شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 56 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخيار فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح - 00:00:00ضَ
فيه قبل قبضه وان تلف فمن ضمانه الا المبيع بكيل او وزن او عد او درع. فمن فمن ما لبائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قم او رهن قبل قبضه - 00:00:26ضَ
بآفة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد. وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدنه والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. فصل ويحصر قبض المكين بالكيل بالكيل - 00:00:46ضَ
ويحصل قبض المكين بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع بشرط حضور المستحق او واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل واجرة النقل على القابض ولا يضمن مناقض حاذق امين خطأ. وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري - 00:01:06ضَ
باب الربا يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. فالمكين كسائر الحروب والاناني والابازي ومن احتمال وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن وما عدا ذلك فما - 00:01:41ضَ
حدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرماد ولا فيما ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن. كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:02:18ضَ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك - 00:02:54ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم باب الخيارات وذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبعة اقسام من اقسام الخيارات المجلس وخيار الشرط وخيار التدليس وخيار العبء الغبن وكذلك ايضا - 00:03:12ضَ
العيب وخيار الاختلاف بين المتعاقدين تقدم ما يتعلق بهذه الخيارات من احكام وايضا ايضا ذكرنا فيما تقدم ان العاقد اذا غش او دلس فانه يعامل باضيق الامرين من الفسق ورد الثمن او الامساك مع اخذ العرش - 00:03:39ضَ
وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ان الارش انما يكون في خيار العيب. والصواب في ذلك ان كل من غش او دل يعامل باضيق الامرين وعلى هذا يثبت الارش في خيار غبن وكذلك ايضا في خيار التدريس - 00:04:26ضَ
ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد يملك المشتري المبيع بمجرد العبد العقد ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال - 00:04:47ضَ
ما له للبائع الا ان يشترط المبتاع. اثبت النبي صلى الله عليه وسلم المال للبائع فيدل على ان المباح انتقل ملكه للمشتري وقول المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا يعني يملك المشتري المبيع مطلقا - 00:05:12ضَ
سواء احتاج المبيع الى توفية او لا يحتاج الى توفية. يعني سواء بيع بتقدير او بيع بغير تقدير. وسيأتي بغير تقدير كما لو باعه هذه الكتب هكذا او باعه مثلا هذا الدكان او هذه البقالة - 00:05:39ضَ
بمجرد العقد يملك المشتري المبيع هذا اذا كان البيع بغير تقدير كذلك ايضا اذا كان القسم الثاني ان يكون المبيع بتقدير ايضا يملكه المشتري بمجرد العقد مثال ذلك باعه هذا البر كل صاع بريال - 00:06:12ضَ
هذا البر اه يحتاج الى تقدير يحتاج الى توفية لانه بيع بالكيل. يعني ما بيع بالكيل او بالوزن او بالعد او بالزرع هذا بيع بتقدير باعه اللحم قل كيلو بريال - 00:06:42ضَ
هذا بيع الان بتقدير المشتري يملك السلعة سواء بيعت السلعة جزافا بلا تقدير او بيعت بتقرير ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا وقوله بمجرد العقد يعني وان لم يقبض المشتري السلعة - 00:07:04ضَ
من البائع حتى ولو كانت السلعة عند البائع فانه يملكها بمجرد العقد. ولا يشترط للملك القبض ولا يشترط لصحة العقد القبظ الا ما يستثنى كما اذا باع اه ربويا بربوي كما سيأتينا - 00:07:33ضَ
