شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 46 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤذن رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
باب الفدية. وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرام. وهي قسمان قسم على التخيير ينقسمون على الترتيب. فقسم التخييل كفية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين - 00:00:20ضَ
ولله بنظرة والمباشرة بغير زال مليء. يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره ومن التخيل جزاء - 00:00:40ضَ
يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل الدلف. ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعمه كل مسكين مد غر او نصف صائم غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وقسم الترتيب - 00:01:00ضَ
من قدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصاء والوطن ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك وادي من دم فان علمه او ثم له صامة عدة ايام في الحج. والافضل من اخرها يوم يوم عرفة - 00:01:20ضَ
يصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله. ويجب على محصن ويجب على محصن دم. فان لم صام عشرة ايام ثم حل. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول. او انزل من يا بمباشرة - 00:01:40ضَ
او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظرة او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاه - 00:02:00ضَ
الاول يحصو باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بما بقي ان لم يكن سعى قبل. نعم بصل فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة. وفي حمار الوحش - 00:02:20ضَ
وفي وفي حمار الوحش وبقرة بقرة. وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة. وفي الوبر والطب له نصوصنا وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر. وفي الارنب على دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما - 00:02:46ضَ
بل مات القطا والمرشيد والفواقد شاة وما لا مثل له او كالاوز والحبارى والحجر فيه قيمته مكانة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له - 00:03:06ضَ
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان يوم الدين - 00:03:36ضَ
وبعد تقدمت محظورات الاحرام في المجلس السابق وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من المحظورات لبس المخيط وحلق الشعر وتقديم الاظفار والوطء والمباشرة وعض النكاح والطيب واكل الصيد وفي هذا المجلس عقد المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق بالفدية - 00:03:56ضَ
المراد بالفدية هي ما يخرجه الناسك من دم او اطعام او ما يقوم به من صيام مقابل واجب او ترك واجب او فعل محظور كما سيأتي بيانه ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة. فان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:04:37ضَ
ذكر في الباب السابق ما يتعلق بمحظورات الاحرام وفي هذا الباب ذكر ما يتعلق بفدية تلك المحظورات وغيرها مما يجب على الناس كما سيتبين وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية - 00:05:15ضَ
هي في الاصل ما يعطى لافتكاك الاسير واما في الاصطلاح فهي ما يجب على الناسك من دم او اطعام او صيام مقابل واجب او ترك واجب او فعل محظور وسيأتي ان شاء الله - 00:05:44ضَ
بيان هذه الفدية واقسامها والاصل في هذه الفدية القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك واما السنة فحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين فان النبي صلى الله عليه - 00:06:21ضَ
امره ان يحلق لما هذا هوام رأسه وان ينسك دما او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام على التأخير والاجماع قائم على هذه الفدية بالجملة - 00:06:51ضَ
قال رحمه الله تعالى وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم ما يجب بسبب الاحرام كفدية المحظورات فان المسلم اذا احرم ودخل في نسك الحج او العمرة منع من بعض - 00:07:18ضَ
الاشياء فاذا فعلها فانه تجب عليه الفدية في الجملة او الحرم هذا سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بصيد الحرم ونباته سيعقد له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا. قال رحمه الله - 00:07:49ضَ
وهي قسمان اي الفدية. قسم على التخيير. وقسم على الترتيب فقسم التأخير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال هذه الاشياء السبعة يقول المؤلف رحمه الله تعالى يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام - 00:08:20ضَ
او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره التخيير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى او التأخير يشتمل او يشمل امرين الامر الاول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الاشياء السبعة - 00:09:02ضَ
كفدية اللبس اذا لبس مخيطا كما تقدم تفصيل اللبس فان من فعل هذا المحظور مخير بين ثلاثة امور اما ان يذبح شاة واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع - 00:09:32ضَ
واما ان يصوم ثلاثة ايام. ومثل ذلك ايضا لو تطيب كما تقدم ومثل ذلك ايضا لو غطى رأسه وكذلك ايضا لو حلق اكثر من شعرتين مخير بين هذه الامور الثلاثة - 00:09:57ضَ
