فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي

المحاضرة 9 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 26

محمد بن كمال الرمحي

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما بعد ايها الاخوة في الله فوصلنا الى كتاب النذر - 00:00:06ضَ

والنذر او كتاب النذور والنذور جمع نذر. والنذر هو الايجاب النذر هو الايجاب. يقال نذرت وانذر او انذر بضم الذال وكسرها يقصد به الايجاب. كانوا يقولون مثلا فلان نذر فلان - 00:00:28ضَ

يعني اوجب على نفسه قتله فالنذر هو الايجاب. وفي الشرع هو الزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه باصل الشرع. الزام المكلف نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه باصل الشرع. يعني نذر ان يصلي ركعتين - 00:01:01ضَ

في الاصل هاتان الركعتان نافلة لم تكن واجبة عليه باصل الشرع باصل الحكم الشرعي العام لجميع الناس. ليست واجبة عليه. لكن هو اوجبها على نفسه. قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين. لله علي نذر ان اصوم ثلاثة - 00:01:35ضَ

ايام لله علي نذر ان افعل كذا وكذا. امور ليست واجبة عليه باصل الشرع هو اوجبها على نفسه والزم نفسه بها قال عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:02:00ضَ

ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. انفرد به البخاري جاء ذكر النذر في القرآن الكريم ثناء على الموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فاثنى الله عز وجل على المؤمنين بانهم يوفون - 00:02:33ضَ

بالنذر فالوفاء بالنذر طاعة الوفاء بالنذر طاعة لله سبحانه وتعالى في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سورتين من سور النذر من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه - 00:03:05ضَ

فذكر نذر الطاعة وذكر نذر المعصية ونذر الطاعة اما ان يكون نذرا مطلقا وهو الذي يسمى بنذر التبرر بنذر التبرر وهو ان ينذر الانسان شيئا من الطاعة دون شرط دون مقابل - 00:03:45ضَ

فيقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين هذا النذر نذر تبرج نذر طاعة. لا يشترط لفعل النذر شرط وهناك النذر المشروط او المقيد كمن قال مثلا لله علي نذر ان شفى الله مريضي ان اصلي ركعتين - 00:04:21ضَ

لله علي نذر ان رزقت بكذا وكذا ان اذبح شاة هذا النذر نذر طاعة ايضا لكنه مشروط مشروب وفي كلا الحالين في نذر التبرر المطلق وفي نذر الطاعة المشروط في كلا الحالين يجب الوفاء - 00:04:51ضَ

بالمنظور يجب الوفاء بالمنذور. فمن نذر ان يصلي ركعتين مطلقا دون شرط لزمه ذلك ومن نذر ان يصلي ركعتين ان شفى الله ولده فان تحقق الشرط وجب الوفاء بالنذر وجب الوفاء بالنذر. قال من نذر - 00:05:21ضَ

ان يطيع الله فليطعه قال ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه وهذا النذر صورة اخرى من صور النذر وهي جزاك الله خير. وهي سورة نذر المعصية السلام ورحمة الله. نذر المعصية. من نذر - 00:05:47ضَ

نذرا فيه معصية. كمن نذر شرب خمر وقطيعة رحم فانه لا يجوز الوفاء بالنذر بالاجماع لا وفاء لنذر في معصية الله. الحديث لا وفاء لنذر في معصية الله. بوب الامام - 00:06:21ضَ

البخاري على هذا الحديث بقوله النذر فيما لا يملك وفي معصية. فهذا نذر في معصية الله سبحانه وتعالى. فمن نذر ان يعصي الله قال فلا يعصه. لا يجوز له ان يفعل المنذور لانه معصية لله سبحانه. فلا يجوز للناذر - 00:06:48ضَ

ان يوفي بنذره ويجب عليه ويجب عليه ان ينقض هذا النذر. لكن هل يجب عليه ان يكفر كفارة يمين؟ من نذر معصية وجب عليه الا يوفي بالنذر طيب لم يوفي بالنذر فهل عليه ان يكفر كفارة يمين؟ عند الجمهور - 00:07:15ضَ