ان شاء الله او يعني ما يشترط فيه التقابض من مبادلة ربوي بربوي يتفق معه في العلة او في عقد السلم كما سيأتي هذا مستثنى والقبض لا يشترط لصحة العقد - 00:07:56ضَ
فاذا اشترى السيارة والسيارة لا تزال عند البائع قال بعت وقال اشتريت نقول بان العقد صحيح ويملك المشتري هذه السيارة وان لم يقبضها ويتلخص لنا ان المشتري يملك السلعة سواء كانت السلعة بيعت بلا تقدير كما اذا بيعت جزافا - 00:08:13ضَ
او كانت بيعت بتقدير كما اذا بيعت بكيل او وزن او عد او ذر وكذلك ايضا يملكها وان لم يحصل القبض القبض ليس شرطا لصحة العقد وكيد ذلك ايضا ليس شرطا للملك - 00:08:40ضَ
قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان تلف فمن ظمانه السلعة المباعة لا تخلو من امرين الامر الاول ان تباع بلا تقدير. ان تباع جزافا ان تباع جزاف. مثال ذلك بعتك - 00:09:03ضَ
هذا البر بعتك هذا الرز جزاف بعتك هذه الكتب هذه الالات ما بيع جزافا يترتب عليه احكام الحكم الاول ان المشتري يملكه بمجرد العقد وان لم يقدر هذه الحكم الاول ولهذا قال لك - 00:09:33ضَ
يملك المشتري الى اخره الحكم الاول فيما بيع جزافا بلا تقدير. يعني لم يبع لا بكيل ولا بوزن ولا بعد ولا بذر بعتك هذا التمر الف ريال بعتك هذا البر تزاف هكذا. هذه الكتب هذه البقالة هذه المكتبة. بعتك هذه المكتبة باربعين الف الى - 00:10:06ضَ
جوزاف هذا يترتب عليه احكام الحكم الاول صحة العقد كما تقدم الحكم الثاني ان المشتري يملك السلعة بمجرد عقد الحكم الثالث قال لك ويصح تصرفه فيه قبل قبضه المشتري قبل ان يقبض هذه السلع. مثلا قال بعتك هذه هذا البر وهو في مكان البائع - 00:10:31ضَ
بعدك جزاف هذا البر او هذا مثل حبحب بعتك اياه بالف ريال وهو في محل البائع هل للمشتري ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه؟ كلام المؤلف رحمه الله ان له ان يتصرف فلك ان تبيعه - 00:11:07ضَ
لم تقبض لك ان تبيع لك ان تهب لك ان توقفه لك ان تتصدق به. فما بيع جزافا بلا تقدير للمشتري ان يتصرف فيه قبل قبضه استدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال مضت السنة - 00:11:26ضَ
ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري. ما ادركته الصفقة عقد البيع حي مجموع يعني ما يحتاج الى تقدير بيع جزاف فهو من مال المشتري واذا كان كذلك فللمشتري ان يتصرف - 00:11:54ضَ
فيه قبل قبضه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني ان له ان يتصرف فيه قبل ان يقبض بالهبة بالوقف بالصدقة بان يجعله صداقا لزوجة يتزوجها الى اخره لكن البيع - 00:12:11ضَ
ليس له ان يتصرف فيه بالبيع حتى يقبضه وهذا الرأي الثاني هو الصواب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن بيع السلع حتى تقبض فكما في حديث ابن عمر وغيره. فنقول الصواب في ذلك ان له ان يتصرف سائر التصرفات - 00:12:34ضَ
لكن ما يتعلق بالبيع ليس له ان يبيع حتى يقدر قال لك وان تلف فمن ضمانه. من ضمان من؟ المشتري لما تقدم في حديث ابن عمر مضت السنة الصفقة حيا مجموعة فمن ضمان او فمن مال المشتري. واذا كان كذلك اذا كان من مال المشتري - 00:13:00ضَ
فيكون من ظمانه لو تلفت هذه السلعة فانه من ظمان المشتري فتلخص لنا ان ما بيع بلا تقدير ما بيع جزافا تترتب عليه هذه الاحكام. الحكم الاول صحة العقد الحكم الثاني ان المشتري يملك السلعة بمجرد العقد - 00:13:26ضَ
الحكم الثالث ان له ان يتصرف سائر التصرفات لكن على الصحيح انه ليس له ماذا؟ ان يبيع. البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الرابع انه اذا تلفت هذه السلعة فان - 00:13:52ضَ
هذا التلف من ظمان المشتري هذا القسم الاول وهو ما بيع جزافا بلا تقدير القسم الثاني قال لك المؤلف اشار اليه قال الا المبيع بكيل او وزن او عد او درع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه - 00:14:18ضَ
فيه ببيع الى اخره القسم الثاني من اقسام المبيع ما بيع بتقدير. لكي او وزن او عد او ذرع بعتك هذا البر كل صاع بريال. بعتك هذا اللحم كل كيلو بريال او بريالين الى اخره - 00:14:43ضَ
