شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي | الشيخ عبدالمحسن الزامل

المجلس -54- 📚 تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد 📚 (باب بيع الأصول والثمار ) (4-6-1441)هــ

عبدالمحسن الزامل

ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين - 00:00:00ضَ

هذا هو المجلس الرابع والخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد. وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه - 00:00:20ضَ

ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الرابع من شهر جماد الثانية لعام واحد واربعين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة. على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى - 00:00:38ضَ

باب بيع الاصول والثمار والرخصة في العرايا قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباعي للبائع الا ان يشترط المبتدع - 00:00:56ضَ

وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتع. ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع الا ان - 00:01:15ضَ

الشريط المبتاع قال البيهقي هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال مسلم والنسائي والدار قطني القول ما قال نافع - 00:01:31ضَ

ان كان سالم احفظ منه وذكر الترمذي عن البخاري ان حديث سالم اصح وذكر في العلل انه سأل البخاري عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين. وانه يحتمل يحتمل عنهما جميع - 00:01:51ضَ

رواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين ورواه ايضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بالقصة قصتين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:02:08ضَ

يقول رحمه الله هذا الباب لاهميته اراده اهل العلم من اهل الحديث والفقهاء كساد الكثير من احكام تعلق بالاصول وتعلق بالثمار. الاصول جمع عشرة. والاصول والعطاء شيء ثابت من الاراضي والدو والاشجار - 00:02:31ضَ

هذه هي الاصول. ولها احكام في بيعها. والثمار سواء كان ثمر ثمرة شجرة من الفواكه وغيرها او كان ثمر نخل طبعا باع عشرا من الاصول فان هذا العصر يتبعه كل ما كان - 00:03:23ضَ

كل ما كان منهم جعلني متصلا به على جهة الدوام وما الشهداء. اما ما كان منفصلا او معلقا بالدار او المشتبه هذا يكون للبائع ولا حاجة الى ان يشترطه الماء. فاذا باعه الدار - 00:03:59ضَ

دخل في الدار جميع اجزاء البيت وهذا واضح ما يتعلق بشاشاتها وجدرانها وشقوفها وكذلك يدخل في الدار الابواب والنواهذ لان الابواب عابدين مشمرة ومثبتة في الدار ابوابها سواء كانت من داخلها او من خارجها - 00:04:39ضَ

نعم وهذا هو الصحيح قد يقول مثلا بعض العلم انه له واياكم المفاتيح لكن يظهر الله اعلم انها ماذا؟ داخل. لا للعادة. ولانه لا بد. ثم يترتب عليه ايضا شيء اخر انه يترتب عليها انه حين يأخذ وقته قد يحتاج الى ان يغير ماذا؟ الاقفال - 00:05:16ضَ

ثم يكون قد غرم اتلفه عليه هو هذه القواعد من هو الاصل التابع كافر لكن قد يحصل مثلا استثناء احيانا لكن طرد هذه القاعدة في مثل هذا لا شك ان التابع تابع مثل الملصق تابع ما في اشكال - 00:05:46ضَ

هذا تابع اه والمشمع لا لا يعني بمسمبر ومثبت ونحو ذلك المتصل حكم متصل كذلك عندنا يدخل في فيها ايضا جميع ما عدا يعني هم يقولون الهوى من ملك شيئا ملك هوى الطيارة فوق - 00:06:27ضَ

له ما يبني يا شيخ ها؟ له ما يبني لكن المرور الان في الحال هذا الطيارات وغيرها انا قصدي اذا ذكرت نادي لما قلت اتابع يعني جاءت هذه القاعدة تتعلق بالهوى. والابنية يقول الاغوية التابعة - 00:07:11ضَ

هذا اطلاع لانه لا يستطيع ان يمنع مثلا الشيء الذي كنت انا فيه نعم هذا من باب التقييد المباح. هذا شيء اخر لو كان إنسان اثنين لا تبني الا دورين - 00:07:37ضَ

هذا يكون باب تقييد مباح ليس من باب انه لا يحل ولهذا جاء التقليد يعني الاصل انه يمنع منه هذه مكة حين او السما والهواء تابع للقرار هذا بحالة بحسب يعني - 00:08:25ضَ

بلا ما البحث عنها الصلاة هل لك ان تصلي العصر ام لا كما هو في اماكن كثيرة في مثلا وقد تكون داخل البلد مثلا وقد تكون وتمر مثلا ماذا ابتعد عن هواء البلد - 00:09:19ضَ

والهواء مملوء الهوا مملوك تابع للقرع ولهذا لو ان انسان خرج من خرج مثلا من بيته ما يقصد حتى يفارق حتى يفارقه حتى يرجع خلفه خلفه وله مثله الا في اماكن خاصة يكون من البرية مثلا مظالم البادية ما يبصر حتى يخرج عن - 00:10:17ضَ

والاماكن التي هي مصالح لهؤلاء القوم ايضا فيها يعني انه ثم يأتي عليه مثلا لو انه اتكلم مثلا يعني في الهوا في خارج البلد ثم بسبب رجعته اول من خرج خالد البلد وخارج ثم المسار يرجع الى او يرجع الى الحي او - 00:11:14ضَ

من البيت خاصة اذا كان كبيرا تكون بهوائه قد تخرج مثلا من جهة من البلد لانه كبير ثم ماذا؟ تمر مثلا تجاه البلد الاخر وهو قد ترك الصلاة هل الصورة عشر؟ ها؟ هذه الدعوة والله اعلم هي اقصد - 00:12:19ضَ

ولانه مرور غير مقصود يعامل ثم هو من هو قال مثلا مثل هذه الصورة ما يأخذ حكمه ما يأخذ داخل البلد مثل الذي يكون قد رجع الى البلد بين الابنية وبين الناس - 00:12:49ضَ

وهؤلاء احكام يمكن الله عنه قد يقال الله عن هذه السورة السابقة الحكم لان انه حين ترتفع الطائرة الحكم نعم ما تسمى على القاعدة العلماء يقولون هذا هو العصر وهم يقولون له ان ينوي اذا عنان السماء - 00:13:09ضَ

وله ان يحفر الى من ملك القرار ملك الهوى هذه التخصيص من جهة المعالي يقطع النزاع محتمل يتبعه كل ما كان متصلا به الاشجار من داخل او الجميع. جميل. جميل. الجميع. الجميع - 00:14:28ضَ