او قلما اكثر من ظفرين مخير بين هذه الامور الثلاثة ومثل ذلك ايضا اذا امنا بنظرة ان تعمد النظر وامن ويظهر والله اعلم انه ان كانت هذه النظرة عن غير قصد - 00:10:18ضَ
فانه لا شيء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الاولى وليست لك الاخرة يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الاخرة وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك - 00:10:46ضَ
فاذا النظر ثم انزل ولم يكن ذلك عن عمد بان يتعمد النظر فهذا لا شيء عليه لكن لو كرر النظر فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يلزم الفدية قال والمباشرة بغير انزال مني - 00:11:10ضَ
المباشرة بغير انزال مليء يعني باشر زوجته او امته دون ان يكون هناك انزال فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا فعل ذلك فانه مخير بين الامور الثلاثة السابقة هذه الاشياء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو المشهور من مذهب - 00:11:34ضَ
اه الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي ايضا بقية المذاهب كمذهب الامام ابي حنيفة ومالك في الجملة يوجبون الفدية في مثل هذه الاشياء عند الحنفية الحنفية يقولون ان لبس - 00:12:07ضَ
او غطى رأسه الربع يعني ان غطى ربع الرأس اه بما يمسه يوما او ليلة فعليه دم واقل من يوم عليه صدقة الطيب ايضا الحنفية يقولون اذا طيب عضوا كاملا فعليه دم اذا طيب - 00:12:33ضَ
فاقل من عضو عليه صدقة ايضا بالنسبة تقليم الاظفار حنفي يقولون اذا قل ما اه اظافر يد او رجل فعليه دم اذا قلما اظافر من اليدين مختلفتين او من يد ورجل فعليه صدقة - 00:13:00ضَ
ايضا اذا حلق الرأس يقولون اذا حلق الربع فعليه دم. اقل من ذلك يتصدق ومثل ذلك ايضا المالكية يقول اذا لبس او غطى رأسه مدة ينتفع بها فعليه دم فان لم ينتفع - 00:13:26ضَ
فلا يلزمه الدم الا اذا طال الزمن كذلك ايضا اذا حلق من رأسه ما يحصل به الترفه فانه يلزمه دم. اذا حلقة اقل من ذلك فانه لا يلزمه الدم كذلك ايضا بالنسبة تقليم الاظفار عند المالكية يقولون اذا قلم - 00:13:52ضَ
اكثر من ظفرين اذا قلما ظفرين فاكثر يلزم بدم. اذا قل ما اقل من ذلك فانه لا يلزمه شيء وعند الظاهرية يوجبون الفدية فيما ورد فيه النص فقط والذي ورد النص انما هو - 00:14:22ضَ
حلق الرأس هذا هو الذي ورد فيه النص هو حلق الرأس من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. كذلك ايضا كما جاء في حديث - 00:14:45ضَ
كعب العجرة السابقة واما ما عدا هذه مما لم يرد فيه النص فيقولون بانه لا يجب فيه شيء والجمهور كما تقدم يلزمون بالفدية ويلحقون هذه المحظورات عن طريق القياس ويقولون بان تقديم الاظفار يحصل به الترفه كما ان حلق الشعر يحصل به الترفع - 00:15:04ضَ
والتطيب ايضا يحصل به الترفه. كما ان حلق الشعر يحصل به الترفه وكذلك ايضا لبس المخيط يحصل به الترفه الى اخره والذي ورد به النص كما سلف وما يتعلق بحلق شعر الرأس - 00:15:35ضَ
سبق ان ذكرنا ان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يجب الدم او لا يجب الفدية الا اذا ما يحصل به الترفه وكذلك ايضا كما سيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق بمحظورات الاحرام ان انه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:15:55ضَ
اجابة دم في الوطئ اجابة دم في الوطفة اوجبوا في اه الوطء بالحج بدنة اذا كان ذلك قبل التحلل اول وكذلك ايضا في العمرة اذا وطأ فيها يجب عليه شاة كما سيأتي ان شاء الله بيانه - 00:16:18ضَ
هذا القسم الاول من قسمي التخيير وهو هذه الاشياء السبعة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى سبق ان نشرت انه يفرق بين ما يتعلق بالفدية وما يتعلق بكون هذه الاشياء من محظورات الاحرام - 00:16:40ضَ
وسبق ان ذكرنا الدليل على على ادلة هذه المحظورات لكن ما يتعلق بالفدية فالذي ورد انما هو في حلق الشعر والحق به العلماء رحمهم الله بقية المحظورات بجامع الترفه. كما اشرنا ايضا ان آآ - 00:17:05ضَ
ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم في محظور الوطئ الجماع ورد عنهم ايجاب الفدية بدنة او شاة كما سيأتي. اما القسم الثاني من التخيير من قسمي التخيير قال لك جزاء الصيد - 00:17:30ضَ
يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف كذلك ايضا جزاء الصيد فيه مثل هذا ايضا ورد فيه القرآن وجزاء مثل ما قتل من النعم او يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام - 00:17:55ضَ
او عدل ذلك صياما فجزاء الصيد ايضا ورد الجزاء في نص القرآن في من قتل صيدا كما سيأتي القسم الثاني من قسمي التخيير ما يتعلق بجزاء الصيد قال لك يخير فيه بين - 00:18:25ضَ
من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما - 00:18:50ضَ
اذا قتل صيدا فان عليه جزاءه كما قلت كما تقدم في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الظبع بكبش - 00:19:14ضَ
وايضا اجماع الصحابة كما سيأتينا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا في النعامة ببدنه الى اخره كما سيأتي بيانه فاذا قتل المحرم صيدا فانه مخير بين ثلاثة امور الامر الاول - 00:19:34ضَ
او قبل ذلك هذا الصيد الذي قتل لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون له مثل الامر الثاني الا يكون له مثل فان كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة امور - 00:20:00ضَ