بعتك هذا البطيخ كل حبة بكذا وكذا هنا الان بيع بتقدير لما بيع بتقدير ايضا تترتب عليه احكام آآ الحكم الاول صحة العقل الحكم الثاني ان المشتري يملك السلعة بمجرد العقد - 00:15:06ضَ
الحكم الثالث هنا قال لك هذان الحكمان الثالث والرابع يخالفان الثالث والرابع في القسم الاول وهو مبيع بلا تقدير بيع قال لك فمن ضمان اه من ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه - 00:15:30ضَ
حتى يقبضه مشتريه الحكم الثالث اذا تلف هذا الذي بيع بتقدير. من ضمن من؟ هل من ضمان المشتري؟ او من ضمان البائع من ضمان البائع لكن في القسم الاول من ضمان من؟ المشتري لورود الحديث في ذلك. لكن هنا ما دام انه - 00:15:54ضَ
نحتاج الى تقدير فان علق البائع لا تزال اه اه موجودة في هذا المبيع. فاذا تلف نعم فاذا تلف فهو من ظمان البائع ما دام انه يحتاج تقدير لان علقه لا تزال باقية. ونظير ذلك آآ ما يتعلق بالثمار اذا بيعت الثمار بعد - 00:16:22ضَ
والصلاح صح ذلك. مثلا ثمر النخل بيع بعد ان بدأ الصلاح. بدأ يحمر او يصفر يصح ذلك لكن هذه الثمار لو اصيبت بجائحة يعني امطار اتلفتها او برد اتلفه او حر شديد او برد شديد اتلفت هذه الثمار - 00:16:49ضَ
قبل ان يأخذها المشتري لانها تحتاج الى وقت لكي تنضج ويأخذها المشتري. فمن ضمن من البائع لان علق المبيع لا يزال عند البائع او نعم علق المبيع لا يزال آآ مع البائع - 00:17:14ضَ
نقول اذا تلف قبل ان يقبضه المشتري فمن ضمان البائع لكونه يحتاج الى تقدير. وايضا لم يحصل القبض التام آآ لا يزال البائع له علق في المبيع. نظير ذلك كما ذكرنا الثمر اذا تلف - 00:17:39ضَ
اه بعد البيع وقبل ان يقبضه المشتري فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم امر بوضع الجوارح وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:18:04ضَ
اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وسيأتي ان شاء الله بيان هذا في باب بيع الاصول والثمار. الحكم الرابع ما يتعلق بالتصرفات. قال لك المؤلف - 00:18:28ضَ
هنا ولا يصح تصرفه فيه هنا في القسم الاول وهو ما بيع جزافا بلا تقدير يصح ان يتصرف فيه يصح ان يوقفه يصح ان يهبه يصح ان يجعله آآ صداقا يصح ان نتصدق به الى اخره - 00:18:46ضَ
يصلح ان يرهنه الى اخره. لكن هنا قال لا يصح ان يتصرف فيه. ولهذا قال المؤلف ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. فالحكم الرابع ما بيع بتقدير لا يملك - 00:19:10ضَ
يتصرف فيه حتى يقبضه لكن ما ابيع بلا تقدير يملك ان يخسرها فيه والصحيح في ذلك انه لا فرق بين القسمين فيما يتعلق بالتصرف ما يتعلق بالتصرف لا فرق. وانه يجوز للمشتري ان يتصرف فيه وان لم يقبضه الا بالبيع - 00:19:30ضَ
فان البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اذا اشترى برا بتقدير كل صاع بريال او اشترى اه ثيابا كل كل متر بريال او بريالين ونحو ذلك فنقول بان له ان يتصرف في - 00:19:53ضَ
الا بالبيع وذلك ان البيع هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر وحديث زيد وغيره من الاحاديث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استثنى مسألتين. يعني يقول لا يصح التصرف - 00:20:13ضَ
المبيع بالبيع قبل قبضه الا في مسألته المسألة الاولى اذا باعه على بائعه يعني المشتري المشتري قبل ان يقبض السلعة باعها على من باعه عليه يقول لك يصح ذلك المسألة الثانية اذا باع السلعة تولية يعني برأس مالها مثلا اشترى البر او اشترى السيارة - 00:20:34ضَ
وقبل ان يقبض السيارة من البائع باعها يعني برأس مالها اشتراها بعشرة الاف ريال قال للمشتري الثاني بعتك هذه السيارة برأس مالك مالك؟ قال عشرة الاف ريال. قال هذا جائز - 00:21:11ضَ
فاستثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألتين يصح فيهما التصرف بالمبيع قبل قبضه وذلك لماذا لانه ما هي العلة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة - 00:21:31ضَ