طيب اذا باعه مشتاق وفيه جرى وفيه ثمرة على هذا الحديث ليأتينا فاذا حتى الان. ما بدأ صلاة. نعم ثمرة تكون دورة مثلا نعرف ان الناتج اما من شجر او من النخل او من جمل - 00:15:48ضَ

نعم والنخل والشجر يكون اخذه التقاء مدى فاكهة يعتبر ما يحصد مرة واحدة مثل ماذا مثل الحب لا يحشد الا مرة واحدة. مرة واحدة ومهما تكرر وكذلك بعض انواع الشرع - 00:17:02ضَ

هذا يحصد مرارا يحصد مرارا وكذلك ايضا بعض انواع الخضار والفواكه يأخذ يؤخذ لقطة لمعة كل فترة الزرع لا يحسب الا مرة واحدة فهي ما لا مثل بعض انواع برتقال برتقال مثلا نعم - 00:17:57ضَ

الطماطم اغلب انواع الخضار كلها كلها نعم ما كان يلقط مرة بعد مرة. فاللقطة الظاهرة للبائع للبائع الاصول لمن؟ للمشتري. الاصول للمشتري نعم نعم هذا علماء الحنابل رحمة الله عليهم لكن هل فيه خلاف - 00:18:49ضَ

يعني يظهر الله اعلم لانه حين لان الامام هو الظاهر والله اعلم لان النبي عليه قال من بعناه قد ابرت فثمرتها باع الا يشتغل مبتاع. ظاهره ان غير مؤبرة لمن؟ للمشتري. لانها لم تظهر. فعلى هذا ايضا - 00:19:25ضَ

تكون الثمرة التي لم تظهر في ثمرة يعني ثمرة وقد وظهورها يكون قد يكون ابين احيانا من الحين يخرج او يتأبر او يتشقق اه طلع النخل شق طلع النخل ويظهر ثمره ثمره - 00:19:50ضَ

الاظهر والله اعلم كانه والله اعلم من نفس الحديث في المسألة الاولى وفي المسألة ماذا؟ الثانية. في المسألتين جميعا. هو الظاهر والله اعلم. انها تكون ماذا للمشتري هذه هي الاصول - 00:20:15ضَ

وهذه هي الثمار الاصول مثل ما تقدم يشمل هذه كلها يشمل هذه كلها في الاراضي والدور جميع عقارات بانواعها النخل النخل والمصنف رحمه الله ذكر نوعا من هذا كما في الحديث الذي عن ابن عمر رضي الله عنه والرخصة - 00:20:34ضَ

وهذا سيأتي باحاديث ان شاء الله. ويتعلق بالعرايا وانها الرخصة لان اصلها من مزابنة ولكن استثنيت لاجل المصلحة افشاة الربا ماذا او المسألة الموجودة فيها لكن لان غلبة المصلحة على المفسدة وهذي قاعدة الشريعة - 00:20:59ضَ

نعم تغلب ما تكون مصلحته ظاهرة قد يكون مقابله مصلحة مرجوحة. قد يكون مقابله ماذا مفسدة؟ منغمرة فلا ينظر الى مسألة المصلحة والمفسدة لا ينظر الى احدهما ولهذا ما نقول - 00:21:28ضَ

مفاسد مقدم على جانب المصالح ما نقول ذلك الاحسن يقول درء المفاسد الغالبة يعني هناك بعض المفاسد مقدم على اجل المصالح. وان كان المراد بذلك المفاسد اذا كانت يعني غالبة - 00:21:55ضَ

هذا هو لكن ما دامت قاعدة في هذا لا بد ان يكون القيد لا يرد عليه شيء المفاسد ماذا؟ الغالبة مقدم على جلب المصالح هذي قاعدة الشريعة ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:22:14ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت. يقال ابرت وابرت. فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبدع. وهذا الحديث اخرجه الشيخان من طريق ما لك عن نافع - 00:22:35ضَ

وكذلك من طريق الليث عن نافع. هو حديث مشهور عن نافع رحمه الله من باع نخلا وفي معنى النخل ماذا معناه ماذا الشجر معناه الشجر. هذا معنى النخل قد ابرت - 00:22:52ضَ

لكن النبي عليه ان اطلق لان هذا هو الغالب في ماذا فيما يباع في الغالب النخل وخاصة في المدينة قاعدة الشريعة ان الشيئين اذا تماثل لا يفرق بينهما واذا كانت المصلحة - 00:23:13ضَ

والحكمة والمعنى فيهما واحدا فقد يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من منطوق كونوا اولى بالحكم من المنطق على قاعدة الشريعة في مسألة المفاهيم قد ابرت التعبير ما هو تلقيح طيب هل حكم معلق بالتعبير - 00:23:35ضَ

او معلق بالتشقق هكذا قال كثير من الفقهاء. طيب الحديث يقول ابرة تقولون كيف تقوم التشقق نعم لماذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد شقق قد انشقت لماذا؟ قال - 00:24:01ضَ

ها طيب لماذا لماذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام؟ قد قال قد ابرت اذا لم تعبر في الغالب تفسد لا يكون لها ثمرة النبي قال فتمرتها والمعنى اذا ترتب - 00:24:20ضَ

ترتب على معنى لا يستقيم مع لا يكون واردا قال فثمرتها. احسن الله اليك ها اليس المقصود من التأبير انما هو خروج الثمرة واصولها والانتفاع بها. طيب نتيجة التأبير هو لابد ان ان تتشقق حتى حتى تخرج. يعني يعني قصدك انه انه يعلق - 00:24:41ضَ

بالسبب اللي هو اللي هو التعبير السبب ينتج عنه التشقق. تعبير التشقق نعم. تشقق ولو لم تتشقق لم تعبر بل حتى تشقق يعني لو ما لو ما تشققت احيانا يعمدون الى اشقها الفلاحين. يعمدون ماذا؟ الى شقها كثيرا - 00:25:11ضَ

خاصة الان الان تجدهم يعني في كثير من يعني النخل شققونه ليتأبر بعضه او تشقق شيء منها. شقق الجميع ولو لم يتشقق كيف اي نعم لا تؤبون الا بعد ذلك - 00:25:35ضَ

