المدخل لبلوغ المرام

المدخل لبلوغ المرام ( 14 ) لفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة في وصول الاحكام في متن بلوغ المرام وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماظي عند اخر احاديث الطلاق - 00:00:22ضَ

والليلة ان شاء الله تعالى نشرع في باب الرجعة في باب الرجعة والمقصود بالرجعة ان آآ الزوجة يعيد اه زوجته التي طلقها وليست بائنا طلق زوجته طلاقا غير بائن ويريد ان يعيدها. يريد - 00:00:40ضَ

ان يعيدها بغير عقد هذا بالنسبة لمفهوم الرجعة هذا هو مفهوم الرجعة ان الانسان الزوج يطلق زوجته طلاقا غير بائن ثم يعيدها بدون عقد ال عمران بن حسين رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد - 00:01:11ضَ

وقال قال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الزوجة اذا اراد ان يعيد ان يرجع زوجته فانه يشهد على هذه الرجعة يشهد انها انه ارجعها الى بيت الزوجية - 00:01:38ضَ

وهذا هذا الاشهاد هذا الاشهاد قال كثير من الفقهاء انه مستحب وبعض الفقهاء قالوا انه شرط والراجح والله اعلم انه اذا راجعها اذا راجعها وهي حاضرة ولا حاجة لان يشهد على هذه الرجعة - 00:02:07ضَ

اما اذا راجعها وهي ليست حاضرة. ليست موجودة فانه يجب عليه ان يشهد حتى لا تنكر عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر - 00:02:34ضَ

مرهوفا ليراجعها فيه ثلاثة مقاصدية يا معاشر الاحبة على انه على ان الرجعة ثابتة بقاعدة الاجماع قاعدة الاجماع هذي مترتبة على الكتاب يعني مستندها الكتاب والسنة بالنسبة للرجعة كما تقدم في اول المجلس - 00:02:53ضَ

ان شروط الرجعة من اراد ان يراجع زوجته يشترط لذلك ان يكون الفراق عن طلاق وليس عن فسخ لان من فسخ النكاح بينه وبين زوجته ولا يجوز له ان يراجعه - 00:03:28ضَ

اذا فسخ نكاحه مع زوجته في المحكمة فلا يحق له ان يراجعها فلابد ان تكون الرجعة عن طلاق وليست عن فسخ ايضا ان يكون الطلاق بلا عوظ ولو كان بعوض - 00:03:50ضَ

فلا رجعة الا بعقد جديد وايضا ان تكون هذه الطلقة اقل من العدد الذي اللهو لانه اذا طلقها ثلاثا فلا يجوز له ان يراجعها ننتقل الى الايلاء والظهار والكفارة. بالنسبة للايلاء - 00:04:12ضَ

ان يحلف الزوج ان يحذف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انا تركي جماع زوجته يحلف بالله ويقسم بالله انه لا يطأ زوجته مدة اربعة اشهر هذا يسميه الفقهاء يسمونه الايلاء - 00:04:37ضَ

وهنا ابن هاجر رحمة الله عليه جمع الايلاء والظهار والكفارة الجمعة في في عنوان واحد لماذا لان المعاني متقاربة وهذا ما يسميه الاصوليون يسمونه القياس يسميه الاصوليون القياس اما قياس شبوة او قياس - 00:05:14ضَ

الصفة او قياس في المعنى او قياس في المثال هذا يسمى يعني هو قاس هذه المعاني الاله الظهار الكفارة باب الاله والظهار والكفارة الظهار معروف ان يشبه اه ان يشبه - 00:05:40ضَ

الزوج زوجته بانثى لا تحل له. يقول انت علي كظهر امي. انت علية قريبتي انت علي كذا هذا يسميها الفقهاء الظهار عن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة - 00:06:01ضَ

هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على ان الايلاء لا ينعقد الايلاء يعني يحلف على انه لا يطأ زوجته وهنا لا ينعقد الايلاء على اجنبية بل لابد ان تكون زوجة - 00:06:33ضَ

هذا من اين اخذناه اخذنا من اي دلالة يا مشايخ اللي الذي يجيب عن هذا السؤال له جائزة كتاب له كتاب ها يا ابو عمر ابو عمر نعم شيخنا نعم سنعطي سنعطي جائزة على هذا السؤال الذي يجيب الاخوة الكرام معنا في البث - 00:06:58ضَ

الذي يجيب على هذا السؤال سنعطيه جائزة وهذه الجائزة هي كتاب نوصلها اليه في محله لو كان في امريكا نرسل اليه هذا الكتاب ان شاء الله من يجيب عن هذا السؤال له جائزة يصله الكتاب حتى لو في اخر الدنيا ان شاء الله تعالى - 00:07:23ضَ

نريد جوابا عن هذا السؤال وقد ذكرنا الجواب قبل قد ذكرنا السؤال قبل قليل تفضل يا اه طبعا الذي يجيب لا نعطيه محاولة اخرى اذا الذي يتفضل بالاجابة لا يسمح له باعادة الجواب. اجابة واحدة - 00:07:48ضَ

يسمح لغيره السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخ عبد النور من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه طيب انتهت اجابتك. من عنده جواب على السؤال - 00:08:14ضَ

ونعطيه ونعطيه كتابا جائزة ما هي الدلالة التي استخرجنا استخرجناها انه لا ينعقد الايلاء على اجنبية بل لابد ان تكون زوجة من هذا النص عن عائشة رضي الله عنها قالت ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم - 00:08:32ضَ

وجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة ما لا يوجد اجابة عن الاخ آآ شكيب تفضل تفضل يا اخ شكيب اه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله من قول من قول عائشة رضي الله عنها من نسائه - 00:08:59ضَ

من نسائه نعم. زيادة على اذا امكن الزيادة على آآ الإجماع تأسيا بكم بارك الله فيك طيب جواب جيد هل احد عنده اه موافق هل احد عنده جواب عن هذا السؤال ونعطيه جائزة غير الاخوين الذين - 00:09:29ضَ

الذين آآ شاركا في الاجابة قلنا لا ينعقد الايلاء على اجنبية لا يجوز للانسان ان يحرم على نفسه وطأ اجنبية يقول والله والله لا اطأ اه زوجة فلان مثلا لابد ان يكون الايلاء - 00:09:51ضَ

على زوجة وقلنا هذا ورد في حديث عائشة لكن ما هي الدلالة التي اوصلتنا الى هذا المعنى؟ او الى هذا الحكم ما هي الدلالة لا يوجد ما احد حقيقة اجابات طيبة التي تفضل بها الاخوة - 00:10:15ضَ

اه لكن ما احد اجاب الاجابة. من المتكلم هنا في النص يا مشايخ؟ هل المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم هنا في هذا النص من هو الذي يتكلم هو - 00:10:39ضَ

السيدة عائشة رضي الله عنها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم. فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة اذا هذا مستفاد من منطوق ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هي التي تتكلم - 00:10:56ضَ

يقول ال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرما. فالدلالة هنا انه لا يجوز للانسان ان يحلف على عدم وطئ الاجنبية مأخوذ من منطوكي عائشة رضي الله عنها - 00:11:18ضَ

