بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة من ادلة الاحكام في - 00:00:03
كتاب البيوع وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري - 00:00:23
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث التي اوردها الحافظ بن حجر - 00:00:46
في كتاب البيوع من بلوغ المرام وفي باب الشروط في البيع وما نهي عنه منه وهذا الحديث من البيوع التي كان يتبايعها اهل الجاهلية. وقد جاء الاسلام ونهى عنها. وحذر منها - 00:01:07
والحبلى هي الحامل والحبل هو الحمل وهذا البيع يعني الذي هو حبل الحبلة يعني له صورتان. احداهما انه يبيع الجزور ويكون السداد عندما عندما تلد تنتج انها تحمل الناقة وتنتج ثم الذي في بطنها يعني يكبر او تكبر ثم تنتج يحصل لها نتاج - 00:01:29
واذا انتهى يعني وجاء ايضا في بعض الروايات انه الذي بطنها ايضا ينتج عند بلوغ اه عصور هذا يكون سداد القيمة التي يفتريها. يعني معناها ان الاجل مجهول يعني بيع اجله مجهول. يعني فمنع فجاء الاسلام ومنع من ذلك هذا التبايع - 00:02:07
وان الاجل عند البيع لابد ان يكون معلوما. يعني الذي هو سداد الثمن وسداد القيمة. ان تكون معلومة لا يكون شيئا وانما لابد ان يكون معلوما والصفة الثانية انه يعني يعني يشتري حبل الحبلة - 00:02:37
نشتري حبل الحبل يعني الولد الذي جاء من من اه الانثى او من النار او من بنت الناقة ثم الثانية ثم يعني يكون البيع لهذا الجنين او لهذا الذي يحصل - 00:03:00
يعني ويكون زمنه متأخرا ويكون ايضا مجهولا ويكون شيئا معدوما ولا لا يقدر على تسليمه وقد آآ يعني يحصل شيء يعوقه دون حصول ذلك الذي اتفق عليه فكان فكان يعني هذا البيع من بيوع الجاهلية اما من جهة ان الاجل مجهول - 00:03:20
وانه يؤدي الى الخصام ويؤدي الى الغرر او من جهة ان نتاج النتاج هو الذي يباع ويكون المعدوم يكون من بيع المعدوم وهذه هذا النوع من بيوع الجاهلية التي كانت موجودة في الجاهلية - 00:03:50
وجاء الاسلام ونهى عنها بما يترتب على ذلك من الغرض والجهالة وما يترتب على سورة الثانية من المعدوم. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. ثم ذكر - 00:04:10
الحديث الذي فيه النهي عن بيع الولاء وهبته النهي عن بيع الولاء وهبته الولاء هو آآ نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيكون معتق مولى له من اعلى والمعتق مولى من اسفل. المعتق يقال له مولى من اسفل والمعتق يقال له مولى من اعلى - 00:04:34
والمولى من اسفل لا ليس له ميراث لا يرث وانما الميراث المعتق الذي يعني حصلت منه النعمة على المعتق. فاذا كان المعتق يعني مات وليس له اقارب يرثونه يعني ليس له ليس له يعني آآ بنون وليس له اقارب يعني عصبة يرثونه فان - 00:04:59
الامر يؤول الى ان يرثه المعتق الذي هو صاحب النعمة الذي هو صاحب نعمته على العتيق ويرثه بعد ان يعني عدم عند عدم وجود عصبة يرثونه من نسب من النسب - 00:05:29
ثمان العصوبة في الولاء يشترك فيها الرجال والنساء. يشترك فيها الرجال والنساء. فالمرأة اذا اعتقت فان انها ترث عشيقها بالولاء. والرجل اذا اعتق يرث عتيقه بالولاء. والنساء لا يرثن العصبة بالنفس - 00:05:49
الا فيما يتعلق بالولاء يعني ما يتعلق بالنفس اه كونه يرث بنفسه عصب في نفسه هذا خاص بالرجال. ولا يكون ميراث النساء بالعصبة بالنفس الا في حال الولاء فقط ولهذا يقول الرحبي في اه الرحبية وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا يعني - 00:06:12
جميعا كل النساء لا يرثنها بالتعصيب بالنسبة للولاء. وانما في الولاء في غير الولاء. وانما يختص تعصيبهن بالنفس بالولاء وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة الا التي منت بعت الرقبة - 00:06:39
وهذه العصابة بالولاء تكون للمعتق ولعصبته من بعده. ولعصبته من بعده ولهذا فان الولاء يعني ليس سلعة وليس مالا يتصرف فيه وانما هو آآ شيء مستقر لازم وعصوبة يعني مثل مثل النسب فكما ان النسب لا لا يتصرف فيه - 00:06:59
فكذلك الولاء لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الولاء الولاء نهى نعم النبي وسلم نهى عن بيع الولاء وعن الهبة. نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهى عن بيع الولاء وهيبته. بان يكون الانسان الذي هذا الحق الذي - 00:07:29
ما يبيعه على احد ولا يعطيه لاحد وانما هو شيء ثابت كثبوت النسب. ان لا يتصرف فيه الانسان ولا دخل الانسان فيه وانما هي شيء ثابت ومستقر فهذا ايضا مثله - 00:07:54
يعني ثابت ومستقر. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع وعن بيع الغار رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة وعن بيع الغرام - 00:08:09
بيع الغرار عام يدخل في بيع الحصاة وغير بيع الحصاة. ولهذا يعني آآ الحصاد تدخل او بيع الحصاد يدخل تحت بيع الغراء فهو من من قبيل يعني عطف العام على الخاص - 00:08:33
لان الحصاد يبيع الحصاد يدخل في بيع الغراء ولكنه ذكره بخصوصه لانه من البيوع المشهورة في الجاهلية ثم عقبه بشيء يشمله ويشمل غيره يشمل الحصاة ويشمل غيره. وبيع الحصاة ليس المقصود به ان البيع حصل على الحصاة. وانه وقع - 00:08:51
على الحصاد فالحصاة ليست مبيعة الحصاة ليست مبيعة في هذا الحديث وانما المقصود يعني آآ بيع شيء يتعلق بالحصاد او بيع شيئا يتعلق بالحصاد وبيع الحصاد يعني له صور منها يعني كونه كونه انه يقول يعني اه - 00:09:11
يحذف هذه الحصاة فاذا وقعت عنها ثوب فانه يكون الشراء لهذا الثوب او يتم شراء هذا الثوب او على قطيعة من الغنم فيعني يرميها فاذا وقعت على شاة فانه يعني فانها تكون له - 00:09:35
ومبيعا. هذا فيه جهالة وفيه غرض والمعنى الثاني انها انه يعني يأخذ حصاة ثم يرميها في ارظ له فيقول الذي تصل اليه الحصاد هذا هو الذي يقع عليه البيع ومعلوم ان رجل الحصاة ورمي الحصاة يتفاوت فقد يعني من الناس من يعني يرمي وتكون الرمية بعيدة جدا - 00:09:55
ومنهم من يكون يعني اه دون ذلك. فهذا يعني هذا كل هذا يقال بهذه الحصاة وهو من البيوع الجاهلية التي منعها الاسلام وكما ذكرت يعني ذكرى بيع الغرر هو يدخل فيه بيع الحصاة وغير بيع الحصاة. نعم - 00:10:22
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه ان النبي قال من ابتاع طعاما - 00:10:45
فلا يبيعه حتى يكتاله. يعني من البتاع اشترى. طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. يعني حتى يكيله ويدخل يعني في ملكه ثم ايضا يحوز ويذهب به الى محله او الى مستودعه او غير ذلك. المهم انه لا يبيعه وهو في مكانه - 00:11:04
ابي لابد من استفاءة وذلك بالكيد اذا كان مقيلا او بالوزن اذا كان مجونا او الذرع اذا كان مزروعا او بالعدد اذا كان معدودا فانه يحصل اصطفاؤه. ثم بعد ذلك ايضا نقله وحيازته - 00:11:24
سيأتي ما يتعلق بالنقل وان الانسان يحوزه وينقله من مكان البيع الى المكان الذي يخصه ولكنه هنا ذكره يعني على على سبيل الاستفاء. وان الانسان يستوفي هذا المبيع بوزنه اذا كان موجودا او - 00:11:45
اذا كان معدودا او بذرعه اذا كان مزروعا او او بذرعه او بكيده اذا كان يعني مكيلا. نعم الان احسن الله اليك قد يشتري انسان كيس رز او بر موجود عليه هذا يغني عن البيض - 00:12:05
اقول هذا يغني عن الكيف لان يعني مشدود وتحته مقدار معين مكتوب عليه وزنه هذا لا يحتاج الى ان يوزن. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتيه في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه - 00:12:25
الترمذي وابن حبان ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهم اوكسهما او الربا ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيعتين في بيعة وهذا وهذا البيع فسر بتفسيرين - 00:12:49
قصر بانه بيع العينة وهذه الفسرة به ابن القيم انه بيع العينة وذلك ان ان بيع العينة حصل في بيعته. يعني اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على على البائع بثمن بثمن مؤجل باعها على على رجل ثمن مؤجل ثم انه باعها - 00:13:11
اي الذي شراه على البائع بثمن نقد يعني بشيء اقل. وقيل مسألة عينة لان العين رجعت الى صاحبها وبقيت ذمة اه اه المدين مشغولة. لان العين يعني هي عين واحدة بيعت بمشيئة بثمن كثير. ثم باعها على من اشتراها منه بثمن قليل - 00:13:37
فصارت يعني عينا واحدة حصل فيها بيعتين. البيعة الاولى يعني نسيئة. والبيعة الثانية بيع المشتري على البائع يعني ناجزا بثمن اقل اقل فهذه يعني ما فسرت به يعني بيعتين في بيعة. المعنى الثاني ان - 00:14:07
يقول له يعني هذه سلعة نسيئة مثلا نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرين ونسيئة وعشرين ثم يفترقان دون ان يعين يعني هذا او هذا دون ان يعين هذا او هذا يفترقان دون ان - 00:14:32
لكن ان اختار التأجيل فالبيع يصح وان اختار التنجيز فالبيع يصح ولكن ان تفرقا واخذه دون ان يعين فصار محتملا لهذا ومحتمل لهذا فان فان هذا البيع يعني قيل انه هو المراد او مما يراد في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - 00:14:52
يعني يعني هل يعني هذان تفسيران آآ مما فسر به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فله اوكسهما او الربا فله اوكسهما على الاقل لانه اذا اذا اذا صار يعني اه اخذه وهو ما عرف ما حدد انه اقل او اكثر ما حدد ثمنه اقل ولا حد - 00:15:21
الذي الذي هو يعني ناجز ولنفهم الذي هو مؤجل فله اوكسهما اي الرقم القليل الذي هو الاقل الذي يكون في اه اه الناجس. او الربا يعني اذا اخذ اذا اخذ - 00:15:47
الرقم العالي. واما على ما قاله ابن القيم فان الاوكش هو الذي بيع اخيرا لان لان مية وعشرين ومئة يعني مثلا باعها بمئة وعشرين ثم اشترى بمئة وصارت بيعته بيعة بمية وعشرين مؤجلة وبيعه بمئة معجلة - 00:16:07
فاوكشهما الذي هو مئة. وآآ يعني الربا الذي هموا اليه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا - 00:16:34
تحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس ما لم يضمن نعم ولا ربح ما لم يضمن. اي نعم ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن - 00:16:52
العمل المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرق ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب حديث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف - 00:17:19
