكة فلا وداع عليه - 00:28:26ضَ
لانه اخر عهد بالبيت اخر عهده قوله رحمه قال يقول معنى كلامه هذا القائل نسبة للاصحاب قال رحمه الله من كلامه نقرأه قد قد قلبت خمسين كتابا من كتب فلم ارى ما زعمه هذا القائد - 00:28:45ضَ
يعني هذا الذي نسبه اليهم اليهم لكن قد قيل يعني وهو لا شك هذا القول لو صح دليل فيه يسر عظيم لكن الان قد لا يرد لان من الان محاطة بمكة الان. والذي في منى يعتبر ما خرج - 00:29:18ضَ
ما نفر نظرنا الى مسألة الان النميمة داخل مكة يعني احيطت بمكة والعيزي الان تجاوزاتها يعني من هذه الجهة يعني لا يكون قد نفر لو طاف الا من يقول انه طاف - 00:29:40ضَ
ثم ذهب الى ميناء ثم سوف يخرج يخرج شرط طواف الوداع اللي يبي شسمه يعني الا يبيت وهذا بات وفي مكة الان لو باتوا خارج مكة لما كان الامر هنا خارج مكة - 00:30:03ضَ
الا ان يقال جهة منى جهة ميناء تعتبر جهة مسافر هذا قول من قال من اهل العلم ان الانسان اذا خرج من بلد الجهة تبرز في الصحراء وان كان عن يمينه باني وعن شماله الباني لكن جهته - 00:30:21ضَ
برزت للصحراء مسافر اسفر وان كان بعيد عنه قول قاله بعض اهل العلم رحمه الله ان قضاء طواف الحج والعمرة بطوافه في رواية اظن انها ان قضى او قد قضى رأى قد قضى - 00:30:39ضَ
يعني يراجع كلام الشارع هل ذكرها ان قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول الكلام اللي نقله يقول يقول الشارح وقلت هو مقتضى آآ قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق الليث النافع - 00:31:03ضَ
رأى ان قد قضي طواف الحج والعمرة بطوافه الاول قد قضي كذا شكلوها ورأى هو هو يعني عمر ان قد قضى طواف الحج طواف الحج والعمرة والعمرة بطوافه الاول. الاحسان تبارك الله - 00:31:22ضَ
نعم وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من طريق الليث نفس الطريق المتقدم الذي قبله نعم هذي انا قيدتها عندي نعم ورأى ان قد قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول هذه - 00:31:49ضَ
من هذا الطريق نفسه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الاول وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الحجة. كذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:32:06ضَ
هذا وجه الحجة لمالك لانه ليس مجرد انه قال من فعل النبي عليه السلام على ما فهم مالك رحمه الله ان الطواف الاول عن طواف الحج والعمرة طواف الحج والعمرة يعني - 00:32:21ضَ
الاول هذا ما تقدم في قول ابن عبد البر رحمه الله وانه استغرب هذا. الشافعي رحمه الله خفي عليه اشتراط الحج ما عرفه الا من طريق مرسل رحمه الله على جلالة وامامته - 00:32:40ضَ
على علماء كبارك. الشافعي رحمه الله يقول ان صح الاشتراط قلت به قال البيهقي قد صح وصحيح فرق بينهم وبينهما لكن لا احد يقول طواف القدوم طواف القدوم من طواف الافاضة - 00:32:54ضَ
له ركن لكن في هذه الصورة يعني في هذه الصورة كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا يبين ويفسر ان المراد بالطواف هو السعي هذا هو الموافق هذا صحيح - 00:33:13ضَ
