#شرح_اخصر_المختصرات ( مستمر )

المجلس ( 67 )|| شرح #أخصر_المختصرات باب الاوقاف || الشيخ خالد علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين وللحاضرين رحمه الله فصل والعرف سنة كمن بنى او مقبرة مقبرة فيها تصدقت وحرمت واهملت. طيب بارك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:00:01ضَ

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك - 00:00:55ضَ

على نبينا محمد نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ايها الاحبة - 00:01:12ضَ

بعد حمد الله والثناء عليه وشكره نشكر الاخوة في مكتب الدعوة بحي الصفرا ومؤسسة سليمان الراجحي الوقفية على اقامة مثل هذه المجالس واللقاءات فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ذلك في ميزان حسناته. وبعد - 00:01:40ضَ

المسائل او المواضيع التي بين ايدينا ايها الاحبة اه مواضيع في الحقيقة مهمة اذ انها تتعلق باحكام التبرعات والمعاملات تشتمل على نوعين النوع الاول عقود المعاوظات وعقود المعاوظات هي العقود - 00:02:10ضَ

القائمة على التبادل التي يقصد منها الكسب والربح اما عقود التبرعات فهي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان والتبرعات ايضا ايضا التبرعات انواع تبرعات تبرعات تشتمل على المعاوضة وتبرعات محضة - 00:02:50ضَ

لا تشتمل على العوظ الذي بين ايدينا من العقود هي تبرعات محضة من التبرعات المحظة فالوقف تبرع محض هبة الوصية كذلك ايضا العارية لكن العارية قدمها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:03:30ضَ

ويا ليت المؤلف اخر بابا عاريا وجعله مضموما الى هذه الابواب الثلاثة لان العارية تبرع بالمنفعة وهو من التبرعات المحضة القرض القرض تبرع الا انه ليس محضن لان القرض تبرع في اوله معاوضة في اخره - 00:04:00ضَ

وهو يتبرع لك يعطيك يقرضك الف ريال الا ان هذا التبرع هو معاوضة في اخره فان المقترض يرد هذا القرظ للمقرضة المهم هذه المواضيع التي بين ايدينا وهذه العقود هي من عقود التبرعات - 00:04:33ضَ

المحظة التي يقصد منها الكسب. يقصد منها الاحسان والارفاق وارادة وجه الله سبحانه وتعالى وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى باحكام الوقف لان احكام الوقف مهم جدا على الوقف تحصل مصالح عظيمة مع الوقف تحصل مصالح عظيمة يعني - 00:04:59ضَ

بعض البلاد بقيت بسبب اوقافها لم تزل بسبب احباسها ومما يترتب على الوقف من مصالح ما يتعلق تسيير امور الدعوة تعليم العلم الشرعي وكفالة الايتام والفقراء والمحاويج وغير ذلك يعني مصالح الوقف - 00:05:32ضَ

كثيرة جدا ولهذا طالب العلم والداعية عليه ان يعنى بامر الوقف. لان امور الدعوة والعلم التي تصدى لها تحتاج جدا الى مثل هذه الى مثل هذه الاوقاف فيعنى بها ينبغي ان ان يكون من اهتمامه - 00:06:10ضَ

ما يتعلق بالاوقاف لانه اذا كان داعية هو واخوانه وهناك اوقاف يستطيع من خلالها ان يسير عمله في الدعوة والتعليم فانه سيكون اقرب الى الاستمرار والتواصل دون الانقطاع ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى - 00:06:41ضَ

لما قال لم يوقف اهل الجاهلية وانما وقف اهل الاسلام استدرك عليها العلماء الاوقاف موجودة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدل على اهميتها كانت الاوقاف موجودة في الرومان واليونان الى اخره. كانوا يوقفون الضيعات - 00:07:07ضَ

على معابدهم وكنائسهم والان يعني في البلاد غير الاسلامية في البلاد الاوروبية وغيرها تجد الاوقاف كبيرة التي تدر اموالا عظيمة توقف على الكنائس واقول مهم جدا ما يتعلق انشاء الاوقاف وايضا ما يتعلق بتعلم احكام الاوقاف وتعليمها والدعوة اليهم - 00:07:30ضَ

وينبغي ايضا ان يغير ان تغير النظرة الى الوقف لان كثيرا من المسلمين يحصر يحصر ذهنه وفكره بالنسبة للوقف ان ان يكون الوقف مسجدا فقط المسجد فيه خير فيه نفع - 00:08:02ضَ

وفيه بركة لكن هناك ما هو اخير ما هو اهم كما لو وقف اه مدرسة اسلامية او معهدا شرعيا تعلم فيه علوم الشريعة هنا آآ يحصل النفع المتعدي المسجد تقام فيه الصلوات وتقام الحمد لله فيه الدروس لكن - 00:08:25ضَ

المقصد الشرعي لمثل هذه المدارس هو اقامة الدروس اقول مهم جدا ايها الاحبة ان ينظر الى الوقف نظرة واسعة والا يكون الوقف محصورا في جهة معينة. قال المؤلف رحمه الله - 00:08:53ضَ

تعالى والوقف سنة. نعم الوقف في اللغة الحبس والتسبيل الوقف في اللغة الحبس والتسبيح واما في الاصطلاح عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بقولهم تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. قبل ان نشرح هذا التعريف قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:11ضَ

الوقف سنة وقد دل على سنيته القرآن والسنة والاجماع والنظر اما القرآن فقول الله عز وجل انا نحن الموتى ونكتب ما قدموا. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم - 00:09:49ضَ

قال طائفة من المفسرين المراد باثارهم او مما يدخل في اثارهم صدقاتهم واحباسهم اللاتي حبسوها هذه من اثارهم وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان النبي - 00:10:12ضَ

صلى الله عليه وسلم قال من من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة وعمر رضي الله تعالى عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في نصيبه من خيبر فقال النبي عليه - 00:10:39ضَ

الصلاة والسلام ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انها لا تباع ولا توهب ولا تورث. وفي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية - 00:11:06ضَ

او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الصدقة الجارية المقصود بذلك هو الوقت الوقف كما تقدم لنا في الاصطلاح هو تحبيس الاصل يعني ان الاصل يكون محبسا عن التصرفات الناقلة للملك. لا يباع - 00:11:26ضَ

