شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل | الشيخ عبدالمحسن الزامل [ مكتمل ]
المجلس 6 # شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد # للشيخ عبدالمحسن الزامل
Transcription
مجمع نوري يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد وهذا هو المجلس السادس من شرح ثلاثيات الامام احمد رحمه الله تعالى المنعقد في جامع - 00:00:00ضَ
عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بهذا اليوم السبت التاسع من صفر في عام سبعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة قال الامام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر - 00:00:17ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم كانت له ارض او نخل فلا فلا فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على - 00:00:34ضَ
الحديث هو حديث جابر اتقدم من كانت له ارض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه في هذا الخبر لما ذكر الشريك تبين انه اراد لذلك عرضها على شريكه هل يشفع والا قد ورد اخبار - 00:00:59ضَ
لانه يشرع لمن كانت له ارض كما تقدم معنا في اخبار صحيحة في الصحيحين عليه الصلاة والسلام قال من كانت له ارض بل بيعها فليزرعها او يمنحها او فليمسك ارضه من - 00:01:30ضَ
ايضا جابر يعني اللافو كذلك من حديث ابن عباس بمعناه في الصحيحين اما هذا ففي الارض التي فيها شركة هذا فيه الشفعة وانه يشرع لمن اراد ان يبيع ارضا ان يعرضها على شريكه اذا كان شريكا له - 00:01:49ضَ
سواء كانت ارض او دار او بستان اختلف العلماء في مسائل كثيرة حتى يعرضها على شريكه في صحيح البخاري عن جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق - 00:02:15ضَ
فلا شفع وفي صحيح مسلم من حديث جابر انه قضى في كل ربعة وحائض لا يحل له به حتى يعرض على شريكه ربعه وحائط ذكر بعض ما يشترك فيه ثبت ايضا في الحديث - 00:02:38ضَ
الاخر صحيح انه قال عليه الصلاة الجار احق بصقبه كما في البخاري عن ابي رافع ايضا من حديث الشهيد بن سويد وكذلك ايضا من حديث رضي الله عنه وجاء اخبار في هذا الباب. جاء في اخبار في هذا الباب - 00:02:56ضَ
واختلف العلماء بعلة مشروعية الشفعة هل هو لرفع الظرر اللاحق القسمة او الضرر اللاحق الشركة او الضرر اللاحق بسوء الجوار الاقرب والله اعلم انه للظرر اللاحق الشركة وكذلك ايضا بسوء الجوار على القول المختار - 00:03:18ضَ
ان من كان بينه وبين شريكه في مصلحة وان لم يكن خلطة الرقبة يعني في رقبة الدار كما لو كانا شريكين في طريق شد بينهما او بئر يشربان منها جميعا - 00:03:47ضَ
الان يعني لو كان خزان واحد مثلا او وكب القمامة واحد مثل بيارات القمامة او كذلك مجمع النجاسات كذلك ايضا لو كان بينهما مجرى في مزرعة ونحو ذلك الصحيح ايضا انه - 00:04:10ضَ
الشفعة ثابتة دفعة ثابتة لرفع الظرر اللاحق بسوء الجوار وكذلك الضرر اللاحق ضرر ما يحصل من ضرر الشريك. كان لو كان مثلا شريكين في دار واسعة او بستان واسع وما اشبه ذلك فهو يرتفق هو وصاحبه - 00:04:34ضَ
اشتراه هو وياه الارض او ورث الارض او وهبت لهما الارض ونحو ذلك مما يكون شركة بين اثنين فهو يرتفق بالدار ويرتفق بالبستان فاذا باع شريكه نصيبه فانه كان قبل مرتفع الدار فيدخل عليه شريك اجنبي - 00:05:03ضَ
كيف يحصل له ضرر لذلك ولهذا كان له الشفعة كان له بذلك لاجل رفع الظرر اللاحق الشركة لانه يشاركه ثم يلزم منه ايضا سوء المجاورة. سوء المجاورة لانه لا يدري هذا خليط جديد وشريك - 00:05:24ضَ
جديد لا يدري ورفع الشارع هذا الشيء بمشروعية الشوفعة. وهذا يرجع الى قاع القاعدة الشرعية الفقهية وهي رفع او لا ضرر ولا ضرار كذلك يرجع الى القاعدة الكلية الاصولية الفقهية - 00:05:48ضَ
وهي رفع ودفع المفاسد. رفع ودفع المفاسد يعني الراجحة على المصالح وان كان مثلا للمشتري مصلحة وللباع مصلحة لكن الضرر اللاحق والمفسدة اللاحقة عدم اثبات الشفعة غالب يمكن ان ترجع ان ترجع الشفعة الى قواعد - 00:06:05ضَ
عدة من قواعد الشريعة وهذا من حكمة الشريعة في رفع الظرر دفع المفاسد لان مثل هذا يفضي الى الخصومات والنزاع وكذلك ايضا كما تقدم تشرع الشفعة لو كان بينهم مصلحة - 00:06:31ضَ
ولو كان حصل يعني ان كل واحد منفرد بدار او بستان لكن بينه مصلحة كما تقدم ويدل له ما روى الاربعة باسناد صحيح من رواية عبد الملك وابي سليمان العزرمي - 00:06:50ضَ
عن عطاء بن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه قال الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة اذا كان طريقهما - 00:07:04ضَ
واحدة ويدل له ايضا رواية جيدة بل صحيحة في الرواية عمرو ابن زويد عن ابيه عند النسائي عند انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ارض ليس فيها شركة ولا قسم يعني - 00:07:17ضَ
الا الجوار الا الجوار الا الجوار فخاف قال جار الدار احب بالدار. اثبت الشفعة عليه الصلاة والسلام مع انه نفى فيها وجود القسم والشركة وكأنه والله اعلم فيها مصلحة مشتركة بينهما مصلحة وله قال اذا صرفت الطرق - 00:07:41ضَ
يعني تصريفا تاما ما اذا كان هنالك مصلحة بينهما فلا يحصل التصريف التام وجاء ايضا في رواية عند ابي دوح هريرة اذا حدت الارض اذا حدت الارض فعند وهي ايضا تبين انه حينما تتبين الحدود والمعالم تبين تام - 00:08:08ضَ
لا يبقى الا مجرد الجوار الذي يعني المنبت عن المصالح متعلقة بالملك وحقوق الملك في هذه الحالة لا شفعة على قول الجمهور خلافا للاحناف الذين يثبتون الشفعة بالجوار بالجوار يعني مثل ما يكون الناس - 00:08:32ضَ
في بيوتهم هذا يجاور هذا لكن ليس بينهما الا ما بين الجار والجار من جدار بس الجمهور انه لا شفعة في هذا. لا شفعة في هذا لان الحدود قد والطرق قد صرفت او صرفت وتبين كل - 00:08:55ضَ
مما يبين ثبوت الشفعة حينما تكون هنالك مصالح بين الجارين مصالح خاصة تتعلق بالملك ان حقوق الملك مثل الملك سواء لا فرق في الشرع كما انه اثبت الشفعة في الملك اذا كان شريكا - 00:09:14ضَ
له شريكا له في رقبة المال والثلث او النصف شريك او شريكان او ثلاثة هذا له الثلث وهذا له وهذا له مثلا النصف وهذا له سنس كذلك الشركة في حقوق الملك - 00:09:35ضَ
هي شقيق الشركة في الملك سواء في سواء سواء بسواء فهذا هو الذي هو المتحقق من ادلة وهو الذي ايضا قرره احسن تقرير علام القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وبين - 00:09:51ضَ
ما فيه من المسائل العظيمة وما جاءت به الشريعة في مشروعية وعلى هذا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم مثل الحيوان الاجهزة حاسب ساعة كذلك سيارة بل اذا ثبتت الشفعة فيما لا ينقسم - 00:10:09ضَ
فيما ينقسم وثبوتها فيما لا ينقسم من باب اولى خلافا لمن قال انه لا شفعة فيه لعموم الادلة ولما ثبت ايضا انقضى بشفعة في حديث ابن عباس عند الترمذي وجابر عند الطحاوي - 00:10:35ضَ
جابر وحيد ابن عباس حديث جيد وشاهد حديثان طحاوي ان النبي عليه السلام قضى بالشفعة في كل شيء بالشفعة في كل شيء فهذا نص وذاك ايضا هذا النص في هذه الاخبار دل عليه المعنى - 00:10:49ضَ
في حديث جابر ورواياته والروايات الاخرى في هذا الباب. نعم لكن لا نقول نقول الحق راجع له في هذه الحالة حتى يؤذينا شريكه بيع ثابت ان النبي قال انه قال لا يحلم به حتى يؤذن شريكه - 00:11:07ضَ
فان رضي اخذ والا ترك. هذا يبين ان البيع صحيح للبيع صحيح لانه قال فان رضي اخذ يعني بعد البيع ولم يقل انه يعني لا في نفس الحيدان عن البيع صحيح - 00:11:42ضَ
رضي يعني بعد البيع اخذ وان والا وان ترك يعني بقيت في هذا المشتري هذا هذا من جهة الخبر وهذا كل ما يكون في حق تنازل عنه وتركه ان شاء الله وان شاء - 00:11:58ضَ
جاء تركه نعم وهذا ايضا كما تقدم قوله لا يحل له يدل انه حرام حرام ويفهى ايضا ولو انه اسقط حقه قبل البيع فالصحيح انه يسقط انه يسقط ولو كان لم يجب له - 00:12:22ضَ
يعني هذا في باب اسقاط الحقوق وفي باب الالتزام في الحقوق الصحيح ان الامرين ثابتا خلافا للجمهور الذين لا يثبتون اسقاط قبل لزومه ولا لزوم الشرط قبل ثبوته هذا قول ضعيف يعني ولهذا كان الصحيح لو انه - 00:12:45ضَ
اسقط شفعته. هم شفعته قبل البيع قال انا لا اريد شفعة هذا شريك راح وتخير وبحث مطمئن انه لا يشفع يا شافع قول الصحيح انه لا شفعة له لا شفعة له في ذلك - 00:13:11ضَ