ومنهم الشافعية فانه لا يوفي بنذره ولا كفارة عليه. لا يوفي بنذره ولا كفارة عليه وعند الامام احمد رحمه الله انه تجب فيه الكفارة في نذر المعصية تجب فيه فيه الكفارة - 00:07:47ضَ

وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله. وامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. زاد مسلم حافيا - 00:08:13ضَ

هذا الحديث في مسألة من مسائل النذر وجاء التنصيص على هذه المسألة لان لانها مما ورد السؤال عنها في السنة النبوية قال عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي - 00:08:43ضَ

الى بيت الله ان تخرج ماشية من مكانها من بيتها الى بيت الله الى المسجد الحرام. قال وامرتني ان استفتي لها رسول والله صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب - 00:09:10ضَ

فهنا نذرت هي ان تخرج ماشية حافية والسلام ورحمة الله ماشية حافية غير مختمرة الى بيت الله كما جاء في روايات اخرى للحديث فقال عليه الصلاة والسلام في اجابة عقبة عن سؤاله عن لاخته قال لتمشي - 00:09:36ضَ

ولتركب لتمشي اذا قدرت على المشي ولتركب اذا عجزت عن عن المشي فامرها عليه الصلاة والسلام بان توفي بنذرها في المشي الى البيت الحرام ان تركب اذا عجزت عن المشي. اذا عجزت عن المشي فانها تركب - 00:10:09ضَ

وهذا الفهم للحديث جرى فيه خلاف بين العلماء لعلنا نشير اليه ان شاء الله قال الامام النووي رحمه الله نذر المشي الى بيت الله او اتيانه رجل نذر المشي الى بيت الله. او ان يأتي بيت الله - 00:10:42ضَ

فالمذهب وجوب اتيانه بحج او عمرة فان نذر الاتيان لم يلزمه شيء. وان نذر المشي او ان يحج او ماشيا فالاظهر وجوب المشي قال فان نذر الاتيان لم يلزمه شيء - 00:11:10ضَ

النذر مجرد الاتيان واما ان نذر المشي وان يحج او ان يحج او يعتمر ماشيا قال لله علي نذر ان احج ماشي. لله علي نذر ان اعتمر ماشيا. قال فالاظهر وجوب المشي. يعني مسألة - 00:11:39ضَ

فيها خلاف حتى في مذهب الشافعية واستظهر الامام النووي ان الاقرب والاصوب هو وجوب المشي عليه فان كان قال احج ماشيا فمن حيث يحرم. يعني يجب عليه المشي من ميقاته من حيث الميقات - 00:12:03ضَ

لانه قيد المشي بنسك الحج. وما قبل ذلك مما بين بيته وبين الميقات الذي يحرم منه فانه لا بأس ان يركب لانه نذر ان يحج ماشيا. نذر ان يحج ماشيا - 00:12:23ضَ

قال وان قال امشي الى بيت الله تعالى فمن دويرة اهله في الاصح. يعني انه ويمشي من بلده من بيته. لانه نذر المشي الى البيت. ولم ينظر الحج ماشيا قال واذا اوجبنا المشي فركب لعذر اجزأه وعليه دم في الاظهر - 00:12:43ضَ

او بلا عذر اجزأه على المشهور وعليه دم قال اذا اوجبنا المشي وكلمة اذا اوجبنا المشي هذا يدل على الاختلاف في فهم الحديث لان من العلماء من قال قوله عليه الصلاة والسلام لتمشي ولتركب يدل على اباحة الامرين لها - 00:13:13ضَ

وهذا دليل على ان المنظور لم يلزمها على ان المنذور لم يلزمها. ومنهم من قال كما قدمت في الاول قالوا لتمشي اذا استطاعت المشي ولتركب اذا عجزت عن عن المشي - 00:13:39ضَ

في رواية للامام احمد ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا مرهق فلتختمر ولتركب مرهى فلتختمر ولتركب. في زيادة قال ولتصم ثلاثة ايام. ولتصم ثلاثة ايام فالحديث الذي في الصحيحين سواء حديث عقبة او غيره في قصة اخته - 00:13:59ضَ

