شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )

المجلس ( 6 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الرابع الخامس خروج الحيض السادس خروج السابع وازالة ما يمنع وصوله وواجبه التسلية وتسقط سهوا وفرط ويخفي الظن في الاسلام وعلى بقية جسده واعادة الغسل بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن - 00:00:00ضَ

سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى - 00:01:40ضَ

آله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد. تقدم في المجلس سابق بالامس ما يتعلق بنواقض الوضوء. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثمانية نواقض منها خارج من السبيلين وكذلك ايضا الخارج من البدن وذكرنا انه ينقسم الى قسمين. وكذلك ايضا ما يتعلق بزوال - 00:02:00ضَ

وتغطيته وكذلك ايضا ما يتعلق مس الفرج وهل ينقض او لا ينقض الى اخره وكذلك ايضا مس المرأة لشهوة او مس المرأة للرجل لشهوة وتقدم الكلام على ذلك. وكذلك ايضا ما يتعلق بتغسيل الميت. وان هذا من المفردات من مفردات المذهب. وكذلك ايضا ما - 00:02:30ضَ

ما يتعلق بأكل لحم الجزور الى اخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يوجب الغسل وذكر المؤلف رحمه الله ان سبعة اشياء واخذنا الموجب الاول وهو انتقال المني. والموجب الثاني خروجه وذكرنا - 00:03:00ضَ

خروج المني لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون يقظة ويشترط ان يكون بلذة. والامر الثاني ان هنا حال النوم فهذا لا يشترط ان يكون بلذة. وتقدم لنا ان المسلم اذا - 00:03:20ضَ

استيقظ من نومه فوجد في ثيابه بللا فانه لا يخلو من ثلاث حالات. وتقدم بيانها. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله والله تعالى الثالث تغييب الحشفة كلها او قدرها بلا حائل في فرج. هذا الموجب الثاني - 00:03:40ضَ

من موجبات الغسل وهو تغييب الحشبة. وهذا باتفاق الائمة. ان تغييب انه موجب من موجبات الغسل. والحشفة هي رأس الذكر. وهي ماء الذكر الذي يكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان. تغييب الحشفة - 00:04:00ضَ

هذا موجب من موجبات الغسل ولابد من تغييب جميع الحشبة. لا يشترط تغييب جميع العضو وانما المشترط هو تغييب الحشبة. فالاحكام تتعلق بالحشبة كثير من الاحكام. فمثلا الاحصان متى يكون محصنا؟ ومتى لا يكون محصنا في باب حد الزنا؟ هذا يتعلق بتغييب الحشبة - 00:04:30ضَ

كذلك ايضا ما يتعلق بفساد الصوم. متى يفسد صومه؟ يفسد صومه اذا غيب حشفته. يفسد حجه اذا غيب حشفته هذه الحجبة اذا قطعت فيها الدية كاملة دية نفس كاملة الى اخره فالاحكام هذه تتعلق بتغييب - 00:05:00ضَ

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني الدليل على ان تغييب الحشفة موجب للغسل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها - 00:05:20ضَ

فقد وجب الغسل وفي لفظ ومس الختان القتان. والختان هو موضع القطع موضع قطع الجلدة وهذا يكون في نهاية الحشفة مس قتان يعني موضع القطع من الرجل مس موضع القطع من المرأة وجب الغسل فهذا دليل على ان المعتبر هو تغييب جميع الحشفة وانه لا يكفي - 00:05:40ضَ

تغييب البعض. اذ لا يحصل مس الختان بالختان الا اذا اذا حصل تغييب جميع وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه وان لم ينزل يجب الغسل وان لم ينزل وهذا - 00:06:10ضَ

ما عليه الائمة باتفاق الائمة لا يشترط الانزال. سبق نشرنا الى انه ورد خلاف قديم عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر اه كعلي وعثمان والزبير وطلحة وابي بن كعب - 00:06:30ضَ

كما في الصحيحين وانه لا بد من الانزال. وان الصواب في هذه المسألة انه لا يشترط انه متى غيب الحشبة وجب الغسل. وقد جاء في مسند الامام احمد رحمه الله من حديث ابي كعب ان الفتية - 00:06:50ضَ

يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم ثم امر بالاغتسال. ان الفتي التي يقولون الماء من الماء رخصة رخصها الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر ثم امر بالاغتسال. فالصواب - 00:07:10ضَ

وفي ذلك اه ان تغييب الحشفة وان لم يحصل انزال فانه موجب للغسل كما دل عليه حديث عائشة المخرج في في الصحيحين قال كلها او قدرها يعني اذا كانت الحشفة قطعت فانه اذا غيب قدر الحشفة من - 00:07:30ضَ

العضو وجب الغسل بلا حائل في فرج اه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان هناك حائل اذا كان هناك حائل فانه لا يجب الغسل. يعني اذا تغيب الحسنة فان ذلك لا يخلو من امرين. ان كان بغير حائل وجب الغسل. ان كان هناك حائل وضع الحشبة حائل ثم - 00:07:50ضَ

فغيبها فظاهر كلامه انه لا يجب الغسل. الظاهر في ذلك الله اعلم ان الغسل واجب حتى وان لم يكن حتى وان كان هناك حائل. لعموم الحديث. قال ولو دبرا. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون المسألة بغض - 00:08:20ضَ

نظر عن عن حكمها الشرعي يعني يذكرون ما يترتب عليها. بغض النظر عن حكمها الشرعي. فالتغيير في الدبر هذا محرم ولا يجوز. حتى ولو كان ممن يحل له الزوجة والسرية. لكن - 00:08:50ضَ

اراد المؤلف رحمه الله ان يبين انه حتى ولو حصل تغييب الحشبة في الدبر انه يجب الغسل. وهذا ما عليه الائمة خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. قال لميت او - 00:09:10ضَ

او طير. يعني حتى ولو غيب آآ حشفته في امرأة ميتة او في بهيمة او طير. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية - 00:09:30ضَ

فالحنفية يقولون اذا غيب في ميتة او غيب في بهيمة او طير فانه لا يوجب الغسل. والجمهور انه موجب للغسل الحاقا بهذه الفروج بفرج الادمي. والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الحنفية - 00:09:50ضَ

