شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 5 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال المهندس رحمه الله تعالى ولا مسح هذا على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح وهي ثمانية احدها الخارج من السبيلين قليلا كان له كثيرا الثاني خروج النجاسة من بقية البدن - 00:00:44ضَ
الثالث او تغطيته باغماء او نم ما لكم منه يسيرا عرفا من جالس وقائم الرابع والسمو او الخامس الذكر لشهوة من غير حائل ولو لا لا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:14ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا - 00:02:14ضَ
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد تقدم لنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسح على الخفين. وذكرنا تعريف المسح على الخفين وانه يشترط للمسح على الخفين شروط منها ان يكون لبسهما بعد كمال الطهارة. وهل يشترط - 00:02:34ضَ
ان يستر محل الفرض وهل يشترط ان يثبت بنفسهما؟ وهل يشترط ايضا ان يمكن المشي بهما عرفا الى اخره. واخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق المسحة الجبيرة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يشترط للمسعى كجبيرة ان يضعها على - 00:03:04ضَ
وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة ان هذا ليس شرطا لان المسعى جبيرة ليس رخصة بل عزيمة واذا وضع الجبيرة الى اخره لا تخلو اما ان تكون على قدر الحاجة واما ان تتجاوز قدر الحاجة وتكلمنا على هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله ولا - 00:03:34ضَ
فما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني يقول اللي كان مؤلف رحمه الله يشترط للمسح على الجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة. ومحل تحلل آآ نعم اشترط المسحة جبيرة اولا ان ان يضعها على طهارة وعلى هذا اذا لبسها - 00:04:04ضَ
على غير طهارة فانه لا يمسح عليها. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة المسحة الجبيرة يصح ولو وضع الجبيرة على غير طهارة. لان المسح على الجبيرة عزيمة - 00:04:34ضَ
وليس رخصة. المسح على الخفين ورد الدليل. باشتراط وضعه مع طهارة كما في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم - 00:04:54ضَ
فلبس خفين واذا شرطية. اما المسح والجبيرة فلم يرد دليل على اشتراط تقدم الطهارة. ولان المسح على الجبيرة ضرورة. ويأتي وقد يأتي في وقت ضيق لا يتمكن معه من التطهر. فالصواب في ذلك ان المسح على الجبيرة لا يشترط له - 00:05:14ضَ
تقدم الطهارة وهذا من الفروق. بين المسح على الجبيرة ومسح الخفين. ايضا من الفروق ان المسح على كفي الرخصة كما سلف. واما المسح عن جبيرة فعزيمة. ومن الفروق ايضا ان المسح - 00:05:44ضَ
لابد ان يكون لجميع الجبيرة اسفلها واعلاها. واما المسح على الخفين فانه يمسح اعلى الخف كما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وايضا من الفروق ان المسح على - 00:06:04ضَ
مؤقت كما سلف فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. واما المسح على الجبيرة فانه غير مؤقت. كذلك ايضا من كذلك ايضا من الفروق ان المسح الجبيرة ان المسح على الخفين يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض كما تقدم. واما - 00:06:24ضَ
الجبيرة فانه لا يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض. قال رحمه الله وتتجاوز فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني ان الجبير لا تخلو من امرين. الامر الاول الا تتجاوز محل الحاجة. ومحل الحاجة هو موضع الكسر او الجرح وما - 00:06:54ضَ
يحتاج اليه في الشد فاذا كانت الجبيرة لم تتجاوز موضع الحاجة يعني موضع الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في الشد فان انه يمسح عليها ولا حاجة الى التيمم. الحالة الثانية ان تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة - 00:07:24ضَ
يعني تجاوزت موضع الكسر او الجرح وما يحتاج اليه في الشد. فهذا الزائد يجب ان يزال لان الاصل وجوب الغسل. فاذا لم يتمكن من ازالة الزائد فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه يمسح ويتيمم ولهذا قال لك يغسل يعني يغسل الصحيح ويمسح يعني يمسح على الجبيرة - 00:07:47ضَ
يتيمم لهذا الزائد فيرى انه يغسل ويمسح ويتيمم والصواب في ذلك انه لا حاجة الى التيمم وانما الزائد هذا تجب ازالته اذا تمكن من ازالته. اذا لم يتمكن من ازالة الزائد فان - 00:08:17ضَ
يمسح ولا حاجة الى التيمم اذ لا تجتمع اه عبادتان اذ لم يوجب الله سبحانه وتعالى على العبد عبادتين اه بقينا في بقينا بقي عندنا مسألتان تتعلقان بالمسح على الخفين او ثلاث مسائل آآ منها ما يتعلق بالمسعى الجوارب. تقدم ان المسح على الخفين - 00:08:37ضَ
انه باتفاق الائمة جائز. لكن المسح على الجوارب هذا موضع خلاف بين الائمة. الخف ما يلبس على قدم من الجلد واما الجورب فهو ما يلبس على القدم من القطن او الكتان او الصوف او - 00:09:07ضَ
غير ذلك جمهور العلماء ان المسح على الجوارب جائز ولا بأس به خلافا المالكية فالمالكية لا يرون المسح على الجوارب والمسعى الجوارب هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانس - 00:09:27ضَ
وعلي وكذلك ايضا البراء بن عازف وابي موسى باسانيد صحيحة. هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب لذلك ان المسح على الجوارب اه مشروع وجائز ولا بأس به خلافا المالكية. ايضا ما يتعلق بالمسح على العمامة - 00:09:47ضَ
مع الامام المسعى العمامة هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. فالحنابلة يرون المسح على العمامة لبقية المذاهب فانهم لا يرون المسح على العمامة. والمسح على العمامة قد جاءت في جاءت في حديث المغيرة - 00:10:07ضَ
كذلك ايضا في حديث عمرو بن امية في البخاري وكذلك ايضا في حديث بلال في صحيح مسلم. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه احمد رحمه الله من شرعية وجواز المسح على العمامة. وهل المسح على العمامة - 00:10:27ضَ