كذلك ايضا لو التزم بشرط قبل البيع اللي يلزم الجمهور انه لا يلزم. والصحيح ان العقود العبرة المقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ما دام انه التزم بهذا الشرط يعني اتفق مثلا - 00:13:29ضَ
لا شيء سلعة بائع المشتري قبل العقد ثم عقد ثم بعد ما عقد قال احدهما انا لا التزم بالشرط لا يلزم على الزم على الصحيح ان يجب عليه ان يلتزمه - 00:13:50ضَ
يلتزمه نعم يشفع او اجنبيين لزومها في هذه الحالة اكل كان شريكين في مال سواء كان بارث انه يشفع انه يشفع وهل الشفعة بقدر نصيبه او بعدد الرؤوس صحيح انه - 00:14:13ضَ
يشفع في هذا كله ولو كان يعني ثلاثة او اربعة المقصود له ان يشفع له ان يشفع اذا باع اذا كان اذا كان ثلاثة فباع احدهما ان كان واحد له ان يأخذ الجميع - 00:15:05ضَ
ومن يأخذ الجميع وان كان اثنين احدهما له الثلث والاخر له السدس والثالث باع النصف نصف وهو نصف الارض واحدهما له ثلث الارض والاخر له السدس يشفع لكن هل هل يشفعان - 00:15:26ضَ
ان يكون في صاحب السدس ربع الارض صاحب الثلث ثلاثة ارباع ان نسبتهم او ان بينهم بعدد رؤوسهم لكل واحد منهم نصف النصف الربع كل واحد منه له الربع هذا الصحيح الصحيح انها بعدد رؤوسهم - 00:15:49ضَ
لا بقدر انصبائهم بقدر انسباعهم لان هذا النصف ليس مملوكا لهم في الاصل وكل له حق الشفعة في هذا فيأخذون بعدد رؤوسهم لا بقدر انصبائهم قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر غير مرة - 00:16:17ضَ
يقول عن جابر وكأني سمعته يقول من سمع جابرا فظننته سمعه من ابن عقيل ابن المنكدر وعبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:43ضَ
اكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا سفيان سمعت بن كدر غير مرة يقول عن جابر رضي الله عنه وكأني سمعته يقول اخبرني من سمع جابرا ظننت سمعه من ابن عقيل. ابن عقيل هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو صام - 00:17:02ضَ
لا بأس به بدرجة الحسن عند الجمهور اهل العلم ان ابن من ابن عقيل ابن من كدر سمعته من عقيل هذه الرواية هذه الرواية عند احمد. رواية ابن عقيل. رواية محمد ابن كدر عن جابر - 00:17:20ضَ
عن جابر هذي رواها احمد والترمذي رواها احمد والترمذي ولا يضر مثل هذا الشك من اه اخبارا وكأني من كلام سفيان يعني هذا الشك وكلام سفيان جابرا ها او انه - 00:17:45ضَ
سمع من جابر لا يضر لان ابن المنكدر ثبت انه رواه عن جابر وسمعه من طريق ابن جريج باسناد صحيح عند احمد وابي داوود قال سمعت جابرا وعلى هذا لا يضر - 00:18:06ضَ
مثل هذا الشك. الامر الثاني اللي رواه ابن ماجة ايضا باسناد صحيح ان سفيان ابن عيينة ابن المنكدر مع عمرو بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر - 00:18:26ضَ
جابر وهذا طريق وهذا يبين ان ابن عقيل ان ابن كدر اما انه رواه عن ابن عقيل اول ثم بعد ذلك رواه عن جابر ويمكن ان ان يكون ثلاثة بمعنى انه رواه - 00:18:38ضَ
ابن المنكدر وعمرو بن دينار وابن عقيل عن جابر عن جابر كذلك رواية ابن المنكدر عن جابر مباشرة سمعه ثم ثم بعدها وقبل ذلك كان رواه عن ابن عقيل ثم روى ثم ادرك جابرا او سمعه من جابر وهذا يقع في الروايات هذا يقع - 00:18:58ضَ
الروايات الحديث صحيح هذا من جهة رؤية جابر والا فالحديث في الصحيحين من حديث حضرمي انه عليه الصلاة والسلام اكل كتف شاة ثم القاها ولم يتوضأ وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:19:22ضَ
اكل كتف شاة ثم ولى ولم يتوضأ وكذلك ايضا حديث ابي رافع عند مسلم وقد كنت اشوي الجنب لنبي النبي عليه السلام ثم يصلي ولا يتوضأ كذلك رواية من رواية ابن عباس جاءت من رواية عن ميمونة عند - 00:19:48ضَ
مسلم احاديث كثيرة كلها دالة على هذا المعنى وانه عليه الصلاة والسلام اكل لحما وصلى ولم يتوضأ والمراد باللحم هذا كان يعني اقرب والله انه لحم الشاة ونحوها مما لا يجب الوضوء فيه - 00:20:10ضَ
ولو فرض انه كان في غيرها فدلت الاخبار بعد على وجوب الوضوء من لحوم الابل اكل من والوضوء يبين ايضا انه لو تحلب شيء من طعمي طعم الطعام الى الجوف انه لا يضر الصلاة - 00:20:28ضَ
شيء لو انسان مثلا اكل طعاما ثم قام الى الصلاة مباشرة لا يلزمه يعني اجل الصلاة لاجل الصلاة لو مثلا اقيمت الصلاة ولو ذهب تمضمض مثلا تكبيرة الاحرام ولا لا بأس بذلك وكان اولى - 00:20:53ضَ
ولو انه تحلى بريقه ووجد الطعم ما لم يكن هذا لحما قطع لحم الا اذا كان شيء نزل بين اسنانه ولم يشعر به فلا يضر. فلا يضر جاء في حديث - 00:21:14ضَ
رواه ابو داوود انه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب رمة قال يا صاحب البرمة هل نضجت برمته؟ قال نعم يا رسول الله فانتهش منها قطعة فلم يزل يلوكها حتى كبر عليه الصلاة والسلام - 00:21:33ضَ
وهذا يرجع الى قاعدة المشقة تجلب التيسير انه لو قيل له عليك ان تتخلص من هذا اما ان يبالغ في المضمضة لان خاصة السيد دسم مهما يعني مرور قد يبقى شيء من الطعم - 00:21:47ضَ
يعني لا يزول ودل هذا على لا بأس به ورد حديث جابر كان اخر امرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بمسة النار الوضوء وهذا الحديث بعد الرواية وهم - 00:22:02ضَ
الصحيح وهم والصواب هذا رواه ابو داوود لكن الصواب وقد نبه على هذا ابو داوود رحمه الله وهو كذلك واظح النظر في سنده فان روي شعيب بن ابي حمزة رحمه الله - 00:22:21ضَ
وقد وهم وهو صاحب كتاب واذا روى من حفظه فانه يهم او ربما وقع له وهم ويحتمل انه اختصر الحديث وظن ذلك وظن ذلك واشار الى الحالة الى الحالة المنقولة في الحديث ما - 00:22:37ضَ
رواه ابو كذلك احمد وفيه انه عليه الصلاة والسلام اكل لحم شاة ثم حضرت صلاة الظهر ثم صلى ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم اوتي بعلالة الشاة اي بقي اي بقية الشاة - 00:22:58ضَ
اكل منها العصر فصلى ولم يتوضأ هذا الرواية عن جابر المعروفة من رواية ابن جريج عن محمد ابن المنكدر عن جابر خلاف ما روى شعيب ابن ابي حمزة الصواب رواية ابن جرير - 00:23:18ضَ
كان اخر ترك الوضوء مسك النار جابر لم يقل هذا تلك القصة وجاءت القصة ايضا في بعض الروايات المطولة مطولة لكن ابو داوود محكمة واشار الى الوهم فيها رحمه الله - 00:23:37ضَ
اما الوضوء من مشية النار فالصواب ان الوضوء ان كان من مأكول ان كان من مأكول اللحم فالسنة والوضوء او من اي مطعوم او قد على النار مثل الشاهي مثل القهوة مثل - 00:23:57ضَ
اي شيء من المطعومات والمشروبات التي توقد على النار سنة الوضوء منها وان كان هذا اللحم لحم ابل تتقدم ان يجب الوضوء. اما ما سوى لحم الابل مما يمس بالنار - 00:24:12ضَ
يخرج من هذا الفواكه ونحو ذلك السنة الوضوء لما ثبت في الاخبار الصحيحة من حديث ابي هريرة وزيد ابن ثابت وعائشة عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال توضأوا مما مست النار - 00:24:27ضَ
ورواه النسائي ايضا رواية ايوب امي الحبيبة قال توظأوا مما مست النار سنة وهذه القاعدة في الجمع بين الاخبار حيث انه ما مسته النار ولم يتوضأ وامر بالوضوء وبما ان الامر بذلك على الاستحباب - 00:24:42ضَ
قال رحمه الله حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الاعراب فاسلم فبايعه على الهجرة فلم يلبث ان حمى - 00:25:05ضَ
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقلني وقال لا اقيلك ثم اتاه فقال اقلني وقال لا اقيلك ثم اتاه فقال اقلني فقال لا ففر وقال المدينة كالكير كم في خبثها - 00:25:27ضَ
تنصع طيبها نعم وهذا الحديث متفق عليه عليه ثبت ايضا معناه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بهذا المعنى في اخره ليس بهذه القصة ليس بقصة بيعة هذا الرجل من الاعراب انما في قوله - 00:25:48ضَ
وينصع طيبها وينصع طيبها وكذلك ايضا ثبت هذا المعنى ابن ثابت عليه الصلاة والسلام قال المدينة خبث الفضة رواه البخاري تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد اخبار كثيرة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام فضاء المدينة - 00:26:15ضَ
معلومة فيه علشان التقدم كما لا يخفى قال سمعت جابر يقول جاء رجل جاء الى رسول الله وسلم رجل من الاعراب فاسلم فبايعه على الهجرة بايعه على الاجوال ظهر والله اعلم ان هذا - 00:26:45ضَ
قبل فتح مكة لان البيعة تكون ولهذا لما قال بائع الهجرة في القصة التي في الصحيحين قال ابيع الاسلام الجهاد مضت الهجرة لاهلها لان بعضهم قال هذا لعله بعد فتح مكة لانه قال اقمني - 00:27:06ضَ