يعني اما ان تتشقق بنفسها او ان تشقق ها؟ او بفعله كما بفعل يعني فلابد من هذا هنا النبي عليه يقول من بعنه نخلا قد ابرت يعني لابد ان تكون مؤبر لابد ان يوضع فيها الذي هو من اللقاح او - 00:26:08ضَ

من الفحل ينذر ويوضع عليها لابد منه يعني ان يكون حاصلا بع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع هم قالوا لو تشققت ولم تؤبر تشققت ولم تعبر فالثمرة لمن ها للبائع هم يقولون على كلامهم للبايع على كلام الحنابلة ويمكن وافقهم اخرون - 00:26:34ضَ

يقولون لان النبي قال قد دبرت يعني قال قد شققت. فثمرتها لمن؟ للبائع. للبائع هم يقولون اذا تشققت ولو لم تعبر فثمرتها للبائع بلا شرط لكن ظاهر الحديث ماذا قد ابرت - 00:27:07ضَ

عبرت يعني لابد منه هم ايضا في الحقيقة التعبير مصلحة عظيمة ابو الغالب ان الذي يعبرها ساع في حصول الثمرة ماذا؟ ساعد في اصول الثمرة وطالب لها. لكن قد يكون احتاج الى بيعها. ونفسه متعلقة بهذه - 00:27:30ضَ

الثمرة ونفسه ماذا؟ متعلقة بهذه الثمرة الشارع لما انه قد عمل فيها بالتأبير وتعلقت نفسه بها وعبرها جعل التعبير سبب في ان هذه الثمرة له بمجرد التعبير لكن ما ابرت في الغالب - 00:27:58ضَ

لا يكون يعني له التفات اليها ولا حرص عليها مثلا فلا يكن كالذي عبرها هو الاظهر والله اعلم من بعدها قد انبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المتاع نعم يعني هل هل نقول هي العلة؟ ان اردت سمي علة - 00:28:32ضَ

يقول الحكم علق بالتأبير علق بالتأمين. علق تعليقا لكن هناك حكم تهم ليس انها مجرد الله اعلم نحن نجزم بهذا اذا ما ندري انها لكن الرسول عليه قال قد ابرت تعبير التلقيح - 00:29:07ضَ

العلة والنص على التنقيه. اما العلة اللي سبق هذي من كلام اهل العلم ما يجزم بها تتلمس تلمس ويقال ان الشرع كله حكمة والاحكام مبنية على الحكم مبنية على الحكم. وهذا معنى يعني آآ من تأمله فانه - 00:29:28ضَ

حسن من جهة تعلق نفسه ثمرة وانه سعى الى تأبيرها طالبا لها. وقد يؤبرها عن العادة وقد يعبرها من باب ايضا رغبة في بيعها حتى تدرج لا يكون للتشوف مثلا موب لازم يعني - 00:29:56ضَ

لان مثلا حين مثلا آآ يعني تؤبر هذا يساعد في يعني قبول هذه او شراء هذه الشجرة اذا علم انها مؤبرة مثلا وخاصة في ذاك الوقت وكذلك بغيره لانه يطلب ان يحتاج الى عمل. نعم. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ماذا يغني عنهم - 00:30:14ضَ

وهم يضعون الذكر في الانثى قال ماذا يغني عنهم وتركوا التأبير في العام الاتي خرج شيص سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان كان ينفع فانتم اعلم بجمهور دنياكم وانا ظلموا وما حدثتكم عن الله فلن اكذب على الله - 00:30:44ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك الا يربطهم بمجرد الاسباب. وان الامر وان كانوا سبب لكن امر يرجع الى مشيئته سبحانه وتعالى لا تترك الاسباب قد ان كان ينفعكم فافعلوا - 00:31:12ضَ

رضي الله عنه تركوا ذلك في الغالب انه آآ يعني لا يحصل منهم ثمرة لكن قد يكون بسبب اخر الله اعلم ثم ايضا التعبير بادنى شيء. احيانا اذا كان الفحال موجود في وسط النخل - 00:31:32ضَ

احيانا اذا جات ريح قوية يؤبر النخيل لان ابعدنا رائحة رائحة تحمل. وهذا في الحقيقة من عجائب هذا النخل المبارك لا يحتاج الى كلفة مثل هذا يحمل يعني بشيء يسير - 00:31:53ضَ

احسن الله اليك عامل مرة جاي يؤبر عندنا. ايه. وقال حنا في ديارنا ما نؤبر. ما يؤبرون. ما نؤبر وتخرج النخل. سبحان الله. بهذا يقول جنسيته هو هو من الصعيد او شيء يقول اه - 00:32:14ضَ

الهوا ويصير الفحل بين النخل موجود صحيح هذا واقع يقول ما نعرف ما يعرفونه. والله غريب يعني يعني مطلقا يقول ما نستخدمه الا يمكن بعض الناس نادر يقول لكن احتمال مثلا انه حني يهيأ مثلا هناك طرق احتمال لكن - 00:32:28ضَ

وذكروا هذا. ذكروا هذا انه في حال اذا كان موجود في النخل او بين النخل مثلا ريح مثلا انه يعبرها نعم ما شاء الله بحث كتاب بما تأبر يعني هذا يشهد نكتة ما ندري عنها ها - 00:32:49ضَ

يطلع ما تؤبر سبحان الله العظيم هذا قد يكون بخصوص بعض النخيل يمكن خصوصا بعض الانواع يمكن. نعم فثمرتها البائع الا ان يشترط ماذا؟ المبتع المبتع المشتري قال اشتري منك هذه النخل هذه النخلة او هذه - 00:33:19ضَ

النخلات او البستان كان معبرا بشرط ان الثمرة لي المسلمون على شروطهم هذا لا له اذا اصطلح عليه الحمد لله نعم طيب هنا مسألة لو ان البائع بعدما اشترطت بعدما - 00:33:51ضَ

آآ تم البيع تم البيع قال للمشتري انا اريد ان ابيعك هذه الثمرة المؤبرة هل يصح ها ما يصح يصح ها نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها - 00:34:24ضَ

لا اشكال لكن هو هو يعني لا زالت حتى الان حتى الان يعني في لا زالت حبوب صغار ها كيف وش الحالات؟ اي حالات يعني انتحلتنا الان حنا ما نبغى احالاتنا مباشرة الاحالة معها في حالة في الدرس - 00:35:00ضَ

