بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام كتاب البيوع باب - 00:00:02
وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:22
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع البيوع جمع بيع وقد جمع باعتبار تنوع باعتبار انواعه المختلفة فان - 00:00:52
البيع يعني يكون فيه يعني بيع الحاضر وبيع الغائب وتعجيل بيع السلام الذي به يكون به تعجيل الثمن وتعجيل مثمن ويكون بالتقسيط الذي هو عكسه الذي هو التعجيل المثمن وتعجيل الثمن وانواعه كثيرة وقد جمع بهذا المفصل الذي هو كتاب البيوع - 00:01:13
من اجل انواعه وكذلك ايضا ذكر اول باب فيه باب شروط البيع وما وما نهي عنه منه يعني ما باب شروط البيع وما نهي عنه منه يعني ما جاء من الاحاديث المتعلقة بشروط البيع وما جاء ايضا من الاحاديث - 00:01:43
التي هي النهي عن انواع من انواع البيوع عن انواع من انواع البيوع وبيعه ونقل يعني مال من ملك الى ملك. نقول مال من ملك الى ملك اه ثم ذكر اول باب فيه ذهبوا باب شروطه وما نهي عنه منه. نعم ثم ذكر اول حديثا فيه - 00:02:06
ذكر اول حديث فيه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي البيع اي البيع افضل؟ اي اي اي الكسب افضل؟ اطيب؟ اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده - 00:02:35
وكل بيع مبروع ذكر في هذا الحديث ان افضل انواع اطيب انواع البيع انواع انواع الكسل ما كان من عمل الرجل بيده يعني الحرفة التي او التي يقوم بها بنفسه يعني هذه اطيب المكاسب - 00:02:55
وقال بعض اهل العلم ان الزراعة انها اطيب وذلك لانه يكون فيها آآ استفادة الانسان واستفادة الحيوان واستفادة الحيوان يعني رغبة الانسان او او بشيء يعني خارج عن ارادته لانه يأكل يأكل منه الطيور تأكل - 00:03:17
الطيور فيستفيدوا يعني منه الانسان ويستفيد منه الحيوان. قال بعض العلم انه اطيب المكاسب ولكن هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان اطيب الكسب ما كان من عمل الرجل بيده وايضا جاء الحديث - 00:03:47
ان الرسول عليه السلام في حديث اخر حديث صحيح في البخاري انه قال اطيب اخذه الرجل ما كان بعمله بيده وكان وكان داود يأكل من كسب يده فهذا يدلنا على ان ما جاء في هذا الحديث من ان اطيب مكاسب ما كان بعمل اليد ان - 00:04:07
وكذلك ما جاء من الاحاديث الاخرى الدالة على هذا المعنى فهو يدل على فضل او على تقديم او على ان ما كان من القبيل فانه اطيب المكاسب. ثم قال وكل بيع مبرور. المبرور هو الذي يؤتى به يعني على وجه البر - 00:04:37
الذي يكون فيه عدم عدم الوقوع في امر محرم وانما يكون شيئا طيبا تبتعد فيه عن كل شيء محرم فان هذا هو الذي يكون فيه بر البيع. لان لا يكون يغش ولا يخون ولا - 00:04:57
ينفق اه سلعته بالحليف الكاذب وغير ذلك من الاشياء التي لا تجوز في البيع فيكون سالما في بيع من الوقوع في هذه الامور المنكرة. قال وكل بئر مبرور فان هذا من اطيب المكاسب. ان هذا من اطيب المكاسب - 00:05:17
والمهم في العمل ان الانسان بكسب يده او بتجارة او بزراعة او بغير ذلك ان يأتي بهذا الذي اه آآ اتجه اليه من من المكاسب ان يأتي به على وجه مشروع فلا يحصل منه آآ - 00:05:37
اه اه مخالفة لما جاءت به اه جاء في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحصل في مخالفة لذلك وانما يكون يأتي به على الوجه المشروع فلا يتعدى ولا يأتي بامر منكر وانما يأتي به على الوجه - 00:05:57
نعم مناسبته للباب لانه كما هو معلوم من من المكاسب من المكاسب التي يعني اه التي تدخل يعني في الاعمال التي يأتي بها الناس من اجل المكاسب. لان البيوع كما هو معلوم هو من - 00:06:17
المكاسب من انواع المكاسب ولكن هذا فيه الاشارة الى ان اطيب شيء يتجه اليه الانسان ان يعني يكون اه اه ان يكون يأتي بهذا على الوجه وكذلك قال وكل بيع مبرور. ولهذا بيع مبرور هذا داخل في الباب. نعم - 00:06:43
راوي الحديث قال عن رفاعة بن رافع نعم قال الصنعاني في السبل ورواه المصنف في التلخيص عن رافع بن خديج ومثله في الفشكاة وعزاه لاحمد واخرجه السيوطي في الجامع ايضا عن رافع - 00:07:06
آآ يعني قيل ان المقصود به رافع بن حديد وان رفاعة هذا يعني يروي عن ابيه وقيل ان رفاعة ابن رافع هذا هو الصحابي وهو شهد بدرا يعني ليس رافع ابن خديج وان رفاعة ابن رافع وان رفاعة ابن رافع ابن مالك هذا صحابي شهد - 00:07:25
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة - 00:07:51
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود - 00:08:08
ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه ثم يكره حي كابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح - 00:08:38
مما كان عام فتح وكان بمكة قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة في بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ما قوله بمكة عام الفتح هذا يعني يبين المكان والزمان يبين المكانة - 00:08:54
وان مكان كان بمكة وان ذلك في عام الفتح. الذي هو الزمان. ومثل هذا عندما يذكر اه يذكره الصحابي يعني يدل على ضبطه وعلى اتقانه وانه عرف او بين الشيء الذي حصل به الحديث في هذه المناسبة - 00:09:20
وهو انه كان عمل فتح وكان بمكة. فهذا يعني يدل على ضبط الراوي. وضبط الذي حدث الحديث يدل على ظبطه واتقانه لكونه عرف الحديث وعرف مكانه وزمانه عرف مكانه الذي حصل فيه والزمان الذي حصل فيه اي الذي حدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك - 00:09:40
قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ومن المعلوم ان التحريم هو من الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تحريمه انما هو تبليغ لما لما حرمه الله. لان التحريم والتحليل هو من الله عز وجل. والرسول مبلغ عنه. وهو - 00:10:07
عليه الصلاة والسلام يبلغ عنه الكتاب والسنة. يبلغ عنه الكتاب والسنة. لان الكتاب وحي من الله والسنة وحي من الله. الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به. والسنة متعبد بالعمل بها. ولم يتعبد بتلاوتها. والا فانهما - 00:10:33
حيث اخذ الاحكام آآ لازم ان وهما آآ هما الاساس الذي تبنى عليه الاحكام وتؤخذ منه احكام وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده وانما يأتي بشيء من الله. كما قال الله عز وجل - 00:10:53
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فهذا يبين ان هذا انما هو من الله سبحانه وتعالى الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى كتابه كتابه وكذلك السنة التي اوحاها الله الى رسوله عليه الصلاة والسلام - 00:11:13
وذكر هذه الامور الاربعة يعني كون الله حرمها وانها وهي الخمر وهي الخمر قبره كلما غطى العقل وكلما خامره وغطاه من اي شيء سواء كان سائلا او جامدا ومن اي انواع نوع من انواع المطعومات فانه اذا كان خمرا فانه حرام لان النبي والسبب في - 00:11:33
يعني كونه يفقد الانسان عقله ويجعله آآ يعني آآ يأتي امور منكرة بسبب بسبب بسبب آآ ذهاب عقله لان الذي يشرب الخمر اعطاه الله عز وجل العقل والسلامة ولكنه يسعى لشربه الخمر - 00:12:03
ان يكون من جملة المجانين. يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. لان المجنون فاقد العقل الانسان الذي اعطاه الله عقلا يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. ولهذا يقول الشاعر او في بن الوردي اه كيف يسعى في - 00:12:31
بجنون من عقد يعني هذا شيء عجيب ان انسانا اعطاه الله عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين والاشياء التي تحصل من من من السكارى عندما يسكرون يعني امور يعني غريبة - 00:12:51
وامور يعني عجيبة وتبين مدى اه سوء صنيع من فعل ذلك. وانه يسعى الى ان يكون من جملة جملة المجانين ومن اسوأ ما ذكر من اخبار سكارى ان رجلا وصار يبول في يديه ويغسل وجهه. يبول بيديه ويغسل وجهه. ويقول الحمد لله الذي انزلنا من السماء - 00:13:10
انا ايمان طهورا فهذا يدل على سوء يعني هذا العمل وان الانسان يسعى الى ان يكون من جملة المجانين والخمر كل ما اشكاله. ولهذا قال كل مسكة الخمر وكل خمر حرام. كل مسكر كل مسكر خمر وكل خمر - 00:13:40
حرام يعني معناه كلما اسكر فهو حرام. وما لم يصل الى حد الاسكار وما لم يكن مسكرا فانه حلال ان الخمر والميتة هو الميتة هي التي آآ يعني ماتت بدون تذكية. يعني ماتت - 00:14:02
بقات فيها دون ان تكون مذكاة. وذلك من جملة في الاشياء المباحة. وفي الاشياء المأكولة الانعام الطيور وغيرها فان هذه اذا ماتت بغير زكاة فانها تكون تكون حراما لا يجوز اكلها الا - 00:14:21
عند الضرورة عندما يكون الانسان ليس عنده شيء ينقذ به نفسه من الهلاك ولا يجد الا ميته فانه يجوز له للمضطر كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة ان الانسان يأكل ما يسد به رمقه ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك - 00:14:41
ثم الخنزير وهو من اخبث الحيوانات واسوأها والاصنام التي هي اه حجارة او شيء يعني يتخذ اه للعبادة يعني او لغيرها على هيئة الاصنام فان بيع ذلك حرام لان فيه آآ - 00:15:01
بيع ما هو آآ ما يتخذه بعض آآ الناس من المشركين يتخذونه معبودا ويعبدونه ولكن اذا اذا كسر وصار قطع الصنم الذي كان على شكل شكل انسان او شكل حيوان فيمنه - 00:15:28
اذا كسر وصار قطعا فانه يجوز بيعه للاستفادة منه كما تباع الحجارة اللي استفاد منها في وغيره البنيان. واما على هيئته فانه لا يجوز بيعه. فهذه امور اربعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:48
وبين حرمتها الرسول عليه الصلاة والسلام وان الله تعالى حرمها وهي الخمر والميتة والاصنام الخنزير نعم فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس - 00:16:08