هل يأخذ المسح على الخفين من حيث آآ التأقيت؟ وايضا ان ان تلبس على طهارة الى هذا المشهور من مذهب الامام احمد ان المسح على العمامة كالمسح على الخفين فلابد ان يلبسها على طهارة وايضا - 00:10:47ضَ
لابد ان ان يتقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر. وعند ابن حزم ان المسح على العمامة لا يأخذ احكام المسح على الكفين وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:11:07ضَ
ويظهر والله اعلم ان الاحوط في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى وان المسح على العمامة هي يأخذ احكام المسح على الخفين. كذلك ايضا المسح على خمار المرأة هذا ثابت - 00:11:27ضَ
عن ام سلمة في مصنف ابن ابي شيبة باسناد صحيح. في شرع ايضا المسح على ان المرأة تمسح على خمارها اه بقينا ايضا من المسائل اذا لبس خفا على خفه ولبس جوربا على جورا ومثل الان كثير من الناس يلبس الجور - 00:11:47ضَ
ثم بعد ذلك يلبس فوقه الخف الى اخره فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان يلبس الفوقان على طهارة ولو كانت الطهارة طهارة مسح اذا لبس الفوقان على طهارة ولو كانت الطهارة - 00:12:07ضَ
مسح فانه يمسح على الفوقاني. لا يستأنف المدة وانما يمسح بقية المدة على الفوقان الحالة الثانية ان يلبس الفوقاني على حدث فانه يمسح على التحتاني. قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض. والنقض هو حل مبرم - 00:12:27ضَ
تقدم تعريفه وهو آآ التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعة على وجه مقصوص. والمراد ناقض الوضوء العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه. العلل التي تخرج الوضوء عن ما هو المطلوب منه؟ قال وهي ثمانية. فقول المؤلف رحمه الله وهي ثماني هذا العدد بناء على استقرائهم للادلة - 00:12:57ضَ
اللهم استقرؤوا الادلة فتبين لهم ان الذي ينقض الوضوء هذه الثمانية وهذا قد يسلم به وقد لا يسلم به قال احدها الخارج من السبيلين. السبيلان تتنية سبيل. والمراد به مخرج البول او الغائط - 00:13:27ضَ
فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الخارج من السبيلين سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا هذا ناقض من ناقض الوضوء. قليل او كثير هذا ظاهر. يعني خرج منه نقطة بول او خرج منه كثير بول هذا ناقض. هذا ناقد - 00:13:47ضَ
ايضا سواء كان طاهرا طاهرا مثل الريح. الريح هذه طاهرة فهي ناقضة. ومثل نعم مثل الريح هذه طاهرة مثل المني. ومثل او نجسا مثل البول الغائط المذي. ودليل ذلك الدليل على ان الخارج من السبيلين انه ناقض استقراء الادلة. فالله عز وجل قال او جاء احد منكم - 00:14:07ضَ
من القائل في حديث اه صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من بول ولكن من بول وغائط ونوم. من بول وغائط ونوم. وكذلك ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في المذي قال - 00:14:37ضَ
ذكره ويتوضأ وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. قال رجل يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فساء او ضراط. فهذه الادلة تدل - 00:14:57ضَ
بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ان الخارج من السبيلين انه ناقض للوضوء لكن من ذلك استثنى من ذلك مسائل. المسألة الاولى الخارج غير المعتاد. انما الخارج غير المعتاد وهذا استثناه المالك - 00:15:17ضَ
فالخارج غير المعتاد هذا كما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه غير ناقض انه غير ناقض. وعلى هذا اه المستحاضة المرأة المستحاضة التي اطبق عليها الدم - 00:15:37ضَ
ذلك ايضا اه من به سلس بول الى اخره هؤلاء كلهم احداثهم اه غير معتادة فلا تنقض فلا فاذا توضأ هذا الذي حدثه دائم حدثه غير معتاد اذا توظأ فانه لا - 00:15:57ضَ
ينتقض وضوءه على الصحيح حتى يأتي حدث معتاد طبيعي غير هذا الحدث هذا الامر الاول اه مما يستثنى. ثانيا مما يستثنى الريح الخارج من قبل المرأة. الريح الخارجة من قبل المرأة ايضا هذا مستثنى لان هذه الاشياء نادرة وغير معتادة - 00:16:17ضَ
يصدق عليها انها غير ناقضة للوضوء. كذلك ايضا مما يستثنى رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة الى اخره. فهذه ايضا الرطوبة الخارجة وهذه الافرازات. هذه ايضا نقول بانها غير ناقضة. قال رحمه الله - 00:16:47ضَ
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه. هذا الثاني الناقض الثاني يقول المؤلف رحمه الله خروج - 00:17:07ضَ
نجاسة وقسم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخارج الى قسمين وقال خروج النجاسة من بقية البدن يعني من غير السبيلين اذا خرجت النجاسة من غير السبيلين من غير مخرج البول ومخرج الغائط. فيقول المؤلف رحمه الله بان خروج - 00:17:27ضَ
النجاسة ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون هذه النجاسة بولا او غائطا. فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله بانها ناقضة. فاذا فتح في جدار البطن فتحة واصبحت هذه الفتحة يخرج منها - 00:17:47ضَ
او يخرج منها القائط ونحو ذلك الى اخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا الخارج ما دام انه بول او غائط فانه ناقض للوضوء. لكن كما تقدم لنا ان الاحداث المستمرة التي لا تكون باختيار - 00:18:07ضَ
الانسان هذه الصواب انها احداث غير معتادة وانها غير ناقضة للوضوء. والمؤلف رحمه الله ارى ان هذا الخارج اذا كان بولا او غائطا اذا خرج من غير مخرج السبيلين فانه ناقض وبعض العلماء - 00:18:27ضَ
قال ان خرج من تحت السرة فانه ناقص وان خرج من فوق السرة فانه غير ناقض. والصواب في هذا ان البول او الغائط آآ انه ناقض مطلقا كما ذكر المؤلف رحمه الله والادلة دلت على ان - 00:18:47ضَ
خروج البول والغائط انه ناق لكن اذا كان مستمرا اذا كان اذا استمر مع الانسان الى اخره فانه خرج عن كونه حدثا معتادا. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الخارج غير بول وقائط. كالقيء والدم - 00:19:07ضَ