لابد ان ذكره ما فيه حالة. صار الواحد من الجواب يقول عن جواب هذا صعب نعم ها هذا من باب كيف يدخل هل هي تابعة الان؟ هي تابعة للارض يا شيخ - 00:35:47ضَ

هذا جيد الكلام هذا جيد الكلام هذا طيب هم وما الاجاز؟ قال ذلك يعني قال هو يبنى على قاعدة انه يبيع فرعا تابعا لاصل والتابع تابع نعم وهذه العلة لكن لان العقد منفصل - 00:36:08ضَ

العقد ماذا عقد جديد ليس عقدا واحدا لو كانت في عقد واحد هذا واضح لا اشكال هذا لا اشكال يعني في هذه الصورة هذه محتمل والله اعلم كثير من اهل العلم يجوز هذه السورة ويقول الا اذا باعها لمالك الاصل - 00:36:38ضَ

اذا باعها وذكروا صور في مثل هذه المسألة في مسائل اخرى مثلا لو واحد وصى بثمرة ارض انسان ثم الموصى له اراد ان يبيعها على صاحب الاصل مثلا الوارث مثلا بعد الوفاة - 00:37:07ضَ

قال له انا اريد ان ابيع عن ابيعك هذه الثمرة وما حتى الان ما بعد صلحته سواء كان زرع او ثمرة نخل او شجر اراد ان هو من هذا الباب. هم قالوا اذا باعها لصاحب العصر صح - 00:37:32ضَ

لكن يشكل عليه ماذا انه عقد مستقل ليس عقد تابع اليس كذلك وعقد مستقل وعقد تابع مشتق ما هو بتابع هذا الاشكال لان الان حين يريد هذا يريد ان يبيعها بمال يريد ان يبيعها - 00:37:51ضَ

ويا ريت ايضا ما يعني ذكرت اللي هو احتمال انها تتلف سيأتينا هذا في حديث ابن عمر شواهد الاخرى بالنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه. والعلة ماذا خشية التلف لانها قبل ذلك - 00:38:16ضَ

في الغالب تتلف وقد تسلم اننا كنا قلنا عرضة للافات نقول عرضة للابات ما نقول. نقول عرضة للافات قبل بدو الصلح خلاف اذا صلحت امنت العاهة مصطلحات امنت العهد فهذا هو الذي يشكل على هذا - 00:38:38ضَ

وكون عقد مستقل ويرد عليه في المعنى والعلة ما ذكر في النهي عن بيع الثمار قبل بدو ماذا؟ صلاحها قبل بدو صلاحها. لا اشكال اذا كان في عقد واحد خلاص - 00:39:00ضَ

لو لو بعته شاة حاملا يجوز ولا ما يجوز لو افردت الحمل لا يجوز هذي ايضا استحضر هنا لو اراد بعد ذلك لو اراد ان يفرد الحمل ها لانه صار مستقل الان - 00:39:18ضَ

ولابد ان يكون تابعا التابع تابع وهذا الشريعة من بعناها قد ابرت فثمرة البائع الا ان يشترط المبتعد الى ان يشترط المبتع طيب لو كانت الثمرة غير معبرة غير معبرة - 00:39:41ضَ

لمن المشتري اذا استثناها البائع اكتشفناها البائع يقول ابيعك ناخذه واستثني الثمرة هي غير معبرة وغير ظاهرة لا الثمرة هذي ثمرة هذا العامد. الثمرة هذي هل يجوز في شيء الان هو - 00:40:15ضَ

اللي اللي يشترط البائع اما تلك هذه اشتراط المشتري. اما هذه يشترط البائع لان الثمر لمن غير معبرة للمشتري. اذا اراد البائع ان يستثنيها الثمرة هو يقول علمني يقول يقول كان يجوز - 00:40:54ضَ

يعني نصلح بس يريد يعني الحكم يعني في هذا اصبحت ماذا للمشتري هذا الاصل انه المشتري الاصل انها مشتري لكنه اراد ان يستثني من الاصل لو قال ابيعك الشاة بشرط ان يكون حملها لي - 00:41:22ضَ

حملها طيب توها ما ما لا لم يظهر حملها. حملها لا الحمل الحمل موجود. الحمل موجود لانه يظهر يكون بيع بما لا منفعة فيه يعني ولا يكون مقعد شيء ومن شروط البيع ان يكون له نافع مباح شيئا ليس فيه نفع - 00:41:49ضَ

هذا يعني فيه سقوط هذا الشرط لابد ان يكون في نفع لا يفوت هذا الشرط وهذا بلا خلاف يعني من جهة العموم لكن هذه الصورة هو استثنى الحمل نعم يطلع ميت - 00:42:16ضَ

شفناه وطلع ميت طيب اذا صار بيضر نفسه ان وافقه ما في ضرر طيب لا بأس لكن هل هناك تعليل يعني ظاهروا عنه يريد ان يستثنيه له ما يريد يتنازع - 00:42:45ضَ

لا هو استثناء يقول لهم ليس من حقه هو يقول استثناه من اصل يقول وكان من حقه انتهى لكن يقول اريد ان استثنيه ما يدخل اصلا في في صفقة ويقول مثلا هذا هذه الناقة - 00:43:16ضَ

حملها له قيمة ويغالى في ثمنه او مهر فرس مثلا قد يغالى بثمنه قيمة عالية يمكن قد يكون هذا المهر او هذا الحمل اغلى من امة لانه يعني انجى عليها فحلا - 00:43:39ضَ

مختارا ها لم تكن امه من نتيجة انتاج ذلك الفحل. مع انه لا زال آآ في اول ولايته لكن قيمته عالية استثناء وانا استثني يقول اذا كان يعني اذا كان - 00:44:03ضَ

لا بأس بذلك او لا ضرر ولا ضرر ويستثنيه او او ثم هذا في الحقيقة يعني قد يكون نقص في ثمن السبعة بلا شك فرق ان يبيع بحملها وان يبيعها مثلا - 00:44:23ضَ

بدون حملها المشتري يريده على الباء على الباء قل لا على البائع ممكن نظر على البائع مثلا يعني قصدك جلب الضرر لنفسه مثلا من جلب نفسه اليه ولهذا سيأتينا في بعض او في بعض المسائل التي يذكرها اهل العلم مع ان الضرر يزال - 00:44:42ضَ