لا ينعقد الايلاء على اجنبية بل لابد ان تكون زوجة وعن ابن عمر رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المؤذي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق - 00:11:36ضَ

وعن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤذي كلهم يقفون المؤلم. هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه - 00:11:54ضَ

اذا مضت اربعة اشهر على هذا الرجل الذي حلف الا يطأ زوجته اه بعد مضي الاربعة اشهر فان هذه الزوجة آآ يفسخ الحاكم نكاحها بعد ان اه يراجع الزوج اما ان يعود الى زوجته - 00:12:10ضَ

واما آآ ان يقوم القاضي او الحاكم بفسخ بفسخ اه النكاح لتضرر الزوجة. لان النص هنا يدل عليه. اذا مضت اربعة اشهر وقف المؤذي حتى يطلق طيب قال لن قال لن اطلق - 00:12:39ضَ

لن اطلق اذا ما طلق فان فان الحاكم او القاضي اه يفسخ النكاح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان علاء الجاهلية السنة والسنتين. توقت الله اربعة اشهر فان كان اقل من اربعة اشهر فليس - 00:13:00ضَ

فيه دلالة مقاصدية على ان الايلاء لاقل من اربعة اشهر اذا كان الاله اربعة اشهر يعني فما فوق فانه الى اما اذا كان اقل من اربعة اشهر فلا يكون له حكم - 00:13:22ضَ

الى هنا في هذه الحالة عليه ان يكفر عن يمينه ويعود الى زوجته يعود الى زوجته يعني انه يطأها الوطأ الذي اباحه الله لها وعنه رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ظهر من امرأته - 00:13:42ضَ

لاحظوا الان المنقول قياس الشبه. انتقل الان ابن حجر رحمة الله عليه. انتقل الى اه مسائل كما قلنا ان هذا بناء على بناء على ما يسمى القياس الشبع. او قياس المثل - 00:14:02ضَ

او المثل قياس المتر او قياس الشباب اه هذه اه مهمة جدا معاشر الاحبة آآ ان نتفطن لهذه المعاني نتفطن لهذه المعاني وهي المعاني القياس ومعاني توفر الصفات في بعض الاحكام صفات متقاربة مثل ما ورد في الايلاء والضغاء - 00:14:27ضَ

وعنه رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر وقال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله. لاحظوا المعاني المتقاربة او القياس - 00:15:01ضَ

الذي فيه شبه بين الايلاء وبين الظهار ورجح النسائي النسائي ارساله وفي لفظ كفر ولا تعد هذا فيه دلالة مقاصدية على انه لا يجوز اه جماع الرجل لزوجته التي ظاهر منها - 00:15:22ضَ

لو قال لزوجته انت انت علية كظهر امي. انت علية كظهر قريبتي واراد ان يطعها لا يجوز له الوطأ هنا لماذا لماذا لا يجوز له الوطأ الا بعد الا بعد الكفارة - 00:15:45ضَ

يعني اولا يعتق او يصوم عليه ان يعتق وهذا ورد ورد في المنطوق هنا قال لا تقربها وهذا يفيد ماذا يفيد التحريم سيأتينا الكفارة بعد قليل. الان قد تقولون اين الكفارة؟ الكفارة ستأتي - 00:16:04ضَ

في نص مستقل لكن هنا ذكر ابن حجر دلالة مقاصدية في نص وهي تحريم اه الزوجة بعد الظهار. لا تقربها هذا يفيد ان الانسان لا يجوز له ان يطأ زوجته بعد الظهار حتى يأتي بالكفارة - 00:16:25ضَ

وانصدم ابن صخر قال دخل رمضان فخفت ان اصيب امرأتي تظاهرت منها من كشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فوقعت فوقعت عليها فقال لي رسول الله فوقعت عليها عندكم في النسخة التي معكم فوقعت عليها ام فوقعت عليها - 00:16:47ضَ

الضمير يعود الى العين او الى آآ نعم النسخة التي عندي فوقعت عليها فانكشف لي منها نعم آآ النسخ تختلف من كشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها يعني فوقعت عليها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة - 00:17:10ضَ

قلت ما املك الا رقبتي ما املك الا رقبتي. هذا يدل على فقر الصحابة رضي الله عنهم قال فصوم شهرين متتابعين اذا بدأ بالكفارة وهي تحرير رقبة ثم صيام شهرين متتابعين - 00:17:34ضَ

قلت وهل اصبت الذي اصبته الا من الصيام؟ قال اطعم عرقا من تمر بين ستين مسكينا ذكر له الان الكفارة على الترتيب يعتق رقبة يعتق رقبة او يحرر رقبة ثم بعد ذلك يصوم شهرين ان لم يستطع - 00:17:57ضَ

فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. هذه هي الكفارة هذي هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة اه فقهية على دلالة مقاصدية ودلالة على ماذا على ان الكفارة تكون بهذا الترتيب بناء على ماذا - 00:18:19ضَ

بناء على قاعدة الاجماع بناء على قاعدة الاجماع يا معاشر الاحبة وهذه القاعدة بالنسبة للاجماع قاعدة الاجماع اه دائما يذكرها العلماء لان النص ليس ظنيا. اما النص اذا كان ظنيا - 00:18:47ضَ

فانه لا يعمل به الا بطريق جديد الا بطريق جديد ننتقل الان الى آآ الى باب جديد وهو باب باب اللعان باب اللعان يا معاشر الاحبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:19:08ضَ

سأل فلان وقال يا رسول الله ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت - 00:19:35ضَ

ابتليت به فانزل الله الايات في سورة النور الحديث هل فيه دلالة ومقاصدية ودلالة فقهية على على ان اللعان هذا يا معاشر الاحبة ان يشهد آآ الزوج على زوجته عدة شهادات مؤكدة - 00:20:00ضَ

مقرونة باللعن والغضب انت اه عند قذفه الرجل امرأته بالزنا. فهذا المراد هذا مفهوم اللحام هذا مفهوم اللعان شهادات مؤكدات بحلف من الزوج والزوجة ايضا اللعان بين الزوجين ويكون ذلك مقرونا - 00:20:29ضَ

لعنا من الزوج وغضب من الزوجة وهذا بسبب الرجل امرأته بالزنا بعد ان قرأنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على مشروعية اللعان. اللعان مشروع - 00:21:05ضَ

اللي قالوا مشروع وجاء نصه في سورة النور يا نص اللعان في وهذا يدل على ماذا؟ وجوده في سورة النور يدل على انه قاعدة اصولية يعمل بها كيف نعمل بهذه القاعدة الاصولية التي وردت في سورة النور - 00:21:29ضَ

وذكر فيها اللعان يا معاشر الاحبة كيف نعمل بهذه القاعدة الاصولية ما هي طريقة الان العمل هذا النص كيف نعمل بهذا النص؟ نص اللعان في سورة النور الذي عنده جواب يتفضل - 00:21:51ضَ

الذي عنده جواب يتفضل ان اللعان موجود في سورة النور وهذا عن طريق القاعدة الاصولية وهي النص كيف نعمل الان بهذا النص كيف نعمل بهذا النص واضح السؤال يا ابا عمر - 00:22:15ضَ

