اما الان ومع محاضرة ثابتة في مادة الحيض ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل لا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:07
اما بعد كثيرا من الحزبيين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يروجون حزبيتهم بمثل هذه القواعد. ومن منهج اهل البدع انهم يحتجون بالعمومات ولا يعرفون التفصيل ولذا فنحن على موعد مع تفصيل هذه القاعدة حتى يتبرهن لنا الصواب من الخطأ - 00:00:57
في احتجاجهم وفي غيرهم من المواقف ونحن ان شاء الله تعالى نعمل على ان نأصل العبارات التي نسمعها وان نوقعها في مواقعها والا نتجاوز الحدود التي وردت فيها. والا نتعدى على النصوص الشرعية. وهنا اقول - 00:01:27
متى وجدت قاعدة؟ سواء كانت اصولية او فقهية. وخالفتها الصن فانا نضعها في المريخ ولا وزن لهذه القاعدة. فالقواعد الموجودة فقط لضبط غير الامور النفطية. غير والمشكلة عند الاصوليين وعند المشتغلين بالفقه وتشريعاته لما يكونوا عواما - 00:01:51
في الحديث النبوي. والسعيد والموفق من وفقه الله عز وجل. واخذ نصيبا حسنا من كل علم من العلوم. ولذا اخواني نحن نتكلم بمصطلحات القول. من مصطلحات علماء الاصول. ولكن متى وجدنا شيئا يخالف حديثا او نصا او فعلا درج عليه السلف فانه ولا شك المقدم - 00:02:22
اه نقرأ القاعدة وقد تكلمنا قليلا في اخر المحاضرة السابقة ولكي يكون الكلام موصولا نعيد الكلام نعيد القراءة ثم نعلق بما يسر الله عز وجل قال المؤلف ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف - 00:02:52
القدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. اكتبوا ان تفضلتم هذه المسألة تسمى بهذا الاسم تارة وتسمى تارة بمقدمة الواجب وتسمى تارة بالوسيلة. او وسيلة الواجب - 00:03:20
هنا يقول الشأن المصنف نكتفي نكتفي كتابة يقول المصنف اخواني ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذه تنقسم الى ما يدخل تحت قدرة مكلف والى ما لا يدخل تحت قدرة مكلفة - 00:04:10
رجل لا يد له. وامره شرعا يكتب فهل هذا يقدر على الكتابة؟ لا لا تتم الكتابة الا بوجود اليد موجودة وهذا ليس مكلفا بالكتابة من اوجب حضور الامام الجمعة؟ هل باستطاعة المصلي العادي من سائر الناس - 00:04:31
ان يوجب على الامام الحضور هذه المسألة مسألة وجوب الايمان. حضور الامام قال بها بعض اهل السنة وهي المذهب المعتمد عند الشيعة عند الرافضة واشتهرت هذه المقولة عن عن الحنفية - 00:04:57
وممن قال بها ايضا الاوزاعي وتعزى الى عمر ابن عبد العزيز سليمان ابن يسار والحسن البصري وحبيب ابن ابي ثابت كما في الاوسط وابن المنذر في الرابع صفحة مية واحداش وغيره - 00:05:20
والصواب كما قلنا انه لا يفتقر الى الامام بحضور الجمعة وذكرنا امثلة كثيرة منها مثلا انه ثبت ان عليا رضي الله تعالى عنه صلى صلاة العيد لما كان عثمان محصورا - 00:05:40
ولم يكن اميرا علي لم يكن اميرا. كان الامير من؟ عثمان والعيد والجمعة ثنيان وان كانت كتب الفقه تذكر ان عليا صلى الجمعة ولكن كتب الحديث تذكر وتنصص على ان صلاة عثمان صلاة علي كانت العيد كما في الموطأ الاول مية تسعة وسبعين - 00:06:04
كما في الام للشافعي في الاول تسعمية وسبعين. وكما في تاريخ المدينة لابن شبه الرابع صفحة الف وميتين وستاش وكما عند ابن المنذر في الاوسط فالرابع صفحة مية وتلتاش وكما عند البيهقي في السنن الثالث - 00:06:33
ثلاثة وعشرين وميتين اربعة وعشرين وايضا ثبت ان سعيد بن العاص كان اميرا الكوفة ولم يصلي الجمعة وانما صلى الجمعة ابو موسى الاشعري الشاهي ان هذا الشرط ليس عليه اثارة من علم. كما قال الشوكاني في السير الجرار - 00:06:51
وكما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لست بصدد تقرير المسألة لكن بفضل التنويه والتنبيه على ان من اشترط حضور الامام فهذا شرط ليس تحت قدر ومكن المكلف - 00:07:25
وان كان الواجب لا يتم الا به الواجب صلاة الجمعة لا تتم صلاة الجمعة الا بحضور الامام عند من اشترطه ولكن الراجح ان هذا الشرط ليس صحيح قال والعدد في الجمعة - 00:07:45
الجمعة على وجه التحديد بالاربعين غير الامام وهو مذهب الشافعية ومذهب غير واحد من المحققين منهم انه لا يفرق العدد. بل الف السيوطي رسالة موجودة في الحاوي الفتاوى له انه لا يشترط هذا العدد وبرهن على ان آآ على انه لا يوجد ما ينهض او ما يوجد لا يوجد نص يوجب هذا العدد - 00:08:03
وهذا قول ايضا عند المالكية وان لم يحددوا العدد والراجح ان اقل الجمع اقل الجماع كم هذي مسألة اصولية اقل اثنان على الراجحي. ومنهم من قال ثلاثة ابو حنيفة يشترط الثلاثة غير الامام. ابو يوسف يشترط ثلاثة مع الامام - 00:08:31
والراجح ان اقل ما هو الدليل على انه اقل الجمع اثنان؟ ما هو الدليل على ان اقل الجمع اثنان تفضل صلاة الجماعة تفضل تفضل اخ رشاد الجماعة يعني كل الثلاثة جماعة الان نريد ننتقل لدليل اخر - 00:08:53
كلكم تكررون الدليل هو هو وهذا طيب تفضل اخي احمد عثمان اقتصموا نعم جمع التسمية. دليل اخر وفتح الباب تفضل ابن عباس وكرروه وكرر هذا الدليل ثلاثة من اخوانك تفضل - 00:09:28
طائفتان من المؤمنين قد تسألوا قول الله عز وجل ان تتوبا الى الله فقط صغار قلوبكما قلوبهما وهكذا اذا اقل الجماعة الجماعة والجمعة تبدو في اثنين فلا يوصف بوجوه. ما هو الذي لا يوصف بوجوب - 00:10:06
الشيء الذي لا يتم الواجب الا به وهو ليس تحت قدرة مكلف هذا لا يقال عنه والي اما الشيء الذي تحت قدرة المكلف ولا يتم الواجب الا به وهل هو دائما؟ هل هو دائما يصب وجود - 00:10:32
ايضا هذا فيه تفصيل منه ما يوصف ومنه ما يوصف. نسمع تتمة كلام المصنفين والى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب - 00:10:50
اذا اذا هذه امثلة هي تحت قدرة وموقف المكلف الطهارة للصلاة تحت القدرة والسعيد الجمعة تحت الخضرة الا في من كان مريضا في من لا يقدر على السعيد فيدخل تحت - 00:11:16
رجل لا ردين له صمت الاول فمن لا يد له في كتابه قال وغسل جزء من الرأس وغسل جزء من الرأس وامساك جزء من الليل مع النهار الصوم فهو واجب - 00:11:36
هذا الكلام صحيح صحيح ان شاء الله بعد ان نقرأ كلام المصنف نقرأ كلام المصنف حاصل كلامي معنى كلامه رحمه الله ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان اولا قسم ليس تحت قدرة العبد - 00:11:56
كزوال الشمس لوجوب الظهر. وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الامام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه فلا قدرة للمكلف على ظهر الامام والجماعة على الحضور الى المسجد - 00:12:20
هذا النوع لا يوصف بالوجوه. الا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق. وهو مذهب باطل مردود من قال بان الذي لا يطاب المكلف المكلف به بعثه المصنف فقال هذا مذهب باطل مردود - 00:12:38
هل توجد احد جود التكليف بما لا يطاق من يعرف من يعرف تفضل المعتزلة وغير معتدل تفضل الغزالي او الغزالي ليس الغزالي. غزالي نصت في كتبه كلها على ان التكليف بما لا يطاق مستحيل وممنوع. نعم - 00:13:01
بعلم لا تقولون ان العلم لا تقولون الا بعلم من يعلم يقول ومن لا يعلم لا يقول تفضل كله تخمين وتحذير من غير ظن ولا يقين الفخر الرازي وابو بكر الباقلاني - 00:13:31
جوزا وقوع التكليف بما لا يطاق عقلا عقلا وليس شرعا لو الان اراد رجل ان يستدل بادلتهما لماذا تردون عليه اسمعكم اقوى حجتين لهما واسمع منكم ردودا عليهما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري - 00:13:52