اذا كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة امور. مثال ذلك النعامة النعامة لها مثل ما المراد بالمثل عند الجمهور ان المراد بالمثلية هي المثلية في الهيئة. فالنعامة هيئتها كهيئة - 00:20:21ضَ
بدنة البعير وعند الحنفية ان المراد بالمثلية هي المثلية في القيمة فينظر الى ما يساويها في القيمة الجمهور يقول المراد بالمثلية المثلية في الهيئة وهذا القول هو الصواب لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنعامة - 00:20:41ضَ
لها مثل فاذا قتلها المحرم فانهم مخير بين امور ثلاثة الامر الاول ان يذبح شعيرا لان البعير يماثل النعامة في الهيئة والخلقة مخير بين ان يذبح البعير او ان يتصدق - 00:21:07ضَ
بقيمة البعير البعير مثلا قيمته تساوي الف ريال يخرج طعاما بقيمة الف ريال سواء اشترى او اخرج من بيته واعطاه للمساكين. لكل مسكين مدبر ان اخرج من البر او نصف صاع من غيره - 00:21:37ضَ
او يصوم عن كل مسكين يوما فاذا فرضنا انه سيخرج برا اقيمت اه البعير هذه قيمة البعير يساوي الفا اخرج الطعام الف المد برياء يخرج الف مد يطعمه للمساكين قال انا لن اطعم - 00:22:05ضَ
نقول تصوم عن كل مسكين يوما وعلى هذا يصوم كم من يوم؟ يصوم الف يوم فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يذبح المثل يذبح البعير او ينظر الى قيمة المثل كم يساوي؟ ويشتري به طعاما - 00:22:39ضَ
الف ريال تساوي الف مد من البر او يصوم عن كل مد يوما. وقال بعض المالكية ان الصيام اذا تجاوز شهران فانه لا يلزم لان اعلى ما وجب الشرع من الصيام انما هو صيام شهرين - 00:23:03ضَ
على كل حال ظاهر القرآن فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة او عدل ذلك صياما او كفارة طعام مساكين فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة اما ان يذبح المتر او - 00:23:32ضَ
ان يطعم او ان يصوم عن كل يوم مسكينا هذا القسم الاول اذا كان الصيد مثل القسم الثاني اذا كان الصيد ليس له مثل مثل العصافير قتل عصفورا مخير بين امرين - 00:24:03ضَ
اما ان يطعم واما ان يصوم فاذا قتل عصفورا هذا العصفور كم قيمته؟ قالوا بان قيمته تساوي خمسة ريالات انت مخير بين ان تشتري بهذه الخمسة طعاما او تخرج من بيتك خمسة ريالات تساوي خمسة امداد - 00:24:33ضَ
اطعم خمسة مساكين او تصوم عن كل مسكين يوما هذا القسم الثاني من قسمي التخيير وهو جزاء الصيد والقرآن واضح في هذه المسألة وان من قتل صيدا مخير اما ان يذبح المثل او الاطعام او عدل ذلك صياما - 00:25:01ضَ
قال رحمه الله تعالى قال وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه فيجب على المتمتع هذا القسم ليس على على التخيير وانما هو على الترتيب وهو في الحقيقة ان الترتيب هنا انما يكون في دم المتعة والقرآن والقران - 00:25:29ضَ
لان دم المتعة والقران هو الذي جاء في القرآن. اما ما عدا ذلك فهذا ليس فيه ترتيب كما سيتبين ان شاء الله قال كدم المتعة والقران المتمتع يجب عليه هدي - 00:26:15ضَ
بالاجماع والقرآن صريح في ذلك. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اذا لم يجد المتمتع هديا فانه ينتقل الى الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:26:35ضَ
اذا لم يجد المتمتع الهدي فانه ينتقل الى الصيام. وهذا على الترتيب والقران القارن ايضا يجب عليه هدي باتفاق الائمة انه يجب عليه الهدي خلافا للظاهرية. ظاهرية يقولون بان القارئ لا يجب عليه هدي. لان - 00:27:00ضَ
النص انما ورد في المتمتع والاصل براءة الذمة وهذا فيه نظر. والصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. وان ان القارن يجب عليه هدي ودع ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - 00:27:24ضَ
القارن في لسان الصحابة يسمى متمتعا لان القارن تمتع بترك احد السفرين فهو ادى نسكين في سفر واحد حتى نسكين في سفر واحد وايضا يدل لذلك حديث عائشة في مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:48ضَ
ذبح عن نسائه البقر وكنا متمتعات الصواب ان المتمتع يجب عليه هدي اذا القارئ اه ان النبي ذهب عن نسائه البقرة وكنا قارنات الصواب ان القارن يجب عليه الهدي. اذا لم يجد القارن هديا فانه ينتقل الى الصيام - 00:28:14ضَ
فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فيجب على متمتع وقارن قوله ترك واجب هذا سيأتي الكلام عليه قال فيجب على متمتع وقارن - 00:28:42ضَ
وتارك واجب دم. فان عدمه او ثمه ثمنه صام ثلاث ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة. ويصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله كما سلف ان المتمتع والقارن يجب عليهما دم - 00:29:10ضَ
اذا لم يجد دما فانه يجب عليه ان يصوم هذا الصيام له وقت جواز ووقت استحباب ما هو وقت الجواز بالنسبة لصيام الثلاثة الايام؟ وما هو وقت الاستحباب؟ وما هو وقت الجواز بالنسبة لصيام السبعة - 00:29:37ضَ
وما هو وقت الاستحباب اما صيام الايام الثلاثة وقت الجواز المشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان الايام الثلاثة يبدأ صيامها لمن لم الهدي ولا ثمنه يبدأ صيامها من حين الاحرام بالعمرة - 00:29:59ضَ