يعني انه لكن من اخذ بظهر اللفظ ظهر اللفظ كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى انه اكتفى بطواف القدوم عن الطواف طواف الافاضة يمكن عادي اوجه قوله - 00:33:33ضَ
العلماء لا يعوقهم التأويل رحمة الله عليهم اذا كان هناك لفظ يعني محتمل ويمكن يأتي لفظ مثلا لا شك ان الذي فعلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طاف - 00:33:48ضَ
انه سعى اولا قد يلتبس مثل مثلا الاحناف الان يقول الرسول طاف طوافين وسعى سعيين ويقول يجب طوافان وسعيان دلوا بحديث ظعيفة رحمه الله قال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الصواب ان المراد بالطواف هنا طواف - 00:34:05ضَ
هذا هو المراد وهذا وقع في كلام عائشة وكانوا يسمونه ايضا طواف. نعم قال رحمه الله تعالى وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة ابنة الزبير - 00:34:33ضَ
ابن عبد عبد المطلب رضي الله عنهما فقالت اني اريد الحج وانا شاكية قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. قال النسائي لا اعلم احدا اسنده - 00:34:59ضَ
اسنده عن الزهري غير معمر وقال وقال الاصيلي لا يثبت في الاشتراط اسناد صحيح لا يثبت في الاشتراط اسناد صحيح. وهذا غلط فاحش من الاصيل وقال الشافعي بعد ان رواه مرسلا لو ثبت لم اعد لم اعده الى غيره - 00:35:17ضَ
وقد ثبت ولله الحمد. فالشافعي قائل به وزاد مسلم في رواية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فادركت وزاد النسائي فان لك على ربك ما استثنيت ولابن خزيمة والبيهقي من حديث ضباعة - 00:35:40ضَ
رضي الله عنها قلت يا رسول الله اني اريد الحج فكيف اهل بالحج قال قولي اللهم اني اهل بالحج ان اذنت لي به واعنتني عليه ويسرته لي. وان حبستني فعمرة وان حبستني - 00:35:58ضَ
عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني. وللترمذي وصححه والنسائي. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ينكر الحج ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم زاد النسائي انه لم يشترط ولم يذكر البخاري اوله وقال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:15ضَ
ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او صوم ان لم يجد هديا. وعن عروة ابن زويل عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة - 00:36:41ضَ
ابنة الزبير. وهذا كما ينبه العلم في تواضعه عليه الصلاة والسلام وصلته وبره قراباته وغيرهم عليه الصلاة والسلام وهذا عند الجمهور على انه بلا خلوة وعلى قول بعض اهل العلم كالحام الحجر - 00:37:01ضَ
انه عليه الصلاة والسلام من خصائصه جواز الخلوة بالاجنبيات والادلة في والادلة في هذا ظاهرة وهو احسن من بعض الادلة الواردة في هذا الباب حتى تتفق القول لانه كغيره عليه الصلاة والسلام وهذا ليس لانه خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام. خاصة في هذا الباب - 00:37:23ضَ
وقالت اني اريد الحج يريد الحج وانا شاكية يعني مريضة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي اخذ الحنابلة والشعب من هذا ان الاشتراط لا بأس به. منهم من قال انه مباح ومنهم من قال انه مندوب - 00:37:49ضَ