فهل خروج القيء كما لو حصل له رعاف؟ او تقيء ونحو ذلك؟ هل خروج هذه الاشياء ناقضة او ليست ناقضة المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها ناقضة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله عند مالك والشافعي ان هذه - 00:19:27ضَ
الاشياء ليست ناقضة. والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في هذه المسألة مختلفة فقد ورد في سناب صحيح عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنقض. وورد ايضا عن ابن عمر وجابر وكذلك ايضا ابن - 00:19:47ضَ
ابي اوفى عمر يعني ورد عن عمر ابن عمر وجابر وعبدالله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عن الجميع عنهم ايضا عدم النقل. وعمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثعب دما وفي صحيح البخاري معلقا - 00:20:10ضَ
الانصاري في غزوة ذات الرقاب الذي ضرب بسهم نزفه الدم ومع ذلك وسجد حتى عجز الى اخره. والاصل في ذلك الاصل في ذلك عدم النقد. الاصل في ذلك عدم النقد. واما ما جاء - 00:20:30ضَ
في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذا مجرد فعل وافعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم كن بيانا لامر واجب فانها الاصل فيها الاستحباب يعني القاعدة الاصولية ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا - 00:20:50ضَ
تدل على الوجوب حتى يدل الدليل على انها تدل على الوجوب الى اخره. في ظهر والله اعلم في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ما لك والشافعي وان خروج هذه الاشياء الخارجة اه اه من بقية البدن كالقيء والرعاف والى اخره - 00:21:10ضَ
هذه الاشياء غير ناقضة. وقال المؤلف رحمه الله ان فحش في نفس كل احد بحسبه. يعني دم مثلا ان كان يسيرا لا يفحش آآ عند كل احد بحسبه كان يسيرا - 00:21:30ضَ
لا يفحش يعني كل احد ينظر بحسب نفسه ان كان يسيرا فانه لا ينقض وان كان فاحشا يعني يرى يعني اذا كان يرى ان انه فاحش فانه ينقض. وهذا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:21:50ضَ
الحنفية يقولون خرج منه دم انسال فانه ينقض وان تجمد ولم يصل فانه لا ينقض الى اخره لكن كما تقدم الصواب في هذه المسألة ان ما ذهب اليه ما لك والشافعي وان مثل هذه الاشياء لا تنقض الوضوء وايضا تعليق - 00:22:13ضَ
هذا النقظ انه ان فحش في نفس كل احد بحسبه هذا فيه نظر. لان من الناس من يكون مفرقا وقد يكون الكثير عنده يكون الكثير عنده غير فاحش. ومن الناس من يكون موسوسا واليسير - 00:22:33ضَ
يكون عنده فاحشا الى اخره. قال رحمه الله الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هذا الناقض الثالث من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء - 00:22:53ضَ
هذا الناقض هذا لا يخلو من لا يخلو من امرين. الامر الاول زوال العقل. بجنون زوال العقل اقليمي جنون. فاذا جن فانه ينتقض وضوءه باتفاق الائمة. باتفاق الائمة اذا جن انتقض وضوءه. الامر - 00:23:13ضَ
الثاني او نعم الامر الثاني تغطيته باغماء اه نغطى على العقل باغماء او سكر او تداو كالبنج ام كالبنج ونحو ذلك كذلك ايضا اذا غطي على عقله فانه ينتقض وضوءه - 00:23:33ضَ
باتفاق الائمة. القسم الثالث آآ النوع. اما القسم الثالث النوم. فاذا نام آآ فهل ينتقض او لا ينتقض وضوءه المؤلف رحمه الله تعالى قال لك النوم ينقض الوضوء وهذا هو الذي دلله يعني دلت - 00:23:53ضَ
ان النوم ناقض الوضوء كما في حديث صفوان ابن عسال ولكن من بول وغائط ونوم ولكن من بول وغائط ونوم كما جاء في حديث معاوية الى اخره آآ مما يدل على ان النوم ناقض لكن الاستثنى المؤلف رحمه الله قال لك - 00:24:13ضَ
ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. اذا كان النوم يسيرا اشترط ان يكون النوم يسيرا وان يكون من جالس او قائم وايضا اشترطوا غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند - 00:24:33ضَ
فالمذهب ان النوم ناقض لكن استثنى من ذلك النوم بشرط ان يكون يسيرا. وان يكون من جالس او قائم وان يكون غير محتبئ اذا كان محتبئا او متكئا او مستندا اذا كان غير شرط ان يكون غير - 00:24:56ضَ
محتبئ وانا متكئ ولا مستند. فان كان محتبئ او متكئا او مستندا فانه ينتقضه. الا القول الثاني القول الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى ان كان قليلا فانه لا ينتقض وضوءه وان - 00:25:16ضَ
كان كثيرا فانه ينتقض وضوءه. الامام ابو حنيفة رحمه الله يقول آآ ناقض الوضوء الا اذا كان على هيئة من هيئات المصلي كما لو كان راكعا ساجدا الى قيله اذا كان على - 00:25:36ضَ
من هيئات المصلي فانه لا ينتقض لا ينتقض وضوءه. الشافعية يقولون اذا كان ينتقض وضوءه الا اذا كان ممكنا لمقعدته فانه لا ينتقض وضوءا. والذي يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الامام مالك وقريب من ذلك - 00:25:56ضَ
كلام الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام يقول اذا كان مستغرقا في النوم فانه ينتقض وضوءه وان كان غير مستغرق فانه لا ينتقض وضوءه. ولا له عبارة اخرى يقول اذا ظن بقاء طهارته. يعني اذا نام وظن - 00:26:16ضَ
ان طهارته باقية فان نومه هذا لا لا ينقض الوضوء. يعني السنة دلت السنة دلت على ان يسير النوم لا ينقض الوضوء. حديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:36ضَ
العشاء الاخرة. فخرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان. نام النساء والصبيان. اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان ومع ذلك لم يحفظ انهم - 00:26:56ضَ
ذهب وتوضأ وانما صلوا مباشرة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم. حتى تخفق رؤوسهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يصلي آآ يصلي ركعتي الفجر - 00:27:16ضَ
ثم بعد ذلك ينام حتى آآ ينفخ ثم بعد ذلك يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة الى اخره فهذه تدل على ان يسير النوم هذا ليس ناقضا. فعلى هذا كما قال الامام مالك اذا كان قليلا فانه لا ينقض الوضوء وان كان كثيرا - 00:27:36ضَ