وكذلك في تفسير قول الله عز وجل في سورة القلم ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يدعى المنافقون للسجود فلا يستطيعون. هل هذا التكليف هذا التكليف له ليس بتكليف - 00:14:29
هل هو بكل بقدرتهم؟ اليس هو تكليف بما لا يطاق بالنسبة اليهم ما هو الدليل محمود الظاهر ما هو الدليل على هذا على ما هو الدليل على بطلان هذا الاستدلال - 00:14:49
اليوم الاية ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. تفضل يا استاذ صباح يوم ايش؟ يوم المحشر هل هذا التكليف ام تغرير عقوبتهم لانهم بقوا مع المؤمنين فميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين - 00:15:13
فلا يستطيعون عقوبة ونكاية بهم. هل هذا تكليف ام عقوبة عقوبة جراء اشياء كلفوا بها ولم يفعلوها اليس كذلك؟ الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به - 00:15:40
وقالوا سأل المؤمنون الله جل في علاه ان يدفع عنهم ما لا يطيقون ولو لم يكن تكليف ما لا يطاق جائزا لما سألوا دفعه وما اقرهم الله عليه بما ان الله اقرهم على انهم سألوا الله ان يدفع عنهم ما لا يطيقوه. اذا كان هذا التكليف في حقهم - 00:16:02
ما هو الجواب على هذا السؤال ما هو الجواب على هذا الدليل وعلى هذا الاستدلال تفضل ثم قال بعدها ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قل تفضل تفضل نعم - 00:16:31
هذا شيء اخر اتقوا الله ما استطعتم. طيب ولن يحملنا ما لا طاقة لنا به. ما هو الطاقة هنا؟ الاية الاية تفضل هل هذا خبر ام امر وهل يجوز النسخ في الاخبار - 00:17:09
اخواني ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليس فيه استدلال على التكليف بما لا يطاق ولا تحملنا بما لا هم فلا الاية لا تحملنا فيما لا طاقة لنا به. اي هو في وسعنا ولكن مع ارهاق وشدة - 00:17:51
والاصل الاية ليست في ليست التكليف بما لا يطاق. وهي كمثل وهي مثل قول الله تعالى وعلى الذي حين يطيقونه فدية الكبير في السن والمريض والمرأة الحامل والمرضع تقدر على الصيام لكن بجهل كبير هو تحت قدرتها لكن - 00:18:27
تبذله جهدا كبيرا جدا الاية اصلا الاية هذه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ليست في ما لا يقال اصلا هو في في ما هو تحت المكنة والقدرة لكن ببذل وسع زائد يدخل على صاحبه شيء من مشقة غير - 00:18:51
وضوح الجواب ارجوك من الكلام ثانيا ثانيا وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس اذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه الا بغسل جزء يسير من الرأس. يعني لا يوجد علامات دقيقة - 00:19:15
بين الوجه وبين الرأس اليس كذلك؟ الرأس الوجه ما هي حدود الوجه؟ منبت الشعر من اعلى الى اسفل وما بين شفتي الاذن هذا الامر دقيق اذا اردت ان تعلم غص وجهك لابد ان تتعدى شيئا قليلا - 00:19:45
وهذا بقدرتك وانت مطلوب منك ان تستوعب هذا المكان فهذا التعدي اليسير. لا يتم غسل الوجه الا به وما لا يتم الواجب الا به واجب لانه تحت قدرة لانه تحت قدرة مكلفة. طيب الان ننظر الى انسان جزء من الليل - 00:20:11
وامساك جزء من الليل مع النهار اذ لا يتحقق الا امساك او الا امساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل. بناء على ان الغاية في قوله تعالى - 00:20:32
حتى يتبين لكم الخيط الابيض الاية خارجة وهو الصحيح. هذا الكلام يحتاج الى تفاهم يقول المصطلح وامساك جزء من الليل مع النهار اذ لا يتحقق الامساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل. لماذا - 00:20:47
بناء على ان الغاية التي هي ايش؟ غاية حتى من الغاية هي ايه؟ حتى. فحتى غاية التمكين الاية فالان باكروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا. حتى فتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:21:11
وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا طوال الليل حتى اي الى الى ايش؟ ادبريا الى تبيين ايش الى هذه تكون للغاية وما بعدها داخل فيها تارة وما بعدها خارج عنها تارة لقول الله عز وجل الى المرفق الى المرفقين في الوضوء. هذه الى ماء ولا الغاية؟ الحج معهم - 00:21:39
لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي اموال الفقراء لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى اله هذه الليلة تبين النهار هل هو داخل في الاكل والشرب ام هو خارج - 00:22:19
فهذا مراد هذا مراد ايش المصمم لما قال خارج وهو الصحيح الى هذه حتى ايش التبين يكون خارج ولا يحصل لك التبين تبين النهار الا بمضي جزء منه. اليس كذلك - 00:22:47
الا بمضي جزء منه. ولازم ذلك حتى تمسك. هذا كلام المصنف. لازموا ذلك حتى تمسك ان تمسك عن الطعام قبل التبين وهذا التبين يكون اين يكون في الليل فلا بد من ان تمسك ولو شيئا يسيرا من الليل. لان التبين لا يظهر الا بعد طلوع شيء من الفجر - 00:23:11
اليس كذلك؟ وهذه خارجة فاذا انت حتى لا يتبين لك الفجر يحتاج الى وقت التبين. فامسك قبله حتى تتبينه. امسك قبله وقتا هذا الكلام صحيحة ليس بصحيح طيب هذا الكلام ان اردنا ان نرده من ناحية اصولية - 00:23:37
ماذا نقول اذا اردنا ان نرده من ناحية اصولية ماذا نقول نقول ان بالدلالات ان الدلالات دلالات النصوص اقسام منها دلالة المنطوق ومنها دلالة اللازم ومنها دلالة الاشارة ومنها مفهوم المخالفة - 00:24:03
وباجماع الاصوليين اقوى الدلالات دلالة منطوق واضعف الدلالات مفهوم المخالفة والخلاف المعتمد عند الاصوليين مفهوم اللازم والاشارة ايهما اقوى من الاخر الاية نستدل بها على نستدل على وجوب نستدل بالاية على وجوب الامساك جزء من الليل باي دلالة - 00:24:35
المذكورة المنطوق المخالفة اللازم بشارة تفضل لازم اللازم دلالة لازم الاية على كلام المصنف نستدل فيه على ايش دلالة اللازم ودلالة الاشارة ودلالة مفهوم المخالفة ان اخذت من نص وخالفت منطوقا نصوص اخرى. فلا حجية فيها - 00:25:08
دلالة الاشارة دلالة اللازم دلالة مفهوم المخالفة ان خالفت منطوق نص اخر ايهما دلالة المطلوب. هل يوجد عندنا ادلة من المنصوب لا توجد امساك جزء من الليل تفضل يا استاذ الان مع الاستاذ - 00:25:48
يوجد يعني يدخل جزء من النهار ويتبين النهار ولم يؤذن ابن مكتوم ولازم ذلك ان السلف انهم ما كانوا يمسكوا جزءا من الليل. هذا الامر فعل السلف في الجملة. بالمنطوب - 00:26:19
يدلل على عدم وجود الامساك. وهنالك حقيقة اثار واحاديث كثيرة وكثيرة جدا من اوضح اه ما يرد هذا الزعم ما اخرجه البغوي بسند صحيح ان رجلا قال لابن عباس اني اتسحر - 00:26:57
اذا شككت امسكت اني اتسحر فاذا شككت انت ايش شككت فيما الفجر امسكت فقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك كل ما شككت حتى لا تشك وثبت في الصحيحين - 00:27:20
من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل وفي رواية عند مسلم قال لبلال انزل فاشدح لنا - 00:27:48
القطب السويق بالماء فقال يا رسول الله لو امسيت ثم قال صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا - 00:28:07
فقال يا رسول الله ان عليك نهارا وقال صلى الله عليه وسلم انزل فاجدة فجدح له فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اومأ بيده الى المشرق فقال اذا رأيتموه - 00:28:28
فقال اذا رأيتم فقال اذا فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم قال الحافظ ابن حجر في الفتح في فوائد هذا الحديث فيه استعباء فيه استحباب وتعديل فقر - 00:28:52