رحمهم الله تعالى من القول بانه اذا غيب في بهيمة او طير انه لا يوجب الغسل هذا صواب لان الاصل الاصل هو عدم ايجاب الغسل. انما يجب الغسل اذا غيب في فرج ادم. وهذه الاشياء ليست فرج - 00:10:10ضَ

ادمي اه لكن اذا غيب في ميته فهو غيب في فرج ادم في ظهر والله اعلم ان الصواب في هذه المسألة انه موجب خلافا لجمهور العلماء. قال رحمه الله ولا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. يعني لو - 00:10:30ضَ

ان ابن تسع ابن تسع غيب حشفته تزوج وله تسع سنوات ثم غيب حشفته في فرج زوجته يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجب عليه الغسل. كذلك ايضا لو تزوج او وطأ - 00:10:50ضَ

ابنة ثمان سنين فانه لا يجب الغسل. عليها اه اذا اه اه آآ كانت اذا كان عمرها اقل من تسع سنوات. فالذكر اذا وطئ اقل من عشر سنوات لا يجب عليه الغسل. كذلك ايضا الانثى اذا وطأت وكان لها اقل من تسع - 00:11:10ضَ

فانه لا يجب اه اه عليها الغسل. وهذا الذي اه ذهب اليه المؤلف رحمه الله هم يبنونه على مسألة وهذه المسألة ان ان الذي يطأ في العادة الذي يطأ التي توطا هو من له عشر او لها تسعة. فالذي جرت العادة انه يطأ من له عشر سنوات - 00:11:40ضَ

وجرت العادة التي توطأ هي من لها تسع سنوات. علقوا الاحكام بمن له عشر اذا كان او لها تسع سنوات اذا كانت انثى. والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ان الدليل عام. وانه متى حصل تغيير - 00:12:10ضَ

الحسنة فان فانه يجب الغسل حتى ولو كان له اقل من عشر سنوات او انها وطأت ولها اقل من ثمان الى اخره فالصواب في ذلك ان الدليل عام. قال رحمه الله الرابع - 00:12:30ضَ

اسلام الكافر ولو مرتدا. وهذا الموجب من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وان اسلام الكافر موجب للغسل. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم - 00:12:50ضَ

لما اسلم ان يغتسل وفي قصة ثمامة ابن اثام رضي الله تعالى عنه في الصحيح انه لما ذهب واغتسل وعند عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليغتسل في مصنف عبد الرزاق الامر - 00:13:10ضَ

في الصحيح انه ذهب واغتسل في مصنف عبد الرزاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليغتسل. وعند جمهور العلماء اه منهم الائمة الثلاثة ان اسلام الكافر لا يوجب الغسل. واستدلوا على ذلك قالوا بانه اسلم - 00:13:30ضَ

الجم الغفير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالغسل كما في فتح مكة الى غيره ولو كان ذلك واجبا لنوقن. ويظهر والله اعلم ان الخلاف في هذه المسألة - 00:13:50ضَ

انه ضيق لان لان كثيرا من العلماء حتى الجمهور الجمهور الذين يقولون لا يجب غسل على الكافر اذا اسلم كثير من العلماء يقولون اذا وجد منه في حال كفره ما يوجب - 00:14:10ضَ

الغسل فانه يجب عليه ان يغتسل. فمثلا وجد منه في حال كفره جماع او وجد منه في حال كفره انزال او حيض ونحو ذلك قالوا بانه يجب عليه الغسل. فدائرة الخلاف تتظيق حينئذ. لان - 00:14:30ضَ

الغالب ان من يسلم انه وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل. وعلى هذا نقول يعني ما ذهب اليه المؤلف والله هو الاحوط ويترجح بما ذكره كثير من العلماء انه اذا وجد منه حال كفره ما - 00:14:50ضَ

يبقى الغسل فانه يجب عليه ان يغتسل. قال الخامس خروج الحيض. نعم هذا آآ الموجب الخامس خروج دم الحيض وقد دل عليه القرآن والسنة والاجماع. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فاعتزلوا النساء - 00:15:10ضَ

في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرن. وهذا هو الاغتسال والسنة ظاهرة في ذلك وسيأتينا ان شاء الله في باب الحيض اجماع قائم على ذلك. وهنا قال المؤلف رحمه الله خروج الحيض ويفهم من كلامه انه لو ان المرأة - 00:15:30ضَ

احست بانتقال الدم ولم يخرج فانه لا يجب عليه الغسل. يعني لا يجب الغسل حتى يخرج الحياة. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله صواب. قال السادس خروج دم النفاس. نعم خروج دم النفاس وهذا ايضا - 00:15:50ضَ

بالاجماع الاجماع قائم على ذلك وان دم النفاس يأخذ احكام دم الحيض اذا خرج في ايجاب في ايجاب الغسل لان في جانب الغسل وفي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها لما حاضت كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:10ضَ

في الفراش حاضت. فقال النبي صلى الله عليه فانسلت فقال النبي وسلم لعلك نفزتي. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض مما يدل على انه يأخذ حكمه. قال المؤلف رحمه الله خروج دم النفاس. يعني لو ان المرأة - 00:16:30ضَ

ولدت ولم يخرج منها دم فانه فانها طاهر. ولا يجب عليها غسل ويجب عليها ان تصلي حينئذ اذا اجري للمرأة عملية قيصرية يعني لم تلد ولادة طبيعية واجري لها عملية قيصرية - 00:16:50ضَ

ولم يخرج منها دم فانه لا يجب عليها غسل ويجب عليها ان تصلي وان تصوم. وتكون حلا لزوجها. قال السابع الموت تعبدا. دام هذا الموجب السابع الموت. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عباس في الصحيحين - 00:17:10ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. حديث ام عطية ايضا في اغسلنها بماء وسدر. نعم. قال النبي وسلم قال ابدأ اغسلنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها - 00:17:30ضَ

ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. وقال المؤلف رحمه الله تعبدا يعني ان تغسيل الميت الحكمة منه تعبدية لان آآ تغسيل الميت هذا لا عن حدث فهو لا يغسل - 00:17:50ضَ

من حدث الى وانما الحكمة في ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اه تعبديا. قال فصل وشكر شروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه. هذا تقدم الكلام عليه فلا بد من انقطاع ما يوجب الغسل - 00:18:10ضَ

فمثلا المرأة اذا كانت حائضا فانه لا يصح لها ان تغتسل حتى ينقطع دم الحيض هذا قال الله عز وجل حتى يطهرن. وهذا بانقطاع دم الحيض. فاذا اطهرنا يعني اغتسلنا. فلا بد ان ينقطع - 00:18:30ضَ