فقال لا هو حرام. ثم لما بين ما يتعلق بالميتة وانها حرام. يعني واه يعني وكذلك الخمر يعني انها حرام. قال يعني سئل سؤال يتعلق بالميتة. قال ارأيت شحوم الميتة؟ فانه تدهن بها الجلود وتظلى بها السفن - 00:16:31
ويستصلح بها الناس يستصبح الناس يعني يتخذون منها اضاءة. لان يعني يجعلون يحصلون الاظاءة الاظاءة بسببها يحصلون اضاءة والنور بسبب يعني هذا الذي يحصل من من شحوم بيته ارأيت من شحوم بيته - 00:16:51
انها تغلى بها السفن وتؤذي بها الجلود ويستصلح بها الناس قال لا هو حرام يعني بعظ اهل العلم قال ان الظمير بقوله لا بقوله هو حرام يرجع الى البيع الذي جاء في اوله نهى وسلم عن بيع كذا وكذا وكذا - 00:17:15
وبعضهم قال انه يرجع الى الانتفاع وانه لا يجوز الانتفاع بها. ومن باب اولى انه لا يجوز بيعها وبعض اهل العلم قال اما الضمير فيقول هو يرجع الى البيع وان بيعها حرام ومنهم يقول انه الى الانتفاع. يعني الذي - 00:17:36
فيما يتعلق بالشحن وان الانسان لا ينتفع به اه اه بعض اهل العلم قال بان الضمير يرجع الى هذا وبعضهم قال يرجع الى هذا. وآآ وآآ وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان الميتة يستفاد من جلدها - 00:17:57
وان هذا جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من الدبر. وكذلك فيما يتعلق بالشعر فانه ايضا ينتفع ويستفاد منه لانه لا تحله الحياة. لا تحله الحياة فاذا قص الشعر وهي حية او بعد موتها - 00:18:20
فان ذلك يستفاد منه لانه ليس مما تحله الحياة. والذي تحله الحياة هو الذي اذا قطع من الحج يكون حراما ويكون ميتة. كما جاء في الحديث ما ابينا من حي فهو ميت. ما جاء ما ابينا من حي - 00:18:40
وهو ميت لانه قطع منه حي فلا يجوز اكله. ولكن الشعر اذا اذا اخذ منه وهو ميت فهو مثل اخذه حي لان الشعر لا تحله لا تحله الحياة. وعلى هذا فانما يتعلق بالجلد امره واضح. لانه جاء - 00:19:00
فيه يعني دليل يخصه وانه استثني من الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هلا اخذتم جلده فانتفعتم به فقال يعني فقال انه يطهر في الدماغ ومعنى ذلك ان استعمال الجد هذا - 00:19:20
فيه دليل يخصه واما غيره فهو مختلف فيه. من العلماء ما قال انه يستعمل في هذه الامور التي ذكرها السائل في الحديث وبعضهم قال انه انه يعني لا يكون يعني لا بيع ولا انتفاع - 00:19:40
يكون بها والاتباع ويستثنى من ذلك بوضوح آآ قصة آآ الجلد فانه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم - 00:20:00
وباعوه فاكلوا ثمنه. ثم ذكر يعني ما حصل مع اليهود من الحيل التي يحتانون بها الى الحصول على ما يريدون فان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة عملوا حيلة وهي انهم اذابوها - 00:20:23
ادابوها فصارت ودكا فباعوها ومن المعلوم ان ان المحرم ان ان الميت المحرم فلا يجوز تحويله الى شيء اخر ونقله من كونه شحما الى كونه ودكا فان الله عز وجل لعن اليهود - 00:20:43
على فعلهم ذلك وان هذه من الحيل المحرمة وهو دال على ان ما كان حراما فانه لا يجوز ان يحول يعني الى شيء اخر من اجل ان يستباح كما فعل اليهود حيث اذابوه - 00:21:09
وجعلوه يعني جمد بعد اذابته فصار ودكا فاستحلوا الودك وآآ يعني وقالوا انهم ما فعلوا الشيء الذي نهى عنه الذي هو الشحن. ولكن فعلوا يعني شيئا هو محرم. لانه متفرع عنه - 00:21:29
ولان هذه حيلة محرمة وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اغتاب اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. رواه - 00:21:49
وصححه الحاكم. ثم ذكر حديث النشود رضي الله عنه فيما يحصل من اختلاف المتبرعين البائع والمشتري يختلفان ويقول هذا شيء ويقول هذا شيء قال ان القول ما قاله صاحب السلعة - 00:22:16
مع يمينه معلوم انه مع يمينه لانه اذا قيل من قيل القول قوله يعني مع يمينه فانه يستحلف يعني يكون القول قوله قال او يتداركان يتداركا يتداركا. نعم. يتاركا بان يحلف كل واحد - 00:22:37
منهما على ما ادعى ثم يعني يترك كل صاحبه يعني آآ فهو اما ان يحصل يحلف جميعا ويتاراكان بان يكون يعني انتهى الامر بينهما او انه القول قول صاحب السلعة لان الاصل ان هذا حقه وان هذا ماله فلا يصدق غيره الا ببينة وحيث لا - 00:22:57
فان القول قوله كما جاء في الحديث الذي فيه ان الرسول قال بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. يعني معناه ان سواء المدعي اذا لم يكن عنده بينة يعني يكون القول قول المدعى عليه ويحلف. يحلف بانه آآ ليس يعني - 00:23:27
ليس في ذمته شيء وانه ليس له هذا الذي يدعيه خصمه وانما يعني آآ فيحلف وتبرأ ساحته وان لم يحلف قضي عليه بالنكوع. وان لم يحلف قضي عليه النقوع نعم - 00:23:47
اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. يعني اذا كانت بينة فالعبرة بها والتعويل عليها. وحيث ليس فيه الا قول هذا وقول هذا يقول يقول صاحب السبعة قول صاحب السلعة بان يقول انك بعتني او يقول قيمته هكذا فيقول ما بعتك او يقول - 00:24:07
قيمتها ليست كذا فان القول قول صاحب السلعة. لان هو هو المالك وهي ملكه ولا ولا تخرج يعني عن ملكه لا ببينة. ولم توجد البينة التي اه تخرج بها عن ملكه. هم - 00:24:32
فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. نعم. او يتاركان يعني كل كل واحد منهما صحيح بان كل واحد يحلف ويتركها او انه يعتبر قول رب السلعة ويحلف على ذلك. نعم - 00:24:51
وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه - 00:25:10
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن يعني هذا الحديث يدل على ان هذه الاشياء لا يجوز يعني لا يجوز فيها العوظ فسمع فالكلب لا لا يؤخذ له ذما وانما الانسان يستعمله اذا احتاج اليه لزرع او - 00:25:30
قصيدة او آآ يعني آآ او آآ او غنم يعني يكون مع الغنم يعني يحرسها فاذا كان من هذا القبيل فانه مباح مباح استعماله ولكن لا يجوز بيعه وشراؤه. ما نحتاج - 00:25:58
اليه اخذه واستعمله ومن استغنى عنه تركه. او اعطاه لغيره بدون ثمن. او اعطاه من غيره بدون ثمن الرسول نهى عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وانه يؤخذ له ثمن مقابل الكلب فهذا نهى عنه الرسول - 00:26:18
عليه الصلاة والسلام ولا يستعمل الكلب الا في امور ثلاثة ان احتاج اليه استعملها فيه هو فيه استعمله فيها وان لم يحتج اليه فانه يتركه ولا يعني يأخذ له ثمنه. ومهر البغي البغي هي الزانية - 00:26:38
ويعني وقيل لما تعطاه مهرا لانه شبيه بما يكون حلالا لان النكاح المشروع فيه ما هرب وهذا يعني قيل له مهر تجوز والا فانه لا يعتبر مهرا مهرا شرعيا وانما هو يعني الزنا حرام - 00:26:58
كل ما وما يؤخذ عليه حرام وما يؤخذ عليه حرام. وكذلك الكاهن الذي يعني آآ يخبر بالامور المغيبة فان ما يعطاه حرام بان يفعله حرام وما يعطاه في مقابله حرام. وقيل له حلوان - 00:27:19
لانه يعني شيء يعني آآ آآ حلو في النفوس وآآ يؤخذ آآ بدون بدون اي كلفة وبدون مشقة فهو يعني وان كان يعني شيئا اه يعني اه اتفق عليه الكاهن والذي اه يعني جاء يتكهن عنده فان هذا الذي يأخذه حرام بان - 00:27:39
ان عمله حرام وما يعطى اليه وما يعطى في مقابل هذا العمل يعني حرام. فهذه امور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المنهي عنها التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:09
هنا النهي هل يقتضي بطلان العقد او فقط التحريم والاثم لو حصل العقد في بطون العقد فيما يتعلق بالكذب فيما يتعلق بالكلم يقتضي بطلانه. وكذلك ايضا فيما يتعلق اه اه فيما - 00:28:27
يتعلق بمهر البغي كمعلوم ان هذا يعني هو نفسه حرام لا يجوز وبعض اهل العلم قال انه اذا اخذه لا يرجعه وانما يعني يصرفوا بامر مباح ولا يرجعه الى الى الزانية التي فعل معها المحرم واعطاه في مقابلها - 00:28:51
يعني لا لا ترجعه اليه. لا ترجعه اليه. هو حرام عليها حرام دفعه اليها وحرام اخذها وحرام فعلها لكن اذا كان بيدها فانها تتخلص منه وتتوب الى الله عز وجل من مما فعلت والتخلص منه في في امور مباحة - 00:29:11
واموره طيبة وكذلك فيما يتعلق بالكاهن يعني عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان ولا يرجع الى التي يعني الذي حصل منه ذلك الامر المحرم وانما يعني يبذله في وجوه في وجوه طيبة كما - 00:29:31
يحصل في اه ما اخذته البغي من المال في مقابل زنانا. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحق - 00:29:53
النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال باوقية؟ قلت لا. ثم قال بعنيه. فبعته باوقية. واشترطت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك - 00:30:14
اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه وهذا السياق لمسلم ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله الذي كان عليه في غزوة تبوك وان الرسول عليه - 00:30:44
عليه الصلاة والسلام كان في الساقة يعني وراء اصحابه فرأى يعني جابرا على جمله وقد اعي يعني حصل له لحية وحصل له ضعف وانهزان فلم يستطع اللحوق بالجيش. وانما كان وراءهم. فالرسول عليه الصلاة - 00:31:05
الصلاة والسلام ضربه بيده ودعا اعطاه الله تعالى قوة فصار يعني يجري حتى تقدم على الجيش وحتى صار في مقدمة الجيش وهذا ببركة آآ ضربة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه يعني له حيث - 00:31:25
انتقلت حاله من الجزائر العجز الى القوة والجري حتى صار في مقدمة ليش فالرسول قال بعني يعني برقية فيعني قال لا ثم بعد ذلك دعه اياه واشترط حملانه الى المدينة. يعني انه يركب عليه الى ان - 00:31:45