وانه لا يجب امساك جزء من الليل مطلقا وهذا الشاهد وانه لا يجب امساك جزء من الليل مطلقا. بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر وفيه تذكير العالم بما يخشى ان يكون نسيه - 00:29:21
بلال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ترك المراجعة بعد ثلاث التلميذ يراجع استاذه ثلاثا. وبعد الثلاث يمسك قوات الثلاث يمسك عن المراجعة فالشاهد ما ذكره في الفائدة الثانية - 00:29:45
اما بنساك بازن الله غير حاصل في الحديث. غير حاصل في الحديث. وقد اورد الفرياز في كتابه الصيام اثار عجيبة جدا عن تعجل السلف في الافطار وانهم ما كانوا يتحققون دخول شيء من الليل - 00:30:06
من اراد هذه الاثار فلينظر اليها. ولا نريد ان تشغلنا هذه المسائل عن عن ما نحن فيه. لكن يكفينا هذا نكمل الان لان من اخر الامساك عن جميع اجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان - 00:30:29
اذ لا واسطة بين الليل والنهار لكن الليل والنهار بعد خروج الليل مثل كبسة كهربا. ايضا اذكر هذا اذا لست شيئا فشيئا نعم اذ لا واسطة بين الليل والنهار وما جاء من الاحاديث مهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على ان المراد به انه في - 00:30:54
اخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار وهذا القسم الاخير اعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف انه واجب. هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله من هنا قضاة ما سبق - 00:31:17
ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان قسم تحت قدرة المكلف وقسم ليس تحت قدرة المكلف والذي تحت قدرة المكلف على قول المصنف اي ابن خدامة يصح ان يقال فيه يصح ان يقال فيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:31:37
واما الذي ليس تحت قدرته فلا يقال فيه انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المقيد لصاحب الكتاب لصاحب المذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله سلام وتعقب وتقسيم اخر - 00:31:59
يبين فيه ان الذي هو تحت القدرة ليس على اطلاق يخضع تحت هذه القاعدة سيأتي كلام الشيخ الشنقيطي فيه ضبط بهذه القاعدة على وجه فيه حصر على وجه الادق. اسمع كلامي الحقيقي - 00:32:16
قال مقيده عفا الله عنه وهذا التقسيم غير جيد. وحاصل تقرير المقام ان يقال ما لا يتم الواجب الا به ثلاثة اقسام اولا قسم ليس تحت قدرة العبد كما مسلنا له انفا. وهذا مفروغ منه. هذا القسم مفروغ منه - 00:32:40
ثانيا وقسم تحت قدرة العبد عادة الا انه لم يؤمر بتحصيله كم نصاب لوجوب الزكاة؟ والاستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم وهذان القسمان لا يجدان اجماعا. اذا هنا يكون تحت القدرة - 00:33:05
ولكن الشرع لم لم يأمر المكلف بتحصيل هذا السبب الشرع علق بعض واجبات على اسباب وهذه الاسباب حتى التحقق لم يوجب الشارع على المكلف ان يحصلها فمثلا الصيام والاقامة هل اوجب الشارع على المكلف في نهار رمضان ان لا يسافر - 00:33:28
لكن لو تقصد ان يسافر ليفطر هل هذا يشرع رجل عليه الصيام شهرين متتابعين احدث فطرا لكي يقطع التتابع والصيام لا يجوز له الفطر لكن لو كان من عادته الفطر - 00:34:02
فله ان وحال اقامته يتابع الصيام ولا شيء عليه يتابع الصيام ولا شيء عليه تماما كالعذر من حق المرأة وعليها صيام شهرين متتابعين العذر وزاد المانع عاد عادت الى التتابع - 00:34:27
وهكذا وهنالك اشياء تحت القدرة لم يأمر الشرع بتحصيلنا وهذه الاشياء اما اسباب اما شروط تأملوا معي الامور المذكورة النصاب ايش بالنسبة للزكاة النصاب النصاب سبب وباستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم - 00:34:53
الاقامة من شروط وجوب الصيام ان لا يكون مسافرا وهدان القسمان لا يجدان اجماعا. اي قسمين الذي ليس في القدرة والقسم الاخر بايش الذي هو تحت القدرة ولكن الشرع لم يأمر بتفصيله - 00:35:30
القسم الثالث الان ننظر للقسم الثالث وعليه فقط يصح ان تتنزل قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فكلام الحزبيين الذين يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:35:52
هل يستخدمونها ويضعونها في موضعها ام لا لا لماذا لانهم يضعونها في غير كل قدرة مكلف. اليس كذلك ثالثا القسم الثالث ما هو تحت ما هو تحت قدرة العبد مع انه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة الى اخره - 00:36:09
وهذا واجب على التحقيق. وان شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب الطهارة للصلاة وما لا يتم الواجب المعلق اي المعلق على شرط الزكاة معلقة على ملك النصاب والحج عن الاستطاعة ما لا يتم الواجب المعلق - 00:36:39
الا به فليس بواجب للزكاة والاستطاعة للحج. واوضح من هذا كله ان نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة. وما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب كالنصاب للزكاة. انت - 00:36:59
فيه ونوع لبس في اخره قال سيدنا الاقسام الثلاثة ثم قال الواجب المطلق ثم قال الواجب المعلق ان نقيد شيئا وارجو ان تحفظوه وتأملوه قيدوا شيئا ارجو النظر فيه بتأمل وتدبر وحفظ - 00:37:19
نكتب المراد بالواجب المطلق ماذا يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده المراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوبه ما لا يكون وجوبه مقيدة بما يتوقف عليه وجوده وجوده بالدار - 00:37:53
وجوده والواجب المعين عفوا الرجل معلق ما يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده بقوله لقوله اقم الصلاة لبلوك الشمس فان وجوب الصلاة مقيد بوجود الدلوك باب الوضوء والتوجه للقبلة - 00:38:51
ونحوهما الصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك والصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك وواجب مطلق بالنسبة للطهارة الواجب المطلق مش مقيد وواجب مطلق بالنسبة للطهارة والتوجه للقبلة الواجب المطلق ماذا يكون وجوب هذا الواجب مقيدا بايش - 00:39:52
بوجوده وغالبا هذا هذا يخص شروط والواجب المعلق غالبا ما يخص من يفرق لي بين السبب والشر المطلق يخص الشرط غالبا والمعلق يخص ايش غالبا من يفرق لي بين الشرق والسبب؟ تفضل - 00:40:51
اتفضل يا بهانة نعم طب اكتبوا اخواني اكتبوا السبب ما يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم اخونا ابو هاني سبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم سبب لوجوب الصلاة - 00:41:28
اذا وجدت ذنوب وجبات اذا عدم البلوغ انعدم وجود اليس كذلك شرط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدالة الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:42:18
ما يلزم من وجوده ما يجزب من عدمه العدم عفوا. شرط من عدمه العذاب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل ايش اذا عجبت الطهارة عجبت الصلاة الطهارة لا يلزم من وجودها. وجود صلاة او عدم وجود صلاته - 00:42:53
لا يلزم من وجود طهارة وجود صلاة او عدم وجود صلاة. الواجب المطلق يخص ايش؟ مطلق يخص ايش؟ غالبا يخص الشاطئ والواجب المعلق يخص ايش في الغالب السبب ايهما هو السبب - 00:43:25
السبب اقوى انه يؤثر بطرفي الوجود والعدم واما الشرط فانه لا يؤثر الا بالعدم وجودها في شرط وجودنا يؤثر فوجود شرط يؤثر فقط في العدم ووجود السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدد - 00:43:50