ما يوجب الغسل؟ قال والنية والاسلام والعقل والتمييز النية والاسلام والعقل والتمييز تقدم نشرنا الى ان هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي شرط لكل عبادة وتقدم الكلام عليها في احكام الوضوء. قال - 00:18:50ضَ

الطهور. نعم الماء الطهور قوله الطهور هذا يخرج آآ الطاهر تقدم الكلام على ذلك. وآآ تقدم ايضا نشرنا الى ان الحدث عند جماهير العلماء رحمهم الله تعالى انه لا يرتفع - 00:19:10ضَ

بالماء نعم خلاف الحنفية في الحنفية يجوزون آآ رفع الحدث بالنبيذ وبالمعتصر من الاشجار الى قال والمباح قال المباح يخرج آآ الماء المحرم كالمسروق والمقصود ونحو ذلك متقدم آآ الكلام على هذه المسألة وان الصواب ان الوضوء بالماء المحرم كالمقصود - 00:19:30ضَ

المسروق الى اخره وكذلك ايضا الغسل به انها ان هذا الماء يرفع الحدث لان النهي هنا يعود الى شرط العبادة لا على وجه يختص بالعبادة. لان النهي عن الغصب. في العبادة وخارج العبادة - 00:20:00ضَ

انت منهي عن غصب هذا الماء سواء كان في الغسل او كان خارج الغسل. آآ هنا النهي هنا يتعلق بالشرط على وجه لا على وجه لا يختص. النهي متى يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد - 00:20:20ضَ

اذا عاد الى عين منهي عنه او الى شرط العبادة على وجه اختص. اما ان عاد الى امر الخارج او عاد الى ارض العبادة على وجه لا يختص فانه آآ لا يقتضي الفساد. قال وازالة ما يمنع وصوله. يعني - 00:20:40ضَ

الماء الى البشر لان الله سبحانه وتعالى امر بالقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل. ولا يحصل ذلك لا يحصل ذلك الا بازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا كان هناك شيء منها الاصباغ او شيء من العجين او الطين - 00:21:00ضَ

فلا بد من ازالة هذه الاشياء. وان كنتم جنبا فاطهروا. ولا تحصل الطهارة الا اذا ازال ما يمنع وصول ما يطهر الى البشر. وتقدم الى انه يتعافى عن لان الاشياء اليسيرة - 00:21:20ضَ

الى اخره هذه يعفى عنها. قال وواجبه التسمية تسقط سهوا. تقدم الكلام على هذه المسألة في احكام الوضوء وان من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان التسمية واجبة وانها تسقط سهوا لكن اذا ذكرها في - 00:21:40ضَ

هل يستأنف او يبني الى اخره وان المشهور بالمذهب انه يستأنف؟ قال وفرظه ان يعم الماء ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه. الغسل له كيفيتان رحمه الله لما ذكر ما يوجب الغسل وذكر شرطه بين الان كيفية الغسل. والغسل له - 00:22:00ضَ

كيفيتان الكيفية الاولى كيفية مجزئة. وهي ما اشتملت على الشروط والواجبات. قال لك ان اما بدنه بالماء فاذا عمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق فان هذا غسل مجزئ. ويدل لذلك حديث عمران ابن حصين - 00:22:28ضَ

في البخاري في قصة الرجل الذي اصابته جنابة ولم يجد ماء قال النبي واعتزل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما جاء الماء قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فافرقه عليك. هذا مما يدل على انه - 00:22:48ضَ

يكتفى قوله خذ هذا فافرغه عليك. هذا دليل على انه يكتفى آآ بتعميم الماء. اذا عمم بدنه فان هذا كاف. قال رحمه الله وداخل فمه وانفه وتقدم الكلام عن ما يتعلق بتطهير الفم والانف هل - 00:23:08ضَ

يجب ولا يجب وان الوجوب من مفردات المذهب. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يعني حتى الاشياء التي تنفرج فانه يجب اه - 00:23:28ضَ

ما دام انها تظهر آآ يجب ان تطهر بالماء. اذ انها تأخذ حكم الظاهر. كذلك ايضا حتى ما يتعلق بباطن الشعر ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح البخاري وغيره في في الصحيحين لما ذكرت - 00:23:48ضَ

صفة غسل نبيه صلى الله عليه وسلم قالت حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن انه قد اروى بشر الى اخره فهذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويجب نقضه في الحيض والنفاق - 00:24:08ضَ

لا للجنابة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب على المرأة اذا اغتسلت ان تنقظ ان تنقظ شعرها في غسل الحيظ وفي غسل النفاس ولا يجب نقضه في الجنابة سواء كان رجلا او امرأة. نعم سواء كان رجلا او امرأة - 00:24:28ضَ

ويدل لذلك حديث ابن عمر او ما ورد عن ابن عمر ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأمر نسائه بنقضي رؤوسهن عند الغسل. فانكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة - 00:25:03ضَ

رضي الله تعالى عنها انكرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك. وقد جاء في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر في غسل الجنابة وفي - 00:25:28ضَ

الحيضة لكن زيادة الحيضة هذي شاذة. لكن سألت النبي وسلم عن نقظ الشعر في الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الرأي الثاني رأي مالك والشافعي انه لا يجب نقض الشعر اوه لا في قصر الحيض ولا في غسل النفاس ولا في غسل - 00:25:48ضَ

الجنابة وهذا القول هو الصواب. اما تقدم ان عائشة رضي الله تعالى عنها انكرت على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما كان يأمر به نساءه من نقض رؤوسهن. فالصواب في ذلك انه لا يجب نقص - 00:26:08ضَ

اه الشعر في الاغسال الثلاثة لان المقصود هو التطهير فاذا ظن انه قد طهر شعره ظاهره وباطنه كفى ذلك. قال رحمه الله تعالى وسننه الوضوء قبله. هذه الكيفية الكاملة. الكيفية الكاملة للغسل ان يتوضأ قبل الغسل - 00:26:28ضَ

وهذا باتفاق الائمة. باتفاق الائمة يستحب ان يتوضأ قبل الغسل. ويدل لذلك يدل لذلك ما جاء في صفة قسم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميمونة في الصحيحين وكذلك ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:26:58ضَ

