#شرح_كتاب_الصيام من اللؤلؤ والمرجان ( مكتمل )

المجلس (7) |شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان| الشيخ عبدالمحسن العباد البدر

عبدالمحسن البدر

قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الامام النووي رحمه الله تعالى باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب بالكفارة الكبرى فيه وانها تجب على الموسر والمعسر وتثبت وتثبت في ذمته وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع - 00:00:02ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان الاخر وقت وقع على امرأته في رمضان. ها؟ او ان الاخرة جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:22ضَ

فقال ان الاخر وقع على امرأته في رمضان فقال اتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع ان تصوم وشهرين متتابعين قال لا. قال افتجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. قال قال فاتي النبي صلى الله عليه - 00:00:42ضَ

عليه واله وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل وهو الزنبيل والزبيب. ها؟ عندك بيت هنا الزبيب وهو الزبيب قال اطعم هذا عنك قال على احوج منا ما بين لابتيها اهل بيت - 00:01:02ضَ

احوج منا قال فاطعمه اهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث - 00:01:22ضَ

والحديث الذي بعده يتعلقان في حكم او في ماذا يجب على من جامع اهله في نهار رمضان وهي الكفارة التي هي عتق رقبة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا - 00:01:42ضَ

وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه يبين هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه جاءه رجل وكان في بعض الروايات انه في المسجد فقال ان - 00:02:12ضَ

اخر يعني نفسه وقع على اهله في نهار رمضان او على امرأته في نهار رمضان. وجاء في بعض رواية انه قال هلكت قال ومما ذا؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان - 00:02:32ضَ

وقوله ان الاخرة قيل المراد به من هو في مؤخرة القوم وقيل قيل ان المراد به الارذل وقيل المراد به الا بعد ومراده ذم نفسه لكونه حصل منه هذا الفعل الذي هو الوقوع على اهله في نهار رمضان - 00:02:52ضَ

هو يدل على انه عالم بالحكم. وان الجماع في نهار رمضان لا يجوز. وانه عالم ولهذا وصف نفسه بهذه بهذا الوصف وقال عن نفسه كما في بعض الروايات هلكت اي انه وقع في - 00:03:22ضَ

محرم. وقع في امر محرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله اتجد رقبة تعتقها؟ يعني كفارة لهذا الفعل؟ فقال لا ثم انتقل بعد ذلك هل يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين؟ فاجاب بانه لا يستطيع ثم - 00:03:42ضَ

انتقل بعد ذلك الى سؤاله امره بان يطعم ستين مسكينا فاخبر انه لا يستطيع فجلس فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من اصحابه ومعه وعاء هو الزبين وهو من الخوص وقيل وفي بعض - 00:04:12ضَ

قال عرقه الزبيب والعرق هو ما عمل من الخوص خوص النخل الوعاء او المقتل الذي عمل من وعاء من خوص النخل فقال وفيه وفيه تمر فقال عليه الصلاة والسلام تصدق به فقال على على افقر منا يا رسول الله - 00:04:42ضَ

يعني نحن احق به من غيرنا وما بين لابتيها اهل بيت افقر مما يعني ما بين المدينة وهما حرتاها اهل بيت افقر منا فقال النبي عليه الصلاة والسلام آآ كله او فتصدقوا به تصدق به. قال فاطعمه اهلك. قال فاطعمه اهلك. قال فاطعمه اهلك - 00:05:12ضَ

يعني انك تستعمله وتأكله مع اهلك هذا هو الذي ارشده اليه الرسول عليه الصلاة والسلام في ماذا يجب عليه من الكفارة. وهنا مسائل في هذا الموضوع الاولى منها من افطر متعمدا بالجماع او غيره هل يقضي او لا يقضي؟ فمن - 00:05:42ضَ

العلماء من قال انه لا يقضي واستدل على ذلك بما جاء في بعض الاحاديث الذي هو ضعيف او فيه ضعف وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من افطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صام - 00:06:12ضَ