ونذرها ان تمشي الى البيت احاديث الصحيحين في هذا الباب ليس فيها ذكر الامر للناذر بشيء وجاء في احاديث كما في رواية الامام احمد واصحاب السنن ولتصم ثلاثة ايام. يعني كفارة يمين كفارة النذر - 00:14:45ضَ

ولتصم ثلاثة ايام. جاء في روايات اخرى ولتهدي ولتهدي تهدي هديا تذبح هدي ومن هنا جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. ما الذي يجب على من نذر ان يمشي الى البيت الحرام - 00:15:13ضَ

طبعا ما الذي يجب على من نذر ان يمشي الى البيت الحرام؟ قال النووي رحمه الله فالمذهب وجوب اتيانه بحج او عمرة ان نذر المشي او ان يحج او يعتمر فالاظهر وجوب المشي - 00:15:37ضَ

قال واذا اوجبنا المشي فركب لعذر اجزأه. يعني اذا نذر المشي الى البيت الحرام كما فعلت اخت عقبة. ثم عجزت عن المشي. ما استطاعت ان تمشي. فلها ان تركب ذلك قال وعليه دم - 00:16:01ضَ

وعليه دم لما ورد في الروايات من الامر بالهدي. لما ورد في الروايات من الامر بالهدي. او بلا عذر اجزأه المشهور وعليه دم. ايضا حتى على القول او على حالة عدم العجز عن المشي - 00:16:25ضَ

تستطيع ان تمشي ولكن مشت وركبت. يجزئها ذلك لكن لكن عليها ايضا الدم. وهذا ميل من الامام النووي رحمه الله الى القول بوجوب الدم على من نذر ان يمشي الى البيت الحرام ثم - 00:16:45ضَ

فمشى وركب او ركب والاقوال في هذا في هذه المسألة عدة اقوال فمنهم من قال لا يلزمه المشي اصلا وله ان يركب لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا - 00:17:06ضَ

يعني هذا مجرد مجرد تكليف للنفس شيئا يشق عليها دون دون فائدة فالعبادة هي اتيان البيت الحرام العبادة هي اتيان البيت الحرام. لكن اتى الانسان ماشيا او اتى راكبا اتى على دابة اتى على سيارة اتى بوسيلة نقل - 00:17:30ضَ

هذا لا عبادة فيه العبادة في اتيان البيت لكن كيف اتى الى البيت؟ كيف وصل؟ هذا ليس عبادة اصلا فقالوا لا يلزمه المشي وله ان يركب ولو قدر على المشي حتى لو كان قادرا على المشي فانه - 00:17:59ضَ

انه لا يلزمه المشي وله ان يركب وهذا هو قول الامام الشافعي ورواية عن احمد القول الثاني قالوا يلزمه المشي فان عجز يلزمه المشي فان عجز عن المشي ركب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مرها فلتمشي - 00:18:21ضَ

ولتركب دل على ان الاصل هو المشي في حال عدم العجز ولها الرخصة في الركوب ان عجزت عن عن المشي وهذا مذهب الحنابلة مع ايجاب كفارة اليمين عليها لرواية الامام احمد ومرها - 00:18:51ضَ

تصم ثلاثة ايام القول الثالث انشق عليه المشي على النادر ركب. ولا شيء عليه. وان قدر على المشي فعليه هدي. وهذا قول ابن حزم ولعله هو القول الذي مال اليه الامام النووي - 00:19:14ضَ

رحمه الله في المنهج قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا يا ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى - 00:19:37ضَ

هذا ايضا له تعلق النذر للخاصية التي في المساجد الثلاثة. فهذه المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الاقصى يجمعها انه لا تشد الرحال الا اليها لا يجوز للانسان ان يقصد مسجدا للصلاة فيه يلزمه معه السفر الا - 00:20:10ضَ

هذه المساجد الثلاثة قال الامام النووي رحمه الله اذا نذر صوما في بلد لم يتعين. لو واحد قال مثلا لله علي نذر ان اصوم في السعودية في الكويت في العراق - 00:20:43ضَ