فاذا مثلا احرم بالعمرة في شهر ذي القعدة دخل وقت اذا كان فقيرا ليس عنده شيء دخل وقت صيام الثلاثة احرم بالعمرة سواء قبل التحلل او بعد التحلل كله جائز - 00:30:25ضَ
وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة وعند وعند مالك والشافعي انه من حين الاحرام بالحج والصواب في ذلك الصواب في ذلك ما ذهب اليه ابو حنيفة واحمد - 00:30:47ضَ
وانه من حين الاحرام بالعمرة لان لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وشبك بين اصابعه ولانه اذا احرم بالعمرة فقد وجد سبب العبادة - 00:31:04ضَ
عمودي السبب وهو وهو الاحرام. سبب الصيام وجد ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد ذكر قاعدة قال يجوز تقديم العبادة المالية او المركبة من المال والبدن او البدنية يعني بعد - 00:31:27ضَ
وجود السبب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب. فالعبادة اذا وجد سببها يجوز لك ان تقدمها عند عند مالك والشافعي انه لا يدخل وقت صياما الايام الثلاثة الا بعد الاحرام بالحج - 00:31:53ضَ
ان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة ايام في الحج قال الله عز وجل في الحج مظاهر ذلك انه لابد ان يحرم لكن كما سلك انه اذا صامها بعد الاحرام بالعمرة فقد صامها بالحج - 00:32:15ضَ
لان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة فهذا الصواب في هذه المسألة اما بالنسبة لوقت الاستحباب متى يستحب ان يصوم الايام الثلاثة قال لك المؤلف رحمه الله تعالى والافضل - 00:32:33ضَ
كون اخرها يوم عرفة. وعلى هذا يصوم يوم السابع ويوم الثامن ويوم عرفة نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف وكذلك ايضا ذهب اليه ابو حنيفة. وعند الشافعي ان الافضل ان - 00:32:55ضَ
اخرها يوم التروية وعلى هذا يصوم السادس والسابع والثامن وهذا اقرب لكي يكون يوم عرفة صائما وهذا هو هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الافطار في يوم عرفة لان فطره يوم عرفة يكون اقوى له - 00:33:15ضَ
على العبادة اما بالنسبة لصيام السبعة الايام فان الله عز وجل قال وسبعة اذا رجعتم الشافعي رحمه الله تعالى اخذ بظاهر الاية وقال لا يصح صيام الايام السبعة حتى يرجع الى اهله. وقد جاء في حديث ابن عمر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:33:40ضَ
وسبعة اذا رجع الى اهله. اما عند الجمهور فقالوا بان قوله سبحانه وتعالى وسبعة اذا رجعتم معنى الاية اذا رجعتم من اعمال الحج. يعني انتهيتم من اعمال الحج وعلى هذا اذا انتهى من اعمال الحج فله ان يصوم. حتى لو صام في مكة او صام في منى او صام في الطريق او صام - 00:34:07ضَ
عند اهله. وهذا القول هو الصواب. لان استقراء الادلة الشرعية لم يرد في الشرع ان الشرع خصص الصيام بمكان. هذا لم يرد. لو قلنا بان الصيام كما يقول الشافعي انه لا يجزئ الا اذا رجع الى اهله على ظاهر الاية - 00:34:34ضَ
اصبح تخصيص للصيام بمكان وهذا لم يرد الذي جاء في الشرع هو تخصيص الصيام بزمان لكن تخصيصه بمكان هذا لم يرد واما وقت الافظلية فالافضل اذا رجع الى اهله كما هو ظاهر القرآن والسنة - 00:34:54ضَ
قال كدم المتعة والقران وترك الواجب يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان ترك واجب فيه دم دعم ترك الواجب فيه دم ويدل لهذا يعني الفقهاء يعني مثلا ترك الرمي ترك - 00:35:14ضَ
المبيت بمنى ترك المبيت بمزدلفة الى اخره يوجبون عليه دما. ويستدلون على هذا بان الله عز وجل قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي هذا في الاحصار. يعني هنا منع - 00:35:34ضَ
من النسك احصرتم كما سيأتينا ان شاء الله اذا احصر كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديا. قال فما استيسر من الهدي - 00:35:54ضَ
فكذلك ايضا سواء احصر عن جميع النسك او عن بعض النسك فيجب عليه دم وكذلك ايضا استدلوا بان هذا بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من ترك شيئا من نسكه او نسي - 00:36:09ضَ
فليهرق لذلك دما طيب اذا لم اجد دم المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يصوم عشرة ايام. قياسا على المتمتع يعني من ترك واجبا من واجبات الحج يجب عليه دم - 00:36:29ضَ
اذا اذا لم يجد دما فانه ينتقل الى الصيام. الترتيب هو هنا بين الدم والصيام على الترتيب وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والصحيح ان ان الواجب ليس فيه صيام - 00:36:47ضَ
اما ان نقول فيه دم او ليس فيه شيء كما ذهب اليه الظاهرية وانه لا يجب شيء ام لا يجب شيء والاقرب والله اعلم ان يقال ان كان ترك الواجب لعذر - 00:37:09ضَ
يظهر والله اعلم انه لا يلزمه شيء. اذا كان معذورا كما لو احصر عن الوقوف بمزدلفة بسبب كثرة المراكب او مثلا مرض ولم يتمكن من الميتوتة بمنى ونحو ذلك اما بالنسبة لرمي الجمار فيوكل. نعم يوكل من يرمي عنه. المهم اذا كان - 00:37:28ضَ
لعذر في ظهر والله اعلم انه لا يجب عليه شيء لان الواجب تسقط بالعجز عنها واما اذا كان لغير عذر تعمد ذلك الاحوط والله اعلم انه يجب عليه دم اذا كان لا يقدر - 00:37:53ضَ
على الدم فانه يسقط عنه ولا ينجب عليه صيام كما ذهب اليه المؤلف. قال والاحصار ايضا المؤلف رحمه الله يرى ان المحصر يجب عليه دم. فان احصرت فما استيسر من الهدي. وهذا ظاهر وسيأتينا في احكام الاحصاء - 00:38:13ضَ