قنابل عندهم مندوب الشافعية عندهم اختلاف في هذا ومنهم من قال انه يجوز هم يقولون يجوز انه فيه سعة ورخصة رخصة فلهذا يكون يتعلق بامر ديني، بل بامر دنيوي والتوسعة والرخصة - 00:38:15ضَ
المكلف في هذا ان يشترط والحنابلة يقولون وهم يتفقون على انه لا بأس بالاشتراط لكن اختلفوا وسنة او جائزة والذين قالوا انه سنة قالوا لان فيه احتياطا للعبادة وذلك انه - 00:38:42ضَ
اذا لم يشترط قد يعرض عبادته للخلل لهذا اذا اشترط كان في سعة يرى الامر حينما يعرض له ما يعرض فان كان شيئا خفيفا ام كان ان يتمه والا فانه يتحلى بمقتضى الشرط - 00:39:04ضَ
من اهل العلم من قال ان الاشتراط لا يصلح بل قال عن كروه وهذا مذهب الاحناف والمالكية ولا جواب لهم هذا الحديث الا ان يعتبر بانهم لم يبلغوا مثل ما ان ابن عمر رضي الله عنه كما في اخر الباب - 00:39:23ضَ
كان يمكن الاشتراك هذا ثبت عنه كما ذكر الحافظ رحمه الله الترمذي والنسائي كان يمكن اشتراطه ليس حسبكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما بلغته السنة في هذا ولهذا - 00:39:46ضَ
وبلغته لبادر اليها لم يشترط لكن ما بلغه ذلك لكن غيره منهم من تأول بانه خاص بضباعة لا دليل عليها ومن اهل العلم من قال انه واجب وهو ابن حزم - 00:40:04ضَ
هذا غريب قال حجي واشترطي حتى في لغة العرب هي سألت انها شاكية فقال حجي واشترطي ان الجواب خرج مخرج السؤال هذا لو سأل انسان هل اصلي في هذا الوقت - 00:40:28ضَ
يظل وقتنا يقول لا لا بأس تصلي هل مع ذلك انه يجب الصلاة عليه؟ لا انه لا حرج في ذلك بل قد يكون الجواب صيغة تدل على الجواز في امر واجب - 00:40:52ضَ
امر واجب كما لو سأل هل اصلي الظهر نقول لا حرج يظن وقت ما دخل نقول لا حرج ان تصلي يجب عليه ان يصلي خرج مخرج سؤال له احكام قد يكون دالا على مجرد الجواز - 00:41:10ضَ
قد يكون ظاهره اللزوم لا تقطع السؤال الجواب عن السؤال السياق يبين ان المراد لك ان تفعل هذا صلوا في مرابض غنم ولا تصلوا في الصلاة سألوه عن الصلاة عن الصلاة - 00:41:32ضَ
واجبة؟ لا. اسألوا عن هذا وعن هذا ولهذا قال صلوا يعني لا حرج عليكم في ذلك وهذا كثير بالأدلة بين توسط شيخ الاسلام وجماعة فقالوا يشرع الاشتراط لمن خشي المرض او خشي عدم الاتمام احس باعراض خفيفة - 00:41:52ضَ
او هو يعني يتعب مثلا حال النسك اراد ان يحتاط فقالوا لا بأس وتحمل يحمل اي حديث قباعة لان النبي لم ملخص مطلقا او لم يأذن مطلقا بل لما سألته - 00:42:14ضَ
لكن هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة قال حجي واشترطي جوابا مستقلا عن السؤال ان خطاب لكلها سألته كونه عليه الصلاة والسلام ما عمر لا يلزم ان يكون امره لكل سنته ان تكون - 00:42:33ضَ
قد يكون سؤال يسأل انسان في مسألة فيجافى تكون عامة لجميع الناس ما لم يأتي دليل بين على الخصوصية لا شك ان كونه يعني يحج حج ولم يشترط هذا لا بأس به لا خلاف - 00:42:50ضَ
اذا اراد ان يشترط فله ذلك ولا دلالة على انه في حال الخوف نحو ذلك التفصيل موضع نظر سنة في هذا جاءت مطلقة وما خاط به النبي عليه الصلاة والسلام - 00:43:03ضَ
واحدا من امته وخطاب للجميع ولم يقل يعني انه لمن كان تاب مثل حالك ونحو ذلك مقام يحتاج الى بيان خاصة في مثل هذه المسألة ولهذا في نفس الحديث فان لك على ربك ما استثنيت هذا ايضا جملة اخرى - 00:43:20ضَ
