شرح الحج من زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 91 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. والبدنة البقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء والمريضة والعقبى بل خلقة ونحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر - 00:00:00ضَ

يذبح غيرها ويجوز عكسها. ويقول بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. ويتولاها مسلما ويشهدها ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده. تكلمنا في فيما سبق عن باب الاحصاء والفوات. وذكرنا ان هذا الباب يشتمل على مسألتين. المسألة الاولى - 00:00:40ضَ

ما يتعلق بفوات الحج والمسألة الثانية ما يتعلق بالاحصار بالمنع عن اتمام نسك الحج او العمرة. وذكرنا ان فوات الحج يحصل بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر فاذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج - 00:01:14ضَ

وهذا الفوات يترتب عليه مسائل. المسألة الاولى ما يتعلق بالتحلل بعمرة المسألة الثانية ما يتعلق بوجوب القظا هل يجب القظا او لا يجب القظا؟ الى اخره والمسألة الثالثة الهدي هل يجب عليه هدي او لا يجب عليه - 00:01:44ضَ

وكذلك ايضا ما يتعلق بالاشتراط اذا اشترط هل ينفعه الاشتراط او ما الذي ينفع يستفيده من اشتراطه الى اخره. كذلك ايضا ما يتعلق بالاحصاء ذكرنا ان الاحصار انواع. النوع الاول الاحصار على البيت والنوع الثاني الاحصار عن عرفة والنوع الثالث - 00:02:16ضَ

الاحصار عن طواف الافاضة او السعي. والنوع الرابع الاحصار عن واجب من واجبات الحج ثم بعد ذلك تكلمنا عن شيء من احكام الاضحية وذكرنا تعريف الاضحية الى اخره وبدأنا بالشرط الاول من شروط صحة الاضحية قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ فيه - 00:02:50ضَ

الا جذع ضأن وثني سواه. سبق الكلام على هذه المسألة وذكرنا ان الشرط الاول من شروط صحة الاضحية او الهدي او العقيقة ان تبلغ الذبيحة سن المعتبر شرعا وذكرنا ان الائمة يتفقون على ان السن - 00:03:20ضَ

معتبر شرعا هو جنع ظأن وثني ما سواه. وان كانوا يختلفون في تحديد الجدع ما هو الجذع الى اخره وما هو الثني؟ وان المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان الجدع ما بلغ ستة اشهر - 00:03:50ضَ

وان الثني من المعز ما بلغ سنة والثني من البقر ما بلغ سنتين من الابل ما بلغ خمس سنوات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فالابل خمس والبقر سنتان والمعز سنة والظأن نصفها قال وتجزئ الشاة عن واحد - 00:04:15ضَ

والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تجزئ عن واحد عنه وعن اهل بيته. شاة واحدة تكفي عن الشخص وعن اهل بيته لذلك حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:45ضَ

يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن اهل بيته. وهل الاصل - 00:05:15ضَ

ان يعدد او نقول ان الافضل ان يقتصر على شاة واحدة يعني لو قال صاحب البيت انا اريد ان اذبح شاتين او ثلاث شياه ونحو ذلك. او نقول بانه يقتصر على - 00:05:45ضَ

شاة واحدة نقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على شاة واحدة. ولا يعدد هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عدد في الهدي. واما بالنسبة للاضحية فان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله - 00:06:05ضَ

تعالى عنها ذبح كبشين كبشا عن محمد وال محمد واما الثاني فذبحه عن من لم يضحي من امة محمد. انا اقول الافضل ان يقتصر على شاة واحدة. اللهم الا اذا كان هناك وصايا واذا كان هناك وصايا فالامر في - 00:06:32ضَ

هذا واسع. لكن لو زاد على ذلك فهذا لا بأس به. نعم هذا جائز لكن من حيث الافضلية. لكن لو هذا جائز ويحصل له الاجر عند الله عز وجل. لان الاضحية في اصلها مشروع وهي تقرب الى الله سبحانه وتعالى - 00:07:02ضَ

ويدل لهذا ايضا زيادة النبي يعني يمكن ان ان يستدل لذلك بزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي في ذبح الهدايا المهم لو ذبح اضحيتين او ثلاث فان هذا جائز لكن من حيث السنية والافضلية تقول السنة ان - 00:07:22ضَ

على شاة واحدة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقينا في قال لك المؤلف رحمه الله تجزئ الشاة عن واحد عن واحد عنه وعن ان في بيته تجزئ. طيب واما بالنسبة للبدنة والبقرة فسبع البدنة وسبع - 00:07:42ضَ

يجزئ وعلى هذا لو ان سبعة ابيات ولو ان سبعة رجال ضحوا عن ابياتهم ابل او او بقر فنقول بان هذا مجزئ سبع البدنة يقوم مقام الشاة الواحدة. فصاحب البيت سواء ذبح شاة او ذبح سبع - 00:08:12ضَ