لكن اذا لم يجد دم يصوم عشرة ايام. والصحيح ان انه لا يجب على المحصر صيام. ان وجد دم ذبحه. اذا لمج الدم فانه يحلق ويتحلل ولا شيء عليه. هذا الذي يظهر والله اعلم. ويدل لي هذا ان الله عز وجل ذكر حكم الاحصار - 00:38:30ضَ
وحكم المتمتع في اية واحدة وذكر ان المتمتع اذا لم يجد هديا فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. واما الاحصار ما ذكر عليه صيامه وانما ذكر انه اه اه يذبح دما - 00:38:56ضَ
الذي يظهر والله اعلم ان المحصر آآ لا يجب عليه صيام. قال والوطء ايضا اذا وطأ قبل التحلل الاول كما جاء عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم ايجاب البدنة. نعم ان من وطئ في الحج قبل التحالف اول - 00:39:16ضَ
يجب عليه بدنه. طيب اذا لم يجد البدن هو يقول لك المؤلف يصوم عشرة ايام. والصحيح انه لا صيام ما الصواب في ذلك انه لا صيام قال رحمه الله تعالى - 00:39:44ضَ
ويجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطئ في الحج قبل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنة - 00:40:04ضَ
فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجب اذا وطئ هذا ظاهر. اذا وطأ قبل التحلل الاول يجب عليه بدنه. لان هذا هو الوارد عن الصحابة - 00:40:25ضَ
الله تعالى عنه لكن اذا انزل من يا مباشرة يعني باشر زوجته لم يجامع. باشر زوجته حتى انزل المني او استمنأ او قبل ثم انزل المني او لمس بشهوة حتى انزل الملك او كرر النظر حتى انزل الملك يقول لك المؤلف رحمه الله هي تجب عليه بدنه قياسا على بدنة الوطء - 00:40:41ضَ
والرأي الثاني انه في هذه المسائل لا تجب عليه بدنة وانما يجب عليه فدية اذى نعم فدية اذى وعلى هذا يكون مخيرا بين ان يذبح دما او وان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام - 00:41:13ضَ
لان البدنة انما وردت في الجماع الجماع هو اغلظ المحظورات ولهذا يفسد الحج اذا جامع قبل التحايل الاول فسد الحج. فالصواب في هذه المسائل كلها انه لا يجب عليك بدنة وانما ان قلنا بالوجوب وان تجب عليه فدية كما قلنا في اللبس - 00:41:37ضَ
يجب الفدية للترفه حصل له هذا الترفه قياسا على فدية حلق الرأس. كما قلنا في تقليم الاظفار والطيب لبس المخفيظ. فبهذه المسائل الصواب في ذلك انه لا يجب عليه لا يجب عليه بدنه. وانما - 00:42:05ضَ
الواجب عليه هو اذا ان قلنا به فهو فدية اذى كما قلنا اللبس والطيب تغطية الرأس تقديم الأظفار قياسا على فدية حلق الشعر قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة - 00:42:27ضَ
العمرة تفسد بالوطء الذي يفسد العمرة هو الجماع والذي يفسد الحج كما تقدم هو الجماع الجماع قبل الاول يفسد به الحج. العمرة تفسد بالجماع قبل تمام الاركان واركان العمرة الاحرام من الميقات - 00:42:54ضَ
الدخول نعم الركن الاول الاحرام يعني ليس الدخول في النسك والطواف والسعي. فاذا جامع في العمرة قبل ان ينتهي السعي جامع زوجته فانه تفسد عليه عمرته. المؤلف رحمه الله يرى ان عليه شاة - 00:43:20ضَ
يرى ان عليه شاة والصواب في ذلك ان انه فدية اذى كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا الخلاصة في ذلك هذه المحظورات يعني الخلاصة في هذا - 00:43:42ضَ
ان نقول المحظورات من حيث الفدية تنقسم الى اقسام القسم الاول ما لا فدية فيه القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح القسم الثاني ما فديته مغلظة بدنة - 00:43:58ضَ
وهو الجماع قبل التحلل الاول القسم الثالث ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد قتل الصيد كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك - 00:44:18ضَ
صياما القسم الرابع ما فديته فدية اذى وفدية الاذى ما هي ها انه مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او دم - 00:44:51ضَ
واذا قال العلماء رحمهم الله دم فيقصدون به واحد من اربعة ثني معز سبع بدنة سبع بقرة هذه تلخص لك هذه المحظورات ما فديته مغلظة بدنة الجماع قبل الاول ما فديته ما لا فدية فيه عقد النكاح - 00:45:13ضَ
ما فديته جزاؤه قتل الصيد بقية المحظورات نعم بقيت المحظورات فيه ماذا فدية اذى الاذى مخير بين الامور الثلاثة والذي ورد من هذه المحظورات اللي ورد به النص ما هو؟ في القسم الرابع - 00:45:40ضَ
ما هو حلق الشعر بقية المحظورات قيست على حلق الشعر اما الوطء قبل الاتحاد الاول هذا وارد عن الصحابة واما جزاء الصيد فهذا في القرآن وعقد النكاح يقولون بانه لا فدية فيه - 00:46:02ضَ
اما بالنسبة للاحصار فدم ما في صيام صحيح القرآن نص في هذا ترك الواجب ايضا ليس فيه صيام. وهو موضع خلاف. هل يجب فيه دم او لا يجب فيه دم؟ وقلنا ان كان لي عذر - 00:46:24ضَ
فهذا لا دام فيه وان كان لغير عذر فالاحوط اجابة دم اه التمتع المتمتع والقارن القرآن واضح في هذا ان المتمتع والقارن يجب عليهما هدي اذا لم يجد هديا فانهما يصمان. ثلاثة ايام في الحج - 00:46:41ضَ
وسبعة اذا رجع الى اهله قال رحمه الله تعالى والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية ان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة - 00:47:07ضَ
وهذه الثلاثة الرمي الحلق الطواف مع السعي اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحاليل الاول بمعنى انه يباح له كل شيء الا النساء ما يتعلق بالنساء جماعا ومباشرة وعقدا - 00:47:30ضَ