من ادخل الضرر على نفسه له ذلك ولا يقال ظرر يزال الا اذا كان على وجه السفه يمنع منه الظرر يزال الظال يزال احيانا في بعظ المسائل مثلا في باب في باب السقي تشتري الثمرة انت مثلا - 00:45:11ضَ

ويلزم صاحب البستان انه يسقيها صاحب بستان بس يضر الاصل الاصل يقول انت يقول انا اشتريتها منك اشتريت منك ثمرة كيف تتركها بلا سقي؟ لا اريدها. لا يمكن الا لا يمكن ان يحصل مقصوده في شراء التمرة الا بسقيها - 00:45:29ضَ

ويقول الا اتقياء ولو تضرر الاصل ماذا يلزمه قال العلماء لانه ادخل الظرر على نفسه باعه برضاه وادخله نفسه. ثم هذا امر لا يمكن يعني الانفلات منه في هذه الحالة آآ يلزمه ذلك وان كان في مثل هذا الضرر - 00:45:56ضَ

فالذي ذكروا في هذا قالوا ان هو استثناء في الحقيقة ليس بيعا هذا ما يقال انه بيع غرض اللي مو بيع استثناء من الاصل ولا هو بيع هنا يدخل في قضية الغرر - 00:46:24ضَ

والمخاطرة فلما استثنى من الاصل جاز نعام لا يشترط موافقاته لا يشترط موافقة لكن المشتري اذا لم يرضى لا يشتهي. لكن هو هو اذا اذا استثناه له ذلك. كان لن قال لن ابيعك هنا هذه الشاة الا بان يكون حملها لي - 00:46:45ضَ

وصاحب الملك ليس المرشد صاحب الملك لكن المسألة هل يجوز له ذلك ولا ما يجوز انه يجوز ولانه لا يعني ليس من باب القمار ليس من باب ماذا؟ القمار. وليس من باب الغنم والغرم. هو القمار - 00:47:14ضَ

ما فيه غانم ولا غانم اليس كذلك هو وش يكون؟ غانم والا لا غانم او سالم غانم او سالم لا هذا ولا هذا والعقد اذا كان دائر بين الغنم والسلامة جاز - 00:47:37ضَ

ولذا يجوز تعليق التبرعات على الشرط المجهول تبرعات والهبات لا يشترط فيها ما يشترط به لانه لا معاوضة فيها انما الغرر والمخاطرة ماذا؟ في الشيء اللي فيه معاوظة الشيء الذي فيه ماذا؟ معوضة. اما اذا كان تبرع - 00:47:59ضَ

بلى ولهذا توسع بعض العلوم وخاصة شيخ الاسلام في باب الوصية وفي باب الهدية والعطية في اشياء لا تصح الا بالبيع لا تصح البيع الانتفاء الغرر في هذا. نعم يقول رحمه الله - 00:48:26ضَ

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنا رسول الله قال من معنى فقد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع تقدم هذا انه اذا اشترط المبتاع المسلمون عن شروطهم والنبي - 00:48:49ضَ

قد نص على هذا عليه الصلاة والسلام طبعا سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع جماله للبائع الا ان يشترط المبتاع - 00:49:08ضَ

نعم ومنبع نهر معبر فالثمر المبتاع هذا الحديث في الصحيحين عن سالم عن ابيه بهذا التمام بذكر بيع العبد وذكر بيع الثمرة لبيع النخل قال البيهقي هكذا رواه سالم مخالفة نافع - 00:49:39ضَ

سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولاه كلاهما امام لكن اختلف العلماء والحفاظ في ترجيح ايهما قديم الحفاظ يرجحون سالما على نافع في حين يختلفون في باب الرواية. فروى قصة النخل - 00:50:09ضَ

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من نافع روى قصة ماذا؟ النخل. يعني ما روى قصة من باع عبدا وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر - 00:50:29ضَ

عن عمر يعني موقوفا عليه وقوفا عليه قال مسلم والنساء والدارقطني القول ما قال نافع وان كان سالم احفظ منه وهذا من انصاف العلماء وهذا باب عظيم في باب العلل - 00:50:49ضَ

سالم احفظ ونافع عرجه كيف يكون هذا لكن هذا الباب باب العلم العلماء ابدعوا فيه علماء العلل رحمة الله عليهم ليس معنى ان نافع ارجح مطلقا في كلها لا في خصوص - 00:51:15ضَ

بعض الروايات التي ورد في مثل هذا عن سالم احفظ على هذا القول نعم سيأتي ان شاء الله حافظ عراقي ذكر ونافع قالوا ارجح ارجح الو لان الحديث حديث آآ بذكر المملوك جاء مرفوع - 00:51:36ضَ

يا مرفوع من غير هذا الطريق عن صحابة اخرين وتتبع هذي تتبعها يتبين. فقالوا كونه محفوظ بذكر القصتين مرفوعا يدل على ان نافع ارجح وهذه هي العبارة على هذا القول الصحيحة - 00:52:08ضَ

ولهذا قد يكون انسان حافظ عالم كبير من الحفاظ ويكون حافظ اخر لا يعدله في الامامة وفي الرتبة. وبرز في هذا الباب يترجح عليه في هذه المسألة بكل جواد كبوة - 00:52:34ضَ

سفيان الثوري على جلالته وقع له اوهام شعبة اكثر في هذا الباب. خاصة في باب الاسماء يخطئ كثيرا. هو يعتني بالمتون ويحفظها المقصود ان ان سفيان الثوري ساقه عن نافع - 00:52:56ضَ

مباشرة بدون ذكر سالم قال يحيى بن سعيد عشت ابا عبد الله يقول لي سفيان الثوري فقال سفيان رحمه الله لان وادرك انه قد اخطأ قال كيف هو ثم ساق له السند - 00:53:14ضَ

رحمه الله لما فرغ قال لي عبد الرحمن المهدي انت قلت لك ائتني بانسان واتيتني بشيطان يعني هم يطيقون مثل العبارات هذي يريدون بما هذا ماذا؟ قوة قوة الحفظ يعني قد لا لا يكون مرادا يعني اللفظ لكن المعنى يكون اوسع المقصود وهذا واقع - 00:53:42ضَ