يعني بيع وسلف يعني يعني باعه سلعة واشترط عليه ان يسرفه باعه بسلعته مثلا بالف اشترط عليه ان يصيبه الفا يعني فيكون هذا السلف او هذا القرظ الذي هو الف يعني جر المنفعة وهي كونه يعني اشترى - 00:17:36
السلعة في ثمن كذا. وهو انما شراها بسبب القرض. فاذا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا باجماع المسلمين وقد جاء في حديث ضعيف ذكره الحافظ في البلوغ وقال ان اسناده ساقط - 00:18:02
ويعني ولكن التعويل على الاجماع التعويض لا تعرفناه وليس على ذلك الحديث الضعيف اجمع العلماء على ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا فهذا يعني يعني حكم ثبت عن طريق الاجماع وفي حديث يعني ضعيف جدا ونظيره - 00:18:21
الحديث الذي جاء في اول بلوغ المرام وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اه قال اه اه اه عندما غير الماء طهور الماء طهور لا يغيره شيء لا ينجيه شيء الا ما غير طعمه او ريحه او لونه - 00:18:45
اللي قبله سنة صحيح وثابت. ولكن هل استثناء جاء من طريق ضعيف في رشدين ابن سعد ولكنه اجمع العلماء على معناه. اجمع العلماء على معناه يعني ان ان انه يتغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة فاجمعوا على انه نجس - 00:19:05
لانه حصل التغير لطعامه او لو بدون ريح ولكنه ما جاء الا عن طريق ضعيف هذا الاستثناء. وهذا التفصيل انما جاء في حديث ضعيف فليس عليه التعويل وانما التعويل على الاجماع - 00:19:29
هذا فهذا الذي معنا وهذا الحديث الذي سبق ان تقدم في اول البلوغ في هو يعني مما آآ بني الحكم فيه على الاجماع وليس على الحديث الضعيف. آآ شديد الضعف او الذي ليس بشديد الضعف - 00:19:42
كل هذا هو المسألة الاولى الثانية مرة ثانية يا شيخ المعنى الاول لا يحل سلف وبيع. نعم. سلف وبيع هو ان يعني يشتري سلعة يعني ثمن معين يشترط عليه عند الشراء ان يسلفه وان يقرضه الفا. نعم. فيكون هذا القرظ بان يجر نفعا جر نفعا - 00:20:02
هو هذا الربا نعم الذي هو الذي قبله نعم مع ان البيع كان اولا اولا لا البيع اول ولكن يشترط عليه انه يطرده. نعم وهو اذا كان العكس كذا تقربه للبيع. فاذا كان القرض هذا نفس النتيجة واحدة - 00:20:32
ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع ولا شرطان يعني في بيع. قيل ان هذا يعني من جنس الذي الذي مر في في الذي مر في اه نعم بيعتين؟ ام بيعتين في بيعة؟ نعم - 00:20:55
مع ان تعدد الشروط في الحقيقة البيت لا والشروط الشروط هي كاتب متعددة وهي صحيحة ويعني مستقيمة ومطابقة للشرع لا لا بأس به ولو كانت اكثر من شرط ولو كانت كلها صحيحة ويعني جاءت بها سنة وليست محرمة وليست ممنوعة. نعم - 00:21:19
ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن. يعني بمعنى انه يشتري سلعة ولا يحوزها ويقيها عند البائع ثم يبيعها دون ان يحوزها فيكون يعني باعها بربح وربح يعني في بيعها وهو لم يحول - 00:21:42
يحوزها فانه يكون ربح ما لم يضمن. لان الذي يضمن هو الذي بحوزته وهو البائع. الذي في في في في دكانه فلو حصل سلف لها هو المسئول عن تلفها وهذا يعني الذي اه الذي الذي باعها ليس عليه ضمان لو تلفت وانما الذي عليه ضمانها اذا تلفت هو هو - 00:22:05
التي هي في دكانة. يعني تتلف على حسابه لانه ما سلمه. ما قبضت منه. ما قبضت من هو؟ فلو يعني وهو يعني لم يقبضها وربح يعني ربح في شيء لم يضمنه الظمان على غيره - 00:22:31
لان الرياض منه هو البائع لو لو تلفت لو حصل حريق ولا حصل سرقة ولا حصل اي شيء فانها تضيع على حساب على حساب مالك فاذا كان هذا باعها وهو لم يقبضها فيكون ربح ما لم يضمن. لان الظمان على البائع لو تلفت وليس على المفتري الا - 00:22:50
ده ايه ده قبضها وحازها. نعم ولا بيع ما ليس عندك. ولا بيع ما ليس عندك. يعني كون الانسان يبرم عقدا مع انسان. والسلعة ليست موجودة ثم يذهب يبحث عنها ليشتريها يعني هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:23:12
قال واخرجه في علوم الحديث في الرواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. وهذه الرواية فيها ضعف. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن لكن معلوما انه اذا حصل بيع يعني ومعه شرط - 00:23:32
محرم فهو منهي عنه يعني شرط ممنوع يعني اضاف اذا بيع شرعا شرطا لا يجوز شرط لا يجوز فانه ايضا لا يصح قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عبد ابن - 00:23:56
عيب به ثم ذكر هذه النشرة الحديث المتعلق به العربان والعربان هو العربون وهو ان الانسان يشتري سلعة سلعة ويعني يعطيه يعني مقدار معين يقال له عربون ان تم البيع - 00:24:23
فانها يخصم من القيمة هذا العربون الذي حصل مقدما. وان لم يحصل بيع فان البائع يأخذه لا يأخذه لانه يعني يعني هذه سلعة حبسها على حسابه وقد يكون يأتون فلا يتمكن من بيعها - 00:24:47
فلا يتمكن بيعها هذا يقال له العربون. وفيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه انه لا يصح يعني انه لا يصح يعني ذلك. وان نعم بيع العربان؟ نعم؟ بيع العربان نهى - 00:25:10
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العهبان. نهى عن بيع العربان يعني هذه الطريقة التي كونه يعطي مبلغ ثم في النهاية قد يأخذه البائع اذا لم يتم بالشراء قال لها عن عن بيع العربات - 00:25:38
وهذا الحديث يعني غير صحيح. غير ضعيف لكنه جاء عن عمر وابنه عبد الله يعني انهما قالا انهما قالا بذلك يعني في الحديث لا لم يصح وهذا اثر عن عمر وعن ابنه اذا صح فانه يكون لذلك وجه - 00:25:56
لانه قول يعني صحابي والصحابي اذا لم يوجد يعني له ما يخالفه فانه يعول على على قوله ويؤخذ بقوله لكن يعني بعض اهل العلم ذكر ان القول الثاني قال به ابن عباس انه قال به ابن عباس - 00:26:16
وهذا يعني انما يتوقف على ثبوت يعني هذه الروايات فاذا ثبت عن عمر وعن ابنه عبد الله ابن عمر فيعني قد يكون لذلك وجه يعني او انه يصح يعني ذلك ويكون - 00:26:36
هذا الذي اخذه يكون مقابل حبسه هاي السلعة يعني آآ من اجله فيكون قد يأتيه احدا ليشتريها ويمتنع من شراء بيعها لانه قد ارتبط مع مع صاحب العربون. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربح - 00:26:55
عن حسن واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى - 00:27:27
ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له رواه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث آآ ان ابن عمر ابن عمر قال ابتاع يعني زيتا - 00:27:47
هادي جيت انا ما جيت اه جيت الزيتون. او غير ذلك فابداعه اي اشتراه وتم البيع بينه وبين البائع ويعني استوجبه ان يستحقه ولكنه ما حازه. وانما ابقاه فيعني جاءه يعني يعني شراء بربح فاراد ان - 00:28:10
يمضي البيع ان يمضي البيع على الذي سامه والذي آآ صار فيه ربح آآ اه كان زيد ابن ثابت رضي الله عنه اه اخذ بذراعه وقال لا تفعل حتى تستجيب حتى حتى تحوزه وحتى - 00:28:42
انقوله وانما يعني نهي عن ذلك مثل ما تقدم انه من بيع ما من ربح ما لم يضمن. لانه لو هلكت السلعة فان على حساب على حساب البائع الذي كان في حوزته. لا تهلك على حجاب هذا المشتري - 00:29:02
لا تهلك على حساب هذا المشتري. زيد ابن ثابت اخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وانه لا يبيعه الا اذا حاز لا يبيعه الا اذا حازه ونقله حتى يسلم من كونه اه ربح شيئا لم يضمنه - 00:29:21
والذي يضمنه ويذهب على حسابه هو البائع. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني ما تم البيع تم البيع بينه وبين صاحب الزيت. نعم - 00:29:41
فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. نعم. فاردت ان اضرب على يد الرجل يعني معناه يتمم البيع. يتمم البيع بهذا الشؤم الذي ساهمه منه واعطاه به ربحا حسنا - 00:30:05
فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزه حتى يحوز التجار الى رحالهم - 00:30:25
رواه احمد وابو داوود واللفظ له. وصححه ابن حبان والحاكم. نعم وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع لكن هناك صورة وهي ان يعني الذي يأتون ويجلبون ويكون هناك بقعة من الارض ينزلون فيها بضاعتهم ثم يبيعونها ثم يكذبون - 00:30:52
ثم يذهبون ما ما تكون من ظمانهم لانهم اخذوا آآ يعني قيمة السلعة وذهبوا يعني اتى بها بسيارة ونزلها مثل رطب يعني كوم رطب وكوب رطب ثم يعني حرج على هذه الاكوام وتم البيع واخذ البيع قيمتها - 00:31:17
فذهب بسيارته وسلمها لصاحبها والبائع ذهب ليست في في من الضمانة يعني لو تلفت تلفت على حساب هذا الذي اشتراها لان البائع يعني ما ما له دكان. يعني جعلها فيه. وانما جعلها في برحة يعني يحرج فيها على السلاح. فمثل هذه الصورة - 00:31:38
بها لو انه يعني مكث في مكان يبيعها لان هذا المكان ليس مكان للبائع والبائع ذهب وليس ضمان وانما الضمان لو ائتلف لو حصل على هذا على هذا المفتري الذي يبيعها. فمثل هذه الصورة لا بأس بها والله اعلم. نعم - 00:32:01
وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع دراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذه من من هذا فقال رسول الله صلى الله - 00:32:22
عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه حاكم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. نعم. قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع - 00:32:42
فابيع الابل في البقيع. يعني في مكان معين يعني حول البقيع آآ يعني يبيعها ثم يعني يبيعها بالدنانير ثم يأخذ مقابر الدنانير دراهم يا اخي مقابل الدنانير دراهم او يعني يبيعها بدراهم وياخذ مقابل الدراهم دنانير. فان هذا لا بأس به. فان هذا لا بأس به - 00:33:01
لان لانه باعه يعني وكان عليه بالدنانير ثم اتفق معه على ان يأخذ مكانها دراهم فانه يأخذها يعني يعني ليس بلازم ان يكون بسعر يومها لان بيع الذهب بالفضة بالذهب يعني آآ يعني آآ لا بأس به سائغ ما ما لم يحصل التفرق لانه قال - 00:33:33
اذا اختلفت هذه الاجيال فسيء فيبيعوا كيف شئتم يعني ولو حصل التفاضل ويحصل التفاضل يعني اه اه فبيعوا كيف شئتم ايش تبيعه اذا كان يد بيده اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد نعم - 00:34:06