قول الاعرابي عن هذا والصواب انها قبل ذلك قبل ذلك وذلك ان البيعة على الهجرة كانت قبل ذلك وانها واجبة الى النبي عليه الصلاة والسلام لنصرته فبايعه على الهجرة على الهجرة - 00:27:25ضَ
نعم هو من وقت بايعه هنا اسلم انه بيعتان بيعة على الاسلام وبيعة الهجرة فاسلم فبايعه لا لا ينتفي اسلم على ذلك وكذلك على الهجرة بايعه على الهجرة لهذا قال فلم يلبث ان حمى - 00:27:52ضَ
اصابات الحمى ان المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر سعيد الخضري وصحيح مسلم لا يصبر على لاواهها وشدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة - 00:28:21ضَ
ولذا ثبت في الصحيحين ان او في البخاري هو في البخاري الحديث من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه انه ان رجل جاء الى النبي عليه السلام قال ابايعك على الهجرة يا رسول الله - 00:28:41ضَ
قال ان الهجرة شأنها شديد الهجرة شأنها شديد وقال فاعبد الله ولو من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا ولعل والله اعلم هذه القصة لم يبايع ذاك يحتمل انها بعد هذا - 00:28:56ضَ
حينما وقعت هذه القصة لهذا الرجل والذي لم يتحمل ولهذا قال فلم يلبث يعني الا وقت يسير ان حمى فجاء الى النبي فقال اقمني يريد ان يفسخ هذه البيعة لا فسخ فيها الهجرة بايع عليها - 00:29:26ضَ
يجب ان يلتزم بها فقال لا اقيلك يجب الالتزام بهذا البقاء مع النبي ونصرة عليه الصلاة والسلام ثم اتى فقال اقمني فقال لا اقر ثم اتى فقال اقلني. قال لا ففر - 00:29:45ضَ
فقال عليه المدينة كالكيل وهذا يبين ان الترك هذه البيعة امر عظيم جاء في بعض الاحاديث من الكبائر بعد الهجرة اعرابيا يرتد على اعرابيته وهذا جاء من حديث وهو معنى الاخبار الصحيحة. فقال المدينة كالكير. الكير هو المنفاخ الذي ينفخ - 00:30:03ضَ
الصاحب على الحديد يخرج ما فيه من يبقى صافيا لا غش فيه ولا خبث كان في خبثها تزيل خبثها. وينصع وتنصع وينصع طيبها او تنصع طيبها او طيبها. اقتلي في ضبطه - 00:30:36ضَ
والمعنى خلوص هذا الشيء وانها تنفي الناس كما كما ينفي الكير خبث الحديد هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدليل انها زمن الدجال ثلاث رجفات فيخرج اليه كل منافق ومنافقة - 00:31:01ضَ
هذا اسرته عليه الصلاة والسلام والبقاء معه وتكفير عدد المسلمين في المدينة هذا قال تنفي خبثها وتنصع طيبها او طيبها وهذا في من خرج عنها رغبة عنها بعد النبي عليه خرج كثير من الصحابة - 00:31:24ضَ
ولهذا قيل هل هو في عهد النبي او هو عام لكن من خرج منها كان رغبة عنها وان كان بعد عهد النبي عليه ايسر من كونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:50ضَ
وان كان خروجه لامر عارض مصلحة عرضت له ولم يخرج عنها رغبة فهذا لا شيء فيه. ولهذا في صحيح مسلم عن ابي هريرة من خرج عنها رغبة من خرج منها رغبة عنها ابدل الله - 00:32:08ضَ
مكانه خيرا رغبة عنها رغب عنها واعراب اما من خرج كان خروج المصلحة يختلف فان كان خروجه لمصلحة نشر العلم والدعوة والجهاد هذي حال عالية كما فعل الصحابة رضي الله عنهم - 00:32:23ضَ
وان كان خروجه منها تتعلق بمصالحه لا رغبة عنها ايضا لكنه مباح نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمع ابن سمع ابن المنكدر جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:41ضَ
لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا قال فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه من كان له عند رسول الله - 00:33:04ضَ
صلى الله عليه وسلم دين او عدة فليأتنا قال فجئت قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا قال فخذ - 00:33:23ضَ
قال فاخذت قال بعض من سمعه فوجدتها خمسمائة فاخذت ثم اتيته فلم يعطني ثم اتيته فلم يعطني ثم اتيته الثالثة فلم يعطني فقلت اما ان تعطيني واما ان تبخل عني - 00:33:43ضَ
قال اقلت تبخل عني واي داء ادوأ من البخل ما سألتني مرة الا وقد اردت ان اعطيك حدثنا سفيان قال سمع ابن مكدر جابرا رضي الله عنه يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين - 00:34:04ضَ
وهو جزيتها لما كان العلاء ابن عبد الله الحضرمي واليا عليها من النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد ذلك العلاء على خلاف هل توفي سنة خمسة عشرة او في بعد ذلك سنة واحد وعشرين - 00:34:24ضَ
رضي الله عنه لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك هذا جواب لو لو هذي لا تعمل انما هي حرف امتناع الامتناع امتنع الاعطاء لعدم وجود او وصول المال ولهذا قال لو جاء مال البحرين لقد اعطيتك - 00:34:47ضَ
لتحقيق الاعطاء وربط الجملتين الجزاء والجواب بهذا القول وتحقيق من النبي عليه الصلاة والسلام انه يعطيه هكذا وهكذا وهكذا يعني اه ثلاث عطايا او ثلاث حفنات ونحو ذلك قال فلما جاء مال البحرين - 00:35:10ضَ
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر من كان له يعني بعد ما استقر الامر من كان له عند رسول نسأله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين - 00:35:36ضَ
يعني انه يطلوه نطلبه اياه اوعده من بيت المال فليأتنا الدين لا شك يحتاج الى بينة اما العدة فترجع الى امام الوالي نرجع الى الامام والوالي قضائها لانه يرى المصلحة في ذلك - 00:35:50ضَ
فليأتنا يعني نقضي الدين ونفي النبي عليه الصلاة والسلام قال فجئت يقول جابر رضي الله عنه قال فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاء مال البحرين لاعطيتك هكذا وهكذا وهكذا - 00:36:17ضَ
ثلاث مرات يعني ثلاثا قال فخذ قال بعض من سمعه وجدتها خمسمائة يعني من سمع جابرا اخذت ثم اتيت فلم يعطني يعني مثلها او مثليها ثم اتيت فلم يعطني ثم اتيت السالفة يعطيني فقلت اما ان تعطيني واما ان تبخل عني - 00:36:37ضَ
يعني لا تعطيني ها هو ابو بكر رضي الله عنه انما اخر الامر لمصلحة لانه ينظر العمر في في بيت المال ونشمة بيت المال ولهذا هو دعاهم قبل ذلك رضي الله عنه - 00:37:06ضَ
وهو الذي قال من كان دينا او عيدا فليأت وهذا منه التزام بالوفاة رضي الله عنه وهكذا وقع قال قال اقول تبخل عني انه استنكر عن يقول تبخلوا عني لكن جابر رضي الله عنه - 00:37:29ضَ
ان العدة من النبي عليه الصلاة والسلام والامر فيها اعظم واجل فيها قربة وخاصة المال الذي يأخذه بعدة النبي عليه ايضا يلتمس بركة هذا المال الذي وعده النبي اياه وكأن هذا هو الذي - 00:37:49ضَ
لعله يحرص عليه رضي الله عنه قال واي داء ادوأ من البخل اي داء ادوى البخل داء لا شك ان البخل داء ولهذا اختلف هو الشح ايهما اشد وان كان الاظهر والاشهر ان الشح اشد - 00:38:08ضَ
وان البخل يكون في المال والشح يكون في المال والمعروف نحو ذلك وقيل غير ذلك ما سألتني مرة الا وقد اردت ان اعطيك رضي الله عنه الا وقد يعني في نيته وظميره ان يعطيه لكن اخر لمصلحة اقتضت ذلك لانه يتسرب بما يراه مصلحته - 00:38:31ضَ
بريء من البخل رضي الله عنه وقد وهذا القول وهذا الحديث متفق عليه لكن اخره في قول جابر له هذا للبخاري ليست عند مسلم وهذه الزيادة الموقوفة ويدائن ادوأ الى ادوأ وقيل ادوا - 00:38:58ضَ
من الدواء او الشيء الذي دوي يدوى وهو يعني ما يصيب الجوف من القيح اي داء ادوأ صححوا ادوأ يعني اشد من البخل هذا جاء عند البخاري في الادب المفرد - 00:39:19ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سليم من سيدكم قالوا سيدنا جد ابن قيس على اننا نبخله قال عليه واي داء ادوأ من البخل لهذا قال شاعرهم وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منا من تسمون سيدا - 00:39:37ضَ
وقلنا جد ابن قيس على التي نبخله فيها وان كان اسودا فسود عمرو بن الجموح لوجوده وحق لعمرو بالندى ان يسود. عمرو الجموح هذا هو الذي دفن مع عمرو بن هو اللي دفن مع عبد الله ابن عمرو والد جابر - 00:40:02ضَ
في قبر واحد وقتل يوم احد وكان ابني عم وكان متواخيين رضي الله عنهما وقصتهما ايضا في البخاري والنجابي رضي الله عنه بعد ذلك عجل كل واحد منهما في قبر بعد ستة اشهر كما تقدم في البخاري وعند الموطأ بعد ستة - 00:40:24ضَ
اربعين عاما ورواية منقطعة وهي رواية منقطعة صواب ما في البخاري انه بعد ستة اشهر فسود عونه جد ابن قيس هذا ايضا متهم بالنفاق ولهذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه انه خرج معهم يوم الحديبية - 00:40:46ضَ
والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام بايعهم بايعهم الا الجد ابن قيس فاختبأ خلف ناقة له كان موصوما للنفاق ولها سود عمرو ابن الجموح رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه الوفاء بالوعد وهذا سنة عند عامة العلماء. وهل يجب او لا يجب الجمهور انه ليس بواجب - 00:41:07ضَ
وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وهو ظاهر قول البخاري رحمه الله وجماعة من العلم الى انه واجب وذهب مالك وهو ايضا اختيار كثير من اهل العلم تفصيل وان علقه بشيء وجب. مثل تزوج واعطك مالا - 00:41:33ضَ
ومعه اشتر هذا الشيء وانا عنك المال ونحو ذلك اذا علقه بشيء ويلزم ويلزم والا فلا والقول المتقدم انه يلزم مطلق الوفاء. ومن اهل العلم من قال يلزم ديانة ولا يلزم قضاء وهذا - 00:42:00ضَ
اقرب يعني نقول يجب عليك ان تفي لكن لو رفع الحكم الى القاضي فانه لا يلزم، لكن فيما بينه وبينه يجب عليه ذلك وهذا هو الاقرب ويكون فيه جمع بين الاقوال - 00:42:22ضَ
لكن حينما يعلقه يعلقه بشيء فالقول بوجوبه ديانة وقضاء هذا قوي. لكن اذا كان وعدا مطلقا وعد وعد مطلق ولم يكن له عذر في ترك الوفاة لكن لو كان له عذر انسان وعد ان يعطي مثلا مال - 00:42:39ضَ
لم يتيسر هذا لا لا ما على المحسنين من سبيل لكن اذا كان هو قادر فيجب على الصحيح ديانة لكن لا يلزمه قضاء. ولهذا وصمه في الحديث بالنفاق وقال البخاري باب من امر بانجاز الوعد - 00:42:58ضَ
ذكر قوله سبحانه وتعالى وكان صادق الوعد وفي دلالة على ان يحتج البخاري رحمه الله بالايات التي شرع من قبلنا وهذا وقع له رحمه الله في الاخبار وفي الايات في الاحاديث والاخبار في مواضع وبوب عليها - 00:43:16ضَ
ثوب عليها رحمه الله وله عناية بهذه المسائل هو التبويب على مشاعل الى مساعي اصولية وذكر قول عبيده بن عمرو السلماني المسألة فيها خلاف من وعد في شيء يترتب عليه مسألة ايضا لو قال - 00:43:31ضَ
وعد انسان بمال ثم مات احدهما مات مثلا الملتزم بالمال هل الزم او لا تلزم هي من هذه الباب او تبقى ميراث ذكر البخاري قول عبيد عمر السلماني قال ان فصلت - 00:43:52ضَ
فانها المعطى قال الحسن رحمه الله ان اخذها الرسول ما هي له ظاهر قول الحسن انه اذا بعث اذا بعث بها المعطي ثم مات قبل ان تصل للمعطى فانه فانها له لا فرق بين ان يكون الرسول - 00:44:16ضَ
رسول المعطي او رسول رسول الواهب او رسول الموهوب الجمهور يقولون كان الرسول الموهوب لزمت لان يده كيده وان كانت يد وان كان الرسول الذي ارسل من قبل الواهب ترجع - 00:44:45ضَ
نرجع انفصلت عجل المال فصله عزل المال وفصله والاظهر والله اعلم مثل ما تقدم انه انه تلزم ديانة لا قضاء. وعلى هذا يقوم الورثة مقام مورثهم اما من استدل الفرق بين ان يكون رسول المعطي - 00:45:07ضَ
او رسول المعطى او رسول الموهوب او الرسول واهب سلوا بحديث احمد وابن حبان احمد بدوية ام كلثوم بنتي ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث الى النجاشي بحلة واواقي مسك - 00:45:32ضَ
قال عليه الصلاة والسلام اني ارى او ارى النجاشي قد مات ولا ارى هديتي الا راجعتني فان رجعت فهي لك ورواه فذكره عن ام كلثوم ابنتها عن ام سلمة حسنه - 00:45:52ضَ
حافظوا جماعة وهذا وهم منه رحمه الله حديث ضعيف فيه علتان هو ضعيف كذلك والدة موسى ابن عقبة مجهولة يعني لو ثبت لكان حجة للجمهور ان هذا التفصيل لا دليل عليه لاطلاق الاخبار - 00:46:13ضَ
في هذا الباب وان الصاب وجوب الالتزام بعد قال باب من امر بانجاز الوعد وقضى به ابن اشبع وهو عمرو بن سعيد ابن اشوع كان قاضي من قضاة البصرة وائمة البصرة رحمه الله - 00:46:30ضَ
وذكر ذلك عن سمرة رضي الله عنه قول يعني معروف عند الشاطرة عليهم ولكن هذا يبين انه قضى به ديانة وقضاء القول المتقدم هو التفريق يلزمه ديانة لكن لا يلزمه قضاء قول الوسط هذا حال الاطلاق. اما عند الوعد والالتزام فالاظهر انه يجب - 00:46:46ضَ
خيانة وقظاء قال رحمه الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت قلت نعم. قال ابكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا - 00:47:17ضَ
قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله قتل ابي يوم احد وترك تسع بنات فكرهت ان اجمع اليهن خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال اصبت سفيان قال عمرو سمعت جابرا يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت - 00:47:37ضَ
فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام اصحاب وسؤاله احوالهم وخاصة في مثل هذه الامور وخاصة وخاصة للشباب كانوا يسألهم وهذا معروف في رويت في هذا الباب وسؤاله عنايته عليه الصلاة والسلام - 00:48:10ضَ
اصحابه خاصة الشباب منهم قلت نعم في دلالة على انهم انه ربما تزوج الواحد منهم ولم يعلم النبي به عليه الصلاة والسلام لاسباب ولم يكونوا وكانوا يحرصون انهم لا يشقون عليه عليه الصلاة والسلام - 00:48:31ضَ
حتى ان احدهم اذا دعا النبي عليه السلام حرص الا يحضر احد يعني ان يكون النبي في البيت يأتي ويطعم ويجلس ولا يشغل لا يشغل هذا وقع في قصة جابر معروفة في حديث طويل والمسند - 00:48:47ضَ
وفي الصحيحين باختصار قصة وفائه لمن يطلبه بعد وفاة والده وفي انهم ان الانصار قومه بني سلمة لما دعا الى بيته فرأوه وكان احب اليهم من اعينهم ويرونه بعيد ولا يريدون ان يأتوا - 00:49:06ضَ
حتى لا يشغلوه عليه الصلاة والسلام حتى ان جابر نهى امرأته ان تكلم النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يأتي ويحضر وذبح له عناق المقصود ان انهم كانوا يجتهدون في مراعاة حاله وربما احيانا مات الميت وبادروا بدفنه ولم يخبروه. النبي عليه الصلاة كما في قصة - 00:49:30ضَ
المرأة والرجل على الخلاف البخاري حينما مات او ماتت وفيه انه قال دلوني على قبره وكانوا لما مات في الليل قالوا وكرهنا ان نشق عليك الحديث قال قلت نعم قال ابكرا - 00:49:55ضَ
يعني اتزوجت بكرا بدلالة ما تقدم نكحت ولهذا انكحت بك قلت ثيبا اي نكحت ثيبا قال فهلا هذا حث وحظ ذكرا تلاعبها وتلاعبك. هذا رواية الصحيحين عند البخاري تضاحكها وتضاحكك - 00:50:13ضَ
عند البخاري ما لك او اين انت من العذاري او العذارى ولعبها اللي ومصوا اللعاب يعني على هذا المعنى فقال له رضي الله وجاء في رواية عند الطبراني العجرة وتعظها وتعظك - 00:50:37ضَ
تعضها وتعضك قال قلت يا رسول قتل ابي يوم احد الله عنه وترك تسع بنات البخاري وله رواية ست بنات ورؤية اخرى سبع او تسع روايات في هذا فكرهت ان اجمع وهذا لا يترتب عليه. بعضهم يتكلف في الجمع لكن لا يترتب عليه كثير. فاذا الا من باب المعرفة - 00:51:01ضَ
في العدد هنا فلو جاءت رواية واضحة بينة لا شك ان الرواية التي جزمت في سبع بنات هذه سبع او تسع فكرهت ان اجمع لان الزيادة في هذه الحالة مشكوك فيها - 00:51:29ضَ
فنبقى على اليقين الاخرى لكن ينظر وترك تسع بنات لان الرواية في البخاري سبعة وتسعين هالرواية هذي ما ما فيها ذكر الشك هل هي عند احمد وحده او عند البخاري - 00:51:49ضَ
يعني هل جاء التسع ايضا انتبهت هذه الرواية ست جاءت سبع وجاءت بالشك مستقلة بالتسع ايضا يحتاج الى مراجعة. فكرهت ان اجمع اليهن خرقاء مثلهن يعني لا تحسن يعني فتاة صغيرة لم - 00:52:08ضَ
يعني يكون لها مسابق معرفة بامور التربية والقيام على البنات خاصة ان اخواتي كنا صغار يحتاجن الى من يقوم عليهن في ملابسهن وفي لتمشيط شعورهن الى غير ذلك قال اصبت قال اصبت عند البخاري فبارك الله لك - 00:52:31ضَ
وعند مسلم ان النبي جابر قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة بمالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين في الصحيحين عن ابي هريرة عن ابي هريرة زيادة وحسبها وحسبها بدلالة على ان المرأة - 00:52:53ضَ
يعني التزوج الثيب وان كان البكر هو الاولى لكن تزوج سيد امر عام يكون اولى جاءت الاخبار في تزوج بكر الا اذا عرض امر يرجح جانب الثيب وخاصة انه يتعلق بامر - 00:53:12ضَ
لاخواته لان اباه اوصاه بهن وامره بالعناية بهن فنفذ وصية ابيه قدم حظ وحق اخواته على حظه وحقه رضي الله عنه تزوج ثيبا لكي تقوم بهن وتعتني وفي دلالة على - 00:53:29ضَ
