شرح الحج من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 92 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
Transcription
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل في احكام التعيين وما يتعلق بذلك ذلك ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. واذا تعينت لم يجد بيعها ولا هي - 00:00:00ضَ
الا ان يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به وان تعيب وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. والاضحية والاضحية سنة وذبح - 00:00:20ضَ
وافضل من الصدقة بثمنها ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا وان اكلها الا ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا فصل في احكام العقيقة تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. تذبح يوم سابعه - 00:00:50ضَ
تقدم لنا من شروط صحة الاضحية والهدي والعقيقة ان تكون البهيمة من العيوب المانعة من الايدز. وذكرنا ان العيوب المانعة من الايدز هي اربعة هي اربعة او عيوب يتفق عليها الائمة رحمهم الله تعالى. ويلحق بها ما يماثلها - 00:01:20ضَ
من بقية العيوب. وهذه العيوب جاءت في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما. العوراء البين حوارها والعرجاء البين ضلعها. والمريضة التي اوى البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي - 00:01:50ضَ
وكذلك ايضا يلحق بها ما يماثلها. وكذلك ايضا ذكرنا ان من العيوب التي تمنع من ما يتعلق ب بتر الية الضأن اذا كان البتر اكثر من النصف. واما ما يتعلق بعيوب الاذن والقرن ونحو ذلك السلامة من هذه الاشياء او - 00:02:10ضَ
لكنها لا تمنع الايدز. كذلك ايضا تقدم لنا ان من شروط صحة الهدي والاضحية حقيقة ان تكون في وقتها المحدد شرعا. وذكرنا تكلم المؤلف رحمه الله عن وقت الاضحية هدي ومتى يبدأ وقت الذبح وان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد - 00:02:40ضَ
كما هو مذهب ابي حنيفة واحمد رحمهم الله. وعند الشافعي رحمه الله ان وقت الذبح يبدأ من من بعد مضي قدر صلاة العيد. وعند ما لك انه يبدأ من بعد ذبح الامام. وذكرنا - 00:03:10ضَ
دليل كلي ان الاقرب في هذه المسألة ما دل له حيث البرر وغيره من الاحاديث ان وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد. وهل المعتبر صلاة المسجد الكبير او صلاة - 00:03:30ضَ
من في الجبانة او المعتبر اي صلاة سبقت المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان اي صلاة فقط فان وقت الذبح يدخل. والرأي الثاني انه لا بد من صلاة من في الجبانة الى اخره. واما - 00:03:50ضَ
بالنسبة لاخر وقت الذبح فذكرنا ان هناك خلافا بين الجمهور وبين الشافعية وان الشافعية يرون ان الذبح يمتد الى غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشنيق خلافا لجمهور العلماء فانهم يرون - 00:04:10ضَ
ان الذبح يمتد الى اليوم الثاني من ايام التشريق. وذكرنا ان الاقرب في هذه المسألة وما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث نبيشة الهدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام - 00:04:30ضَ
واكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم ويكره في في ليلتيهما في ليلتهما ويكره في ليلة في ليلتيهما يعني يكره الذبح في ليلتين اليومين بعد يوم العيد. لان ايام - 00:04:50ضَ
الذبح على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ثلاثة. يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. ويقول لك المؤلف رحمه الله يكره الذبح في ليلة الحادي عشر وفي ليلة الثاني عشر وهذا ما ذهب اليه - 00:05:20ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء في ذلك حديث عطاء ابن يسار وهو مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالليل. وكذلك ايضا جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو ضعيف ان النبي - 00:05:40ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا رواه الطبراني في معجمه الكبير لكنه ضعيف. والراي الثاني الرأي الثاني انه لا يكره الذبح ليلا. ان الذبح ليلا غير مكروه. وهذا ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:06:00ضَ
والكراهة كما ذهب اليها المؤلف رحمه الله تعالى في قول جمهور اهل العلم لكن عند يعني ظاهر كلامي من حزم رحمه الله تعالى انه لا يكره الذبح ليله. وهذا القول هو الصواب. لان الكراهة - 00:06:20ضَ