فائدة اخرى واضح فان لك عن ربك لك على ربك ما استثنيت هذا في كل من اراد اداء النسك له على ربه ما استثنى مستقلة هذه الجملة وهي زيادة صحيحة عند - 00:43:42ضَ
الجمهور على انه لا تشترط يقع مثلا ومعلوم ان هذا وقوع الكذب للنساء اخذ بعم الدليل قال لا بأس بذلك اذا جاز التي لا ليس فيه اي عذر مطلقا وكونه ايضا في مثل هذا من بابها - 00:43:58ضَ
قد يقال من باب اولى. ولو ان امرأة مثلا لا بأس بذلك لانه في العصر جائز او مشروع على القول الثاني المريض او غيره وكذلك مثل هذه الصورة فقال حجي واشترطي - 00:44:27ضَ
ان محلي حيث حبستني المحل هنا هو محل كان زمانا او مكان يطلق على موظع موضع للشيء زمانا وموظوع حلول الشي زمانا مكانا يعني في اي زمان وفي اي مكان - 00:44:51ضَ
خبزت فانا حلال اللي موضع احلالي حيث حبستني في اي مكان وفي اي زمان يطلق على المكان وعلى الزمان مثلا في الساعة او في مكانك قال قال النسائي لا اعلم احدا اسنده عن الزهري غير معمر - 00:45:10ضَ
وكم من حديث في الصحيحين يكون هذا وصفه ايضا معمر يقول عن عن الزوج غير معمر لكنه معروف عن الزهري عن معمر عن غير الزهري ومن غير رواية معمر ايضا عن غير الزهري - 00:45:42ضَ
حديث معروف حتى من رؤية معمر عن غير الزهري معروف من رواية اخرين الزهري وهذا الانفراد انفراد نسبي ليس انفراد مطلق لا يظر التفرد ليس تفردا مطلقا بل هو تفرد - 00:46:09ضَ
اشبي ولا يلزم الانفراد المقيد الانفراد المطلق وهذا واضح فقد يعني اسنده جماعة كعبي اسامة وغيره سفيان عن هشام ابن عروة نعم لكن هم يعتنون بهذه الفوائد والنكهة عليهم بلا شك انها فائدة ونكتة - 00:46:33ضَ
وحينما تعرف انه انفرد. لكن معلوم مع من تكلم في بعضهم لكنه امام مقدم في الزهري. حتى حتى قدموه على بعض الكبار رحمه الله مع ذلك الخبر معروف من طرق اخرى - 00:47:03ضَ
وكم من خبر حتى في الصحيحين قد ينفرد بهما هذا وحديث الاعمال بالنيات وغيره وحديث دخل عليه الصلاة والسلام دخل عليه الصلاة والسلام المغفر وهي بل احيانا يعني بعض تدل على الامامة - 00:47:17ضَ
انفراد الامام انفراد غير الامام هذا موضع ولو كان لا بأس به. لكن تستوحش ينفرد هذا الراوي لا تستعجل يكون وهم لكن الامام ينفرد الاصل ان انفراده يدل على ضبطه - 00:47:56ضَ
وهذا لا يلزم منه انه لا يخطئ اما كبار الثوري والقطان وقع منهم يعني بعض الافراد شعبة يعني اكثر من غيره رحمه الله الباقي في حفظه واتقانه قال الاصيلي هذا امام حافظ رحمه الله وعبدالله ابراهيم الاصيلي - 00:48:17ضَ
ثلاث مئة واثنين وتسعين رحمه الله لا يثبت في الاشتراط اسناد صحيح يقول الحافظ العراقي وهذا غلط فاحش النووي رحمه الله قال وهذا غلط فاحش جدا غلط فاحش لا شك - 00:48:41ضَ
لكن يعذر انه لم يطلع هذا الخبر فلهذا قال ما قال لكن انظر عبارة الشافعي رحمه الله اتقن رحمه الله هنا قال وقال الشافعي ذروا موسى لو ثبت لم اعده عندما تجاوزوا الى غيره - 00:48:58ضَ
وذكر عنه رحمه الله قال ان ثبت حديث الاسلام قلت به. قال البيهقي قد ثبت فهو مذهب الشافعي مذهب الشافعي يقول وقد ثبت ولله الحمد الشافعي قائم به فهذا ايضا لعله اخذها من البيهقي لكنها عبارة معروفة - 00:49:21ضَ