لذا هذا المطلق الواجب المطلق متعلقا بما في ولا بالاضعاف وهو مطلق متعلقا بالله هو وما هو الاقوى نقول ما قلنا بعبارة اخرى وهي سهلة نقول ما ذكرنا بعبارة اخرى وهي السنة - 00:44:22
عندنا امران شيء يتوقف عليه في الوجوب وشيء يتوقف عليه في الوقوع فالذي يتوقف عليه في الوقوع يتوقف على وقوع الصلاة طهارة واستقبال القبلة اليس كذلك ولكن لا يتوقف على - 00:44:52
وجوب الطهارة عندما توقفوا على وجوب الصلاة دخول الوقت. اليس كذلك الذي يتوقف على وجوبه فهذا لا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به وما يتوقف على وقوعه - 00:45:23
فهذا يدخل تحت قاعدة ايش هذا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان انشطة تحت القدرة ان السبب ليس دائما تحت قدرة الخلاصة ما نريد ان نقول - 00:45:49
وخلاصة الكلام السابق ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب في حالة ان يكون ذلك تحت قدرة المكلف ويكون هذا الشيء له صلة بوقوع الشيء المكلف به. وليس باصل وجوده. وانما - 00:46:11
بوقوعه لان الشرط لان الشرع قد يرتب على اصل وجوبه اشياء ليس تحت القدرة نكتفي بهذا القدر نسمع هناك اسأل ارض الله طيب اخونا ابو صهيب يقول الوقت انتهى ويريد الاسئلة - 00:46:35
الله المستعان الاسئلة التي طرحت في الدرس الماضي شيخنا ذكرتم ان الامر بالمعروف اخواني نلتزم الصمت بارك الله فيكم ذكرتم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني. فهل هذا صحيح؟ نعم قد يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا - 00:47:18
كحق الزوج التحقق قد يجب في حق الزوج مع زوجته مع اولاده وقد تجد في حق من له ولاية عينية مادية او معنوية على من يفعل المنكر ومن كان له جاه فليتصدق بجاه وهكذا - 00:47:56
قد يتعين قد يكون واجبا علميا نعم ما فائدة المعنى اللغوي؟ مع اننا نذكر المعنى الاصطلاحي. له فائدتان الاولى العلم بالشيء خير من الجهل به. والثانية ان المعنى الاصطلاحي مقدمة وتمهيد لتصور المعنى المعنى اللغوي تمهيد وتقديم لتصور المعنى الاصطلاحي. اذ ان هنالك صلة - 00:48:17
بين المعنيين في قاسم مشترك في قسم مشترك بين المعنيين. نعم شيخنا يقول السائل ارجو توضيح مسألة التراجع. التراجم مسألة وقع فيه الخلاف بين معتزلة واشاعرة وهو في الواجب المخير - 00:48:45
فيقولون الواجب المخير عند الله واحد وعنده مكلفين في تخييره الله جل في علاه يعلم مسبقا انه المكلف باخطار واحد وعند الله واحد وعنده مكلف في تخيير. ولكن هذا التخدير لا معنى له - 00:49:06
وهذا الكلام المعتزلة بعيدون عنه على التحقيق وان تراجع من اشاء وان رجم الاشاعرة المعتزلة به يردون الكلام عن اشاعرة وهكذا. انتم كل منهما يرمي الاخر بهذا القول الشر جعل تخيير والتخيير معتبر - 00:49:25
وهو متعلق واحد من هذه الامور التي خير الشرع فيها اه ورد في الدرس السابق ان من شروط الواجب المبهم اي المخير ان تتساوى تلك الاشياء المخير بينها في غضبة. فما فما المقصود بغتبة؟ المقصود في الرتبة من حيث الاحكام الشرعية - 00:49:49
فلا يخير لا يكون هناك واجب مخير بين شيء مباح وشيء مسنون وهذه الشروط فقط هي شروط كاشفة ذكرناها حتى نفهم المسألة بضوابط معدودة على شكل نقاط فالامور التي يخير الشرع فيها تكون متساوية الرتبة. كلها من المباحات كلها من المسنونات. كلها من الواجبات. ما يكون في واحد - 00:50:13
مسجون وسلس مباح وهكذا بما انه من ادى الصلاة ضمن الوقت الشرعي اي الوقت الموسع يسمى اداء. فما هو القضاء؟ وما هو جمع التأخير جمع التأخير هو لا ينافي اداء الصلاة في الوقت - 00:50:40
واوقات الصلوات السعة والرفاهية خمسة وصديق ثلاثة وفي حق المسافر وفي حق المعذور وقت الصلاة وقتا واحدا. فلا تعارض هذا له حالة وذاك له حالة واما القضاء وهو فيه نزاع بين اهل العلم - 00:51:00
فمنهم من فك الفعل عن الوقت فمن اوجب القضاء قال لما اوجب الله علينا الظهر اوجب علينا امرين اربع ركعات في وقت معين فان تعذر الوقت فلم يتعذر اداء الارض وركعات - 00:51:25
فلنا ان ننقل اربع ركعات عن وقتها لان هذا الذي نستطيعه وهكذا نستطيعه وهذا كلام ليس بصحيح لانه لو جاز هذا فقلنا ان في من في حق من اسطر يصوم في الليل - 00:51:44
يمسك بمقدار الامساك وينقله عن وقته فيقضيه في الليل ولذا العلماء يقولون ان الواجب المحصور بين حدين ان فات فلا يجلب الامر الاول وانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد الواجب المحصور بين حدين ان فات - 00:51:59
فلا يجب قضاؤه بالامر الاول. لو كان قضاؤه واجب بالامر الاول لكان كلامه صحيحا لماذا؟ لاننا علمنا بالاستقراء من نصوص الشرع انه اوجب القضاء في اشياء فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:52:23
ولو كان القضاء هو الاصل وكان اه المقرر ان الامر ان فات فيجب الامر الاول لكان مثل هذا الامر عبثا اليس كذلك؟ معنى ان الشرع نص عليه معنى ذلك ولازم ذلك ان غيره ليس مثله - 00:52:44
هذا ان يكون القضاء يحتاج الى امر جديد وليس القضاء واجب في الامر الاول والله اعلم. كان الله في عونكم ماذا افعل شيخنا بالنسبة لاوقات الصلاة لماذا لم ننظر هنا الى صلاة الجماعة في المسجد - 00:53:04
حيث ان وقت صلاة الجماعة محدود وواجب كما في حديث الضرير. جزى الله السائل خيرا الجماعة الكلام اصلا الواجب الموسع ليس فيه الجماعة. في من لم تجب في حقه الجماعة - 00:53:24
لكن الان نتكلم في الجماعة الجماعة واجب محدود ولا غير محدود محدود انفاق الجماعة بالامر الاول ام ان قضاءها يحتاج الى امر جديد ولذا نحن نمنع الجماعة الثانية لماذا نمنع الجماعة الثانية - 00:53:38
الجمعة الثانية عندنا تحت امر جديد وكلام ابن قدامة وغيره من الحنابلة ان الجماع الثاني مشروعة بفضل ما ورد الجماعة في الامر الاول ليس بصحيح كذلك مسألة واضحة الان كلامنا في الوقت الموسع تغيير الجماعة - 00:53:59
اما في الجماعة فنحن نقول من فاتته الجماعة لا يشرع له ان يصلي جماعة اخرى لان هذا العمل هذا واجب محمود بن حسين فات فالقرضاوي يحتاج الى امر جديد. فما لم يكن عندنا امر جديد فلا يشرع. فكيف - 00:54:20
وعندنا قرائن وادلة كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن فعل السلف على كراهية الجماعة الثانية كثيرة والمقاطع. نعم وننتهي بهذا السؤال هل تأخير الصلاة الى اخر الوقت دون عذر يؤدي الى تأثير صاحبها - 00:54:37
منهم من اوجب منهم من طالب بالاسم وهذا مذهب المجد ابن تيمية وغيره ومنهم من قال ان الشرع اوجب ايقاع الصلاة ايقاع الصلاة في وقت من اول للاخر لكن وردت نصوص معينة في ان من شأن المنافق ان يؤخر بعض الصلوات حتى تغرب الشمس - 00:54:58
هذا الاتي هذا الاثم وهذا الحكم تأثير من اخر الصلاة الى اخر وقتها في العصر خاصة على التأكيد ام على التأسيس نعمل على التأسيس على تأسيس حكم جديد ما معنى ان نحمله على حكم التأسيس - 00:55:27
اي نفرده في الحكومة. وغيره ممن اخر في غير مثل هذه الصلاة لا يكون مثله ومن القواعد المتبعة عند في علماء عند علماء القواعد الفقهية يقولون حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد - 00:55:51
ولذا من كان معذورا في ترك الجماعة فمتى اسقط الصلاة في وقتها فقد برأت ذمته لم يحسب وانما الاسم كان متمكنا فمات ولم يؤدي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:56:07
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى - 00:56:27
Transcription