ابيع الابل بالبقيع بالدراهم البقيع البقيع مكان يعني حول البقيع يعني لا يتصور يبيع عند المقبرة هنا يبيع في المقبرة؟ لا ما يباع في المقبرة وانما يباع يعني في مكان حوله - 00:34:27
لا يكون في نفس المقابر اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. يعني اخذ الدراهم بدل الدنانير التي حصل بيعه فيها وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. بل العكس اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا. ها. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بفعل يومها - 00:34:46
ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني معناه انه يتم يعني التقابض يعني بحيث ان يأخذ هذه السلعة اللي هي الناقة ويأخذ يعني هذه الدراهم يعني آآ بدل الدنانير التي تمت - 00:35:15
عليها او العكس اعلان الحديث بسماك له وجه شو ما كان كما هو معلوم في احاديث كثيرة يعني جاءت عنه في صحيح مسلم وآآ يعني وهو الحافظ بن حجر قال ان ان - 00:35:35
يعني روايته عن طريق عكرمة مضطربة. طريق عكرمة مضطربة. اه يعني حاجات كثيرة في مسلم هي من طريق شباك ابن حرب وعنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه - 00:35:55
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكش ونجد في الاصل هو اثارة يعني الصيد يعني اثارة من مكانه وتحريكه ويراد به شرعا يعني كون الانسان يزيد في السلعة لا يريد شراءها - 00:36:17
تزيد بالسلعة وهو لا يجد اما يريد اما ان يريد يعني نفع نفع البائع بان يزيد السعر بسببه او يريد اضرار المشتري بحيث يرتفع السعر عليه وهو لا يريد شراءها. اما اذا كان يريد شراء هذا يعني ليس بناجش. وانما هو يعني - 00:36:40
يعني يشوف مثل مثل ما يحصل في سوق من يزيد. يعني سوق من يزيد يعني كل واحد يزيد ما ما في اشكال. وانما الكلام في ليس من هذا القبيل ليس في سوق من يزيد ولكنه يعني آآ يعني آآ باعها يعني جاء واحد وآآ - 00:37:05
شأنها يوم ما يعني زاد عليه هذا الذي لا يريد الشراء من اجل ان يزيد او ان ينفع البائع او يضر المشتري هذا هو معنى النجس وقد آآ آآ جاء النهي عنه كما في الحديث وجاء في حيث - 00:37:25
نتناجس وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرات وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي - 00:37:45
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن هذه الامور الاربعة نهى عن المحاطلة والمحاقبة مأخوذة من الحقل وهو شراء الحب في سنبله بحب يعني جاهز يعني فيكون فيه يعني اه اه يعني يكون فيه ان ان الحب الذي في السنبل - 00:38:08
يعني مجهول والحب الذي يعني هذا معلوم يعني الذي هو الحب الذي اه سيقدم او يقدم في مقابل ما في السنبل فما في السنبل مجهول وما في الكيل الذي سيقطع في مقابله يعني معلوم فلا فلا يصح مثل ذلك - 00:38:35
فلا يصح مثل ذلك. والمزابنة التي هي مثل المحاقلة الا انها تتعلق بالتمر الذي برؤوس النحل فيشتريه بتمر يعني جاهز فان فيه جهالة لان لانه لا يعرف مقدار يعني ذلك الذي في النقل فيكون ايضا من - 00:38:55
الربا يعني لانه باع يعني يعني نوعا بنوع مع جهالة احد ثمانين ومن المعلوم ان القاعدة المشهورة العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيعني كل منهما فيه فيه جهالة وفيه وفيه ربا - 00:39:19
لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث عن بيع رطب التمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال اذا لا يعني ما حصل التساوي ما حصل التساوي لان الرطب ينقص اذا جف والتمر الجاف يعني ثابت ومستقر على هيئته واما - 00:39:54
رطب فانه لا يبقى وانما اذا لبس كفا اذا جف فانه ينقص يعني يعني ينقص ففيه يعني الجهالة وفيه الربا نعم والمزابنة يستثنى منها العرايا يستثنى منها العرايا التي جاء استثناؤها في - 00:40:16
بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شروط معينة. وان تكون في حدود ما ما ينقص عن حمزة اوسك يعني عن ثلاث مئة صاع. وذلك لحاجة الناس الى الاستفادة من الرطب في حينها. نعم - 00:40:41
والمخابرة والمخابرة هي استئجار الارض لزراعتها او لغرسها يعني بجزء غير معلوم او بشيء معلوم بحيث يكون الذي ينبت على هذا المكان لي والباقي لك او يكون هذه البقعة لي ولبابي لك لان هذا لا يجوز. لانها قد هذه البقعة اه تنبت وهذه لا تنبت - 00:41:02
واو يكون يعني يختار له المكان الذي على السواقي ويعني ما يسعد بالماء هو الباقي له باقي للاخر فان هذا فيه فيه ظرر وفيه جهالة العمل الصحيح هو ان يعني يأخذ الارض ليزرعها وله جزء معلوم - 00:41:36
يشبه مما يخرج منها لانه اذا حصل ربح فهو مشترك قليل او كثير. وان حصل ظرر فهو مشترك. قليل او كثير اما ان يختار قطعة معينة فقد تمت هذه البقعة والقراءة الثانية ما تنبت. فيستفيد احدهما ويتظرر لها. لكن اذا كان بجزء معلوم النسبة فان كل - 00:42:03
احد منهما يستفيد ان حصل صاع فهو بينهما وان حصل مئة صاع او اكثر فهو بينهما بالنسبة يتفقون عليها بان يكون ثلث وثلثين نصف ربع ثلاث ارباع هذا يعني سائغ ولا بأس به وهذا مثل المضاربة التي - 00:42:25
الانسان يعطي اه نقودا لانسان يعمل بها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها وله جزء معلوم نسبة من الربح. هذا مقابل يعني العامل مقابل عمله. والمالك مقابل نقوده يعني مقابل نقوده ولهذا لا يجوز ان يعني يشترط الظمان على الظمان - 00:42:45
على العامل لانه يعني يحصل له ظرر من جهتين. من جهة انه عمل وذهب عمله بالمجان ومن جهة انه شيئا وهو ضمان يعني ضمان رأس المال او ضمان بعض رأس المال - 00:43:13
فاذا المخابرة هي تتعلق باقتراء الارض بجزء بجزء منها فان كان معلوما هو قال هذي بقعة ذي والبقعة الثانية لك هذا لا يجوز وان كان نسبة نسبة يعني مئوية بان يقول هذا الخمسين في المئة ستين في المئة سبعين في المئة او قال له ربع وثلاث ارباع او نصف ونصف او ثلث - 00:43:34
هذا جائز ولا بأس به وعن السنيا الا ان تعلم. وعن الثنيا الا ان تعلم. الثنيا الاستثنى يعني يبيعه بستانه يعني يبيعه الثانية الا هذه النخلة هذا يصح لان الاستثناء معلوم - 00:44:00
لكن اذا قال لي بعض النقل لبعض النخل ابيعك اياه ولي بعض النخل فان هذا ليس هنا مجهول لا يجوز. لكن اذا كان معلوم بان قال ابيعك هذه النقلات باستثناء هذه النحلة فان هذا صحيح لان الدنيا علمت - 00:44:20
واما اذا جهلت فان ذلك لا يصح وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاللة والمحاضرة والملامسة منافذة والمزابنة. رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث فيه يعني النهي عن عدة اشياء وقد مر منها المحاقلة والمزابنة - 00:44:40
والمحاضرة لا بس المحاضرة بقي المحاضرة والملامسة والمنابذة. نعم الذي يعني اقول مرة ما يتعلق المحاقبة والمزامنة الثالثة وش هي؟ المحاضرة. المحاضرة؟ المخابرة. نعم. المخابرة يعني هي بيع الثمر قبل ان يبدو وصلاحه - 00:45:11
مع ابقائه. اما اذا اشتراه قبل ان يبدو صلاحه لجده يعني لان المحاضرة فيها محاضرة لان الذي يوضع اخضر لان الذي يبع اخضر الزرع اخضر والذي في النخل يكون اخضر. اله مخابرة - 00:45:36
لانه بيع شيء اخضر لم يصل الى حد جواز البيع الذي هو كما جاء في الحديث حتى يبدو صلاحها قيل كيف يدرسها؟ قال تحمر وتصغار. يعني تنتقل من الخضرة الى الاحمرار - 00:45:58
للصراط لان الالوان يعني آآ الوان الثيمر يعني اما حمرة واما آآ صفرة وقبل ذلك خضرة فالبيع اذا كانت يعني قبل بدون صلاة هذا يعني اه لا يجوز اذا كان المراد بانه سيبقى. اما اذا - 00:46:14
اذا كان سيقطعه ويبيعه وهو اخضر والناس يستفيد منه وهو اخضر فهذا سائر. وانما يعني يشتريه مع ابقائه مع ابقائه اما اذا اشتراه لجذبه في الحال وبيعه هو اخضر ونفسه يستفيد منه اخضر فهذا صحيح لا فأس به. هذه هي - 00:46:36
محاضرة يعني بيع الثمر والحب قبل ان يبدو صلاحه وذلك انه قبل ذلك يعني يكونوا اخبار. قيل له محاضرة لانه اخبر. نعم وحكمة النهي نعم علة النهي علة النهي انه قد يحصل فيه جائحة ويحصل فيه يعني شيء يعني آآ آآ - 00:46:56
نعم نعم والملامسة الملامسة هي ان يعني يبيعه يعني الثوب دون ان يعني يقلبه ودون بان يعني ينشره وانما بمجرد لمسه. بمجرد كونه يلمسه او يضع يده عليه. يعني انه يعني اه يتم البيع - 00:47:22
اذهب الحصاة اللي مرة انه يرمي حصلت على الثياب فالذي وقعت عليه فيعني يكون عليه البيع. فهذا يعني كونه لم ولم نفصله فانه يعني منهي عنان والمنابذة والمنابذة بان ينبذ يعني هذا لهذا ثوبه وهذا لهذا ثوبه ويتم البيع بمجرد هذا النبذ - 00:47:46
دون ان يقلب كل واحد منهما اه ما عند الاخر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا - 00:48:12
ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاقوا الركبان - 00:48:30
لا تلقوا الركبان من اجل ان يشتروا منهم والتلقي يكون بكل ما كان قبل وصوله الى السوق. سواء كانوا خارج البلد او في داخل البلد يعني ما لم يصلوا الى السوق فاذا وصلوا السوق عند ذلك ما في تلقي. وانما التلقي قبل ان يدخل السوق وحتى ولو كانوا في اعلاه - 00:48:52
ما دام هذا هو سوق لا يلزم ان يكون يأتوا الى وقته بل اذا دخلوا السوق والناس يعني يرون من دخله فهذا هو الذي فيه سلامة من التلقي. اما اذا تلقاه في وسط البلد - 00:49:14
قبل ان يفسد السوق او تلقاه خارج البيت كله يقال له تلقي وهو غير جائز وتلقي وهو غير جائز وذلك لما فيه من الضرر للجانب ولاهل البلد ولاهل السوق لان لانه اذا اشترى منهم فقد يكون يشترون برخص لانهم ما يعرفون الاسعار - 00:49:28
اذ هم الجاذبون واولئك يتضررون لان هذا الذي جلب ويعني حين بين ان ناس وبين شراءه اذا كونه لم يصل الى السوق وانما اشتراه بعض الناس ليربح فيه يتضرر كل من اصحاب من اصحاب السوق ومن الناس الذين يأتون يفترون ببضائع من السوق وكذلك ايضا الجاذب - 00:49:54
يعني هذا يتضرر لانه باع برخص وهذا يتضرر لان السلعة المجلوبة انفرد بها شخص ولم يتمكن غيره من الشراء. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض - 00:50:24
لا تلقوا الركبان وقوله لا تلقوا الركبان يعني ذكر التلقي وذكر الركبان هذا ليس له مفهوم. ذكر الجمع فلو ان انسانا يعني يعني متلقي واحد مثل الجماعة وكذلك الركبان يعني سواء كانوا راكبا واحد او ركبان متعددين او كذلك يعني مشاة يعني يجب سلعة وهو حاملها - 00:50:44