لا لا تباح له النساء كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حتى يفعل الثلاثة كلها اذا فعل الثلاثة كلها حل التحلل الثاني وهذا هو المشهور من المذهب واستدلوا على هذا بحديث عائشة بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ان النبي صلى الله عليه - 00:47:53ضَ
قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء وهذا الحديث فيه ضعف الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة - 00:48:18ضَ
وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جمرة العقبة عند الحنفية ان التحلل الاول يحصل بالحلق لان الحلق هو الذي لان الحلقة في الاصل انه من المحظورات من المحظورات وبه يتحقق التحلل - 00:48:35ضَ
والذي يظهر والله اعلم اما ان يقال بما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى لان هذا هو الوارد عن الصحابة وان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة آآ او نقول بان آآ التحلل الاول يحصل - 00:48:59ضَ
اثنين الرمي والحلق ويد لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس باثنين من ثلاثة كما ذكر المؤلف وانما باثنين يدل له حديث عائشة في الصحيح انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله - 00:49:19ضَ
قبل ان نعم لحله قبل ان يحرم نعم كنت طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف بالبيت كنت طيب مسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قالت الشاهد هنا قالت ولحله قبل ان يطوف بالبئر - 00:49:42ضَ
هذا يدل على انه حصل التحلل الاول قبل الطواف تطيب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يطوف رمى وحلق. فاما ان نقول بانه يحصل بالرمي والحلق - 00:50:01ضَ
او نقول كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى. يحصل بالرمي لان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ويحل له كل شيء الا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل - 00:50:17ضَ
يعني التحايل الثاني اذا رمى وحلق التحول الثاني يحصر بطواف الافاضة مع السعي لكن اذا سعى قبل ذلك يعني قبل الوقوف بعرفة كالمفرد والقارن. لان المفرد اذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم - 00:50:38ضَ
كذلك ايضا القارئ اذا طاف القدوم وسعى بعد طواف القدوم هذا السعي يكفيه عن سعي الحج قال رحمه الله تعالى فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة الى اخره. تقدم - 00:50:59ضَ
ان الصيد من قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم او كفارة طعام مساكين او عدم ذلك صيام كما تقدم فالجزاء او الاطعام او الصيام هذا الصيد الذي قتل - 00:51:20ضَ
لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم به اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حكم به فاننا نرجع الى حكم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:51:47ضَ
والنبي عليه الصلاة والسلام حكم حكم في الظبع بكبش كما جاء في حديث جابر وعلى هذا من قتل ضبعا فان عليه كبشا القسم الثاني ما حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاننا نرجع الى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الفصل الذي ذكر - 00:52:07ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى هذا حكم به الصحابة رضي الله تعالى عنه كما سيأتي القسم الثاني ما لم يحكم القسم الثالث ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:34ضَ
ولم تحكم به الصحابة فاننا نرجع الى حكم عدل عدلين ذي خبرة نرجع الى حكم عدلين خبيرين كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة - 00:52:50ضَ
وهذه الفص اللي ذكره المؤلف رحمه الله هذا امثلة لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحكمت به الصحابة قال والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة. ففيها بدنة - 00:53:18ضَ
انعم حكم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكم بها عمر وعثمان وزيد ابن ثابت وكذلك ايضا ابن عباس ومعاوية. هؤلاء الصحابة حكموا ان في النعامة اه بدنة قال وفي حمار الوحش - 00:53:36ضَ
وبقره بقرة في حمار الوحش هذا بقرة هذا ورد فيه حكم به عمر وبقره يعني بقرة حمار الوحش فيه بقرة ايضا هذا حكم به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:53:57ضَ
فاذا قتل حمار الوحش فيه بقرة جاء عن عمر اذا حكم اذا قتل بقرة حمار الوحش فيه بقرة قال وفي الظبع كبش هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:20ضَ
قال وفي الغزال شاة هذا وارد عن جابر رضي الله تعالى عنه الغزال فيها شاة وارد عن جابر قال وفي الوبر والظب جدي الجدي هو الذكر من اولاد المعز الجدي - 00:54:38ضَ
هو الذكر من اولاد المعز له ستة اشهر. قال المؤلف له نصف سنة فالوبر هذا والظب اذا قتل ظبا فيه جدي له ستة اشهر هذا حكم به عمر وزيد رضي الله تعالى عنهما - 00:54:59ضَ
وفي الياربوع شفرة الجفرة لها اربعة اشهر هذا حكم به عمر رضي الله تعالى عنه وفي الارنب عناق العناق اصغر من الجفرة هذا حكم به عمر رضي الله تعالى عنه - 00:55:18ضَ
وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كل ما عبى الماء يعني وظع منقاره فيه وكرع كل ما عب الماء وهدر والوراشين والفواقد شات هذا حكم به عمر حكم به عمر رضي الله تعالى عنه - 00:55:40ضَ