اما الان ومع محاضرة ثابتة في مادة الحيض ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل لا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:07
اما بعد كثيرا من الحزبيين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يروجون حزبيتهم بمثل هذه القواعد. ومن منهج اهل البدع انهم يحتجون بالعمومات ولا يعرفون التفصيل ولذا فنحن على موعد مع تفصيل هذه القاعدة حتى يتبرهن لنا الصواب من الخطأ - 00:00:57
في احتجاجهم وفي غيرهم من المواقف ونحن ان شاء الله تعالى نعمل على ان نأصل العبارات التي نسمعها وان نوقعها في مواقعها والا نتجاوز الحدود التي وردت فيها. والا نتعدى على النصوص الشرعية. وهنا اقول - 00:01:27
متى وجدت قاعدة؟ سواء كانت اصولية او فقهية. وخالفتها الصن فانا نضعها في المريخ ولا وزن لهذه القاعدة. فالقواعد الموجودة فقط لضبط غير الامور النفطية. غير والمشكلة عند الاصوليين وعند المشتغلين بالفقه وتشريعاته لما يكونوا عواما - 00:01:51
في الحديث النبوي. والسعيد والموفق من وفقه الله عز وجل. واخذ نصيبا حسنا من كل علم من العلوم. ولذا اخواني نحن نتكلم بمصطلحات القول. من مصطلحات علماء الاصول. ولكن متى وجدنا شيئا يخالف حديثا او نصا او فعلا درج عليه السلف فانه ولا شك المقدم - 00:02:22
اه نقرأ القاعدة وقد تكلمنا قليلا في اخر المحاضرة السابقة ولكي يكون الكلام موصولا نعيد الكلام نعيد القراءة ثم نعلق بما يسر الله عز وجل قال المؤلف ما لا يتم الواجب الا به ينقسم الى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف - 00:02:52
القدرة واليد في الكتابة وحضور الامام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. اكتبوا ان تفضلتم هذه المسألة تسمى بهذا الاسم تارة وتسمى تارة بمقدمة الواجب وتسمى تارة بالوسيلة. او وسيلة الواجب - 00:03:20
هنا يقول الشأن المصنف نكتفي نكتفي كتابة يقول المصنف اخواني ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب هذه تنقسم الى ما يدخل تحت قدرة مكلف والى ما لا يدخل تحت قدرة مكلفة - 00:04:10
رجل لا يد له. وامره شرعا يكتب فهل هذا يقدر على الكتابة؟ لا لا تتم الكتابة الا بوجود اليد موجودة وهذا ليس مكلفا بالكتابة من اوجب حضور الامام الجمعة؟ هل باستطاعة المصلي العادي من سائر الناس - 00:04:31
ان يوجب على الامام الحضور هذه المسألة مسألة وجوب الايمان. حضور الامام قال بها بعض اهل السنة وهي المذهب المعتمد عند الشيعة عند الرافضة واشتهرت هذه المقولة عن عن الحنفية - 00:04:57
وممن قال بها ايضا الاوزاعي وتعزى الى عمر ابن عبد العزيز سليمان ابن يسار والحسن البصري وحبيب ابن ابي ثابت كما في الاوسط وابن المنذر في الرابع صفحة مية واحداش وغيره - 00:05:20
والصواب كما قلنا انه لا يفتقر الى الامام بحضور الجمعة وذكرنا امثلة كثيرة منها مثلا انه ثبت ان عليا رضي الله تعالى عنه صلى صلاة العيد لما كان عثمان محصورا - 00:05:40
ولم يكن اميرا علي لم يكن اميرا. كان الامير من؟ عثمان والعيد والجمعة ثنيان وان كانت كتب الفقه تذكر ان عليا صلى الجمعة ولكن كتب الحديث تذكر وتنصص على ان صلاة عثمان صلاة علي كانت العيد كما في الموطأ الاول مية تسعة وسبعين - 00:06:04
كما في الام للشافعي في الاول تسعمية وسبعين. وكما في تاريخ المدينة لابن شبه الرابع صفحة الف وميتين وستاش وكما عند ابن المنذر في الاوسط فالرابع صفحة مية وتلتاش وكما عند البيهقي في السنن الثالث - 00:06:33
ثلاثة وعشرين وميتين اربعة وعشرين وايضا ثبت ان سعيد بن العاص كان اميرا الكوفة ولم يصلي الجمعة وانما صلى الجمعة ابو موسى الاشعري الشاهي ان هذا الشرط ليس عليه اثارة من علم. كما قال الشوكاني في السير الجرار - 00:06:51
وكما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لست بصدد تقرير المسألة لكن بفضل التنويه والتنبيه على ان من اشترط حضور الامام فهذا شرط ليس تحت قدر ومكن المكلف - 00:07:25
وان كان الواجب لا يتم الا به الواجب صلاة الجمعة لا تتم صلاة الجمعة الا بحضور الامام عند من اشترطه ولكن الراجح ان هذا الشرط ليس صحيح قال والعدد في الجمعة - 00:07:45
الجمعة على وجه التحديد بالاربعين غير الامام وهو مذهب الشافعية ومذهب غير واحد من المحققين منهم انه لا يفرق العدد. بل الف السيوطي رسالة موجودة في الحاوي الفتاوى له انه لا يشترط هذا العدد وبرهن على ان آآ على انه لا يوجد ما ينهض او ما يوجد لا يوجد نص يوجب هذا العدد - 00:08:03
وهذا قول ايضا عند المالكية وان لم يحددوا العدد والراجح ان اقل الجمع اقل الجماع كم هذي مسألة اصولية اقل اثنان على الراجحي. ومنهم من قال ثلاثة ابو حنيفة يشترط الثلاثة غير الامام. ابو يوسف يشترط ثلاثة مع الامام - 00:08:31
والراجح ان اقل ما هو الدليل على انه اقل الجمع اثنان؟ ما هو الدليل على ان اقل الجمع اثنان تفضل صلاة الجماعة تفضل تفضل اخ رشاد الجماعة يعني كل الثلاثة جماعة الان نريد ننتقل لدليل اخر - 00:08:53
كلكم تكررون الدليل هو هو وهذا طيب تفضل اخي احمد عثمان اقتصموا نعم جمع التسمية. دليل اخر وفتح الباب تفضل ابن عباس وكرروه وكرر هذا الدليل ثلاثة من اخوانك تفضل - 00:09:28
طائفتان من المؤمنين قد تسألوا قول الله عز وجل ان تتوبا الى الله فقط صغار قلوبكما قلوبهما وهكذا اذا اقل الجماعة الجماعة والجمعة تبدو في اثنين فلا يوصف بوجوه. ما هو الذي لا يوصف بوجوب - 00:10:06
الشيء الذي لا يتم الواجب الا به وهو ليس تحت قدرة مكلف هذا لا يقال عنه والي اما الشيء الذي تحت قدرة المكلف ولا يتم الواجب الا به وهل هو دائما؟ هل هو دائما يصب وجود - 00:10:32
ايضا هذا فيه تفصيل منه ما يوصف ومنه ما يوصف. نسمع تتمة كلام المصنفين والى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. وامساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب - 00:10:50
اذا اذا هذه امثلة هي تحت قدرة وموقف المكلف الطهارة للصلاة تحت القدرة والسعيد الجمعة تحت الخضرة الا في من كان مريضا في من لا يقدر على السعيد فيدخل تحت - 00:11:16
رجل لا ردين له صمت الاول فمن لا يد له في كتابه قال وغسل جزء من الرأس وغسل جزء من الرأس وامساك جزء من الليل مع النهار الصوم فهو واجب - 00:11:36
هذا الكلام صحيح صحيح ان شاء الله بعد ان نقرأ كلام المصنف نقرأ كلام المصنف حاصل كلامي معنى كلامه رحمه الله ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان اولا قسم ليس تحت قدرة العبد - 00:11:56
كزوال الشمس لوجوب الظهر. وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين وكحضور الامام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه فلا قدرة للمكلف على ظهر الامام والجماعة على الحضور الى المسجد - 00:12:20
هذا النوع لا يوصف بالوجوه. الا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق. وهو مذهب باطل مردود من قال بان الذي لا يطاب المكلف المكلف به بعثه المصنف فقال هذا مذهب باطل مردود - 00:12:38
هل توجد احد جود التكليف بما لا يطاق من يعرف من يعرف تفضل المعتزلة وغير معتدل تفضل الغزالي او الغزالي ليس الغزالي. غزالي نصت في كتبه كلها على ان التكليف بما لا يطاق مستحيل وممنوع. نعم - 00:13:01
بعلم لا تقولون ان العلم لا تقولون الا بعلم من يعلم يقول ومن لا يعلم لا يقول تفضل كله تخمين وتحذير من غير ظن ولا يقين الفخر الرازي وابو بكر الباقلاني - 00:13:31