حكم شرعي يفتقر الى الدين الشرعي. فالصواب في هذه المسألة ان الذبح ليلا غير مكروه المؤلف رحمه الله تعالى فان فات قظى واجبه يعني اذا انتهت ايام الذبح. غربت شمس اليوم الثاني من ايام التشريق. وهو لم يذبح - 00:06:40ضَ
الاضحية ولم يذبح الهدي او على كلام الشافعية غربت شمس اليوم الثالث من ايام التشريق وهو لم يذبح. فيقول لك المؤلف رحمه الله قضى واجبه. يعني ان ما يذبح ينقسم الى قسمين - 00:07:10ضَ
ما يذبح ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون تطوعا. فهذا ذهب وقت الذبح. فاذا اراد ان يتطوع بهدي او اراد ان يتطوع باضحية وغربت عليه شمس اخر يوم من ايام التشريق - 00:07:30ضَ
كما هو قول الشافعية او شمس اليوم الثاني من ايام التشريق كما هو قول الجمهور فقد ذهب وقت الذبح لا يتمكن من الذبح ما دام ان ما سيذبحه التطوع وسواء - 00:07:50ضَ
انا ترك الذبح لعذر او كان لغير عذر. فنقول اذا انتهت ايام الذبح بغروب الشمس فان وقت الذبح قد ذهب. اذا كان ما سيذبح تطوع. القسم ان يكون ما سيذبح واجبا. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله فان فات - 00:08:10ضَ
قضى واجبه. مثال واجب الاضحية اذا عينها. قال هذه لله. هنا الان اصبحت واجبة يجب عليه ان يذبحها. ومن امثلة الواجب الاضحية الموصى بها. يعني لو ان ان شخصا اوصى ان يضحى عنه. ومثال الواجب ايضا الاضحية المنذورة. لو قال مثلا لله علي ان اضحي - 00:08:40ضَ
هي في هذا العام. هذه من الاضاحي الواجبة. فاذا ترك الواجب عندنا اضحية معينة او هدي معين او هدي منذور او عندنا هدي موصى به الى اخره. هذه الذبائح واجبة - 00:09:10ضَ
فاذا انتهت ايام التشريق وهو لم يذبح هذا الواجب فما الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يقضيه بمعنى انه يذبحه حتى ولو خرجت ايام التشريق. حتى ولو انتهت ايام الذبح. وعلى هذا اذا كان عندنا - 00:09:30ضَ
اضحية قد عينت او عندنا اضحية قد اوصي بها او عندنا اضحية منذورة نذر قال الله علي ان اضحي هذا العام ولم يضحي حتى انتهت ايام الذبح فانه يذبح هذا الواجب بعد - 00:09:50ضَ
ايام الذبح. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. وسبق ان ذكرنا ان كثير العبادة عن وقتها عمدا لا يقدر عليه الشخص. وعلى هذا نقول اذا هذا الواجب فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون لي عذر. كما لو نسي او وكل شخصا - 00:10:10ضَ
يذبح هذه الذبيحة الواجبة لكنه لم يفعل. المهم حصل له عذر يمنعه من الذبح في وقت الذبح. فنقول بانه يقضي الواجب. القسم الثاني ان يكون ذلك عمدا يعني لم يذبح هذه الشاة الذبيحة الواجبة متعمدة ترك ذبحها عمدا ونقول بانه لا - 00:10:40ضَ
يقدر على ذلك وانما يجب عليه ان يذبحها في العام القادم. لان تأخير العبادة عن وقتها بلا عذر متعمدا لا يقدر عليه. لانه عمل ليس عليه امر الله. ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:11:10ضَ
وعلى هذا نقول بانه ان كان لعذر فانه يقضيه. مثلا هدي التمتع او هدي القراء وكل شخصا لكي يذبح عنه لكنه نسي ولم يذبح الى اخره فانه يذبح حتى بعد ذهاب ايام الذبح لكن لو اخر - 00:11:30ضَ
سبحة متعمدا فانه لا يقدر على ذلك ونقول يجب عليك ان تقضي في العام القادم. ومثله ايضا اذا كان عنده اضحية قد عينها الى اخره يقول لا يقدر على ذبحها اذا كان ترك ذبحها متعمدا لكن ان كان لعذر فانه - 00:11:50ضَ
لكن اذا كان متعمدا وذهبت ايام الذبح فانه يذبح في العام القادم ومثله ايضا الاضحية الموصى بها. قال المؤلف رحمه الله ويتعينان ويتعينان بقوله هذا هدي او او اضحية لا بالنية. يعني هنا بين المؤلف رحمه الله بما يتعين الهدي وبما تتعين - 00:12:10ضَ
الاضحية لان البهيمة لا تكون اضحية او هديا بمجرد النية ولهذا قال لك المؤلف لا بالنية فبما يحصل تعيين هذه البهيمة. وتعيين ايضا هذه هذه البهيمة من هدي الاضحية. نقول التعيين اما ان يكون بالقول واما ان يكون - 00:12:40ضَ
بالفعل وهل يكون بالنية او لا يكون بالنية؟ هذا سيأتينا ان شاء الله. القسم الاول القول فالقول يحصل به تعيين الاضحية وتعيين الهدي. فاذا قال هذه اضحية او هذه او هذا هدي او هذا لله عز وجل. فانها تتعين هديا او اضحية - 00:13:19ضَ
وهذا باتفاق الائمة. القسم الثاني يعني القسم الثاني التعيين بالفعل التعيين بالفعل والتعيين بالفعل له صور الصورة الاولى نعم الصورة الاولى التقليد وذلك بان يقلد البهيمة ما يشعر الناس هدي وكانوا في الزمن السالف يقلدونها النعال وقطع القرب ونحو ذلك - 00:13:53ضَ