ابا عمر تفضل يا الذي عنده جواب يتفضل كيف نعمل بهذا النص كيف نعمل بالقاعدة الاصولية التي جاءت بالنص كيف نعمل به قلنا ادعاء مشروع كيف شرع عن طريق قاعدة الاصولية وهي النص - 00:22:49ضَ

طيب كيف يتم العمل به كيف يتم العمل به ما في جواب يتم العمل به عن طريق عن طريق السنة التقريرية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم السنة التقريرية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:13ضَ

ان يلاعن الرجل امرأته عند الحاكم. عن طريق عن طريق العمل. العمل هذا بحضرة الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم اقرها ام لا؟ نعم اقرها فاللي عانوا مشروع عن طريق قاعدة الاجماع والاجماع هذا جاء بالقرآن وجاء بالسنة. هو بعده يفرق بين الزوجين - 00:23:52ضَ

بمجرد انتهاء اللعان وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله. احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي؟ قال ان كنت صدقت عليها - 00:24:13ضَ

وهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها هذا فيه دلالة مقاصدية وفقهية على انه على ان اذا داعن الرجل زوجته فلا يأخذ من مهرها شيئا - 00:24:33ضَ

اما اذا لعانها قبل الدخول بها يعني قذفها بالزنا قبل الدخول بها فله نصف المهر. له نصف المهر وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيضا سبطا فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو الذي رماها به - 00:24:54ضَ

هذا فيه دلالة مقاصدية على ان القرائن هذا من الادلة الاصولية وتكلمت عنها انا بالدروس الماضية وهي الدليل القريبة دليل القرينة يعمل بالقرائن هذي او الامارات مما يستدل بها على - 00:25:20ضَ

تدل بها على ماذا نستغل بها على اثبات الحقوق اين اين هنا؟ اين موضع القرائن ان جاءت به ابيض ان جاءت به ابيض فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا - 00:25:43ضَ

فهو الذي رماها به اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرائن وهذه هذه تدل على ماذا تدل على ان انه اذا لم يمكن اثبات الحقوق - 00:26:08ضَ

عن طريق الشهود وعن طريق الادلة المادية فنلجأ الى هذه القرائن التي تكون اما في الشبه او في العرق او في الصورة او في الهيئة ونحو ذلك ان جاءت به ابيظا صبيطا فهو لزوجها - 00:26:33ضَ

وان جاءت به اكحل جعدا وهو الذي رماها به فهذا في اثبات للعمل بالقرائن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه. وقال انها موجبة - 00:26:52ضَ

في دلالة مقاصده على ان صيغة الدعاء. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل عندما سألنا وقلنا عندما سألنا قبل قليل وقلنا اه مشروعية الدعان هذه جاءت جاءت في سورة النور فكيف يكون اللعان؟ يكون هذا عن طريق - 00:27:14ضَ

السنة التقريرية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم ووردت هنا في هذا في حديث ابن عباس انه يضع امره ان يضع يدعو على فيه عند الخامسة يقول اشهد بالله - 00:27:42ضَ

اشهد بالله لقد زنت زوجتي ويكررها اربعا. هذي صيغة ماذا هذي صيغة اللعان يقول اربع مرات اشهد بالله اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه يشير اليها ويكررها اربعا ثم يقف يتوقف - 00:28:05ضَ

ثم يقول ثم يعظه الحاكم او القاظي ثم يقول الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وهذه الاخيرة هي التي توجب غضب الله ان كان قد ظلم هذه المرأة - 00:28:30ضَ

والزوجة بعد ذلك تشهد الزوجة ايضا تشهد ماذا تقول تشهد اربعة شهادات انه قد قد كذب فيما رماها به من الزنا ثم تقف عند الخامسة يعني تقول اشهد بالله ان ان هذا الرجل قد - 00:28:44ضَ

فيما رماني به من الزنا اشهد اربع مرات تقولها. ثم في الخامسة تقف ويعظها القاضي او الحاكم ثم في الخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وهذه القامشة هي التي توجب غضب الله - 00:29:03ضَ

عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنه لما فلما فرغا من تلاعنه تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:21ضَ

متفق عليه في دلالة مقاصدية على ان المرأة بعد فصول اللعان تكون محرمة على زوجها وهذا التحرير يكون ابديا هذا التحريم يقول ماذا؟ ابديا اذا بعد ذلك لا تحل له - 00:29:37ضَ

عن سهل بن سعد في قصة فلما فرغ من التلاعن قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها يعني انه لا يريدها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:30:13ضَ

قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون محرمة عليه حرمة ابدية حتى لو طلقها حتى لو طلقها لان هذا الطلاق لا اعتبار له ولا معنى له - 00:30:25ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها انا اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها - 00:30:38ضَ

وفي لفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها. قال فامسكها هذا لاحظوا اننا الان يا معاشر الاحبة اننا في هذه الاحاديث نستنبط الحكم من دلالة المنطوق الحكم من اين من المنطوق مباشرة - 00:30:54ضَ

نأخذ المعنى من النطق من نطق النص تعال غربها. قال اخاف ان تتبعها نفسي الى اخره هذا هذا النص فيه دلالة مقاصدية ان المرأة اذا كانت لا تحتجم من الاجانب - 00:31:16ضَ

ان المرأة اذا كانت لا تحتشم من الاجانب فان ولا تقع في الزنا ولا تقع في الزنا فان الارض للرجل يعني في الزوج ان يطلقها يعني هي مروة بتاعة لكن لا تحتسبوا للاجانب. يعني تستهينوا في لبسها وفي هيئتها - 00:31:34ضَ

الاحتشام عنها ولا تردوا يد العامسن لكنها لا تقع في الزنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا امره ان يطلقها الربا يعني طلقها او ابعدها عنك مدة ابعدها عنك مدة. يعني تغريب هذا لا يكون الا بالطلاق او - 00:31:58ضَ

وبالتسييح او البعد عنه قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها قال لا اصبر عنها قال فامسكها وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:32:24ضَ

حين نزلت اية المتلاعنين ايما امرأة ادخلت على قوم النسخة التي معي اعتقدت ادخلت على قوم ادخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته - 00:32:42ضَ

وايما رجل جحده ولده وهو ينظر اليه احترم الله عنه وفضحه الله على رؤوس الخلائق الاولين والاخرين نسأل الله العافية وفي رواية من اقر بولد طرفة عين فليس له ان ينفيه - 00:32:56ضَ

وفي لفظ ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال لك من ابل؟ قال نعم. قال عمر قال نعم قال فان ذلك قال لعله نزعة هذا هذه الروايات فيها - 00:33:10ضَ

على ان ان الانسان لا يصح له ان ينفي الولد عن انا شبهي وعلى هيئتي يعني رجل ابيض جاءت امرأته بولد او بطفل اسمر او اسود فانه لا يجوز له ان ينفي هذا الولد - 00:33:28ضَ

انه اذا اريد على فراشي خاصة اذا اقرت امه انه من هذا الزوج. هذا بناء على قاعدة هذا امر اخر اذا اقرت من رجل اخر هذا اما اذا قالت انه ابنها من هذا الرجل - 00:33:49ضَ