لا يوهب لا يورث الاصل تحبيس الاصل يعني تمنع منه التصرفات الناقلة للملك فلا يوهب. فاذا حبس هذا العقار لا يهب هذا العقار ولا يباع البيع هذا سيأتي الكلام عليه - 00:11:55ضَ

ولا يوهب وتسبيل المنفعة عكس تحبيسا الاصل يعني اطلاق التصرف المنفع. من السبيل وهو الطريق اطلاق التصرف في منافع فالموقوف عليه له ان يتصرف بالمنفعة كيف شاء ان شاء ان يأكلها ان شاء ان يهبها ان شاء ان يتصدق بها ان شاءني الى اخره له ان يتصدق - 00:12:15ضَ

المنافع يطلق التصرف فيها. للموقوف عليه اما الاصل فانه يكون محبسا. لا يباع لا يهب ولا يهاب ولا يرى. فمثلا لو كان عندنا هذه المزرعة اوقفت على طلاب العلم في هذا المسجد - 00:12:47ضَ

الثمرة للموقوف عليهم مطلق التصرف فيه ان شاء باعها ان شاء اكلها ان شاء اهداها الى اخره ان شاء تصدق الى اخره فتحبيس الاصل منع التصرفات تسبير المنفعة اطلاق التصرفات - 00:13:07ضَ

قال قال ويصح بكل قول وفعل دال عليه عرفا هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصيغة الوقف ما يتعلق بصيغة الوقف صيغة الوقف صيغته الصيغة الاولى صيغة قولية. والصيغة الثانية صيغة فعلية. الصيغة القولية - 00:13:29ضَ

يجعلها العلماء رحمهم الله تعالى مشتملة هذا يعني الصيغة القولية هي المركبة من الايجاب والقبول. من الايجاب والقبول العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون الصيغة القولية الى قسمين صيغة صريحة وصيغة - 00:14:02ضَ

كناية صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل الا الوقف الكناية ما يحتمل الوقف وغيره. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الالفاظ يعني الفاظ الصريح والفاظ الكناية الصريح ما لا يحتمل الا الوقف. الكناية ما يحتمل الوقف وغيره - 00:14:31ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى كمن بنى ارضه مسجدا او مقبرة واذن للناس ان يصلوا فيه ويدفنوا فيها يعني هذه الصيغة الفعلية. هذه الصيغة الفعلية جمهور العلماء يعني جمهور العلماء على ان العقود يقسمون صيغ العقود صيغ العقود يقسمونها الى صيغ قولية - 00:14:59ضَ

وصيغ فعلية اضيق الناس في هذا هم الشافعية. الشافعية لا يرون الصيغة الفعلية. ولهذا هنا ترى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصيغة الفعلية. قال لك كمن بنى ارضه مسجدا - 00:15:32ضَ

او مقبرة واذن الناس ان يصلوا فيه ويدفن ويدفنوا فيها. يعني يأذن للناس اذنا عاما ان يصلوا في هذا البيت او يأذن لهم اذنا عاما ان ان يدفنوا موتاهم في هذا البيت. فاذا - 00:15:53ضَ

سواء كان الاذن اذنا لفظيا او كان الاذن اذنا كتابيا آآ ونحو ذلك الى اخره فهذا يكون به هذا المصلى وهذا المدفن يكون به وقفا لابد من الاذن العام. يعني يأذن اذنا عاما. اما اذا اذن اذنا خاصا فانه لا يكون وقفا - 00:16:17ضَ

وانما يكون وقفا بالصيغة الفعلية اذا اذن ابنا عاما ما لم يقصد بذلك الاعارة ما لم نقصد بذلك الاعارة. فتلخص عندنا تلخص عندنا ان الصيغة الفعلية تحتاج الى امرين. الامر الاول - 00:16:47ضَ

الاذن العام الامر الثاني الا يقصد بذلك الاعارة. يعني انهم ينتفعون به في الصلاة او في الدفن فترة ثم بعد ذلك يعود اليه. فاذا كان كذلك وجدت هذه الصيغة الفعلية فانه يكون وقفا. قال لك وصريحه وقفت وحبست وسبلت - 00:17:06ضَ

كنايته تصدقت وحرمت وابت الصريح كما تقدم الصيغة القولية تنقسم الى قسمين اه صريح وكناية. وقلنا بان الصريح ما لا يحتمل الا الوقف اما الكناية تحتمل وقفة وغيره. وعلى هذا ما دام ان الصريح لا يحتمل الا الوقف فانه ينعقد بمجرد - 00:17:33ضَ

دون ان يكون هناك شيء اخر. يعني اذا قال وقفت خلاص اصبح وقفا. اذا قال حبست اصبح وقفا اذا قال لان الصريح لا يحتمل الا الوقف الكناية تحتمل الوقف وغيره. وعلى هذا لا بد ان ينضم الى الكناية. قال العلماء لابد ان ينضم - 00:18:00ضَ

الكناية واحد من امور اربعة. الكناية ايضا ثلاثة الفاظ تصدقت حرمت ابت لان قوله وتصدقت يحتمل الوقف ويحتمل غير الوقف يعني يحتمل آآ صدقة غير الوقف وقوله ايضا حرمت يعني يحتمل الوقف ويحتمل غير الوقف - 00:18:30ضَ

كتحريم التصرف او تحريم الانتفاع او نحو ذلك. كذلك ايضا ابت فما دام انها تحتمل لا بد ان ينضم الى الكناية واحد من امور اربعة. الامر الاول النية فلابد اذا قال - 00:18:56ضَ

حرمت او تصدقت لابد ان ان ينضم الى ذلك النية. هذا الامر الاول الامر الثاني او او ينضم واحد من الالفاظ الخمسة الباقية عندنا الان ستة الفاظ ذكر المؤلف ثلاثة صريح وثلاثة كناية. صريح وكناية - 00:19:16ضَ

ونقول اما النية او ان ينضم الى لفظ الكناية واحد من الالفاظ الخمسة الباقية كما لو قال تصدقت بصدقة محرمة او تصدقت بصدقة محبسة او موقوفة ونحو ذلك الامر الثالث الامر الثالث - 00:19:45ضَ

ان ينضم الى لفظ الكناية حكم الوقف ان ينضم الى لفظ الكناية حكم الوقف. كما لو قال تصدقت بصدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث او حرمت هذا البيت لا يباع لا يوهب لا يورث - 00:20:12ضَ