خصص بلدا غير بلده التي هو فيها لما نذر فلا يلزمه شيء لا يلزمه الوفاء بالنذر في تلك البلد وانما يصوم حيث حيث هو في مكانك. قال وكذا صلاة اذا نذر صلاة في بلد معين. اذا نذر صلاة في مسجد معين. ايضا لم يتعين. واحد قال - 00:21:10ضَ

بالله علي نذر ان اصلي ركعتين في آآ العراق في الشام في بلد كذا وكذا. لا يلزمه. استثنى. قال وكذا صلاة الا المسجد الحرام اذا نذر ان يصلي صلاة في المسجد الحرام يلزمه ان يصليها في المسجد الحرام. وفي قول يقول الامام النووي رحمه الله وفي - 00:21:35ضَ

قول ومسجد المدينة والاقصى. قلت الامام النووي يقول الاظهر تعيينهما كالمسجد الحرام. والله اعلم. لماذا لماذا يلزمه ان يصلي في هذه المساجد الثلاثة وان يوفي بالنذر فيها الدليل على ذلك انها لا تشد الرحال الا الى هذه المساجد الثلاثة. فهذا فيه دليل على ان من - 00:22:02ضَ

نروا الصلاة في احد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره فيها. ولو لزم من ذلك شد الرحال ولو لزم من ذلك السفر الى هذه المساجد الثلاثة وهذا هو مذهب الجمهور كتاب القضاء - 00:22:35ضَ

القضاء يطلق في اللغة على عدة معاني فمنها احكام الشيء والفراغ منه والحكم والقضاء هو فصل الخصومات بين الناس. القضاء هو فصل الخصومات بين وتبيين الحكم الشرعي مع الالزام به - 00:23:00ضَ

تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به لان تبيين الحكم الشرعي مطلقا يدخل فيه الفتوى. لان الفتوى السلام ورحمة الله. تبيين للحكم الشرعي. لكن لما نقيد بيان الحكم الشرعي بي الالزام الالزام فهذا يكون خاصا بالقضاء - 00:23:40ضَ

لان الفتوى ليست ملزمة. واما القضاء فانه ملزم والاصل في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وقوله سبحانه يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن - 00:24:05ضَ

سبيل الله قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر - 00:24:32ضَ

هذا الحديث في بيان اجتهاد القاضي وما له من اجر ان اصاب وان اخطأ اذا حكم الحاكم يعني اذا اجتهد اذا اراد ان يحكم اذا حكم الحاكم يعني اذا اراد ان يحكم - 00:24:54ضَ

فاجتهد اجتهد في معرفة الحكم الشرعي وتطبيقه على النازلة التي بين يديه ثم اصاب فله اجران. اجر الاجتهاد واجر اصابة الحق واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ اخطأ الحق لم يصب. فله اجر فله اجر. وهذا الاجر هو اجر الاجتهاد دون - 00:25:26ضَ

اجري الاصابة الحديث دليل على شرط من شروط القاضي وهو ان يكون القاضي مجتهدا مجتهدا قال النووي رحمه الله وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد - 00:25:58ضَ

وكل هذه الشروط في القاضي واضحة وقوله كاف يعني سلامة الله. انه يجب ان يكون القضاة كافينا لحاجة الناس. فبلد كبير لا يكفيه قاظ واحد يلزمه مجموعة من القضاة مجتهد قال وهو ان يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالاحكام ثم - 00:26:32ضَ

ذكر عدة شروط في بيان الاجتهاد. المهم ان هذا الحديث فيه ذكر الاجتهاد وهو شرط من شروط القاضي وهذا الشرط يخفف فيه بحسب حاجة الناس قد تكون البلد كلها بلدا لا يوجد فيها مجتهد واحد - 00:27:11ضَ

لا يوجد فيها مجتهد واحد او لا يوجد فيها من المجتهدين ما يكفون الناس في امر القضاء فهنا يخفف في شرط الاجتهاد ويكتفى بكونه عالما بالكتاب والسنة واحكامهما ولو على سبيل التقليد. حتى - 00:27:45ضَ