والتقليد هذا ليس خاصا بالابل بل يشمل الغنم والبقر والابل هذه كلها تقلد كان في الزمن السالم كانت اه تقلد اذا قلدت فهذا من التعيين. من التعيين بالفعل من صور التعيين بالفعل. الصورة الثانية من صور التعين بالفعل - 00:14:33ضَ
الاشعار والاشعار هو ان يشق صفحة جانبها الايمن. وان يسلط الدم ان يشق صفحة جانبها الايمن. والاشعار هذا خاص بالابل والبقر. واما بالنسبة للغنم فانها لا تشهر لان الغنم فيها كثرة الصوف او الشعر وكذلك ايضا - 00:15:03ضَ
ليس لها اه اه او ليس لها سنام تشعر اياه. نعم فكان الاشعار خاصا بالابل والبقر. هذه السورة التالية منصور التعيين بالفعل الصورة الثالثة الذبح فاذا ذبحها بنية انها هدي او انها اضحية - 00:15:33ضَ
فقد تعينت. الصورة الرابعة سورة الرابعة قال المؤلف رحمه الله لا بالنية يعني اذا شراها الصورة الرابعة الشراء بنية انها او بنية انها هدي. فهل تتعين بهذا او لا تتعين؟ مثلا ذهب الى السوق واشترى شاة - 00:16:03ضَ
ينوي انها اضحية. او ينوي انها هدي. فهل تتعين بذلك او لا تتعين؟ او انه ساق هديا بنية انه هديه. هل يتعين بالسوق او يتعين بالشراء؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:16:33ضَ
الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انها لا تتعين بالشراء مع النية فلابد كما سلف من القول او من الفعل لابد من الصور السابقة التي ذكرنا في الفعل واستدلوا على ذلك بالقياس على الصدقة فقالوا كما انه لو اخرج دراهم لكي يتصدق بها - 00:16:53ضَ
فانها لا تتعين صدقة. وله ان يرجع في ذلك. وكذلك ايضا هنا كذلك ايضا هنا. قالوا بانه اذا اشتراها بنية انها اضحية او بنية انها هدي او ساقها بنية انها اضحية - 00:17:23ضَ
وبنية انها ساقها بنية انها هدي فانها لا تتعين بذلك. والرأي الثاني راية ابي حنيفة رحمه الله وتعالى انه اذا اشتراها بنية الاظحية انها تكون اضحية وهذا ريب حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:17:43ضَ
في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويظهر والله اعلم ان القول الاول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه الاقرب. وانها لا تتعين بمجرد الشراء. بل لا بد من صورة من صور التعيين - 00:18:03ضَ
سالفة نعم وهذا الكلام يترتب عليه اليوم يترتب عليه مسائل كثيرة اذا تعينت الاضحية او تعينت او تعين الهدي هذا يترتب عليه مسائل كثيرة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك واذا تعينت لم يجز بيعها ولا ثبتها - 00:18:23ضَ
هذه المسألة الاولى من المسائل المترتبة على تعيين الاضحية او الهدي. فالمسألة من المسائل المترتبة على تعيين الاضحية والهدي انه لا يجوز نقل الملك فيها لانها اصبحت لله عز وجل ونظير ذلك الوقف اذا وقف بيتا فانه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. مثل ايضا الاظحية هذه - 00:18:53ضَ
اخرجها لله عز وجل وما دام انه اخرجها لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيها والعائد في صدقته كلب يقي ثم يعود في قيه. فيقول لك المؤلف رحمه الله المسألة الاولى مما يترتب على تعيين الاضحية والهدي - 00:19:23ضَ
انه لا يصح نقل الملك فيه. لا يصح ان تنقل الملك الملك فيها بالبيع او الهبة ولذلك لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى قال الا ان يبدلها بخير منها فيجوز - 00:19:43ضَ
اذا ابدلها بخير منها فان هذا جائز ولا بأس به. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ابدلها بمثل فيها فان هذا غير جائز. ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كما سلف - 00:20:03ضَ
لنا في قصة الرجل الذي نذر ان فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم مكة ان يصلي في بيت المقدس ركعتين قال وسلم صلي ها هنا فاعاد فاعاد عليه النبي الشاهد من هنا ان النبي صلى الله عليه - 00:20:23ضَ
نقله من المفضول الى الفاضل. فكذلك ايضا هنا هنا اذا غير الاضحية واراد ان ينقلها الى ما هو خير منها. يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز ولا بأس به. ولو اراد ان ان يبدل هذه الاضحية بما هو - 00:20:43ضَ
وخير منها سبق لنا ان ذكرنا ما هو الافضل من الاضاحي والهدايا الى اخره فنقول لان هذا جائز ولا بأس به. ودليل ذلك ما سلم. قال المؤلف رحمه الله قال الا ان - 00:21:03ضَ
دينها بخير منها. قال ويجز صوفها ونحوه ان كان ان من فعلها ويتصدق به. هذه المسألة الثانية من المسائل المترتبة على تعيين الاضحية والهدي الى اخره. يقول لك المؤلف رحمه الله يجز صوفها يجز صوفها. لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون ذلك انفع له - 00:21:23ضَ