الامر الرابع الامر ان تكون هناك قرينة تدل على ارادة الوقف. كما لو قال تصدقت بهذا على الفقراء يقدم المحتاج منهم. لان قوله يقدم المحتاج منهم الى هذه قرينة على انه اراد اراد الوقف. فيتلخص لنا ان الكناية - 00:20:34ضَ

لا بد لكي ينعقد بها الوقف من واحد من امور اربعة الامر الاول النية والامر الثاني حكم الوقف والامر الثالث ان يضيف احد الالفاظ الخمس الباقية الى لفظ الكناية الامر الخامس او الرابع ان تكون - 00:21:04ضَ

هناك قرينة ارينا كما مثلنا وكما لو قال هذا البيت صدقة على طلبة العلم يقدم المجتهد فقوله يقدم المجتهد هذه قرينة او قال يؤخر آآ المتساهل او الكسلان ونحو ذلك فهذه قرينة على ارادة على ارادة الوقت - 00:21:31ضَ

الخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان الوقف ينعقد بالصيغة القولية وبالصيغة الفعلية وذكرنا ان الفعلية لابد لها من شرطين واما القولية ان كانت صريحا فبمجردها وان كانت كناية لابد ان ينضم الى الكناية واحد من امور اربع - 00:21:57ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختصر الكلام هذا كله قال ينعقد القول الوقف بكل قول او فعل دال عليه غرفة انتهينا يعني ما نرجع الصيغ القاعدة في مرجع صيغ العقود الى العرف - 00:22:22ضَ

فقال لك شيخ الاسلام ينعقد الوقف بكل قول او فعل دال عليه عرفا. دال عليه عرفا نعم ومثل قال كمن آآ جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيها الى اخره - 00:22:39ضَ

فهذا يعني يلخص كل ما ذكره العلماء رحمهم الله قال رحمه الله وشروطه خمسة يعني شروط صحة الوقف لان عندنا شروط الصحة يعني شروط عقد الوقف وعندنا الشروط في عقد الوقت فقال لك شروطه يعني شروط صحة الوقف. خمسة - 00:23:03ضَ

كونه في عين لابد ان يكون الوقف في عين وقوله عين هذا يخرج ماذا؟ يخرج المنفعة. يعني ما يصح ان توقف المنفعة. وهذه مسألة يعني لا بد ان نتنبه لها. يعني نظرة نظرة العلماء رحمهم الله تعالى الى الوقف - 00:23:26ضَ

يعني كيف الوقف كيف نظروا الى الوقف الفقهاء جمهور الفقهاء لهم مسلك يعني مسلك اخر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وايضا ما عليه الامام مالك كثيرا يعني يعني مذهب مذهب - 00:23:49ضَ

المالكية هو احسن المذاهب. هو احسن المذاهب فيما يتعلق باحكام التبرعات. مذهب المالكية من احسن المداح كما ان اصول الامام مالك رحمه الله في المعاملات من احسن الاصول مذهب يعني كيف ينظرون الى الوقف - 00:24:09ضَ

الجمهور ينظرون الى الوقف لهم مسلك فيه على انه صدقة خاصة لها احكامه لها احكامها المسلك الثاني المسلك الثاني لا سلكه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من مذهب الامام مالك. وايضا هو على رأي - 00:24:33ضَ

ابن حزم لكن مشكلة الظاهرية انهم ما يرون المعاني. ما يرون الاقيسة. ما يرون سد الذرائع. ما يرون المصالح المرسلة يجمدون ما يرون الحكم حكم الشريعة ما يرونها. فشيخ الاسلام له مسلك اخر - 00:24:57ضَ

في شيخ الاسلام له مسلك. يعني ما يجعله صدقة خاصة يعني هم يجعلونه صدقة خاصة اه هذه الصدقة يقصد منها التأبيد يعني يقصد منها التأبيد. ولهذا فرعوا على ذلك كثيرا من الاحكام. هذه النظرة هذه نظرة اكثر الفقهاء انهم ينظرون الى - 00:25:17ضَ

الوقف على انه صدقة خاصة من خصائصها التأبيد. ولهذا قال لك لابد ان يكون في عين. ايش معنى يكون في عين؟ يعني في منفعة فمثلا لو اني انا استأجرت هالدكان هذا وقلت - 00:25:41ضَ

الدكان اجرته وقف على الفقراء وقف الفقه ما يصح عند الجمهور. لا بد يكون في عين منفع لان هذا ما هو بصدقة مطلقة فرق بين الوقف الذي هو صدقة مقيدة التي لها خصائصها ومن اهم خصائصها التأبيد وبين الصدقة - 00:25:58ضَ

نعم الصدقة المطلقة شيخ الاسلام لأ يلحقه كثيرا بالصدقة المطلقة. ولهذا شيخ الاسلام ما الذي يصح وقفه؟ قال كل شيء تصح اعارته يصح وقفه كل شيء ينتفع به خلاص وهو الحق بالعارية. كل شيء انتفع به يصح وقفه - 00:26:21ضَ

اما الجمهور لا صدقة خاصة ذي لها خصائص من اهم خصائصها البقاء والتأبيد ما يصح انك توقف منفعة ما يصح انك توقف شي يفنى. قلت والله هذه مئة كيس رز وقف على الفقراء ما يصح - 00:26:44ضَ

هذي تفنى تصدق بها صدقة انت لا لا تجعلها وقفة فهذان مسلكان يعني هذان مسلكان لابد طالب العلم يتصور ذلك بقى يتصور ذلك يتضح له كثير من هذه المسائل فقوله المؤلف رحمه الله - 00:27:03ضَ

في عين يخرج ماذا؟ يخرج المنفعة المنافع ما يصح وقفها وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يصح وقف المنفعة لعدم الدليل على المنع. ما في دليل على المنع والاصل في ذلك عندنا قاعدة - 00:27:23ضَ

ان الوقف فعل قربة وخير فلا يمنع منه الا لدين. اما على كلام المؤلف لابد ان يكون في عين يعني في بيت في آآ ارض في سيارة في كتاب الى اخره لابد ان قال لك معلومة لابد ان تكون العين - 00:27:43ضَ

معلومة وعلى هذا لو وقف مجهولا ما يصح وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ايضا قال لك يصح وقف المبهم لو قال احد هذين البيتين وقف او احد هذين الكتابين وقف صح ذلك - 00:28:08ضَ

ابن رشد رحمه الله نقل ان مذهب الامام مالك رحمه الله هو تجويز الغرر في عقود التبرعات يعني مذهب الامام مالك تجويز الغرر في عقود الجمهور يجرون احكام التبرعات الى احكام المعاوظات - 00:28:32ضَ