يعني اخرج سبع بدنة فنقول بان هذا مجزئ. فالاشتراك في البدنة الاشتراك في البدنة الى سبعة. وكذلك ايضا في البقرة الاشتراك في ذلك الى الى سبعة. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه. قال - 00:08:42ضَ

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة في واحد منهما. امرنا رسول الله في الابل والبقر كل واحد في سبعة منهما رواه مسلم في صحيحه - 00:09:02ضَ

فعندنا الاشتراك في البدنة وفي البقرة الى سبعة. طيب الاشتراك في الشاة الواحدة او الاشتراك في سبع البدنة او سبع البقرة. ما حكمه؟ لو ان شخصين اشتركا واحدة او اشتركا في سبع بدنة او سبع بقرة. ما حكم ذلك؟ نقول بان هذا الاشتراك ينقسم - 00:09:27ضَ

الى قسمين هذا الاشتراك ينقسم الى قسمين. القسم الاول الاشتراك في الثواب. دام القسم الاول الاشتراك فهذا جائز. لو شرك اثنين ثلاثة ادخل في ثواب هذه الاضحية. ثلاثة اربعة مائة وقل - 00:09:57ضَ

لان هذا جائز ولا بأس به. وعلى هذا لو ان رجلين او ثلاثة مثلا ثلاثة الابناء اشتركوا في شراء اضحية اشتركوا في شراء اضحية لكي يهدوا ثوابها لابيهم. الى اخره. هل هذا جائز او ليس جائزا؟ نقول بان هذا جائز ولا بأس به. ومثله ايضا - 00:10:17ضَ

لو ان شخصا ذبح اضحية وشرك فيها يعني شرك امه ابى واخوته فان هذا جائز. فعندنا الاشتراك في الثواب له صور. اولا نقرر ان الاشتراك في الثواب حكمه ماذا؟ جائز. وله صور من صوره ان يذبح شاة او سبع بدن او سبع بقرة - 00:10:47ضَ

ويشرك فيه الخلق الكثير. فهذا جائز ولا بأس به. اشترى شاة وقال هذه ثوابها لابي وامي وجدي وجدتي واخواني واعمامي فهذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح - 00:11:17ضَ

اشهد عمن لم يضحي من امته. طيب هذا الاشتراك في آآ هذا داخل في الاشتراك في الثواب. ايضا من صور الاشتراك في الثواب. لو ان شخصين او ثلاثة او اربعة اشتركوا - 00:11:37ضَ

في شراء اضحية لكي يذبحوها عن ابيهم. او عن امهم. فان ايضا هذا جائز ولا بأس به. لكي يهدوا ثوابها لابيهم او لامهم الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. ومن صوره - 00:11:57ضَ

ايضا من صوره لو ان مجموعة اشتركوا في اضحية لشراء اضحية فاهدوا هذه الاضحية لابيهم لكي يضحي بهم. او لجارهم لكي يضحي بهم. فان هذا جائز ولا بأس به هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو الاشتراك به شيء؟ الاشتراك في الثواب. طيب وهذه مسائل تحدث الان كثيرا. القسم الثاني - 00:12:17ضَ

الاشتراك في الملك. دام الاشتراك في الملك. والاشتراك في الملك له صورتان. الاشتراك في الملك له صورتان الصورة الاولى الصورة الاولى ان يشترك رجلان في ملك شاة او سبع بدنة او سبع بقرة - 00:12:47ضَ

لكي يضحي بها عن بيتيهما او عن بيوتهم. فنقول بان هذا غير جائز. يعني هذا زيد زيد له له بيت وعمر له بيت. فاشترك في شراء الاضحية لكي يقوم بذبح هذه الاضحية عن بيتيهما. هذا اشتراك في الملك حكم هذا يقول بانه لا يجزي. لماذا - 00:13:07ضَ

لان لانه في الحقيقة ما ذبح شاة وانما اخرج لحما. لان هذا اخرج نصف وهذا اخرج نصف شاة. والسنة ان يذبح شاة. يعني كل بيت سنة ان يكون له شات. اما - 00:13:37ضَ

لو اشتركوا يعني لو اشتركوا في شاة واحدة او سبع بدنة او سبع بقرة هذا دفع جزءا من المال وهذا دفع جزءا من المال. لكي يذبحوا هذه الشاة او يخرجوا سبع هذه البدنة او البقرة. عن - 00:13:57ضَ

بيتيهما او عن بيوتهم يقول بان هذا لا يجزئ. هذه الصورة الاولى من الصور الاشتراك في الملك لكن كما سبق ان بينا لو ان هذا البيت اشترك في سبع بدنة وهذا البيت اشترك في سبع بدنه حكم ذلك - 00:14:17ضَ

هذا لا بأس به لكن كون هذين البيتين يشتركان في سبع بدنه او في شاة يقول بانه لا يجوز الثانية نعم الصورة الثانية من صور التشريك في الملك اهل البيت يشتركون - 00:14:37ضَ