بين الولد لا ينفى عن الزوج بسبب لونه او بسبب هيئته التي تختلف عن والديه. عفوا شيخنا الربا يعني لا ترد يدا قال ادبها او عزرها اما ان تطلقها قال انا لا اصبر عنها. ابعدها الى مثلا الى اهلها - 00:34:06ضَ

يعني قال اخاف ان تتبعها نفسي قال استمتع بها والتأثير فإنه لا ينفع معها الا الطلاق طلقها قد اصبر عنها. قال امسكها يعني حتى لو انها لا تحتجب من الرجال - 00:34:32ضَ

وانت ترهبها يعني نفسك تتعلق بها فامسكها تحاول ان تؤدبها. تقرر العدة هنا بنفس النظام السابق جمعها ابن حجر بين باب العدة وبين الاحداث وقلنا لكم ان هذا فيه الاصوليين - 00:34:47ضَ

قال باب العدة والاحدى العدة ان هذه الزوجة انها تبقى مدة معلومة اللي نعاني متعددة ولاسباب متعددة بسبب وفاة زوجها او بسبب الطلاق في الاحكام بعد قليل. هذا بالنسبة اما الاحداث فهذه المرأة تمتنع عن الزينة - 00:35:02ضَ

نفست بعد وفاة زوجها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم استغرته ان تنكح انا وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة وفي لفظ انه قال ولا ارى ولا ارى بأسا ان تتزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر - 00:35:23ضَ

هذا فيه دلالة ومقاصدها فان لا تنقطعوا خلاص وضعت الحمل يعني اليوم وغدا وضعت وضعت نفيسة ووردت انتهت عدتها. انتهت عدتها تنكح فاذن لها فهذا نصفي دار مقاصده على انه من مات عنها زوجها وهو حارس - 00:35:43ضَ

فان عدة وضع اللحم وضعت بكرة بعده هذا بناء على ماذا؟ بناء على قاعدة ماذا على قاعدة الاجماع. وولاة الاحمال وولاة الله سبحانه وتعالى ماذا قال ماذا قال في النص - 00:36:12ضَ

اعطني النص كاملا وولاة الاعمال اجلهن عن عائشة رضي الله عنها قالت امرت مريرة ان تعتد بثلاث حيض هذا فيه دلالة على ان ان ان المخترعة تعتد بحيضة انخلعت نفسها تعتد بحيضة لماذا - 00:36:33ضَ

المختلعة في اقوال لكن الحديث هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف الابراج عند المذاهب الاربعة ان المخترعة تعتد لحيضة واحدة فقط قاعدة التهريب وهي من اجل استمرار الرحم وعلى الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة - 00:36:57ضَ

هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان التي تطلق ثلاثا ليس لها سكنة وليس لها نفقة لماذا؟ من يعطيني الان قاعدة التعليم نريد ان نذكر تعريبا مقاصديا هنا نريد ان نقرأ تعديل مقاصدهم - 00:37:21ضَ

بحكم ان المطلقة ثلاث لا ناقة لها ولا سكنى من يعطيني تعليلا مقصديا الذي عنده تراب يتفضل الذي عنده تراب يتفضل انها المطلقة ثلاثا وليست طلقة او طلقتين الفاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقات. قال ليس لها سكنى ولا نفقة. تفضل يا اخي صلاح الدين - 00:37:38ضَ

السلام عليكم شيخنا لعدم وجود اصلاح جيد لكن الدولار آآ لم يتعلق الامر جيد لكن لم يكتمل وعليكم السلام ورحمة الله لمصلحة اليمن لا مصلحة لمن الى مصلحة من استمرار الامر بينهما جميل اشكرك الاخ شكيب - 00:38:00ضَ

تفضل السلام عليكم. لانها مرحبا شيخنا. لانها اجنبية معنا. فتحوا معاليك. هل يجوز الان اعطي اه ان اعطي المرأة التي هي من جيراني انا اعطيها سكنا ونفقة وليس بيني وبينها قرابة - 00:38:28ضَ

يجوز هذا؟ ما يجوز شيخنا لا يجوز هذه امرأة من جيراني اجنبية من جيراني اجنبية. اريد ان اعطيها سكنا ونفقا سيقول الشاعر الحكيم ما هي العلاقة التي اوجبت عليك ان تعطيها السكنة وانا فقط - 00:38:47ضَ

لا يوجد لا يوجد علاقة لا يوجد بينك وبين هذه المرأة الاجنبية حتى تعطيها شكلها وتعطيها فقط قاعدة هنا في النص ذكرها حديث ذكرها النبي في حديث بنت قيس ليس لها سكنة سكنة ولا نفقة لماذا قاعدة التعذيب تقول انقطاع العلاقة - 00:39:00ضَ

بينهما اسلحة اجنبية اصبحت الا في حالة واحدة اذا كانت حامل الا في حالة واحدة اذا كانت حاملا فينفق عليها حتى العلاقة هنا انتهت بين الزوج وزوجته المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة وليس لها سكن - 00:39:17ضَ

الا في حالة واحدة اذا كانت حاملا تبقى في هذا السكن او يهيأ لها سكن جديد. ويكون لها نفقة حتى تضع هذا الحمل اجلهن ان يضعن حملهن هذه انتهاء العدة. اما هي هي ذاتها - 00:39:37ضَ

انتهت الرابطة بينها وبين زوجها فيما يتعلق بالنفقة ما يتعلق بالسكن الى اخره. كما سيأتي الاحاديث الاخرى وعن ام عطية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبس ثوبا وصوفا الا ثوب عشب ولا تكتحل ولا تمس طيرا الا اذا - 00:39:56ضَ

نبذة من قسط او وفي لفظ ولا تختبر وفي لفظ ولا تمتشط وفي حديث ام سلمة قعدت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:40:14ضَ

انه يجب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضار قلت باي شيء امتشط؟ قال وفي حديث ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها - 00:40:27ضَ

كلها بمجموعها هذه الروايات بمجموعها فيها مقاصدية على ان اه من متى عنها زوجها؟ يعني المتوفى عنها زوجها اذا كانت اذا كانت اربعة اشهر وعشرة حاليا انتبهوا حائلا في فرج الحائل والحامل هذه من عبارات الفقهاء يذكرونها دائما - 00:40:43ضَ

يذكرها الفقهاء في كتب الاحكام في حائل وفي حائل هذي موجودة عندنا ان الفقهاء العدة للمتوفى عنها زوجها ان لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشرة. وان كانت حاملا فعدتها ادتها بعد ادتها ان تضع حملها. اما بالنسبة للمعدة - 00:41:19ضَ

التي توفي عنها زوجها فتجتنب كلما يدعو الى اجماعها او الى ما يرغب النظر اليها مثل ثياب الزنا والحلي والتجمل وتحسين بعض النساء ولبست افخر الثياب وضعة المكياج ووضعة الكحل او وضعة الزينة - 00:41:41ضَ

لانها بهذه الطريقة تدعو الرجال الى الى القرب منها. ومثله الطيب ومثله البخور ومثله التي ذكرت هنا في منطوق النص لا تمتشطي بالطيب لا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار الذهب الفضة الصبغة الذي يوضع الزينة توضع على الايدي او على الا رجل الحنة الحمرة الكحل المكياج - 00:42:02ضَ