فلو لم يكن مجتهدا لكن كان فاهما عالما باحكام الكتاب والسنة عارفا باحكام اهل العلم في المسائل فهذا ولو كان مقلدا فانه يصلح للقضاء عند العجز عن وجود المجتهدين قال وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة - 00:28:11ضَ

الحديث تقدم في الايمان ومر معنا الحديث قريبا وهذا في مسألة في القضاء وهي كراهية طلب تولي القضاء فان في القضاء نوع ولاية وامارة على الناس وطلب الامارة مذموم. وطلب الامارة مذموم. ومر معنا في الحديث ان من - 00:28:42ضَ

طلبها وكل اليها. ومن اتته دون مسألة اعين عليها. اعانه الله سبحانه وتعالى عليه قال وعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة - 00:29:19ضَ

انفرد به البخاري. وهذا في شرط الذكورة في القضاء. قال شرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر فالانثى لا يجوز ان تكون قاضية الانثى لا يجوز ان تتولى امر القضاء بين الناس - 00:29:43ضَ

وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان الفرس ولوا عليهم بنت كسرى. فقال لن ان يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. والفلاح هو تحصيل المطلوب والفوز به - 00:30:09ضَ

والنجاة من المكروه وما لا يحبه الانسان قال لن يفلح قوم ولوا امرهم الاصل في كلمة امرهم هنا انه يراد بها الامر العام وليس الخاص الامر العام الذي فيه ولاية على الناس. واما الامر الخاص فلا بأس به - 00:30:29ضَ

كان تتولى المرأة ام ايتام. لا بأس او ان تتولى المرأة امر وقف. تكون هي الناظرة لهذا الوقف او ان تكون هي التي تدبر امر هذا الوقف. ايضا لا بأس - 00:30:58ضَ

وما اسمه اليوم ان تكون مديرة لمدرسة مثلا. هذا ولاية هذا فيه ولاية لامر لكنه امر خاص وليس امرا عاما كالامارة والقضاء فالحديث دليل على ان المرأة لا تتولى القضاء وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور - 00:31:16ضَ

قال وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان ايضا هذا كتبه ابو بكرة لابنه - 00:31:42ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين بصيغة النهي لا يحكم وايضا جاءت في بعض الروايات لا يحكم لا يحكم بالنفي والنفي يفيد النهي في هذا السياق. ولفظ البخاري لا يقضين احد - 00:32:09ضَ

لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فدل على ان المراد هو نهي الحاكم ان يحكم بين الناس في حال الغضب وعن ام سلمة رضي الله عنها وهذا الحديث حديث ابي بكرة بوب عليه الامام البخاري - 00:32:39ضَ

هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبان والسبب في منع القاضي من القضاء في حال الغضب هو ما يحصل بالغضب من تشويش الفكر - 00:33:12ضَ

فلا يستطيع ان يفهم الدعوة ولا يستطيع ان يربط هذه الدعوة ما يتعلق بها من احكام. ولا يستطيع ان يرد هذه المسألة الى اصلها في الشرع فيتشوش على القاضي فكره في حال الغضب - 00:33:36ضَ

فالاسلم له ان يترك القضاء. لا يقضي بين الناس في هذه الحال. ومثله كل ما يشوش فكر انسان فيمنع الحاقن والمريض والخائف والجائع. ومن اعتراه الملل الشديد ونحو ذلك كل هؤلاء يمنعون من القضاء في تلك الاحوال - 00:33:58ضَ

فلو قضى القاضي وهو غضبان واصاب الحق واصاب حكم الشريعة ينفذ قضاؤه. قضاؤه صحيح عند الجمهور. لكن مع الكراهة له ان يقضي في حال الغضب خوفا من مخالفة الشرع قال وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي - 00:34:29ضَ

ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي له بنحو ما اسمع منه. فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار هذا الحديث في - 00:35:06ضَ

بيان ان حكم القاضي حكم ظاهر وليس باطنا وليس باطنا قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون اليه. تتحاكمون ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض الحن من حجته في رواية ولعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض - 00:35:28ضَ