في شراء شاكر ولنفرض ان زيدا وعمر وعمرا ساكنان في بيت اخوان ساكنان في بيت واحد. فهل يصح ان يشترك في شراء شاة؟ او نقول بان هذا لا يصح زيد وعمرو ساكنان في بيت. فهل يصح ان يشترك في شاة؟ هذا يدفع - 00:14:57ضَ

مئة ريال وهذا يدفع مئة ريال ويشتري شاة يظحي بها. هذه العلما رحمهم الله لهم في ذلك قولان وفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة البيوت مختلفة لكن هنا البيت واحد - 00:15:27ضَ

الرأي الاول ان هذا لا لا يصح. هذا الاشتراك انه لا يصح. وهذا قال بعض الحنابلة وبعض الشافعية نعم وجه عند الشافعية واختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال بان هذا لا يصح - 00:15:47ضَ

وان النص انما ورد في الاشتراك في الثواب. اما الاشتراك في الملك فانه لم يرد. والعبادات توقيفية. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. ام ان هذا جائز ولا بأس به - 00:16:07ضَ

يدل لذلك ما في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابي الاشد مسند الامام احمد رحمه الله تعالى من حديث ابي الاشد عن ابيه عن جده قال كنت سابع - 00:16:27ضَ

سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نجتمع فامرنا ان نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة دراهم. قال كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا اضحية بسبعة - 00:16:47ضَ

دراهم الى ان قال فامر رسول الله فاخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل ورجل بيد ورجل بقرض ثم ذبح السابع. فهذا الحديث في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى قاهره الاشتراك اشتراك ابن القيم رحمه الله حمل هذا الحديث على انهم كانوا اهل بيت وان - 00:17:17ضَ

انهم اشتركوا في اضحية واحدة. واجيب عن هذا الحديث بجوبين. نعم اجيب عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الاول جواب اول ان هذا الحديث في اسناده مقال يعني عدم ثبوت الحديث الجواب - 00:17:47ضَ

انه لو فرض ان هذا الحديث ثابت لانه فرض ان هذا الحديث ثابت فان هذا محمول على ماذا على ما يجوز الاشتراك فيه وهو البدنة. ويدل لهذا انه قال هذا اخذ برجل وهذا اخذ برجل وهذا اخذ بيد - 00:18:07ضَ

هذا قد بيد وهذا اخذ بقرن الى اخره. فهذا يدل على ان هذه بقرة. نعم وذبح السابع الى اخره فاجابوا عن هذا بجوابين. نعم لكن انت اذا تأملت ان البيت واحد ان البيت واحد صحيح هو فرق بين البيت وبين البيتين - 00:18:27ضَ

فاذا تأمل اه اه الانسان ان هذا ضيف واحد وان اه اه اهل البيت اذا اجتمعوا كانوا قد يشق عليهم ان ان ينفرد احدهم بالاضحية او نعم اما لقلة ذات اليد او للشح في المال او نحو ذلك فاذا تأمل ما دام انه بيت واحد لعل الامر فيه واسع. لكن كما ذكرت - 00:18:57ضَ

الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يرى ان هذا غير مجزئ. نعم وانه لا يصح حتى ولو كان البيت واحدا. نعم المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجزئ الاوراق نعم هذا الشرط الثاني من شروط صحة الاضحية والهدي والعقيقة ان تكون - 00:19:27ضَ

من العيوب المانعة من الاجزاء. تكون سالما من العيوب المانعة من الايدز. والعيوب المانعة اربعة عيوب يتفق عليها الائمة. ويلحق بها ما في معناه. هناك ايضا عيب خامس يأتينا ان شاء الله وهي ما اذا كانت البهيمة مقطوعة الذنب - 00:19:57ضَ

البترا كما سيأتي ان شاء الله. المهم عندنا اربعة عيوب يتفق عليها العلم. اذا فهمنا هذه العيوب ما عدا هذه السلامة منها اولى لكنها لا تمنع من الايدز. يقول السلامة منها اولى لكنها لا تمنع من الاجزاء - 00:20:27ضَ

وهذه العيوب الاربعة دللها حديث البراء ابن عاشف رضي الله تعالى عنه يقول البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها - 00:20:47ضَ

والعرجاء البين ضلعها. والعجفاء التي لا تنقي. والمريضة البينة مرضها. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي. وكذلك ايضا ابن ماجة والامام احمد. رحمه الله صححه رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. نعم صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وغيرهم من اهل العلم. وعلى كل حال - 00:21:07ضَ

هذه العيوب كما انها وردت في حديث البراء ابن عازب رظي الله تعالى عنه فهي التي تمنع الايدز وهي التي يتفق عليها الاب ما عداها ما عدا هذه العيوب الاربعة نقول السلامة منها اولى لكنها لا تمنع الاتزان - 00:21:37ضَ

لان الاحاديث الواردة هي موضع خلاف. والاحاديث الواردة فيها لا تخلو من ضعف. فقال لك المؤلف رحمه الله ولا تجزئ العورة. هذا هذا العيب الاول. العورة. العورة تحتها صور. العورة تحتها صور - 00:21:57ضَ