ويقولون لابد يا محكم اه اه احكام التبرعات لابد فيها من الظبط والتحريك لا فرق لابد ان نفرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوظات عقود التبرعات نعم عقود الانسان يدخل فيها ماذا - 00:28:53ضَ

وهو اما غانم او ماذا ها لا ما تقول غالب قل سالم اما غانم او سالم. يعني مثلا انا قلت والله هذا الذي اه الكتاب الذي عندي وقف على طلبة العلم - 00:29:16ضَ

قبلوا يدخلون في هذا هم ما خسروا شيء اما غانمون ان كان الكتاب جيدا او سالمون ان كان غير جيد الامام مالك رحمه الله تعالى يرى الغرر في عقودنا يعني ان ما يتعلق بالتبرعات ما نشترط فيه ما يشترط في عقود المعاوظات البيع - 00:29:35ضَ

والشركات والموساقات والمزارعات لابد فيها من الظبط ولابد فيها من التحرير هذا ليس شرطا نعم ليس شرطا لان عقود المعاوظات يدخل فيها وهو اما غانم او غارم. يعني مثلا لو بعت سيارة مسروقة - 00:30:01ضَ

يدخل وهو اما غانم او غارم ان وجدها ربح ما وجدها خسر لكن لو قلت والله كتابي المسروق قلت هو وقف لله عز وجل وقف على زيد طالب علم. زيد هذا - 00:30:21ضَ

ان جاء الكتاب الحمد لله ووجده فهو غانم. ما وجده فهو سالم ففرق بين عقود التبرعات عقود المعاوظات. هذا اصل ايظا لا بد ان نفهمه وان عقود التبرعات يجوز فيها الغرر ما في مشكلة. يعني توقف شيء غير مقدور عليه صح مسروق او منتهى - 00:30:37ضَ

صح مجهول صح آآ تعب مثل هذه اشياء مجهولة اشياء غير مقدورة عليها نقول بان هذا صحيح. توصي مع ان الفقهاء يجوزون يجوزون الوصية بالمعدوم كما سيأتينا. يجوزون الوصية بالمجهول. نعم. والله اه شخص - 00:30:59ضَ

فقير ما عنده شيء وصيت بمليون وما عنده شيء فقير اذا مت يصح ولا ما يصح الشيخ فهد يصح؟ يصح ما ما في مشكلة بصية المليون وما عنده شيء صح ما حد يقال لي انه ما يصح - 00:31:21ضَ

العلماء يجمعون على هذا عقد الوصية من عقود التبرعات هذا مما يدل على ان الغرر جائز فعلى هذا قوله معلوم هذا صحيح انه لو كان لو كان مبهما او مجهولا ان هذا جائز. قال ينتفع بها مع بقائها - 00:31:38ضَ

نعم تقدم قولك قالك ينتفع بها نعم صح لابد ان يكون تكون العين التي توقف ان تكون مما ينتفع بها اما اذا كان لا ينتفع بها مثل سيارة عطلانة ونحو ذلك هذا لا يصح - 00:32:02ضَ

وقوله مع بقائه هذا اشرنا اليه يعني لو وقف شيئا يفنى قال والله مثلا مئة كيس تمر وقف على الفقراء والمساكين يصل حول يصح قال لك لا يصح هذا رأي الجمهور لان لماذا؟ لانه ينظرون كما قلنا مسلكهم - 00:32:19ضَ

انه الصدقة خاصة واهم خصائصها البقر هذا ما يبقى ما يصح عند الامام مالك ان هذا صحيح وهذا وهو اختيار شيخ الاسلام انه يصح حتى ولو كان يفنى. او قال مثلا رز او مثلا قال بانزين - 00:32:38ضَ

طلبة سيارات طلبة العلم كل هذا حتى ولو كان يفنى قال لك مع بقائها الى اخره. وهذا يشمل يعني كلام المؤلف رحمه الله يشمل العقار والمنقول الى اخره وقف العقار هذا مما يتفق عليه العلماء رحمهم الله اما - 00:32:56ضَ

اما وقف المنقول فالجمهور على وقف المنقولات يعني مثل الاسلحة مثل الالات مثل الكتب الى اخره. وعند الحنفية لا وقف المنقول الا اذا كان سابعا اه عقار الا اذا كان تابعا لعقار - 00:33:22ضَ

نعم نعم الا اذا كان تابعا لعقار يعني هم الحنفية يختلفون عندهم رأيين الرأي الاول انه لا يجوز وقف المنقول لان الذي ورد الذي ورد في اوقاف اه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو وقف الاراضي والدور - 00:33:45ضَ

والرأي الثاني انه يجوز وقف المنقول اذا كان تابعا لعقار او جاء به النص يعني ورد به النص اوجر به العرف او جرى وهذا الرأي هو الذي يذهب اليه محمد ابن حسن الشيباني نعم وهذا هو الصواب - 00:34:10ضَ

نعم واما قولهم بان الذي ورد عن الصحابة هو وقف الاراضي والدنيا ورد عن الصحابة ايضا وقف العقار واما خالد فقد احتبس اذراعه يعني حبس سلاحه في سبيل الله. قال غير مصحف. يعني المصحف يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:34:31ضَ

يصح وقفه لماذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح وقف المصحف لان الذي الظابط فيما يصح وقفه على المذهب هو كل عين يجوز بيعها كل عين يجوز بيعها يصح وقفها - 00:34:56ضَ

المصحف لا يجوزون بيعه اولئك استثناء المؤلف رحمه الله نعم باستثناء قال لك غير المصحف ولهذا قال لك بعدين يصح بيعها الظابط عندهم يعني ما الذي يصح وقفه كل عين - 00:35:15ضَ

يصح بيعها على المذهب وقول اكثر اهل العلم عند شيخ الاسلام ان الذي يصح وقفه كل عين تصح عاريتها. نعم. كل ما يصح عاريته فانه يصح وقفه اما المذهب كل ما يصح بيعه فانه يصح وقفه. ولهذا قال غير المصحف - 00:35:35ضَ

نعم لان المصحف على المذهب لا يصح بيعه فقال لي مع انه لا يصح بيعه يصح وقفه قال رحمه الله تعالى وكونه على بر. هذا الشرط الثاني يعني الشرط الاول قال لك المؤلف رحمه الله تعالى اشترط ان يكون على عين معلومة - 00:35:58ضَ