يقولون عن الشافعي رحمه الله مسائل كثيرة يعني متعلق لكن الاشارة الى ضيق الوقت منها هل يجب على المحصر الحلق او لا يجب الجمهور على انه يجب الحلق عليه تعهد فعليه يذبح الهدي - 00:49:40ضَ
اولا ثم يحلق هذا على قول الجمهور ابو ذهب ابو حنيفة الى انه لا حلقة عليه ولم يذكر الله سبحانه وتعالى لكن السنة بين ذلك والنبي حلق رأسه عليه حلق رأسه عليه الصلاة - 00:50:03ضَ
والسلام وهل يجب عليه الهدي؟ الجمهور على انه يجب مالكي لانه لا يجب الهدي ابن القيم رحمه الله الى انه ان كان معه هدي ذبحه والا فلا يجب عليه هدي ان قال الله فمس ايسر من هديه - 00:50:34ضَ
يسرى من الهدي ايضا الجمهور انه لا يجب القضاء على المحصر خلافا للاحناف واليوان احمد رحمه الله يجب ان لا يجب القضاء على المحصن وادلته كثيرة ايضا من المسائل اقدم اشارة الى انه هل يجب الدم او لا يجب الدم - 00:50:50ضَ
كذلك هل يشترط التلفظ بالاشتراط الجمهور على انه يشترط يعني هل يشترط لمن اراد هل يقول تلفظ به لبيك عمرة لبيك يا حج فان حبست فان حصل لي عذر فان - 00:51:16ضَ
اي عبارة تؤدي مثل ما جاء في الحديث تيسرت تيسر والا فانا حلال نحو ذلك لابد ان يتلفظ به واختاره القدامى والذكر قدامى فيه وذكر فيه قولين القول الاول يشترط القول الثاني انه لا يشترط - 00:51:40ضَ
رحمه الله لان الاحرام نفسه تعطيه التنفس يكفي النية بالقلب عند الجمهور ما كان مطلوبا للإحرام من باب اولى انه الاشتراط ايش مطلوب له الاحرام ومن الاحرام الاشتراط مطلوب للاحرام - 00:52:04ضَ
اذا كان الاحرام الذي هو ركن او شرط ليس بشرط ان يتلفظ الانسان لبى بالنية اجزى عند الجمهور خلافا لابي حنيفة وشيخ الاسلام لابد ان يكون نشر التلفظ بل حتى عندهم يقول لو انه لبى بقلبه - 00:52:31ضَ
وساق الهدي ونحو ذلك او اشعره اذا كان من الابل او قلده اذا كان من يكفي هذا بالقلب الذي يكون مطلوبا للإحرام وهو الاشتراك من باب اولى ان وهذا لو ان انسان - 00:52:59ضَ
يعني لبى ونواب اجزى على هذا قوله قول لا شك قول تخريج من على هذا العصر يعني المسألة من باب اولى قالوا هذا هم حجتهم حجي واشترطي واشترطي هذا هو - 00:53:21ضَ
ولا شك يدل على هذا معلوم ان هذا قد يعني الجمهور يحتجون ايضا هذا من باب الشروط نذر ونحو ذلك ومثل هذه الاشياء لا تلزم الا بالنية لا تلزم بالنية - 00:53:54ضَ
بقلبه النذر او سائر العقود لا يلزم شيء حتى يتلفظ به لا شك ان قول الجمهور من هذه الجهة امر بذلك قولها ان لك على ربك ما استثنيت معلوم انه حينما يكون الله عز وجل - 00:54:18ضَ
يكون استثناء وهذا يكون بالتلفظ به هذا لا شك يقوي قول الجمهور عاقني شيء لكن اختلفوا يقال فانا او فانا حلال يعني انا حلال يعني بمجرد حصوله حلال ولان احل ما - 00:54:36ضَ
لابد ان يتحلل لكن هذا من قصد اما مثلا ولا يفرق او لا يعرف مثل ما ذكروا في مسائل كثيرة ان قد يتلفظ في اللغة دلالة اخرى والناس يعاملون بمقتظى الفاظهم. ولهذا في العقود قد يتلفظ الانسان بخلافه - 00:55:13ضَ
مثلا لغة لو اجرينا على ولا يصح ومع ذلك نعامله بما نوى بقلبه وقصد بقلبه الاعمال بالنيات دلوقتي وقال رحمه الله وزاد مسلم ادركت كما هذي من طريق ابن جريج - 00:55:38ضَ