فانه ينقض الوضوء كما قال ابن تيمية اذا ظن بقاء طهارته فانه لا ينتقض وضوءه قال بعض العلماء اذا كان معه احساسه الى اخره يعني آآ يحس بمن حوله يعني اختلفوا في ضابط اليسير الى اخره لكن على - 00:27:56ضَ
كل حال يظهر والله اعلم انه اذا كان يسيرا عرفا انه لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله الرابع مسه بيده الى ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل. هذا الناقظ الرابع. قال لك مسه بيده يعني بكفه بكفه - 00:28:16ضَ
اشترط ان يكون المس الكف الشرط الثاني آآ الا يكون المس بالظفر لان الظفر والشعر في حكم المنفصل وهذي قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد وان الظفر - 00:28:36ضَ
في حكم المنفصل. قال لك فرج الادمي. هذا الشرط الثالث ان يكون فرج ادمي. وعلى هذا لو مس فرج حيوان لا ينتقض وضوءه المتصل هذا يخرج آآ ما اذا كان مقطوعا بلا حائل يخرج ما اذا مسه من - 00:28:56ضَ
حائل فانه لا ينتقض الوضوء. هذه الشروط اشترطها المؤلف رحمه الله لمس الذكر. ومس الذكر هذا موضع خلاف من الائمة هل مس الذكر ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ المشهور من المذهب انه ينقض الوضوء وهذا قول - 00:29:16ضَ
نعم هذا قول المالك والشافعي خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله فانه لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء. نعم لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء. الذين قالوا بالنقد استدلوا بحديث بشرى رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله - 00:29:36ضَ
عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ والذين قالوا بانه لا ينقض مثل ذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما سنشير اليه والذين قالوا بانه ينقض الوضوء استلوا بحيث طلق بن انه لا ينقض استدلوا بحيث طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه - 00:29:56ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك. نعم انما هو بضعة منك. فقالوا بان بان هذا دليل على انه لا ينقض الوضوء - 00:30:16ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم النقض عدم النقض الى اخره ورد عنهم النقض ورد عنهم عدم النقض. كثير من المحدثين يرجحون حديث بشرى على حديث طلق بن علي. وبعض الائمة يرجح حديث طلق بن علي - 00:30:36ضَ
على حديث بشرى حتى قال ابن المديني رحمه الله تعالى وهو شيخ البخاري يقول حديث طلق بن علي احسن من حديث بشرى ممن اخذ بهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يجمع بين الحديثين يجمع بين الحديثين وان - 00:31:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ هذا محمول على الاستحباب وقوله آآ هل عليه وضوء؟ هذا يدل على عدم الوجوب وانه لا وضوء عليه. وعلى كل حال على كل حال يظهر والله اعلم ان الاحوط ان يتوضأ. الاحوط ان يتوضأ لكن الجزم - 00:31:26ضَ
الجزم بوجوب الوضوء هذا لا يلزم به لكن ان احتاط اذا مس ذكره فانه يتوضأ وحينئذ نحمل حديث بشرى رضي الله تعالى عنها على الاستحباب قال او حلقة دبره. حلقة دبره يعني حلقة الدبر يعني مكان خروج الخارج - 00:31:46ضَ
اذا مسه ينتقض وضوءه. اما اذا مس الصفحتين فهذا لا ينقض الوضوء. لكن مكان خروج الخارج واستلوا على هذا بما جاء في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم - 00:32:11ضَ
بيده الى فرجه. دون حجاب فقد دون آآ لم يكن دون ولم يكن دونها حجاب فقد وجب الوضوء اذا افضى احدكم بيده الى فرجه دون ان يكون حجاب فقد وجب الوضوء. قالوا ان المقصود بالفرج المقصود في الفرج هو الدبر او يدخل في ذلك يدخل في الفرج الدبر. والصواب - 00:32:31ضَ
في ذلك ان مس حلقة الدبر انه لا ينقض الوضوء وان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم اذا قلنا بثبوت الحديث اه فان المراد بالفرج هنا القبل. كما يفسره حديث اه البشرى وحديث - 00:33:01ضَ
ابن علي الى اخره فالصواب في ذلك اه ان ان مس حلقة الدبر انه اه لا ينقض الوضوء وان المراد بالفرج نعم اذا اطلق لان العرف هنا يخصص عرفا اذا اطلق فان المراد به - 00:33:21ضَ
او يقلب ان حرفا الغالب على اطلاق الفرج ان المراد به القبل. وعلى هذا نقول بان مس حلقة الدبر هذا لا ينقض الوضوء. قال لا مس الخصيتين ولا مس محل بائن. يعني لو قطع الذكر ثم مس محله - 00:33:41ضَ
فانه لا ينقض الوضوء آآ قال لا مس محل الفرج البائن الى اخره. كذلك ايضا يعني اذا قلنا بان مس ذكر ينقض فانه انما ينتقض وضوءه اذا مس ذكره. لان الحديث هكذا جاء. من مس ذكرا والاصل - 00:34:01ضَ
هو بقاء الطهارة. اما لو مس ذكر غيره فانه لا ينقض الوضوء. آآ فمثلا المرأة اذا مست اه اه ذكر طفلها فان هذا لا ينقض الوضوء. ومثل ذلك ايضا المرأة. المرأة اذا مست - 00:34:21ضَ
لها فانه ينتقض وضوئها نعم اما اذا مست آآ فرج طفلها فان هذا لا ينقض الوضوء قال رحمه الله الخامس لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير - 00:34:41ضَ
هذا الناقد الخامس لمس بشرة. وهنا قال المؤلف رحمه الله بشرة لم يقيده باليد. وعلى هذا فلو انه مس رجل رجله مست رجل زوجته. لشهوة فانه ينتقض وضوءه مجرد لمس البشرة اي جزء من اجزاء بشرته مست اي جزء من اجزاء بشر - 00:35:01ضَ
الانثى او العكس الانثى بشرتها مست آآ بشرة الذكر بشهوة فانه ينتقض الوضوء وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان - 00:35:32ضَ
المس اذا كان لشهوة فانه ينقض. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني ما ذهب اليه المؤلف وارد عن الصحابة عن ابن عمر مسعود رضي الله تعالى عنهما ان مس المرأة ينقض الوضوء. ظاهر ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:35:52ضَ