قالوا فهذا يدل على انه لا يقضي. وان امر الافطار في نهار رمضان انه خطير جدا سواء كان ذلك بالاكل او الشرب او الجماع. وانه لا يقضيه وقال وجاء ذلك عن بعض الصحابة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء عن غيره - 00:06:32ضَ

ان عليه القضاء ان عليه ان يقضي يوما مكانه. وجاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين امره بان يصوم يوما مكانا بان يصوم يوما مكانه و الاصل هو ان الانسان عندما يترك الصوم متعمدا او عندما يفطر متعمدا - 00:07:02ضَ

فان عليه ان يقضي بخلاف ما لو اكل او شرب ناسيا فقد جاء في الحديث المتفق صحته انه يتم صومه وانه اطعمه الله عز وجل وسقاه. وعلى هذا فان من افطر - 00:07:32ضَ

في نهار رمضان متعمدا؟ هل يقضي او لا يقضي؟ فيه خلاف بين اهل العلم والاولى انه يقضي ذلك اليوم الذي افطر وان عليه ان يتوب ويستغفر الله عز وجل وان يقضي ذلك اليوم الذي افطره. ثم - 00:07:52ضَ

مما يتعلق بالكفارة الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يكفر ارشده الى ان يكفر وارشاده عليه الصلاة والسلام لمن جامع في نهار رمضان. فهل من افطر بغير الجماع كالاكل - 00:08:12ضَ

والشرب متعمدا تجب عليه الكفارة. كما تجب على المجامع ام انها خاصة بالمجامع فمن العلماء من قال انها تجب على كل من افطر متعمدا في نهار رمضان سواء كان بالجماع او بغير الجماع - 00:08:32ضَ

ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الروايات الحديث ان الرجل قال افطرت في بعض الروايات قال افطرت فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتجد كذا الى اخر الحديث؟ ومن المعلوم ان - 00:08:52ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم اجابه على افطار معين وهذي الجماع فلا يكون غير الجماع لمثل الجماع لا يكون مثل غير الجماع مثل الجماع. لا يكون غيره مثله. بل الكفارة وجبت في الجماع. وما جاءت في غيره. وما جاءت - 00:09:12ضَ

في غيره فيقتصر الحكم على ما ورد فيه النص وهو الجماع. فاذا من العلماء من قال بانه يفطر بانه هذه الكفارة بالجماع وغيره اذا افطر بالجماع وغيره واستدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات افطرت - 00:09:32ضَ

وهذا ليس بواضح الدليل لان افطاره انما هو بالجماع ما افطر بامر اخر ولان القصة فواحدة وكلها تتعلق بالجماع فعبر في بعض الروايات افطرت وفي بعضها وقعت اهلي وفي بعضها الاخر وقع على اهله وهكذا - 00:09:52ضَ

وذهب بعضهم الى انه لا يفطر الا في لا يكفر الا في الجماع. وهذا هو صحيح لانه هو الذي دل عليه الدليل. هو الذي دل عليه الدليل بخلاف غيره. فانه ما دل عليه دليل. الذي هو - 00:10:12ضَ

غير غير الجماع. واذا فقد اختلف العلماء في الكفارة على من جاء على من على من افطر في غير الجماع فذهب بعضهم الى انه يكفر وان لا فرق بين الجماع وغيره وذهب بعضهم - 00:10:32ضَ

وهو القول الصحيح ان الكفارة انما تجب بالجماع فقط. اذا افطر بالجماع فقط متعمدا هذا هو الذي دل عليه في الحديث الذي آآ الذي معنا. ثم من المسائل المتعلقة بالكفارة اذا - 00:10:52ضَ

جامع ناسيا هل يكفر او تجب عليه الكفارة؟ اذا كان الجماع النسيان او انها لا تجب ذهب جمهور العلماء الى انها لا تجب. ذهب جمهور العلماء على انها لا تجب عليه الكفارة. لان النبي - 00:11:12ضَ