فاذا كان انفع لها. اذا كان الصوف انفع لها فانه لا بأس ان يجزه ان لم يكن انفع لها فانه لا يجوز له ان يجوز طيب اذا جزه الذي يعمل به قال مؤلف رحمه الله يتصدق به - 00:21:53ضَ
وهل هذا على على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ العلماء رحمهم الله يقولون بان هذا على سبيل ويقولون عندنا شيئان لا يتعينان. الصوف واللبن الصوف واللبن هذان لا يتعينان. لماذا - 00:22:13ضَ
لانهما يتكرران. نعم يتكرران. فيقولون يتصدق به على سبيل الاستحباب. وان انتفع به فان هذا جائز ولا بأس به. له ان ينتفع به. نعم. قال ويتصدق به قال كذلك ايضا المسألة الثالثة ما يتعلق باللبن عن ما يتعلق باللبن فكذلك ايضا - 00:22:33ضَ
له ان يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها ان كان لها ان كان لها ولد كان لها ولد فالزائد على اللبن الفاضل على ولدها فله ان ينتفع به وان يشربه - 00:23:03ضَ
وان تصدق به فهذا احسن. وان شربه فان هذا جائز. ولا بأس به. قال مؤلف رحمه الله ولا يعطي جازرها اجرتها اجرته منها. هذه المسألة الرابعة المسألة الرابعة انه لا يعطي جازرها من قام بذبحها اجرته منها يعني من لحمها - 00:23:23ضَ
فلو انه عاقده على ان يذبح وان يعطيه كذا وكذا من لحمها فان هذا لا يجوز لان هذا كنوع من اي شيء من المعارضة على اللحن. هذا نوع من المعارضة على اللحم كما تقدم لنا انه لا يجوز نقل الملك فيه - 00:23:53ضَ
ببيع ولا هبة ولا اجرة ولا نحو ذلك. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال والا اعطي الجازر شيئا منه وقال نحن نعطيه من عندنا. نعم علي لما وكله النبي في ذبحه - 00:24:13ضَ
ما تبقى من الهدايا قال علي والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. هل رجاءه في الصحيحين قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. هذه المسألة - 00:24:33ضَ
ها انت ما يترتب على تعيين الاضحية والهدي انه لا يبيع جلدها ولا شيئا منها. بل ينتفع به. الجلد له ان ينتفع له ان ينتفع به. يقول لك المؤلف لا يجوز ان يبيع شيء منها. لانه لا نقل منه - 00:24:53ضَ
فيها فلا يجوز ان يبيع شيئا من لحمها ولا ان يبيع شيئا من جلدها لكن بالنسبة للجلد له ان ينتفع بالجلد. طيب ها الجلد وسع فيه العلماء رحمهم الله تعالى. فقالوا له ان ينتفع بالجلد بان يدبغ الجلد - 00:25:23ضَ
وان ينتفع به في متاع البيت كان يضعه قربة للماء او وكاء او سقاء باللبن او السمن ونحو ذلك. قالوا بان هذا جائز ولا بأس به. طيب اه هل له ان يبدل هذا الجلد بشيء اخر من متاع البيت؟ او ليس له ذلك. بمعنى - 00:25:47ضَ
انه لو اعطى هذا الجلد لشخص على ان يعطيه شيئا من اواني البيت ان يعطيه ما او نحو ذلك من اواني البيت. فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ هذا العلماء رحمهم الله يقولون بان هذا جائز - 00:26:17ضَ
ولا بأس به ما دام ان الجلد له ان ينتفع به له ان يدبغه. وان يستخدمه الى اخره. فكذلك ايضا له ان يبدله بشيء من ماعون البيت. وهل له ان يبيع الجلد ويشتري به ماعونا؟ يعني هو لما اجزنا - 00:26:37ضَ
له ان يبدل الجلد بشيء مماعون البيت. لكن لو قال انا ابيع هذا الجلد بالدراهم واشتري ماعون هل هذا جائز او ليس جائز؟ المؤلف رحمه الله تعالى ظاهر كلامه ان هذا لا يجوز - 00:26:57ضَ
وهذا قول جمهور اهل العلم يعني قول الامام مالك والشافعي والامام احمد انه لا يجوز ان يبيع هذا الجلد وان يشتري بثمن بالدراهم والدنانير شيئا من الة البيت. وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان هذا جائز. والذي يظهر والله اعلم - 00:27:17ضَ
هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه لا يجوز له ان يبيعه بالدراهم ويشتري به شيء من الية البيت لكن كما سلف له ان يبدله باي شيء بشيء من الية البيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:27:37ضَ
وان تعينت وان تعينت ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين هذه المسألة السادسة. هذه المسألة السادسة مما يترتب على تعين الاضحية والهدي الى وسبق لنا يعني اذا تعيبت عيبا يمنع من البيتزا وسبق لنا العيوب المانعة للانسان مثلا - 00:27:57ضَ
انبحقت عينها او نتأت عينها الى اخره او انكسرت رجلها وهذا يحصل كثيرا تحصل كثيرا الى غيره كسر الرجل بعد ان يعينها او ان تسقط من السيارة فتنكسر رجلها الى اخره. فهل تجزئ او لا تجزئ - 00:28:27ضَ
يقول بان هذا لا يخلو من امرين. بان هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون ذلك بتعد او تفريط والتعدي هو فعل ما لا يجوز. والتفريط هو ترك ما يجب. فاذا كان ذلك بتعدي - 00:28:47ضَ