جوزا وقوع التكليف بما لا يطاق عقلا عقلا وليس شرعا لو الان اراد رجل ان يستدل بادلتهما لماذا تردون عليه اسمعكم اقوى حجتين لهما واسمع منكم ردودا عليهما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري - 00:13:52
وكذلك في تفسير قول الله عز وجل في سورة القلم ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يدعى المنافقون للسجود فلا يستطيعون. هل هذا التكليف هذا التكليف له ليس بتكليف - 00:14:29
هل هو بكل بقدرتهم؟ اليس هو تكليف بما لا يطاق بالنسبة اليهم ما هو الدليل محمود الظاهر ما هو الدليل على هذا على ما هو الدليل على بطلان هذا الاستدلال - 00:14:49
اليوم الاية ويوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. تفضل يا استاذ صباح يوم ايش؟ يوم المحشر هل هذا التكليف ام تغرير عقوبتهم لانهم بقوا مع المؤمنين فميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين - 00:15:13
فلا يستطيعون عقوبة ونكاية بهم. هل هذا تكليف ام عقوبة عقوبة جراء اشياء كلفوا بها ولم يفعلوها اليس كذلك؟ الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به - 00:15:40
وقالوا سأل المؤمنون الله جل في علاه ان يدفع عنهم ما لا يطيقون ولو لم يكن تكليف ما لا يطاق جائزا لما سألوا دفعه وما اقرهم الله عليه بما ان الله اقرهم على انهم سألوا الله ان يدفع عنهم ما لا يطيقوه. اذا كان هذا التكليف في حقهم - 00:16:02
ما هو الجواب على هذا السؤال ما هو الجواب على هذا الدليل وعلى هذا الاستدلال تفضل ثم قال بعدها ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قل تفضل تفضل نعم - 00:16:31
هذا شيء اخر اتقوا الله ما استطعتم. طيب ولن يحملنا ما لا طاقة لنا به. ما هو الطاقة هنا؟ الاية الاية تفضل هل هذا خبر ام امر وهل يجوز النسخ في الاخبار - 00:17:09
اخواني ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ليس فيه استدلال على التكليف بما لا يطاق ولا تحملنا بما لا هم فلا الاية لا تحملنا فيما لا طاقة لنا به. اي هو في وسعنا ولكن مع ارهاق وشدة - 00:17:51
والاصل الاية ليست في ليست التكليف بما لا يطاق. وهي كمثل وهي مثل قول الله تعالى وعلى الذي حين يطيقونه فدية الكبير في السن والمريض والمرأة الحامل والمرضع تقدر على الصيام لكن بجهل كبير هو تحت قدرتها لكن - 00:18:27
تبذله جهدا كبيرا جدا الاية اصلا الاية هذه ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ليست في ما لا يقال اصلا هو في في ما هو تحت المكنة والقدرة لكن ببذل وسع زائد يدخل على صاحبه شيء من مشقة غير - 00:18:51
وضوح الجواب ارجوك من الكلام ثانيا ثانيا وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس اذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه الا بغسل جزء يسير من الرأس. يعني لا يوجد علامات دقيقة - 00:19:15
بين الوجه وبين الرأس اليس كذلك؟ الرأس الوجه ما هي حدود الوجه؟ منبت الشعر من اعلى الى اسفل وما بين شفتي الاذن هذا الامر دقيق اذا اردت ان تعلم غص وجهك لابد ان تتعدى شيئا قليلا - 00:19:45
وهذا بقدرتك وانت مطلوب منك ان تستوعب هذا المكان فهذا التعدي اليسير. لا يتم غسل الوجه الا به وما لا يتم الواجب الا به واجب لانه تحت قدرة لانه تحت قدرة مكلفة. طيب الان ننظر الى انسان جزء من الليل - 00:20:11
وامساك جزء من الليل مع النهار اذ لا يتحقق الا امساك او الا امساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل. بناء على ان الغاية في قوله تعالى - 00:20:32
حتى يتبين لكم الخيط الابيض الاية خارجة وهو الصحيح. هذا الكلام يحتاج الى تفاهم يقول المصطلح وامساك جزء من الليل مع النهار اذ لا يتحقق الامساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل. لماذا - 00:20:47
بناء على ان الغاية التي هي ايش؟ غاية حتى من الغاية هي ايه؟ حتى. فحتى غاية التمكين الاية فالان باكروهن. وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا. حتى فتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:21:11
وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا طوال الليل حتى اي الى الى ايش؟ ادبريا الى تبيين ايش الى هذه تكون للغاية وما بعدها داخل فيها تارة وما بعدها خارج عنها تارة لقول الله عز وجل الى المرفق الى المرفقين في الوضوء. هذه الى ماء ولا الغاية؟ الحج معهم - 00:21:39
لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي اموال الفقراء لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى اله هذه الليلة تبين النهار هل هو داخل في الاكل والشرب ام هو خارج - 00:22:19
فهذا مراد هذا مراد ايش المصمم لما قال خارج وهو الصحيح الى هذه حتى ايش التبين يكون خارج ولا يحصل لك التبين تبين النهار الا بمضي جزء منه. اليس كذلك - 00:22:47
الا بمضي جزء منه. ولازم ذلك حتى تمسك. هذا كلام المصنف. لازموا ذلك حتى تمسك ان تمسك عن الطعام قبل التبين وهذا التبين يكون اين يكون في الليل فلا بد من ان تمسك ولو شيئا يسيرا من الليل. لان التبين لا يظهر الا بعد طلوع شيء من الفجر - 00:23:11
اليس كذلك؟ وهذه خارجة فاذا انت حتى لا يتبين لك الفجر يحتاج الى وقت التبين. فامسك قبله حتى تتبينه. امسك قبله وقتا هذا الكلام صحيحة ليس بصحيح طيب هذا الكلام ان اردنا ان نرده من ناحية اصولية - 00:23:37
ماذا نقول اذا اردنا ان نرده من ناحية اصولية ماذا نقول نقول ان بالدلالات ان الدلالات دلالات النصوص اقسام منها دلالة المنطوق ومنها دلالة اللازم ومنها دلالة الاشارة ومنها مفهوم المخالفة - 00:24:03
وباجماع الاصوليين اقوى الدلالات دلالة منطوق واضعف الدلالات مفهوم المخالفة والخلاف المعتمد عند الاصوليين مفهوم اللازم والاشارة ايهما اقوى من الاخر الاية نستدل بها على نستدل على وجوب نستدل بالاية على وجوب الامساك جزء من الليل باي دلالة - 00:24:35
المذكورة المنطوق المخالفة اللازم بشارة تفضل لازم اللازم دلالة لازم الاية على كلام المصنف نستدل فيه على ايش دلالة اللازم ودلالة الاشارة ودلالة مفهوم المخالفة ان اخذت من نص وخالفت منطوقا نصوص اخرى. فلا حجية فيها - 00:25:08
دلالة الاشارة دلالة اللازم دلالة مفهوم المخالفة ان خالفت منطوق نص اخر ايهما دلالة المطلوب. هل يوجد عندنا ادلة من المنصوب لا توجد امساك جزء من الليل تفضل يا استاذ الان مع الاستاذ - 00:25:48
يوجد يعني يدخل جزء من النهار ويتبين النهار ولم يؤذن ابن مكتوم ولازم ذلك ان السلف انهم ما كانوا يمسكوا جزءا من الليل. هذا الامر فعل السلف في الجملة. بالمنطوب - 00:26:19
يدلل على عدم وجود الامساك. وهنالك حقيقة اثار واحاديث كثيرة وكثيرة جدا من اوضح اه ما يرد هذا الزعم ما اخرجه البغوي بسند صحيح ان رجلا قال لابن عباس اني اتسحر - 00:26:57
اذا شككت امسكت اني اتسحر فاذا شككت انت ايش شككت فيما الفجر امسكت فقال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك كل ما شككت حتى لا تشك وثبت في الصحيحين - 00:27:20
من حديث عبدالله بن ابي اوفى قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل وفي رواية عند مسلم قال لبلال انزل فاشدح لنا - 00:27:48
القطب السويق بالماء فقال يا رسول الله لو امسيت ثم قال صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا فقال يا رسول الله لو امسيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فاشدح لنا - 00:28:07
فقال يا رسول الله ان عليك نهارا وقال صلى الله عليه وسلم انزل فاجدة فجدح له فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اومأ بيده الى المشرق فقال اذا رأيتموه - 00:28:28