عليه الصلاة والسلام انما اناط الحكم بمتعمد عارف بالحكم. بمتعمد غير ناسي وعارف بالحكم الذي هو التحريم فهو عامد عالم. عامد غير ناسي وعالم بالحكم غير جاهل به. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا المتعمد الذي افطر او الذي جامع متعمدا وذلك - 00:11:32ضَ

لانه جاء في نفس الروايات ما يدل على ذلك. حيث قال هلكت ومن المعلوم ان هذا يدل على لان من كان ناسيا فامره هين. ولا يستحق يعني هذه العقوبة التي - 00:12:02ضَ

كونه يعني يوصف بالهلاك وفي بعضها انه احترق يعني معناه انه عمل العمل الذي يوقع في الاثم الذي يسعاق به النار. كما جاء في بعض الروايات احترقت اي انه فعل امرا آآ - 00:12:22ضَ

به الى الوقوع في النار والاحتراق فيها. فهذا كله يدل على انه متعمد وانه غير ناسي. فالجمهور ذهبوا الى انه لا يجب على الناس كفارة وانما تجب على المتعمد فقط وذهب احمد وطائفة من اهل العلم الى ان الناس - 00:12:42ضَ

ايضا اذا جامع فانه يكون عليه كفارة. واستدلوا على ذلك قالوا لان النبي عليه الصلاة وسلام لم يستفسر منه لما جاء وقال انه آآ وقع اهلهما قال هل كنت عامدا او - 00:13:02ضَ

قالوا وترك الاستفصال بالفعل الفعلي وترك الاستفصال عن الفعل ينزل منزلة العموم في القول وهي قاعدة مشهورة عند العلماء قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة في المقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وهو محتمل العمد والنسيان - 00:13:22ضَ

ومحتمل للعمد والنسيان. فلما لم يستفسر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له هل كنت عامدا او غير عامد؟ واوجب هذا الحكم قالوا يكون للعامد وغير العامد لان ترك الاستفصال بالقول بالفعل عن فعله عن جماعه - 00:13:52ضَ

كان عن عبد او نسيان ينزل منزلة العموم في القول فيكون شاملا لكل من حصل له ذلك. شاملا لكل من حصل له ذلك. واجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بان ان حاله قد علم من سؤاله بان حاله قد علم من سؤاله فلم يحتاج الى الاستفصال. ولم يحتج الى الاستفسار - 00:14:12ضَ

لانه لما جاء يقول هلكت واحترقت وهذا يعني شأن من يكون متعمد اما من كونوا ناسيا فهو معذور ولا يكون له يستحق هذا الاثم لا يستحق هذا الاثم مثل كما ان الشخص الذي يأكل ويشرب - 00:14:37ضَ

في نهار رمضان ناسي لا يضره ذلك. وذاك ايضا جاء ما يدل على انه يتم صومه. وانه لا يضره ذلك الاكل والشرب لا يضره ذلك الاكل والشرب. فاذا اه ما قالوه من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر قالوا لن - 00:14:57ضَ

هناك حاجة الى الاستفسار لان حال الانسان تدل على انه متعمد تدل على انه متعمد فاذا الحكم يكون في حق المتعمد وليس في حق من يكون يكون ناسيا وهذا القول هو الارجح وهو الواضح في المسألة. لان - 00:15:17ضَ

بحال اه لان حال الرجل واظح في انه كان متعمدا وليس الامر محتملا للنسيان لان حالة واظحة الدلالة على انه كان عامدا ولم يكن ناسيا. ثم من المسائل تعلقت بالكفارة ان العلماء اختلفوا فمنهم من قال انها اطعام فقط اطعام - 00:15:37ضَ

ستين مسكينا فقط. وهذا جاء عن ما لك او ذكر عن مالك انه يرى الكفارة بالاطعام فقط ويستدل على ذلك بما جاء في بعض الاحاديث والحديث الذي سيأتي بعد هذا وهو ان الرسول لما جاء الى الرسول قال اه - 00:16:07ضَ