ان المراد به مع الشهوة كما هو مذهب احمد مالك. انه اذا مس لشهوة فانه ينقض الوضوء. عند الامام ابي حنيفة رحمه الله ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح وانها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:12ضَ
يصلي فاذا اراد ان يسجد غمزها وايضا حديث عائشة في مسلم انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب تبحث عنه قالت فوقعت يدي على قدميه وهو منصوبتان. واوسع من ذلك الشافعية هم - 00:36:32ضَ
اوسع المذاهب في هذه المسألة فيرون ان مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان لشهوة او كان لغير شهوة لقول الله عز وجل اولى لستم النساء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما آآ يحمل ان المراد بالمس والمسيس والمباشرة الواردة في - 00:36:52ضَ
القرآن المراد بها الجماع. والاقرب في هذه المسألة يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. وان مس المرأة انه لا ينقض الوضوء لان هذا هو الاصل يعني لكن يبقى عندنا ما جاء عن الصحابة كابن عمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما - 00:37:12ضَ
في ظهر والله اعلم ان اه ان انه محمول على استحباب لان هذا السبب مما تعم به البلوى يعني ما المرأة لشهوة من قبل الزوج هذا مما تعم به المرأة اه تعم به البلوة ومع ذلك لم يحفظ لو كان ناقضا - 00:37:32ضَ
لو كان ناقضا لحفظ ونقل مع ان الاصل هو بقاء الطهارة. قال رحمه الله تعالى ولو كان الممسوس ميتا او عجوزا او محرما. يعني ما دام انه لشهوة حتى ولو كان الممسوس ميتا يعني مس امرأة - 00:37:52ضَ
لشهوة او عجوزا او محرما الى اخره. قال لا مس من دون سبع ولا مس سن وظفر وشعر يعني اذا مس انثى مثلا مس انثى لها دون سبع سنوات لشهوة. يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:38:12ضَ
الله تعالى لا ينتقض وضوءه والعكس بالعكس. يعني لو ان امرأة مست نظير ذلك يعني نظير ذلك لو ان امرأة مست صبية آآ له دون سبع سنوات فانه لا ينتقض - 00:38:32ضَ
وضوئها ولو كان ذلك لشهوة. لماذا؟ لانهم يقولون من كان دون سبع سنوات ليس لعورته حكم. وما دام انه ليس لعورات حكم فاذا مس لشهوة فانه لا ينقض الوضوء. نعم وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله - 00:38:52ضَ
تعالى وان مس المرأة لشهوة انه لا ينقض الوضوء. قال ولا مس سن وظفر وشعر يعني لو انه مس شعر امرأة لشهوة او مس ظفرها لشهوة او مس سنها لشهوة يقول المؤلف رحمه الله بان هذه الاشياء لا تنقض الوضوء كما - 00:39:12ضَ
نشرنا انهم يقولون بان الشعر والظفر هذا في حكم المنفصل. قال ولا المس بذلك نعم ولا المس بذلك يعني يعني الممسوس نعم الممسوس لا ننتقض طهارته. يعني ولو وجد منه شهوة. الممسوس يعني مس اه اه - 00:39:32ضَ
قبل ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا المس بذلك يعني لو ان المرأة مست آآ زوجها بشعرها لشهوة او انها مست آآ زوجها بظفرها لشهوة فانه لا ينتقض وضوئها. فمس الظفر لشهوة لا ينقض. والمس بالظفر ايضا لشهوة ايضا هذا لا يكون - 00:40:02ضَ
ايضا هنا مسألة اخرى الممسوس اذا وجد منه شهوة يقولون بانه لا ينتقض وضوءه. فمثلا اذا مس زوجته لشهوة ينتقضه ووضوءه. اما المرأة فلا ينتقض وضوئها ولو وجد منها شهوة وهذا مما يؤيد ما تقدم ترجيحه. قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء الممسوس - 00:40:32ضَ
ولا ينتقض وضوء وضوء الممسوس فرجه ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة كما تقدم النمس آآ الفرج انه ينقض الوضوء آآ اذا مس آآ فرج شخص الى اخره يقول لك المؤلف ما الماس ينتقض وضوءه واما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. وتقدم - 00:41:02ضَ
ان ذكرنا ان الصواب في هذه المسألة اذا قلنا بان مس الفرج ينقض الوضوء فان المراد اذا مس فرج نفسه. اما اذا مس فرج غيره فانه لا ينتقض وضوءه. وقوله ولا الممسوس بدنه تكلمنا عليه. قال السادس - 00:41:32ضَ
غسل الميت او بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء هذا الناقظ من مفردات الحنابلة. وعند الائمة ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهذا من مفردات الحنابلة - 00:41:52ضَ
هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فانهما كان يأمران غاسل الميت الوضوء. يأمران غسل الميت بالوضوء وعند الائمة ان ان تغسيل - 00:42:12ضَ
ميت ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر. وكفنوه في ثوبه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يغسله - 00:42:32ضَ
الوضوء حديث ام عطية في اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ومع ذلك لم يأمرهن النبي اه الوضوء. وجاء في حديث ابن عباس في الدراقدني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:42:52ضَ
ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. ان ميتكم ليس بنجس. بحسبكم ان تغسلوا ايديكم. قال بحسبكم ان تغسلوا ايديكم. قال رحمه الله تعالى اه اه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا - 00:43:12ضَ
يصب الماء يعني الذي يباشر التغسيل هو الذي ينتقض وضوءه عليه ان ان يتوضأ. واما من يعينه صب الماء واحضار ادوات التقسيم فهذا لا ينتقض وضوء. قال السابع اكل لحم الابل ولو نيئا فلا ينتقض ببقية اجزاء - 00:43:32ضَ
ايضا هذا الناقض من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله والائمة الثلاثة ان الاكل لحم الابل انه لا ينقض الوضوء. قال الامام احمد رحمه الله فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد رحمه الله يقول - 00:43:54ضَ
فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ابن سمرة في مسلم وحديث البراء بن عازف في السنن وكلاهما صحيح ثابت مما يدل على النقد ولذلك اهل الحديث من من اتباع الائمة يذهبون مذهب الامام احمد رحمه الله في - 00:44:14ضَ
في هذه المسألة وان اكل لحم الابل ناقض من نواقض الوضوء. الجمهور يقولون بانه ليس تناقضا استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك - 00:44:34ضَ