جاء بها يحملها ليس بلازم ان يكون راكبا لا ان يكونوا مجموعة ولا ان يكون راكبا واحد ولا ان يكون يعني كل ذلك لا يحسن التلقي. وانما عبر بتلقي لان الغالب هو ان الذين يأتون مجموعات - 00:51:12
والمتلقون يعني جماعات والا فانه لا مفهوم لذلك فلو ان واحدا ذهب وهو متلقي. ولو ان الاثنين ذهبا فهو متلقيان. وكذلك ايضا يعني كونه يأتي آآ مجموعة من الراكبين او مجموعة او واحد راتب او واحد جالب سلعة وهو ماشي - 00:51:30
او سلعة يعني يعني جالس سلعة وهو ماشي كل ذلك منهي عنه. ولكنه عبر بالجمع للمتلقين كقول بان هذا هو الغالب ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد. يعني هذا غير التلقي - 00:51:52
يعني جاء الجانب الى وسط السوق ثم يعني جاء احد اصحاب الدكاكين وقال اعطني يعني ضعه عندي في دكاني وانا ابيعه ابيعه لك الامهل ويكون بسعر اكثر من الشعر الذي تبيعه عن الناس. فان هذا لا يجوز. لا يبيع حاضر اللباس - 00:52:15
يعني لا يبيع حاضر اللباد بان يعني يكون اه يعني اه اه ياخذ سلعته ويقول دعها عندي وانا ابيعها لك باكثر فان هذا لا يجوز يعني وسئل فقال لا يقول له سمسارة يعني يكون يعني - 00:52:40
واسطة في البيع يكون واسطة في البيع بان يبيعها له في ان يبيعها للجانب فيعني يفيد الجانب ولكنه يضر اهل البلد. نعم ولا يبيع حاضر اللباس قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لبادئ قال لا يكون له سمسارا - 00:53:00
يعني واسطة في البيع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي اشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو ان الانسان اذا كذب - 00:53:23
وتلقاه بعض اهل البلد واشتراها منه فانه اذا وصل البلد هو بالخيار. يعني ان اراد ان يعني يمضي البيع عن ظهر وان اراد ان يعني يفسقه بسخه هو بالخيار اذا وصل السوق - 00:53:47
وذلك ان التلقي وحصول البيع هذا منهي عنه وله انفجار اذا وصل السوق فان رأى انه مغبون وان يعني ذاك غبنة وضرة ويعني حصل يعني اشتراه بسعر اقل فهو بالخيار ان شاء ان يمضيه امضاء وان شاء ان يفسحه فسخه - 00:54:06
ويبيعه وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها - 00:54:31
متفق عليه ولمسلم ولا يسم ولا يسم ولا يسم المسلم على صوم المسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي قال نهى عن ان يبيع حاضر اللباد نهى ان يبيع حاضر الايباد وعن ولا تناجشوا ولا - 00:54:54
هذي مرة يعني بيع الحاضر والبادي والتناجش. يعني هذا مرة وبعده. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه وذلك ان يعني صورته ان يبيع رجل سلعة - 00:55:14
على مشتري وكان ذلك في مدة خيار. يعني مدة ثلاثة ايام فيأتي شخص يعني الى البائع ويقول له يعني افسح العقد. وانا اكترث منك باكثر اكثر مما بعتها على على من اشتراها فهذا بيع على بيع على بيع اخيه - 00:55:32
هذا بيع على البيع ويقابله ايضا الشراء على شراء يعني يكون يشتري سلعة يشتري اه يشتري سلعة يعني انسان يشتري سلعة ثم يأتي للمفتري في مدة الخيار ويقول اترك البيع وانا اتيك - 00:55:58
سلعة احسن منها وارخص منها فهذا شراء على شراء يعني شراء على شراء وبيع على بيع نعم ولا يخطب على خطبة اخيه ولا ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه بان يكون انسانا اه اه - 00:56:17
خطب امرأة ويعني وحصل يعني ما حصل منهم رد ويعني وهو علم انه قد خطب وهو قد علم انه قد خطب فيعني ليس له ان يتقدم وانما يصبر يعني يحصل اه يعني الرد. الرد راح يخطب. وان بقي الامر على ما هي عليه وانهم اعطوه وتم يعني - 00:56:36
بينهم الشيء الذي يعني هذا فانه لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه وانما ان ان ردوه او او ترك هذا الخاطب فان له ان يخطب ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق وقتها لتكفأ ما في انائها - 00:57:03
يعني بان يأتي رجل لامرأة ويخطبها وتقول لا اقبل الا اذا ضلت زوجتك اذا طلقت زوجتك التي في عصمتك انا اوافق فهذا لا يجوز لا يجوز للمرأة ان تسأل طلاق اختها لتكفى - 00:57:29
بان يعني العشرة والنفقة وكذا هو موجود يعني عندها. فاذا سأل الطلاق او طلقها كفأ صحبتها يعني الذي عندها من الصحبة والذي في الطعام وفي كذا قلبته وضيعته عليها ضيعته - 00:57:48
عليها بل يعني اما ان تقبل يعني بدون ما تشرط واما ان واما ان ان تترك يعني اذا خطبها يعني ما تشترط عليه انه يطلق بل يعني اما ان يعني تدخل على انها - 00:58:08
الثانية على انها يعني اه مشاركة لتلك المرأة اما كونها تدخل على ان تطلق تلك فهذا لا يجوز لان هذا اضاعة حق حاصل للمرأة الاولى وتفسد عليها يعني عشرتها وتفسد - 00:58:29
عليها الخير الذي كان لها ولهذا عبره لصحبتها. يعني شيء حاصل لها فتقلبه عليها فيضيع يعني يعني يضيع يعني هذا الخير الذي اعطاه الله اعطاه الله اياه المرأة المخطوبة ان رغبت الزواج تدخل على انها فانية. وان لم ترضى او ترغب يعني ان يكون لها ضرة. يعني - 00:58:49
انها يعني اه تترك تعتذر وترده ولا تقبله. اما ان تجيب بشرط ان يطلق زوجته هذا غير جائز لكن هناك مسألة اخرى وهي لو ان انه خطب امرأة وقالت انه انها توافق لكن لا يتزوج عليها - 00:59:19
لا يتزوج عليها فهذا شر صحيح ويختلف عن ذاك لان تلك ستضيع على اختها في الدين والاسلام يعني خيرا حاصلا لها. واما هذه ما ضيعت لها يقال اذا يعجبك ان ان اكون لك زوجة انا ما اريدك. يعني آآ ان يكون لي ضرة - 00:59:40
ان ان ان قبل والا يتركها ويبحث عن غيره يتركها ويبحث عن غيرها فهذه غير هذه لان تلك ما تريد ان يكون هناك مشاكل وان تتعرض لشيء قد يلحقها به ضرر فارادت ان تكون يعني ليس لها - 01:00:09
مرة هذا الشرط يعني صحيح جائز ان قبلها يعني ان ان قبل والا يعني يتركها ويبحث عن غيره. ممن لا مما لا يشترط هذا الشرط وبمسلم لا يسم المسلم على صوم المسلم - 01:00:27
ولمسلم لا يشم المسلم على صوم المسلم يعني هناك بيع على بيع وشراء على شراء وخطبة على خطبة وهذا شؤم على شوم يعني بانشام يعني رجل من اخر سلعة وحصل تواطؤ - 01:00:47
على البيع لكنه ما تم فجاء شخصا اخر وقال للبائع يعني اه اه يعني انا اعطيك يعني بهذه السلعة اه ثمنا اكثر يعني فهذا شغل على شوه ما دام انه حصل تواطأ بينهما ثم يأتي ويفوت الفرصة على صاحبه الذي حصل تواطؤ مع البائع - 01:01:08
على على بيعه فيأتي ويقول له انا انا يعني اعطيك بها اه شعرا اكثر او ثمن اكثر فانت اترك يعني البيع عليه هذا الذي سام منك فانا اعطيك يعني ثمن اكثر مما اعطاك. هذا هو السوم على الشؤم. هذا - 01:01:37
هو الشوم على الشوم وكل ذلك غير شائع وغير جائز. نعم وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها - 01:01:57
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وخلقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين - 01:02:14
اجمعين امين هذا يسأل عن التأمين الصحي يقول اذا كان الموظف لا يدفع شيئا ولكن يطلب منه تعبئة نموذج خاص وصورة من جواز السفر للحصول على بطاقة التأمين والاستفادة من خدمة التأمين في داخل البلاد وخارجها - 01:02:35
يعني هذا كله غير مستقيم لان فيه جهالة وفيه غرظ وسواء يعني دفع او لم يدفع لكنه اذا لم يدفع يعني وحصل مثل هذه الصورة فان هذا اسوأ واسوأ لكنه يعني كونه يعني يدفع لانه قد يدفع شيئا ولا يأخذ مقابل شيء - 01:03:01
وقد يدفع شيئا ويعني يحصل يعني يعني قد قد يتضرر هو وقد يتضرر الذي اعطي التعذيب. الذي هو الذي اعطي التأمين. لان يكون احيانا اخذ نقود وما وما عمل شيئا في مقابلها واحيانا يكون يعني دفع شيئا كثيرا - 01:03:23
مقابل شيء قليل فهذا فيه جهالة وهذا يقول احسن الله اليكم رجل يشتغل باحدى الشركات ويدفع التأمين لاحدى شركات التأمين والان مرض ويريد اجراء عملية جراحية فهل له ان يأخذ تعويضا من شركة التأمين مقابل ما كان يدفع لهم كل شهر - 01:03:49
اذا كان قد الزم بالتأمين اولا لا يجوز للانسان يدخل بالتأمين الذي هو غير جائز لكن لو الزم فانه عند الحاجة يأخذ بمقدار ما دفع يأخذ بمقدار ما دفع فقط - 01:04:14
لان هذا هو الذي يعني يستحقه بلا شك يقول احسن الله اليكم اذا قال المشتري انا اضمن التلف فهل يجوز البيع دون نقله من محله لا لا ما يجوز لان هذا مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من من النقل - 01:04:31
يسأل يقول هل يجوز السعي؟ يقصد السمسرة واخذ الاجرة للسعي بين البائع والمشتري ايش السؤال؟ السمسرة بين البائع والمشتري واخذ الاجرة على ذلك التوفيق بين الباعة المشتري. التوفيق يوفق بينهما في الشراء والبيع - 01:04:55
يعني اذا كان يعني متوسط يعني في البيع والشراء نعم يعني بين هذا وهذا اه له ان يأخذ له ان يأخذ يعني شيء في مقابل هذه الوساطة او كونه يعني يعني جاء له زبون فله ان يأخذ في مقابل ذلك شيء - 01:05:18
يسأل يقول هذه البيوع المحاقلة والمزابنة والملامسة والمنافذة. هل هي محرمة او انها باطلة هي محرمة وباطلة يقول هل يجوز لشخص ان يشتري سيارة بالتقسيط؟ وبعد ذلك يبيعها لصاحب المحل بانقص من قيمتها - 01:05:39
شمال هل يجوز لشخص ان يشتري سيارة بالتقسيط؟ وبعد ذلك يبيعها الى صاحب المحل بانقص من قيمتها فليس له ذلك وانما يعني يبيعها على غير صاحب المحل يقول اريد ان اعمل عمرة لوالدي وانا الان في المدينة قد اعتمرت عن نفسي في العام الماضي فماذا اقول عند الاحرام؟ ابدا بقلبك ان - 01:06:07
لابيك وان تلفظتها وقلت لبيك عمرة لابي ما في بأس والتلفظ ليس بلازم وانما يكفي بالقلب ان كان عند احبابك ينوي ان العمرة لابيك هل الاخ من الرضاعة يرث لا ما في ثورة من رمضان - 01:06:37
رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف اطلق امرأتي الاولى ففعلت ولم يطلق زوجته الاولى. اعد رجل تزوج امرأة وقال ساطلق زوجتي الاولى وتزوجته ولم يطلق زوجته الاولى يعني هذا يعني معلوم انه شبيها - 01:06:57
ذاك الذي يعني يقول رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف اطلق امرأتي الاولى. ففعلت ولم يطلق زوجته الاولى الذي يذهبون للقاضي يقول اه ما صحة حديث من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليفعل فاني اشفع له يوم القيامة - 01:07:23
وورد حديث يعني في الشفاعة لمن مات في المدينة ورد فيه حديث ما اتذكر الان انا ذكرت - 01:07:51