قال وما لا مثل له كالاوز. والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة يعني هذا القسم الرابع نعم هذا القسم الرابع الذي لا مثل له هذا فيه قيمته وتلخص فيما يتعلق بجزاء الصيد انه لا يخلو من هذه الاقسام الاربعة - 00:56:08ضَ
ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نرجع الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ القسم الثاني ما لم يحكم به النبي النبي صلى الله عليه وسلم نرجع الى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسم الثالث - 00:56:37ضَ
ما لم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحكم به الصحابة نرجع الى حكم عدلين خبيرين القسم الاخير ما ليس له مثل ما ليس له مثل فهذا فيه القيمة. نعم فيه القيمة وتقدم - 00:56:55ضَ
انه مخير بين ان يشتري طعام بهذه القيمة او ان يصوم مكان كل مسكين كما سلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى ويحرم صيد حرم مكة. فصل ويحرم صيد حرم مكة. وحكمه حكم صيد الاحرام - 00:57:12ضَ
يقول المؤلف رحمه الله يحرم صيد حرم مكة. وهذا بالاجماع وقد دل عليه دلت عليه السنة الاجماع اما السنة في حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض - 00:57:47ضَ
فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وقال المؤلف رحمه الله وحكمه حكم صيد الاحرام ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر رضي الله تعالى عنه في حمام الحرم - 00:58:18ضَ
في الحمام في الحمامة من حمام الحرم بشاة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان حكمه حكم صيد الاحرام وعلى هذا كما تقدم التفصيل السابق يأتي هنا فاذا قتل حمامة - 00:58:48ضَ
من حمام الحرم فانه يجب في هذه الحمامة المثل وهي الشاة ان عمر رضي الله تعالى عنه قضى في الحمامة بشاة والحمامة تشابه الشاة بما يتعلق بشرب الماء فاما ان يذبح شاة - 00:59:12ضَ
فجزاء مثل ما قتل من النعم او انه يشتري بقيمة هذه الشاة طعاما ويطعمه المساكين لكل مسكين نصف صاع من خير البر او من البر او يصوم عن كل يوم مسك عن كل يوم يوما عن كل مسكين يوما كما تقدم - 00:59:41ضَ
نعم كما تقدم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان صيد الحرم ليس فيه شيء ليس فيه جزاء هو يحرم ان يصيد في حرم مكة لكن ليس فيه جزاء - 01:00:12ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه جزاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر صيدها ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جزاء قال ويحرم قطع شجره وحشيشه - 01:00:31ضَ
نعم يحرم قطع شجره وحشيشه يعني قطع شجر الحرم وحشيشه هذا محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد شوقها ولا يختلى خلاها فحشيشه هذا لا يجوز قطع شجرة كذلك ايضا - 01:00:54ضَ
لا يحش حشيشها لكن يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك اشياء الاول الادخر كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:24ضَ
اه شجر حرم مكة وحشيشة وحشيشه. قال العباس رضي الله تعالى عنهما الا الادخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الثاني من كسر وبان ما انكسر من الاغصان - 01:01:43ضَ
عن محله فهذا مباح القسم الثالث الحشيش الميت فانه مباح. اذا كان ميتا فانه مباح الرابع الكمأة الكمأة ايضا هذه لا بأس ان تؤخذ من موات الحرم اه الخامس الخامس - 01:02:08ضَ
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل هو جائز او ليس فازا آآ ما يحتاج الى اه اليه من اه اوراق الحرم ونحو ذلك كاستخدامه في دواء ونحو ذلك - 01:02:46ضَ
والصواب انه لا يجوز السادس الثمرة اذا كان لهذه الاشجار او نحوها ثمر فان اخذه جائز ولا بأس به السابع ما انبته الادميون. فما انبته الاديون الادميون من اشجار وزروع ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به - 01:03:12ضَ
قال رحمه الله تعالى والمحل والمحرم في ذلك سواء يعني اه لان التحريم ليس بسبب الاحرام وانما التحريم في السبب المكان فيستوي في ذلك الحلال والحرام قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة - 01:03:41ضَ
ويضمن الحشيش والورق بقيمته يقول المؤلف رحمه الله الشجرة الصغيرة عرفا بشاة. فاذا قطع شجرة صغيرة يجب عليه شاة وفوق الشجرة الصغيرة التي اكبر منها فما فوق بقرة وانقطع حشيشا فعليه قيمة الحشيش - 01:04:11ضَ
انقطع ورقا فعليه قيمة الورق وهذا ما عليه المؤلف رحمه الله يعني قولا اكثر العلماء رحمهم الله تعالى واستلوا على هذا بوروده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا قطع - 01:04:39ضَ
شجرة صغيرة عليه شاة اكبر منها بقرة. الحشيش قيمته الورق قيمته الرأي الثاني وهو رأي المالكية. قالوا بانه يحرم شجر الحرم وحشيشه لكن لا جزاء فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه جزاء - 01:05:02ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل خلاها ولا يعبد شجرها ولا اه اه نعم لا يختلى قلاها ولا يعضد شجرها ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه جزاء - 01:05:27ضَ
والاصل براءات الذمة قال ويجزئ عن البدنة بقرة وكعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ عن البدنة بقرة فاذا وجب عليه بدنه فمثلا في - 01:05:45ضَ