المدينة يعني يستعمله وهذا من الشروط التي هي مباحة والتي هي مشروعة سائغة والانسان يشتري شيء ثم ويكتفي الاستفادة منه في يعني في في وقت محدد كهذا الذي حصل في قصة آآ جمل جابر حيث - 00:32:09
انه اشترط او طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكنه من ركوبه الى ان يصل المدينة ثم يسلمه اياه فدل على يعني صحة مثل هذا الشرط. وملعون الاصل هو صحة الشروط في البيع الا ما جاء - 00:32:29
ما يدل على تحريم على تحريم ذلك الشرط فانه يمتنع منه بوجود الدليل. والا فان الاصل ان كل لم يحرم يعني يحرم حلالا ولم يحرم يحرم يحل حراما فانه سائق وهذا هو الاصل - 00:32:49
بشروط انها مباحة الا اذا جاء نص يدل على منعها الا اذا جاء نصا يدل على منعها وانها غير سائرة ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يأخذ الجمل وانما اعطاه جمله واعطاه الدراهم. اعطاه جمله ودراهمه - 00:33:09
اه يعني اه فهذا الحديث اه يعني اه دال على ما حصل اه في ضربته صلى الله عليه وسلم ودعائه من البركة وما حصل له من قوة وان الله عز وجل على كل شيء قدير وانه يجعل - 00:33:32
بقدرته وارادته سبحانه وتعالى ان ما كان هزيلا يتحول بقدرة الله عز وجل بفعل سبب آآ واكرامه ولرسول الله عليه السلام من آآ من هزال وتخلف عن الجيش الى سب - 00:33:52
وتقدما على الجيش نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا. فدعي اصابه علم وتعب وهزال ولم يستطع المشي حتى يلحق بالركب. وانما كان متخلفا عن الركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بيده ودعا - 00:34:12
اتحرك وانتقل حتى تقدم على الجيش. نعم واراد ان هذه من علامات هوته هذي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام فاراد ان يسيبه. اراد ان يسيبه وان يتركه. وان يخلي سبيله. وان يتركه يرعى. يعني لانه لا لا - 00:34:37
لا يستطيع ان يركب عليه احد. الركوب عليه غير مستطاعة. استعماله غير مستطاع اراد ان يسيبه يتركه يرعى. نعم قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي لانه كان في الساقة. يعني حتى يعني اذا حصل - 00:35:01
لاحد من اه من اه يعني من من من اه ممن معه يعني حاجة الى اعانة او الى شيء واذا هو رأى وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام وحرصه وشفقته على يعني اصحابه وانه يعني لا يتقدمهم - 00:35:23
لانه لو تقدمهم وحصل يعني مثل ما حصل لجابر ما يعني ما حصل يعني حصل مضرة على جانب لكن لما كان متخلفا يمشي وراءه يعني ادرك جابر وهو ابو جمل على هذه الحال فضربه ودعا له حتى تغيرت حاله من الالتزال الى القوة مع ضعفه القوة - 00:35:44
وسار سيرا لم يسر مثله نعم يعني سيرا سريعا وقويا. نعم قال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية والوصية هي اربعون درهما ها واشترطت حملانه الى اهلي - 00:36:06
يعني انه اشترط الحملان الى الاهل والبيع يعني السلعة ثمن مؤجل لانه وانما اعطاه اياه لما وصل المدينة فهذا يدل على يعني البيع المؤجل وان ذلك سائغ لان الرسول اشتراه باربعين درهم ولم ولم يعطي بالدراهم - 00:36:32
وشرطه ان يبقى عليه يستعمله الى المدينة اعطاهم نقده ثمن في المدينة واعطاه الجمل مع الثمن. نعم فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري وقال اثراني ما كستك لاخذ جملك - 00:36:58
وهذا يدل على جواز الممارسة في البيع بان يقول الانسان صاحب السلعة اذا قال هي بكذا يعني للانسان يقول وهي اقلها بكذا يعني انزل من السعر الذي عرضها عرضها عرض السلعة فيه بان قال هو بكذا للمشتري ان - 00:37:25
يطلب منه التخفيظ والنزول عن هذا العدد الذي قاله وليس بلازم انه ما يشتري الا ان اذا قيل شيء يسنق ويأخذ مشرعه بل يجوز له ان يفاوض. ان يفاوض على الثمن الذي يعني حد السلعة فيه بان يقول - 00:37:48
اه اريده بكذا او احفظ كذا او او اه اريده بكذا نعم خذ جملك ودراهمك فهو لك قال وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي - 00:38:08
صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان رجلا اعتق عبدا له عن دبر يعني يعني بعد وفاته - 00:38:33
يعني المدبر هو الذي يعتق ويجعل ويجعل عتقه بعد بعد وفاة المعتمر لان العتق يعني يكون منجي من الجزا ويكون يعني معلقا بالموت بان يقول بعد الموت هو يعني آآ عتيق - 00:38:50
فيكون يعتق بعد الموت ولا يعتق قبل الموت. وقيل له مدبر لانه علق بالموت والموت دبر الحياة لانه علق بالموت وانيط بالموت والموت دبر الحياة فقيل للشيء الذي يعلق بهذا انه مدبر - 00:39:10
فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ولم يكن له مال غيره يعني وكان يعني جاء في بعض الروايات ان عليه دين وجاء في بعضها انه محتاج وكل ذلك يعني يستدعي ويقتضي ان انه آآ - 00:39:30
يعني اه يترك هذا التدبير ويترك هذا العتق الذي الذي هو معلق. والوصية كما هو معلوم يجوز تغييرها ويجوز يعني الانتقال منها الى غيرها. وكذلك العتق فانه يجوز تركه ويجوز تغيير يعني - 00:39:51
تغييره كما انه يجوز للوصي ان يغير في الوصية فكذلك يجوز المعتق عن دبر ان يعني يرجع عن ذلك يعني يبيعه في دين ويوفي الدين او كذلك ينفق على اهله منه - 00:40:11
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام باعه. واعطاه ثمنه واعطاه ثمنه ويتصرف فيه للنفقة على اهله او دينه لا وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فأرة وقعت في سمن فمات - 00:40:31
فيه فسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد ثم ذكر هذا الحديث عن مأمونة وان ثأرة وقعت في شمل - 00:40:57
فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها واستفيدوا من الثمن يعني يستفيدون من سمنهم لا لا يفرقونه ويتخلصون منه وانما يتخلصون من الفأرة التي ماتت فيه وما حولها ويستعملون الباقي. ولكن اذا كان يعني هذا السمن تغير يعني تغير - 00:41:20
ولونه او ريحه او طعمه بسبب وقوع هذه الفأرة فانه لا يجوز استعماله وهو وهو مثل الماء الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اجمع المسلمون عليه وهو ان الماء الذي تغير النجاسة - 00:41:48
لونه وطعمه وريحه فانه لا يجوز استعماله هذا بالاجماع وقد جاء في حديث ضعيف يعني الذي فيه اه لما غلب على لونه وطعامه وريحه يعني هذا الاستثناء جاء في حديث ضعيف ولكن اجمع المسلمون اجمع العلماء - 00:42:08
على معناه وان الماء اذا تغير يعني سواء كان قليلا او كثيرا يعني تغير اللون او الطعم او رايحة فانه يعني لا يجوز لا يجوز استعماله. واما اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يباح - 00:42:25
استعماله ولا بأس به فهذا الحديث عن ميمونة الرسول قال خذوها وما حولها والقوه والقوها واستعملوا سمنكم. وهذا في اذا ماتت فيه اما لو دخلت الفأرة في السمن ومرت به وخرجت فانه يستعمل ولا يعني ولا - 00:42:45
بسبب ذلك وانما آآ الحرمة تكون فيما اذا ماتت يكون اذا ماتت فيه فاذا كان يتغير لونه وطعام ريحه فانه لا يستعمل. وان كان لم يتغير فانه يراق. يعني يعني تؤخذ هي وما حوله - 00:43:08
والباقي يفتح عليه. والرواية التي جاءت جامد هذه اه تكلم فيها وانها يعني انها شاذة وان الامر لا يخص السمن الجامد وانما هو الجامد غير الجامد كما جاء الاطلاق في حديث - 00:43:27
البخاري الذي ذكره المصنف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن ان كان جامد فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود وقد حكم - 00:43:47
عليه البخاري وابو حاتم بالوهم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفصيل يعني بين الجامد وغير الجامد وان الجامد يعني تراب يعني تخرج وما حولها ويستعمل الباقي واذا شاء كان سائلا فانه يعني لا يستفاد منه وذكر - 00:44:12
يعني انه رواه يعني ابو داوود والنسائي رواه احمد وابو داوود نعم رواه احمد وابو داود وحكم عليه البخاري يعني بالوهم ومعنى ذلك ان ان يعني ما جاء اما ان يكون ضعيفا او شادا - 00:44:36
فما كان صحيح الاسناد فهو شاذ بمخالفته يعني ما هو اقوى منه. وان كان ضعيفا فانه يعني كما يقال الذي يسمى المنكر في قبلت بالمعروف نعم وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب. فقال زجر النبي - 00:44:56
صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك رواه مسلم. والنسائي وزاد الا كلب صيد ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي انه عن ابي الزبير طارق ابو زوير ابو الزبير المكي سألته جابرا عن ثمن آآ الكلب والسنور. فقال زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:25
يعني معناها انه نهى عنه وزجر عنه يعني اه مع كونه نهى عنه بين ان فيه زجر. وانه زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الكلب يعني لا يجوز بيعه ولا يؤخذ ثانه وكذلك السنور فانه كذلك لا يجوز بيعه - 00:45:55
لا يؤخذ ثمنه والسنور ما نحتاج اليه يستعمله والكلب من احتاج اليه يستعمله ولكن عندما يعني يستغني عنه فانه يتركه ولا يحصل يعني بيعه واخذ الثمن عليه. وجاء في يعني في في بعض في الرواية - 00:46:17
التي اشار اليها قال الا الا كالبصيد. الا كالبصيد وهذه الرواية التي هي ذكر فيها كلب صيد يعني مخالفة الحديث العام الذي جاء في النهي عن زمن الكلاب آآ يعني يكون يعني هذا الاستثناء يعني آآ اما اما ضعيفا واما شادا - 00:46:37
ها وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام حقوقية فاعنيني قلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت - 00:47:03
الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:47:28