قبل قبضها. يعني السلعة المباعة اذا اشتريت سلعة ليس لك ان تتصرف فيها بالبيع قبل قبضها. لماذا؟ هذه هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا. والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال - 00:21:52ضَ
الا من كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل قبضها قال لك لان لا يعجز المشتري عن تخليصها من البائع اذا ربح وحينئذ يتورد بينهما الخلاف والخصام. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. فمثلا اشترى السيارة وقبل ان يقبضها - 00:22:12ضَ
بعشرة الاف ريال. ربح فيها الف ربح فيها الفا ذهب وباعها باحد عشر اذا علم البائع الاول انه ربح فيها الف قد يعجز المشتري الاول من ان يخلصها من البائع - 00:22:40ضَ
لانه ربح الان وقد يدعي عليه الغرر ونحو ذلك ويحصل بينهما الخلاف والخصام فما دام انه ان السلع عنده يقال لك لا يجوز للعلة هذه لكن اذا باعها عليه زالت العلة هذه اذا باعها برأس المال زالت العلة - 00:23:00ضَ
العلة التي يراها من عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه هي ان المشتري قد يعجز عن تخليص السلعة من البائع فيما لو ظهر له فيها ربح ولهذا استثنى هاتين المسألتين لانه آآ اذا باع على من باعه السلعة هي موجودة عنده او - 00:23:24ضَ
اذا اذا باعه اذا باعها تولية برأس مالها يعلم البائع من باع عليهن او لم يربح وحينئذ يعجز عن تحصيل هذه اه السلعة نعم قال رحمه الله تعالى وان تلف بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد - 00:23:53ضَ
وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الى اخره فتلخص لنا ان المبيع اما ان يكون بيع بتقدير او بيع اه بغير تقدير واذا بيع جزافا بغير تقدير رتب عليه المؤلف رحمه الله تعالى اه - 00:24:20ضَ
اربع مسائل واذا بيع بتقدير رتب عليه المؤلف رحمه الله تعالى اربع مسائل والخلاصة في ذلك ان المبيع اذا بيع بتقدير او بيع بغير تقدير آآ يصح العقد ويملك المشتري - 00:24:53ضَ
السلعة ويجوز له التصرف مطلقا في السلعة قبل قبضها الا في مسألة واحدة وهي ماذا؟ البيع البيع لا يجوز له. مع ان ابن تيمية رحمه الله ايضا استثنى مسألتين آآ آآ من البيع ايضا يرى فيه ما جواز التصرف - 00:25:16ضَ
بقينا مسألة واحدة فقط وهي ما يتعلق باي شيء ها الظمان ما يتعلق بالضمان فما بيع جزافا يكون من ضمان من المشتري. وما بيع بتقدير يكون من ضمان البائع الكلام الذي ذكره الان هذا آآ مرتب على انه من ضمان البائع. ولهذا قال لك - 00:25:38ضَ
وان تلف بافة سماوية قبل قبضه يعني ما بيع بتقدير بافة سماوية قبل قبضه ان فسخ العقد بمعنى انه يكون من ضمان البائع ويرجع المشتري بثمنه اه مثاله باعه هذا البر - 00:26:02ضَ
كل صاع بريال. وقبل ان يقبضه المشتري جاءت افة سماوية امطار او رياح او برد او نحو ذلك او ثلوج واتلفت هذا الطعام اتلفته بالكلية هنا يكون من ضمان من - 00:26:23ضَ
ولهذا قال لك المؤلف ان فسخ العقد بمعنى ان المشتري يرجع بما دفعه من ثمن على البائع. والافة السماوية هي كل ما لا صنع للادم فيه. قال لك نعم وبفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن - 00:26:47ضَ
او الامضاء ويطالب من اتلفه ببلد ببدله التلف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون بافة سماوية وهي كل ما لا صنع للادمي فيه فهذا كما سلف آآ يقول لك المؤلف ان فسق البيع بمعنى ان الضمان آآ يكون على البائع - 00:27:14ضَ
ويرجع المشتري بالثمن. القسم الثاني من قسمي التلف ان يكون التلف التلف بفعل ادمي. فيقول لك بان مخير اما انه يفسخ ويرجع بالثمن على البائع والبائع يطالب المتلف. او انه - 00:27:42ضَ
يمضي العقد ويطالب من اتلف ويطالب من اتلف ولماذا يخير المشتري هنا نعم لماذا يخير المشتري هنا لان التخيير بين الشيئين اسهل قد قد يكون البائع عنده شدة لا يتمكن من تخليص ثمنه بسهولة - 00:28:01ضَ