هو علم وعين سمع طاووسا وعكرمة عن ابن عباس هذه الرواية يعني ادركت رضي الله عنها وزاد النسائي فان لك رضوان على ربك ما استثنيت وهذه رواية صحيح عن طريق هلال بن خباب العبدي رحمه الله - 00:56:02ضَ
قال سألت سعيد بن جبير واسناده صحيح رواية النسائي ابن خزيمة خزيمة ينظر اين رواح ابن خزيمة. البيهقي رواها رحمه الله يراجع السند وفيه اني اريد الحج فكيف اهله بالحج؟ قال قولي اللهم اني - 00:56:23ضَ
كلمة قولي اللي هو موجودة القطان الثاني الانصاري عصام الرواد والجراح وان حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني وهذه الرواية ايضا تشهد ما تقدم انه اذا حصل ورد ان هنا مسألة ايضا - 00:56:47ضَ
علقت عليها انها تشهد المتقدمة انه اذا حصل المرض له ان يجعل حجه عمرة اذا تيسر له ذلك هذه مسألة ايضا مسائل لو ان الانسان حصر عن الحج الله ان يجعل حجه عمرة - 00:57:27ضَ
نعلم لو ان انسان لبى بالحج مفردا او قارنا ها قلنا له ان تأخذ عمرة. الافضل انك تأخذ عمرة المسألة يجوز اني اخذ عمرة اتحلل بعمرة وارجع لاهلي يجوز هذا؟ - 00:57:48ضَ
لا يجوز لانه المقصود نقله من الادنى الى الاعلى كونه ينتقل الادنى الى ما هو دائما هذا لا يجوز غير محصى الان وسنرى ان يتحلل حجه قارنا او حجه مفردا - 00:58:07ضَ
بعمرة اتركوا الحج هذا لا يجوز. حكوا عليه بالاجماع لكن لو انه احرم بالحج فحصر عنه حصر عنه حصر عن عرفة مثلا يقول حشرت عن عرفة ما استطيع صرفه لكن استطيع وصول البيت - 00:58:27ضَ
اريد ان اخذ عمرة نقول لا بأس بالبيت ويسعى ويقصر وتكون العمرة لا شك لانه لا يمكن الحج لا يمكنه الحج هذه هذه الرواية دليل لهذه المسألة دليل لهذه المسألة - 00:58:44ضَ
قال قولي اللهم اني اهل بالحج. ان اذنت لي به واعنتني ويسرته لي وان حبستني فعمرة ثم ايضا الانسان اذا فاته الحج بطواف وسعي ازا فاته الحج وسعي هذا يعتبر عمرة وليس عمرة فيه خلاف - 00:58:58ضَ
لكن ان طاف يعني ان كان نوى قبل طواف ان يجعله طواف عمرة وسائر عمرة لكن لو انه طاف وسع بنية التحلل من النسك والخروج منه لا بنية عمرة هذا موضع موضع نظر. وبعض اهل العلم قال يجزيه ان يكون عمرة - 00:59:21ضَ
نعم طيب حديث ابن عباس صحيح مسلم. اسناده شيخنا يقول الامام البخاري في كتاب النكاح باب باب الاكفاء الاكفاء في الدين. هذي من غرائب التراجم رحمه الله المقداد مقداد كندي وضباعه - 00:59:41ضَ
هاشمية نعم هاشمية والمقداد كندي رحمه الله لما ذكر هذا لا اكفه الدين وانه ليس بشرط رحمه الله قال حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:18ضَ
فلا ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله لا اجدني الا وجعه وقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد الشاهد الاخير الاخيرون ساق رحمه الله الفائدة. الشاهد وكانت تحت المقداد - 01:00:40ضَ
الانسان يقول الاكفاء في الدين هذا من البخاري رحمه الله الاكفأ في الدين والشاهد من الحديث الترجمة اذا صارتك قولي هذا يؤيد قول الجمهور رحمة الله عليهم لابد من التلفظ - 01:01:04ضَ