اتجد ما تطعموا به ستين مسكينا؟ قال لا. وما ذكر له آآ ما ذكر له آآ العتق ولا ذكر له وجمهور العلماء ذهبوا الى ان الواجب هو الثلاث بالترتيب انه عتق اولا فان لم يستطع - 00:16:27ضَ

انتقل الى الصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع صام اطعم ستين مسكينا؟ قالوا والقصة هي تتعلق امر واحد فذكرت مختصرة في بعظ الروايات وذكرت مفسرة في بعظ الروايات فلا يعول على ما جاء على سبيل - 00:16:47ضَ

بل يعول على ما جاء على سبيل التفصيل والايضاح والبيان. ولا شك ان مقتضى ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا والذي جاء في اكثر الروايات انه ارشده الى الكفارة - 00:17:07ضَ

بعتق فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا هذا هو الذي يدل عليه الدليل وهذا هو الذي يقتضيه الدليل. وان القول بالاكتفاء بالكفارة بالاطعام ان هذا القول - 00:17:27ضَ

اليس بصحيح ولا براجح ومن المسائل المتعلقة بهذا بهذا الامر المرأة هل عليها كفارة اذا جامع الرجل امرأته فهل عليهما جميعا كفارة؟ او ان وحده كفارة او ان او ان على كل واحد منهما كفارة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء - 00:17:47ضَ

فمنهم من قال ان الكفارة على الرجل فقط. ومنهم من قال اذا كانت المرأة مطاوعة فانه يجب عليها كفارة. اذا كانت المرأة مطاوعة فانه يجب عليها كفارة اما اذا كانت مكرهة ولولا اختيار لها ولم تستطع الامتناع او التخلص من - 00:18:17ضَ

الزوج وقد امتنعت من ذلك واكرهت على ذلك فانه لا يكون عليها كفارة. فانه لا يكون عليها كفارة وهذا هو الصحيح انها اذا كانت المرأة مطاوعة وانها مقدمة على فعل الامر المحرم كما اقدم الرجل فان - 00:18:47ضَ

انه يجب عليها مثل ما يجب على الرجل. لمطاوعتها لمطاوعتها ولاستسلامها. وانقيادها وموافقتها واقدامها اما اذا كانت مكرهة وملجأة ولا ولم تستطع مع المقاومة والامتناع وانما اجبرها على على هذا الفعل فانه لا يكون عليها كفارة. لانها غير غير متعمدة. غير متعمدة - 00:19:07ضَ

غير قاصدة واذا قد عرفنا ان المرأة عليها كفارة وقد استدل الذين قالوا بانه لا كفارة عليها قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها في الحديث. وانما ذكر عليه هو كفارة. واجيب - 00:19:37ضَ

عن عدم ذكرها لانها ما اعترفت وما جاءت وما جاءت تقول وانما اخبر من استفتى اخبر الرجل الذي استفتى وان عليه كذا. والمرأة اذا كانت متعمدة و مريدة لهذا الفعل فانها حكمه حكمه. ولم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لانها ما جاءت. تستفتي - 00:19:57ضَ

انما افتى الرجل الذي اخبر عن نفسه بانه حصل عليه كذا وكذا قال عليك كذا وكذا. فالمرأة اذا كانت مطاوعة عليها كفارة. اذا كانت غير مطاوعة او كانت معذورة بان تكون مثلا في سفر ان تكون يعني هي هي مسافرة وتكون يعني هناك - 00:20:27ضَ

عذر يعني اه اه يجعل ذلك اهلها سائغا فان الحكم فان الامر يختلف لكن اذا كانت متعمدة وهي مثله لا عذر لها لا عذر لها فان عليها كفارة كما ان عليه - 00:20:47ضَ

ثم من المسائل المتعلقة في هذا الموضوع او في هذا الباب اذا لم يستطع الانسان لا العتق ولا صيام ولا الاطعام. فهل تسقط او لا تسقط؟ من العلماء من قال بسقوطها - 00:21:07ضَ