جعل له المؤلف خيارا بين ان يطالب البائع وبين ان يطالب من؟ المتلف. ان شاء طالب البائع بالثمن وان شاء طالب آآ المتلف الثمن قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم يعني في جميع ما تقدم ان حكم الثمن كحكم آآ المتلف - 00:28:27ضَ
فيما يتعلق بالتصرف الى اخره. والظمان الى اخره. قال فصل ويحصل قبض المكيل بالكيد والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالدرء بشرط حضور المستحق او نائبه هذا الفصل اه عقده المؤلف رحمه الله تعالى بيان ما يحصل به القبض - 00:28:53ضَ
مسابقة ان ذكرنا ان المبيع لا يخلو من امرين. اما ان يكون بيعة بلا تقدير واما ان يكون بيع بتقدير وانه على كلام المؤلف اذا بيع بتقدير فانه لا يملك ان يتصرف فيه - 00:29:30ضَ
حتى يقبضه وحينئذ نحتاج ان نعرف اه كيفية القبض فقال لك المؤلف رحمه الله يحصل قبض المكيل بالكيل يعني ما بيع بكيل كل صاع من هذا البر بريال او بريالين بالكيل - 00:29:50ضَ
والموزون بالوزن لما يوزن كاللحم والشحم والجبن الى اخره قبضه بالوزن والمعدود بالعد المعدود كسائر الالات والفواكه والخضروات هذه بالعد والمذروع بالذرع كالاثواب قال لك بشرط حضور المستحق او نائبه مستحق - 00:30:10ضَ
هذا المكيل والموزون والمعدود والمذروع يقول لك المؤلف بشرط ان يحضر الكيد والوزن والعد واولى به اما ان يحضر اصالة او نيابة نعم اه ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الا ما يتعلق بالمكين يعني ما يحتاج الى تقدير فيقول لك قبض المكيل بالكيد - 00:30:50ضَ
قبض الموزون بالوزن القبضة المعدود بالعد وقبض المذروع بالذرع فاذا كاله البائع كال الطعام ووزن الموزون وعدى المعدود وزرع المزروع كفى ذلك. هذا هذا هو وقبض هذه الاشياء طاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يكتفى بهذا التقدير. يعني بكيل المكيل ووزن الموزون وعدل - 00:31:20ضَ
المعدود وذرء المدروع وان لم ينقل يعني يعني اذا قدره البائع كفى ذلك وان لم يحصل نقل هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني انه لابد مع التقدير من النقل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه - 00:31:48ضَ
تجار آآ عن البيع حتى يحوزها التجار الى رحاله ولم يذكر المؤلف رحمه الله غير ذلك فنقل ما يقبض بقبضه الاشياء التي تقبض يكون قبضها آآ قبضها النعم ما يتناول - 00:32:10ضَ
قبله بتناوله مثل كتاب القلم الساعة الى اخره. هذا قبظه بتناوله اه ما يخلد يكون قبضه بتخليته مثل العقارات ونحو ذلك فما يخلى قبضه بتقنيته ما يتناول قبضه بتناوله آآ ما بيع جزافا - 00:32:31ضَ
بلا تقدير قبضه بان يخلي البائع اه بينما بيع جزافا آآ وبين المشتري ما بيع بتقدير على كلام المؤلف رحمه الله تعالى يكفي فيه التقدير والصحيح في ذلك كأنه الرأي الثاني انه لابد مع التقدير من النقل - 00:32:56ضَ
نعم لابد من التقدير مع النقد والرأي الثاني رأي الحنفية الحنفية في هذه المسائل يرجعون القبض الى العرف كما تعارف الناس على انه قبض فهو قبض ما تعارف الناس على انه قبض فهو قبض. لان مثل هذه المسائل اه يعني اه اطلقها الشارع - 00:33:20ضَ
ولم يحدها لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قبض المكيل هو بالكيل او الموزون بالوزن الى اخره ارجع ذلك او ما جاء مطلقا على لسان الشارع فانه يرجع فيه او في حده وتقييده الى - 00:33:43ضَ
العرف وهذا اقرب ماذا اقرب السلع الان تختلف السلع الان وطريقة البياعات تختلف عما كان في زمن مضى وقد يكون القبض بالتسجيل الاوراق الرسمية وقد يكون القبض في التناول او قد يكون القبض بالتقنية كان مثل السلع الكبيرة ونحو ذلك اذا خلى بينك - 00:34:04ضَ
اه المشتري البائع آآ قد يكون القبظ بالتقدير الى اخره. المهم آآ يرجع في ذلك الى عرف الناس. فما دل عليه العرف وان المشتري تمكن منه او البائع تمكن منه آآ بحيث يكون قادرا عليه فان هذا - 00:34:33ضَ
يكون قبضا اه والله اعلم. قال رحمه الله تعالى واجرة الكيال والوزان والعداد والذرات والنقاد على الباذل واجرة النقل على القابض ومثل هذه المسائل يرجع فيها الى اعراف الناس. نعم يرجع فيها الى اعراف الناس. فيقول لك اجرة الكيان الذي يقوم بالكيل - 00:34:57ضَ