ينتفع بها مع بقائها. يعني يشترط ان يكون على عين معلومة ينتفع بها مع بقائها نعم قال لك الشرع قال قال وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه - 00:36:27ضَ

هذا الشرط الثاني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون على بر الوقف لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون على جهة عامة الحالة الاولى ان يكون على جهة عامة - 00:36:52ضَ

مثل جهة الفقراء طلبة العلم الارامل الايتام الى اخره فاذا كان على جهة عامة فانه يشترط ان يكون على بر اذا كان على جهة عامة فانه يشترط ان يكون على بر - 00:37:13ضَ

مثل جهة الفقراء جهة المساكين جهة المساجد الى اخره. فاذا كان على جهة عامة فانه يشترط ان يكون على بر فان كانت الجهة العامة جهة معصية ما يصح ان كانت جهة مباحة ليست عامة. ليست قربة - 00:37:34ضَ

ليست قربة لان الجهة العامة اما ان تكون جهة قربة كالفقراء المساكين حفظة القرآن او آآ دارس آآ القرآن هذه قربة معصية كجهة الغناء ونحو ذلك هذا لا يجوز فيها مباحة جهة عامة لكنها مباحة - 00:38:04ضَ

لا لا يظهر فيها وجه القربة فهل يصح الوقف عليها اذا كانت جهة عامة وهذه الجهة مباحة هل يصح الوقف عليها؟ او لا يصح الوقف عليها؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:38:29ضَ

عند المشهور من مذهب الحنفية وكذلك ايضا نعم الحنابلة ان هذا لا يصح والرأي الثاني رأي المالكية ان هذا صحيح يعني قولان اذا كانت الجهة عامة لكنها على مباح كما لو قال مثلا وقف على الاغنياء. هنا ما ما يظهر وجه القربى - 00:38:55ضَ

العلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول ان هذا لا يصح كما هو المذهب اختار ابن تيمية وايضا مذهب ابي حنيفة والرأي الثاني انه يصح وهذا مذهب اه الامام مالك نعم - 00:39:30ضَ

وعلى هذا نقول الجهة العامة تنقسم ثلاثة اقسام تظهر فيها وجه القربى يصح الوقف عليها. مثل جهة الفقراء المساكين الى غيره جهة معصية لا يصح الوقف عليها جهات مباحة لا تظهر فيها وجه القربى ولا المعصية - 00:39:49ضَ

هذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا اذا كان الوقف على جهة عامة فان كان الوقف القسم الثاني ان يكون الوقف على جهة خاصة هذا لا يشترط - 00:40:13ضَ

ان يكون على بر اذا كان على جهة خاصة لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا مثل لو وقف على اخيه هذي جهة خاصة ما يشترط حتى لو كان حتى ولو كان اخوه غنيا - 00:40:30ضَ

لا بأس. حتى ولو كان اخوه فاسقا لا بأس صفية رضي الله تعالى عنها اوصت لاخ لها يهودي فنقول اذا كان الوقف على جهة خاصة لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا - 00:40:51ضَ

ولو وقف على اخيه اه اه انا اقول بان الوقف صحيح حتى ولو كان اخوه غنيا لكن لو لاحظ محظورا شرعيا او امرا منهيا فنقول بان هذا لا يجوز. يعني وقف على اخيه لكونه اه مغنيا - 00:41:11ضَ

او لكونه آآ فاسقا او نحو ذلك فانه لا يجوز الخلاصة في ذلك الشرط الثاني ان يكون الوقف على جهة بر اذا كان على جهة عامة اما اذا كان على جهة خاصة فانه لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا - 00:41:30ضَ

تضمن محظورا شرعيا. قال رحمه الله تعالى وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك نعم هذا الشرط الثالث قال لك المؤلف رحمه الله اذا كان يشترط ان يكون الوقف - 00:41:54ضَ

على معين يملك اذا كان على جهة خاصة. اما اذا كان على جهة عامة فلا يشترط ان فلا يشترط ذلك. وعلى هذا نقول بان الوقف ينقسم الى قسمين. من جهة اشتراط كونه مالكا - 00:42:20ضَ

ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون على جهة عامة فلا يشترط ان يكون مالكا مثل جهة المساجد جهة القناطر جهة الطرق لا يشترط ان ان يكون مالكا جهة الجامعات ونحو ذلك لا يشترط ان يكون مالكا - 00:42:40ضَ

القسم الثاني ان يكون الوقف على جهة خاصة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشترط ان يكون على معين فقول معين يخرج المبهم. لو قال وقفت على احد هذين الرجلين او احد هذين اه الطالبين ونحو ذلك على كلام المؤلف رحمه الله - 00:43:04ضَ

ان هذا نعم ان هذا لا يصح لابد لا بد ان يعين وعند المالكية ان هذا صحيح ولا بأس به وحينئذ يقول الوقف صحيح اما ان يقسم بينهما او تجرى القرعة بينهما - 00:43:30ضَ

فاذا قال وقفت على احد هذين نعم الرأي الثاني ان هذا صحيح ويقسم بينهما او تظرب القرعة. نعم تظرب القرعة وقول المؤلف رحمه الله يملك يخرج نعم يخرج ما لا يملك - 00:43:47ضَ

او من لا يملك نعم او نقول ما لا يملك الذي لا يملك مثل الحيوان الفرس نعم او مثلا القبر هذه جهة خاصة والجهة العامة ما يشترط فيها ذلك لو قال هذا وقف على - 00:44:10ضَ

المقبرة هذي جهة عامة او المقابر هذي جهة عامة لكن قال وقف على هذا الفرس او هذا الابل ونحو ذلك يقول لك المؤلف هذا ما يصح لانه لا يملك ما دام انه معين لا بد نعم لا بد ان يملك - 00:44:32ضَ

والرأي الثاني ان هذا ليس شرطا او كما تقدم لنا انه او نقول الظابط في ذلك انه يصح الوقف على كل من يمكنه ان الانتفاع. نعم يصح الوقف على كل من يمكنه الانتفاع. فاذا قال - 00:44:55ضَ

هذا وقف على هذا الفرس صح واذا جهة اذا كان جهة عامة لو قال على فرس الجهاد هذا ما فيه اشكال لكن لو قال على هذا الفرس الى اخره. فالجمهور لا يصح - 00:45:13ضَ