في الصحيحين قال وازالة ما لوثه من اذى كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا. كما جاء ايضا في حديث عائشة - 00:27:18ضَ

رضي الله تعالى عنها في صفة قسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى بقية جسده ثلاثا. نعم على يعني الرأس غسل الرأس يثلث. لكن هل يثلث غسل البدن؟ او نقول بان غسل البدن - 00:27:38ضَ

لا يثلى. المشهور من المذهب ان غسل البدن يثلف. يعني اذا اغتسل عن الجنابة فانه يستحب ان يثلث غسل البدن. كما انه يستحب ان يثلث غسل الرأس. والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:27:58ضَ

ان غسل البدن لا يستحب ان يثلث وانما يغسل مرة واحدة. لانه لم يرد الذي ورد في حديث عائشة رضي الله الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل الرأس لكن في البدن قالت ثم افاض الماء على سائر بدنه - 00:28:18ضَ

نعم ثم افاض الماء على سائر بدنه وكذلك ايضا في حديث ميمونة ثم افاض الماء على جسده. ثم افاض الماء ولم يرد التفريج فالصواب في ذلك ان غسل البدن انه لا يثلث. قال والتيامن نعم التيامن - 00:28:38ضَ

يعني ان يبدأ بميامنه كما تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامر يعني يستحسن التيامن تقدم لنا اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم قال والموالاة يعني يقول لك المؤلف - 00:28:58ضَ

الله تعالى ان الموالاة سنة. ان الموالاة سنة هم يقولون في الوضوء الموالاة ركن. وفي الغسل يقول المؤلف رحمه الله ان الموالاة سنة. وعلى هذا لو غسل رأسه في الساعة السابعة. وآآ - 00:29:18ضَ

نصف بدنه في الثامنة والبقية في التاسعة اجزأه ذلك. لان المؤلف يرى ان الموالاة حكمها ماذا انها سنة. وهذا قول اكثر اهل العلم. يعني قول اكثر العلماء ان الموالاة سنة. والرأي الثاني رأي المالكية ان الموالاة شرط - 00:29:38ضَ

وهذا القول هو الصواب. نعم. الموالاة شرط هذا القول هو الصواب. يعني هم يقولون الموالاة سنة. لماذا؟ لان غدا كالعضو الواحد. البدن كالعضو الواحد. ليس هناك اعضاء يوالى بينها فالبدن كالعضو الواحد. لكن اه هذا التفريق نعم لو انه فرق الغسل - 00:29:58ضَ

جزأه مثلا في الساعة السابعة في الساعة الثامنة في الساعة التاسع الى قره لم يكن هذا الغسل هو الغسل الذي فسله النبي صلى الله عليه وسلم وان كان وان كان البدن يعني كالعظو الواحد. لكن هذا - 00:30:28ضَ

تفريق لم يكن عليه او لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهيئات وكيفية العبادات توقيفية. فالذي والله اعلم ان ما ذهب اليه المالكية رحمهم الله من اشتراط الموالاة ان هذا هو الصواب. قال - 00:30:48ضَ

امرار اليد على الجسد. يعني يقول لك المؤلف يستحب ان اثناء الغسل ان يمر يده على جسده. هذا على سبيل الاستحباب لان الظن كاف لان هناك آآ مواضع في الجسم قد يتجافى عنها الماء وينبو عنها الماء ويبتعد عنها - 00:31:08ضَ

الماء فيقول لك يستحب ان يمر على آآ ان يمر يده على جسمه قال واعادة غسل رجليه بمكان اخر. يعني المشهور من المذهب انه يغسل رجليه مرتين. المرة الاولى مع الوضوء. ففي الغسل الكامل يتوضأ وضوءه للصلاة. ويغسل رجليه. ويغسل رأسه ثلاثة - 00:31:28ضَ

وايضا بدنه على ما ذكر المؤلف ثلاثا. ذكرنا من الصواب انه يقصد مرة واحدة. اذا انتهى من الغسل يرجع ويغسل رجليه في مكان اخر. فيكون غسل رجليه في الغسل كامل. غسل رجليه مرتين. وهذا ما ذهب اليه - 00:31:58ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى جمعا بين حديث ميمونة وحديث عائشة. في حديث عائشة ان النبي صلى الله وسلم توضأ وضوءه للصلاة. يعني انه غسل رجليه. في حديث ميمونة قالت ثم تنحى فغسل قدميه. ففي - 00:32:18ضَ

في حديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه بعد الغسل في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم من قسم قدميه في اثناء الغسل يعني لما توضأ وضوءه للصلاة فهم اخذوا بحديث - 00:32:38ضَ

عائشة وحديث ميمونة وقالوا يغسل قدميه مرتين. آآ الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى اخذ بحيث ميمونة. وانه يتوضأ وضوءه للصلاة الا رجليه الا رجليه. فاذا انتهى من الغسل غسل رجليه. ما لك والشافعي - 00:32:54ضَ

اخذوا بحديث عائشة. وانه يتوضأ وضوءه للصلاة تماما مع الرجلين. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها والله اعلم انه يجمع بين الحديثين كان يقال بان هذا يعني اما ان يقال بان هذا من العبادات التي ورد - 00:33:14ضَ

على وجوه متنوعة فتارة يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا وتارة يتوضأ وضوءه الصلاة الا الرجلين. فاذا انتهى من غسل غسل رجليه. يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. وبعض العلماء جمع بجمع اخر قال اذا - 00:33:34ضَ

اذا كان المكان نظيفا فانه يتوضأ وضوءا كاملا. وان كان المكان غير نظيف كان يكون فيه شيء من التراب اول الطين ونحو ذلك فانه يؤخر قسل القدمين. يظهر والله اعلم ان الجمع الاول هو احسن. يكون هذا من - 00:33:54ضَ

من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. قال رحمه الله ومن نوى غصنا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان اه صور النية. الصورة الاولى ان ينوي - 00:34:14ضَ

ينقصنا مسنونا فانه يجزئه عن الواجب. مثال ذلك كما سيأتينا في الاغسال المسنونة نوى الغسل العيدين هو عليه جنابة فانه يكفي عن غسل الجنابة. فاذا نوى الغسل للعيدين هو عليه جنابة فانه يكفي - 00:34:34ضَ