السورة الاولى من صور العورة التي ان خسفت عينها عينها انفقعت فهذه لا تجزئ لانها عورة بين عورها. الصورة الثانية العورة التي نتأت عينها خرجت ايها عينها خرجت فنقول ايضا بان لا تجزئ الصورة الثالثة العميا - 00:22:17ضَ

نعم العمياء نقول ايضا بانها لا تجزئ. الصورة الرابعة العشواء والعشواء كما ذكر الشافعي رحمهم الله انها التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل. هذه الشافعية ذكروها وقالوا بانها تجزئ العشوة قالوا بانها تجزي لان العورة - 00:22:47ضَ

هنا ليس بينة. السورة الخامسة الصورة الخامسة. التي على عينها بياض. يعني عينها قائلة ان من فقعت ولا نتعت. فهذه مجزئة. لان عورها ليس بينة. هذه بعورة لكن العور هنا ليس دينا. الصورة السادسة اذا كانت عينها قائمة - 00:23:17ضَ

ولكنها لا تبصر بها. نعم اذا كانت عينها قائمة ولا تبصر بها هل تجزئ او لا تجزئ؟ اها هي ليست عمياء تبصر بعين والعين الاخرى قائمة لكنها ما تبصر فالمذهب انها تجزئ. المذهب انها تجزئ. وفي رواية عن الامام احمد رحمه الله انها لا تجزئ - 00:23:47ضَ

لانها بمنزلة البخقة التي البخقت عينها. المذهب يقولون تجزئ لان العورة هنا ليس بينة. والرأي الثاني انها تجزئ لان عورها ليس بين. والرأي الثاني انها لا تجزئ لانها بمنزلة البغاء التي - 00:24:17ضَ

قال المؤلف رحمه الله والاجفأ العجفى لها ثلاث صور العجفة لها ثلاث صور الصورة ان تكون هزيلة وعظمها ليس فيه مخ ليس فيه ودك فلذلك كسرت العظم وجدته احمر ما فيه ودنك هذه لا تجزئ هي هزيلة وعظمها - 00:24:37ضَ

ليس فيه مخ نقول بانها لا تجزئ. الصورة الثانية ان تكون سمينة وعظمها ليس فيه هي سمينة والعظم ليس فيه مكر. وذلك بان يأتي الربيع وتأكل وتسمن. نعم تسمن لكن حتى الان - 00:25:07ضَ

العظم ما حمل هذا الودع. فهذه الصحيحة انها تجزئ. نعم. والصورة الثالثة عكس هذه الصورة عظمها فيهم وقت وهي هزيلة ليست سمينة فهذه ايضا نقول بانها مجزئة فاصبحت عندنا العجفة - 00:25:27ضَ

التي لا تنقل انها ان لها ثلاث صور. قال المؤلف رحمه الله والعرجاء. نعم العرجا البين العرجا. هذا هذا العيب الثالث العرجا هذا العيب الثالث والعرجاء لها صور. الصورة الاولى ان يكون بينا بحيث لا تطيق - 00:25:47ضَ

المشي مع الصحيحة. ان يكون عرجها بينا. لا تطيق المشي مع الصحيحة. فهذه عرجا حرجها بين. الصورة الثانية ان ان تكون عرجا لكنها تلحق الغنم يعني تطيق المشي تطيق المشي. فنقول هذه تجزيء لان العرج هنا ليس بينة - 00:26:17ضَ

الصورة الثالثة الصورة الثالثة. مقطوعة اليد او مقطوعة الرجل. فهذه نقول بانها لا تجزئ لانها لان عرجها بين. الصورة الرابعة مكسورة اليد او مكسورة الرجل. ايضا نقول بان هذه لا توزن - 00:26:47ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى والحتم نعم يقول المؤلف الحتم الحتم هي التي ذهبت ثناياها من اصلها. فيقول المؤلف رحمه الله بانها لا تجزئ. وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني مذهب الشافعية واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها تجزئ - 00:27:07ضَ

نعم ان الحتم مجزئة. وكما ذكرنا ان ما عدا العيوب الاربعة التي يتفق عليها الائمة نقول بانها لان ذهاب شيء من الاسنان هذا ليس بها ذهاب عضو من الاعضاء ونحو ذلك لكن السلامة من هذه الاشياء - 00:27:37ضَ

هذه السلام من هذه الاشياء اولى لكن من حيث الاجزاء نقول الصواب في ذلك ما ذهب اليه اه الشافعية واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انها مجزئة لكن السلامة منها - 00:27:57ضَ

اولى ولهذا ينص كثير من العلماء على كراهتها نعم انها مكروهة قياسا على عظماء القرن قال مؤلف رحمه الله والجدة الجد هي التي شاب ونشف برؤها شاب ونشب فالمؤلف رحمه الله يقول بانها لا تجزئ. نعم يقول والصواب في ذلك انها مجزئة. قال - 00:28:17ضَ