يضعف عند ذلك القول الثاني نعم يقول الاشتراط اي نعم الاشتراط لان ابن قدامة رحمه الله يقول ليس بشرط نوى بقلبه الاشتراط وانه اذا عرضنا شيء له ان يتحلل يقول يصح هذا رأيه والجمهور يقول لا لا - 01:01:45ضَ
او من قال لا بأس اشتراط يقول لا بد من التلفظ به والله على هذي الرواية بلا شك قال هذه رواية يعني يتوجه القول بانه لابد من ذلك لكن قد يقال والله اعلم - 01:02:09ضَ
لو انسان مثلا الله بقلبه الله بقلبه وغفل عنه يوم ينويه بقلبه قائم بقلبه الشهادة وغفل يقال انه يجزئ هذا محتمل اما عن اختيار القدامى هذا واضح لا اشكال عن من - 01:02:26ضَ
نعم عندك كمل كمل المحتمل الظاهر يراجع في كلام ابن قدامة في المغني او في الشارع رحمه الله نقل عنه ابن ابي عمر من هذا لكن هذا صحيح ذكرت ما فيه اشارة - 01:02:55ضَ
لا شك سياق اهل الحديث واستدلاله باللفظ قولي هذا مقدم هذا مجرد استنباط الاستنباط اذا كان يعني ليس مجملا عليه ما يخص به النص والاحتمال ان ما هو الانصاف يبين - 01:03:41ضَ
وللترمذي صححه والنسائي عن ابن عمر انه كان يكري الصلاة تقدم هذا وهذه الرواية الصحيحة من رؤية طريق معمر عن الزهري عن سالم وكذلك زيادة النسائي اي من هذا الطريق. احتج انه انه لم يشترط - 01:04:20ضَ
من هذا الطريق ايضا تقدم ان ابن عمر رضي الله عنه لم تبلغه السنة انه لم يشترط شريط طلع عليه رحمه الله ولم يذكر البخاري اوله اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس - 01:04:37ضَ
ثم هلا من كل شيء حتى يحج عاما قابلا وهذا المراد به اذا كان الحج واجبا عليه يهدي ان يصوم ان لم يجد هديا هذا في من طريق الزهري عن سامع نبيه - 01:04:53ضَ
اما اذا كان قد حج قد حج فلا يجب عليهم. تقدم ان الجمهور لا يجب القضاء وايضا الاشتراط اشتراط سبق الاشارة اليه رحمه الله ذكر انه لم يعرف الا عن ابن عمر انكار اشتراط - 01:05:12ضَ
لا يعرف الا عن ابن عمر والا وقد ثبت عن عمر وعلي وعثمان بن مسعود ان عمر وعلي وعثمان وعمار ابن مسعود عن عائشة ابو عشماء ام سلمة سبعة من الصحابة ولم يعرف عن غيرهم انكاره الا عن ابن عمر يقول رحمه الله - 01:05:34ضَ
يعني ثبت عنه باسانيد صحيحة رضي الله عنهم. دليل قوي في المسألة من جهة ومن جهة ايضا يستقر من قول هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم وفيهم والده عمر رضي الله عنه - 01:05:53ضَ
الخلفاء الراشدين مع بقية الصحابة رضي الله عنهم السنة ظاهرة في هذا تقدم ان القضاء ليس بواجب وادلته كثيرة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من كان معا يحج من العام ان يعتمر العام القادم - 01:06:10ضَ
وانما سميت القضية من المقاضاة او القضاء لا من القضاء من المقال النبي قاظاهم عليه الصلاة والسلام على ان يعتمر من قابل لا من القضاء معلوم انه اعتمر معه من القابل قوم - 01:06:29ضَ
من لم يصحبه الحديبة ايضا لم يصحبوا كل من اعتمر معه عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم امرا عاما ثم الاصل براءة الذمة من هذا ما تقدم وثم ايضا هذي عمرة تامة - 01:06:46ضَ
العمرة التامة اذا كانت العمرة التامة فهي قائمة بنفسها. ولها اجمع الصحابة على لا هو النبي ما امر لان الذين معه قد يكون منهم وقد يكون من غيرهم عليه الصلاة والسلام - 01:07:08ضَ