ان امر الخدمة الزوجة كان معروف عندهم وانها تقوم حتى على اخواته وان هذا من طيب العشرة من المرأة ان كان لا يلزمها خدمة الرجل ومع ذلك تزوج لاجل هذا ويعلم انها لا تمتنع بذلك وان هذا من الامور المعروفة اذا كان - 00:53:50ضَ
في خدمة اخواتي الصغار فلا شك ان القيام عليه وخدمته كذلك على والديه امر متقرر عندهم وظاهر من باب اولى وان كان هو لا يجب انما وجوبهم من باب حسن العشرة - 00:54:14ضَ
والواجب هو خدمة الرجل كذلك هو يقابل ذلك بحسن العشرة والقيام الحقوق التي تديم لذلك بخاري مادي مسلم موجودة طيب ما يمكن يعني هو يحتاج جمع لكن الروايات تراجع الروايات - 00:54:33ضَ
تلاعب تلاعبك هذا في الصحيحين الضحك الضحك المسلم مسلم هذه فائدة قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر رضي الله عنه كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:21ضَ
ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال مرة الصلاة قال مرة العشاء وصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه - 00:55:45ضَ
فقرأ البقرة اعتزل رجل من القوم فصلى وقيل نافقت يا فلان قال ما نافقت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله - 00:56:05ضَ
انما نحن اصحابنا واضحة ونأمل بايدينا وانه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة قال يا معاذ افتان انت فتان انت اقرأ بكذا وكذا قال ابو الزبير بسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى فذكرنا لعمرو - 00:56:21ضَ
وقال اراه قد ذكره سفيان حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر هذا الحديث في الصحيحين لكن هذا الطريق عند مسلم وفي الصحيحين من طرق ايضا عن عمر ابن دينار - 00:56:42ضَ
شعبة بالحجاج عمر ابن دينار فله طرق كان معاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل قال عليه الصلاة والسلام اعلم امتي معاذ بن جبل حديث صحيح رواه ابن ماجة وغيره - 00:57:01ضَ
وفي حديث رواه الطبراني مشهور العلماء ويذكرونه كثيرا ومعاذ بن جبل امام العلماء يوم القيامة برتوة فتوى اختلف قيل خطوة الرمية مقدار ما يرمى بالسهم المعنى انه متقدم عليهم قال - 00:57:21ضَ
ثم يرجع ويصلي مع رسول الله ثم ثم يرجع يؤمنا يومنا يا اللي هو قوم جابر قوم جابر هم بنو سليمة قوم جب بنو سليمة فيصلي وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه - 00:57:49ضَ
يعني نفس الصلاة هذي عند مسلم فيصلي بهم تلك الصلاة. صريح في ان يصلي بهم تلك الصلاة في صلاة العشاء هذا واضح ايضا من ظاهر وقال مرة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال مرة - 00:58:10ضَ
قال مرة العشاء صلاة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام بالفريضة ثم يرجع فيؤم قومه فقرأ البقرة - 00:58:27ضَ
الله عنه اعتزل رجل من القوم فصلى يعني وحدة جاء في رواية مسلم عند مسلم انه سلم وهذه الرواية في ثبوتها نظر والاقرب انها وهم من الراوي لها ومحمد ابن عباد - 00:58:45ضَ
المكي عن عبد الرزاق فان الحفاظ سفيان طبعا سفيان لم يذكروا هذه الرواية هم اصحاب عمرو بن دينار لم يذكروها في الطبقة الثانية محمد العباد هذا وان كان لا بأس به لكن له وهم لا يحتمل منه مثل هذا - 00:59:05ضَ
ايضا السلام لا يشرع الا في في موضعه وثم اذا كان سلم فالظاهر انه يعني خرج من الصلاة خرج من وانه ابتدأ الصلاة من جديد المعروف انه انحرف صلى وحده وهذا هو في الصحيحين - 00:59:27ضَ
وانه بنى انه بنى وهذا هو الذي يجري على القواعد والاصحة الصلاة وان من حصل لعذر في صلاته مع الامام او مع الجماعة له ان ينوي قطع القدوة للامام يصلي وحده لكن - 00:59:48ضَ
ينبغي ان ان امكن ان يخرج من الصف يا عمكن حتى لا يكون خلل في الصف لاني اذا وجد في الصف يكون في خلل في السافل لانه قطعا قدوة الا اذا لم يتمكن من ذلك - 01:00:09ضَ
مزدحم فاراد ان يصلي صلاة خفيفة ثم كذلك ينصرف الى اي جهة فاعتزل رجل من القوم فصلى قيل ان هذا هو حزم ابن ابي ابن كعب هذا جاء في رواية انه مر حزم بن ابي - 01:00:25ضَ
ابن كعب في رواية ابي داوود الطيالس يقول الطالب ابن حبيب عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن جابر وجاء ايضا عند ابي داود ابن ابي طالب ابن حبيب عن عبد الرحمن ابن يزيد عن حزم وانه - 01:00:44ضَ
روى الحديث كما رواه جابر لكن هذه الرواية منقطعة ايضا في ثبوة هذه الطالب هذا ليس بالمشهور ليس بالمشهور وجاء ايضا اسمه غير ذلك غير ذلك وهذا لا يضر جاء رواية ثابتة في هذا - 01:01:00ضَ
كانت معتمدة اعتزل رجل من القوم فصلى فقيل نافقت يا فلان يا فلان وهذه وقعت ايضا في رواية عند ابيع الموصلي وقعت لابي لرجل مع ابي ابن كعب وانه صلى بقومه واطال الصلاة فخرج شاب الى النبي عليه الصلاة والسلام - 01:01:20ضَ
تشكو وخرج ابي يشكو الغلام فاجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال لابي افتان انت؟ افتان انت؟ ثم قال له بنحو ما قال لجابر رضي الله عنه قال حسنه الحائض - 01:01:43ضَ
والحديث فيه من جهة الراوي له وعيسى ابن جارية فلا الى ان يصل درجة الحسن والمعروف هو رواية جابر جابر وقد يقال والله لو كانت هذه الرواية معروفة لجاءت بالاسانيد الصحيحة خاصة من رواية - 01:01:59ضَ
لانها لابي ابن كعب رضي الله عنه وللمعروف هو قصة معاذ في حديث جابر رضي الله عنه فقال نافقت يا فلان قال ما نافقت فاتى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ايضا هو - 01:02:17ضَ
لا بأس بوصم من عرف بالنفاق او خصلة من خصال النفاق اذا كان قصد تحذير سواء يحذر منه او ان يحذر من خصال النفاق قال ان معاذ يصلي معك اي صلاة العشاء. يصلي معك صلاة - 01:02:32ضَ
صلاة العش جاء في رواية عند احمد عن بريدة ان صلاة المغرب واسنادها يعني لا بأس به لكن اظهر انها شاذة كما قال الحافظ انها شاذة يصلي المغرب حديث بريدة وجاء - 01:02:47ضَ
وجاء انه قرأ فيها اقتربت جاءت هذه نعم دلوقتي احمد انه قرأ فيها اقترب من حي بريدة وجاء في رواية الاخرى كما تقدم عند ابي داوود انه قرأ في المغرب والصواب من هذه الروايات كلها لا تثبت - 01:03:07ضَ
لانه قرأ صلى في المغرب ولا انه قرأ اقتربت لانه يبعد ان ينهاها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول افتان انت افتن انف ثم يعود مرة اخرى وان كان له وجه من التأويل - 01:03:27ضَ
انه ربما يعني وان كان قال اقرأ بالشمس وضحاها والليل لا يعشى اسبح يعني انه اجتهد ورأى ان اقتربت اذا نسبت الى سورة البقرة انها يعني ليس طويلة اذا نسبت الى سورة البقرة فاجتهد - 01:03:43ضَ
يحتمل لكن هذا بعيد فيما يظهر والله اعلم لان النبي نص على مثل هذه الصور فيبعد ان يتعداها الى شيء لان هذه السور متقاربة بخلاف سورة اقتربت اذا نسبت هذه السور اليها - 01:04:04ضَ
نعم لا يعني قصدي ان هذه الويهلة لا تثبت بعضهم يقول مثلا احتمال لانه يبعد كما اني انه يبعد انه يقرأ اقتربت انه يقرأ مرة هذه السورة كذلك يبعد ان يقع منه في المغرب. اذا كان في صلاة العشاء - 01:04:28ضَ
فالمغرب اولى بذلك وان كان المغرب جاء ان النبي هذا يعني قد يقال والله اعلم يمكن ان يقال مثلا لو ثبتت المغرب انه لما علم ان النبي قرأ فيها في بعض السور الطويلة بالطور وكذلك قرأ - 01:04:55ضَ
فيها بالاعراف وقد فرقها في الركعتين كانه يمكن النظر ان كانت هذه القصة بعد ذلك ان الامر جد وتغير في هذا وان الحكم تغير اجتهد فاجتهد فلهذا قرأ فيها بهذه الصورة الطويلة في المغرب - 01:05:14ضَ
هذا لو ثبت يعني وجه على مثل هذا قال فقال ان معاذا يصلي قال ما نفقت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله - 01:05:34ضَ
يشق عليهم خاصة انهم يكونون في في مزارع في نخيلهم ويشق عليهم التأخر وطول القراءة. انما نحن اصحابنا واضح يعني ابل التي يستقى عليها. ونعمل بايدينا وانه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة - 01:05:50ضَ
فقال يا معاذ افتان انت؟ افتان انت الاخرى البخاري ايضا كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام بتان انت افتان انت فتان انت في عند البخاري بولاية شعبة عن عمرو بن ذي عن جابر انه قال - 01:06:13ضَ
فتان فتان فتان وفيه الانكار في الامر المكروه وان هذا يسبب فتنة بان بان يبغض المصلي الصلاة. ولهذا جاءت الاحاديث كثيرة في عدم التشديد وعدم الطور الذي يورث الملال والسآمة في العبادة - 01:06:32ضَ