فقال اذا رأيتم فقال اذا فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم قال الحافظ ابن حجر في الفتح في فوائد هذا الحديث فيه استعباء فيه استحباب وتعديل فقر - 00:28:52
وانه لا يجب امساك جزء من الليل مطلقا وهذا الشاهد وانه لا يجب امساك جزء من الليل مطلقا. بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر وفيه تذكير العالم بما يخشى ان يكون نسيه - 00:29:21
بلال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ترك المراجعة بعد ثلاث التلميذ يراجع استاذه ثلاثا. وبعد الثلاث يمسك قوات الثلاث يمسك عن المراجعة فالشاهد ما ذكره في الفائدة الثانية - 00:29:45
اما بنساك بازن الله غير حاصل في الحديث. غير حاصل في الحديث. وقد اورد الفرياز في كتابه الصيام اثار عجيبة جدا عن تعجل السلف في الافطار وانهم ما كانوا يتحققون دخول شيء من الليل - 00:30:06
من اراد هذه الاثار فلينظر اليها. ولا نريد ان تشغلنا هذه المسائل عن عن ما نحن فيه. لكن يكفينا هذا نكمل الان لان من اخر الامساك عن جميع اجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان - 00:30:29
اذ لا واسطة بين الليل والنهار لكن الليل والنهار بعد خروج الليل مثل كبسة كهربا. ايضا اذكر هذا اذا لست شيئا فشيئا نعم اذ لا واسطة بين الليل والنهار وما جاء من الاحاديث مهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على ان المراد به انه في - 00:30:54
اخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار وهذا القسم الاخير اعني ما هو تحت قدرة المكلف. قال المؤلف انه واجب. هذا حاصل معنى كلامه رحمه الله من هنا قضاة ما سبق - 00:31:17
ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان قسم تحت قدرة المكلف وقسم ليس تحت قدرة المكلف والذي تحت قدرة المكلف على قول المصنف اي ابن خدامة يصح ان يقال فيه يصح ان يقال فيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:31:37
واما الذي ليس تحت قدرته فلا يقال فيه انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب المقيد لصاحب الكتاب لصاحب المذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله سلام وتعقب وتقسيم اخر - 00:31:59
يبين فيه ان الذي هو تحت القدرة ليس على اطلاق يخضع تحت هذه القاعدة سيأتي كلام الشيخ الشنقيطي فيه ضبط بهذه القاعدة على وجه فيه حصر على وجه الادق. اسمع كلامي الحقيقي - 00:32:16
قال مقيده عفا الله عنه وهذا التقسيم غير جيد. وحاصل تقرير المقام ان يقال ما لا يتم الواجب الا به ثلاثة اقسام اولا قسم ليس تحت قدرة العبد كما مسلنا له انفا. وهذا مفروغ منه. هذا القسم مفروغ منه - 00:32:40
ثانيا وقسم تحت قدرة العبد عادة الا انه لم يؤمر بتحصيله كم نصاب لوجوب الزكاة؟ والاستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم وهذان القسمان لا يجدان اجماعا. اذا هنا يكون تحت القدرة - 00:33:05
ولكن الشرع لم لم يأمر المكلف بتحصيل هذا السبب الشرع علق بعض واجبات على اسباب وهذه الاسباب حتى التحقق لم يوجب الشارع على المكلف ان يحصلها فمثلا الصيام والاقامة هل اوجب الشارع على المكلف في نهار رمضان ان لا يسافر - 00:33:28
لكن لو تقصد ان يسافر ليفطر هل هذا يشرع رجل عليه الصيام شهرين متتابعين احدث فطرا لكي يقطع التتابع والصيام لا يجوز له الفطر لكن لو كان من عادته الفطر - 00:34:02
فله ان وحال اقامته يتابع الصيام ولا شيء عليه يتابع الصيام ولا شيء عليه تماما كالعذر من حق المرأة وعليها صيام شهرين متتابعين العذر وزاد المانع عاد عادت الى التتابع - 00:34:27
وهكذا وهنالك اشياء تحت القدرة لم يأمر الشرع بتحصيلنا وهذه الاشياء اما اسباب اما شروط تأملوا معي الامور المذكورة النصاب ايش بالنسبة للزكاة النصاب النصاب سبب وباستطاعة لوجوب الحج والاقامة لوجوب الصوم - 00:34:53
الاقامة من شروط وجوب الصيام ان لا يكون مسافرا وهدان القسمان لا يجدان اجماعا. اي قسمين الذي ليس في القدرة والقسم الاخر بايش الذي هو تحت القدرة ولكن الشرع لم يأمر بتفصيله - 00:35:30
القسم الثالث الان ننظر للقسم الثالث وعليه فقط يصح ان تتنزل قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فكلام الحزبيين الذين يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:35:52
هل يستخدمونها ويضعونها في موضعها ام لا لا لماذا لانهم يضعونها في غير كل قدرة مكلف. اليس كذلك ثالثا القسم الثالث ما هو تحت ما هو تحت قدرة العبد مع انه مأمور به كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة الى اخره - 00:36:09
وهذا واجب على التحقيق. وان شئت قلت ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب الطهارة للصلاة وما لا يتم الواجب المعلق اي المعلق على شرط الزكاة معلقة على ملك النصاب والحج عن الاستطاعة ما لا يتم الواجب المعلق - 00:36:39
الا به فليس بواجب للزكاة والاستطاعة للحج. واوضح من هذا كله ان نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة. وما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب كالنصاب للزكاة. انت - 00:36:59
فيه ونوع لبس في اخره قال سيدنا الاقسام الثلاثة ثم قال الواجب المطلق ثم قال الواجب المعلق ان نقيد شيئا وارجو ان تحفظوه وتأملوه قيدوا شيئا ارجو النظر فيه بتأمل وتدبر وحفظ - 00:37:19
نكتب المراد بالواجب المطلق ماذا يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده المراد بالواجب المطلق ما لا يكون وجوبه ما لا يكون وجوبه مقيدة بما يتوقف عليه وجوده وجوده بالدار - 00:37:53
وجوده والواجب المعين عفوا الرجل معلق ما يكون وجوبه مقيدا بما يتوقف عليه وجوده بقوله لقوله اقم الصلاة لبلوك الشمس فان وجوب الصلاة مقيد بوجود الدلوك باب الوضوء والتوجه للقبلة - 00:38:51
ونحوهما الصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك والصلاة واجب مقيد بالنسبة للدلوك وواجب مطلق بالنسبة للطهارة الواجب المطلق مش مقيد وواجب مطلق بالنسبة للطهارة والتوجه للقبلة الواجب المطلق ماذا يكون وجوب هذا الواجب مقيدا بايش - 00:39:52
بوجوده وغالبا هذا هذا يخص شروط والواجب المعلق غالبا ما يخص من يفرق لي بين السبب والشر المطلق يخص الشرط غالبا والمعلق يخص ايش غالبا من يفرق لي بين الشرق والسبب؟ تفضل - 00:40:51
اتفضل يا بهانة نعم طب اكتبوا اخواني اكتبوا السبب ما يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم اخونا ابو هاني سبب ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم سبب لوجوب الصلاة - 00:41:28
اذا وجدت ذنوب وجبات اذا عدم البلوغ انعدم وجود اليس كذلك شرط الشرط هو ما يلزم من عدمه العدالة الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم - 00:42:18
ما يلزم من وجوده ما يجزب من عدمه العدم عفوا. شرط من عدمه العذاب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثل ايش اذا عجبت الطهارة عجبت الصلاة الطهارة لا يلزم من وجودها. وجود صلاة او عدم وجود صلاته - 00:42:53
لا يلزم من وجود طهارة وجود صلاة او عدم وجود صلاة. الواجب المطلق يخص ايش؟ مطلق يخص ايش؟ غالبا يخص الشاطئ والواجب المعلق يخص ايش في الغالب السبب ايهما هو السبب - 00:43:25
السبب اقوى انه يؤثر بطرفي الوجود والعدم واما الشرط فانه لا يؤثر الا بالعدم وجودها في شرط وجودنا يؤثر فوجود شرط يؤثر فقط في العدم ووجود السبب يؤثر بطرفي الوجود والعدد - 00:43:50