اه اذا احتاج الى كيل او الوزان الذي اه اه او اجرة الوزان الذي يزن الاشياء التي تحتاج الى وزن مثل آآ اللحم والشحم والسكر والشعر والصوف والوبر هذه اشياء تحتاج الى وزن وايضا الكيال مثل الثمار والحبوب تحتاج الى كيد والعداد الاشياء التي تحتاج الى - 00:35:22ضَ
خسائر الالات والخضروات والفواكه. والذراع يعني ما يحتاج الى ذرع كالاثواب ونحو ذلك والنقاد الذي يقوم التسليم هذه يقول عن الباذل. والباذل هنا البائع نعم هنا البائع قد يكون المشتري قد تكون قد يكون الثمن ايضا مكيلا او موزونا ونحو ذلك - 00:35:52ضَ
واجرة النقل على القابض. المشتري الذي ينقل السلعة هنا القاب لكن الناس لها دور في مثل هذه آآ المسائل فاذا تعارف الناس على ان النقل يكون على البائع كما يوجد الان يعني تشتري السلعة والبائع يتكفل بنقلها وايصالها الى - 00:36:20ضَ
مكان المشتري فالعادة محكمة والعرف اه معتبر قال ولا يضمن ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ يعني لو اخطأ آآ الناقد اللي قام بالتسليم ما دام انه حاذق وامين اه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى - 00:36:45ضَ
اه اذا اخطأ فانه لا ضمان عليه. لو اخطأ في نقص او زاد الى اخره فانه لا ضمان عليه. لانه امين. والامين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط اذا تعدى او فرط فانه يظمن - 00:37:15ضَ
اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه والتعدي هو فعل ما لا يجوز والتفريط هو ترك ما يجب قال لك وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري الاقالة رفع العقد - 00:37:34ضَ
من اصله رفع العقد من اصله والاقالة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها مستحبة بما فيها من تفريج كربة المسلم فقد يندم البيع على البيع قد يكون محتاجا لهذه السلعة وقد يندم المشتري على الشراء قد لا يكون محتاجا الى هذه السلعة - 00:38:02ضَ
فكونك تقيله هذا من تفريج كربة المسلم وازالة ما حصل له من ندم اه هم وحزن ونحو ذلك وقد جاء ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب - 00:38:29ضَ
يوم القيامة وجاء في الحديث اه من اقال مسلما بيعته اقاله الله يوم القيامة. قال مسلما بيعته آآ اقاله الله يوم القيامة والحيث فيه ضعف لكن يكفي ما ذكرنا من الحديث الثابت الصحيح ان من اه فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة اه من كرب يوم القيامة - 00:38:48ضَ
ويقول المؤلف رحمه الله وتسن الاقالة للنادم من بيع ومن بائع ومشتري يعني آآ يسن للمشتري اذا ندم البائع وطلب الاقالة ان يقيله ويسن للبائع اذا ندم المشتري وطلب الاقالة ان يقيله - 00:39:17ضَ
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الاقالة هل الاقالة بيع او انها فسخ. هل الاقالة بيع او انها فسق للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الاول ان الاقالة فسق - 00:39:41ضَ
قال فسق وليست بيعا. والقول الثاني ان والقول الثاني ان الاقالة بيع والصواب في ذلك ان الاقالة فسخ كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى لان الاقالة هي رفع للعقد من اصله. وهذا يصدق عليه يصدق عليه انه - 00:40:01ضَ
انه فسخ وهذا الخلاف يعني هل الاطالة بيع او فسق هذا الخلاف ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في فوائده في اخر كتابه القواعد وفرع عليه تفريعات كثيرة فمثلا اذا قلنا بانه فسخ - 00:40:28ضَ
يصح بعد نداء الجمعة الثاني وان قلنا بانه بيع لم يصح بعد نداء الجمعة الثاني. لان البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح كذلك ايضا اذا قلنا بانه فسق لم تثبت فيه الشفعة - 00:40:49ضَ
واذا قلنا بانه بيع ثبتت فيه آآ الشفعة اذا قلنا بانه فسخ آآ لم يثبت فيه خيار المجلس لو لو انهما في مجلس العقد وبعد ان فسه قال رجعت انا لا لا افسخ - 00:41:12ضَ