وجاء عن عمر رضي الله عند البيهقي انه قال لا تبغض الله الى عباده يكون احدكم في الصلاة في طول فيبغض الصلاة ويذكر او قال يحدث القوم فيطيلوا يبغض لهم اليهم الحديث. المعنى انه يشرع لمن - 01:06:56ضَ
تصدر او كان اماما ان يسعى في مصالحهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا القوم باظعفهم هلا ابو الزبير مسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشا فذكرنا لعمرو فقال اوراه قد ذكره جاء روايات في هذا - 01:07:17ضَ
قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد رضي الله عنهما وقال مرة عمرو سمعه من جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة - 01:07:35ضَ
سفيان قال سمي جابر ابن عبد الله كما تقدم والحديث من طريق سفيان طريق سفيان ايضا كذلك في الصحيحين عن ابي هريرة عند مسلم الحرب خدعة وعند البخاري سمى الحرب خدعة - 01:07:55ضَ
ابي هريرة وجاء ايضا من حديث كعب مالك عند ابي داوود الحرب خدعة وهو في الصحيحين لكن الزيادة الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام كان قلما يخرج لغزوة الا وراء بغيرها يعني اذا كان يريد المشرق سأل عن المغرب اذا كان يريد المغرب سأل عن - 01:08:17ضَ
المشرق يوري الا في غزوة تبوك فانه اظهر الامر لما في لانه طريق طويل وشدة العدو جديد فاظهر الامر حتى يأخذ الناس عدتهم وجاءد ابو داوود وكان يقول الحرب خدعة. وجه هذا المعنى ايضا من حديث علي - 01:08:39ضَ
من حيث انس باسنادين احمد الحرب خدعة خدعة هذه الرواية المشهورة وهي الافصح يعني ان الحرب مرة خدعة معنى انها مرة واحدة والخدعة مرة واحدة ظفر بها والا فانه يخلب وقد يسلب - 01:09:04ضَ
ذلك يجتهد بالرأي والسداد فيه حتى يخدع عدوه فالحرب خدعة يعني مرة واحدة اذا لم يظفر بها بعد ذلك ينكشف امره لعدوه عليه يحتاط ويحترز وروي خدعة ولمزة يعني انها تخدع الرجال - 01:09:34ضَ
وقيل خدعة ايضا على لمزة لان فعله اذا قيل فلان همزة ولمزة يعني يهزأ به هزأه ويلمس موضع لله وموضع لللمز فعلة اما وكذلك خدعة انه يهمز ويلمز ويل لكل همزة لمجة يعني الهماج اللماج الذي يهمزه. ليس الشديد بالصرعة - 01:10:05ضَ
السرعة الذي يصرع الرجال. اما السرعة الذي تصنعه الرجال بسرعة الشرع يصرع. اما السرعة الذي يصرع الرجال على وزن فعله وفعلة فيختلف المعنى بحسب الوزن فيها وكل هذا روي فيها - 01:10:48ضَ
قيل غير هذا لكن افصح خدعة على انها مرة واحدة ويجتهد الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني. فاذا اجتمع نفس مرة بلغا من العلياء كل النفس مرة حرة - 01:11:10ضَ
يعني يبلغ من العلياء كل مكان كل ما كان المخادعة من توفير النفوس والسلامة من شدة الحرب لان المواجهة لها خطر كما نبه بعض اهل العلم وهذا واقع من حق المواجهة لها خطر - 01:11:29ضَ
يا تغرير فمهما امكن ان يتلافى ذلك بمخادعة العدو مخادع العدو حتى لا تكون المواجهة فليكون الخديعة ان هذا من امر المحمود في الحرب. لانه يخدعه هذا هو المقصود من ذلك - 01:11:49ضَ
يسلم الجيش وتسلم النفوس لا شك كتب عليهم القرآن وكره لكم فمهما امكن ان توفر النفوس والاموال هذا هو الاولى والاكمل بان تنتهي الحرب في وقت يسير ويظهر للعدو وان امكن يظهر بالعدو - 01:12:13ضَ
الى اذخان في هذه الحالة يمكن يظفر بالعدو ويستولي عليه حصل المقصود وان لم يكن الا بادخال ادخن فيه ولهذا قال الحرب خدعة ادعى وجاء في الاحاديث الصحيحة يعني في الكذب وان الكذب في الحرب وهذا من الخداع - 01:12:36ضَ
من الخداع الجائز والمحمود في الحرب وهو الكذب في الحرب وجاء في الصحيحين ليس الكذاب الذي يقول خيرا او ينمي خيرا كما جاء ايضا في غير وهو معروف لا خدعة في غير نقض لعهد - 01:13:03ضَ
او امان هذا لا يجوز حينما يكون عدو منكشف واذا اراد من يقاتل عدو فعليه ينبه اذا خشي من العدو مبادرة بوادر خيانة فلا تبادر ولا تبادر للسير اليه قبل ان تكون انت ويعسو. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخير - 01:13:31ضَ
حتى تكون انتم ايام على سواء بل لو عاهدنا عدو وبيننا وبين مسيرة مثلا شهر كان مثلا بعده ثلاثة اشهر ينتهي خلاص طريق بيننا وبينه شهر يكون العهد خمسة ثلاثة اربعة اشهر - 01:14:01ضَ
ويكون خمسة اشهر ان كان بينهم اربعة اشهر لان هذا الشهر مسير داخل في الاعمال لهذا لو قبل تمام المدة بشهر حتى يصل الى العدو عند انقضاء المدة فهذا نقظ ولا يجوز - 01:14:24ضَ
من اعظم ما تأتي به الشريعة ولذا لما سار معاوية رضي الله عنه الى عدو له قبل شهر قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم الاسود الكندي وغيره عند ابي داود سند صحيح - 01:14:43ضَ
فقال يا امير المؤمنين وفاء لا غدر وفاء لا غدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عقد مع قوم عقدة فلا يحلها حتى ينبذ اليهم على سواء او نحو ذلك - 01:15:04ضَ
لابد ان يعلمه ويكون وياهم على علم ويستوي هو عدوه قال رحمه الله حدثنا سفيان امر سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت - 01:15:22ضَ
قال لا. قال صلي ركعتين وفي المثل المشهور في في هذا الباب يقولون يعني اذا قاتلت يعني فاغلب فان لم تغلب فاغلب وهو يعني المكر بالعدو خديعة العدو والقصص في التاريخ كثيرة في هذا - 01:15:44ضَ
لا توفر على المسلمين وجيوش المسلمين كثير من المؤونة والشدة تحصل قصص الصحابة في هذا رضي الله عنه حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه الحديث دخل رجل يوم الجمعة - 01:16:06ضَ
والنبي يخطب. هذا الثابت في الصحيحين جاء في رواية الليث عن ابي الزبير جابر والنبي قاعد يحتمل قعوده قبل الخطبة ويحتمل قعوده والصواب من معنى وانه والنبي يخطب ان نستدل بهذا بعضهم ان قالوا انه صلى والنبي قاعد - 01:16:22ضَ
ما صلوا النبي والصواب والنبي يخطب وهذا ثابت الصحيحين وهذا واضح فالنبي وضع خطبته وكلم عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت صليت قال لا قال لا - 01:16:44ضَ
قال صلي ركعتين ركعتين هذا صريح ان من دخل ولم يخطب ان يصلي ركعتين هذه تحية المسجد اذا كانت تصلى حال الخطبتين صلاتها في الاوقات الاخرى من باب هذا وقت - 01:17:03ضَ
خطبة في يوم الجمعة ولهذا قطع النبي خطوته وقال ركعتين وجاء هنا عند عند جاء في رواية اصليت قبل تجلس اجلس هذه الرواية اشار ابن كثير الى نعم قبل ان تجي - 01:17:22ضَ
قبل ان تجي اشار الى انه وهم وانها قبل ان مجلس ان استدل بها بعضهم قالوا انه اذا صلى في بيته فلا يصلي تحية المسجد ثبتت هي مصحفة قوله كما نبه - 01:17:59ضَ
نقل عن ابن كثير وانه يعني قبل ان تجلس ولهذا مسلم قال عليه وهو صريح اذا دخل احدكم يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما يستغرب في الحقيقة حينما اول بعض اهل العلم هذا - 01:18:18ضَ
كلام واضح جاء في هذا الحديث صليت ام الرواية في صحيح مسلم اذا من قوله اذا دخل احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز ما هناك الا وجوه من الردود والاجوبة - 01:18:41ضَ
بعضهم متكلف وبعضها باطل عن الصواب ما دل علي هذا دلت عليه الروايات الصريحة الواضحة صلي ركعتين قد يستدل به ايضا الخطبة يرد السلام العاطسة يكاد فدخل المسجد ركعتين رد السلام - 01:19:06ضَ
اوجب من ركعتين تشميت العاطس اما واجب كفائي او عيني النصوص ومع ذلك ابر يصلي ركعتين السلام العاطس اولى لانه حين يصلي ركعتين ينشغل اشد من انشغال من يرد السلام مجرد قول وعليكم السلام يرحمك الله كلمة يسيرة لا اما انسان يصلي - 01:19:38ضَ
يصلي ركعتين ويقرأ فيهما ينشغل ومع ذلك امر النبي يصلي حركات قد يشغل غيره ماذا كان الصواب انه الا انا انه يقال فلو انه مثلا ولو رد الشاب ترتب عليه تشويه - 01:20:05ضَ
اقرب والله اعلم يبني الامر على او يكون حق الرد لمن كان قريب منه ولذلك لو عطس انسان بعيد عنه انما لو كان قريب منه العاطش والمسلم ولا يحصل اشغال - 01:20:32ضَ
له ولغيره فانه يرد عليه كما قال رحمه الله حدثنا سفيان قال قلت لعمرو سمعت جابرا رضي الله عنه يقول مر رجل في المسجد معه سهام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك بنصالها قال نعم - 01:20:51ضَ
سفيان قال قلت جابر احد يتقدم هذا واخرجه في الصحيحين من هذا الطريق كذلك ايضا جاء في الصحيحين من طرق عن عم هذا امام كبير رحمه الله له ائمة له تلاميذ كبار - 01:21:14ضَ