عبارات كثيرة من هالجنس هذا ولهذا قد يكون الانسان مثلا حافظ ويقع منه اوهام ويقع منه بعض الشيء لكنها محصورة في جانب حفظه وامامته ماذا يعني شيء يسير وهذه الاخطاء في الحقيقة لا تنقص قنوت بل ترفع قيمة رحمها. لانها تكون محصورة محدودة - 00:54:08ضَ

وترفع من شأنها رحمه الله وانفراده عن غيره ممن هو دونه من حفاظ كثيرين احيانا يكون هو الصواب معه هو هو غالب هو الصواب. كما يقع للزهري رحمه الله يقول مسلم رحمه الله في - 00:54:34ضَ

في كتابه من الايمان الظاهر والنذور يقول للزهري تسعون حرفا تسعون حرفا لا او فردا يعني لا يذكرها غيره او لم تروى عن غيره رحمه الله وما جعلته الا اماما، رحمه الله - 00:54:53ضَ

فهذا ايضا كذلك في رواية آآ نافع رحمة الله عليهم وذكر الترمذي عن البخاري ان عن ان حديث سالم اصح عنوان حديث سالم اصح هذا ذكره البخاري رحمه الله. رجح رواية سالم - 00:55:17ضَ

على نافع وان الرواية اه رواية من اشترى من باع عبدا موقوفه على عمر رضي الله عنه. وحد علمي انها مذكورة في البخاري مرفوعة لعلها تراجع اللي هو رواية لا رواية نافع اظن نافع - 00:55:39ضَ

عن ابن عمر عن عمر قوله من قوله يعني اللي هو انباع عبدا ان عمر قال ذلك لم يرفعوا الى النبي عليه انهم طريق نافع البخاري ورواها غيره النسائي وغيره رووها هي معروفة موقوفة على عمر - 00:56:06ضَ

وذكر الترمذي عن البخاري من حديث سالم اصح يعني في ان يعني الحديث مرفوع الى النبي عليه ليس موقوفا على عمر. وان نافع جعلهم وقوف على عمر وذكر في العلل - 00:56:27ضَ

من هو الترمذي انه سأل البخاري عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين هذا فهمه الترمذي رحمه الله. مع العبارة البخاري قد لا تعطيه على سبيل النص وتكلم في بعض العلماء - 00:56:49ضَ

في مثل هذا انه ليس صريحا. وانه يحتمل عنهما جميعا. الرواية كلام البخاري رحمه الله اللي ذكره في العلل ليس صريح مثل روايته اللي ذكرها في الجامع اللي ذكره في الجامع واضح انه يرجح رواية سالم - 00:57:10ضَ

هنا رواية ماذا رواية نافع في وقفه على عمر ان الصواب رواية سالم وانها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة رواية في العناد - 00:57:28ضَ

يعني قال الحديث روي عن فلان وفلان ايه يابا يقول الترمذي رحمه الله كأنه رأى الحديث الصحيحين هو ما صرح بهذا البخاري انعم وهذا هو والله اعلم فعبارته في العلل ليست صريحة - 00:57:48ضَ

عبارة في الجامع لذلك هو صريحة وواضحة بل ورواه النسائي. من رواية نافع ورفع القصتين جاء عن نافع لكن هذا الطريق جاء ايضا من رؤية عبد ربه آآ احد الرواة عبد ربه عن رواع النافع - 00:58:07ضَ

لا لا غير غير اخوي يحيى الظاهر في ماما عبد ربه عن نافع ثقة وثقة روى عن شعبة رواه عنه شعبة من رواية عن نافع عن ابن عمر عند النسائي عن النبي من باع عبدا - 00:58:36ضَ

واذا قال للشعبة ما معناه يعني ان نافع لا يرفع هذا الحديث فعبد ربه هذا يعني قال ما معناه ان هذا الحديث هو يحفظ ذلك يعني عنه وجاء ايضا من رواية اخرى عن نافع مرفوع عند النسائي - 00:59:03ضَ

وجاء عند الناس أميرة عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ يعلون هذه الروايات يعلون رفع الرواية عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلون رفع رواية نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماذا العبد؟ بنى عبده - 00:59:23ضَ

قالوا المحفوظ عن نافع ان المرفوع من اشترى نخلا من باع نخلا مؤبرة هذا المعروف عن نافع اما ذكر قصة العبد المملوك فهذا موقوف على عمر سالم رفع القصتين هذا المحفور عنه في الصحيحين. نعم - 00:59:46ضَ

ورواه ايضا برؤية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين. هذا هو رواه ايضا النسائي كتاب النسائي كتاب جامع رحمه الله جامع للعلل فيه فوائد وزوائد فلهذا رواه ايضا برواية نافع - 01:00:09ضَ

بو سالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين نعم ولهذا يعني كما ذكر رحمة الله عليهم من نظر الى مسألة الطرق مجرد الطرق العدالة الظاهرة او الثقة ولم ينظر قضية الترجيح من الروايات فيجري على الظاهر ويقول الرواية الحديث ان صحيح ان مرفوعان عن ابن عمر لا - 01:00:29ضَ

اكبر موقوف جاء عنه موقوفا عن عمر وجاء مرفوعا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن نظر الى مسألة التعليل والترجيح بين الروايات آآ جنح الى الترجيح وقال ان الصواب كما قال البخاري على ما نقل الترمذي رحمه الله - 01:01:02ضَ

ان رواية نافع عن عمر هي الارجح هي الصواب ام المرفوعة في مرجوحة واش علم وبالجملة الحديث ثابت ولله الحمد الحديث ثابت من رواية سالم عن اه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:26ضَ

نعم المسلم والنسائي والدارقطني خالف البخاري رحمه الله نعم خالفوه وهذا قول ما قال نافع وان كان سالم احفظ منه القول ما قال نافع هذي مسألة عاد اخرى مسألة ايهم ارجح - 01:01:51ضَ

رحمه الله في كتاب العلل يعني توقف مم قال يعني كلاهما يعني حافظ او شيء من هذه العبارة يعني وبعض مرجح رواية سالم او او رجح سالم وقد اختلف سائل منافع في احاديث حصروها في اربعة احاديث ظاهر - 01:02:26ضَ

تقريبا اربعة احاديث وقع اختلاف بين العلماء في الرفع والوقف الرفع والوقف نعم لكن سالم قالوا يعني انه اجل رحمه الله واحفظ مسألة الترجيح يعني بينهما يعني يحتاج الى نظر - 01:02:46ضَ