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس فحمد الله - 00:47:48
واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن - 00:48:08
اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء ثم ذكر حديث آآ عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة فانها كانت امة عند جماعة من الانصار - 00:48:28
وكاتبوها على ان تحظر لهم تسع اواقم في كل سنة اوقية. واذا اعطتهم يعني هذه الاواقي كلها في اه في في اوقاتها او قبل وقتها فانها يعني آآ اذا جمعت لهم ذلك قبل تسع سنين فانها - 00:48:50
تعجب اه يحصل له العلم بتفسيدها هذه التسع الاواقي. سواء بقيت منجمة او انها جمعت يعني اه واستعانت بغيرها حتى تجمع عندها نقود فاعطتهم اياها فانها تعتق بذلك. لان المهم انها تأتي بالمبلغ - 00:49:19
الذي طلب منها ان حصل في اه تسع سنين على على ما شرطوا وعلى ما اتفقوا او حصل قبل ذلك فجاءت بريرة الى عائشة تطلب منها الاعانة تطلب منها الاهانة على الكتابة او على كتابتها التي آآ سبقت معانيها عليها وقالت عائشة - 00:49:38
يعني يعني انها تريد ان تدفع لهم الاوراق التسع كلها دفعة واحدة ولكن يكون الولاء لها فذهبت واخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم والرسول عليه الصلاة والسلام يعني وكأن يعني هناك علم بهذا المنع وانه يعني لا يجوز ان يشترط - 00:50:04
الولاء وان يكون لغير المعتق الولاء خاص بالمعتق. لا يكون لغيره. ولهذا هو آآ يعني بالنشر والنسب معلوم انه يعني لا لا يتخلص منه. وكذلك الولاء لا يتخلص منه فلا يباع ولا يوهب فلا يباع ولا يوهب. وانما يعني هو شيء لازم للمعتق. لا يعني اه - 00:50:32
ان يأخذوا في مقابله ثمن ويبيعه على احد من الناس وينتقل الولاء له وانما مثل النسب كما النسب لا يباع ولا يحصل التخلص منه وكذلك الولاء يعني لا لا يباع ولا يوغب ولا يتخلص منه بل هو حق للمعتق - 00:51:00
كما ان النسب حاصل لصاحب النسب فان الولاء حاصل للمعتمر فابوا فجاءت واخبرت بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني علم بذلك وقال لها يعني آآ يشتريها ويشترط لهم الولاء يعني ان ان هذا الشرط وجوده مثل العجلة لانه مخالف - 00:51:19
سنة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها وكان هذا شيء معلوم. وانهم ارادوا ان يحصلوا شيئا ليس لهم ذلك دفعت لهم واعتقتها وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس قام وخطب الناس - 00:51:46
حمد الله واثنى عليه قال ما بال اقوام يفترضون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله وفروط بكتاب الله يعني حكم الله سواء كان في الكتاب او السنة ليس خاصا في الكتاب لان ما جاء في السنة مثل ما جاء في الكتاب بانه حكم من احكام الله وانه يجوز العمل بها - 00:52:07
ولا يجوز اه مخالفته ولا يجوز يعني اه تركه وانما يعول على ما ثبتت به سنة ما جاء في الكتاب وما ثبتت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله - 00:52:27
يعني ليس في حكم الله وليس في شرع الله فهو باطل وان كان مئة شرط قوله وان كان بها شرط لمبالغة يعني ولو شأن شيئا كثيرا يعني ليس له مفهوم ان احنا لو كان اكثر وانما المقصود به التكفير وان المئة يراد بها التكبير مثل ما يأتي احيانا الذكر السبعين - 00:52:47
يراد بها التكفير ولا يراد بها خصوص العدد يعني ولو كان في شروط كثيرة. يعني ما دامت انها مخالفة لسنة الرسول ومخالفة للكتاب والسنة فانه لا عبرة لا عبرة بها ولا قيمة يعني لها - 00:53:09
اه اه ثم بين عليه الصلاة والسلام قال قضاء الله احق احق يعني احق ان يتبع واحق ان يؤخذ به يعني ما قضى الله عز وجل فانه احق ان ان يؤخذ ولا يترك كما قال الله عز وجل وما كان يؤمن ولا مؤمنة - 00:53:27
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا من امرهم. وان يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا اشهر الله احق وشرط الله اوثق وان يعني قضاء الله حق وشرط الله اوثق وشرط - 00:53:49
اوثق يعني ان ما جاء في الكتاب والسنة من شروط مشروعة ويعني اه ثابتة فهي التي يؤخذ بها ويعول عليها. ولا يعول على شروطهم تحصل من بعض الناس مخالفة لشرط الله ومخالفة لشرع الله كما حصل في هذا الشرط الذي آآ جاء في هذا الحديث الذي - 00:54:08
الذي هو مخالف لشرع الله وهو كون يشترط الولاء لغير المعتق يعني يعتق غيره ويفسد ان يكون الولاء له يعني هذا مخالف لشرع الله. وانما الولاء لمن اعتق هذا حصر وقصر - 00:54:34
على ان الولاء يكون المعتق لا يكون لغيره. لان الولاء مثل النسب ان يعني لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه فهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يعني ولا ولا - 00:54:56
ليوهب. نعم عند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. يعني اشترطي لهم الولاء يعني شرط وجوده مثل عدمه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع عن بيع امهات الاولاد. فقال لا تباع ولا توهب - 00:55:13
ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فان مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا - 00:55:35
وبذلك بأس رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذين الحديثين الاثر عن عمر في اه النهي عن بيع امهات الاولاد. وامهات الاولاد هي الامة التي تكون عند رجل فيطأها فتلد. فتصير ام ولد له - 00:55:57
يعني فكونها ام ولد يعني اه يعني تبقى في ملكه ويستفيد منها يعني في الخدمة نستفيد منها في الاستمتاع واذا يعني واذا مات فانها تعتق فانها تعتق ذكر هذا الاثر عن عمر وجاء ان عمر رضي الله عنه استشار الناس وانه جمع يعني عدد كبير من مهاجرين الانصار - 00:56:23
وانه ذكر لهم هذا الشيء وانهم وافقوه على ذلك واقروه يعني على ذلك فمنع من بيع امهات الاولاد وجاء يعني في السنة عن رسول الله عليه السلام بعض الاحاديث الدالة على انهم كانوا يعزلون من اجل الا تحمل - 00:56:53
يعزلون يعني حتى لا تحمل الامام فيعني تذهب يعني ماليتها عليهم فلا يتمكنون من بيعها. وقد جاءت اما انهم سألوا الرسول عن العزل وبين انه لا يرد شيئا من قدر الله وانه قال ليس من - 00:57:13
من الماء من كل الماء يكون الولد فانه يكون من قطرة يعني قليلة يتكون منها الولد قد جاء في الحديث الصحيح آآ المتفق عليه ان عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل - 00:57:37
كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهم انما كانوا يعزلون عن الامام. وانما كانوا يعزلون عن الامام لئلا تحمل فتظيع عليهم ماليتها. فلا يتمكنون من بيعها - 00:57:54
وهذا يدل على ان ان لانه كان معروفا عندهم ان ان ان ام الولد اذا يعني ان الامة اذا صارت امه ولد فانه يعني لا يتمكن من بيعها. ولهذا كانوا يعزلون حتى لا تحمل. يريدون ان يستفيدوا منها - 00:58:12
ولكن لا يريدون ان تحمل فكانوا يعزلون وجاء هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان جابر نعم عن جابر انه قال كنا يعني آآ نبيع قارينا امهات الاولاد. كان كنا نبيع شرابينا في امهات الاولاد ورسول حي لا لا نرى بذلك بأسا. لا نرى في - 00:58:32
شاف بعض الروايات لا يرى بذلك بأسا. وهذا يدل على يعني على جواز بيعها. لكن الذي اتفق عليه الصحابة مع عمر وكذلك الاحاديث الاخرى الدالة على ان انهم كانوا يعزلون حتى لا تحمل لانها لو حملت - 00:58:57
يتمكنون من بيعها هذا يدل على ان يعني عدم بيعهن او ان على على على انهن لا يبعن انها انه هو الاولى والمقدم على غيره. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء؟ رواه مسلم وزاد في رواية - 00:59:17
وعن بيع ضراب الجمل نعم وهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري ثم ذكر يعني هذين الحديثين الاول في النهي عن بيع فضل الماء - 00:59:42
وهو ان الانسان اذا كان عنده ماء واه استغنى عنه فلغيره ان يشرب منه كما جاء في بعض الاحاديث الذي كان على في على على يعني في طريق وكان يمنع فضل ماءه - 01:00:02
وجاء فيه الوعيد الشديد يعني في ذلك اما اذا كان الانسان حاز الماء وصار في اه بركته او صار في يعني اه اه سيارة تحمل الماء يعني اخذ وضع فيها الماء فان هذا له ان يبيعه وله ان يتصرف فيه. له ان يبيعه وينصرف فيه ولا يمنعه ويمنعه - 01:00:21
ومن كل احد الا مما كان مضطرا اذا اراد يعطيه يعطيه ولكنه لا يمنعه الا يعني بالنسبة للمتطرفة فانه لا يمنعه ان يمنعه من غيره وما في حال الضرورة فانه لا يمتنع او لا يمنع منه من كان مضطرا اليه والذي فيه انقاذ حياته - 01:00:45
يعني اه لا يمنع منه. ثم قال نهى عن ظراب الجبل والحديث الاخر بمعناه نهى عن عشب عن عشب الفحل والعشب هو يعني ماؤه ونزوه على على الدابة انه يعني نهى رسول الله ان يخرج عنه مقابل. وذلك ان هذا من الامور التي ما يصلح ان تكون يؤخذ لها اثنان وانما يعني - 01:01:05
الناس فيما بينهم وهذا من يعني مما يبذل يعني بين الناس دون ان يكون له دون ان يكون له قيمة وايضا آآ بالاضافة الى هذا انه شيء لا يمكن تسليمه. يعني المبيع هو يعني ما يحصل من - 01:01:37
جمل مما يحصل مثل لقاح الانثى. وهذا لا يمكن تسليمه لانها قد ينجو ولا يطلع منه شيء قد ينجو ولا يطلع منه ماء فيعني يكون الانسان اخذ شيئا في مقابل اخذ نقودا في مقابل يعني في من غير ان يكون لها مقابل - 01:01:58
ما ايضا هو كما انه مما لا يليق وليس من المروءة ان مثل ذلك يؤخذ عليه مقابل فكذلك ايضا لما فيه من الغرر وانه قد يكون الشيء الذي بيع والذي دفع اثنين مقابل هما ما وجد لانه - 01:02:16
مقدور غير مقدور على تسليمه. لان هذا يرجع الى نشاط الجمل والى قوة الجمل والى - 01:02:36