او تفريط منه فتعيبت نقول يجب عليه ان يبدلها بمثلها او بما هو خير منها مثال ذلك مثال ذلك ربطها وشد الرباط شد شد رباطها حتى ادى ذلك الى كسر رجلها - 00:29:07ضَ
هنا فعل شيئا لا يجوز له او اركبها في السيارة وتركها دون ان يربطها فسقطت من السيارة وانكسرت ولتركه فرط ترك الواجب فنقول هنا يجب عليه ان يبدلها بمثلها او بما هو خير منها. هذا القسم الاول ان كان ذلك - 00:29:29ضَ
بتعد او تفريط. القسم الثاني ان يكون ذلك بغير تعد ولا تفريط. هو هو حال حافظ عليها وربطها الربط المعتاد الى اخره. لكنها انفلتت. وسقطت نعم وانكسرت رجلها او انخنقت انبخقت عينها الى اخره فنقول اذا تعيبت بلا تعد ولا تفريط من - 00:29:49ضَ
فانه يذبحها وتقول مجزئة له. طيب في الحالة الاولى ذكرنا انها اذا تعيبت بتعدي او تفريط منه يجب عليه ان يبدلها. طيب ابدلها الان بسليمة. بالنسبة للمعيبة. هل المعيبة ترجع لملكه او نقول ايضا يجب عليه ان يذبح المعيبة. المعيبة هل ترجع لملكه؟ له ان يبيعها الى اخره. او - 00:30:19ضَ
نقول يجب عليه ان يذبح المعيبة. وحينئذ يجب عليه ان يذبح الشاتين. للعلماء في ذلك رأيان. المشهور من المذهب انه يجب عليه ان يذبح المعيبة وان يذبح السليمة التي التي اصبحت بدلا في المعيبة هذا المشهور بمذهب الامام احمد - 00:30:49ضَ
اه والله والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه لا يجب عليه ان يذبح المعيبة لانه ابرأ ذمته بالبدل. وهذا القول هو الصواب. ثم الحنابلة يقول يجب ان يذبح المعيبة لانها تعينت. ما دامت انها تعينت - 00:31:09ضَ
يجب عليه ان يذبحه لكن الصواب نقول ما دام انه ابدلها الان بخير منها نعم فقد برأت ذمته منها. الصحيح انها بملكه فله ان يكون له ان يبيعها له ان يهبها الى اخره. استثنى المؤلف رحمه الله قال الا ان تكون واجبة في ذمتك - 00:31:29ضَ
فيه قبل التأييد هذا الكلام يستثنى منه ما اذا كانت منذورة يعني قوله اذا الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لا يأتينا هذا التفصيل. اذا كانت هذه الاضحية منذورة وكان هذا الهدي منذور منذورا. فتعيبت ما - 00:31:49ضَ
نقول هل هو بتعد وتفريط منه او ليس بتعد وتفريظ منه؟ اذا تعيب هذا المنذور فانه يجب عليه ان يبدله بخير منه مطلقا. سواء كان تعيبه بتعد وتفريط منه او كان بغير تعد ولا تفريط به. لماذا - 00:32:09ضَ
لان المنذور لان المنذور كان واجبا في ذمته قبل التعيين. قبل ان يعينه واجب في ذمته. والواجب في ذمته ماذا واجب سليم ولا معيب؟ الواجب في ذمته شيء سليم. نعم اضحية او هدي سليمة. فنقول اذا - 00:32:29ضَ
اذا كانت منذورة كانت واجبة في ذمته قبل التأييد ثم بعد ذلك تعيبت يعني كانت منذورة فيجب عليه ان يبدلها بخير منها مطلقا. سواء كان ذلك بتعد وتفريط منه او كان بغير تعد ولا تفريط منه. قال مؤلف - 00:32:49ضَ
رحمه الله تعالى طيب هذي كم مسألة ذكرنا ما يترتب على ست مسائل المسألة السابعة اما المسألة السابعة انه لا يجوز له ان يتصرف فيها تصرفا مطلقا بان يستعملها في الحرث ونحوه يستقبلها في الحرث او في اخراج - 00:33:09ضَ
الماء او ان يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر لا يجوز له ان يركبها مع وجود الضرر الذي يضرها او بدون حاجة ولا ان يستعملها في الحرف او ان يستعملها في اخراج الماء او - 00:33:39ضَ
نحو ذلك كل هذا لا يجوز له لانها الان خرجت لله عز وجل. المسألة السابعة يرحمك الله. اذا ظلت هذه البهيمة ظلت هذه البعيمة وهربت او ضاعت او سرقت ونحو ذلك. التفسير - 00:33:59ضَ
الذي سبق ان ذكرنا فيما اذا تعيب يأتي هنا هل هربت وظلت بتعد او تفريط كان بتعد او تفريط فانه يجب عليه ان يبدله. بمثلها او بخير منها. وان كان بغير تعد ولا تفريط - 00:34:19ضَ
اضمن او لا يضمن؟ ها؟ يقول بانه لا يضمن الا انه استثنى من ذلك ماذا؟ ما اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فكانت واجبة في ذمته قبل التعيين فانه يجب عليه آآ البدل مطلقا نعم مطلقا قال المؤلف رحمه الله - 00:34:39ضَ
والاضحية سنة وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. يقول المؤلف رحمه الله لان الاضحية سنة يعني انها ليست واجبة وهذا رأي جمهور اهل العلم انها ليست واجبة استلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك نعم بقول النبي صلى الله عليه - 00:34:59ضَ