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة من ادلة الاحكام في - 00:00:03
كتاب البيوع وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري - 00:00:23
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث التي اوردها الحافظ بن حجر - 00:00:46
في كتاب البيوع من بلوغ المرام وفي باب الشروط في البيع وما نهي عنه منه وهذا الحديث من البيوع التي كان يتبايعها اهل الجاهلية. وقد جاء الاسلام ونهى عنها. وحذر منها - 00:01:07
والحبلى هي الحامل والحبل هو الحمل وهذا البيع يعني الذي هو حبل الحبلة يعني له صورتان. احداهما انه يبيع الجزور ويكون السداد عندما عندما تلد تنتج انها تحمل الناقة وتنتج ثم الذي في بطنها يعني يكبر او تكبر ثم تنتج يحصل لها نتاج - 00:01:29
واذا انتهى يعني وجاء ايضا في بعض الروايات انه الذي بطنها ايضا ينتج عند بلوغ اه عصور هذا يكون سداد القيمة التي يفتريها. يعني معناها ان الاجل مجهول يعني بيع اجله مجهول. يعني فمنع فجاء الاسلام ومنع من ذلك هذا التبايع - 00:02:07
وان الاجل عند البيع لابد ان يكون معلوما. يعني الذي هو سداد الثمن وسداد القيمة. ان تكون معلومة لا يكون شيئا وانما لابد ان يكون معلوما والصفة الثانية انه يعني يعني يشتري حبل الحبلة - 00:02:37
نشتري حبل الحبل يعني الولد الذي جاء من من اه الانثى او من النار او من بنت الناقة ثم الثانية ثم يعني يكون البيع لهذا الجنين او لهذا الذي يحصل - 00:03:00
يعني ويكون زمنه متأخرا ويكون ايضا مجهولا ويكون شيئا معدوما ولا لا يقدر على تسليمه وقد آآ يعني يحصل شيء يعوقه دون حصول ذلك الذي اتفق عليه فكان فكان يعني هذا البيع من بيوع الجاهلية اما من جهة ان الاجل مجهول - 00:03:20
وانه يؤدي الى الخصام ويؤدي الى الغرر او من جهة ان نتاج النتاج هو الذي يباع ويكون المعدوم يكون من بيع المعدوم وهذه هذا النوع من بيوع الجاهلية التي كانت موجودة في الجاهلية - 00:03:50
وجاء الاسلام ونهى عنها بما يترتب على ذلك من الغرض والجهالة وما يترتب على سورة الثانية من المعدوم. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. ثم ذكر - 00:04:10
الحديث الذي فيه النهي عن بيع الولاء وهبته النهي عن بيع الولاء وهبته الولاء هو آآ نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيكون معتق مولى له من اعلى والمعتق مولى من اسفل. المعتق يقال له مولى من اسفل والمعتق يقال له مولى من اعلى - 00:04:34
والمولى من اسفل لا ليس له ميراث لا يرث وانما الميراث المعتق الذي يعني حصلت منه النعمة على المعتق. فاذا كان المعتق يعني مات وليس له اقارب يرثونه يعني ليس له ليس له يعني آآ بنون وليس له اقارب يعني عصبة يرثونه فان - 00:04:59
الامر يؤول الى ان يرثه المعتق الذي هو صاحب النعمة الذي هو صاحب نعمته على العتيق ويرثه بعد ان يعني عدم عند عدم وجود عصبة يرثونه من نسب من النسب - 00:05:29
ثمان العصوبة في الولاء يشترك فيها الرجال والنساء. يشترك فيها الرجال والنساء. فالمرأة اذا اعتقت فان انها ترث عشيقها بالولاء. والرجل اذا اعتق يرث عتيقه بالولاء. والنساء لا يرثن العصبة بالنفس - 00:05:49
الا فيما يتعلق بالولاء يعني ما يتعلق بالنفس اه كونه يرث بنفسه عصب في نفسه هذا خاص بالرجال. ولا يكون ميراث النساء بالعصبة بالنفس الا في حال الولاء فقط ولهذا يقول الرحبي في اه الرحبية وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا يعني - 00:06:12
جميعا كل النساء لا يرثنها بالتعصيب بالنسبة للولاء. وانما في الولاء في غير الولاء. وانما يختص تعصيبهن بالنفس بالولاء وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة الا التي منت بعت الرقبة - 00:06:39
وهذه العصابة بالولاء تكون للمعتق ولعصبته من بعده. ولعصبته من بعده ولهذا فان الولاء يعني ليس سلعة وليس مالا يتصرف فيه وانما هو آآ شيء مستقر لازم وعصوبة يعني مثل مثل النسب فكما ان النسب لا لا يتصرف فيه - 00:06:59
فكذلك الولاء لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الولاء الولاء نهى نعم النبي وسلم نهى عن بيع الولاء وعن الهبة. نهى عن بيع الولاء وهيبته. نهى عن بيع الولاء وهيبته. بان يكون الانسان الذي هذا الحق الذي - 00:07:29
ما يبيعه على احد ولا يعطيه لاحد وانما هو شيء ثابت كثبوت النسب. ان لا يتصرف فيه الانسان ولا دخل الانسان فيه وانما هي شيء ثابت ومستقر فهذا ايضا مثله - 00:07:54
يعني ثابت ومستقر. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع وعن بيع الغار رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة وعن بيع الغرام - 00:08:09
بيع الغرار عام يدخل في بيع الحصاة وغير بيع الحصاة. ولهذا يعني آآ الحصاد تدخل او بيع الحصاد يدخل تحت بيع الغراء فهو من من قبيل يعني عطف العام على الخاص - 00:08:33
لان الحصاد يبيع الحصاد يدخل في بيع الغراء ولكنه ذكره بخصوصه لانه من البيوع المشهورة في الجاهلية ثم عقبه بشيء يشمله ويشمل غيره يشمل الحصاة ويشمل غيره. وبيع الحصاة ليس المقصود به ان البيع حصل على الحصاة. وانه وقع - 00:08:51
على الحصاد فالحصاة ليست مبيعة الحصاة ليست مبيعة في هذا الحديث وانما المقصود يعني آآ بيع شيء يتعلق بالحصاد او بيع شيئا يتعلق بالحصاد وبيع الحصاد يعني له صور منها يعني كونه كونه انه يقول يعني اه - 00:09:11
يحذف هذه الحصاة فاذا وقعت عنها ثوب فانه يكون الشراء لهذا الثوب او يتم شراء هذا الثوب او على قطيعة من الغنم فيعني يرميها فاذا وقعت على شاة فانه يعني فانها تكون له - 00:09:35
ومبيعا. هذا فيه جهالة وفيه غرض والمعنى الثاني انها انه يعني يأخذ حصاة ثم يرميها في ارظ له فيقول الذي تصل اليه الحصاد هذا هو الذي يقع عليه البيع ومعلوم ان رجل الحصاة ورمي الحصاة يتفاوت فقد يعني من الناس من يعني يرمي وتكون الرمية بعيدة جدا - 00:09:55
ومنهم من يكون يعني اه دون ذلك. فهذا يعني هذا كل هذا يقال بهذه الحصاة وهو من البيوع الجاهلية التي منعها الاسلام وكما ذكرت يعني ذكرى بيع الغرر هو يدخل فيه بيع الحصاة وغير بيع الحصاة. نعم - 00:10:22
وعنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه ان النبي قال من ابتاع طعاما - 00:10:45
فلا يبيعه حتى يكتاله. يعني من البتاع اشترى. طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. يعني حتى يكيله ويدخل يعني في ملكه ثم ايضا يحوز ويذهب به الى محله او الى مستودعه او غير ذلك. المهم انه لا يبيعه وهو في مكانه - 00:11:04
ابي لابد من استفاءة وذلك بالكيد اذا كان مقيلا او بالوزن اذا كان مجونا او الذرع اذا كان مزروعا او بالعدد اذا كان معدودا فانه يحصل اصطفاؤه. ثم بعد ذلك ايضا نقله وحيازته - 00:11:24
سيأتي ما يتعلق بالنقل وان الانسان يحوزه وينقله من مكان البيع الى المكان الذي يخصه ولكنه هنا ذكره يعني على على سبيل الاستفاء. وان الانسان يستوفي هذا المبيع بوزنه اذا كان موجودا او - 00:11:45
اذا كان معدودا او بذرعه اذا كان مزروعا او او بذرعه او بكيده اذا كان يعني مكيلا. نعم الان احسن الله اليك قد يشتري انسان كيس رز او بر موجود عليه هذا يغني عن البيض - 00:12:05
اقول هذا يغني عن الكيف لان يعني مشدود وتحته مقدار معين مكتوب عليه وزنه هذا لا يحتاج الى ان يوزن. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتيه في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه - 00:12:25
الترمذي وابن حبان ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهم اوكسهما او الربا ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن بيعتين في بيعة وهذا وهذا البيع فسر بتفسيرين - 00:12:49
قصر بانه بيع العينة وهذه الفسرة به ابن القيم انه بيع العينة وذلك ان ان بيع العينة حصل في بيعته. يعني اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على على البائع بثمن بثمن مؤجل باعها على على رجل ثمن مؤجل ثم انه باعها - 00:13:11
اي الذي شراه على البائع بثمن نقد يعني بشيء اقل. وقيل مسألة عينة لان العين رجعت الى صاحبها وبقيت ذمة اه اه المدين مشغولة. لان العين يعني هي عين واحدة بيعت بمشيئة بثمن كثير. ثم باعها على من اشتراها منه بثمن قليل - 00:13:37
فصارت يعني عينا واحدة حصل فيها بيعتين. البيعة الاولى يعني نسيئة. والبيعة الثانية بيع المشتري على البائع يعني ناجزا بثمن اقل اقل فهذه يعني ما فسرت به يعني بيعتين في بيعة. المعنى الثاني ان - 00:14:07
يقول له يعني هذه سلعة نسيئة مثلا نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشرين ونسيئة وعشرين ثم يفترقان دون ان يعين يعني هذا او هذا دون ان يعين هذا او هذا يفترقان دون ان - 00:14:32
لكن ان اختار التأجيل فالبيع يصح وان اختار التنجيز فالبيع يصح ولكن ان تفرقا واخذه دون ان يعين فصار محتملا لهذا ومحتمل لهذا فان فان هذا البيع يعني قيل انه هو المراد او مما يراد في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - 00:14:52
يعني يعني هل يعني هذان تفسيران آآ مما فسر به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فله اوكسهما او الربا فله اوكسهما على الاقل لانه اذا اذا اذا صار يعني اه اخذه وهو ما عرف ما حدد انه اقل او اكثر ما حدد ثمنه اقل ولا حد - 00:15:21
الذي الذي هو يعني ناجز ولنفهم الذي هو مؤجل فله اوكسهما اي الرقم القليل الذي هو الاقل الذي يكون في اه اه الناجس. او الربا يعني اذا اخذ اذا اخذ - 00:15:47
الرقم العالي. واما على ما قاله ابن القيم فان الاوكش هو الذي بيع اخيرا لان لان مية وعشرين ومئة يعني مثلا باعها بمئة وعشرين ثم اشترى بمئة وصارت بيعته بيعة بمية وعشرين مؤجلة وبيعه بمئة معجلة - 00:16:07
فاوكشهما الذي هو مئة. وآآ يعني الربا الذي هموا اليه. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا - 00:16:34
تحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس ما لم يضمن نعم ولا ربح ما لم يضمن. اي نعم ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن - 00:16:52
العمل المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرق ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب حديث عن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف - 00:17:19