يروي هنا قال مر رجل في المسجد جاء معه سهام جاء عند مسلم معه سهام يتصدق بها بالسهام وهذا عناية الصحابة لانسان انسان يتصدق بالسهام في عناية الصحابة بامور الجهاد - 01:21:37ضَ
والقتال ان الصدقة بها افضل وهي في حق الصدقة تشبه نوع قد تكون مثلا قتال في سبيل الله وقد تكون ايضا مقاصد اخرى لمقاصد اخرى من امور المباحة وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي موسى - 01:22:14ضَ
عليه السلام قال اذا مر احدكم بسهام بنا فليمسك بنصالها لا يجرح مسلما لا يجرح مسلما ايضا مثل ما جاء في حديث بنصالها جاء ايضا عند جابر لا تخدش مسلما ايضا - 01:22:36ضَ
وفي دلالة على بامر السلاح ما يحمله الانسان في طريقه او فسوق ويختلف الامر فيما اذا كان مكان مزدحم وضيق كذلك ايضا السلاح مثل مثلا اماكن مزدحمة وهذا يحمل على رأسه - 01:23:01ضَ
احيانا فعليه ان يجتهد في الا يؤذي ومن ذلك ايضا ما يكون في مكة حينما يركب بعض الناس العربات يحصل ايذاء لم يجرح بعض الناس حين يجرح به هذه العربات من خلفه التي تكون حادة - 01:23:22ضَ
من هذا الباب فيما يظهر هنا لا يجوز نقول امسك بها ولا يجوز لك ان تؤذي خاصة انك في الحج والناس امنون بعضهم في الحقيقة المطاف والعربة خلفه يسير وهو قلق - 01:23:39ضَ
عند الزحام لانه هذا يصيب هنا وهذا يصيب من هنا وبعضهم لا يبالي بعضهم لا وايضا او كان يحمل انسان على سرير مثلا ربما بعضهم يضرب هذا برأسه او كتفه او نحو ذلك - 01:23:56ضَ
يعني من يحمل او نحو ذلك الاجرة وغير ذلك في طريق مزدحم عليه ان يعتني لذلك ايضا السير بالسيارات من باب اولى عناية الا يؤذي وغيرهم ممن لهم حقوق في هذا الطريق فهو على الاقل لا تخدش موسى خدش - 01:24:11ضَ
جرح خدش الخدش يعني مجرد كشط الجلد اذا كان لا تخدش مسلما في هذا الحديث مجرد الخدش كيف الجرح ذلك انه يعني يكون له عناية لكن مع ذلك يبدو نصل فيحصل خدش يحصل - 01:24:34ضَ
شرح خفيف لا يجوز من هذا اذا كان هذا على سبيل غير القصد فكيف اذا كان عن قصد؟ ولا يجوز هل هو من الكبائر هذا لا يجوز لكن لا يصل الى الكبيرة خاصة اذا كان احتاط - 01:24:53ضَ
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يشر لا يشر احدكم الى اخيه ذي حديدة لعله ينزغ الشيطان ينزع الشيطان فيقع في حفرة الملح والنار الجرح اشد من باب اولى كذلك المتقدمة قال - 01:25:10ضَ
ينزع الشيطان المشهورة وجاء في بعض رؤية النسخ ينزغ الشيطان يعني في يده يقع في حفرة من حفر النار وعند مسلم عن ابي هريرة عليه الصلاة والسلام اشار الى اخيه - 01:25:47ضَ
عديدة لعنته الملائكة ليش نص على الاخبب؟ لانه اذا كان اخا شقيقا الغالي بشارة اشتكن جد ولا مزح ليس جاد باب المزح ومع ذلك قال ذلك يبين لو اشار انسان المسجد بعض الناس يجيه المزح - 01:26:08ضَ
يدخل فيه ايضا الذي يخدش من هذا الباب لا يجوز الحديث جيد لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا جادا ومن اخذ اخر عصا اخيه ومن اخذ عصي فليردها اليه لاعب جادا هازلا. ايش معنى جادا هازلا - 01:26:36ضَ
يعني هو جاد في الاخذ هازل ما اراد الغصب انما يريد ان يردها بعض الناس تجد مثلا ربما يأخذ جواله ويخفيه او مفاتيح سيارته ونحو ذلك ويجعله يعيش في قلق - 01:27:01ضَ
يعني اذا كان له في خصوصيات وما اشبه ذلك اوليس كذا او ليس ذلك فهذا لا يجوز هذا لا يجوز لما فيه من اذية اذا كان النبي نهى عن التسار - 01:27:15ضَ
سارة اثنان دون الثالث هذي اذية معنوية وهذي ذي حسية يعني الشارع حمى وحمل ابدان ان يتألم ويتأذى نفسه من جهة نفسه وان كان بشيء محسوس يتألم من جهة بدنة - 01:27:34ضَ
اعظم حماية النفوس ويرجع الى درء المفاسد وتحصيل المصالح وصفاء النفوس هذا من اعظم ما يصفي لك وتبيت ويبيت والنفوس طيبة امسك بنصالها يجمعها او يرفعها. المقصود هو ان يحذر - 01:27:53ضَ
يتوقع اذية اخوانه نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا تراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الاول في امرة ابن الزبير - 01:28:20ضَ
دبره رجل من الانصار ولم يكن له مال غيره وهذا الحديث رواه الشيخان من هذا الطريق عن طريق سفيان العمرو سمع عن جابر النبي وسلم عبدا مدبرا هو ان يقول انت عتيق بعد موتي - 01:28:42ضَ
او من دبر من لان الموت ماذا دبر الحياة وسمي التدبير تدبير لان المدبر امر دنياه واخرته لانه ينتفع به وبخدمته في حال حياته وامر وفاته بعد وفاته بانه ينتفع به - 01:29:03ضَ
الثواب يبقى له اجر التدبير به هنا وهنا سمي التدبير من الدبر وهو النظر في العاقبة ونظر في عواقب الامور كبر امره على هذين الوجهين يقول مدبرا فاشتراه ابن النحال - 01:29:30ضَ
هذا هو نعيم ابن عبد الله اشتراه ابن النحام وعلى هذا يكون النحام يكون النحام وصف لابيه وعبدالله ابن النحاس لقب منهم من قال النحام وصف جاء في رواية اخرى انه عبد الله - 01:29:50ضَ
اظهر هنا ابن ان اللقب لابيه وليس له وهو عبد الله والنعيم نعيم وهو نعيم نعيم بن عبد الله عين ابن عبد الله يقول ابن النحام اذا قلت معاي بن عبدالله - 01:30:22ضَ
النحام وصف لابيه يرجع الى نعاين علي ابن عبد الله ابن النحام نعم يجعل يعني الرواية ابن النحة وجاء حديث استدلوا بحديث ضعيف لا يصح بحديث ضعيف لا يصح عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة - 01:30:43ضَ
فسمعت فسمعت نحمة من نعيم لحمة وهذا الحديث لا يصح برواية الواقدي هذا ابن عبد الله عدوي الله عنه اسلم قبل عمر وكان يقوم على ارامل بني عدي ينفق عليهم - 01:31:25ضَ
ويعتني بهم ولما اراد الهجرة له قومه قالوا اعبد الله كيفما شئت لكن ابقى انه يكفيهم امرهم ما بقي حتى كان قبل ثم هاجر رضي الله عنه باربعين من قومه وله حديث عند احمد جيد - 01:31:48ضَ
رضي الله عنه قال كنت ليلة في لحافي ليلة شديدة البرد كان شق عليه الخروج للصلاة فسمع المنادي ينادي قال في نفسي ليته قال ومن قعد فلا حرج قال فقال المنادي بعد ذلك ومن قعد - 01:32:16ضَ
فلا حرج قال عبدا قبطيا مات عام الاول لامرة ابن الزبير تأخر بعد ذلك يعني عاش ابن الزبير ابن الزبير امرته بعد وفاة معاوية سنة ستين سنة ستين رضي الله عنه - 01:32:41ضَ
لكن ذكرها دبره رجل من الانصار وهو ابو مذكور صار من بني عذرة كما عند مسلم انه ابو مذكور من بني عذرة وهذا الغلام اسمه يعقوب. يعقوب ولم يكن له مال غيره - 01:33:05ضَ
عند البخاري انه احتاج يحتاج وعند النسب سند جيد احتاج وكان عليه دين النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في المدبر هل يجوز بيعه؟ مطلقا او لا يجوز مطلقا؟ او يجوز عند الحاجة وهذا هو الاظهر وهو قول الليث - 01:33:24ضَ
وهو الذي اشار اليه كثير من اهل العلم الذين نظروا الى المعنى قالوا ان النص والدليل يكون فيه بعض المعاني التي تقيد مطلقة وذلك انه احتاج وكان عليه دين فاشتراه نعيم ابن حامد كما في رواية في الصحيحين بثمان مئة درهم - 01:33:50ضَ
رغم ان النبي باعه لا شك ان هذا يجري على القاعدة كيف يهدي الانسان او يقف او يتصدق وعليه دين اخذ اموال الناس يريد اتلافها البخاري على هذا وقال والمال رد عليه. في هذا احاديث معروفة في الذي رماها النبي بالبيضة عليه الصلاة والسلام. قال يأتي احدكما كله ثم - 01:34:13ضَ
يذهب ويتكف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به هذا هو الصواب حتى الوقف يترتب عليه منع اصحاب الحقوق فانه لا ينفض خلافا للجمهور كذلك التدبير فالتدبير وللشبه من الوصية - 01:34:41ضَ
من الوصية ولهذا جوزوا بعضهم الرجوع. والصواب انه يجوز الرجوع فيه انه عند الحاجة عند الحاجة كدين ومنهم من جوز بيعه بشرط ان يعتقه المشتري ان يعتقه المشتري ولهذا كان اظهر هذا القول الوسط في هذه المسألة لكن التدبير لا ينفذ الا من الثلث - 01:35:00ضَ
لا ينفذ الا من الثلث وهذا محل اتفاق والعلم لانه يجري مجرى الوصية نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال - 01:35:27ضَ
يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة وهذا الحديث في الصحيحين كذلك ايضا جاءت روايات عن جابر انه قال يخرجون الشفاعة انهم الثعارير صغار نوع يعني من على ائمة اللغة - 01:35:44ضَ
يعني وهذا تشبيه لها تميز بالبياض والدقة والدقة هذا والله اعلم بعد ما يدخلون الجنة لكن اول خروجهم من قال يخرج الله من القوم ويدخل الجنة يخرج من النار من الشفاعة - 01:36:18ضَ