والمريضة هذا الايب الرابع المريضة البين مرضها المريضة البين مرضها هذه تحتها صور. نعم. تحتها صور. الصورة الاولى ان يكون المرظ بينة كالتي اصابتها الحمى واقعدها المرظ عن الذهاب الى المرأة - 00:28:47ضَ

واللحاق بالغنم ونحو ذلك. فهذه نقول بانها مريضة بين مرضها. الصورة الثانية ان ان تكون مريضة لكن لكن المرض ليس بين. يعني عليها مرض لكن المرض هذا ليس بين لا يقعدها عن الذهاب الى المرأة والمشي مع الغنم الى اخره فنقول بانها مجزئة - 00:29:17ضَ

الصورة الثالثة الصورة الثالثة المبشومة حتى تفلت والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه اخذها شيء من اسباب الموت. العلماء يقولون بانها لا حتى تخلط ما في بطنها. الصورة الرابعة من اخذها سبب الطلق. او من اخذها - 00:29:47ضَ

الطلق حتى تلد او حتى تنجو. لانه يحتمل ان تهلك بسبب الولادة. فهذه لا تجزئ. الصورة الخامسة من اخذها سبب الموت المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع فهذه التي اخذها سبب الموت يقول بانها لا تجزي حتى تسلم. نقول بانها لا تجزئ - 00:30:17ضَ

حتى تسلم. الصورة السادسة التي عليها جرب ظاهر. نعم لحق الجرب الظاهر. هذه ايضا نقول بانها لا تجزئ. ايضا هناك الان وجد بعض الامراظ الموجودة في الماشية مثل بعظ الطلوح بعظ الطلع الذي يوجد في المواشي - 00:30:47ضَ

بعض المواشي تجد ان فيها طلعة. فهل تجزئ هذه التي فيها مثل هذا الضلع؟ او نقول بانها لا تجزئ هذا موضع خلاف الى اخره. والصواب في ذلك يعني قال بعض اهل العلم للمتأخرين قال بان هذا الضلع ان كان حيا - 00:31:17ضَ

انها لا تجزئ وان كان ميتا يعني نشأ الى اخره فانها تجزئ. والصواب في مثل هذا ان يقال ان كان هذا الضلع يؤثر في اللحن يعني يؤثر في اللحم. حيث يفسد اللحم او يضر او نحو ذلك. فنقول بانها لا تجزئ. وان كان - 00:31:37ضَ

هذا الضلع لا يؤثر في اللحم فنقول بانها مجزئة. والذي يظهر والله اعلم ان مثل هذه الطلوع انها بسبب اكل بعض الاعلاف كالشعير ونحو ذلك. فمثل هذه الاشياء ليست مؤثرة في اللحظ. اه يقال بانها مجزية - 00:31:57ضَ

المؤلف رحمه الله والعضب العظمة التي ذهب اكثر اذنها او قرنها العذبة التي ذهب اكثر اذنها او قريها بحديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:17ضَ

نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرب. نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرب. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي وغيرهم وعند الشافعية انها تجزيء ما لم يؤثر ذلك في اللحم الشافعية انها - 00:32:37ضَ

ما لم يؤثر ذلك في الله وذكر المفلح صاحب الفروع انه يحتمل انه يجزئ الاعظم الذي ذهب اكثر اذنه وقرنه وهذا القول هو الصواب. يرجحه المرداوي صاحبه قال والبتراء خلقة. نعم البترا قال بل البتراء خلقة - 00:32:57ضَ

يعني البترة التي قطع ذنبها وليس لها ذنب خلقة. يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانها نعم بان انها تجزئ بانها تجزئ والبتر في في البهائم بتر الذنب في البهائم قطع الدن في البهائم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون خلقتين. نعم ليس مقطوعا وان - 00:33:27ضَ

كما ولد هكذا خلقة لا نقول بانها مجزئة. القسم الثاني ان يكون غير خلقة وانما قطع قطعه الادمي فهذا ان كان ذيلا ونحو ذلك فانها مجزئة مثل مثل الابل مثل - 00:34:06ضَ

البقر مثل الغنم ان كان دينا نعم وان كان فيه منفعة للبهيمة وفيه جمال لكنه ليس عضوا مقصودا فان كان دينا فقطع هذا الذنب فان هذا لا يظر. والقسم الثاني ان يكون - 00:34:26ضَ

الية كما في الضأن نعم فنقول الظأن ان كان الية ينظر ان كان القطع لاكثر هذه الالية فانه لا يجزي. اذا كان قبر لاكثر هذه الالية فانه لا يجزئ. اما ان كان القطع للنصف فاقل فانه مجزئ - 00:34:46ضَ

فتلخص لنا بتر بتر الذنب قلنا ان كان خلقة ها حكم ذلك انه مجزئ ولهذا الاسترالي الذي ليس له ذنب. الذي يظهر انه خلقة هذا ليس مقطوعا. فنقول بانه مجزئ. لكن - 00:35:16ضَ

ما كان اه مقطوع من من الادمي ليس خلقة. فهذا نقول ان كان ذيلا كما الابل والبقر والغنم فهذا نقول بانه مجزي لانه هذا ليس مقصودا. وان كان الية كالظأن فهذا فيه تفصيل. كان - 00:35:36ضَ