لذا هذا المطلق الواجب المطلق متعلقا بما في ولا بالاضعاف وهو مطلق متعلقا بالله هو وما هو الاقوى نقول ما قلنا بعبارة اخرى وهي سهلة نقول ما ذكرنا بعبارة اخرى وهي السنة - 00:44:22
عندنا امران شيء يتوقف عليه في الوجوب وشيء يتوقف عليه في الوقوع فالذي يتوقف عليه في الوقوع يتوقف على وقوع الصلاة طهارة واستقبال القبلة اليس كذلك ولكن لا يتوقف على - 00:44:52
وجوب الطهارة عندما توقفوا على وجوب الصلاة دخول الوقت. اليس كذلك الذي يتوقف على وجوبه فهذا لا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به وما يتوقف على وقوعه - 00:45:23
فهذا يدخل تحت قاعدة ايش هذا يدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان انشطة تحت القدرة ان السبب ليس دائما تحت قدرة الخلاصة ما نريد ان نقول - 00:45:49
وخلاصة الكلام السابق ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب في حالة ان يكون ذلك تحت قدرة المكلف ويكون هذا الشيء له صلة بوقوع الشيء المكلف به. وليس باصل وجوده. وانما - 00:46:11
بوقوعه لان الشرط لان الشرع قد يرتب على اصل وجوبه اشياء ليس تحت القدرة نكتفي بهذا القدر نسمع هناك اسأل ارض الله طيب اخونا ابو صهيب يقول الوقت انتهى ويريد الاسئلة - 00:46:35
الله المستعان الاسئلة التي طرحت في الدرس الماضي شيخنا ذكرتم ان الامر بالمعروف اخواني نلتزم الصمت بارك الله فيكم ذكرتم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني. فهل هذا صحيح؟ نعم قد يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عينيا - 00:47:18
كحق الزوج التحقق قد يجب في حق الزوج مع زوجته مع اولاده وقد تجد في حق من له ولاية عينية مادية او معنوية على من يفعل المنكر ومن كان له جاه فليتصدق بجاه وهكذا - 00:47:56
قد يتعين قد يكون واجبا علميا نعم ما فائدة المعنى اللغوي؟ مع اننا نذكر المعنى الاصطلاحي. له فائدتان الاولى العلم بالشيء خير من الجهل به. والثانية ان المعنى الاصطلاحي مقدمة وتمهيد لتصور المعنى المعنى اللغوي تمهيد وتقديم لتصور المعنى الاصطلاحي. اذ ان هنالك صلة - 00:48:17
بين المعنيين في قاسم مشترك في قسم مشترك بين المعنيين. نعم شيخنا يقول السائل ارجو توضيح مسألة التراجع. التراجم مسألة وقع فيه الخلاف بين معتزلة واشاعرة وهو في الواجب المخير - 00:48:45
فيقولون الواجب المخير عند الله واحد وعنده مكلفين في تخييره الله جل في علاه يعلم مسبقا انه المكلف باخطار واحد وعند الله واحد وعنده مكلف في تخيير. ولكن هذا التخدير لا معنى له - 00:49:06
وهذا الكلام المعتزلة بعيدون عنه على التحقيق وان تراجع من اشاء وان رجم الاشاعرة المعتزلة به يردون الكلام عن اشاعرة وهكذا. انتم كل منهما يرمي الاخر بهذا القول الشر جعل تخيير والتخيير معتبر - 00:49:25
وهو متعلق واحد من هذه الامور التي خير الشرع فيها اه ورد في الدرس السابق ان من شروط الواجب المبهم اي المخير ان تتساوى تلك الاشياء المخير بينها في غضبة. فما فما المقصود بغتبة؟ المقصود في الرتبة من حيث الاحكام الشرعية - 00:49:49
فلا يخير لا يكون هناك واجب مخير بين شيء مباح وشيء مسنون وهذه الشروط فقط هي شروط كاشفة ذكرناها حتى نفهم المسألة بضوابط معدودة على شكل نقاط فالامور التي يخير الشرع فيها تكون متساوية الرتبة. كلها من المباحات كلها من المسنونات. كلها من الواجبات. ما يكون في واحد - 00:50:13
مسجون وسلس مباح وهكذا بما انه من ادى الصلاة ضمن الوقت الشرعي اي الوقت الموسع يسمى اداء. فما هو القضاء؟ وما هو جمع التأخير جمع التأخير هو لا ينافي اداء الصلاة في الوقت - 00:50:40
واوقات الصلوات السعة والرفاهية خمسة وصديق ثلاثة وفي حق المسافر وفي حق المعذور وقت الصلاة وقتا واحدا. فلا تعارض هذا له حالة وذاك له حالة واما القضاء وهو فيه نزاع بين اهل العلم - 00:51:00
فمنهم من فك الفعل عن الوقت فمن اوجب القضاء قال لما اوجب الله علينا الظهر اوجب علينا امرين اربع ركعات في وقت معين فان تعذر الوقت فلم يتعذر اداء الارض وركعات - 00:51:25
فلنا ان ننقل اربع ركعات عن وقتها لان هذا الذي نستطيعه وهكذا نستطيعه وهذا كلام ليس بصحيح لانه لو جاز هذا فقلنا ان في من في حق من اسطر يصوم في الليل - 00:51:44
يمسك بمقدار الامساك وينقله عن وقته فيقضيه في الليل ولذا العلماء يقولون ان الواجب المحصور بين حدين ان فات فلا يجلب الامر الاول وانما قضاؤه يحتاج الى امر جديد الواجب المحصور بين حدين ان فات - 00:51:59
فلا يجب قضاؤه بالامر الاول. لو كان قضاؤه واجب بالامر الاول لكان كلامه صحيحا لماذا؟ لاننا علمنا بالاستقراء من نصوص الشرع انه اوجب القضاء في اشياء فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:52:23
ولو كان القضاء هو الاصل وكان اه المقرر ان الامر ان فات فيجب الامر الاول لكان مثل هذا الامر عبثا اليس كذلك؟ معنى ان الشرع نص عليه معنى ذلك ولازم ذلك ان غيره ليس مثله - 00:52:44
هذا ان يكون القضاء يحتاج الى امر جديد وليس القضاء واجب في الامر الاول والله اعلم. كان الله في عونكم ماذا افعل شيخنا بالنسبة لاوقات الصلاة لماذا لم ننظر هنا الى صلاة الجماعة في المسجد - 00:53:04
حيث ان وقت صلاة الجماعة محدود وواجب كما في حديث الضرير. جزى الله السائل خيرا الجماعة الكلام اصلا الواجب الموسع ليس فيه الجماعة. في من لم تجب في حقه الجماعة - 00:53:24
لكن الان نتكلم في الجماعة الجماعة واجب محدود ولا غير محدود محدود انفاق الجماعة بالامر الاول ام ان قضاءها يحتاج الى امر جديد ولذا نحن نمنع الجماعة الثانية لماذا نمنع الجماعة الثانية - 00:53:38
الجمعة الثانية عندنا تحت امر جديد وكلام ابن قدامة وغيره من الحنابلة ان الجماع الثاني مشروعة بفضل ما ورد الجماعة في الامر الاول ليس بصحيح كذلك مسألة واضحة الان كلامنا في الوقت الموسع تغيير الجماعة - 00:53:59
اما في الجماعة فنحن نقول من فاتته الجماعة لا يشرع له ان يصلي جماعة اخرى لان هذا العمل هذا واجب محمود بن حسين فات فالقرضاوي يحتاج الى امر جديد. فما لم يكن عندنا امر جديد فلا يشرع. فكيف - 00:54:20
وعندنا قرائن وادلة كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن فعل السلف على كراهية الجماعة الثانية كثيرة والمقاطع. نعم وننتهي بهذا السؤال هل تأخير الصلاة الى اخر الوقت دون عذر يؤدي الى تأثير صاحبها - 00:54:37
منهم من اوجب منهم من طالب بالاسم وهذا مذهب المجد ابن تيمية وغيره ومنهم من قال ان الشرع اوجب ايقاع الصلاة ايقاع الصلاة في وقت من اول للاخر لكن وردت نصوص معينة في ان من شأن المنافق ان يؤخر بعض الصلوات حتى تغرب الشمس - 00:54:58
هذا الاتي هذا الاثم وهذا الحكم تأثير من اخر الصلاة الى اخر وقتها في العصر خاصة على التأكيد ام على التأسيس نعمل على التأسيس على تأسيس حكم جديد ما معنى ان نحمله على حكم التأسيس - 00:55:27
اي نفرده في الحكومة. وغيره ممن اخر في غير مثل هذه الصلاة لا يكون مثله ومن القواعد المتبعة عند في علماء عند علماء القواعد الفقهية يقولون حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد - 00:55:51
ولذا من كان معذورا في ترك الجماعة فمتى اسقط الصلاة في وقتها فقد برأت ذمته لم يحسب وانما الاسم كان متمكنا فمات ولم يؤدي والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:56:07
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى - 00:56:27