الوضوء مما مست النار. كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي. وهذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ. الذي ثبت الذي ثبت اه اه - 00:44:54ضَ
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غذائه من الخبز واللحم وصلى العصر. هذا الذي ثبت كما جاء في بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عن فضل غدائه من الخبز واللحم وصلى العصر - 00:45:14ضَ
وعلى هذا على هذا الصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وان اكل لحم الابل انه لا ينقص الوضوء قال المؤلف فلا ينقض ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية - 00:45:34ضَ
ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا بقية اجزاء الابل هذه التي عددها المؤلف رحمه الله كالقلب والكبد والطحال ونحو ذلك. هل تنقض او لا تنقض؟ المشهور من المذهب انها لا تنقض - 00:45:54ضَ
ومن باب اولى هو قول الجمهور لان الجمهور يرون ان اللحم لا ينقض فبقية الاجزاء من باب اولى انها غير ناقضة. فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذه الاشياء ليست ناقضة اقتصارا على مورد النص. لان النص - 00:46:14ضَ
كما ورد باللحن فيقتصر على مورد الناس. والرأي الثاني ان هذه الاشياء ناقضة. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. قال ابن ابن القيم رحمه الله في ترجيحه في كتابه اعلام الموقعين ولم يحفظ في استقراء الادلة ان هناك حيوانا تختلف - 00:46:34ضَ
اجزاءه بين الحل والحرمة والنقض وعدم النقض. الصواب في ذلك الصواب في ذلك ان بقية اجزاء ان بقية اجزاء الابل انها تنكث وانها ملحقة باللحم. بالنسبة للبن الابل هل ينقض او لا ينقض؟ جاء في مسند الامام احمد رحمه الله من حيث ابن عمر توضأوا من البان الابل وهذا - 00:46:54ضَ
لكن لو ثبت هذا الحديث نقول هذا الامر محمول على الاستحباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها. ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء. فيكون هذا صارفا. بقينا في - 00:47:24ضَ
نعم المرق الخلاف فيه قوي. نعم المرق الخلاف فيه اه قوي. يعني هل ينقض او لا ينقض الى اخره ولم يأكل عينا من الابل وانما اكل وانما شرب المرق او يكون قد يكون المرق طبق مع الطعام. اما - 00:47:44ضَ
ان استهلك يعني لو طبخ المرق مع الطعام واستهلك وتلاشى لم يبقى له اثر فهذا لا ينقض لكن لو كان الطعم لا يزال باقيا فهل ينقض او لا ينقض الى اخره؟ المذهب انه لا ينقض لان النص انما جاء في اللحم - 00:48:04ضَ
اه بعض اهل العلم يرى انه ينقض ويظهر والله اعلم ان احتاط وتوضأ هذا طيب. يعني لحديث جابر جابر فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة وامر من كل بدنة بقطعة فوضعت في قدر - 00:48:24ضَ
فاكل من اللحم وشرب من المرض. فكون النبي شرب من المرق هذا يدل آآ او يشير الى ان هذا المرق بمنزلة هذا من اللحم فان توضأ فهذا احوط. وان لم يتوضأ من المرق في ظهر والله اعلم انه لا يجب عليه. قال - 00:48:44ضَ
لا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. يعني يقول المؤلف رحمه الله لو حلف قال والله لا اكل لحما ثم بعد ذلك اكل كبد ابل او كلية ابل يقول لك المؤلف رحمه الله لا يحنث لان هذا لا يسمى لحما لغته. قال رحمه الله - 00:49:06ضَ
من الردة يعني الثامن من نواقض الوضوء الردة والردة هي الخروج عن دين الاسلام نسأل الله السلامة بمنه وكرمه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. والرأي - 00:49:26ضَ
والثاني ان الردة لا تكون مبطلة للعمل الا اذا اقترنت بالموت. اذا اقترنت الردة بالموت فانها تكون مبطل العمل اما اذا لم تقترن بالموت فانها لا تكون مبطلة للعمل لان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر. ومن يرتد منكم عن - 00:49:46ضَ
دينه فيمت وهو كافر. وهذا القول هو الاقرب. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله. ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءه - 00:50:06ضَ
فمثلا خروج المني هذا يوجب الغسل. جماع المرأة يوجب الغسل فيوجب الوضوء قال المؤلف رحمه الله الا الموت. فيرى ان الموت يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. وهذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه نظر. والصحيح ان ما اوجب الغسل لا يوجب الوضوء - 00:50:36ضَ
ويدل لذلك حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل الناس ولم يصلي معهم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ فقال النبي عليه الصلاة - 00:51:05ضَ
عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما حضر الماء اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبا مما قال خذ هذا فافرغه عليك. خذ هذا عليك مما يدل مما يدل على انه ان كل ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءه - 00:51:25ضَ
قال افرضه عليك يعني عمم به بدنك وقول المؤلف رحمه الله الا الموت مع ان الموت ورد فيه الامر بالوضوء كما في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها ان - 00:51:45ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأن بما يمنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث. او تيقن حدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث. فانه يعمل باليقين او العكس - 00:51:59ضَ
ويدل لذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الرجل يخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فمن تيقن انه متطهر ثم شك - 00:52:19ضَ
هل اكل لحم جزور او لم يأكل؟ هل احدث او لم يحدث؟ نقول الاصل بقاء الطهارة والعكس بالعكس لو احدث ثم تيقن هل رفع حدثه؟ او لم يرفعه؟ نقول الاصل اه اه بقى الحدث وهو اليقين - 00:52:39ضَ
قال رحمه الله ويحرم على المحدث الصلاة. نعم يحرم على المحدث الصلاة بالاجماع. ويدل لذلك آآ حديث آآ آآ حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى - 00:52:59ضَ