انهم الثعارين فلهم حالتان. حال اول الخروج كأنهم عيدان السماسم السماسم يعني حينما يخرج منها احبها فتلقى في الشمس اسود اسود احترق بعد ذلك يلقون في نهر الحياة في نهر ينبتون كما تنبت الحبة في حميد الغثاء السيف تنبت احسن ما يكون - 01:36:39ضَ
ما يكون في البياض والصفاء على هذا الوصف وجاء ايضا ان في الصحيحين انهم يسمون في رواية عند مسلم انهم سعيد انهم يسألون الله ان يزيل عنانه او يدعون الله ان يزيل عن فيزول عنه هذا - 01:37:13ضَ
الاسم جاء في احاديث من حديث ابي سعيد الخدري في هذا الباب والشفاعة ثابتة واجمع العلماء عليها وهذه الشفاعة ليست شفاعة خاصة بل يشفعون يشفع غيرهم ويقول الله عز وجل لم يبقى الا شفاعة ارحم الراحمين. والنبي له شفاعات عليه الصلاة والسلام - 01:37:30ضَ
له شفاعات اعظمها الشفاعة العظمى في راحة الناس من الموقف هذه خاصة بهم وذلك الشفاعة الاخرى ايضا وهي خاصة به عند اهل العلم وهي اول من يؤذن له فتح باب الجنة وانه هو الذي يقرع باب الجنة وهو الذي يفتح باب الجنة فيشفع حتى يدخل الناس وهذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام كذلك - 01:37:59ضَ
ثالثة خاصة به عليه الصلاة والسلام وهو شفاعته في ابي طالب وهناك شفاعات بعضها من اعظم هذه الشفاعة واخراج قوم من النار شفاعة قوم استوجبوا النار الا يدخلوا فيها الشفاعة في رفع درجات - 01:38:20ضَ
قوم جنة شفاعات عدة اختلف العلماء والامر مبني على الدليل نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابرا رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية الفا واربعمائة وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:38:39ضَ
انتم اليوم خير اهل الارض نعم وهذا الاسناد ايضا متفق عليه من هذا الطريق مثل ما تقدم وعند مسلم زيادة عن رواية جابر انه قال فبايعناه وعمر اخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:39:03ضَ
كانوا بايعوه تحت سمرة في ذلك موطن وبايعوه على الا يفروا. وهذا في قصة الحديبية قصة الحديبية وهذا كانت البيعة قبل المكاتبة مسالمة مع مشركي مكة حينما بعث معاذا حينما بعث عثمان رضي الله عنه - 01:39:20ضَ
الى مكة وكما قال ابن عمر ولو كان احد اعز بمكة لبعثه النبي عليه الصلاة والسلام. فبعثه في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ظهر خبر انه قتل فعند ذلك بايع النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه - 01:39:43ضَ
ولما رأوا البيعة وكان المشركون يرون اسراعهم الى البيعة وهمتهم فيها. فعند ذلك اصيبوا من الخوف والجزع فهذا هو الذي دعاهم الى ان يلينوا وان يستجيبوا ثم حصلت والنبي بايعهم عليه الصلاة والسلام - 01:40:04ضَ
وضع اليمنى يسرى وقال هذه لعثمان هذه لعثمان يقولها النبي عليه الصلاة ولهذا لما قال رجل انشدك الله هل علمت عثمان تغيب عن احد عن بدر وفر يوم احد ولم يشهد بين العقبة فذكر له - 01:40:26ضَ
العذر بذلك وان عدم شهوده لبدر انه كان يمرظ ابنة النبي وسلم وان النبي عليه ان قال امره ان يقعد عند وان له اجر رجل ممن ان له اجر وسهم رجل ممن شهد بدرا - 01:40:53ضَ
وكذلك فراره قال ان الله قد عفا عنه والمعنى انكم تريدوا الا يعفوا الله عنها. واما انه لم بايع يوم احد يوم الحديبية فلو كان رجل اعز في بطن مكة من عذر - 01:41:13ضَ
والمعنى هذا منقبة له والنبي عليه السلام بايع وقال هذه لعثمان وجاء في رواية فيد النبي صلى الله عليه وسلم عثمان خير من ايديهم يعني بيعة النبي عليه الصلاة والسلام خير من وافضل من كونهم الذين بايعوا بايديهم والنبي عليه السلام - 01:41:31ضَ
جعلها لعثمان لا شك ثم البيعة لاجل ما بلغه عن عثمان رضي الله عنه هذي منقبة عظيمة رضي الله عنه وفيه قال انتم اليوم خير اهل الارض وهذا يبين فضل الحديبية على بعض الصحابة لان هناك اناس بين الصحابة في المدينة - 01:41:50ضَ
هناك اناس من الصحابة ايضا من المستضعفين في مكة هناك اناس من الصحابة ايضا ممن كانوا قريبين المدينة فقال انتم خير انتم خير اهل الارض. وكانوا الفا واربعمائة كما في الصحيحين من حديث - 01:42:09ضَ
جابر واختلف في عدتهم قيل جاء في الصحيح انهم الف واربع مئة عن جابر وجاء عنه انه الف وخمس مئة جابر رضي الله عنه وجاء انه من حديث معقل بيسار انهم في - 01:42:25ضَ
الف واربع مئة وجاء البراءة انهم الف واربع مئة عند البخاري والصواب والاقرب والله اعلم انهم الف واربع مئة وشيء ولهذا من قال الف واربع مئة طرح الكسر ومن قال - 01:42:39ضَ
ويدل له رواية البراء البخاري كنا الفا واربعمئة واكثر. يعني نزيد قليلا. اما رواية ابن ابي اوفى الصحيحين انهم كانوا الف وثلاث مئة واسلم ثمن المهاجرين فهذه رواية محمولة على انه اما انه لم يذكر - 01:42:54ضَ
كان تبع من الصغار صغار او انه خفي عليه العدد الزائد لان الروايات الصريحة كثيرة في هذا اوضح ابين ومثل هذا يقع فيه الخلاف يقع فيه الخلاف كثيرا الشيء الذي يكون فيه - 01:43:15ضَ
عدد قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول قال رجل يوم احد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتلت فاين انا قال في الجنة القى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل - 01:43:34ضَ
قال غير عمرو تخلى عن طعام من طعام الدنيا وهذا الحديث في الصحيحين وفيه وفيه النص على يوم احد انه قال رجل يوم احد انه يوم احد لرسول الله ان قتلت فاين انا - 01:43:56ضَ
قال في الجنة القى تمرات كنا في دفقاتنا حتى المعنى رخصت عنده وقال غير عمو تخلى عن طعام من طعام الدنيا هذه الرواية يعني هذي يظهر انها عند احمد الصحيحين - 01:44:13ضَ
اما هذا القدر ينظر او تخلى عن طعم الدنيا وهذا واضح واضح يعني انه ترك واعرض عن طعام الدنيا ثلثي هذا الرجل قيل انه عمير بن الحمام الذي قال انها لحياة طويلة ان عشت حتى اكل هذه التمرات - 01:44:33ضَ
انه غيره قصة عمير الحمام في صحيح مسلم جاء النص على انها يوم بدر قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. قال جنة عرضها السماوات والارض القى تمرات كنا معه - 01:44:55ضَ
ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عاجب ان رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال اوقات قال اسلم ثم قاتل اسلم ثم قاتل - 01:45:12ضَ
ثم قال عمل قليلا واجر كثيرا لم واجر كثيرا لم يبين هل هو في احد؟ هل هو محتمل محتمل كما تقدم لاطلاق الرواح قال البعض منه عمرو بن ثابت بن وقش - 01:45:26ضَ
رجل من انصار عمرو ابن ثابت ابن وقش من الانصار وكان يوم احد لم يكن مسلما في صباح ذلك اليوم يعلمونه ثم جاء وقاتل قومه استنكروه قالوا علمنا انه منكر لهذا الامر - 01:45:45ضَ
فرعوه بين القتلى فقاتلت حمية في قومك قال لا امنت بالله هذا ايضا لم يسجد لله سجدة بشر هذا اسلم او اقاتل مقاتل لكن ولاية عون ثابت ما جا جاء في انه لم يعلم به - 01:46:08ضَ
لو جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام لان الصحابة النبي عليه خاصة في ميدان المعركة لا يمكن ان يخفى امره ولا يعلم الا بعد ذلك تقدم معنا بعدها لو تقرأ - 01:46:33ضَ
سبق شرحه قال رحمه الله حدثنا سفيان سمع عمرا سمع سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة راكب اميرنا ابو عبيدة ابن الجراح - 01:46:51ضَ
واقمنا على الساحل حتى فن يزادنا حتى اكلنا الخبط ان البحر القى دابة قالوا لها العنبر واكلنا منه نصف شهر حتى صلحت اجسامنا فاخذ ابو عبيدة ظلعا من اضلاعه فنصبه - 01:47:10ضَ
نظر الى اطول بعير فجاز تحته كان رجل يجزر ثلاثة ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر فنهاه ابو عبيدة. نعم هذا حديث تقدم تتكرر اما لاختلاف السند اختلاف - 01:47:31ضَ
سند والقصة كما تقدمت اه في اللي ميتة البحر وفيه ايضا انه ولو او رمى بالبحر حتى صلحت اجسامنا خبر سميت الخبط ورق الشجر. لماذا سمي الخبط؟ لانها تخبط ويتساقط وسمي - 01:47:50ضَ
الخبر فاخذوا ضلعا ضلع وضلع من اضلاعه تقدم هذا وكان رجل يجزر هذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان بيت كرم وجود مدحهم النبي ذلك واخبرهم انه هالوجود وكرم - 01:48:14ضَ
وكان ينحر ثلاثة جزؤهم ولهذا في نفس الرواية انهم ثلاث مئة ثلاثة جزر يعني بكل مئة ليس معه مال لكن كان يشتري الجزر يشتري الجزر تمر في المدينة فيه بعد ذلك - 01:48:34ضَ
حتى نهاها ابو عبيدة رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على - 01:49:02ضَ