اكثر فانه لا يوتر. وان كان النصف فاقل فانه يوتر. قال المؤلف رحمه الله والجماء الجماء الذي لم يخلق لها قرض نقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانها مجزية وهذا باتفاق الائمة وخصي غير مجبوب - 00:35:56ضَ

الجد هو قطع الذكر. نعم الجد هو قطع الذكر. فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله. بان الخصم الذي قطعت خصيته ان كان اجتمع مع القصة قطعا قطع الذكر فانه لا يجزي. نعم وكما ذكرنا - 00:36:16ضَ

صواب ان مثل هذه الاشياء انها مجزية. لان الذكر والخصيتين هذه ليست من الاعضاء المقصودة. الصواب في ذلك نقول بان هذه الاشياء نقول بانها مجزية. قال رحمه الله وما باذنه - 00:36:36ضَ

او قرنه قطع اقل من النصف. او النصف فقط. قال تقدم الكلام عليه. تقدم الكلام عليه وان العظم العضب هو ذهاب اكثر القرن واكثر الاذن اما اذا ذهب النصف او اقل من النصف فان هذا مجزئ. وسبق ان ذكرنا ان حتى لو ذهبت الاذن - 00:36:56ضَ

كلها او ذهب القرن كله ان هذا ان هذا كله لا يظر. لان مثل هذه الاشياء ليست من الاعضاء المقصودة وان كان فيها جمال ومثل ذلك ايضا الشرق والخرق والمقابلة والمدابرة الى اخره - 00:37:26ضَ

هذه كلها نقول بانها مجزئة هذه كلها عيوب تتعلق بالاذن هذه كلها ملزمة فالخلاصة في ذلك كما اسلفنا ندور على على العيوب الاربعة التي وردت في حديث البراء بن عازب وهي التي يتفق عليها الائمة - 00:37:46ضَ

رحمهم الله تعالى مع الاظافة الى ما يتعلق بقطع الالية من الرأي. قال المؤلف رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا الكلام مكانه في باب الذبائح. نعم - 00:38:06ضَ

في باب الذكاء لكن المؤلف رحمه الله لا ادري ما ما المناسبة انه اتى بهذا؟ هم هناك يتكلمون عن الذكاة وشروط الذكاة وكيفية الكيفية المستحبة في الذكاة وهنا لو ان المؤلف رحمه الله تعالى جعل هذا الكلام - 00:38:26ضَ

في مع الذكاة الى اخره في احكام الذكاة لكان احسن لكن المهم ان المؤلف رحمه الله اتى به هنا قال والسنة نحر الابل. قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحرب قوله بالحرب هذا على سبيل المثال ليس من طعنها بالحرب او طعنها بالسكين او غير ذلك. وقوله نحر الابل - 00:38:46ضَ

القائمة هذا هو السنة وهذا هو الافضل. ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها سواء. يعني قائمة على ثلاث قوائم فاذكروا اسم الله عليها صواب وقال فاذا وجبت جنوبها - 00:39:16ضَ

ان سقطت على جنبه هذا يشعر انها كانت قائمة. وكذلك ايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابعثها قياما من كان ينحر اه راحلته وقد لاقها فقد ابعثها قياما سنته محمد قياما - 00:39:36ضَ

سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيطعنها بالحربة في الوحدة. يعني في المنخفظ في المنخفض التي بين اصل اصل العنق والصدر. الرقبة كلها موضع للنحر الذبح الرقبة كلها موضة لكن كلما قرب من الصدر فهذا احسن. لان القلب - 00:39:56ضَ

ومجتمع العروق فاذا قطعت الرقبة يكون اكثر لنزف الدم يعني اذا كانت قريب من الصدر يكون اكثر لازهاق لنزف الدم وازهاق واسرع الروح فقوله في الوحدة يعني المكان المطمئن. يعني المكان مطمئن في الرقبة - 00:40:26ضَ

ويذبح غيرها. نعم يذبح غيرها. يعني غير السنة في البقاء في الغنم ان تذبح. لقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وفي فعل النبي عليه الصلاة والسلام في - 00:40:56ضَ

ذبح الشاة ولو انه عكس ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح نقول بان هذا جائز لكن نعم خلاف السنة. قال نعم ويذبح غيرها على جنبها الايسر لكن اذا كان لا يأمن بيده اليمنى وانما يعمل بيده اليسرى. واذا اضجعها على جنبها الايمن يكون - 00:41:16ضَ

يكون ايسر له فانه يضجعها على جنبها الايمن والا النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذبحها على جنبها قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجوز عكسها نعم كما تقدم ان يذبح ما ينحر وان ينحر ما يذبح - 00:41:46ضَ

في فراق ابن خديجة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. قال ويقول بسم هذا سيأتينا ان شاء الله في احكام الزكاة وما يتعلق باحكام التسمية وانها شرط يعني هذه هي شرط او واجبة او انها واجب او - 00:42:16ضَ