هذا كله مما تنهى عنه هذه المرأة التي بقيت في مدة تمتنع عن هذه الامور بالنسبة للكحل هذا يجوز للدواء فقط ولا يجوز للزنا عن التي توفي عنها جلها تكتحل دواء ولا تكتحل زينة - 00:42:23ضَ

يعني بعض النساء اعتادت ان تكتحل عينها او فهذا يجوز الدواء يجوز دواء وقال لا تجعليه الا بالليل. الكحل هذا لا ترضعيه الا بالليل ما تضعيه بالنهار حتى لا يشاهدك الناس - 00:42:39ضَ

للمرأة التي توفي زوجها يعني هي اعتادت على على اخذه تأخذه بالليل ولا تأخذه بالنهار. واجاب رضي الله عنه قال خلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج - 00:42:54ضَ

واتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالجد نخلتي انك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا هذا النص فيه دلالة مقاصد على من عليها عدة طلاق هذه ليست عدة غرفة انتبهوا - 00:43:09ضَ

عليها عدة غادي تخرج في اي وقت تشاء في اي ساعة تخرج لمصلحة نفسها لمصلحة ولدها لحاجتها لوظيفتها لطالبة تدرس مثلا الخروج على لان الطلاق هنا طلاق طلاق رجعي فتخرج وتذهب وتأتي لا حرج عليها في ذلك. هذه عدة المعتدة من الطلاق. ولهذا امرها النبي قال بل جدل خلتي - 00:43:23ضَ

حق او للمزرعة او فستان واشتغلي وان فريعة بنت ما لك ان زوجها خرج ان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا - 00:43:53ضَ

يملكه ولا نفقة فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان - 00:44:13ضَ

وفي لفظ يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان اقتحم علي امرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت امرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحولت هذا النص دلالة مقاصدية على ماذا - 00:44:28ضَ

ان المرأة اذا مات زوجها المرأة اذا مات زوجها فانها تمكث في بيت زوجها في عدة الوفاة ما يجوز للمرأة ان تذهب الى بيت اخر بيت اختها او بيت اه اخوها او بيت - 00:44:45ضَ

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. هذا نص منطوق يدل على انه يجب على المرأة ان تمكث في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وضحت يا مشايخ من اين اخذنا هذا الحكم؟ اخذناه من المنطوق - 00:45:03ضَ

امكثي هذا امر منطوق يفيد يفيد الامر والامر يستلزم الوجوب امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وحتى هذا يفيد ماذا عند الاصوليين يفيد ماذا هذا؟ يا يا الذي عنده جواب يتفضل. وهذا عند الاصوليين يفيد ماذا؟ حتى - 00:45:21ضَ

امكثي في بيتك حتى يبلغا من غير الاخوين الكريمين يمكثون في بيتك حتى الاخ عبد النور يفيد الغاية يا شيخة. احسنت يفيد الغاية يفيد انتهاء لاجل انتهاء الغاية. انتهاء الوقت - 00:45:43ضَ

هذا موجود في باب التخصيص وموجود في في كثير من المباحث له دلالات له دلالات من الغاية والتخصيص ونحو ذلك تمكث هذه المرأة التي آآ توفي زوجها تمكث في بيتها - 00:46:07ضَ

اه اولا للحفاظ على نفسها وايضا لان ماذا قالت هنا ان اه في الحديث فاعتددت فيه اربعة اشهر مكثت في البيت هذا اربعة اشهر حتى انتهت العدة بالنسبة لاخر النص - 00:46:30ضَ

حديث فاطمة الاول حديث فريعة. ثم في اخر النص فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله ان زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي هذا بالنسبة للمرأة التي تطلق وتخاف على نفسها طلقها ثلاثا - 00:46:52ضَ

وتقول اخاف ان يقتحم علي فامرها تتحولت يجوز للمرأة التي طلقت ثلاثا ان تغير مسكنها تغير مسكنا خوفا على نفسها اما عند اهلها او عند اختها او عند لا احد تأمن على نفسها فيه - 00:47:11ضَ

وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها اذا توفي عنها سيدها اربعة اشهر وعشرا هذا النص فيه دلالة مقاصدية - 00:47:38ضَ

انه لا اعداد على ام الولد ولا على اذا مات عنهما او سيدهما بناء على قاعدة الاجماع هذا يسمى ام الولد. ام الولد اذا توفي المالك او السيد لا احداد - 00:48:10ضَ

على ام الولد ولا على امة اذا مات عنهما سيدهما طبعا هذا الحديث فيه ضعف كما تلاحظون وعله الدار قطني بالانقطاع وعن عائشة رضي الله عنها قالت انما الاقرأ الاطهار - 00:48:39ضَ

هذا النص فيه دلالة مقاصدية على في دلالة مقاصدية على ان المقصود بالاقراه هنا انما الاقرأ الاطهر القرء هذا من يسمى عند الاصوليين المشترك اللفظي هل القرى والمطلقات يتربصن ثلاثة قرون. هذا القرء هو الحيض ام القرء هو الطهر؟ يسمى المشترك اللفظي - 00:48:57ضَ

ثم عند الاصوليين المشترك فهذا مما حدث فيه الاشتراك بين عند المفسرين وعند الفقهاء وهذي المسألة فيها خلاف بين الفقهاء وبين الاصوليين وبين المفسرين والراجح والله اعلم ان الاقراء هي هي مادة - 00:49:32ضَ

يقصد الحيض القول الراجح والمسألة خلافية. الاقراء الاقراء الحيض هذا عند اما اختيار آآ اما قول عائشة رضي الله عنها انما الاطهار هنا هذا اجتهادها رضي الله عنها يعني تقصد هي رضي الله عنها انها حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت - 00:49:56ضَ

فهذا يكون طهر وهو صحي لكن القرى باعتبار ذاته ان اذا هاضت ستطهر هذا لا لا مرية فيه ثم ما الذي يدل على ان ما هي القرينة التي تدل على ان - 00:50:25ضَ

على ان الكره والحيض الحديث عندنا حديث نص وهذا يسمى المرجح الخارجي امرها ان تدع الصلاة ايام ماذا ايام ماذا؟ ايام الطهر ولا ايام ماذا امرها ان تدع الصلاة متى - 00:50:42ضَ

ايام طهرها ايام اقرائها فهذا فيه دلالة في مرجح خارجي ان القرء فهو الحيض وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان هذا فيه دلالة مقاصد لي على - 00:51:03ضَ

على ان ان عدة الاما شهران هذي للامن مملوكة عدتها شهران يعني اذا طلقت طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان يعني اذا اذا اعتقت وهي هذه ايضا موضع خلاف بين الفقهاء. من الفقهاء من قال ان عدتها عدة الحرة - 00:51:27ضَ

وبعض الفقهاء قال انها النصف على النصف من الحرة يعني يكون شهرا ونصف الشهر الذين قالوا شهران هذا بناء على قاعدة الاحتياط يعني كما ورد هنا في كما ورد هنا في النص - 00:52:08ضَ

ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره لا يحل لامرئ ان يسقي ماءه زرع غيره - 00:52:31ضَ