الغسل الجنابة. الصورة الثانية او واجبا اجزأ عن الاخر. السورة الثانية ان ينوي الغسل عن الجنابة في يوم العيد يكفيه عن غسل العيد يكفيه عن غسل لان المقصود تبوس للعيد هو التنظف والطهارة وقد حصل ذلك. الصورة الثالثة قال لك وان نوى رفع الحدثين - 00:34:54ضَ

السورة الثالثة نوى رفع الحدثين. نوى بغسله ان يرفع الحدثين. الحدث الاصغر والاكبر فانهما يرتفعين يرتفعان. الصورة الرابعة قال لك او الحدث. يعني لم يخصص حدثا من حدث وانما نوى الحدث يعني لم ينوي الحدث الاكبر الاصغر الحدثين وانما نوى ان يرفع الحدث فانه يرتفع - 00:35:24ضَ

حدث فان نوى رفع الحدثين ارتفعا. ان نوى رفع الحدث ارتفع الحدثان الاصغر والاكبر. قال لك او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما. هذه السورة الخامسة ان ينوي - 00:35:54ضَ

ما لا يباح الا بالغسل والوضوء. ان ينوي بغسله ما لا يباح الا بالوضوء والغسل مثل الصلاة كالصلاة فان الصلاة الصلاة هذه يشترط لها الغسل والوضوء لا لابد لابد يعني لو كان عليه حالة اصغر لابد - 00:36:14ضَ

من الوضوء ولو كان عليه اكبر لا بد من القصر. هذه خمس سور بقي السورة السادسة نعم الصورة السادسة ان ينوي الحدث الاكبر ان ينوي الحدث الاكبر. فانه يرتفع الحدث الاصغر على الصحيح. يعني اذا نوى - 00:36:44ضَ

آآ بغسله ان يرفع الجنابة فانه يرتفع الحيث الاصغر. السورة السابعة سورة السابعة ان ينوي الاصغر بغسله فهذا لا يرتفع الاكبر. اذا نوى ان يرفع الحدث الاصغر. فنقول بان الحدث الاكبر - 00:37:04ضَ

لا يرتفع قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اسباع بالقدس والاغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث بالعراق وعشر اواق وسبوعاني بالقدس. يقول لك المالك رحمه الله يسن ان يتوضأ بمد ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:24ضَ

عندما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. والصاع اربعة امداد. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وعند الامام مالك رحمه الله تعالى عند الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا تقدير فيما الغسل لانه الان ليس هناك - 00:37:54ضَ

تقدير الى اخره لكن اه يظهر والله اعلم ما ذهب اليه الجمهور وانه يستحب ان يغتسل بالمد ولا يزيد كذلك ان زاد على ذلك لا يكون هناك اسراف. ولو اسبق باقل من مد فان هذا جائز. ويغتسل بالصاع كما بينت ذلك - 00:38:14ضَ

عائشة رضي الله تعالى عنها ويقول لك رطل وثلث بالعراق وسيأتينا ان شاء الله في باب الزكاة ما يتعلق بخلاف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بتقدير المد والرطل المد والصاع بالابطال العراقية. وماذا - 00:38:34ضَ

ذكره المؤلف رحمه الله خلافا لما ذهب اليه الحنفية فهو الحنفية رحمهم الله تعالى يخالفون الجمهور في تقدير المد والصاع فيما يتعلق بالارطال الى اخره. والشيخ الاسلام تيمية رحمه الله في القواعد النورانية جمع بين آآ القولين - 00:38:54ضَ

بين خلاف الحنفية وخلاف الجمهور. وحمل خلاف الحنفية على حال وخلاف الجمهور على حال اخرى هذا سيأتينا. المهم العراقي يساوي بالمثاقيل كما ذكرنا لكم عندما آآ ذكرنا قدر القلتين وانا المؤلف رحمه الله قال بان القلتين خمس مئة رطل عراقي. الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل تسعين مثقالا. والمثقال - 00:39:14ضَ

الواحد يساوي بالغرامات اربع وربع وقيل ثلاث ونص لكن يظهر والله اعلم ان اربعة وربع بالغرامات انه هو الاقرب وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحينئذ تستطيع انك تخرج قدر المد والغرامات. قدر المد والغرامات - 00:39:44ضَ

خمس مئة وعشرة غرامات. وقدر الصاع بالغرامات يساوي الفين واربعين جرام. يعني كيلوين واربعين قال رحمه الله تعالى ويكره الاسراف. آآ الاسراف الاسراف هو مجاوزة الحد. فيقول المؤلف رحمه الله يكره او يقال يحرم. لان الله عز وجل قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. قال وكلوا واشربوا - 00:40:04ضَ

ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اقوام امتي يعتدون. وذكر من ذلك الطهارة والدعاء. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء. قال لك لا الاسباق بدون ما ذكر - 00:40:34ضَ

الاسباغ بدون يعني لو انه توظأ باقل من مد واسبغ لا يكره لو انه اغتسل باقل من صاع فان واسبغ يعني اتى بالواجب فانه لا يكره. قال ويباح الغسل في المسجد - 00:40:54ضَ

ما لم يؤذي به هذا كان في الزمن السابق يعني كان في الزمن السابق لما كانت المساجد من الرمل والحصبة ونحو ذلك الى اخره والماء يذهب الى اخره. يكون في طرف المسجد. يكون في طرف المسجد - 00:41:14ضَ

اه ماء معد للوضوء والاغتسال ونحو ذلك. وهذا لا يلوث الى اخره ويذهب اما الان فاختلف الوضع هناك الان مواضع خصصت آآ المتوضئين والمغتسلين قال وفي الحمام ان وامن الوقوع - 00:41:34ضَ

في المحرم دام الحمام هذه وجدت هذه الحمامات المقصود بذلك المكتسلات العامة المغتسلات العامة وهي توجد في بعض البلاد الاسلامية. وهذه وجدت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حصلت - 00:41:54ضَ

الفتوحات. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم اه الحمام يقول لك لا بأس ان تغتسل في الحمام لكن بشرط ماذا؟ ان يأمن الوقوع في المحرم. يعني كالنظر الى العورات. لان الحمامات هذه يدخلها - 00:42:14ضَ

العامة والعامة قد لا يتحرزون من اه كشف العورات. فاذا خاف الوقوع في المحرم ليس هناك يقين ربما يقع ربما لا يقع قارك يكره. وان تيقن انه سيقع في المحرم من نظر الى العورات قال لك المؤلف - 00:42:34ضَ