يعني بيع وسلف يعني يعني باعه سلعة واشترط عليه ان يسرفه باعه بسلعته مثلا بالف اشترط عليه ان يصيبه الفا يعني فيكون هذا السلف او هذا القرظ الذي هو الف يعني جر المنفعة وهي كونه يعني اشترى - 00:17:36
السلعة في ثمن كذا. وهو انما شراها بسبب القرض. فاذا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا باجماع المسلمين وقد جاء في حديث ضعيف ذكره الحافظ في البلوغ وقال ان اسناده ساقط - 00:18:02
ويعني ولكن التعويل على الاجماع التعويض لا تعرفناه وليس على ذلك الحديث الضعيف اجمع العلماء على ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا فهذا يعني يعني حكم ثبت عن طريق الاجماع وفي حديث يعني ضعيف جدا ونظيره - 00:18:21
الحديث الذي جاء في اول بلوغ المرام وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اه قال اه اه اه عندما غير الماء طهور الماء طهور لا يغيره شيء لا ينجيه شيء الا ما غير طعمه او ريحه او لونه - 00:18:45
اللي قبله سنة صحيح وثابت. ولكن هل استثناء جاء من طريق ضعيف في رشدين ابن سعد ولكنه اجمع العلماء على معناه. اجمع العلماء على معناه يعني ان ان انه يتغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة فاجمعوا على انه نجس - 00:19:05
لانه حصل التغير لطعامه او لو بدون ريح ولكنه ما جاء الا عن طريق ضعيف هذا الاستثناء. وهذا التفصيل انما جاء في حديث ضعيف فليس عليه التعويل وانما التعويل على الاجماع - 00:19:29
هذا فهذا الذي معنا وهذا الحديث الذي سبق ان تقدم في اول البلوغ في هو يعني مما آآ بني الحكم فيه على الاجماع وليس على الحديث الضعيف. آآ شديد الضعف او الذي ليس بشديد الضعف - 00:19:42
كل هذا هو المسألة الاولى الثانية مرة ثانية يا شيخ المعنى الاول لا يحل سلف وبيع. نعم. سلف وبيع هو ان يعني يشتري سلعة يعني ثمن معين يشترط عليه عند الشراء ان يسلفه وان يقرضه الفا. نعم. فيكون هذا القرظ بان يجر نفعا جر نفعا - 00:20:02
هو هذا الربا نعم الذي هو الذي قبله نعم مع ان البيع كان اولا اولا لا البيع اول ولكن يشترط عليه انه يطرده. نعم وهو اذا كان العكس كذا تقربه للبيع. فاذا كان القرض هذا نفس النتيجة واحدة - 00:20:32
ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع ولا شرطان يعني في بيع. قيل ان هذا يعني من جنس الذي الذي مر في في الذي مر في اه نعم بيعتين؟ ام بيعتين في بيعة؟ نعم - 00:20:55
مع ان تعدد الشروط في الحقيقة البيت لا والشروط الشروط هي كاتب متعددة وهي صحيحة ويعني مستقيمة ومطابقة للشرع لا لا بأس به ولو كانت اكثر من شرط ولو كانت كلها صحيحة ويعني جاءت بها سنة وليست محرمة وليست ممنوعة. نعم - 00:21:19
ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن. يعني بمعنى انه يشتري سلعة ولا يحوزها ويقيها عند البائع ثم يبيعها دون ان يحوزها فيكون يعني باعها بربح وربح يعني في بيعها وهو لم يحول - 00:21:42
يحوزها فانه يكون ربح ما لم يضمن. لان الذي يضمن هو الذي بحوزته وهو البائع. الذي في في في في دكانه فلو حصل سلف لها هو المسئول عن تلفها وهذا يعني الذي اه الذي الذي باعها ليس عليه ضمان لو تلفت وانما الذي عليه ضمانها اذا تلفت هو هو - 00:22:05
التي هي في دكانة. يعني تتلف على حسابه لانه ما سلمه. ما قبضت منه. ما قبضت من هو؟ فلو يعني وهو يعني لم يقبضها وربح يعني ربح في شيء لم يضمنه الظمان على غيره - 00:22:31
لان الرياض منه هو البائع لو لو تلفت لو حصل حريق ولا حصل سرقة ولا حصل اي شيء فانها تضيع على حساب على حساب مالك فاذا كان هذا باعها وهو لم يقبضها فيكون ربح ما لم يضمن. لان الظمان على البائع لو تلفت وليس على المفتري الا - 00:22:50
ده ايه ده قبضها وحازها. نعم ولا بيع ما ليس عندك. ولا بيع ما ليس عندك. يعني كون الانسان يبرم عقدا مع انسان. والسلعة ليست موجودة ثم يذهب يبحث عنها ليشتريها يعني هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:23:12
قال واخرجه في علوم الحديث في الرواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. وهذه الرواية فيها ضعف. نعم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكن لكن معلوما انه اذا حصل بيع يعني ومعه شرط - 00:23:32
محرم فهو منهي عنه يعني شرط ممنوع يعني اضاف اذا بيع شرعا شرطا لا يجوز شرط لا يجوز فانه ايضا لا يصح قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عبد ابن - 00:23:56
عيب به ثم ذكر هذه النشرة الحديث المتعلق به العربان والعربان هو العربون وهو ان الانسان يشتري سلعة سلعة ويعني يعطيه يعني مقدار معين يقال له عربون ان تم البيع - 00:24:23
فانها يخصم من القيمة هذا العربون الذي حصل مقدما. وان لم يحصل بيع فان البائع يأخذه لا يأخذه لانه يعني يعني هذه سلعة حبسها على حسابه وقد يكون يأتون فلا يتمكن من بيعها - 00:24:47
فلا يتمكن بيعها هذا يقال له العربون. وفيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه انه لا يصح يعني انه لا يصح يعني ذلك. وان نعم بيع العربان؟ نعم؟ بيع العربان نهى - 00:25:10
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العهبان. نهى عن بيع العربان يعني هذه الطريقة التي كونه يعطي مبلغ ثم في النهاية قد يأخذه البائع اذا لم يتم بالشراء قال لها عن عن بيع العربات - 00:25:38
وهذا الحديث يعني غير صحيح. غير ضعيف لكنه جاء عن عمر وابنه عبد الله يعني انهما قالا انهما قالا بذلك يعني في الحديث لا لم يصح وهذا اثر عن عمر وعن ابنه اذا صح فانه يكون لذلك وجه - 00:25:56
لانه قول يعني صحابي والصحابي اذا لم يوجد يعني له ما يخالفه فانه يعول على على قوله ويؤخذ بقوله لكن يعني بعض اهل العلم ذكر ان القول الثاني قال به ابن عباس انه قال به ابن عباس - 00:26:16
وهذا يعني انما يتوقف على ثبوت يعني هذه الروايات فاذا ثبت عن عمر وعن ابنه عبد الله ابن عمر فيعني قد يكون لذلك وجه يعني او انه يصح يعني ذلك ويكون - 00:26:36
هذا الذي اخذه يكون مقابل حبسه هاي السلعة يعني آآ من اجله فيكون قد يأتيه احدا ليشتريها ويمتنع من شراء بيعها لانه قد ارتبط مع مع صاحب العربون. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربح - 00:26:55
عن حسن واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى - 00:27:27
ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له رواه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث آآ ان ابن عمر ابن عمر قال ابتاع يعني زيتا - 00:27:47
هادي جيت انا ما جيت اه جيت الزيتون. او غير ذلك فابداعه اي اشتراه وتم البيع بينه وبين البائع ويعني استوجبه ان يستحقه ولكنه ما حازه. وانما ابقاه فيعني جاءه يعني يعني شراء بربح فاراد ان - 00:28:10
يمضي البيع ان يمضي البيع على الذي سامه والذي آآ صار فيه ربح آآ اه كان زيد ابن ثابت رضي الله عنه اه اخذ بذراعه وقال لا تفعل حتى تستجيب حتى حتى تحوزه وحتى - 00:28:42
انقوله وانما يعني نهي عن ذلك مثل ما تقدم انه من بيع ما من ربح ما لم يضمن. لانه لو هلكت السلعة فان على حساب على حساب البائع الذي كان في حوزته. لا تهلك على حجاب هذا المشتري - 00:29:02
لا تهلك على حساب هذا المشتري. زيد ابن ثابت اخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وانه لا يبيعه الا اذا حاز لا يبيعه الا اذا حازه ونقله حتى يسلم من كونه اه ربح شيئا لم يضمنه - 00:29:21
والذي يضمنه ويذهب على حسابه هو البائع. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني ما تم البيع تم البيع بينه وبين صاحب الزيت. نعم - 00:29:41
فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا. نعم. فاردت ان اضرب على يد الرجل يعني معناه يتمم البيع. يتمم البيع بهذا الشؤم الذي ساهمه منه واعطاه به ربحا حسنا - 00:30:05
فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع. حتى يحوزه حتى يحوز التجار الى رحالهم - 00:30:25
رواه احمد وابو داوود واللفظ له. وصححه ابن حبان والحاكم. نعم وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع لكن هناك صورة وهي ان يعني الذي يأتون ويجلبون ويكون هناك بقعة من الارض ينزلون فيها بضاعتهم ثم يبيعونها ثم يكذبون - 00:30:52
ثم يذهبون ما ما تكون من ظمانهم لانهم اخذوا آآ يعني قيمة السلعة وذهبوا يعني اتى بها بسيارة ونزلها مثل رطب يعني كوم رطب وكوب رطب ثم يعني حرج على هذه الاكوام وتم البيع واخذ البيع قيمتها - 00:31:17
فذهب بسيارته وسلمها لصاحبها والبائع ذهب ليست في في من الضمانة يعني لو تلفت تلفت على حساب هذا الذي اشتراها لان البائع يعني ما ما له دكان. يعني جعلها فيه. وانما جعلها في برحة يعني يحرج فيها على السلاح. فمثل هذه الصورة - 00:31:38
بها لو انه يعني مكث في مكان يبيعها لان هذا المكان ليس مكان للبائع والبائع ذهب وليس ضمان وانما الضمان لو ائتلف لو حصل على هذا على هذا المفتري الذي يبيعها. فمثل هذه الصورة لا بأس بها والله اعلم. نعم - 00:32:01
وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع دراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذه من من هذا فقال رسول الله صلى الله - 00:32:22
عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه حاكم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. نعم. قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع - 00:32:42
فابيع الابل في البقيع. يعني في مكان معين يعني حول البقيع آآ يعني يبيعها ثم يعني يبيعها بالدنانير ثم يأخذ مقابر الدنانير دراهم يا اخي مقابل الدنانير دراهم او يعني يبيعها بدراهم وياخذ مقابل الدراهم دنانير. فان هذا لا بأس به. فان هذا لا بأس به - 00:33:01
لان لانه باعه يعني وكان عليه بالدنانير ثم اتفق معه على ان يأخذ مكانها دراهم فانه يأخذها يعني يعني ليس بلازم ان يكون بسعر يومها لان بيع الذهب بالفضة بالذهب يعني آآ يعني آآ لا بأس به سائغ ما ما لم يحصل التفرق لانه قال - 00:33:33
اذا اختلفت هذه الاجيال فسيء فيبيعوا كيف شئتم يعني ولو حصل التفاضل ويحصل التفاضل يعني اه اه فبيعوا كيف شئتم ايش تبيعه اذا كان يد بيده اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد نعم - 00:34:06