وان لا كفارة عليه ومنهم من قال بانها لا تسقط بل هي لازمة في ذمته والحديث الذي معنا يدل على عدم سقوطها. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه واخبره وقال في الاخر انه معسر وانه لا يستطيع - 00:21:27ضَ

ما قال له خلاص سقطت عنك. وانما انتظر فلما جاء ذلك الطعام اعطاه اياه. وقال كفر به فلو كانت تسقط بالاعسار ما اعطاه ذلك الطعام الذي جاء اليه لانها سقطت عنه - 00:21:47ضَ

وانما لكونها لازمة في ذمته وباقية في ذمته اراد ان يعينه على ذلك التخلص على التخلص من ما هو في الذمة فدل هذا على ان الكفارة لا تجب بالاعسار. وانها تبقى في الذمة حتى يستطيع - 00:22:07ضَ

فاذا استطاع كفر واذا لم يستطع فانه غير مستطيع. لكن اذا استطاع فيما بعد عليه يكفر والرسول صلى الله عليه وسلم انما اعطاه اعانة وساعده واعانه على ذلك الامر الذي لزمه ان يتخلص منه بهذه بهذه الصدقة التي اعطي اياها. والطعام الذي اعطي اياه - 00:22:27ضَ

ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له اطعمه اهلك لا يدل على ان الكفارة سقطت وان هذه كفارة لا هذه الذي اعطاه اياه صدقة على ذلك الفقير يستفيد منها هو اهله ولكن الكفارة لازمة في الذمة - 00:22:57ضَ

ولكن الكفارة لازمة في الذمة. لان هذه ليست كفارة ما دام من يتصدق به على نفسه ولم يعطه الناس انه ليس كفارة له لان هذا طعام انفقه على نفسه. والكفارة لازمة في ذمته. والكفارة - 00:23:17ضَ

لازمة في ذمته. واذا فقد عرفنا ان الحكم في حق من جامع في رمضان متعمدا ان عليه تلك الكفارة وان من كان ناسيا ففيه خلاف وكذلك ايضا من افطر في غير الجماع فيه خلاف والصحيح - 00:23:37ضَ

انه لا كفارة عليه يعني اذا افطر بالاكل والشرب لان الحديث انما جاء في الجماع خاصة فيقتصر الحكم على ما ورد فيه ذلك ايضا آآ فيما يتعلق المرأة التي جامعها زوجها هل عليها كفارة وعليها ليس عليها - 00:23:57ضَ

وقد اردنا ان عليها كفارة اذا كانت مطاوعة ولا كفارة عليها اذا كانت مكرهة وكذلك ايضا عرفنا ان الكفارة عندما لا يكون الانسان واجدا ما يقابلها فانها تبقى دينا في ذمته وهي حق من حقوق الله - 00:24:17ضَ

عز وجل يجب دينا عليه في ذمته فاذا ايسر واذا استطاع ان يكفر فانه يأتي بالكفارة. اي نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتى رجل النبي صلى الله عليه واله وسلم في المسجد - 00:24:37ضَ

فقال احترقت؟ قال مم ذاك؟ قال وقعت بامرأتي في رمضان. قال له تصدق. قال ما عندي شيء. فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبدالرحمن احد رواة الحديث ما ادري ما هو. الى النبي صلى الله عليه واله - 00:24:57ضَ

سلم فقال اين المحترق؟ فقال ها انا ذا. قال خذ هذا فتصدق به. قال على احوج مني ما لاهلي طعام قال فكلوه ثم اورد حديث عائشة وهو مختصر وهو مختصر ويتعلق بكفارة المجامع في نهار رمضان - 00:25:17ضَ

وهو الذي استدل به ما لك على ان الكفارة طعام فقط وعرفنا ان القول الصحيح هو خلاف ذلك وان ما جاء ان ما جاء في الحديث من التفصيل هو هو المعتبر وهو المعول عليه. وان الكفارة انما يصار فيها الى الطعام - 00:25:37ضَ