والرأي الثاني انه يصح والضابط كما تقدم لنا انه يصح الوقف على كل من يمكنه الانتفاع وعلى هذا لو وقف على ميت ايضا على رأي الجمهور لا يصح لانه لا يملك - 00:45:28ضَ

واذا قلنا بالرأي الثاني ما دام انه يمكنه ان ينتفع وان يصرف فيه ثوابه نقول بان هذا صحيح قال رحمه الله وكونه وكون وكون واقف نافذ التصرف يعني هذا الشرط الرابع ان يكون الواقف جائز التصرف - 00:45:44ضَ

وجائز التصرف من هو؟ البالغ العاقل الحر الرشيد فلابد ان يكون بالغا. فالصغير لا يصح وقفه لانه الصغير لا ينفذ تصرفه الا في الامور اليسيرة. المجنون لا يصح وقفه السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا يحسن ولا يصح وقفه - 00:46:07ضَ

الرقيق هذا لا يصح وقفه الا باذن سيده. قال ووقفه ناجزا هذا الشرط الخامس يعني يشترط ان يكون ناجزا. وعلى هذا اذا كان معلقا لا يصح. لو قال هذا البيت وقف اذا دخل رمظان - 00:46:31ضَ

او ان رضي ابي او رضيت امي او نحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح وعند الامام مالك واختاره ابن تيمية انه يصح لان لان الاصل في الوقف الحل والصحة. وايضا تعليق العقود ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن الصحابة - 00:46:52ضَ

رضي الله تعالى عنهم. يعني القاعدة عند الجمهور ان ان العقود لا يصح تعليقها. لان الاصل في العقود ان تكون ناجزة على الفورية عند شيخ الاسلام ان انه يصح تعليق العقود نعم يصح تعليق - 00:47:14ضَ

ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سرية مؤتة. وايضا وروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان كان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه قال لك المؤلف يشترط ان يكون ناجزا لا يصح ان يكون معلقا - 00:47:35ضَ

ويستثنون من ذلك اذا علقه بالموت التعليق هنا آآ يكون قال رحمه الله تعالى ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع. قل مؤلف رحمه الله يجب العمل بشرط الواقع ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يعني ما تقدم - 00:47:54ضَ

هي شروط صحة الوقف وكما تقدم اه ان الوقف لا يصح اه تعليقه ايضا يقولون لا يصح تأقيته عند الجمهور لا يصح ان يكون مؤقتا. مثلا لو قال هذه السيارة وقف لمدة عام - 00:48:26ضَ

على طلاب العلم ونحو ذلك يقولون لا يصح ذلك لما تقدم ان ان الوقف يقصد منه الاستمرار والبقاء الى غيره وعند الامام مالك رحمه الله انه يصح مطلقا ويصح مؤقتا فلو انه اقته في شهر او شهرين - 00:48:52ضَ

نقول بان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله ويجب العمل بشرط واقف ان وافق الشرع نعم يجب العمل بشرط الواقع. ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالله سبحانه وتعالى - 00:49:13ضَ

امر بايفاء العقد وايفاء العقد يتضمن افاء اصله ووصفه. ومن وصبه الشرط فيه وايضا حديث ابي هريرة معلقا في البخاري المسلمون على شروطه وايضا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:49:35ضَ

حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا دل على وجوب الايفاء في الشروط وقال لك المؤلف ما لم يخالف الشرع فلو خالف الشرع فانه لا ينظر الى ذلك - 00:49:54ضَ

مثلا لو قال هذا الوقف على المغنيين او على او على كتابة التوراة او الانجيل او نحو ذلك يعني قال هذا وقف واشترط ان يكون ريعه آآ تشرى به آآ نسق التوراة او الانجيل ونحو ذلك. فهذا خالف الشرع - 00:50:11ضَ

هذا شرط يقول بانه شرط باطل نعم لا يصح وقول المؤلف رحمه الله يجب العمل بشرط الواقف مما يدل على انه لا يجوز تغيير شرط الواقع. وذكر العلماء رحمهم الله ان تغيير شرط الواقف - 00:50:33ضَ

ينقسم ثلاثة اقسام نعم تمرير شرط الواقف ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يغيره من اعلى الى الى ادنى. يعني قال هذا الوقف على طلاب العلم في المسجد ثم غيره وصرفه الى العباد - 00:50:57ضَ

ما يجوز لان طلب العلم عبادة وزيادة القسم الثاني ان يغيره من مساوي الى مساوي. اذا هذا لا يجوز الوقف على طلبة العلم في هذا المسجد او على من يقرأون القرآن في هذا المسجد ثم نقله الى مسجد اخر. هذا لا يجوز - 00:51:16ضَ

القسم الثالث ان يغيره من ادنى الى اعلى ما دام هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به كما لو قال وقف على العباد ثم صرفه على طلبة العلم لان العلم عبادة وزيادة - 00:51:34ضَ

فما دام ان هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك يدل لهذا نعم ان حديث جابر في السنن ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس - 00:51:50ضَ

ركعتين فقال النبي وسلم صلي ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نقله من المفظول الى الافضل مما يدل على ان انه اذا كان هناك مصلحة وكان آآ النقل الى ما هو اعلى - 00:52:13ضَ

وافضل فان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله نعم كان محصورا والا فالحاكم كما لو كان على نفسه ونحوه نعم اه قال المؤلف رحمه الله - 00:52:31ضَ

ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. يعني يجب العمل بشرط واقف نعم يجب العمل بشرط الواقف لكن لو ان الواقف قال يجب العمل بشرط الواقف يعني الواقف اما ان يقيد واما ان يطلق - 00:53:00ضَ

يعني مثلا قال وقف على طلبة العلم في هذا المسجد للجادين او للذين يدرسون الفقه او يدرسون الحديث او التفسير هنا قيد يجب العمل به القسم الثاني اطلق ما قيد - 00:53:32ضَ

نقول على اطلاقه وقف على طلبة العلم يشمل كل طلبة العلم سواء كان فقيرا او غنيا ذكرا او انثى نعم وقد الواقف ايضا قد يقدم قد يؤخر يعني مثلا يقول وقف على طلبة العلم يقدم المجتهد. وش معنى يقدم المجتهد؟ كيف يصرف الوقف؟ نبدأ بالمجتهد - 00:53:55ضَ

ونعطيه كفايته فان فضل شيء اعطينا البقية لو قال يؤخر غير المجتهد. نبدأ بطلبة العلم ان فضل شيء نعطي طلبة العلم كفايتهم ان فظل شيء نعطي المؤخر نعم قال لك - 00:54:23ضَ