والطواف يعني بيقول المؤلف رحمه الله الطواف الطواف كما سيأتينا ان شاء الله في المناسك الائمة الثلاثة يرون ان الطهارة شرط لصحة الطواف. وعند الحنفية يرون انها واجب وليست شرطا. بمعنى ان - 00:53:19ضَ
انه اذا طاف وهو محدث فانه يجبره بدم. ان كان الحدث اصغر عليه شاة. وان كان الحدث اكبر عليه بدنه وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الطهارة للطواف مستحبة وليست واجبة اذ لم يرد دليل - 00:53:39ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الطهارة للطواف. واما ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم ان توظأ ثم طاف هذا فعل كما تقدم وذكرنا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم آآ القاعدة الاصولية - 00:53:59ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت انها ليست بيانا لامر واجب انها للاستحباب. قال ومسوا المصحف ببشرته بلا حائل. ايضا هذا باتفاق الائمة. الان باتفاق الائمة ان مس المصحف - 00:54:19ضَ
آآ بلا حائل انه ناقض ويدل لذلك انه لا يجوز نعم ان مس المصحف بلا حائل آآ انه لا يجوز خلافا للظاهرية. ويدل لهذا قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. وهذه الاية - 00:54:39ضَ
وان كانت في الملائكة وفي اللوح المحفوظ الا انها ايضا من باب الاشارة. اذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون ايضا كتاب الله عز وجل آآ ايضا لا يمسه الا المطهرون. آآ ايضا حديث عمرو بن حزم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب - 00:54:59ضَ
اليهم والا يمس القرآن الا طاعة الا طه. قال ابن عبد البر هذا الحديث شهرته اغنت عن اسناده. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه اليه. لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:19ضَ
انتبهوا اليه. وايضا ورد عن سعد ابن ابي وقاص تطهر لمس المصحف. نعم. اما ابن حزم رحمه الله فيرى ان مس المصحف يجوز للمحدث واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل الى هرقل عظيم الروم - 00:55:39ضَ
يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. فكتب له هذه الاية وهو مشرك سيمسه الى اخره. ما يقال بان هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كتبها على سبيل الدعوة. نعم لا على انها قرآن - 00:55:59ضَ
نعم فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وما الذي يحرم ما الذي مسه من القرآن. قال بعض العلماء المحرم هو الحروف. اما الجلد فلا بأس يعني جلده وحواشيه. اطرافه البيضاء هذه - 00:56:19ضَ
لا بأس واما الذي يحرم هو الحروف. والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يحرم الجلد والحواشي. قالوا حتى وحواشيه. اما اما الحروف هذه لا اشكال. الحروف هذه لا لا اشكال في ذلك. كذلك ايضا الحواشي - 00:56:39ضَ
الحواشي حريم للحروف. وتبع في ظهر والله اعلم انه يمنع من مسه. لكن الجلد يعني يظهر والله اعلم انه واذا مس الجلد فانه يخفف في ذلك والله اعلم. قال رحمه الله بلا حائل يعني اذا كان من وراء حائل فلا بأس. قال ويزيد - 00:56:59ضَ
من عليه غسل بقراءة القرآن بقراءة القرآن. قراءة القرآن لا تخلو اما ان تكون من الجنب واما ان تكون من الحائض. اما فهذا جمهور العلماء او نقول الائمة نعم الائمة على ان الجنب ليس له ان يقرأ - 00:57:19ضَ
وقد جاء في ذلك حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء الا الجنابة. وهذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا وهو الثابت عن الصحابة. نعم الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. نعم عمر وعلي رضي الله - 00:57:44ضَ
تعالى عنهما وارد عنهما المنع من قراءة القرآن للجنب. وهذا مما يؤيد ما اليه الائمة. نعم خلافا للظاهرية كما تقدم يستدلون بحديث كتابة النبي الى هرقل ثانيا الحائظ الحائض ومثلها النفساء هل هل تمنعان من قراءة القرآن او لا تمنعان - 00:58:04ضَ
عند الامام مالك رحمه الله خلاف الائمة الثلاثة ان الحائض والنفساء لا تمنعان من قراءة القرآن فما يفرق بين الجنب وبين الحائط. فالجنب اه ليس له ان يقرأ القرآن واما الحائض فان لها ان تقرأ القرآن - 00:58:34ضَ
لان الحديث الوارد في ذلك حديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف. قد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي او افعلي ما يفعل الحاجة غير الا توفي بالبيت. يعني الحديث بالصحيح افعلي ما يفعل - 00:58:54ضَ
غير الا تطوف بالبيت. ومما يفعله الحاج هو قراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غيرة لم يستثني عليه الصلاة والسلام الا الطواهر البيت. والاصوليون يذكرون قاعدتي وهي ان الاستثناء معيار العموم. يعني يدل - 00:59:14ضَ
وعلى اه اه العموم في غير المستثنى. فالصواب في ذلك ان قراءة القرآن للحائض انه جائز ولا بأس به كما اليه الامام مالك رحمه الله خلافا للائمة الثلاثة قال واللبث في المسجد بلا وضوء يعني لبس المسجد اما الجنب - 00:59:34ضَ
فلا بأس ان يلبث في المسجد. يعني اما ان يدخل المسجد لحاجة واما ان يلبث في المسجد. ان دخل لحاجة هذا لا بأس به دون ان يلبث. ان اراد ان يلبث هذا لا بد ان يتوضأ. نعم لابد ان يتوضأ لورود ذلك عن الصحابة. باسناد - 00:59:54ضَ
صحيح انهم يتوضأون اذا كانوا جنبا يتوضأون ثم يلبسون في المسجد يتوضأون ثم يلبسون في المسجد وعند الائمة الثلاثة انه يحرم مطلقا حتى مع الوضوء يحرم على الجنب ان يلبث في المسح لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب وان الجنب - 01:00:14ضَ
له ان ينبت في المسجد اذا توضأ. بالنسبة للحائض هل لها ان تلبث في المسجد؟ تدخل المسجد لحاجة هذا لا بأس لكن هل تلبث في المسجد تجلس في المسجد الى اخره؟ للعلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول انه ليس لها ذلك - 01:00:34ضَ
ليس لها ذلك وانها لا تلبث في ليس لها ان تلبث في المسجد وان تدخل المسجد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قالها ناوليني القمرة من المسجد فقالت يا رسول الله اني حائط - 01:00:54ضَ