وانها سنة هذا سيأتينا ان شاء الله. والله اكبر نعم التسمية هذه مستحبة في حديث انس رضي الله تعالى عنهما ضحى بك بشيء يسمي ويكبر. في الصحيحين اللهم هذا منك ولك. نعم. اللهم هذا منك ولك - 00:42:36ضَ

يعني يقول اللهم هذا منك ولك والاحسن ان يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه قال اللهم تقبل من محمد وال محمد اللهم تقبل من - 00:43:06ضَ

محمد وال محمد قال المؤلف ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ان ويشهده. يعني يتولى الذبح صاحبها. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فان عائشة رضي الله تعالى - 00:43:26ضَ

انا اه ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها المذيع وقال اشحذيها وتولى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بنفسه الهدي النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده ثلاث وستين ثلاثا وستين بدنة. وامر عليه - 00:43:46ضَ

رضي الله تعالى عنه او وكل عليا ان يذبح الباقي. فنقول يتولاها بنفسه وهذا فيه فوائد يتولاها بنفسه. الفائدة الاولى ان فيه اتباعا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية حصول الاجر والفائدة الثالثة انه يطمئن - 00:44:06ضَ

لتحقق شروط العبادة. او يوكل مسلما نعم يوكل مسلما لو وكل مسلما فهذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله تعالى عنه في ذبح الهدي. وقال يشهدها اي يحضر ذبحها. قال - 00:44:26ضَ

طيب ويفهم من كلامه قال يوكل مسلما انه لو وكله كتابيا انه لا يجزي لو غير مسلم انه لا ينزل. مع ان الكتاب من اهل الدكاة. كتاب من اهل الدكاة. وهذه المسألة موضع خلاف. هل يصح توكيل - 00:44:56ضَ

او نقول بان الكتاب لا يصح. المذهب انه يجزي ان يوكل كتابيا. لو وكل كتابيا فان هذا مجزي. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اه لا يجزئ ان ان يوكل الكتاب - 00:45:16ضَ

نعم لا يجزئ ان يوكل الكتابي الذي يظهر والله اعلم انه يجزئ لان الكتاب من اهل الدكاة. من اهل الدكاترة لو وكل كتابيا في الذبح جاز ذلك. قال المؤلف رحمه الله - 00:45:36ضَ

ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده ويكره في ليلتيه نعم هذا هو الشرط الرابع. من شروط صحة الاضحية. والهدي ان ليكون ذلك في وقته المعتبر شرعا وهذا الشرط الرابع او الثالث طيب هذا شرط ثالث ان يكون - 00:45:56ضَ

ذبح في وقته المعتبر شرعا. ووقت الذبح متى يبدأ؟ ما هو بدء وقت الذبح؟ وما هو نهاية وما هو وقت الاستحباب الى اخره؟ هذه مسائل. المسألة الاولى متى يبدأ وقت الذبح؟ متى يبدأ - 00:46:26ضَ

وقت الذبح للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك ثلاثة اراء. الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد به قال ابو حنيفة ان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد. من بعد صلاة العيد يرجع. الرأي الثاني ان وقت الذبح يبدأ من بعد ذهاب - 00:46:46ضَ

قدر صلاة العيد. فمثلا لو فرضنا ان الشمس تدخل الساعة السابعة. وصلاة العيد تحتاج الى عشر دقائق فنقول اذا تمت الساعة السابعة وعشر دقائق بدأ وقت الذكر حتى وان لم يصلي ليلة لو فرضنا ان الامام تأخر - 00:47:16ضَ

ما صلت الا الثامنة ها يقولون بانه يبدأ وقت وقت الذبح. يعني اذا دخل وقت الذبح وذهب قدر الصلاة حلوا الذبح. وهذا قال به الشافعي. نعم هذا هو مذهب الشافعية - 00:47:36ضَ

والرأي الثالث فما الرأي الثالث؟ وهو رأي الامام مالك رحمه الله ان وقت الذبح يكون من بعد ذبح الامام. نعم يبدأ من بعد ذبح الامام اه ولكل منهم دليل. اما الحنابلة والحنفية فاستدلوا بادلة منها حديث البراء بن عازب - 00:47:56ضَ

رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل فقد اصاب سنته. ومن - 00:48:16ضَ

ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله. وهذا واظح حيث في الصحيحين. ومثل ذلك حديث جنده واما الذين قالوا ان العبرة بذهاب قدر وقت الصلاة يعني ذهاب قدر فعل الصلاة بعد دخول الوقت. قالوا بان الشافعية قالوا بان البلدان التي ليست فيها صلاة. المعتبر فيها الصلاة ولا القدر - 00:48:36ضَ

القدر لانه ما في صلاة. فدل ذلك ان المعتبر هو القدر. الجواب عن هذا سهل. نقول هذا بالنسبة للتي ليس فيها صلاة. معنى ما نسلم هذا نقول البلدان التي ليس فيها صلاة. يقدرون باقرب البلدان اليك. اما ان نقول هذا او نقول بان هذا خاص - 00:49:06ضَ