رحمه الله تعالى يحرم لان غض البصر واجب. قال رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة. قال وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة في يومها. اه هذا الغسل الاول غسل يوم الجمعة. المؤلف رحمه الله تعالى ذهب الى ان غسل يوم الجمعة اه - 00:42:54ضَ

سنة ومستحب وهذا باتفاق الائمة يعني الائمة يتفقون على هذا وان غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبة وعند الظاهرية انه واجب. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل. انه واجب على من له رائحة - 00:43:24ضَ

اذا كان له رائحة آآ فانه يجب عليه ان يغتسل تفعل لضرره. وان لم يكن له رائحة فانه لا يجب وعليه لا يجب عليه ان يبتسم. ولكل منهم دليل الظاهرية يعني ادلة الظاهرية - 00:43:44ضَ

اخذوا بادلة كثيرة منها حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا واضح واجب على كل محتلم بالغ. يعني يعني بالغ قال رجاء في الصحيحين. وايضا حديث ابن عمر - 00:44:04ضَ

في الصحيحين من جاء الجمعة فليغتسل وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وايضا حديث ابي هريرة حق على كل مسلم في كل سبعة ايام ان يغسل رأسه وجسده. وهذا ظاهر ايضا في الصحيحين. ايضا - 00:44:24ضَ

عثمان رضي الله تعالى عنه لما تأخر عن الجمعة وجاء وعمر يخطب انكر عليه عمر انه تأخر وانكر عليه انه اقتصر على الوضوء. قال وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاغتسال. فهذه ادلة ظاهرة - 00:44:44ضَ

بها الظاهرية. واما الجمهور فاستدلوا بحيث سمرة من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. لكن هذا الحديث ضعيف هذا من رواية الحسن عن سمرة وهو منقطع. يعني من رواية الحسن عن سمرة وهو من قطع لم يسمع لهم منه هذا - 00:45:04ضَ

الحديث وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة من توضأ واحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي - 00:45:24ضَ

تليها وزيادة ثلاثة ايام. من توضأ واتى الجمعة واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ايام. فقال من توضأ وهذا اخرجه مسلم في صحيح لكن جاء الحديث في - 00:45:44ضَ

الصحيحين بلفظ من اغتسل جاء الحديث في الصحيحين بلفظ من اغتسل. واما حديث واما دليل شيخ الاسلام استدل بحيث عائشة في البخاري ومسلم من حي عائشة ان الناس كانوا مهنة انفسهم يعني في العمل في العمل - 00:46:04ضَ

وكانوا يأتون الجمعة وعليهم العباء فتظهر لهم الرائحة فقال النبي سلم لو تطهرتم ليومكم هذا لو تطهرتم ليومكم هذا ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الظاهرية انه اقرب والله اعلم ان الايجاب انه اقرب. واما حديث عائشة الذي اخذ به شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:46:24ضَ

رحمه الله تعالى فعندنا قاعدة اصولية والقاعدة الاصولية هي ذكر بعض افراد العام بحكم العام ناخذ التخصيص ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لهذه التخصيص. فانت مثلا اذا قلت اكرم الطلبة ثم - 00:46:48ضَ

قلت اكرم زيدا هذا لا يقتضي ان نخصص زيدا بالاكرام. وانما نعتني بزيد آآ آآ فيما يتعلق بالاكرام نهتم بشأنه حديث عائشة حديث ابن عمر وابي سعيد وابي هريرة في الصحيحين هذه - 00:47:08ضَ

لا تختلف وانما هي نقول يتأكد نقول كما قال الظاهرين يجب الغسل لكن يتأكد الوجوب على من له يتأكد الوجوب على من له رائحة. وقال المؤلف رحمه الله في اكدها لصلاة جمعة في - 00:47:28ضَ

في يومها يعني الغسل هل هو للصلاة او لليوم؟ الجمهور انه للصلاة. يعني وعلى هذا يكون الغسل متى الغسل ها؟ قبل الصلاة. ابن حزم رحمه الله تعالى مع انه انتصر للوجوب الا انه قال - 00:47:48ضَ

الغسل لليوم وليس للصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اظافه لليوم فهو تمسك بظاهر اللفظ. قال غسل يوم الجمعة. وعلى هذا يرى بن حزم انه لو اغتسل قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس بيوم الجمعة اتى الواجب وهذا لا شك انه ضعيف - 00:48:08ضَ

لان الغسل المراد به ماذا؟ هو الصلاة والتطهر للسند. اما القول بانه لليوم فهذا هذا اه ضعيف لا شك انه ضعيف وهو يذهب الحكمة التي من اجلها شرع البسه. يبدأ الغسل - 00:48:28ضَ

تبدأ من طلوع الفجر يوم الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافة الى اليوم الى وقت الذهاب وتأخير الغسل عند الذهاب هذا افضل يعني الجواز من بعد طلوع الفجر لو اخره واما وقت الاستحباب فالافظل ان ان يؤخر - 00:48:48ضَ

غسل عند الذهاب وعلى هذا لو استيقظ وعليه جنابة ثم بعد ذلك اغتسل بعد طلوع الفجر فانه يكفيه عن غسل يوم الجمعة قال لذكر حضرها. يعني المؤلف رحمه الله لا يرى ان الغسل الا للذكر - 00:49:08ضَ

اذا حضرها اما المرأة يعني اذا حضرتها المرأة المرأة لو ان المرأة حضرت الجمعة هل يشرع لها الغسل او لا يشرع؟ يقول لك لا يشرع انما يشرع للذكر فقط. الذي يحضر الجمعة اه يعني من تجب عليه الجمعة. اما من لا تجب عليه - 00:49:28ضَ

الجمعة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يشرع له ونغتسل وهذا من المفردات هذا من مفردات المذهب. عند الائمة الثلاثة ان الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة. الغسل مشروع لكل من حضر جمعة. هذا - 00:49:48ضَ

لو هذا اللي ذكره المؤلف هو من مفردات المذهب. لكن عند الائمة ان الغسل مشروع لكل من حضر الجمعة. هم يقولون الى اخره هذه ليست منها الجمعة والجماعات نعم قال ثم لغسل ميت نعم يعني من غسل ميتا - 00:50:08ضَ