ابيع الابل بالبقيع بالدراهم البقيع البقيع مكان يعني حول البقيع يعني لا يتصور يبيع عند المقبرة هنا يبيع في المقبرة؟ لا ما يباع في المقبرة وانما يباع يعني في مكان حوله - 00:34:27
لا يكون في نفس المقابر اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. يعني اخذ الدراهم بدل الدنانير التي حصل بيعه فيها وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. بل العكس اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا. ها. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بفعل يومها - 00:34:46
ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني معناه انه يتم يعني التقابض يعني بحيث ان يأخذ هذه السلعة اللي هي الناقة ويأخذ يعني هذه الدراهم يعني آآ بدل الدنانير التي تمت - 00:35:15
عليها او العكس اعلان الحديث بسماك له وجه شو ما كان كما هو معلوم في احاديث كثيرة يعني جاءت عنه في صحيح مسلم وآآ يعني وهو الحافظ بن حجر قال ان ان - 00:35:35
يعني روايته عن طريق عكرمة مضطربة. طريق عكرمة مضطربة. اه يعني حاجات كثيرة في مسلم هي من طريق شباك ابن حرب وعنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه - 00:35:55
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكش ونجد في الاصل هو اثارة يعني الصيد يعني اثارة من مكانه وتحريكه ويراد به شرعا يعني كون الانسان يزيد في السلعة لا يريد شراءها - 00:36:17
تزيد بالسلعة وهو لا يجد اما يريد اما ان يريد يعني نفع نفع البائع بان يزيد السعر بسببه او يريد اضرار المشتري بحيث يرتفع السعر عليه وهو لا يريد شراءها. اما اذا كان يريد شراء هذا يعني ليس بناجش. وانما هو يعني - 00:36:40
يعني يشوف مثل مثل ما يحصل في سوق من يزيد. يعني سوق من يزيد يعني كل واحد يزيد ما ما في اشكال. وانما الكلام في ليس من هذا القبيل ليس في سوق من يزيد ولكنه يعني آآ يعني آآ باعها يعني جاء واحد وآآ - 00:37:05
شأنها يوم ما يعني زاد عليه هذا الذي لا يريد الشراء من اجل ان يزيد او ان ينفع البائع او يضر المشتري هذا هو معنى النجس وقد آآ آآ جاء النهي عنه كما في الحديث وجاء في حيث - 00:37:25
نتناجس وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرات وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي - 00:37:45
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن هذه الامور الاربعة نهى عن المحاطلة والمحاقبة مأخوذة من الحقل وهو شراء الحب في سنبله بحب يعني جاهز يعني فيكون فيه يعني اه اه يعني يكون فيه ان ان الحب الذي في السنبل - 00:38:08
يعني مجهول والحب الذي يعني هذا معلوم يعني الذي هو الحب الذي اه سيقدم او يقدم في مقابل ما في السنبل فما في السنبل مجهول وما في الكيل الذي سيقطع في مقابله يعني معلوم فلا فلا يصح مثل ذلك - 00:38:35
فلا يصح مثل ذلك. والمزابنة التي هي مثل المحاقلة الا انها تتعلق بالتمر الذي برؤوس النحل فيشتريه بتمر يعني جاهز فان فيه جهالة لان لانه لا يعرف مقدار يعني ذلك الذي في النقل فيكون ايضا من - 00:38:55
الربا يعني لانه باع يعني يعني نوعا بنوع مع جهالة احد ثمانين ومن المعلوم ان القاعدة المشهورة العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيعني كل منهما فيه فيه جهالة وفيه وفيه ربا - 00:39:19
لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث عن بيع رطب التمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال اذا لا يعني ما حصل التساوي ما حصل التساوي لان الرطب ينقص اذا جف والتمر الجاف يعني ثابت ومستقر على هيئته واما - 00:39:54
رطب فانه لا يبقى وانما اذا لبس كفا اذا جف فانه ينقص يعني يعني ينقص ففيه يعني الجهالة وفيه الربا نعم والمزابنة يستثنى منها العرايا يستثنى منها العرايا التي جاء استثناؤها في - 00:40:16
بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي شروط معينة. وان تكون في حدود ما ما ينقص عن حمزة اوسك يعني عن ثلاث مئة صاع. وذلك لحاجة الناس الى الاستفادة من الرطب في حينها. نعم - 00:40:41
والمخابرة والمخابرة هي استئجار الارض لزراعتها او لغرسها يعني بجزء غير معلوم او بشيء معلوم بحيث يكون الذي ينبت على هذا المكان لي والباقي لك او يكون هذه البقعة لي ولبابي لك لان هذا لا يجوز. لانها قد هذه البقعة اه تنبت وهذه لا تنبت - 00:41:02
واو يكون يعني يختار له المكان الذي على السواقي ويعني ما يسعد بالماء هو الباقي له باقي للاخر فان هذا فيه فيه ظرر وفيه جهالة العمل الصحيح هو ان يعني يأخذ الارض ليزرعها وله جزء معلوم - 00:41:36
يشبه مما يخرج منها لانه اذا حصل ربح فهو مشترك قليل او كثير. وان حصل ظرر فهو مشترك. قليل او كثير اما ان يختار قطعة معينة فقد تمت هذه البقعة والقراءة الثانية ما تنبت. فيستفيد احدهما ويتظرر لها. لكن اذا كان بجزء معلوم النسبة فان كل - 00:42:03
احد منهما يستفيد ان حصل صاع فهو بينهما وان حصل مئة صاع او اكثر فهو بينهما بالنسبة يتفقون عليها بان يكون ثلث وثلثين نصف ربع ثلاث ارباع هذا يعني سائغ ولا بأس به وهذا مثل المضاربة التي - 00:42:25
الانسان يعطي اه نقودا لانسان يعمل بها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها وله جزء معلوم نسبة من الربح. هذا مقابل يعني العامل مقابل عمله. والمالك مقابل نقوده يعني مقابل نقوده ولهذا لا يجوز ان يعني يشترط الظمان على الظمان - 00:42:45
على العامل لانه يعني يحصل له ظرر من جهتين. من جهة انه عمل وذهب عمله بالمجان ومن جهة انه شيئا وهو ضمان يعني ضمان رأس المال او ضمان بعض رأس المال - 00:43:13
فاذا المخابرة هي تتعلق باقتراء الارض بجزء بجزء منها فان كان معلوما هو قال هذي بقعة ذي والبقعة الثانية لك هذا لا يجوز وان كان نسبة نسبة يعني مئوية بان يقول هذا الخمسين في المئة ستين في المئة سبعين في المئة او قال له ربع وثلاث ارباع او نصف ونصف او ثلث - 00:43:34
هذا جائز ولا بأس به وعن السنيا الا ان تعلم. وعن الثنيا الا ان تعلم. الثنيا الاستثنى يعني يبيعه بستانه يعني يبيعه الثانية الا هذه النخلة هذا يصح لان الاستثناء معلوم - 00:44:00
لكن اذا قال لي بعض النقل لبعض النخل ابيعك اياه ولي بعض النخل فان هذا ليس هنا مجهول لا يجوز. لكن اذا كان معلوم بان قال ابيعك هذه النقلات باستثناء هذه النحلة فان هذا صحيح لان الدنيا علمت - 00:44:20
واما اذا جهلت فان ذلك لا يصح وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاللة والمحاضرة والملامسة منافذة والمزابنة. رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث فيه يعني النهي عن عدة اشياء وقد مر منها المحاقلة والمزابنة - 00:44:40
والمحاضرة لا بس المحاضرة بقي المحاضرة والملامسة والمنابذة. نعم الذي يعني اقول مرة ما يتعلق المحاقبة والمزامنة الثالثة وش هي؟ المحاضرة. المحاضرة؟ المخابرة. نعم. المخابرة يعني هي بيع الثمر قبل ان يبدو وصلاحه - 00:45:11
مع ابقائه. اما اذا اشتراه قبل ان يبدو صلاحه لجده يعني لان المحاضرة فيها محاضرة لان الذي يوضع اخضر لان الذي يبع اخضر الزرع اخضر والذي في النخل يكون اخضر. اله مخابرة - 00:45:36
لانه بيع شيء اخضر لم يصل الى حد جواز البيع الذي هو كما جاء في الحديث حتى يبدو صلاحها قيل كيف يدرسها؟ قال تحمر وتصغار. يعني تنتقل من الخضرة الى الاحمرار - 00:45:58
للصراط لان الالوان يعني آآ الوان الثيمر يعني اما حمرة واما آآ صفرة وقبل ذلك خضرة فالبيع اذا كانت يعني قبل بدون صلاة هذا يعني اه لا يجوز اذا كان المراد بانه سيبقى. اما اذا - 00:46:14
اذا كان سيقطعه ويبيعه وهو اخضر والناس يستفيد منه وهو اخضر فهذا سائر. وانما يعني يشتريه مع ابقائه مع ابقائه اما اذا اشتراه لجذبه في الحال وبيعه هو اخضر ونفسه يستفيد منه اخضر فهذا صحيح لا فأس به. هذه هي - 00:46:36
محاضرة يعني بيع الثمر والحب قبل ان يبدو صلاحه وذلك انه قبل ذلك يعني يكونوا اخبار. قيل له محاضرة لانه اخبر. نعم وحكمة النهي نعم علة النهي علة النهي انه قد يحصل فيه جائحة ويحصل فيه يعني شيء يعني آآ آآ - 00:46:56
نعم نعم والملامسة الملامسة هي ان يعني يبيعه يعني الثوب دون ان يعني يقلبه ودون بان يعني ينشره وانما بمجرد لمسه. بمجرد كونه يلمسه او يضع يده عليه. يعني انه يعني اه يتم البيع - 00:47:22
اذهب الحصاة اللي مرة انه يرمي حصلت على الثياب فالذي وقعت عليه فيعني يكون عليه البيع. فهذا يعني كونه لم ولم نفصله فانه يعني منهي عنان والمنابذة والمنابذة بان ينبذ يعني هذا لهذا ثوبه وهذا لهذا ثوبه ويتم البيع بمجرد هذا النبذ - 00:47:46
دون ان يقلب كل واحد منهما اه ما عند الاخر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا - 00:48:12
ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاقوا الركبان - 00:48:30
لا تلقوا الركبان من اجل ان يشتروا منهم والتلقي يكون بكل ما كان قبل وصوله الى السوق. سواء كانوا خارج البلد او في داخل البلد يعني ما لم يصلوا الى السوق فاذا وصلوا السوق عند ذلك ما في تلقي. وانما التلقي قبل ان يدخل السوق وحتى ولو كانوا في اعلاه - 00:48:52
ما دام هذا هو سوق لا يلزم ان يكون يأتوا الى وقته بل اذا دخلوا السوق والناس يعني يرون من دخله فهذا هو الذي فيه سلامة من التلقي. اما اذا تلقاه في وسط البلد - 00:49:14
قبل ان يفسد السوق او تلقاه خارج البيت كله يقال له تلقي وهو غير جائز وتلقي وهو غير جائز وذلك لما فيه من الضرر للجانب ولاهل البلد ولاهل السوق لان لانه اذا اشترى منهم فقد يكون يشترون برخص لانهم ما يعرفون الاسعار - 00:49:28
اذ هم الجاذبون واولئك يتضررون لان هذا الذي جلب ويعني حين بين ان ناس وبين شراءه اذا كونه لم يصل الى السوق وانما اشتراه بعض الناس ليربح فيه يتضرر كل من اصحاب من اصحاب السوق ومن الناس الذين يأتون يفترون ببضائع من السوق وكذلك ايضا الجاذب - 00:49:54
يعني هذا يتضرر لانه باع برخص وهذا يتضرر لان السلعة المجلوبة انفرد بها شخص ولم يتمكن غيره من الشراء. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض - 00:50:24
لا تلقوا الركبان وقوله لا تلقوا الركبان يعني ذكر التلقي وذكر الركبان هذا ليس له مفهوم. ذكر الجمع فلو ان انسانا يعني يعني متلقي واحد مثل الجماعة وكذلك الركبان يعني سواء كانوا راكبا واحد او ركبان متعددين او كذلك يعني مشاة يعني يجب سلعة وهو حاملها - 00:50:44