في البلاد التي ليس فيها صلاة. واما الذين حيث المالكية يعني المالكية الذين قالوا انه يقوم بعد ذبح بحيث جابر رضي الله تعالى عنه ان ناسا ذبحوا قبل مسلم فامر النبي وسلم ان يعيدوا ذبحوا قبله فامر النبي وسلم ان - 00:49:26ضَ

راه مسلم في صحيحه. والجواب عن هذا ان المقصود بذلك الزجر. نعم. لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة. المقصود بذلك والزجر لئلا يتعجلوا بالذبح قبل الصلاة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الحنكية والحنابلة. وانه من بعد - 00:49:46ضَ

طيب هل هل يدخل وقت الذبح؟ نعم هل هل وقت الذبح يدخل بفعل اي صلاة في البلد او ان المعتبر هو صلاة اه من في الجبان يعني المسجد الكبير. يعني هذا موضع خلاف. الحنابلة يقولون اي - 00:50:06ضَ

الصلاة تصلى في البلد يدخل وقت الذبح. والحنفية يقولون ما في الجبانة يعني المسجد الكبير. لننتظر حتى يصلي المسجد والصواب في ذلك مذهب الحنابلة. قال او قدره الى يومين بعده. يعني نهاية وقت الذبح - 00:50:26ضَ

خلاف بين الحناء بين الجمهور والشافعية. الشافعي يقول ايام الذبح اربعة. ايام الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام التشريق. الجمهور يقولون ايام الذبح ثلاثة. يوم العيد ويومان بعد كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولكل منهم دليل يعني وانت اذا تأملت المسألة ما فيها ادلة صريحة - 00:50:46ضَ

الادلة الصريحة غير صحيحة. غير صحيحة لكن على كل حال لكل منهم دليل الذين قالوا بانه انه لا بد آآ الذين قالوا بانه آآ ثلاثة ايام فقط كما ذهب اليه المؤلف وهو قول جمهور اهل العلم استلوا بقول الله عز وجل في ايام معلومات والايام - 00:51:16ضَ

هي ايام التشريق او هي في ايام المعلومات والايام المعلومات قالوا بان اقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة وعلى هذه يكون الذبح في ثلاثة ايام فقط. وكذلك ايضا نعم احتلوا - 00:51:46ضَ

في الصحيحين من ضحى منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته شيء من ضحى منكم فلا يصبحن بعد التالفة وفي بيته شيء. هذا كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام - 00:52:06ضَ

نهى النبي وسلم في اول الامر عن ادخار اللحوم. في اول الامر لما سلم نهى عن ادخار اللحوم ثم اذن بعد ذلك. من اجل في الدابة فقالوا يلزم من ذلك انه لو ذبح نعم في اليوم الثالث او في اليوم الرابع لو ذبحت - 00:52:26ضَ

اليوم الرابع كما يقول الشافعي انا لازم من ذلك ان يكون عنده لحم ضاحي بعد اليوم الثالث. والجواب ان هذا سهل حتى نقول ايضا لو ذبح في اليوم الثالث وانه سيبقى عنده لحم لانه رخص له ان يدخر فتيا حتى لو ذبح - 00:52:46ضَ

اليوم التالي يلزم على ذلك انه ما يذبح في اليوم التالي. طيب ها والشافعي يستدلون بحديث آآ جبير ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح. مو هذا الحديث لا يثبت. لكن اه الذي يدل - 00:53:06ضَ

ذلك حيث باشع الهدني في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهذه الايام كلها تتفق ايام اكل وشرب - 00:53:26ضَ

وذكر لله عز وجل. فهذه الايام كلها تتفق انها يحرم صيامها. ايام التشريق يعني ايام التشريق تتفق بانه صيامها وانها وقت للرمي. وانه يشرع فيها البيتوتة في لياليها. فكذلك ايضا الذبح - 00:53:46ضَ

كيف نفرق بين ايام التشريق؟ في ظهر والله اعلم ان اليوم الثالث من ايام التشريق كما يقول الشافعي شيخ الاسلام انها من ايام الذبح. الله. انا سائل يقول نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بلاد غير غير اسلامية - 00:54:06ضَ

ونسكن في السكن واحد عيد الاضحى يصعب علينا الشراء الاضحية فنشترك في شراء شاة نذبحها لان الحكومة تمنع من الذبح. زين. هذا تكلمنا عليه وقلنا بان هذا من الصور التشريك في الملك. وهم ما وهو ما - 00:54:26ضَ

اذا كانوا في بيت واحد واشتركوا في ظهر والله اعلم ان هذا جائز ولا بأس به كما ذكرنا ان ما دام ان البيت واحد لعله ان شاء الله ان هذا جائز باذن الله لكن لابد من الذبح والاشتراك في اللحم او شراء اضحية من شاة مذبوحة هذا ما يجزي. نعم - 00:54:46ضَ

نعم - 00:55:06ضَ