هذا الغسل الثاني يستحب له ان يغتسل. لان هذا وارد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ثم لعيد في يومه لعيد نعم ايضا يستحب ان يغتسل العيد باتفاق الائمة باتفاق الائمة والغسل للعيد - 00:50:28ضَ

فيه حديثان ضعيفان نعم ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت عن علي وثابت عن ابن عمر وثابت عن السائب ابن يزيد وهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنقول الغسل - 00:50:48ضَ

العيد هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويتفق عليه الائمة. وقال المؤلف رحمه الله في يومه يعني يظهر والله اعلم انه من بعد طلوع الفجر قال ولكسوف ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب الغسل - 00:51:08ضَ

الكسوف وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهذا فيه نظر كان فيه نظر بل ظاهر السنة ان الكسوف لا يشرع له الغسل الكسوف لا يشرع له الغسل. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس خرج - 00:51:28ضَ

يجر رداءه مما يدل على انه آآ لم يغتسل بسم الله والصلاة السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله لكسوف ذكرنا ان ظاهر السنة انه لا يشرع الغسل للكسوف. قال واستسقاء ايضا الكلام في هذا كالكلام - 00:51:48ضَ

في الكسوف اذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل للاستسقاء. هم يقولون يستحب قياسا على الجمعة والعيد بجامع اجتماع الناس مجامع اجتماع الناس الحقوا الاستسقاء في العيد لكن اه ما دام انه وجد السبب في عهد النبي - 00:52:13ضَ

صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان السنة هو الترك. قال وجنون واغماء نعم جنون والاغماء ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري في مرض النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اغمي عليه فافاق اغتسل. اغتسل عليه الصلاة والسلام. وآآ - 00:52:43ضَ

الجنون ابلغ من الاغماء. ان الاغماء تغطية للعقل. والجنون زوال العقل. قال والاستحاضة لكل صلاة. نعم. وسيأتينا هذا في احكام الحيض فيما يتعلق بامر المستحب بالقصر لا يستحب المستحاضة ان تغتسل. نعم كما جاء اه عن ام - 00:53:13ضَ

رضي الله تعالى عنها وسيأتينا. قال ولاحرام ودخول لاحرام ايضا الاحرام يستحب ان يغتسل للاحرام ويدل ذلك حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل - 00:53:43ضَ

وايضا يدل لذلك حديث اسمى حديث جابر في قصة اسماء بنت عميس لما نفست في الحليفة امرها النبي ان تغتسل وكذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت ان تحرم امرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:03ضَ

ان تغتسل فهذا يدل على وجوب الاغتسال وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ولدخول مكة لحديث ابن عمر ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لدخول مكة يستحب له ان يغتسل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:54:23ضَ

انه اذا دخل ادنى الحرم اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية وبات بذي طوى واغتسل ودخل نهار وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لان في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اذا دخل - 00:54:45ضَ

ادنى الحرم امسك عن التلبية وبات بطوى واغتسل ودخل نهارا واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وحرمها يعني دخول مكة والحرم يكفي يعني يكفي غسل واحد كلام المؤلف رحمه الله انه اذا اراد ان يدخل الحرم ابتسم ثم اذا اراد - 00:55:05ضَ

ان يدخل مكة ايضا اغتسل. هذا فيه نظر الصحيح انه يكتفى بغسل واحد وكما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول شيخ الاسلام يرى ان غسل الاحرام يكفي عن الغسل لدخول مكة - 00:55:35ضَ

اذا اذا لم يكن الفاصل طويلا اذا لم يكن الفاصل طويلا فانه يكتفى بالغسل للإحرام عن الغسل لدخول مكة. قال رحمه الله وللوقوف بعرفة ايضا الغسل للوقوف بعرفة. هذا المؤلف رحمه الله تعالى يرى شرعيته. وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:55ضَ

لكنه ثابت عن الصحابة. نعم ثابت باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك ايضا ثابت عن علي باسناد صحيح ثابت عن الصحابة فما دام انه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما فيقال باستحبابه مع انه - 00:56:24ضَ

لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار الى اخره. هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بطواف الزيارة وطواف الوداع. والمبيت بالمزدلفة - 00:56:44ضَ

ورمي الجمار يرى المؤلف رحمه الله شرعية الغسل لهذه العبادات بجامع اجتماع الناس يعني بجامع اجتماع الناس في طواف الزيارة يجتمع الناس حول البيت في طواف الوداع يجتمعون حول البيت وكذلك ايضا في المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار الى اخره. وهذه كما ذكرنا القاعدة في - 00:57:04ضَ

ذلك ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فالترك والسنة. هذه قاعدة كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير - 00:57:34ضَ

او من اجل غير فنقول الترك هو السنة. فهذه الاشياء وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اغتسل لهذه العبادات. كذلك ايضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى - 00:58:04ضَ

قال رحمه الله تعالى باب التيمم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق برفع الحدث كلمة سواء كان الحدث اصغر او اكبر شرع المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال نعم زين طيب بقي - 00:58:24ضَ

قال ويتيمم للكل لحاجة. ولما يسن له الوضوء ان تعذر. هذا سيأتينا ان شاء الله في باب التيمم يقول المؤلف يتيمم للكل حاجة. فمثلا الاحرام. اذا اراد ان يحرم يستحب له ان يغتسل. لو لم يتمكن من الغسل لمرض - 00:58:44ضَ

تعذر عليه ان يغتسل لمرض او لعدم الماء. ماذا يقول المؤلف؟ ها؟ يقول بانه يتيمم. يرى المؤلف رحمه والله انه يتيمم. وهذا فيه نظر لان التيمم الغسل للاحرام المقصود من هو الطهارة والنظافة. نظافة والطهارة التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية. وانما طهارته طهارة معنوية - 00:59:12ضَ

فقول المؤلف رحمه الله يتيمم للكل الى اخره فهذا غير صواب. والصواب في ذلك انه لا يشرع التيمم. لما ذكر المؤلف رحمه الله يعني التيمم الاحرام نقول بانه غير مشروع التيمم صلاة العيد نعم ايه غير مشروع - 00:59:42ضَ

التيمم كما سيأتينا ان شاء الله للاحداث. برفع الحدث او لتدارك العبادة كما سيأتي. يعني سيأتينا مواضع التيمم. اما اذا تعذر عليه ان ان يغتسل العيد نقول تيمم او تعذر عليه ان يغتسل لعرفة يقول تيمم او تعذر عليه ان يغتسل للاحرام نقول تيمم او لدخول - 01:00:02ضَ