على ان مكة بالشروط المعروفة جاءت في حديث البراء بن عازب وغيره لكن على انه قضاء لتلك العمرة وكان قضاء لبين عليه الصلاة والسلام نعلم ان الاصل براءة الذمة فيها ثم هي ثم القاعدة الشريعة - 01:07:27ضَ
ان من منع عن العمل كانه عمل عمل التام بل لو كان في امور ايسر من هذا فكيف عاد بمثل هذا النسك اذا كان ملحق بالعاملين ولا يحتاج الى قضاء. الانسان لو ترك عملا كان يعمله ثم رجع - 01:07:44ضَ
لا يؤمر بالقضاء اذا اراد كأنك عملته والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام نافع نعم لا لا عبد الله عبد الله بن عمر ابنه عبيد الله بن عبدالله بن عمر سال بن عبد الله - 01:08:01ضَ
بنطلق اصلا لما قال عبيد الله شارب واضح انه اراد الابنين وهذا جاء في رواية جاء في رواية ايضا في البخاري عام نزل الحرورية يعني نزل حجاج واشكلت هذه الرواية عن لما قال الحرورية لكن لا اشكال فيها قال الحرورية - 01:08:56ضَ
فهم نزلوا منزلة الحرورية لانهم خرجوا على الامام على ابن الزبير ابن الزبير على هذا القول كان هو الامام والامام بعدما ترك من حين تولى يزيد ثم بعد ذلك بعد عام اربعة وستين - 01:09:15ضَ
الهجرة بعد وفاة يزيد ابنه معاوية ابن يزيد ابن معاوية الثاني لكنه رفض كان معرضا وكان رحمه الله في الدنيا شاب ولم يردها لم يردها ما قبلها. معاوية بن يزيد بن معاوية - 01:09:39ضَ
في هذا الوقت كانت المياه ابن الزبير ولم تكن لمروان كان حجة من قال انه هو الوالي لان مروان ما كان قد بوعي له لكن بعد ذلك قفز على الولاية او وقع او يعني هو - 01:10:04ضَ
بعد ذلك حصل ما حصل من نعم ذكروا هذا صحيح وهذا ولعل يعني من اراد الفتن والشر يعني معه شيء وكذا ونحو ذلك او يعني اخذ كم يقال يفتل فيهم - 01:10:25ضَ
من هنا ومن هنا حتى تراجع ولهم قالوا ذكروا انه كان اراد ان يبايعه انه دانت له والشام بل ان بعض اتبع يزيد ممن الكبار جاءوا وقال نريد ان نأخذ البيعة في بلاد الشام - 01:10:50ضَ
اذهب اذا ذهبت الى بلاد الشام انها تدعو لك لكنها بقا لن اخرج من مكة يقول رضي الله عنه رحمه الله في هنا كتاب انيس الساري في تخريج حديث فتح الباري - 01:11:08ضَ
في رواية قال الخامس يرويه يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني اريد الحج كيف اهل بالحج؟ قال قولي اللهم اني اهل الحديث. قال اخرجه البيهقي - 01:11:26ضَ
من طريق ابن خزيمة حدثنا عصام بن رواد خزيمة اخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة حدثنا عصام ابن رواد ابن الجراح حدثنا ادم حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن سعيد به ورواته ثقات - 01:11:45ضَ
وادم هو ابن ابي اياس وعبد الوارث اظنه ابن سعيد فاذا هنا يقول احسن الله اليك ولابن خزيمة والبيهقي. ايه هل هذا وهم منه ان ان ابن خزيمة اخرجه هو محتمل هذا يمكن يمكن الله اعلم ان - 01:12:06ضَ
على هذي الرواية محتمل. فاذا كان اخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة وزي ما روى عن عصام روى ابن جراح يحتمل ان البيهقي رواه من طريقه. هل رواه ابن خزيمة؟ يمكن رواه في كتاب - 01:12:25ضَ
يحتاج النظر في - 01:12:40ضَ