بعد العجز عن الاعتاق ثم العجز عن الصيام. وقد جاء في هذا الحديث انه قال احترق وفسر انه احترق يعني اي انه وقع في معصية كبيرة. معصية كبيرة يعني آآ يخشى يستحق عليها دخول النار ويخشى من دخول النار ويحترق في النار. والاحتراق فيها - 00:26:07ضَ

بهذا فسر الاحتراق وهو ان هذا الامر الذي وقع فيه من الذنب الكبير الذي آآ يستحق صاحبه عليه النار اذا لم يتجاوز الله عز وجل عنه وصف نفسه بانه احترق انه وقع - 00:26:37ضَ

في شيء يؤدي الى الاحتراف. ويمكن ان يكون المراد بالاحتراق يعني ما وقع في نفسه وما وقع لقلبه من الشدة ومن الحرقة ومن الضيق ومن التأثر في قلبه حتى كانه - 00:26:57ضَ

احترق يعني من شدة ما اصابه من الهم والغم على تلك المصيبة التي حلت به. وهي كونه افطر انه يعني جاء اه بشرى بانه وقع في امر خطير. وامر عظيم. يعني - 00:27:17ضَ

قلبه يحترق ويتقطع ويتمزق من شدة ما يشعر به من هول المصيبة ومن عظم المعصية فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل ان يكون الاحتراق يعني بيانا لحاله. وما حصل له من الحرقة والشدة - 00:27:37ضَ

ويحتمل ان يكون انه وقع في معصية تؤدي به الى النار التي يحترق بها التي يحترق بها وهو واظح الدلالة على انه كان متعمدا على انه كان متعمدا. لانه لو كان ناسيا ما يكون الامر كذلك. لان الامر هين مع النسيان - 00:27:57ضَ

كون الانسان يقع في امر مباح له ناسيا الامر في ذلك هين وقد جاء فيما يتعلق بالاكل والشرب ان الانسان اطعمه الله وسقاه لانه ناسي ادلنا هذا على ان ان هذا اللفظ - 00:28:17ضَ

مما يوضح انه كان متعمدا وان حال ذلك الرجل معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي التعمد ومن انه من لاجل ذلك لم يحتاج الى الاستفسار لم يحتاج الى الاستفسار هل هو عامد او ناسي؟ هل هو عامد؟ هل هو عامد او ناسي؟ والحديث - 00:28:37ضَ

يدل على فوائد كثيرة منها ان من جاء مستفتيا من وقع في امر لا حد فيه من وقع في معصية لا حد فيها وجاء مستفسرا ومستفتيا انه لا يعزر. لان هذا الرجل وقع في امر محرم - 00:28:57ضَ

وليس عليه حد من حدود الله ولكن يعزر صاحبه ومع ذلك لم يعزره الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع او حصل منه الافطار في نهار رمظان متعمدا وعلم به فانه يعزر - 00:29:17ضَ

لكن اذا جاء مستفتيا وحصل منه الندم والتوبة وجاء نادما فانه لا يعذب بخلاف من حصل منه التعمد ولم يأتي ولم يندم ولم يحصل منه ما يدري عن الندم وعلم به فانه يستحق التعزير - 00:29:37ضَ

لانه وقع في امر محرم وما هناك شيئا يشعر بالندم والتوبة واما هذا الذي جاء بهذا الوصف وبهذه الهيئة يدل على تأثره وعلى تألمه وعلى ندمه وعلى توبته فاستفتاؤه كونه جاء مستفتيا دل - 00:29:57ضَ

ولم يعزله الرسول صلى الله عليه وسلم دل على ان مثله لا يعذب. دل على ان مثله لا يعزر وان من وقع في معصية كبيرة ليس فيها احد من حدود الله عز وجل وجاء مستفتيا فانه لا يعذب. هذا الحديث دل على ذلك - 00:30:17ضَ

هذا الحديث دل يعني على هذا والحديث آآ يشتمل على فوائد كثيرة منها ما اشرت اليه من قبل ومنها يعني هذه الفائدة اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:30:37ضَ

واصحابه اجمعين - 00:30:57ضَ