الجماع قبل التحالف الاول يجب بدنه بعير يجزئ بقرة كعكسه يجزئ عن البقرة يجزي عن بدنه. يجزي عن البقرة بدنة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صحيح ان البدن تجزي عن البقرة والبقرة تجزي عن بدنة لكن الصواب انه يستثنى من هذا اذا كان في جزاء - 01:06:14ضَ
لان جزاء الصيد المثلية تكون في الهيئة فمثلا في النعامة بعير لو قلنا بانه يجزئ عن البعير بقرة ما اصبح كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم - 01:06:47ضَ
فنقول ما ذكره ان البدن تجزي عن البقرة والبقرة تجزي عن بدنة لكن نستثني من ذلك جزاء الصيد لان الله الله عز وجل حكم قال فجزاء مثل ما قتل من النعم - 01:07:13ضَ
قال ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة. نعم صحيح يعني البدنة كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه انهم آآ نحروا البدنة عن عن سبعة وكذلك ايضا البقرة قال وهل هي الا من البدن - 01:07:33ضَ
فالبدنة تجزئ عن سبعة ولو اشترك سبعة في بدنه سواء اشتركوا في آآ اه سواء اشتركوا في اه دم من جنس او اختلفت اه يعني سواء اشتركوا في دم سببه واحد او اختلفت اسبابه فان هذا مجزئ. مثلا لو اشترك سبعة - 01:07:55ضَ
بدنة احدهم السبع الاول عن شخص عدم التمتع والثاني عن دم القران والثالث اضحية والرابع تطوع والخامس ترك واجبا والسادس فعل محظورا والسابع احصر فان هذا مجزئ. نعم هذا مجزئ او كان السبب واحدا مثلا - 01:08:26ضَ
سبعة اشتركوا في بدنة او في بقرة كلهم اه متمتعون. فان هذا مجزع سواء اختلف السبب او اتحد السبب قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع ظأن او ثني معز او سبع بدنة - 01:09:00ضَ
او بقرة فان ذبح احداها احداهما فافضل وتجب كلها نعم يعني اذا قال العلماء رحمهم الله دم فالمراد به واحد من اربعة اذا قالوا دم فالمراد به واحد من اربعة - 01:09:27ضَ
اما جذع ضأن او ثني معز وسيأتينا ان شاء الله ما المراد بجذع الظأن وان المؤلف رحمه الله في باب الاضحية يقول بان جذع الظان ما له ستة اشهر فاكثر - 01:09:47ضَ
او ثني معز يدع ضأن او ثني معز وثني المعز ما له سنة او سبع بدنة او سبع بقرة. فاذا قالوا دم فانه يراد به واحد من هذه الاربعة قال - 01:10:02ضَ
فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها يعني لو انه ذبح بدنة والواجب عليه سبع بدنة او سبع بقرة اذا كان متمتعا او قارنا مثلا فلو انه ذبح البدنة كلها مع انه ما يجب عليه الا سبع بدنة. يقول لك المؤلف رحمه الله هذا افضل كونه يذبحها - 01:10:24ضَ
يذبحها كلها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا افضل وتجب كلها اذا ذبحها فانها كلها تكون واجبة يعني هو ان يذبحها عن التمتع فانه فانها تجب كلها. بمعنى انه ليس له ان يرجع في ست الاسباب - 01:11:00ضَ
لكن لو ذبح البدن وهو يقصد السبع فقط وستة الاسباع لا يقصدها فان الواجب هو السبع لكن لو ذبحها عن متعته او قرانه الى اخره فانها تجب كلها يعني كل هذه البدنة بالذبح تكون تعينت ووجبت وعلى هذا - 01:11:26ضَ
اه ليس له ان يرجع فيها ويكون اجره فيها آآ ستة الاسباع هذه كاجر السبع الاول آآ الواجب الى اخره نعم اه يعني ستة الاسباب الباقية تأخذ حكم السبع الاول - 01:11:52ضَ
نعم تأخذ حكم السبع الاول ومثال اخر آآ لو انه آآ ذبح البدنة كلها في الاضحية هو اللي يجزئ سبع سبع بدنة وسبع بقرة في الاضحية لكن لو ذبحها كلها اضحية خلاص وجبت كلها - 01:12:19ضَ
بمعنى انه ما يملك ان يرجع فيها ما يملك ان يبيعها آآ يكون له آآ اجر الواجب ان شاء الله قال رحمه الله تعالى باب اركان الحج وواجباته اركان الحج - 01:12:41ضَ
اربعة الاركان جمع ركن وهو جزء الماهية وقول المؤلف رحمه الله تعالى وواجباته الفرق بين الركن والواجب ان الواجب ان الركن لابد منه لتمام الشيء وحصوله الخلاف الواجب فان الواجب - 01:13:04ضَ
اذا تمت الشروط والاركان اذا تمت الشروط والاركان حصل التمام الفرق الثاني ان الركن لا مدخل فيه للجبران يعني لابد من الاتيان فيه وليس هناك جابر له بخلاف الواجب فان الواجب اذا ترك - 01:13:47ضَ
فانه يجبر فمثلا لو ترك المبيت بمنى او المبيت بمزدلفة الى اخره يجبر بدم يعني يجبر بدم لكن بالنسبة للركن فانه لابد منه الفرق الثالث ان ان فظل الركن اعظم من فظل - 01:14:16ضَ
الواجب قال مؤلف رحمه الله تعالى اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو مجرد النية. فمن تركه لم لم ينعقد حجه الركن الاول من اركان الحج الاحرام وهو نية الدخول في النسك. انما الاعمال بالنيات - 01:14:45ضَ
وعلى هذا من لم ينوي انه دخل في النسك وانه اصبح محرما فانه لم ينعقد نسكه وهذا بالاتفاق الثاني الوقوف بعرفة وهذا ايضا بالاجماع الوقوف بعرفة هذا ركن من اركان الحج بالاجماع - 01:15:07ضَ
ويدل له حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بترك الوقوف في عرفة يعني سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بترك الوقوف بعرفة - 01:15:32ضَ
في باب الفوات والاحصار وان من فاته الوقوف بعرفة يترتب عليه اربعة امور. الامر الاول فاته الحج بالاجماع الامر الثاني التحلل بعمرة او التحلل باعمال عمرة الامر الثالث اه وجوب القضاء - 01:15:53ضَ
هل يجب القضاء او لا يجب القضاء؟ الامر الرابع الهدي هل يجب هدي بدل الفوات او لا يجب هدي هذا كله سيأتينا ان شاء الله مفصلا باذن الله - 01:16:18ضَ