فقال ان حيضتك ليست بيدك. لانها ستدخل يدها وتاخذ الخمرة. وايضا كن المستحاضات اذا حضن كنا المعتكفات اذا حظن امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهن من المسجد هذا ابن مفلح رحمه الله يقول اسناده - 01:01:14ضَ
يعني مما يدل على ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد وهذا قول اكثر اهل العلم خلافا للظاهرية استدلوا بقصة المرأة التي في الصحيح لها خبأ لها خبأ في المسجد. وهذه المرأة كانت مقيمة في المسجد ولا شك - 01:01:34ضَ
كانها سيأتيها اه سيأتيها الحيض يوما من الايام. سيأتيها الحيض. واجاب عنه الجمهور قالوا بان هنا بان اقامة في المسجد اما ان يكون من باب الضرورة او انها من الايسات اللاتي لم يحضن لكبر الى - 01:01:54ضَ
قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وهو سبعة هنا في هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بموجبات الغسل وكذلك ايضا ما يتعلق بكيفية الغسل والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم - 01:02:14ضَ
البدن بالماء على وجه مخصوص. قال وهو سبعة كما تقدم هذا حسب استقراء الادلة الشرعية. احدها ان انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. فلو اغتسل له ثم خرج - 01:02:34ضَ
بلا لذة لم يعد الغسل. الموجب الاول من موجبات الغسل انتقال المني. اذا حس بانتقال ملك حس بان المني فارق محله لكنه لم يخرج يقول لك المؤلف رحمه الله بانه - 01:02:54ضَ
وموجب للغسل لانه باعد محله فاصبح نعم اصبح صاحبه جنبا لانه باعد محله وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان انتقال المني هذا لا يوجب الغسل. ويدل لذلك حديث ام سليم - 01:03:14ضَ
رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة آآ آآ هل عليها غسل؟ اذا هي احتلمت فقال يا فقال النبي نعم اذا هي رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الامر برؤية الماء. فاذا هي رأت - 01:03:34ضَ
الماء نقول يجب الغسل. اما اذا لم يكن هناك رؤية للماء فانه لا يجب الغسل. ولهذا قال لك المؤلف لو اغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد لم يعد الغسل. والصواب في ذلك الصواب في ذلك ان خروج آآ ان - 01:03:54ضَ
انتقال لا يوجب الغسل حتى يخرج. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق على الرؤيا. قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما - 01:04:14ضَ
هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء من هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل. وهو خروج المني من مخرجه. مخرجه المعتاد وخروج المني هذا لا يخلو من حالتين. الحالة الحالة الاولى - 01:04:33ضَ
ان يكون من يقظان يعني من شخص مستيقظ فان كان من شخص مستيقظ فانه يشترط ان يكون خروجه بلذة. اذا كان من مستيقظ فانه يشترط ان يكون خروجه بلذة ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء فاغتسل قال اذا فظخت الماء - 01:04:53ضَ
هذا وهذا انما يكون خروجه على طريق الغلبة. فاذا كان خروج بلذة فانه يجب عليه يجب نعم اذا كان من يقظان فانه يشترط ان يكون خروجه بلذة لحديث اذا طبخت الماء فاغتسل. وعلى هذا اذا خرج - 01:05:23ضَ
المني بغير لذة كما لو خرج لمرض من يقظان او خرج لبرد من يقظان ونحو ذلك فنقول بان هذا لا يوجب الغسل القسم الثاني انما القسم الثاني ان يكون خروجه من النائم. فهذا لا يشترط ان يكون بلذة - 01:05:49ضَ
وعلى هذا اذا رأى النائم الماء وتيقن انه مني فانه يجب عليه ان يغتسل ولا يشترط ان يكون اه خروجه بلذة لان النائم اه يفقد اه اثناء النوم الشعور واذا استيقظ - 01:06:09ضَ
ووجد بللا في ثيابه فانه لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. اذا استيقظ ووجد بللا في ثيابه فانه لا يخلو ومن ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتيقن انه مني. الحالة الاولى ان يتيقن انه مني. فاذا تيقن انه مني فانه - 01:06:32ضَ
يجب عليه ان يغتسل. الحالة الثانية ان يتيقن انه ليس منيا. فلا يجب الغسل. الحالة الثالثة ان يشك لا يدري هذا البلل مني؟ او انه ليس منيا؟ فان ذكر احتماما في منامه يعني رأى جماعا في منامه فهذا يغتسل لان هذا قرين - 01:06:52ضَ
على ان هذا البلل عن انه مني. وان لم يذكر احتلاما فهذا موضع خلاف والاصل عدم وجوب الغسل. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى خروجه من مخرجه الى اخره نعم قال لك نعم قال الثالث تغييب - 01:07:12ضَ
كشفت كلها او قدرها بلا حائل. في فرج ولو دبرا. هذا الموجب الثالث من موجبات القسم وهو الجماع وهو الجماع فالجماع موجب من موجبات الغسل وهذا باتفاق الائمة قد ورد في ذلك خلاف قديم. نعم خلاف قديم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما ورد عن عثمان وعلي والزبير - 01:07:33ضَ
وطلحة وابي بن كعبة يعني ورد عن عثمان وعلي والزبير وطلحة وابي بن كعب في الصحيحين انهم لا يرون ان الجماع موجب للغسل الا اذا حصل معه خروج الماء. اذا حصل معه خروج الماء فانه يوجب - 01:08:03ضَ
تبقى البشرة. اما اذا لم يحصل معه خروج ماء فانه لا يوجب الغسل. وهذا كان في اول الامر. ثم بعد ذلك نسخ. ولهذا جاءت في مسند الامام احمد من حديث ابي بن كعب ان الفتية التي يقولون الماء من الماء هذا كان في اول الامر - 01:08:23ضَ
او رخصة رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم امر بعد ذلك بالاغتسال. حيث في مسند الامام احمد ان الفتية التي يقولون الماء من الماء ان آآ كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد - 01:08:43ضَ
كذلك بالاغتسال. فالصواب في هذا ان مجرد الجماع وهو تغييب الحشبة انه موجب للغسل. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها - 01:09:03ضَ
قد وجب القصر وفي لفظ في لفظ ومس الختان ختان وانما يكون مس الختان ختان اذا حصل تغييب يعني ختان الرجل يمس ختان المرأة وبالله التوحيد - 01:09:23ضَ