ابلغ من بعض الحن من بعض يعني احسن من الاخر في البيان والفصاحة والتعبير عن المراد ان يكون الحن الحناء لحن. هذي مأخوذة من الفعل. لحن لحنا لحنا بفتح الحاء. اما اللحن - 00:36:05ضَ

هو الخطأ اللحن هو الخطأ يقال لحن فلان يعني اخطأ لكن لحن فلان لحن يعني لحن لحنا يعني جود في الكلام. جود في الكلام وتكلم بالبيان والفصاحة فكان افطن من صاحبه - 00:36:32ضَ

فيأتي الخصمان عند القاضي فيسمع منهما. بعضهم عنده من البيان كما في الحديث ان من البيان لسحرا فعند احدهم من البيان وحسن التعبير ما يقنع القاضي بانه هو على الحق. وان خصمه على الباطل - 00:37:00ضَ

قال في رواية فاحسبوا انه صادق فاقضي له فاحسبوا انه صادق فاقضي له فاقضي له بنحو ما اسمع منه فالقاضي يقضي بحسب ما يظهر له مما يسمعه من الدعوى والبينات من - 00:37:26ضَ

الخصوم والشهود ونحو ذلك وهذا دليل على ان القاضي يجب عليه ان يقضي بين الخصمين بنحو ما يسمع فلو جاءك لو جاء عند القاضي خصمان احدهما تقي والاخر ليس كذلك - 00:37:58ضَ

ودع الفاسق على التقي انه اخذ منه الف دينار ولم يردها هذه دعوة طلب القاضي منه المدعي البينة. فقال نعم. يشهد لي فلان وفلان. جاء فلان وفلان وشهدوا له ان فلانا التقي - 00:38:27ضَ

اخذ منه الف دينار ولم يردها القاضي هنا يجب عليه ان يقضي بنحو ما يسمع الذي سمعه دعوة وشهادة شاهدين وجب الحق لهذا الفاسق القاضي في نفسه يقول هذا تقي كيف يفعل ذلك - 00:38:59ضَ

فهل يقضي بما يعلم من تقوى المدعى عليه؟ ام يقضي بناء على ما سمع من الدعوة والبينات لابد ان يقضي على نحو ما سمع فقط طيب هل يعني ذلك ان حكم القاضي يغير بواطن الامور - 00:39:29ضَ

قال عليه الصلاة والسلام فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فانما اقطع له به قطعة من النار. دل ذلك على ان القاضي قد يصيب الحق ظاهرا الظاهر اصاب الحق نعم هو قضى بنحو ما سمع - 00:39:55ضَ

لكن في الباطن في حقيقة الامر هذا مظلوم المدعى عليه مظلوم طيب لو حصل مثل مثل هذا الامر وقضى القاضي بحق انت تعلمه انه ليس لك. وانما هو لاخيك. لا يحق لك - 00:40:23ضَ

لك اخذك. بعض الناس يقول خلاص طالما ان القاضي قضى ان الحق لي الحق لي بالف دينار لي انت تعلم انها ليست من حقك فقضاء القاضي لا يحل الحرام لا لا طالما انك تعلم ان هذا المال من مال اخيك لا يحق لك حتى وان قضى به - 00:40:47ضَ

ابو لك لا يحق لك. لا يجوز لك ان تأخذه. قال فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار. هذا القضاء الذي قضيته وهذا المال او الحق من مال اخيك الذي قضي لك به هو قطعة من النار. قطعها لك القاضي وقال لك خذها - 00:41:14ضَ

هل ترغب في اخذها؟ لا شك ان الانسان لا يرغب في في اخذها. بوب عليه الامام البخاري في كتاب المظالم اسم من خاصم في باطل وهو يعلمه وهذا الحديث فيه - 00:41:39ضَ

دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم مع انه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام لكن في باب القضاء هو يقضي كأنه قاض يقضي كأنه قاض يأتيه الخصمان اين البينة؟ جاء بالبينة لم يأت بالبينة يحلف المدعى عليه - 00:42:01ضَ