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام كتاب البيوع باب - 00:00:02
وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:00:22
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع البيوع جمع بيع وقد جمع باعتبار تنوع باعتبار انواعه المختلفة فان - 00:00:52
البيع يعني يكون فيه يعني بيع الحاضر وبيع الغائب وتعجيل بيع السلام الذي به يكون به تعجيل الثمن وتعجيل مثمن ويكون بالتقسيط الذي هو عكسه الذي هو التعجيل المثمن وتعجيل الثمن وانواعه كثيرة وقد جمع بهذا المفصل الذي هو كتاب البيوع - 00:01:13
من اجل انواعه وكذلك ايضا ذكر اول باب فيه باب شروط البيع وما وما نهي عنه منه يعني ما باب شروط البيع وما نهي عنه منه يعني ما جاء من الاحاديث المتعلقة بشروط البيع وما جاء ايضا من الاحاديث - 00:01:43
التي هي النهي عن انواع من انواع البيوع عن انواع من انواع البيوع وبيعه ونقل يعني مال من ملك الى ملك. نقول مال من ملك الى ملك اه ثم ذكر اول باب فيه ذهبوا باب شروطه وما نهي عنه منه. نعم ثم ذكر اول حديثا فيه - 00:02:06
ذكر اول حديث فيه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي البيع اي البيع افضل؟ اي اي اي الكسب افضل؟ اطيب؟ اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده - 00:02:35
وكل بيع مبروع ذكر في هذا الحديث ان افضل انواع اطيب انواع البيع انواع انواع الكسل ما كان من عمل الرجل بيده يعني الحرفة التي او التي يقوم بها بنفسه يعني هذه اطيب المكاسب - 00:02:55
وقال بعض اهل العلم ان الزراعة انها اطيب وذلك لانه يكون فيها آآ استفادة الانسان واستفادة الحيوان واستفادة الحيوان يعني رغبة الانسان او او بشيء يعني خارج عن ارادته لانه يأكل يأكل منه الطيور تأكل - 00:03:17
الطيور فيستفيدوا يعني منه الانسان ويستفيد منه الحيوان. قال بعض العلم انه اطيب المكاسب ولكن هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان اطيب الكسب ما كان من عمل الرجل بيده وايضا جاء الحديث - 00:03:47
ان الرسول عليه السلام في حديث اخر حديث صحيح في البخاري انه قال اطيب اخذه الرجل ما كان بعمله بيده وكان وكان داود يأكل من كسب يده فهذا يدلنا على ان ما جاء في هذا الحديث من ان اطيب مكاسب ما كان بعمل اليد ان - 00:04:07
وكذلك ما جاء من الاحاديث الاخرى الدالة على هذا المعنى فهو يدل على فضل او على تقديم او على ان ما كان من القبيل فانه اطيب المكاسب. ثم قال وكل بيع مبرور. المبرور هو الذي يؤتى به يعني على وجه البر - 00:04:37
الذي يكون فيه عدم عدم الوقوع في امر محرم وانما يكون شيئا طيبا تبتعد فيه عن كل شيء محرم فان هذا هو الذي يكون فيه بر البيع. لان لا يكون يغش ولا يخون ولا - 00:04:57
ينفق اه سلعته بالحليف الكاذب وغير ذلك من الاشياء التي لا تجوز في البيع فيكون سالما في بيع من الوقوع في هذه الامور المنكرة. قال وكل بئر مبرور فان هذا من اطيب المكاسب. ان هذا من اطيب المكاسب - 00:05:17
والمهم في العمل ان الانسان بكسب يده او بتجارة او بزراعة او بغير ذلك ان يأتي بهذا الذي اه آآ اتجه اليه من من المكاسب ان يأتي به على وجه مشروع فلا يحصل منه آآ - 00:05:37
اه اه مخالفة لما جاءت به اه جاء في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحصل في مخالفة لذلك وانما يكون يأتي به على الوجه المشروع فلا يتعدى ولا يأتي بامر منكر وانما يأتي به على الوجه - 00:05:57
نعم مناسبته للباب لانه كما هو معلوم من من المكاسب من المكاسب التي يعني اه التي تدخل يعني في الاعمال التي يأتي بها الناس من اجل المكاسب. لان البيوع كما هو معلوم هو من - 00:06:17
المكاسب من انواع المكاسب ولكن هذا فيه الاشارة الى ان اطيب شيء يتجه اليه الانسان ان يعني يكون اه اه ان يكون يأتي بهذا على الوجه وكذلك قال وكل بيع مبرور. ولهذا بيع مبرور هذا داخل في الباب. نعم - 00:06:43
راوي الحديث قال عن رفاعة بن رافع نعم قال الصنعاني في السبل ورواه المصنف في التلخيص عن رافع بن خديج ومثله في الفشكاة وعزاه لاحمد واخرجه السيوطي في الجامع ايضا عن رافع - 00:07:06
آآ يعني قيل ان المقصود به رافع بن حديد وان رفاعة هذا يعني يروي عن ابيه وقيل ان رفاعة ابن رافع هذا هو الصحابي وهو شهد بدرا يعني ليس رافع ابن خديج وان رفاعة ابن رافع وان رفاعة ابن رافع ابن مالك هذا صحابي شهد - 00:07:25
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة - 00:07:51
ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود - 00:08:08
ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه ثم يكره حي كابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح - 00:08:38
مما كان عام فتح وكان بمكة قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة في بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ما قوله بمكة عام الفتح هذا يعني يبين المكان والزمان يبين المكانة - 00:08:54
وان مكان كان بمكة وان ذلك في عام الفتح. الذي هو الزمان. ومثل هذا عندما يذكر اه يذكره الصحابي يعني يدل على ضبطه وعلى اتقانه وانه عرف او بين الشيء الذي حصل به الحديث في هذه المناسبة - 00:09:20
وهو انه كان عمل فتح وكان بمكة. فهذا يعني يدل على ضبط الراوي. وضبط الذي حدث الحديث يدل على ظبطه واتقانه لكونه عرف الحديث وعرف مكانه وزمانه عرف مكانه الذي حصل فيه والزمان الذي حصل فيه اي الذي حدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك - 00:09:40
قال ان الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام ومن المعلوم ان التحريم هو من الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تحريمه انما هو تبليغ لما لما حرمه الله. لان التحريم والتحليل هو من الله عز وجل. والرسول مبلغ عنه. وهو - 00:10:07
عليه الصلاة والسلام يبلغ عنه الكتاب والسنة. يبلغ عنه الكتاب والسنة. لان الكتاب وحي من الله والسنة وحي من الله. الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به. والسنة متعبد بالعمل بها. ولم يتعبد بتلاوتها. والا فانهما - 00:10:33
حيث اخذ الاحكام آآ لازم ان وهما آآ هما الاساس الذي تبنى عليه الاحكام وتؤخذ منه احكام وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده وانما يأتي بشيء من الله. كما قال الله عز وجل - 00:10:53
عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فهذا يبين ان هذا انما هو من الله سبحانه وتعالى الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى كتابه كتابه وكذلك السنة التي اوحاها الله الى رسوله عليه الصلاة والسلام - 00:11:13
وذكر هذه الامور الاربعة يعني كون الله حرمها وانها وهي الخمر وهي الخمر قبره كلما غطى العقل وكلما خامره وغطاه من اي شيء سواء كان سائلا او جامدا ومن اي انواع نوع من انواع المطعومات فانه اذا كان خمرا فانه حرام لان النبي والسبب في - 00:11:33
يعني كونه يفقد الانسان عقله ويجعله آآ يعني آآ يأتي امور منكرة بسبب بسبب بسبب آآ ذهاب عقله لان الذي يشرب الخمر اعطاه الله عز وجل العقل والسلامة ولكنه يسعى لشربه الخمر - 00:12:03
ان يكون من جملة المجانين. يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. لان المجنون فاقد العقل الانسان الذي اعطاه الله عقلا يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. ولهذا يقول الشاعر او في بن الوردي اه كيف يسعى في - 00:12:31
بجنون من عقد يعني هذا شيء عجيب ان انسانا اعطاه الله عقلا ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين والاشياء التي تحصل من من من السكارى عندما يسكرون يعني امور يعني غريبة - 00:12:51
وامور يعني عجيبة وتبين مدى اه سوء صنيع من فعل ذلك. وانه يسعى الى ان يكون من جملة جملة المجانين ومن اسوأ ما ذكر من اخبار سكارى ان رجلا وصار يبول في يديه ويغسل وجهه. يبول بيديه ويغسل وجهه. ويقول الحمد لله الذي انزلنا من السماء - 00:13:10
انا ايمان طهورا فهذا يدل على سوء يعني هذا العمل وان الانسان يسعى الى ان يكون من جملة المجانين والخمر كل ما اشكاله. ولهذا قال كل مسكة الخمر وكل خمر حرام. كل مسكر كل مسكر خمر وكل خمر - 00:13:40
حرام يعني معناه كلما اسكر فهو حرام. وما لم يصل الى حد الاسكار وما لم يكن مسكرا فانه حلال ان الخمر والميتة هو الميتة هي التي آآ يعني ماتت بدون تذكية. يعني ماتت - 00:14:02
بقات فيها دون ان تكون مذكاة. وذلك من جملة في الاشياء المباحة. وفي الاشياء المأكولة الانعام الطيور وغيرها فان هذه اذا ماتت بغير زكاة فانها تكون تكون حراما لا يجوز اكلها الا - 00:14:21
عند الضرورة عندما يكون الانسان ليس عنده شيء ينقذ به نفسه من الهلاك ولا يجد الا ميته فانه يجوز له للمضطر كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة ان الانسان يأكل ما يسد به رمقه ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك - 00:14:41
ثم الخنزير وهو من اخبث الحيوانات واسوأها والاصنام التي هي اه حجارة او شيء يعني يتخذ اه للعبادة يعني او لغيرها على هيئة الاصنام فان بيع ذلك حرام لان فيه آآ - 00:15:01
بيع ما هو آآ ما يتخذه بعض آآ الناس من المشركين يتخذونه معبودا ويعبدونه ولكن اذا اذا كسر وصار قطع الصنم الذي كان على شكل شكل انسان او شكل حيوان فيمنه - 00:15:28
اذا كسر وصار قطعا فانه يجوز بيعه للاستفادة منه كما تباع الحجارة اللي استفاد منها في وغيره البنيان. واما على هيئته فانه لا يجوز بيعه. فهذه امور اربعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:48