عليه وسلم. يعني استلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع. ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع. وذكر من ذلك النحر وتر وركعتا وركعة الضحى النحر والوتر وركعة الظحى وقالوا ايظا استلوا بما تقدم من حديث عائشة رظي الله - 00:35:29ضَ
تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من امته. النبي وسلم ضحى بكبشين. الاول عن محمد وال محمد والثاني عن امتي محمد نعم وكذلك ايضا استلوا قول النبي عليه - 00:35:57ضَ
كما في صحيح مسلم اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته فقال واراد علق الوجوب على ماذا؟ على الارادة - 00:36:17ضَ
الثاني نعم الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انها واجبة على القادر نعم انها واجبة القادر اذا كان قادرا فانها واجبة عليه واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. قالوا - 00:36:37ضَ
الله عز وجل امر بالمحر والمراد بالنحر هنا ذبح الاضحية والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد كذلك ايضا استدلوا بما بما جاء من حديث ابي هريرة في مسند احمد وكذلك ايضا في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلا - 00:36:57ضَ
فلن يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعة فلن يضحي فلا يقربن مصلانا وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة - 00:37:17ضَ
ان على اهل ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيقة. الذي يتأمل الادلة سواء ادلة من قال بالوجوب او من قال بالسنية يجد يجد انها لا تخلو من امرين اما ضعيفة يعني اما تكون ادلة - 00:37:37ضَ
صريحة لكنها ضعيفة. واما ان تكون صحيحة لكنها ليست صريحة. فلا يبقى عندنا الا الاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو - 00:37:57ضَ
عدم الاضحية هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم لم يظحوا صح ذلك. عن ابي بكر وعمر وكذلك ايضا ورد عن ابن مسعود نعم وكذلك ايضا عن ابن عباس وابن عمر وبلال - 00:38:17ضَ
يعني جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكفي انه ورد صح عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقوله هما حجة يعني يبقى عندنا الفيصل في هذه المسألة اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم واثار الصحابة دلت لما ذهب اليه - 00:38:37ضَ
جمهور اهل العلم رحمهم الله وان الاضحية ليست واجبة. ويؤيد ذلك يعني يؤيد ذلك البراءة الاصلية من الاصل لان الاصل براءة الذمة قال المؤلف رحمه الله تعالى وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. هذه المسألة سبق ان تعرضنا لها لو تصدق بثمن الاضحية - 00:38:57ضَ
بل باظعاف ثمن الاظحية فانه لا يصل الى اجر الى اجر الذبح. سبق ان بينا ان ان اراقة الدم هذه عبادة. نعم هذه عبادة. ليس المقصود هو اللحظ كان المقصود هو اللحم نقول لاقوالك تتصدق بالدراهم ربما يكون ذلك افضل للفقير لكن المقصود هنا - 00:39:27ضَ
تقرب الى الله عز وجل باراقة الدم والتقرب الى الله عز وجل برفع الدم هذه عبادة مقصودة بالشارب ولهذا نقول بانه لو تصدق باظعاف الثمن فانه لا يدرك هذا الفضل. قال المؤلف رحمه الله - 00:39:57ضَ
والسنة ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا. يعني سنة بالنسبة للاضحية. يعني مما يأكله وما يتصدق به وما يتصدق به من من الاضاحي نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا له حالتين. حالة استحباب وحالة اجزاء وجواز. اما حالة الاستحباب - 00:40:17ضَ
سنة ان يأكل ثلثا وان يهدي ثلثه لاقاربه واصدقائه ثلثا وان يتصدق على الفقراء والمساكين ثلثا. يقول الامام احمد رحمه الله تعالى اذهب الى حديث عبد الله. ومراده بحديث عبدالله - 00:40:47ضَ
الاثر الوارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق ثلثا. وكذلك ايضا هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذا ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله هو ايضا ما ذهب اليه الشافعي - 00:41:07ضَ
والقول الثاني للشافعي في القديم انه يأكل النصف نعم انه يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. نعم فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ابن قدامة رحمه الله تعالى قال بان الامر في ذلك واسع. الامر في ذلك واسع. قال المؤلف رحمه الله - 00:41:27ضَ
تعالى وان اكلها الا اوقيت تصدق بها جاز والا ظمنها. هذا ما تقدم هو الحالة الاولى وهو حال ماذا؟ الاستحباب. الحالة الثانية حال الجواز والايدز. يعني انه يجوز له ان يأكلها كلها - 00:41:57ضَ