وان قلنا بانه بيع ثبت فيه خيار المجلس الى اخره وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى آآ فروعا تترتب على هذا الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل الاقالة فسخ او بيع الى قره ذكر رحمه الله تعالى آآ هذا الخلاف - 00:41:30ضَ
وما رتب عليه من اه فروع ايضا من المسائل المهمة المتعلقة بالاقالة وهي اخذ العوظ على الاقالة هل يجوز اخذ العوظ على الاقالة؟ او لا يجوز اخذ العوظ على الاقالة - 00:41:55ضَ
لو لو ان البائع قال للمشتري انا اقيلك انت اشتريت مثلا سيارة بخمسين الف ريال انا اقيلك واعطيك بدل خمسين خمسة واربعين. خذ خمسة واربعين فهل هذا جائز؟ او ليس جائزا؟ المشهور من المذهب ان هذا ليس جائزا ويبنونه على الخلاف السابق - 00:42:16ضَ
هل الاقالة فسخ او بيع؟ وهم يرون انها فسخ واذا كانت فسخا فهو رفع للعقد من اصله وحينئذ يرجع الثمن آآ بكله الى البائع الى المشتري يرجع الثمن بكله الى المشتري - 00:42:40ضَ
والرأي الثاني رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به لان لان في هذا مصلحة لكل من المتبايعين. فالبائع فيه دفع مضرة له لان السلعة اذا ردت - 00:43:00ضَ
نقصت في اعين الناس هذا من وجه من وجه اخر ان المشتري حبس السلعة حبس السلعة فترة عن البيع والشراء والتداول وربما ايضا ان سعرها نزل بسبب هذا الحبس فيه دفع مضرة ترد على - 00:43:19ضَ
البائع وذلك ان السلعة اولا تنزل قيمتها في اعين الناس اذا فسقت هذا من وجه ومن وجه اخر من وجه اخر ان اه ان المشتري حجر على البائع آآ التصرف في هذه السلعة وقد تكون السلعة مضت عندهم مدة يوم او يومين او ثلاثة او نحو ذلك - 00:43:41ضَ
وفيه مصلحة للمشتري اذا فسخ فانه يرجع اليه آآ ثمنه ويتخلص من هذه السلعة وان كان بذل في ذلك شيئا من العوظ. فالصواب في هذا المسألة ان اخذ العوظ على الاقالة انه جائز لما تقدم آآ من ترتب المصلحة على ذلك - 00:44:09ضَ
الله تعالى باب الربا الربا في اللغة الزيادة. لان الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح الربا في الاصطلاح زيادة في اشياء ونسأ في اشياء مختص باشياء وهذا التعريف ذكره الفقهاء رحمه الله وفيه شيء من الاجمال - 00:44:32ضَ
فيه شيء من الاجمال وسيأتي ان شاء الله والربا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب وتحريمه في هذه الامة والامم السابقة ويدل لتحريمه قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا - 00:44:56ضَ
وايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ام سوا والادلة على هذا كثيرة والاجماع قائم على تحريم الربا - 00:45:19ضَ
الربا ينقسم الى قسمين الربا ينقسم الى قسمين القسم الاول ربا الديون القسم الاول ربا الديون. وهذا الربا يجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى والقسم الثاني ربا البيوع وربا البيوع هو الذي افاض فيه المؤلف رحمه الله تعالى وربا البيوع يقسمه العلماء - 00:45:35ضَ
الله تعالى الى قسمين ربا الفضل ربا النسيئة كما سيأتينا ربا الديون نعم ربا الديون هذا يجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى ولا ينظر في ربا الديون الى جنس المال يعملها - 00:46:03ضَ
المال لا ينظر فيه مع الاسف ان اكثر المصارف الاسلامية تشتغل بربا الديون الديون هذا محل اجماع بين العلما رحمهم الله تعالى رب الديون له صور. نعم الصورة الاولى الصورة الاولى اشتراط الزيادة - 00:46:18ضَ
عند القرض الصورة الاولى اشتراط الزيادة عند القرض يقول اقرضتك الف ريال على ان تردها الف ومئة او الف مئتين ونحو ذلك الصورة الاولى من صور ربا الدين اشتراط الزيادة في عقد - 00:46:43ضَ
ويقول مثلا اقرظت كذا وكذا على ان تردها كذا وكذا. قرأتك مئة الف على ان تردها مئة ومئة مئة الف ومئة الصورة الثانية انما السورة الثانية من صور ربا الدين - 00:47:10ضَ
اشتراط الزيادة عند عدم التسديد اشتراط الزيادة عند عدم التسديد يقول اقرأتك مئة الف كلما تأخرت زادت زاد عليك القرض كذا وكذا كلما عليك زيادة كذا وكذا عن كل شهر او كلما تأخرت في السداد - 00:47:35ضَ