وبين حرمتها الرسول عليه الصلاة والسلام وان الله تعالى حرمها وهي الخمر والميتة والاصنام الخنزير نعم فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس - 00:16:08
فقال لا هو حرام. ثم لما بين ما يتعلق بالميتة وانها حرام. يعني واه يعني وكذلك الخمر يعني انها حرام. قال يعني سئل سؤال يتعلق بالميتة. قال ارأيت شحوم الميتة؟ فانه تدهن بها الجلود وتظلى بها السفن - 00:16:31
ويستصلح بها الناس يستصبح الناس يعني يتخذون منها اضاءة. لان يعني يجعلون يحصلون الاظاءة الاظاءة بسببها يحصلون اضاءة والنور بسبب يعني هذا الذي يحصل من من شحوم بيته ارأيت من شحوم بيته - 00:16:51
انها تغلى بها السفن وتؤذي بها الجلود ويستصلح بها الناس قال لا هو حرام يعني بعظ اهل العلم قال ان الظمير بقوله لا بقوله هو حرام يرجع الى البيع الذي جاء في اوله نهى وسلم عن بيع كذا وكذا وكذا - 00:17:15
وبعضهم قال انه يرجع الى الانتفاع وانه لا يجوز الانتفاع بها. ومن باب اولى انه لا يجوز بيعها وبعض اهل العلم قال اما الضمير فيقول هو يرجع الى البيع وان بيعها حرام ومنهم يقول انه الى الانتفاع. يعني الذي - 00:17:36
فيما يتعلق بالشحن وان الانسان لا ينتفع به اه اه بعض اهل العلم قال بان الضمير يرجع الى هذا وبعضهم قال يرجع الى هذا. وآآ وآآ وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان الميتة يستفاد من جلدها - 00:17:57
وان هذا جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من الدبر. وكذلك فيما يتعلق بالشعر فانه ايضا ينتفع ويستفاد منه لانه لا تحله الحياة. لا تحله الحياة فاذا قص الشعر وهي حية او بعد موتها - 00:18:20
فان ذلك يستفاد منه لانه ليس مما تحله الحياة. والذي تحله الحياة هو الذي اذا قطع من الحج يكون حراما ويكون ميتة. كما جاء في الحديث ما ابينا من حي فهو ميت. ما جاء ما ابينا من حي - 00:18:40
وهو ميت لانه قطع منه حي فلا يجوز اكله. ولكن الشعر اذا اذا اخذ منه وهو ميت فهو مثل اخذه حي لان الشعر لا تحله لا تحله الحياة. وعلى هذا فانما يتعلق بالجلد امره واضح. لانه جاء - 00:19:00
فيه يعني دليل يخصه وانه استثني من الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هلا اخذتم جلده فانتفعتم به فقال يعني فقال انه يطهر في الدماغ ومعنى ذلك ان استعمال الجد هذا - 00:19:20
فيه دليل يخصه واما غيره فهو مختلف فيه. من العلماء ما قال انه يستعمل في هذه الامور التي ذكرها السائل في الحديث وبعضهم قال انه انه يعني لا يكون يعني لا بيع ولا انتفاع - 00:19:40
يكون بها والاتباع ويستثنى من ذلك بوضوح آآ قصة آآ الجلد فانه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم - 00:20:00
وباعوه فاكلوا ثمنه. ثم ذكر يعني ما حصل مع اليهود من الحيل التي يحتانون بها الى الحصول على ما يريدون فان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة عملوا حيلة وهي انهم اذابوها - 00:20:23
ادابوها فصارت ودكا فباعوها ومن المعلوم ان ان المحرم ان ان الميت المحرم فلا يجوز تحويله الى شيء اخر ونقله من كونه شحما الى كونه ودكا فان الله عز وجل لعن اليهود - 00:20:43
على فعلهم ذلك وان هذه من الحيل المحرمة وهو دال على ان ما كان حراما فانه لا يجوز ان يحول يعني الى شيء اخر من اجل ان يستباح كما فعل اليهود حيث اذابوه - 00:21:09
وجعلوه يعني جمد بعد اذابته فصار ودكا فاستحلوا الودك وآآ يعني وقالوا انهم ما فعلوا الشيء الذي نهى عنه الذي هو الشحن. ولكن فعلوا يعني شيئا هو محرم. لانه متفرع عنه - 00:21:29
ولان هذه حيلة محرمة وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اغتاب اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. رواه - 00:21:49
وصححه الحاكم. ثم ذكر حديث النشود رضي الله عنه فيما يحصل من اختلاف المتبرعين البائع والمشتري يختلفان ويقول هذا شيء ويقول هذا شيء قال ان القول ما قاله صاحب السلعة - 00:22:16
مع يمينه معلوم انه مع يمينه لانه اذا قيل من قيل القول قوله يعني مع يمينه فانه يستحلف يعني يكون القول قوله قال او يتداركان يتداركا يتداركا. نعم. يتاركا بان يحلف كل واحد - 00:22:37
منهما على ما ادعى ثم يعني يترك كل صاحبه يعني آآ فهو اما ان يحصل يحلف جميعا ويتاراكان بان يكون يعني انتهى الامر بينهما او انه القول قول صاحب السلعة لان الاصل ان هذا حقه وان هذا ماله فلا يصدق غيره الا ببينة وحيث لا - 00:22:57
فان القول قوله كما جاء في الحديث الذي فيه ان الرسول قال بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. يعني معناه ان سواء المدعي اذا لم يكن عنده بينة يعني يكون القول قول المدعى عليه ويحلف. يحلف بانه آآ ليس يعني - 00:23:27
ليس في ذمته شيء وانه ليس له هذا الذي يدعيه خصمه وانما يعني آآ فيحلف وتبرأ ساحته وان لم يحلف قضي عليه بالنكوع. وان لم يحلف قضي عليه النقوع نعم - 00:23:47
اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. يعني اذا كانت بينة فالعبرة بها والتعويل عليها. وحيث ليس فيه الا قول هذا وقول هذا يقول يقول صاحب السبعة قول صاحب السلعة بان يقول انك بعتني او يقول قيمته هكذا فيقول ما بعتك او يقول - 00:24:07
قيمتها ليست كذا فان القول قول صاحب السلعة. لان هو هو المالك وهي ملكه ولا ولا تخرج يعني عن ملكه لا ببينة. ولم توجد البينة التي اه تخرج بها عن ملكه. هم - 00:24:32
فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. نعم. او يتاركان يعني كل كل واحد منهما صحيح بان كل واحد يحلف ويتركها او انه يعتبر قول رب السلعة ويحلف على ذلك. نعم - 00:24:51
وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه - 00:25:10
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن يعني هذا الحديث يدل على ان هذه الاشياء لا يجوز يعني لا يجوز فيها العوظ فسمع فالكلب لا لا يؤخذ له ذما وانما الانسان يستعمله اذا احتاج اليه لزرع او - 00:25:30
قصيدة او آآ يعني آآ او آآ او غنم يعني يكون مع الغنم يعني يحرسها فاذا كان من هذا القبيل فانه مباح مباح استعماله ولكن لا يجوز بيعه وشراؤه. ما نحتاج - 00:25:58
اليه اخذه واستعمله ومن استغنى عنه تركه. او اعطاه لغيره بدون ثمن. او اعطاه من غيره بدون ثمن الرسول نهى عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وانه يؤخذ له ثمن مقابل الكلب فهذا نهى عنه الرسول - 00:26:18
عليه الصلاة والسلام ولا يستعمل الكلب الا في امور ثلاثة ان احتاج اليه استعملها فيه هو فيه استعمله فيها وان لم يحتج اليه فانه يتركه ولا يعني يأخذ له ثمنه. ومهر البغي البغي هي الزانية - 00:26:38
ويعني وقيل لما تعطاه مهرا لانه شبيه بما يكون حلالا لان النكاح المشروع فيه ما هرب وهذا يعني قيل له مهر تجوز والا فانه لا يعتبر مهرا مهرا شرعيا وانما هو يعني الزنا حرام - 00:26:58
كل ما وما يؤخذ عليه حرام وما يؤخذ عليه حرام. وكذلك الكاهن الذي يعني آآ يخبر بالامور المغيبة فان ما يعطاه حرام بان يفعله حرام وما يعطاه في مقابله حرام. وقيل له حلوان - 00:27:19
لانه يعني شيء يعني آآ آآ حلو في النفوس وآآ يؤخذ آآ بدون بدون اي كلفة وبدون مشقة فهو يعني وان كان يعني شيئا اه يعني اه اتفق عليه الكاهن والذي اه يعني جاء يتكهن عنده فان هذا الذي يأخذه حرام بان - 00:27:39
ان عمله حرام وما يعطى اليه وما يعطى في مقابل هذا العمل يعني حرام. فهذه امور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المنهي عنها التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:09
هنا النهي هل يقتضي بطلان العقد او فقط التحريم والاثم لو حصل العقد في بطون العقد فيما يتعلق بالكذب فيما يتعلق بالكلم يقتضي بطلانه. وكذلك ايضا فيما يتعلق اه اه فيما - 00:28:27
يتعلق بمهر البغي كمعلوم ان هذا يعني هو نفسه حرام لا يجوز وبعض اهل العلم قال انه اذا اخذه لا يرجعه وانما يعني يصرفوا بامر مباح ولا يرجعه الى الى الزانية التي فعل معها المحرم واعطاه في مقابلها - 00:28:51
يعني لا لا ترجعه اليه. لا ترجعه اليه. هو حرام عليها حرام دفعه اليها وحرام اخذها وحرام فعلها لكن اذا كان بيدها فانها تتخلص منه وتتوب الى الله عز وجل من مما فعلت والتخلص منه في في امور مباحة - 00:29:11
واموره طيبة وكذلك فيما يتعلق بالكاهن يعني عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان ولا يرجع الى التي يعني الذي حصل منه ذلك الامر المحرم وانما يعني يبذله في وجوه في وجوه طيبة كما - 00:29:31
يحصل في اه ما اخذته البغي من المال في مقابل زنانا. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه قال فلحق - 00:29:53
النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال باوقية؟ قلت لا. ثم قال بعنيه. فبعته باوقية. واشترطت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك - 00:30:14
اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه وهذا السياق لمسلم ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة جمله الذي كان عليه في غزوة تبوك وان الرسول عليه - 00:30:44
عليه الصلاة والسلام كان في الساقة يعني وراء اصحابه فرأى يعني جابرا على جمله وقد اعي يعني حصل له لحية وحصل له ضعف وانهزان فلم يستطع اللحوق بالجيش. وانما كان وراءهم. فالرسول عليه الصلاة - 00:31:05
الصلاة والسلام ضربه بيده ودعا اعطاه الله تعالى قوة فصار يعني يجري حتى تقدم على الجيش وحتى صار في مقدمة الجيش وهذا ببركة آآ ضربة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه يعني له حيث - 00:31:25
انتقلت حاله من الجزائر العجز الى القوة والجري حتى صار في مقدمة ليش فالرسول قال بعني يعني برقية فيعني قال لا ثم بعد ذلك دعه اياه واشترط حملانه الى المدينة. يعني انه يركب عليه الى ان - 00:31:45