لكن ان اكلها كلها يقول لك المؤلف رحمه الله يتصدق بقدر ماذا؟ اوقية. والاوقية كم تساوي؟ تساوي اربعين درهما تراهم الفظة تساوي اربعين درهما يعني وزن وزن الاوقية يساوي اربعين درهما من دراهم الفظة طيب - 00:42:17ضَ
درهم الفضة كم بسبب الغرامات؟ سبق ان قدرها بالغرامات يعني سبق دروسها يعني ما يقرب من ابرامين تقريبا غرامين اضرب اربعين غراما اربعين درهما في اثنين كم يساوي؟ ثمانين غرام يعني يجب عليه ان - 00:42:37ضَ
ان يتصدق بثمانين قرابة. يقول لك المؤلف لو اكلها كلها جاز هذا. ها؟ لكن يتصدق بقدر ماذا بقدر ثمانين قرى يقال بعض العلماء يتصدق بما يقع عليه اسم اللحن دون تقديم يعني التقدير هذا يحتاج الى توقيف - 00:42:57ضَ
ولم يرد فما يقع عليه اسم اللحم فانه يتصدق به. نعم وهذا هو الاقرب وهذا يدلك هذا الكلام. يدل بما سلف انه ليس المقصود من الاضحية هو اللحم. نعم. وانما المقصود من الاضحية ماذا؟ ها - 00:43:17ضَ
هو التعبد لله عز وجل باراقة الدم. قال مؤلف والا ظمنها قال ويحرم على من يظحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيء. والمؤلف رحمه الله يحرم على من يضحي - 00:43:37ضَ
المسألة من مفردات مذهب الحنابلة. يعني ان جمهور اهل العلم انه لا يحرم بل يكره. لكن مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يحرم واستدلوا على ذلك بحديث ام سلمة ان النبي - 00:43:57ضَ
صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا وفي رواية ولا من بشره يعني من جنده فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان هذا محرم ولا يجوز - 00:44:17ضَ
عند جمهور اهل العلم انه ليس محرما وانما هو على سبيل الكراهة. والاحوط للمسلم في هذه المسألة الاحوط المسلم في هذه المسألة وما ذهب اليه الحنابلة وانه يمسك يعني اذا دخل كما جاء في الحديث اذا هل هلال ذي الحجة يعني - 00:44:37ضَ
اذا قربت شمس اخر يوم من ذي القعدة واراد ان يضحي فانه يمسك ولا يأخذ خذ شيئا من شعره ولا من اظفاره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. طيب وما - 00:44:57ضَ
يبدأ الانسان كما قلنا يبدأ الامساك من دخول العشر بغروب شمس اخر يوم من ايام ذي القادم لكن لو نوى في اثناء العشر فانه يمسك من حين النية يعني يمسك من حين النية. طيب وهل يحرم الاخ على - 00:45:17ضَ
ضحي او على المضحي ومن يضحى عنه. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الاخذ يحرم على المضحي ذلك ايضا من يضحى عنه. والرأي الثاني ان التحريم انما هو خاص بالمضحي. نعم - 00:45:37ضَ
هذا القول هو الصواب لان النص انما ورد في المضحي فقط اما المضحى عنه فانه يبقى على البراءة طيب ويستمر التحرير الى الذبح. لكن لو كان عدة اضاحي فهل لا بد ان يذبح الجميع؟ او انه يكتفى بذبح واحدة. نعم - 00:45:57ضَ
نقول بانه يكتفى بذبح واحدة فاذا ذبح واحدة فانه فانه يجوز له ان يأخذ. ولو انه خالف نعم ولو انه خالف واخذ من شعره او من ظفره او من بشرته شيئا فان اضحيته صحيحة - 00:46:35ضَ
ومجزئة لكنه يأثم لان النهي هنا لا يعود الى ذات المنهي عنه وانما يعود الى امر خارج وعلى هذا نقول بان اضحيته صحيحة ومجزئة لكن عليه ان يتوب الى الله عز وجل نعم آآ طيب - 00:46:55ضَ
اذا تبرع بالاضحية قد يذبح الاضحية عن نفسه واهل بيته وقد يتبرع بها ثوابا فنقول ايضا يحرم عليه يعني الذي اشترى الاضحية سواء اشتراها واهل بيته او تبرع بها واهدى ثوابها الى اخره. لاحد من من اقاربه سواء كان حيا او ميتا - 00:47:15ضَ
فنقول بانه لا يجوز له ان يأخذ. طيب لو وكل شخصا في ذبحها فهل يحرم على الوكيل ان او نقول بان الامر متعلق بالموكل. نقول الامر متعلق بالموكل. الامر متعلق بمن - 00:47:45ضَ
اخرج هذه الاضحية وتبرأ بها. هو الذي يحرم عليه ان يأخذ. اما غيره فانه لا يحرم عليه ان يأخذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة طيب نعم والحكمة من هذا التحريم انه يحرم على اه اه من اراد - 00:48:05ضَ
ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعره او من ظفره او من بشرته حتى يظحي قال العلماء رحمهم الله الحكمة انه لما كان المضحي مشاركا الحاج او المعتمر في بعض اعمال النسك - 00:48:35ضَ
لما كان المضحي مشاركا للحاج والمعتمر في بعض اعمال النسك وهو الذبح التقرب الى الله عز وجل اعطي بعض احكامه وهو انه ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره. كما ان - 00:48:55ضَ
المحرم بحج او عمرة المحرم بالحج ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يتحلل فكذلك ايضا من اراد ان يضحي لما كان مشاركا الحاج فانه مشارك الله في بعظ اعمال النسك وهو التقرب لله عز وجل بالذبح كان من الحكمة ان يعطى - 00:49:15ضَ