يعني في كتب الرجال وكلام اهل العلم قد يتوقف يعني الحقيقة يعني نافع امام ورواياته المشهورة رحمه الله اليهما آآ له ميزة والاسانيد المنتقاة العالية تأتي من طريق شعن وتأتي من طريق نافع - 01:03:19ضَ

رحمة الله عليهم قصتي مع نافع نعم. نعم يذكر قصته مع تراجع معناته غضب نافع الزهري ويذهب الى سالم يعني شيء من هذا يعني وغضب انا ما اعرف ما اذكر تفاصيله لكن آآ - 01:03:44ضَ

يعني ما ادري عن تفاصيل القصة لكن تراجع هو يعني ذكروا عن شيء من هذا لكن تراجع وش وش السبب الذي يغظبونه؟ اللي اغظبنا في على الزهري رحمه الله. نعم - 01:04:18ضَ

نعم قال ذلك احسنت شيخنا عبد ربه هو عبده عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الانصاري لا هذا اخو هذا اخو سعيد اخو سعيد وسعد ثلاثة اجلهم يحيى. يليه عبد ربه - 01:04:40ضَ

بو سعد هذا سيء الحفظ كما في التغريب وحديث من صام رمظان اتبعه ستة من شوال رواه مسلم من طريقه لكن له شواهد وتوبع هو يروي عن نافع ها ولا لا من؟ هو - 01:05:00ضَ

لا انا والله نسيت احتمال النسائي النسائي يكون عبد ربه بن نافع او كذا لا هو عبد ربه يروي عن الشعبة الظاهر. يروى عن الشعبة رحمه الله ايش يقولي سعيد - 01:05:18ضَ

خلاص خلاص عبد ربه بن سعيد عبد ربه بن سعيد وش قال شعبة؟ ايش قال؟ قال شعبة لا بعدها لما يعني يعني هذا يقول ايوب عن نافع لم يذكر قصة - 01:05:50ضَ

العبد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان تذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بايوب ايوب رحمه الله امام كبير لابي كريمة الشختياني رحمه الله بن ابي ماذا؟ تميمة - 01:06:17ضَ

رحمه الله هذا امام كبير فهو وقف وهذا مما يرجح يعني يعني مسألة من نظر الى ظاهر الرواية رواية عبد ربه لكن هذا هو الاصل لكن حين خالفه حين خالفه له الائمة - 01:06:36ضَ

وهذي مسألة مهمة فلم يرفعوا ولم يرفعوا من طريق نافع مما ها مما يوقع التوقف في صحة رفعي هذه الرواية نعم اي نعم. اي نعم هذا هو ها يروي عن شعبة نعم - 01:07:03ضَ

قد ينزل احيانا للحاجة قد ينزل الحاجة احيانا هنا روعة شعبة هذا هو عند النسائي بس ان فهمت ان انه يروي عن شعبة نعم هو كانه قريب هو ليس بعلم طبقته - 01:07:36ضَ

السابعة رحمه الله وفي عام مئة وستين للهجرة تابع من؟ تابع سالم بس هو مسألة في ثبوتها عن سالم في ثبوتها عن سالم محفوظ يعني عن عن عمر عن عمر ولا عن نافع عن ابن عمر - 01:08:07ضَ

عن عن ابن عمر عن ابن عمر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هذي في الصحيحين يعني ما يحتاج متابعة نافع ما يحتاج متابعة انما الموديل يحتاج متابعة روايات نافع - 01:08:43ضَ

الصحيحين انما الذي يحتاج نظر رواية سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشاذة. عن ابن عمر عن النبي وسلم هذه في الصحيحين وهو الحجة والعمدة في هذا - 01:09:02ضَ

في مسألة اللي ذكره سالم عن ابيه عن عن النبي وسلم آآ ذكر القصتين هذا في الصحيحين لكن مسألة رفع القصة من رواية نافع هذا هو موضع البحث نعم وهذا الحديث فيه كما لا يخفى دلالة على انه من باع - 01:09:18ضَ

عبدا وله مال فماله مثلا لمن للباعين لا نشترط المبتاع وبهذا احتج من قال انه يملك بالتمليك يملك العبد بالتمليك لو اعطاه مثلا لو اعطاه السيدة مثلا اموال اعطاه مئة الف وقال هذه ملكتك اياها. تاجر فيها ولك - 01:09:42ضَ

ملكتك اياها. اعمل فيها ما شئت يعني هل يملك بالتمليك ها فما له طيب اذا قلنا مثلا الباب للدار هذي الدار تملك ها هل كل لامة تملكه اذا اشترط متاع هذا هذا يشهد انه ما يملك - 01:10:07ضَ

اللي يزعمه تبيعني المال لي انا كيف اللي يشهد انه لا يملك. لما كان اذا اشترط احدهما اخذه وتركه بلا مال شاهد انه لا يملك انما تكون لا هنا الاختصاص - 01:10:39ضَ

كل عام للاختصاص. لان اللام تكون ماذا لها ثلاثة معاني تكون الاستحقاق يكون للتمليك وتكون للاختصاص تكون للاستحقاق اذا سبقها معنى من المعاني ليس من الذوات تقول الحمد لله رب العالمين - 01:10:59ضَ

هذا سبقها ماذا؟ ماذا؟ معنى من المعاني وهو قولك الحمد معنى من يعني المستحق وللحمد هو الله سبحانه وتعالى يقول العلم لجيد مثلا كأنه هو يعني اذا تكلمت مثلا عن اهل العلم مثلا العلم لفلان مثلا يعني مختص به والعلم معنى من المعاني - 01:11:25ضَ

تكون للتمليك اذا سبقها ذات من الذوات من الذوات المال لزيد وكذا وتكون الاختصاص اذا اضيفت الى شيء لا يصلح للتمليك مثل الحيوان جلد للفرس الباب للدار هذا اختصاص وكذلك في حكمه مثلا - 01:11:54ضَ

ما علم من جهة الشرع انه لا يملك كما في هذا ولهذا ان قالوا ان قوله ان قوله فله مال هذي ارظاء اللام للاختصاص يعني يختص به يختص به مثل ما - 01:12:25ضَ