المدينة يعني يستعمله وهذا من الشروط التي هي مباحة والتي هي مشروعة سائغة والانسان يشتري شيء ثم ويكتفي الاستفادة منه في يعني في في وقت محدد كهذا الذي حصل في قصة آآ جمل جابر حيث - 00:32:09
انه اشترط او طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكنه من ركوبه الى ان يصل المدينة ثم يسلمه اياه فدل على يعني صحة مثل هذا الشرط. وملعون الاصل هو صحة الشروط في البيع الا ما جاء - 00:32:29
ما يدل على تحريم على تحريم ذلك الشرط فانه يمتنع منه بوجود الدليل. والا فان الاصل ان كل لم يحرم يعني يحرم حلالا ولم يحرم يحرم يحل حراما فانه سائق وهذا هو الاصل - 00:32:49
بشروط انها مباحة الا اذا جاء نص يدل على منعها الا اذا جاء نصا يدل على منعها وانها غير سائرة ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يأخذ الجمل وانما اعطاه جمله واعطاه الدراهم. اعطاه جمله ودراهمه - 00:33:09
اه يعني اه فهذا الحديث اه يعني اه دال على ما حصل اه في ضربته صلى الله عليه وسلم ودعائه من البركة وما حصل له من قوة وان الله عز وجل على كل شيء قدير وانه يجعل - 00:33:32
بقدرته وارادته سبحانه وتعالى ان ما كان هزيلا يتحول بقدرة الله عز وجل بفعل سبب آآ واكرامه ولرسول الله عليه السلام من آآ من هزال وتخلف عن الجيش الى سب - 00:33:52
وتقدما على الجيش نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا. فدعي اصابه علم وتعب وهزال ولم يستطع المشي حتى يلحق بالركب. وانما كان متخلفا عن الركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بيده ودعا - 00:34:12
اتحرك وانتقل حتى تقدم على الجيش. نعم واراد ان هذه من علامات هوته هذي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام فاراد ان يسيبه. اراد ان يسيبه وان يتركه. وان يخلي سبيله. وان يتركه يرعى. يعني لانه لا لا - 00:34:37
لا يستطيع ان يركب عليه احد. الركوب عليه غير مستطاعة. استعماله غير مستطاع اراد ان يسيبه يتركه يرعى. نعم قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي لانه كان في الساقة. يعني حتى يعني اذا حصل - 00:35:01
لاحد من اه من اه يعني من من من اه ممن معه يعني حاجة الى اعانة او الى شيء واذا هو رأى وهذا من كمال اخلاقه عليه الصلاة والسلام وحرصه وشفقته على يعني اصحابه وانه يعني لا يتقدمهم - 00:35:23
لانه لو تقدمهم وحصل يعني مثل ما حصل لجابر ما يعني ما حصل يعني حصل مضرة على جانب لكن لما كان متخلفا يمشي وراءه يعني ادرك جابر وهو ابو جمل على هذه الحال فضربه ودعا له حتى تغيرت حاله من الالتزال الى القوة مع ضعفه القوة - 00:35:44
وسار سيرا لم يسر مثله نعم يعني سيرا سريعا وقويا. نعم قال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية والوصية هي اربعون درهما ها واشترطت حملانه الى اهلي - 00:36:06
يعني انه اشترط الحملان الى الاهل والبيع يعني السلعة ثمن مؤجل لانه وانما اعطاه اياه لما وصل المدينة فهذا يدل على يعني البيع المؤجل وان ذلك سائغ لان الرسول اشتراه باربعين درهم ولم ولم يعطي بالدراهم - 00:36:32
وشرطه ان يبقى عليه يستعمله الى المدينة اعطاهم نقده ثمن في المدينة واعطاه الجمل مع الثمن. نعم فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري وقال اثراني ما كستك لاخذ جملك - 00:36:58
وهذا يدل على جواز الممارسة في البيع بان يقول الانسان صاحب السلعة اذا قال هي بكذا يعني للانسان يقول وهي اقلها بكذا يعني انزل من السعر الذي عرضها عرضها عرض السلعة فيه بان قال هو بكذا للمشتري ان - 00:37:25
يطلب منه التخفيظ والنزول عن هذا العدد الذي قاله وليس بلازم انه ما يشتري الا ان اذا قيل شيء يسنق ويأخذ مشرعه بل يجوز له ان يفاوض. ان يفاوض على الثمن الذي يعني حد السلعة فيه بان يقول - 00:37:48
اه اريده بكذا او احفظ كذا او او اه اريده بكذا نعم خذ جملك ودراهمك فهو لك قال وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي - 00:38:08
صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان رجلا اعتق عبدا له عن دبر يعني يعني بعد وفاته - 00:38:33
يعني المدبر هو الذي يعتق ويجعل ويجعل عتقه بعد بعد وفاة المعتمر لان العتق يعني يكون منجي من الجزا ويكون يعني معلقا بالموت بان يقول بعد الموت هو يعني آآ عتيق - 00:38:50
فيكون يعتق بعد الموت ولا يعتق قبل الموت. وقيل له مدبر لانه علق بالموت والموت دبر الحياة لانه علق بالموت وانيط بالموت والموت دبر الحياة فقيل للشيء الذي يعلق بهذا انه مدبر - 00:39:10
فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ولم يكن له مال غيره يعني وكان يعني جاء في بعض الروايات ان عليه دين وجاء في بعضها انه محتاج وكل ذلك يعني يستدعي ويقتضي ان انه آآ - 00:39:30
يعني اه يترك هذا التدبير ويترك هذا العتق الذي الذي هو معلق. والوصية كما هو معلوم يجوز تغييرها ويجوز يعني الانتقال منها الى غيرها. وكذلك العتق فانه يجوز تركه ويجوز تغيير يعني - 00:39:51
تغييره كما انه يجوز للوصي ان يغير في الوصية فكذلك يجوز المعتق عن دبر ان يعني يرجع عن ذلك يعني يبيعه في دين ويوفي الدين او كذلك ينفق على اهله منه - 00:40:11
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام باعه. واعطاه ثمنه واعطاه ثمنه ويتصرف فيه للنفقة على اهله او دينه لا وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان فأرة وقعت في سمن فمات - 00:40:31
فيه فسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد ثم ذكر هذا الحديث عن مأمونة وان ثأرة وقعت في شمل - 00:40:57
فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها واستفيدوا من الثمن يعني يستفيدون من سمنهم لا لا يفرقونه ويتخلصون منه وانما يتخلصون من الفأرة التي ماتت فيه وما حولها ويستعملون الباقي. ولكن اذا كان يعني هذا السمن تغير يعني تغير - 00:41:20
ولونه او ريحه او طعمه بسبب وقوع هذه الفأرة فانه لا يجوز استعماله وهو وهو مثل الماء الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اجمع المسلمون عليه وهو ان الماء الذي تغير النجاسة - 00:41:48
لونه وطعمه وريحه فانه لا يجوز استعماله هذا بالاجماع وقد جاء في حديث ضعيف يعني الذي فيه اه لما غلب على لونه وطعامه وريحه يعني هذا الاستثناء جاء في حديث ضعيف ولكن اجمع المسلمون اجمع العلماء - 00:42:08
على معناه وان الماء اذا تغير يعني سواء كان قليلا او كثيرا يعني تغير اللون او الطعم او رايحة فانه يعني لا يجوز لا يجوز استعماله. واما اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يباح - 00:42:25
استعماله ولا بأس به فهذا الحديث عن ميمونة الرسول قال خذوها وما حولها والقوه والقوها واستعملوا سمنكم. وهذا في اذا ماتت فيه اما لو دخلت الفأرة في السمن ومرت به وخرجت فانه يستعمل ولا يعني ولا - 00:42:45
بسبب ذلك وانما آآ الحرمة تكون فيما اذا ماتت يكون اذا ماتت فيه فاذا كان يتغير لونه وطعام ريحه فانه لا يستعمل. وان كان لم يتغير فانه يراق. يعني يعني تؤخذ هي وما حوله - 00:43:08
والباقي يفتح عليه. والرواية التي جاءت جامد هذه اه تكلم فيها وانها يعني انها شاذة وان الامر لا يخص السمن الجامد وانما هو الجامد غير الجامد كما جاء الاطلاق في حديث - 00:43:27
البخاري الذي ذكره المصنف نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن ان كان جامد فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود وقد حكم - 00:43:47
عليه البخاري وابو حاتم بالوهم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفصيل يعني بين الجامد وغير الجامد وان الجامد يعني تراب يعني تخرج وما حولها ويستعمل الباقي واذا شاء كان سائلا فانه يعني لا يستفاد منه وذكر - 00:44:12
يعني انه رواه يعني ابو داوود والنسائي رواه احمد وابو داوود نعم رواه احمد وابو داود وحكم عليه البخاري يعني بالوهم ومعنى ذلك ان ان يعني ما جاء اما ان يكون ضعيفا او شادا - 00:44:36
فما كان صحيح الاسناد فهو شاذ بمخالفته يعني ما هو اقوى منه. وان كان ضعيفا فانه يعني كما يقال الذي يسمى المنكر في قبلت بالمعروف نعم وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب. فقال زجر النبي - 00:44:56
صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك رواه مسلم. والنسائي وزاد الا كلب صيد ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي انه عن ابي الزبير طارق ابو زوير ابو الزبير المكي سألته جابرا عن ثمن آآ الكلب والسنور. فقال زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:45:25
يعني معناها انه نهى عنه وزجر عنه يعني اه مع كونه نهى عنه بين ان فيه زجر. وانه زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان الكلب يعني لا يجوز بيعه ولا يؤخذ ثانه وكذلك السنور فانه كذلك لا يجوز بيعه - 00:45:55
لا يؤخذ ثمنه والسنور ما نحتاج اليه يستعمله والكلب من احتاج اليه يستعمله ولكن عندما يعني يستغني عنه فانه يتركه ولا يحصل يعني بيعه واخذ الثمن عليه. وجاء في يعني في في بعض في الرواية - 00:46:17
التي اشار اليها قال الا الا كالبصيد. الا كالبصيد وهذه الرواية التي هي ذكر فيها كلب صيد يعني مخالفة الحديث العام الذي جاء في النهي عن زمن الكلاب آآ يعني يكون يعني هذا الاستثناء يعني آآ اما اما ضعيفا واما شادا - 00:46:37
ها وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام حقوقية فاعنيني قلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت - 00:47:03
الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:47:28
فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس فحمد الله - 00:47:48
واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن - 00:48:08
اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء ثم ذكر حديث آآ عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة فانها كانت امة عند جماعة من الانصار - 00:48:28
وكاتبوها على ان تحظر لهم تسع اواقم في كل سنة اوقية. واذا اعطتهم يعني هذه الاواقي كلها في اه في في اوقاتها او قبل وقتها فانها يعني آآ اذا جمعت لهم ذلك قبل تسع سنين فانها - 00:48:50
تعجب اه يحصل له العلم بتفسيدها هذه التسع الاواقي. سواء بقيت منجمة او انها جمعت يعني اه واستعانت بغيرها حتى تجمع عندها نقود فاعطتهم اياها فانها تعتق بذلك. لان المهم انها تأتي بالمبلغ - 00:49:19
الذي طلب منها ان حصل في اه تسع سنين على على ما شرطوا وعلى ما اتفقوا او حصل قبل ذلك فجاءت بريرة الى عائشة تطلب منها الاعانة تطلب منها الاهانة على الكتابة او على كتابتها التي آآ سبقت معانيها عليها وقالت عائشة - 00:49:38
يعني يعني انها تريد ان تدفع لهم الاوراق التسع كلها دفعة واحدة ولكن يكون الولاء لها فذهبت واخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم والرسول عليه الصلاة والسلام يعني وكأن يعني هناك علم بهذا المنع وانه يعني لا يجوز ان يشترط - 00:50:04
الولاء وان يكون لغير المعتق الولاء خاص بالمعتق. لا يكون لغيره. ولهذا هو آآ يعني بالنشر والنسب معلوم انه يعني لا لا يتخلص منه. وكذلك الولاء لا يتخلص منه فلا يباع ولا يوهب فلا يباع ولا يوهب. وانما يعني هو شيء لازم للمعتق. لا يعني اه - 00:50:32
ان يأخذوا في مقابله ثمن ويبيعه على احد من الناس وينتقل الولاء له وانما مثل النسب كما النسب لا يباع ولا يحصل التخلص منه وكذلك الولاء يعني لا لا يباع ولا يوغب ولا يتخلص منه بل هو حق للمعتق - 00:51:00
كما ان النسب حاصل لصاحب النسب فان الولاء حاصل للمعتمر فابوا فجاءت واخبرت بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آآ يعني علم بذلك وقال لها يعني آآ يشتريها ويشترط لهم الولاء يعني ان ان هذا الشرط وجوده مثل العجلة لانه مخالف - 00:51:19
سنة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها وكان هذا شيء معلوم. وانهم ارادوا ان يحصلوا شيئا ليس لهم ذلك دفعت لهم واعتقتها وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس قام وخطب الناس - 00:51:46
حمد الله واثنى عليه قال ما بال اقوام يفترضون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله وفروط بكتاب الله يعني حكم الله سواء كان في الكتاب او السنة ليس خاصا في الكتاب لان ما جاء في السنة مثل ما جاء في الكتاب بانه حكم من احكام الله وانه يجوز العمل بها - 00:52:07
ولا يجوز اه مخالفته ولا يجوز يعني اه تركه وانما يعول على ما ثبتت به سنة ما جاء في الكتاب وما ثبتت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله - 00:52:27
يعني ليس في حكم الله وليس في شرع الله فهو باطل وان كان مئة شرط قوله وان كان بها شرط لمبالغة يعني ولو شأن شيئا كثيرا يعني ليس له مفهوم ان احنا لو كان اكثر وانما المقصود به التكفير وان المئة يراد بها التكبير مثل ما يأتي احيانا الذكر السبعين - 00:52:47
يراد بها التكفير ولا يراد بها خصوص العدد يعني ولو كان في شروط كثيرة. يعني ما دامت انها مخالفة لسنة الرسول ومخالفة للكتاب والسنة فانه لا عبرة لا عبرة بها ولا قيمة يعني لها - 00:53:09
اه اه ثم بين عليه الصلاة والسلام قال قضاء الله احق احق يعني احق ان يتبع واحق ان يؤخذ به يعني ما قضى الله عز وجل فانه احق ان ان يؤخذ ولا يترك كما قال الله عز وجل وما كان يؤمن ولا مؤمنة - 00:53:27
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرا من امرهم. وان يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا اشهر الله احق وشرط الله اوثق وان يعني قضاء الله حق وشرط الله اوثق وشرط - 00:53:49
اوثق يعني ان ما جاء في الكتاب والسنة من شروط مشروعة ويعني اه ثابتة فهي التي يؤخذ بها ويعول عليها. ولا يعول على شروطهم تحصل من بعض الناس مخالفة لشرط الله ومخالفة لشرع الله كما حصل في هذا الشرط الذي آآ جاء في هذا الحديث الذي - 00:54:08
الذي هو مخالف لشرع الله وهو كون يشترط الولاء لغير المعتق يعني يعتق غيره ويفسد ان يكون الولاء له يعني هذا مخالف لشرع الله. وانما الولاء لمن اعتق هذا حصر وقصر - 00:54:34
على ان الولاء يكون المعتق لا يكون لغيره. لان الولاء مثل النسب ان يعني لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه فهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يعني ولا ولا - 00:54:56
ليوهب. نعم عند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. يعني اشترطي لهم الولاء يعني شرط وجوده مثل عدمه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع عن بيع امهات الاولاد. فقال لا تباع ولا توهب - 00:55:13
ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فان مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا - 00:55:35
وبذلك بأس رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذين الحديثين الاثر عن عمر في اه النهي عن بيع امهات الاولاد. وامهات الاولاد هي الامة التي تكون عند رجل فيطأها فتلد. فتصير ام ولد له - 00:55:57
يعني فكونها ام ولد يعني اه يعني تبقى في ملكه ويستفيد منها يعني في الخدمة نستفيد منها في الاستمتاع واذا يعني واذا مات فانها تعتق فانها تعتق ذكر هذا الاثر عن عمر وجاء ان عمر رضي الله عنه استشار الناس وانه جمع يعني عدد كبير من مهاجرين الانصار - 00:56:23
وانه ذكر لهم هذا الشيء وانهم وافقوه على ذلك واقروه يعني على ذلك فمنع من بيع امهات الاولاد وجاء يعني في السنة عن رسول الله عليه السلام بعض الاحاديث الدالة على انهم كانوا يعزلون من اجل الا تحمل - 00:56:53
يعزلون يعني حتى لا تحمل الامام فيعني تذهب يعني ماليتها عليهم فلا يتمكنون من بيعها. وقد جاءت اما انهم سألوا الرسول عن العزل وبين انه لا يرد شيئا من قدر الله وانه قال ليس من - 00:57:13
من الماء من كل الماء يكون الولد فانه يكون من قطرة يعني قليلة يتكون منها الولد قد جاء في الحديث الصحيح آآ المتفق عليه ان عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل - 00:57:37
كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهم انما كانوا يعزلون عن الامام. وانما كانوا يعزلون عن الامام لئلا تحمل فتظيع عليهم ماليتها. فلا يتمكنون من بيعها - 00:57:54
وهذا يدل على ان ان لانه كان معروفا عندهم ان ان ان ام الولد اذا يعني ان الامة اذا صارت امه ولد فانه يعني لا يتمكن من بيعها. ولهذا كانوا يعزلون حتى لا تحمل. يريدون ان يستفيدوا منها - 00:58:12
ولكن لا يريدون ان تحمل فكانوا يعزلون وجاء هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان جابر نعم عن جابر انه قال كنا يعني آآ نبيع قارينا امهات الاولاد. كان كنا نبيع شرابينا في امهات الاولاد ورسول حي لا لا نرى بذلك بأسا. لا نرى في - 00:58:32
شاف بعض الروايات لا يرى بذلك بأسا. وهذا يدل على يعني على جواز بيعها. لكن الذي اتفق عليه الصحابة مع عمر وكذلك الاحاديث الاخرى الدالة على ان انهم كانوا يعزلون حتى لا تحمل لانها لو حملت - 00:58:57
يتمكنون من بيعها هذا يدل على ان يعني عدم بيعهن او ان على على على انهن لا يبعن انها انه هو الاولى والمقدم على غيره. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء؟ رواه مسلم وزاد في رواية - 00:59:17
وعن بيع ضراب الجمل نعم وهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري ثم ذكر يعني هذين الحديثين الاول في النهي عن بيع فضل الماء - 00:59:42
وهو ان الانسان اذا كان عنده ماء واه استغنى عنه فلغيره ان يشرب منه كما جاء في بعض الاحاديث الذي كان على في على على يعني في طريق وكان يمنع فضل ماءه - 01:00:02
وجاء فيه الوعيد الشديد يعني في ذلك اما اذا كان الانسان حاز الماء وصار في اه بركته او صار في يعني اه اه سيارة تحمل الماء يعني اخذ وضع فيها الماء فان هذا له ان يبيعه وله ان يتصرف فيه. له ان يبيعه وينصرف فيه ولا يمنعه ويمنعه - 01:00:21
ومن كل احد الا مما كان مضطرا اذا اراد يعطيه يعطيه ولكنه لا يمنعه الا يعني بالنسبة للمتطرفة فانه لا يمنعه ان يمنعه من غيره وما في حال الضرورة فانه لا يمتنع او لا يمنع منه من كان مضطرا اليه والذي فيه انقاذ حياته - 01:00:45
يعني اه لا يمنع منه. ثم قال نهى عن ظراب الجبل والحديث الاخر بمعناه نهى عن عشب عن عشب الفحل والعشب هو يعني ماؤه ونزوه على على الدابة انه يعني نهى رسول الله ان يخرج عنه مقابل. وذلك ان هذا من الامور التي ما يصلح ان تكون يؤخذ لها اثنان وانما يعني - 01:01:05
الناس فيما بينهم وهذا من يعني مما يبذل يعني بين الناس دون ان يكون له دون ان يكون له قيمة وايضا آآ بالاضافة الى هذا انه شيء لا يمكن تسليمه. يعني المبيع هو يعني ما يحصل من - 01:01:37
جمل مما يحصل مثل لقاح الانثى. وهذا لا يمكن تسليمه لانها قد ينجو ولا يطلع منه شيء قد ينجو ولا يطلع منه ماء فيعني يكون الانسان اخذ شيئا في مقابل اخذ نقودا في مقابل يعني في من غير ان يكون لها مقابل - 01:01:58
ما ايضا هو كما انه مما لا يليق وليس من المروءة ان مثل ذلك يؤخذ عليه مقابل فكذلك ايضا لما فيه من الغرر وانه قد يكون الشيء الذي بيع والذي دفع اثنين مقابل هما ما وجد لانه - 01:02:16
مقدور غير مقدور على تسليمه. لان هذا يرجع الى نشاط الجمل والى قوة الجمل والى - 01:02:36