جاء بها يحملها ليس بلازم ان يكون راكبا لا ان يكونوا مجموعة ولا ان يكون راكبا واحد ولا ان يكون يعني كل ذلك لا يحسن التلقي. وانما عبر بتلقي لان الغالب هو ان الذين يأتون مجموعات - 00:51:12
والمتلقون يعني جماعات والا فانه لا مفهوم لذلك فلو ان واحدا ذهب وهو متلقي. ولو ان الاثنين ذهبا فهو متلقيان. وكذلك ايضا يعني كونه يأتي آآ مجموعة من الراكبين او مجموعة او واحد راتب او واحد جالب سلعة وهو ماشي - 00:51:30
او سلعة يعني يعني جالس سلعة وهو ماشي كل ذلك منهي عنه. ولكنه عبر بالجمع للمتلقين كقول بان هذا هو الغالب ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر لباد. يعني هذا غير التلقي - 00:51:52
يعني جاء الجانب الى وسط السوق ثم يعني جاء احد اصحاب الدكاكين وقال اعطني يعني ضعه عندي في دكاني وانا ابيعه ابيعه لك الامهل ويكون بسعر اكثر من الشعر الذي تبيعه عن الناس. فان هذا لا يجوز. لا يبيع حاضر اللباس - 00:52:15
يعني لا يبيع حاضر اللباد بان يعني يكون اه يعني اه اه ياخذ سلعته ويقول دعها عندي وانا ابيعها لك باكثر فان هذا لا يجوز يعني وسئل فقال لا يقول له سمسارة يعني يكون يعني - 00:52:40
واسطة في البيع يكون واسطة في البيع بان يبيعها له في ان يبيعها للجانب فيعني يفيد الجانب ولكنه يضر اهل البلد. نعم ولا يبيع حاضر اللباس قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لبادئ قال لا يكون له سمسارا - 00:53:00
يعني واسطة في البيع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي اشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو ان الانسان اذا كذب - 00:53:23
وتلقاه بعض اهل البلد واشتراها منه فانه اذا وصل البلد هو بالخيار. يعني ان اراد ان يعني يمضي البيع عن ظهر وان اراد ان يعني يفسقه بسخه هو بالخيار اذا وصل السوق - 00:53:47
وذلك ان التلقي وحصول البيع هذا منهي عنه وله انفجار اذا وصل السوق فان رأى انه مغبون وان يعني ذاك غبنة وضرة ويعني حصل يعني اشتراه بسعر اقل فهو بالخيار ان شاء ان يمضيه امضاء وان شاء ان يفسحه فسخه - 00:54:06
ويبيعه وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها - 00:54:31
متفق عليه ولمسلم ولا يسم ولا يسم ولا يسم المسلم على صوم المسلم ثم ذكر هذا الحديث الذي قال نهى عن ان يبيع حاضر اللباد نهى ان يبيع حاضر الايباد وعن ولا تناجشوا ولا - 00:54:54
هذي مرة يعني بيع الحاضر والبادي والتناجش. يعني هذا مرة وبعده. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه وذلك ان يعني صورته ان يبيع رجل سلعة - 00:55:14
على مشتري وكان ذلك في مدة خيار. يعني مدة ثلاثة ايام فيأتي شخص يعني الى البائع ويقول له يعني افسح العقد. وانا اكترث منك باكثر اكثر مما بعتها على على من اشتراها فهذا بيع على بيع على بيع اخيه - 00:55:32
هذا بيع على البيع ويقابله ايضا الشراء على شراء يعني يكون يشتري سلعة يشتري اه يشتري سلعة يعني انسان يشتري سلعة ثم يأتي للمفتري في مدة الخيار ويقول اترك البيع وانا اتيك - 00:55:58
سلعة احسن منها وارخص منها فهذا شراء على شراء يعني شراء على شراء وبيع على بيع نعم ولا يخطب على خطبة اخيه ولا ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه بان يكون انسانا اه اه - 00:56:17
خطب امرأة ويعني وحصل يعني ما حصل منهم رد ويعني وهو علم انه قد خطب وهو قد علم انه قد خطب فيعني ليس له ان يتقدم وانما يصبر يعني يحصل اه يعني الرد. الرد راح يخطب. وان بقي الامر على ما هي عليه وانهم اعطوه وتم يعني - 00:56:36
بينهم الشيء الذي يعني هذا فانه لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه وانما ان ان ردوه او او ترك هذا الخاطب فان له ان يخطب ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. ولا تسأل المرأة طلاق وقتها لتكفأ ما في انائها - 00:57:03
يعني بان يأتي رجل لامرأة ويخطبها وتقول لا اقبل الا اذا ضلت زوجتك اذا طلقت زوجتك التي في عصمتك انا اوافق فهذا لا يجوز لا يجوز للمرأة ان تسأل طلاق اختها لتكفى - 00:57:29
بان يعني العشرة والنفقة وكذا هو موجود يعني عندها. فاذا سأل الطلاق او طلقها كفأ صحبتها يعني الذي عندها من الصحبة والذي في الطعام وفي كذا قلبته وضيعته عليها ضيعته - 00:57:48
عليها بل يعني اما ان تقبل يعني بدون ما تشرط واما ان واما ان ان تترك يعني اذا خطبها يعني ما تشترط عليه انه يطلق بل يعني اما ان يعني تدخل على انها - 00:58:08
الثانية على انها يعني اه مشاركة لتلك المرأة اما كونها تدخل على ان تطلق تلك فهذا لا يجوز لان هذا اضاعة حق حاصل للمرأة الاولى وتفسد عليها يعني عشرتها وتفسد - 00:58:29
عليها الخير الذي كان لها ولهذا عبره لصحبتها. يعني شيء حاصل لها فتقلبه عليها فيضيع يعني يعني يضيع يعني هذا الخير الذي اعطاه الله اعطاه الله اياه المرأة المخطوبة ان رغبت الزواج تدخل على انها فانية. وان لم ترضى او ترغب يعني ان يكون لها ضرة. يعني - 00:58:49
انها يعني اه تترك تعتذر وترده ولا تقبله. اما ان تجيب بشرط ان يطلق زوجته هذا غير جائز لكن هناك مسألة اخرى وهي لو ان انه خطب امرأة وقالت انه انها توافق لكن لا يتزوج عليها - 00:59:19
لا يتزوج عليها فهذا شر صحيح ويختلف عن ذاك لان تلك ستضيع على اختها في الدين والاسلام يعني خيرا حاصلا لها. واما هذه ما ضيعت لها يقال اذا يعجبك ان ان اكون لك زوجة انا ما اريدك. يعني آآ ان يكون لي ضرة - 00:59:40
ان ان ان قبل والا يتركها ويبحث عن غيره يتركها ويبحث عن غيرها فهذه غير هذه لان تلك ما تريد ان يكون هناك مشاكل وان تتعرض لشيء قد يلحقها به ضرر فارادت ان تكون يعني ليس لها - 01:00:09
مرة هذا الشرط يعني صحيح جائز ان قبلها يعني ان ان قبل والا يعني يتركها ويبحث عن غيره. ممن لا مما لا يشترط هذا الشرط وبمسلم لا يسم المسلم على صوم المسلم - 01:00:27
ولمسلم لا يشم المسلم على صوم المسلم يعني هناك بيع على بيع وشراء على شراء وخطبة على خطبة وهذا شؤم على شوم يعني بانشام يعني رجل من اخر سلعة وحصل تواطؤ - 01:00:47
على البيع لكنه ما تم فجاء شخصا اخر وقال للبائع يعني اه اه يعني انا اعطيك يعني بهذه السلعة اه ثمنا اكثر يعني فهذا شغل على شوه ما دام انه حصل تواطأ بينهما ثم يأتي ويفوت الفرصة على صاحبه الذي حصل تواطؤ مع البائع - 01:01:08
على على بيعه فيأتي ويقول له انا انا يعني اعطيك بها اه شعرا اكثر او ثمن اكثر فانت اترك يعني البيع عليه هذا الذي سام منك فانا اعطيك يعني ثمن اكثر مما اعطاك. هذا هو السوم على الشؤم. هذا - 01:01:37
هو الشوم على الشوم وكل ذلك غير شائع وغير جائز. نعم وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها - 01:01:57
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وخلقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين - 01:02:14
اجمعين امين هذا يسأل عن التأمين الصحي يقول اذا كان الموظف لا يدفع شيئا ولكن يطلب منه تعبئة نموذج خاص وصورة من جواز السفر للحصول على بطاقة التأمين والاستفادة من خدمة التأمين في داخل البلاد وخارجها - 01:02:35
يعني هذا كله غير مستقيم لان فيه جهالة وفيه غرظ وسواء يعني دفع او لم يدفع لكنه اذا لم يدفع يعني وحصل مثل هذه الصورة فان هذا اسوأ واسوأ لكنه يعني كونه يعني يدفع لانه قد يدفع شيئا ولا يأخذ مقابل شيء - 01:03:01
وقد يدفع شيئا ويعني يحصل يعني يعني قد قد يتضرر هو وقد يتضرر الذي اعطي التعذيب. الذي هو الذي اعطي التأمين. لان يكون احيانا اخذ نقود وما وما عمل شيئا في مقابلها واحيانا يكون يعني دفع شيئا كثيرا - 01:03:23
مقابل شيء قليل فهذا فيه جهالة وهذا يقول احسن الله اليكم رجل يشتغل باحدى الشركات ويدفع التأمين لاحدى شركات التأمين والان مرض ويريد اجراء عملية جراحية فهل له ان يأخذ تعويضا من شركة التأمين مقابل ما كان يدفع لهم كل شهر - 01:03:49
اذا كان قد الزم بالتأمين اولا لا يجوز للانسان يدخل بالتأمين الذي هو غير جائز لكن لو الزم فانه عند الحاجة يأخذ بمقدار ما دفع يأخذ بمقدار ما دفع فقط - 01:04:14
لان هذا هو الذي يعني يستحقه بلا شك يقول احسن الله اليكم اذا قال المشتري انا اضمن التلف فهل يجوز البيع دون نقله من محله لا لا ما يجوز لان هذا مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من من النقل - 01:04:31
يسأل يقول هل يجوز السعي؟ يقصد السمسرة واخذ الاجرة للسعي بين البائع والمشتري ايش السؤال؟ السمسرة بين البائع والمشتري واخذ الاجرة على ذلك التوفيق بين الباعة المشتري. التوفيق يوفق بينهما في الشراء والبيع - 01:04:55
يعني اذا كان يعني متوسط يعني في البيع والشراء نعم يعني بين هذا وهذا اه له ان يأخذ له ان يأخذ يعني شيء في مقابل هذه الوساطة او كونه يعني يعني جاء له زبون فله ان يأخذ في مقابل ذلك شيء - 01:05:18
يسأل يقول هذه البيوع المحاقلة والمزابنة والملامسة والمنافذة. هل هي محرمة او انها باطلة هي محرمة وباطلة يقول هل يجوز لشخص ان يشتري سيارة بالتقسيط؟ وبعد ذلك يبيعها لصاحب المحل بانقص من قيمتها - 01:05:39
شمال هل يجوز لشخص ان يشتري سيارة بالتقسيط؟ وبعد ذلك يبيعها الى صاحب المحل بانقص من قيمتها فليس له ذلك وانما يعني يبيعها على غير صاحب المحل يقول اريد ان اعمل عمرة لوالدي وانا الان في المدينة قد اعتمرت عن نفسي في العام الماضي فماذا اقول عند الاحرام؟ ابدا بقلبك ان - 01:06:07
لابيك وان تلفظتها وقلت لبيك عمرة لابي ما في بأس والتلفظ ليس بلازم وانما يكفي بالقلب ان كان عند احبابك ينوي ان العمرة لابيك هل الاخ من الرضاعة يرث لا ما في ثورة من رمضان - 01:06:37
رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف اطلق امرأتي الاولى ففعلت ولم يطلق زوجته الاولى. اعد رجل تزوج امرأة وقال ساطلق زوجتي الاولى وتزوجته ولم يطلق زوجته الاولى يعني هذا يعني معلوم انه شبيها - 01:06:57
ذاك الذي يعني يقول رجل خطب امرأة فقال لها تزوجيني وسوف اطلق امرأتي الاولى. ففعلت ولم يطلق زوجته الاولى الذي يذهبون للقاضي يقول اه ما صحة حديث من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليفعل فاني اشفع له يوم القيامة - 01:07:23
وورد حديث يعني في الشفاعة لمن مات في المدينة ورد فيه حديث ما اتذكر الان انا ذكرت - 01:07:51