فانه يزاد عليك في القرض او ثمن المبيع المؤجل او نحو ذلك هذا من صور ربا الدين. كذلك ايضا من صور ربا الدين الهدية من المقترض للمقرض فاذا اقرضه ارضا - 00:48:08ضَ
ثم بعد ذلك المقترض اهدى المقرض هدية فهذا من القرض الذي جر منفعة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان كل قرض منفعة فهو ربا والهدية من المقترض - 00:48:35ضَ
للمقرض لها ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان تكون مع الوفاء فهذا جائز ولا بأس به اقرظته الف ريال فردها الفا ومئة بلا شرط هذا جائز ولا بأس به - 00:49:01ضَ
الحالة الثانية ان تكون بعد الوفاة تكون بعد الوفاة مثال ذلك اقرظته الف ريال ثم سددها وبعد يوم او يومين ارسل لك كتابا هدية او ارسل لك قلما او نحو ذلك - 00:49:24ضَ
هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا. وقال خيركم احسنكم قضاء. خيركم احسنكم قضاء. الحالة الحالة الثالثة ان يكون ذلك قبل الوفاء. فلا يجوز للمقرض - 00:49:45ضَ
ان يقبل هذه الهدية وقد تكون الهدية عينا وقد تكون منفعة قد تكون عينا كما لو اهداك كتابا او قلما او اه ارسى لك طعاما وقد تكون الهدية منفعة كما لو اعطاك سيارته لكي تستخدمها ونحو ذلك. فاذا كانت - 00:50:11ضَ
الهدية من المقترض للمقرض قبل الوفاة فان هذا لا يجوز الا اذا قصد المقرض ان يخصم ذلك من القرض فان اخذ الهدية وهو يقصد ان يقسمها من القرض فان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك عن ابن عباس - 00:50:33ضَ
رضي الله تعالى عنهما ونقول اذا قصد ان يخصمها من القرض ونقول بان هذا جائز ولا بأس به كما جاء ذلك عن ابن عباس فمثلا اهداهم قبل الوفاة كتابا بعشرة ريالات وقد اقرظه الفا - 00:51:01ضَ
يخصم عشرة ريالات ويكون آآ تكون قيمة القرض تسعمئة وتسعة وتسعين ريالا. وعلى هذا فقس ايضا الصورة الرابعة من صور ربا الديون قلب الدين قلب الدين وهذا الان يعمل فيه كثير. يعمل فيه كثير - 00:51:19ضَ
وقلب الدين هذا له صور قلب الدين هذا له صور من صوره من صوره يقول المقرض هو اقرظه ثم بعد ذلك ما استطاع ان يسدد يقول اقرضك ثم سدد لي الاول ويبقى عليك - 00:51:49ضَ
القرظ الثاني فهو يضاعف عليه الدين مرة اخرى وهذا من ربا الجاهلية يعني يقرضه ويطالبه انه يسدد له الاول مع الزيادة ومن صور قلب الدين نعم منصور قلب الدين آآ يقلب - 00:52:12ضَ
الدين يجعل الدين رأس مال سلم فمثلا اقرضه الف ريال حل الاجل الالف اعط للالف قال ما عندي شيء قال نجعل رأس مال سلف بمعنى اعطني بدل هذا الالف كتبا - 00:52:37ضَ
كذا وكذا بحيث تكون هذه الكتب ثمنها ازيد كتبا بالف ومئة او برا او اثوابا بالف ومئة وهو الان قلب عليه الدين. الدين الف وقلبه الى سلع بزيادة فهذا داخل في ربا الديون. نعم داخل في ربا الديون. فهذه جملة من صور ربا الديون. ومن صور ايضا ربا الديون - 00:53:02ضَ
في المصارف اذا اعطاك تمويل قال لك اعطيك تمويل اخر بشرط انك تسدد الاول. وهو الان فيه قلب للدين فهذا داخل في ربا الدين ولو ان الان المصارب والبنوك في البلاد الاسلامية - 00:53:34ضَ
تسلك مسلك السلم لسلمت من الربا السلم العميل يحتاج تمويل. انا احتاج تمويل لزواج احتاج تمويل لبنا بيت لشراء مركوب اخذ تمويل منهم اخذ مئة الف هم مسلمون وانا مسلم الي واعطيهم سلعا بمئة وعشرين الف بعد سنة - 00:53:56ضَ
وربح البنك وانا ربحت انا قضيت حاجتي لان عقد السهم شرع للمحاويج او لقضاء حاجات محاويج المعدمين وعقد السلام جائز بالاجماع وفي حديث ابن عباس ودل له القرآن حديث ابن عباس - 00:54:20ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم. فلو سلك باب السلم - 00:54:39ضَ
تخلصت المصائب من ربا الديون الذي يجمع العلماء على تحريمه الان ربا البيوع نعم ربا البيوع هذا نجعله ان شاء الله بعد يعني بعد ان شاء الله الاجازة اسأل الله سبحانه وتعالى - 00:54:57ضَ
- 00:55:20ضَ