ما مناسبة هذا الحديث لبابي العدة هنا قال السقي والماء والزرع. فما مناسبة النكاح او لباب يعني الرجل اشترى دارية من مين ممن كان يملكها وهي توطأ يعني هذه هذه الامعاء تتخذ للوطء للاستمتاع. واشتراها من مالكها - 00:52:47ضَ

اشتراها لا يحق له او لا يحل له ان يضعها الا بعد ان يستبرئها يعني يستمعني يتأكد انها ليست انها ليست بحامل لا يجوز له ان يجامعها قد تكون حاملا من الرجل الذي باعها - 00:53:11ضَ

وهذي ذكرها قبل قليل. ذكرناها قبل قليل انهى ان عدتها بعد الطلاق ثم بعد ذلك يتبين لنا انها ليست ليست عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص اربع اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشرة - 00:53:28ضَ

وفي هذه المغيرة مرفوعا امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان الان مقاصده على مقاصده على ان زوجة المفقود جولة النقود تتربص يعني تنتظر زوجها لنفرض ان هذا زوج ركب البحر يعني خرج في سفينة - 00:53:48ضَ

في سفينة وافقد في هذه السفينة وذهب الى الصحراء وفقد ان سافر خارج البلد وفقد ولم يعد هنا في هذه الحالة اربع سنين ثم تعتد عدة وفاة ثم اربعة اشهر وعشرة وهي ادت - 00:54:10ضَ

المتوفى عنها زوجها هذا الى طبعا الفقهاء هنا يذكرون الوصف بين الوصف يسمى الان اقتراض الحكم بوصف يناسب الحال. هذا الرجل الذي ساقط هل هذه هل هذا الفقدان مقطوع بانه لن يعود او انه قد يعود - 00:54:30ضَ

يعني انا قطعنا ان انه ان هذه الغيبة او هذا الفقدان برضو ابا داوود فان هذا اه له نظر عند الفقهاء يعني اذا كان الظاهر ان يكون الظاهر غيبة هذا الزوج السلامة اذهب الى السياحة - 00:54:48ضَ

نذهب الى صيد يصيد مثلا راح نتأخر. هنا تنتظروا كم؟ كم تنتظروا تنتظر تسعين سنة تنتظر تسعين سنة من كيف تنتظر تسعين سنة كيف تنتظر تسعين سنة كلام الفقهاء يقولون ان هنا - 00:55:02ضَ

العدة انها تنتظر من يحرر هذا الخلاف تنتظر تسعين سنة تنتظر تسعين سنة يعني من ولادته تبقى هذه الزوجة تنتظر زوجها تسعين سنة من ولادته وهذا على بناء على قاعدة ماذا؟ قاعدة الاحتياط - 00:55:23ضَ

والا هي لا تنتظر تسعين سنة. في اربع سنين بالكثير وهذا عادة في المحاكم المحاكم ينظرون الى الراجح في هذه الغيبة اربع سنوات وهذا وقفنا على قصص كثيرة على قصص كثيرة - 00:55:51ضَ

خاصة في وقت الحروب والازمات يغيب الرجل عن اهله قد يغيب عشر سنوات او عشرين سنة ثم يتبين للزوجة او للاهل انه كان مستونا انه كان مستورا عند العدو او مستورا عند - 00:56:05ضَ

عند حزب معين او عند او عند من خطفه او كذا وبقي عنده بعشر سنوات او عشرين سنة ورجع الى اهله على حكمة الفقهاء عندما قالوا تتربص تسعين سنة من ولادتي او اربع سنوات - 00:56:20ضَ

وهذي عادة اه لا لا يقطع بها الا المحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناقحا او ذا محرم - 00:56:38ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. هذه مسألة مهمة ان رجل يسكن عنده اناس يعني راجل يسكن عند امرأة ليس عندها زوج - 00:56:48ضَ

رجل يسكن عند امرأة ليس لها زوج. هذا محرم. هذا هذا يسمى ماذا؟ عند الفقهاء يشربون الخلوة بالاجنبية الخلوة يعني يبيت عند امرأة امرأة عندها ضيافة او عندها كذا او عندها - 00:56:59ضَ

ويسكن عندها او او قريبا منها ولا لا تربطه بها صلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون نكحا يكون الزوج لها او - 00:57:15ضَ

المرأة وفي الحديث لا يخلون رجل بامرأة الا بئر بحر هذا في ثلاثة مقاصدية على ان الخلوة بالاجنبية حرام بل هي من من اسباب الفاحشة اما اذا كانت المرأة هذي اه اذا اذا السكن عندها عدة نساء رجل - 00:57:26ضَ

يعني اضطر ان يسكن مثلا في ضيافة كافة النساء لسبب من الاسباب. لسبب لما كان مريضا اه استضافه مجموعة من النساء لمرضه لضعفه لكبر سنه وكان هذا المسكن فيه اكثر من امرأة. فيه ثلاث نساء اربع نساء خمس نساء - 00:57:45ضَ

اه هذا محرم وبعض العلماء اجاده والصحيح المنع الصحيح المنع لانه لا يأمن على نفسه بل ان بعض النساء تدعو الرجل ان ان يفعل الفاحشة بها وبجارتها او في صحيفتها او بصديقتها. فهذا من اسباب الفاحشة - 00:58:03ضَ

لكن العلماء الذين قالوا انه يجوز للرجل ان المبيت عند اكثر من امرأة يقصدون يعني اه يقصدون الرجل اه يخص انه اذا كان يعمل على نفسه او ان هؤلاء النسوة - 00:58:19ضَ

اه يأمن على انفسهم هذا من باب التقديم وليس من باب الحكم مجموعة من النساء على رجل ويفسدنه وهذا موجود نسأل الله العافية يعني يجتمع مجموعة من النساء وعلى رجل ويجلدن له الفساد له الفاحشة - 00:58:32ضَ

لا يقول بعض الناس ان هذا لا يحصل هذا موجود وان كان قليل. لكنه موجود عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سماء اوطاس - 00:58:54ضَ

حتى تضع ولا غير ذات حمر حتى مقاصدية ودلالة فقهية على ان من ملك عامة يوضع مثلها فيجب على المشتري ان يستبرئها. ذكرناها قبل قليل. في الاحاديث التي مرت ان الانسان يشترى عبثا او جارية - 00:59:01ضَ

هذا عند موجود عند الاصول انا بينت هذه محاضرة لي موجودة على اليوتيوب موجودة على اليوتيوب لمن اراد ان يسمعها. بينت هذا المعنى عليه ان يربط السباق السلام عليكم رحمه الله يتكلم عن الخلوة - 00:59:27ضَ

تفضل يبين حكم السلام ورحمة الله. وذكر يتكلم عن ايضا في هذا النص الذي قرأناه لا اشكرك الاخ اسلام على كل حال انا قلت ان هذا الحديث مر معنا الاقسام تفضل - 00:59:58ضَ

هو في حديث رويفا بن ثابت لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي معه الزرع غيره ثم جاء ثم ابن محمد الصاعقة ثلاثة احاديث ثم قال عن ابي سعيد - 01:00:37ضَ

سباي اوطاس لا تطا حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضتان. هنا قال ماذا؟ لا تطول في الحديث الذي قبله حديث رويفا واليوم الاخر ان يسقي ماءه زرع غيره. الزرع هنا غير غير ظاهر - 01:00:51ضَ