والا يعني النظر النظارة على الوقف هذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الجهة عامة. فاذا كانت الجهة عامة فالنظارة للحاكم يعني للقاضي النظارة للحاكم مثل جهة الفقراء الايتام الارامل الى اخره. والحاكم - 00:54:42ضَ

يولي من يقوم نظارة هذا الوقف القسم الثاني ان يكون الموقوف عليه خاصا النظر يكون للموقوف عليهم فمثلا لو قال هذا وقف على اولادي يقول النظارة لجميع اولاده ولهذا قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم كما لو - 00:55:19ضَ

كان على مسجد ونحوه فان عين الواقف ناظرا تعين. لكن اذا لم يعين فالوقف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان ان تكون الجهة عامة. فالنظر للحاكم القاضي القسم الثاني ان تكون الجهة خاصة فالنظر للموقوف عليهم كلهم - 00:55:50ضَ

قال رحمه الله وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر نعم ثم نعم نعم هنا قال لك الشيخ رحمه الله تعالى وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية - 00:56:18ضَ

ان وقف على ولده قال هذا وقف على اولادي نعم هذا وقف على اولادي. او على اولاد اخي هذا وقف البيت على اولاد اخي فلنفرض ان اخاه مثلا متوفى او فقيرا - 00:56:54ضَ

الوقف على اولاد اخي نقول بانه يصرف للذكر والانثى بالسوية. للذكر مثل الانثى الا اذا فظل قال يفضل الذكر على الانثى. قال وقف على اولادي نعطي الانثى كما نعطي الذكر تماما - 00:57:09ضَ

واذا وقف على اولاده نعم اذا وقف على اولاده هنا مسائل نأخذها على سبيل الاختصار اذا وقف على اولاده هل هو خاص بالموجودين؟ او يشمل الحادثين هذا موضع خلاف والصواب في ذلك - 00:57:30ضَ

انه يشمل الموجودين والحادثين فان ولد له ولد فانه يدخل الوقف هذه مسألة المسألة الثانية المسألة الثانية الوقف على الاولاد هل هو ترتيب بطن على بطن او ترتيب افراد على افراد - 00:57:49ضَ

هل هو ترتيب بطن على بطن او ترتيب افراد على افراد؟ هذا موضع خلاف بمعنى بمعنى اذا مات احد الاولاد هو عنده خمسة اولاد هذا البيت وقف على اولادي مات الاول - 00:58:11ضَ

فهل ينحصر الوقف في الاربعة الباقين او نقول لا لا ينحصر من مات فان اولاده يقومون مقامه مشهور من المذهب انه ينحصر اذا مات الثاني انحصر في الثلاثة. اذا مات الثالث انحصر وهكذا - 00:58:27ضَ

عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان من مات من الاولاد فان اولاده يقومون ماذا؟ مقامهم اذا ماتوا كلهم ها فانه يكون ماذا لاولاد الاولاد وانتبه ايضا اذا كان لاولاد الاولاد اذا كان لاولاد الاولاد - 00:58:45ضَ

يقسم بينه بالسوية. لانهم يتلقفون الوقف من الواقف لا على انه ميراث وانما يتوقفون يتلقونه على انه ماذا؟ وقف. وقد ذهب ذهبت اباؤهم هذه مسألة لابد ان نتنبه عليها. يعني مثلا هذا زيد - 00:59:09ضَ

له ولدان وعمرو عنده خمسة. وبكر عنده عشرة لو قلنا بان اولاد زيد يقضون نصيب زيد هذا الاولاد يمكن بيجيهم عشرة الاف وكل واحد بياخذ خمسة لكن اللي عنده خمسة ها كم كل واحد بياخذ - 00:59:31ضَ

ها كل واحد بيجيه خمسة عشرة الاف زيد مات كلهم ماتوا الاولاد الواحد له عشرة اولاد زيد اثنان كل واحد بياخذ خمسة انتهينا اولاد عمر ثلاثة كل واحد يبي ياخذ كم - 00:59:54ضَ

ها ثلاثة الاف اقل من وهم عيال عم نسبتهم للواقف وجدهم واحدة يرجع الوقف الصحيح ان الوقف يرجع مرة اخرى ويكون بين اولاد الاولاد بالسوية ما نقول زيد اولاد زيد يختصون بنصيب ابيهم لانهم ما يتلقون عن ابيهم. هم يتلقون عن من؟ عن الواقف - 01:00:16ضَ

عندنا مسألتان المسألة الاولى ان من مات من الاولاد فان اولاده ماذا؟ يقومون مقامهم. هذي مسألة المسألة الثانية اذا مات كل الاولاد نعم اذا مات كل الاولاد فان الوقف يكون - 01:00:45ضَ

بين اولادهم لانهم يتلقون منين؟ من الواقف. لا يتلقى من ابيه ليس ميراثا طيب اولاد البنات هل يدخلون او لا اولاد البنات هل يدخلون او لا؟ يعني يعني مات زيد - 01:01:04ضَ

نصيبه لاولاده الذكور والاناث نصيبه لاولاده الذكور والاناث هند هذه هذه ماتت هل ينقطع نصيبها او نقول بان نصيبها يكون لاولادها ها المذهب ان نصيبها ينقطع المذهب ان نصيبها ينقطع - 01:01:28ضَ

ولا يكون نعم ولا يكون لاولادها والرأي الثاني الرأي الثاني ان نصيب البنت كنصيب الذكر يكون لاولاده. نعم ان نصيب البنت كنصيب الذكر يكون لاولاده يكون لاولاده. نعم يكون لاولادهم - 01:01:57ضَ

والمذهب ان نصيب البنت ينقطع يعني اه او نادى البنت لا يأخذون شيئا من الوقف لانهم اجانب الشاعر يقول بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد. نعم فالمذهب لا يدخلون الا بنص - 01:02:25ضَ

او قرينة من الواقف الا بنص او قرينة من الواقف والرأي الثاني نعم الرأي الثاني انهم يدخلون وهذا وهذا لحظة وهذا قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فعندنا قولان - 01:02:53ضَ

اه نعم القول الاول قول الجمهور انهم لا يدخلون قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة انهم لا يدخلون. والقول الثاني رأي آآ قول عند المالكية والشافعي والحنابلة انهم الجمهور انهم لا يدخلون - 01:03:16ضَ