مع الامر كانه قاض وهذا الحديث مناسبته لباب القضاء هو ان حكم القاضي لا يغير من الحق شيئا باب القضاء على الغائب والقسمة القضاء على الغائب ان يقضي القاضي على شخص في حال غيابه. وعدم حضوره مجلس القضاء - 00:42:26ضَ

والقسمة هي قسمة الحق المشترك بين الناس. وستأتي معنا ان شاء الله ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك - 00:43:12ضَ

الحديث تقدم في النفقات هذا الحديث في قصة هند بنت عتبة لما اسلمت عام الفتح واسلم زوجها ابو سفيان صخر بن حرب فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. في رواية شحيح - 00:43:39ضَ

شحيح عنده بخل وشح في اداء الحقوق لزوجه وولده. قالت شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني فالنفقة التي ينفقها علينا قليلة لا تكفينا قالت الا ما اخذت من ما له بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح - 00:44:12ضَ

تقول الا ما اخذت من ما له بغير علمه. استطيع ان اخذ من ماله بغير علمه فاخذ من ماله بغير بعلمه وانفق وانفق على نفسي وعلى اولادي من هذا المال. فهل علي في ذلك من جناح؟ هل علي - 00:44:49ضَ

اسم هل علي اثم اذا فعلت ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ما له بالمعروف ما ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله ما يكفيك وولدك لكن بشرط بالمعروف والمعروف - 00:45:09ضَ

هو ما عرفه الشرع وعرفه الناس يعني ما عرفه الشرع في احكام الشريعة لا يعارض حكما من احكام الشرع وما عرفه الناس ما كان متعارفا عليه بين الناس. فيرجع في تقدير هذا الانفاق الى عادة الناس وعرفهم - 00:45:38ضَ

يعني مثلا عرف الناس ان النفقة على الولد في اليوم درهم مثلا لا يجوز لك ان تأخذ ان تأخذي عشرة دراهم لا يجوز لان هذا يخالف عادة الناس وعرفهم في رواية لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف - 00:46:00ضَ

وهذا فيه وجوب النفقة للزوجة على الزوج ووجوب النفقة للولد على الوالد وهذا فيه اشارة ايضا في مسألة النفقات ان القول في الانفاق قول الزوجة في قبض النفقة لو ان الزوجة - 00:46:26ضَ

ادعت انها لم تقبض النفقة من زوجها. فالاصل ان القول قولها يكفي ان تحلف على ذلك وتستحق النفقة والحديث دل على ان من وجبت عليه النفقة فشح بها ولم ينفق - 00:46:58ضَ

تؤخذ من ماله ولو بغير علمه. كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند في هذا الحديث وهذا عام في كل من له حق على انسان وامتنع من ادائه وهي المسألة التي تعرف بمسألة الظفر - 00:47:24ضَ

اذا ظفرت بحق لك من مال شخص يمنع عنك حقك في ماله واستطعت ان تحصل حقك دون علمه واذنه. فهل يجوز لك ان تأخذه؟ ذلك نعم يجوز ان تأخذ ذلك القياس على هذه المسألة - 00:47:51ضَ

وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على الغائب قضى النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سفيان ولم يكن حاضرا في مجلس القضاء. ومن هنا ذكروا هذا الحديث في - 00:48:19ضَ

باب القضاء وانه لا بأس ان يقضي القاضي على الغائب لا بأس ان يقضي القاضي على الغائب وعلى كل حال الحديث فسره بعض اهل العلم بانه من باب الفتوى. وان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:36ضَ

لما افتاها بانه يحل لها ذلك. ولم يرد القضاء ولو اراد القضاء لاستدعى ابا سفيان وسمع منه ثم قضى بينهما. على كل حال الشاهد من الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابي سفيان في حال غيابه عن مجلس - 00:49:00ضَ

عن مجلس القضاء انتقل الى القسمة وذكر فيها حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه طاعة المال قال تقدم في البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. هذا له تعلق بباب القسمة. والقسمة هو قسم المال - 00:49:30ضَ

مشترك بين اثنين فاكثر القسمة هي قسم المال المشترك بين اثنين فاكثر نكمل التعليق على الحديث ان شاء الله بعد الاستراحة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:49:58ضَ