لكن النص الاخر الثاني لا توطأ حامل تهريب حتى تضع انها حامل اما بارتفاع بطنها او بوجود علامات تدل على على انها حامل وهذا يعرفها تجار الرقيق التجار الذين يشترون جواري - 01:01:16ضَ

يبيعون ويشترون في جواري يعرفون ان هذه المرأة حامل او لا اما بنفس بطنها واما علامات اخرى يعرفها يعرفون من يشترون الرقيق او يبيعون الرقيق. انتبهوا لهذه الفائدة. هنا اورد ان نحلل رحمة الله عليه. هذا النص يعني - 01:01:32ضَ

الذي مر معنا سابقا لان فيه زيادة في المعنى هنا هذا فيه دلالة مقصدية ودلالة فقهية على ان ان من ملك ابدا يوضع مثلها وجب عليه ان ينتظر اذا كانت حارا حتى تضع - 01:01:46ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال اميز للفراش وللعاهر الحجر مقاصد على ان الولد يلحق بصاحب الفراش ايضا قبل حوالي عشرين حديثا مر معنا مثل الرجل الذي قال ان امرأتي ولدت - 01:01:58ضَ

ان امرأته جاءت بولد يختلف لونه عن لون خلوني بشرته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لك من ابل ما دام عنا هذا الولد ولد على فراشه فهو له - 01:02:13ضَ

وما دار ان الزوجة لم تقر بالزنا فالولد له ظاهر منطوق النص الولد للفراش ثم اعقبها بالمعنى المقابل وللعاهر يعني التي اقرت ننتقل الى باب الرظا. باب ارظاء الشيخ من موانع المساحة - 01:02:29ضَ

لاحظوا هذا من فقه ابن حجر رحمة الله عليه. لما ذكر النكاح ذكر ماذا يقول لطالب العلم تذكرون في المقدمة التي ذكرناها في المجلس الاول عندما كان العلماء يقولون متن زاد وبلوء كهيان في نبوء - 01:02:45ضَ

الذي تتبع هذه المعاني وهذه القرائن في هذا المتن من ترابط الكتاب وقوة المعاني وايضا قوة قوة الدلالات تحتاج فقط الى الا طالب ذكي يتدبر ويتمعن حتى يستفيد من هذا الكتاب. ولو جمعوا معه الزاد - 01:03:02ضَ

بعد نور على نور بالرضاة لان الرضاعة يمنع من النكاح وهو ايضا من آآ آآ اه من الاسباب التي تحرم اه ايضا الزواج اه النساء اللواتي رضعن منهن كما سيأتي في الاحاديث الان ان شاء الله تعالى - 01:03:16ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة والمصتان الان هنا فيه دلالة مقاصدية على صفة الرضاعة - 01:03:38ضَ

قديما فيها خلاف. صفة الرضاعة التي تحرر والتي لا تحرم يعني من من الفقهاء من قال اذا مص الطير يعني ربعة فهذا يكفي لي يكفي التحريم. يعني هذا كان سائلا عند بعض الناس - 01:03:49ضَ

هذا هذا جزم لا تحرم نفي يعني نفي لهذا الحكم لا تحرم المص والمصتان. مصة يعني رضعة مرة هذا لا يكفي لي لتحريم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فان الرضاعة من المجاعة. انظرن - 01:04:06ضَ

من الإخوان كلنا انظرن من اخوانكن فان من رضاع من المجاعة. فيه دلالة مقاصدية على ان على ان ان قديما الذي جاء يشرب اللبن. قديما قديما الذي يجوع يشرب اللبن - 01:04:28ضَ

الذي يكون طعامه الذي يشبعه هو اللبن من الرضاع فهذا الذي الذي تثبت له الحرمة لانه شرب حتى شبع انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة يعني لا تعطينا لا تعطينا هذا المولود - 01:04:51ضَ

آآ لغيرك يرضعه فان هذا قد يكون سببا لتحريم النكاح ان بعض النساء لا ترضع ابنها تعطي غيرها وهذي المرة الثانية ترضعه حتى يشبع هنا تثبت له الحرمة. كما سيأتي بعد قليل - 01:05:09ضَ

انه اذا رضع من هذه المرأة سيرضع حتى يشبع الى اكثر من رضعة اكثر من نص ساعة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا. وقد بلغ ما يبلغ - 01:05:28ضَ

ارضعيه تحرم يعني مسألة التي مرت معنا قبل قليل يعني لو وصل الدلالة التي فيها اذا وصل اللبن الى جوف الطفل فانه يكون محرما لماذا؟ لانه شبع انظرن من اخوانكن فان من رظاعة من المجاعة - 01:05:41ضَ

يعني رضع وارتوى وشبع وصل اللبن الى جوفه فانه اصبح يعني تعدى رضعة ورضعتين وثلاث. اما في هذا الحديث هذي سهلة بنت سهيل لما ان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:06:02ضَ

قالت ان سالما مولى ابي حذيفة معنا في بيتنا قد بلغ ما يبلغ الرجال قال ارضعي تحرمي علي هذه المسألة هذي فيها خلاف بين الفقهاء. مسألة الرضاع الكبير الرضاعة الكبير - 01:06:29ضَ

هذه مسألة خلافية وهي مسألة طويلة والرضاعة الكبير الصحيح انه لا يحرم الراجح الراجح عند الفقهاء انه لا يحرم طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ارظعي وهو قد بلغ ما يبلغ الرجال؟ لماذا - 01:06:51ضَ

وقال الفقهاء هذه رخصة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة يعني يشق احتجاب المرأة او تغطية المرأة وجهة عنه مثل هذا مثل هذا سالم فهذا الصحيح انه كان كان رخصة - 01:07:17ضَ

للحاجة هذا سالم مولى ابي آآ حذيفة وهو صحابي هذا من الصحابة هذا من الصحابة طالب مولى ابي حذيفة هذا كان صحابيا وشارك في حروب الردة وكان من القراء كان من القراء - 01:07:46ضَ

استشهد في اه استشهد في معركة اليمامة وهذا اه يقاس عليه من كان مثله. يقاس علي من كان مثله يعني انسان لا نستغني اه لا نستطيع ان نمنعه من الدخول على المرأة ولحاجتنا له - 01:08:15ضَ

فانه يجوز للمرأة ان تسقيه الأرضعي يعني تصب له لبنا في اناء. ما هو معنى انه انها ترضعه من ثديها؟ لا بعض الناس فهم هذا المعنى خطأ كيف ترضعه وهو كبير من ثديها؟ تصب له في اناء - 01:08:41ضَ

يعني ما يقارب ما يعدل اكثر من خمس رضعات مشبعات ويشربه ويشربه وهذا يجعله من اهل البيت لكن الصحيح انه لا يحرم. هذا عند القول الراجح عند الفقهاء ان رظاع الكبير يعني لو ان المرأة - 01:09:00ضَ

اعطت اعطته من فدها هذا اللبن ان هذا اللبن لا يحرم على القول الراجح. لكن لانه قديما كان رخصة لسالم رظي الله عنه واضح يا مشايخ المسألة هذه خلافية وطويلة وانا قلت لكم الخلاصة فيها - 01:09:23ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فابيت ان اذن لهم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته. فامرني ان اذن له علي وقال انه عمك - 01:09:48ضَ