بعض احكامه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن العقيقة هذه هي الذبيحة الثالثة من الذبائح المشفوعة. سبق ان تكلمنا على هذه المسألة. يعني هل الذبائح المشروعة هل هي محدودة او معدودة الى اخره؟ تكلمنا عليها. قال المؤلف رحمه الله تسن العقيقة العقيقة - 00:49:45ضَ
في اللغة قيل بانها الشعر الذي يكون على رأس الصبي. سمي بذلك لانه يعق يقطع يستحب ان يقطع في اليوم السابع كما سيأتينا ان شاء الله. وقيل بان العقيقة هي الذبح نفسه كما قال الامام احمد - 00:50:15ضَ
رحمه الله لان الذبح هو الحق القطع. قطع الودجين مع الحلقوم والمرئ الى اخره. واما في فهي ما يذبح من الغنم تقربا الى الله عز وجل او نقول ما يذبح من الغنم - 00:50:35ضَ
شكر لله عز وجل على نعمة الولد. ما يذبح من الغنم شكر لله عز وجل على نعمة الولد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى تسن العقيقة هنا مسألتان المسألة الاولى حكم العقيقة. صريح كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان العقيقة - 00:50:55ضَ
وانها ليست واجبة. نعم انها سنة وليست واجبة. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله الله تعالى يرون ان العقيقة سنة نعم والرأي الثاني رأي الظاهرية ان العقيقة واجبة الرأي الثالث رأي الحنفية ان الحقيقة غير مشروعة بل هي مباحة ليست سنة. بل يرون انها مباحة. الذين قالوا - 00:51:25ضَ
بان العقيقة سنة كما هو قول جمهور اهل العلم استدلوا بحيث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان ينسك عن ولده نعم من ولد له ولد فاحبه - 00:51:55ضَ
ان ينسك عن ولده فليفعل. قال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان فئتان او مكافئتان وعن الجارية شاة. فقال من احب علقه على الاستحباب؟ علقه على الاستحباب. والذين - 00:52:15ضَ
قالوا بالوجوب استنوا بحيث سمرة. نعم. سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته والابتهان الاحتباس يحتاج الى فك. نعم يحتاج الى فك وكذلك ايضا حديث سلمان ابن عامر قال نسلم مع الغلام عقيم - 00:52:35ضَ
يا عم علي رقيقة فاحريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. رواه البخاري مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. هذا امر والامر يقتضي الوجوب. نعم. واما اما بالنسبة للحنفية فاستلوا بحديث عبد الله بن عمر سئل عن العقيقة فقال لا احب العقوق لكن هذا الحديث - 00:52:55ضَ
ثبت فالمقصود بذلك ان النبي كره هذا الاسم كره هذا الاسم والاقرب في ذلك وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وان العقيقة سنة وبهذا تجتمع ادلة المسألة. طيب ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله ان هذه الذبيحة تسمى بالعقيقة. ام ان هذه الذبيحة - 00:53:25ضَ
تسمى بالعقيقة يعني انه لا بأس ان تسمى بالعقيقة. فنقول بان هذه العقيقة الذبيحة ورد تسميتها بالعقيقة ورد تسميتها بالنسيكة والاسم الشرعي لها هو هذا الاسم الشرعي لكن لا بأس ان تسمى احيانا بالعقيقة بورود ذلك كما في حديث سامراء وحيث آآ - 00:53:45ضَ
سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه. لكن لكن يقلب الافضل ان ان يكون الغالب عليها اسم ماذا؟ النسيك. هكذا جمع ابن القيم رحمه الله. يعني الغالب ان تسمى بالنسيج - 00:54:15ضَ
والا يهجر هذا الاسم الشرعي. واذا سميت بالعقيقة في بعض الاحيان فان هذا لا بأس به. ونظير ذلك ماذا تقدم لنا العشاء والعتبة صح يعني العشاء والعتم العشاء السنة تسمى بالعشاء لكن لو سميت - 00:54:35ضَ
في بعض الاحيان بالعتمة فان هذا لا بأس به ان شاء الله. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا المشهور المذهب الامام احمد والشافعي ان الغلام يذبح عنه - 00:54:55ضَ
كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عن الغلام شاتان واما الجارية فيذبح عنها شاة واحدة وعند الحنفية والمالكية انه يذبح عن الغلام شاة - 00:55:15ضَ
الجار يشاء لا فرق بين غلام وبين الجارية. فيستدلون بحيث سلمان ابن عامر رضي الله تعالى عنه لكن الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه قال الشافعية والحنابلة وان الغلام يذبح عنه شاتان لما تقدم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله - 00:55:35ضَ
الله تعالى عنه وكذلك ايضا حيث من كرز الكعبية انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن - 00:55:55ضَ