مكة هذا فيه نظر لان التيمم انما شرع للاحداث لرفع الحدث او لتدارك العبادة كما ان شاء الله وهذه الاقسام شرعت لاي شيء لاجل النظافة والطهارة والتيمم ليس فيه حسية وانما طهارته طهارة معنوية. فلا نقول بشرعية التيمم كما ذكر المؤلف رحمه الله. ايضا قال - 01:00:30ضَ

ولما يسن له الوضوء ان تعذر. كما تقدم لنا النوم يستحب ماذا؟ اذا نعم يستحب ان ينام على طهارة يستحب له ان ينام على طاعة طيب تعذر عليه الماء ما عنده ماء او كان مريضا يشق عليه ان - 01:01:00ضَ

استعمل الماء. هل يتيمم او لا يتيمم؟ على كلام المؤلف انه ماذا؟ انه يتيمم. الصواب انه لا يتيمم. لان التيمم جاءت شرعيته في مواضع مثال اخر اراد ان يذكر الله عز وجل يستحب له ان يكون - 01:01:25ضَ

على ماذا؟ على طهارة. تعذر عليه ان يتوضأ اما لعدم الماء او لحصول الظرر او المشقة باستعمال الماء قال لك على كلام المؤلف يتيمم للذكر. وهذا هذا كله فيه نظر وسيأتينا ان شاء الله يعني ما جاءت الادلة في المواضع التي يشرع فيها التيمم. فكلام المؤلف رحمه الله الاخير - 01:01:45ضَ

هذا فيه نظر. قال رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد بضرب الصعيد ومسح الوجه والكفين على وجه مخصوص. التعبد لله عز وجل بضرب الصعيد - 01:02:15ضَ

ومسح الوجه والكفين على وجه مخصوص. قال رحمه الله يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقد والتمييز اتقدم ان هذه الشروط لكل عبادة قال والاستنجاء او الاستجمار بمعنى بمعنى انه لا بد ان يستنجي او ان يستجمر قبل ان يتيمم. وهذه المسألة تقدمت في اي شيء؟ في الوضوء. قلنا بان - 01:02:36ضَ

جمهور العلماء لا يرون ان تقدم الاستنجاء او الاستجمار شرط في صحة الوضوء. فكذا ايضا هنا لان البدل له حكم مبدن والتيمم بدل عن الماء. فالصواب في ذلك الصواب في ذلك انه لو اه - 01:03:06ضَ

الصواب في ذلك انه لو تيمم قبل ان يستنجي او يستجمر فنقول بان تيممه صحيح. كما انه توضأ قبل ان يستنجي او يستجمر فنقول بان وضوءه صحيح. قال رحمه الله السادس دخول - 01:03:26ضَ

وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي هذا هذا الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله مبني على مسألة وهي هل التيمم مبيح او وانه رافع - 01:03:46ضَ

التيمم هل هو رافع للحدث؟ او انه لا يرفع الحدث. الحدث لا يزال باقيا. لكن اباح لك ان تعمل هذه العبادة يعني هل التيمم مبيح؟ او التيمم رافع؟ هذا خلاف بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية يقولون بان - 01:04:08ضَ

ان التيمم رافع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الجمهور يقولون بان التيمم مبيح. يعني يبيح لك العبادة مع بقاء الحدث. نعم مع ان الحدث باق. لن يرتفع الحدث. لكن الحنفية يقولون بان الحدث - 01:04:34ضَ

ارتفع كما ان الماء يرفع الحدث فالصعيد ايضا يرفع الحدث. والفرق بين طهارة الماء وطهارة الصعيد ان الماء يرفع رفعا مطلقا. واما الصعيد فانه يرفع الى متى؟ الى القدرة على - 01:04:56ضَ

اله قدرة على الماء اما وجود الماء او اه اه زوال المانع الذي يمنع من استعمال الماء كمرض ونحو ذلك. وما ذهب اليه الحنفية هو الصواب في هذه المسألة. وان التيمم - 01:05:16ضَ

التيمم رافع وليس مبيحا الا ان يعني كلمة الا ان الفرق بين الماء وبين التيمم ان الماء يرفع رفعا مطلقا الى وجود الحدث. اما التيمم فانه يرفع رفعا مؤقتا الى القدرة على الماء. فاذا قدر على الماء وجد الماء او قدر - 01:05:31ضَ

على استعمال الماء بطلت تيممه. ولكل منهم دليل يعني اه اه الجمهور استدلوا بحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طيب وضوء - 01:05:55ضَ

المسلم نعم اه والا مجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرا. قال يمسه قالوا هذا انه لم يرتفع الحدث. وعند الحنفية يقولون بانه رافع ان الله سبحانه وتعالى سماه مطهرا - 01:06:13ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا وسماه مطهرا. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنفية. واما حديث ابي احذر فليتق الله وليمسه بشرا. يقول صحيح هو رافع لكنه رافع الى القدرة على الماء. فاذا قدر على - 01:06:33ضَ

استعمال الماء بوجود الماء او بزوال المانع الذي يمنع من الماء يقول هنا يبطن التيمم. ولهذا قال لك المؤلف دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها. يعني صلاة العشاء - 01:06:53ضَ

لو انه تيمم قبل مغيب الشفق الاحمر يقولون تيممه لا يصح. لكن على رأي الحنفية ها تيممه ماذا؟ صحيحة وليس صحيحا؟ نقول بانه صحيح. لانهم يرون ان التيمم كالماء. البدل له حكم مبدل وهذه قاعدة - 01:07:13ضَ

ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله ولا لنافلة وقت نهي نعم ايضا ما تتيمم النافلة وقت النهي. لان هذا ليس وقتا للنافلة. فمثلا لو اراد يتطوع بركعتين بعد صلاة الفجر نقول انتظر حتى يذهب وقت النهي بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ثم بعد ذلك تتيمم - 01:07:33ضَ

لكن اذا قلنا بانه راكب يصح لك ان تتيمم للنافلة في وقت النهي. نعم وهذا كما ذكرنا ان ما ذهب اليه الحنفية رحمهم الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة السابع هذا نتوقف عليه ان شاء الله الى الدرس القادم - 01:07:58ضَ

وبالله التوفيق - 01:08:18ضَ