والرأي الثاني القول عند المالكية والشافعي والحنابلة انهم يدخلون. يعني الصورة المسألة كما سلف مات قال وقف على اولادي مات الولد فان نصيبه كما تقدم لنا يكون لاولاده الذكر والانثى. طيب ماتت الانثى - 01:03:39ضَ

هل نصيبها ينتقل الى اولادها او نقول انقطع نصيبها الجمهور ان نصيبها انقطع والرأي الثاني ان نصيبها لم ينقطع ويكون لاولادها لانهم اولاد لي الواقف نعم وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن. نعم طيب وهنا قال المؤلف قبل وعلى بنيه - 01:04:06ضَ

فلذكور فقط او بني فلان فلذكور نعم وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط. هذه مسألة هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يقول هذا وقف على بنية ما قال على اولادي - 01:04:37ضَ

اذا قال على اولادي الولد يشمل الذكر والانثى في اللغة. لكن اذا قال على ابنائي وش يقول لك المؤلف؟ يختص بمن الذكور وهذا غريب لان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب التعديل في الهبات كما سيأتينا - 01:05:03ضَ

الهبة يجب التعديل بين الذكور والاناث ما يصح انه يهب الذكر ويترك الانثى حديث النعمان ابن بشير ان قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. لكن في الوقف قالوا يصح يصح انه يوقف على الذكور ولا يوقف على الاناث. يقول هذا البيت على ابنائي الذكور. والبنات - 01:05:25ضَ

ما يوقف عليه قالوا يكره وهذا هذا المشهور من المذهب والرأي الثاني في المذهب انه لا يصح. يجب عليه انه يعدل كما انه يجب عليه انه يعدل في الهبة فكذلك ايضا يجب عليه ان يعجل في اي شيء في الوقف - 01:05:52ضَ

الشيخ قال رحمه الله او بني فلان فلذكور فقط وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهن نعم لو قال على ابناء اخي خاص بالذكور لكن اذا قال على ابنائي ما يصح هذا - 01:06:13ضَ

يشمل الذكور والاناث لانه يجب ان يعدل. لكن بالنسبة لابناء اخيه ما يجب ان يعدل بينهم له ان يعطي الذكر ويحرم الانثى. هذا راجع اليه طيب وقف على قبيلة قال - 01:06:33ضَ

قبيلة بني هاشم هنا قبيلة بني هاشم يشمل الذكور والاناث لان لفظ القبيلة يشمل ذكورهم واناثهم. قال لك الا اولاد الاناث من غيرهم هؤلاء لا يدخلون. فاصبح عندنا ثلاث صور - 01:06:45ضَ

وقف على ابنائي وقف على ابناء زيد جهة خاصة وقف على ابناء فلان جهة عامة فابنائي يجب ان يعدي ابناء زيد لا بأس قبيلة ابناء آآ القبيلة الفلانية جهة عامة هذا - 01:07:05ضَ

آآ يشمل الذكور والاناث الا اولاد الاناث نعم فانهم لا يدخلون لانهم لا ينسبون الى هذه القبيلة نعم عن موارده او اهل بيته او قومه دخلوا دخل بيته وانثى من اولاده واولاد ابيه. واولاد - 01:07:29ضَ

نعم يعني هنا اذا قال هذا وقف على قرابتي او وقف على اهل اهل بيتي او وقف على قومي فهذه ثلاث صور الصورة الاولى قال وقف على قرابتي من الذي يدخل؟ قال لك - 01:07:53ضَ

دخل ذكر وانثى من اولاده يقول اذا قال وقف على قرابة يدخل اولاده قال واولاد ابيه من هم اولاد ابيه اخوانه يدخل اخوانه قال واولاد جده من هم اولاد جده؟ اعمامه - 01:08:19ضَ

وجد ابيه اعمام ابيه فاذا قال وقف على قرابة دخل اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه اذا قال - 01:08:42ضَ

وقف على قرابة انه يعطى كل من عرف بقرابته كل من عرف بقرابته من جهة الاب او من جهة الام وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو الصحيح فاذا قال هذا وقف على قرابة يعطى كل من عرف بقرابته من جهة ابيه او من جهة امه. ايضا - 01:09:12ضَ

اذا قال اهل بيتي المذهب كما تقدم يدخل في ذلك اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه والرأي الثاني نعم رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه يشمل كل العصبة اذا قال اهل بيتي يعطى لكل نعم يعطى لكل العصبة - 01:09:39ضَ

او قومه. نعم. اذا قال هذا وقف على قوم وش يشمل على المذهب ما تقدم يدخل في ذلك اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه وعند المالكية انه شامل لكل العصبة نعم - 01:10:03ضَ

قال لا مخالف دينه. يعني لا يدخل من خالف دين الواقف الانتفاء الموالاة نعم لا يدخل من خالف دين الواقف لانتفاء الموالاة قال وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم - 01:10:27ضَ

والا جاز التفضيل والاقتصار على واحد يعني الوقف ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يقف على جماعة يمكن حصرهم مثل لو قال اولاد اخي او طلبة العلم في هذا المسجد او نحو ذلك - 01:10:48ضَ

يمكن حصرهم لا يجب تعميمهم يعني يجب ان يكون الوقف عام لكلهم. لكلهم يقسم عليهم ويسوى جميعا ما دام انه ما فضل يسوى يعطون بالسوية هذا اذا كان يمكن حصره - 01:11:10ضَ

القسم الثاني لا يمكن حصرهم لا يمكن حصره. مثلا لو قال اه طلبة العلم في المملكة ما يمكن تحصرهم هنا فيقول لك المؤلف يجوز التفظيل يجوز الاقتصار يعني تقتصر على بعضهم - 01:11:28ضَ

وتفضل تعطي هذا مئة وهذا تعطيه مئتين اذا جاز الاقتصار جاز التفضيل فاذا كان لا يمكن حصره طلبة العلم في المملكة او الفقرا في المملكة او المساكين في المملكة يجوز ان تفضل وان ماذا؟ تقتصر - 01:11:48ضَ

لكن اذا كان يمكن حصره. والله. البلد صغير. وقال المساكين في هذا البلد وهو صغير يمكن ان ان يحصروا هنا يجب ان يعمم ان يعممهم وان يساوي بينهم نعم رحمه الله - 01:12:08ضَ

طيب قبل ان نشرح في احكام الهبة بقي مسألة - 01:12:35ضَ