آآ يختص مثلا الشيء اه على وجه لا يملك فهذا المعنى في الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع. فماله الا ان يشترط المبتاع. الا ان يشترط المبتاع. يعني هو آآ - 01:12:46ضَ

يعني له بهذا الشر الا ان يشترطونه وهذا يبين انه لا يملك في الحقيقة. انه لا يملك التمليك ولذا اذا ملكه قد يملكه لاسباب مثلا يريد ان يتعلم البيع والتجارة. يريد ان يحسن اليه مثلا. يريد ان يحسن اليه. اه وما اشبه ذلك - 01:13:10ضَ

ثم قد يرد عليه مثلا هل يملك التمليك لو ملكه غير سيده ايضا او يفرق بين السيد وغيره فرق بين السيد وغيره الاظهر هو ما تقدم والله اعلم نعم ومن هذه اه مسألة ما يسموها من العلماء وهي تأتي باب الربا او يذكرها العلماء رحمة الله عليه في باب الربا مسألة مد عجوة - 01:13:39ضَ

ود عجوة عجوة هو ان يباع ربوي بربوي ربوي يا ربوي ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما من غير جنسهما الجنس قد يكون ربوي وقد لا يكون ربوي ساعة ربويا بربوي يقولون - 01:14:10ضَ

درهم بمدعج ودرهم وهو مشهور عند الفقهاء رحمة الله عليهم مدعج ومثلوا بالعجوة اللي هي ارفع انواع التمر المدينة يقول يا بعتك مود عجوة يمد عجوة هل يجوز المد يقابل المد - 01:14:41ضَ

ودرهم يقابل الدرهم. مدعج ودرهم بمدعجه درهم هذي عند الاحناف جائزة والجمهور منعوه وشيخ الاسلام جوزه اذا كان يتعادلان آآ على وجه لا يزيد احدهما. ويأتي مسألة حديث فضالة بن عبيد في هذه المسألة وهذا بحثا آآ - 01:15:01ضَ

يعني من من مسائل الربا كما تقدم لما اشترى قلادة اثني عشر دينارا وفي رواية بتسعة دنانير بسبعة دنانير ففصلتها ووجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فقال النبي لا - 01:15:25ضَ

حتى تفصل امر يعني ان تفصل وان يباع هذا على حدة وهذا على حدة والعلة فيها كما قالوا لان الدنانير التي فيها اكثر من يكون الربا ظاهر المقصود ان انه حين باعه بما باعه وله مال - 01:15:46ضَ

باعه باعه بمال وباع واشترى مالا وما له عبدا لا يجري في الربا. العبد لا يجري فيه الربا ويجري مثل لو بعت مثلا كتاب وعشرة ريالات بكتاب وعشرة ريالات مثلا. من هذا الكتاب ما يجري فيه الربا. لكن في طرف طرف من هنا والطرف من هنا - 01:16:10ضَ

ربوي مال ربوي فهذا ايضا منه وهو من باع عبدا وله مال فاذا كان هذا المال يعني اشترطه البايع لاجل لاجل اشتاق المشتري اشترطه المشتري لاجل ان يبقى معه لانه اذا كان ماله معه في الغالب يكون انفع له وقد يكون ايضا افضل في - 01:16:31ضَ

ان نعم من جهة النفق عليه ومن جهة يعني امور اخرى مثلا تتعلق بالمملوك اذا اشتراه لاجل مال يحتاج الى مسألة النظر اذا كان المال مثلا الذي اشتراه به مع المملوك والمال يتعادلان - 01:17:06ضَ

يجوز على قول المالكي ابن حناف وقالوا شيخ الاسلام رحمه الله وحمل وحملوا حديث فضالة على ان المال اكثر. فلهذا رده النبي عليه السلام وقال لا تباح لا تباح حتى تفصل - 01:17:30ضَ

طبعا هذي قصة والرواية وقع فيها في خلاف حتى في مسلم مسلم حديث ولاية حنش المعتمر عن فضالة وجاء عند مسلم ايضا من رواية فضالة انه استفتي فيها رضي الله عنه - 01:17:45ضَ

انه سأله بعض التابعين عن هذه المسألة وانا اخبر ان النبي ينهى عن ذلك او شيء من هذا يعني لم يذكر القصة انها وقعت له انما استفتي فيها نعم استفتي فيها فلم يذكر هذه القصة - 01:18:02ضَ

قال نهى عن بيع الذهب الا وزنا بوزن الا وزنا بوزن ماذا كان قصة اللي هو القلادة والله اعلم لا لا لا لانه موجود الحمل موجودين. ايه نهى النبي عن ما هذا - 01:18:23ضَ

المعدوم اللي تحقق انه معدوم هذا معدوم. ما بالك حتى الان ملك حتى الان هو اشترطها قبل دخولها هو محتاط يقبيعك بشرط انه لو ملكها المشتري انتهى الامر ولو ملكة المشتري انتهى ويقول ابيعك هذه الشاة بشرط ان حملها لي ابيعك هذه الناقة بشرط ان احمل لي اما - 01:18:46ضَ

او باعها بحملها ثم قال اريد ان اشتري منك هذا ما يجوز المجترد في قضية مثل ما تقدم مسألة بيع الثمرة اه بعقد مستقل قبل بدو صلاحهم. وهذا ابلغ في الغرر والمخاطرة. لانه الان يكون عقد وارد على شيء - 01:19:11ضَ

في عقد جديد هذا هو المخاطرة ما يجوز. ما يكون استثناء يكون عقدا جديدا. اما حين يستثني فهو يريد ان يستثني من الاصل ولا يبيع لا يبيع شيئا انما يستثني - 01:19:34ضَ

هذا لا غرر فيه ولا مخاطرة نعم ما يظهر في شيء لانه اذا اشترط شيئا معلوما يعني الشاطئ يعني اشتراها مثلا حتى الان ما استلموا جرأتها مثلا بشرط ان تكون اجرته لي - 01:19:52ضَ

ما في مانع وش اللي يمنع ليس في قرر ولا مخاطرة شيء معلوم واستثناء كما لو استثنى البائع انه يؤجرها سنة ان يعني انه يسكنها سنة مثلا ينتفع بها سنة مثلا - 01:20:09ضَ

ان ينتفع بها سنة جاز ذلك الاستثناء بعض المنفعة هذا ايضا شرط نفعا والاجرة ما يظهر بي الشيء والله اعلم - 01:20:32ضَ