انه عمك كيف عمو ها كيف جاء عمها يعني اذا رظع مع صاحب اللبن رظع مع صاحب اللبن يقول عمها مع صاحب اللبن قال انه عمك يعني هنا تثبت الحرمة من جهته هو - 01:10:05ضَ

من جهة صاحب اللبن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين انه يجوز لها ان ان تنظر اليه وان تأذن له بالدخول جاء يستأذن عليها بعد بعد فريضة الحجاب لكنها لم تدخله وظنت انه - 01:10:41ضَ

انه اجنبي فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه عمك ائذني له واضح الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن - 01:11:02ضَ

بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن لاحظ هذا فيه اه فيه اثبات لماذا اثبات لابواب من ابواب اصول الفقه ما هو في اثبات لباب من ابواب اصول الفقه - 01:11:21ضَ

وهو باب النسخ لانه قال نسخنا بخمس معلومات يعني المحكم وغير المحكم. المحكم الذي لم ينسخ بقي على وضعه اما المنسوخ فلا اعتبار له وهذا النص فيه دلالة مقاصرية على - 01:11:39ضَ

على ان عدد الرضعات المحرمات خمس رضعات هذا القول الراجح انا ذكرت لكم ان هذا فيه خلاف والصحيح ان الرضعات اللواتي يحرمنهن خمس رضعات وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي انها ابنة اخ الرضاعة ويحرم الرضاعة ما يحرم من النسب في ثلاثة مقاصدية على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 01:12:25ضَ

اذا كنت لا لا يجوز لك ان تتزوج قريبتك فايضا هذه المرأة التي رضعت معك لا يجوز لك الزواج منها عن ام سلمى رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام - 01:12:53ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضا الا في الحولين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى الا ما انجز العظم وانبت اللحم - 01:13:08ضَ

هذا تفسير للاحاديث التي ذكرناها في اول الباب باب الرضاع تفسير للاحاديث هو الان يبين لك معاني الاحاديث التي ذكرها اولا انما الرضاعة من المجاعة وايضا ثم نسخن بخمس معلومات - 01:13:19ضَ

هو الان ذكر لك الحديث الذي يدل على انا مصوم الرضاعة الذي يكون محرما لا يحرم الا من فتح الامعاء وكان قبل يعني في الحولي متى يقول الرضاع مؤثرا متى يكون الرضاع مؤثرا؟ يكون الرضاع مؤثرا اذا كان في الحولين - 01:13:37ضَ

وكالة رضاعته خمس اذا كان بعد الفطام فانه لا يؤثر فانه لا يؤثر وعن عقبة ابن الحارث التأمين هنا بسبب العمر. التأثير هنا ليس بقدر الرضاعة انتبهوا ايها الاخوة الذين يركزون معي في - 01:13:56ضَ

درابة النص هنا دلالة النص هنا المقصود بها ماذا من حي العمر لا رضاعة الا في الحولي لا رضاع الا ما انشد العظمة. يعني كبر هذا المولود وانبت اللحمة. وركبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امرأة فقالت قد ارضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة - 01:14:16ضَ

في دلالة مقاصرية على دعت امرأة انها ارضعت او ارضعت فان هذا فانها تقبل شهادتها اذا كانت الثقة اذا كانت هذه المرأة اذا جاءت المرأة واحدة وكانت ثقة وادعت انها ارضعت - 01:14:44ضَ

اربعة هذين الزوجين فانها لا يسبب الفراق لاحظ قال ففارقها. قال ففارقها ترك عقبة المتزوجة ام يحيى ثم بعد شهادة هذه المرأة فارقها ونكحت زوجا يعني ام يحيى. ونكحت زوجا غيره. تزوجت بغير اخر. بشهادة امرأة واحدة - 01:15:10ضَ

وزياد السميع رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقى تسترضع الحمقى طبعا الحمقى هنا هذه المرأة اللي عندها ضعف في العقل وجد ان هناك امرأة تريد ان لا يوجد حل في في ثديها وتريد ان تبحث عن مرضعة - 01:15:35ضَ

بعض النساء قد يصيبها بمرض او يصيبها تعب ولا يوجد حليب في ثديها. فتبحث عن امرأة ترضع لها مولودها اتظنون ان الحليب هذا اللي موجود في كل مكان. في بعض الاماكن لا يوجد الحليب هذا الصناعي - 01:15:53ضَ

تدور على بيوت الام هذي يدور على البيوت تبحث عن من ترضع لها طفلها باجرة فتجد امرأة حمقاء ضعيفة عقدان ضعيفة عقل امرأة امرأة ليست اه عندها مشكلة في في دماغها - 01:16:08ضَ

فانه لا يجوز لها ان ان ترضع هذا الطفل لماذا؟ لان هذا اللبن ينتقل الى المولود ويسر على قلبه وعلى عقله وعلى على ذهنه فيكون هذا اللبن الذي خرج من ثديها ينتقل الى العصب والى العظم والى اللحم - 01:16:30ضَ

ويؤثر على هذا المولود وتنتقل الضعف العقلي الى هذا نسأل الله هذي يسميها العلماء ماذا؟ هذي مراعاة المقاصد فيما فيما يتعلق بالضروريات حفظ النفس نحن حتى حتى في مسألة الرضاع - 01:16:47ضَ

اعتراف بمقاصد ما يسمى بحفظ الضروريات حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض طيب ننتقل الى ابواب النفقات ننتقل الى باب النفقات الذي المقصود المقصود بالنفقات يعني ما نعطيه الرجل لزوجته او لاهله او - 01:17:03ضَ

او لمملوكه او او للمولود الذي كلفت امه هذا يسمى النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:28ضَ

قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لكن النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من بناء ان خدم من ماري بالمعروف ما يكفيكي ويكفي بنيه - 01:17:45ضَ

المقاصرية على ان ان الحد الواجب في النفقة هو الكفاية يعني لا يجب على الرجل ان نعطي اهله اكثر مما يكفيهم من النبي صلى الله عليه وسلم. حد النبي كما هو؟ حد النفقة للكفاية - 01:17:55ضَ

يكفيها الف ريال باعتبار العانة او باعتبار فيعطيها الف ريال. يكفيها خمسة الاف يعطيها خمسة الاف. يكفيها ثلاثة يعطيها ثلاثة كيف نعرف هذا يعرفوا من طبيعة الحال او طبيعة العرف - 01:18:12ضَ

او ما اعتاد عليه الناس. معروف ان الناس في هذا البلد او في هذه القرية او في هذه المدينة. انه يكفيهم من النفقة لمدة شهر كذا. او لمدة اسبوع او كذا - 01:18:23ضَ

سيكون الاعتبار بناء على هذا المبدأ هو الكفاية وهذه هند رضي الله عنها تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم من من نفقة ابا سفيان من نفقة ابي سفيان انه رجل شحيح - 01:18:31ضَ

قال خذه من ماله ما يكفيك يعني يكفيك وولدك معروف وانطلق المحاربي قال قدمنا المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول - 01:18:46ضَ

امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك هذا حديث مهم هذا الحديث مهم وهذا بناء على قاعدة الاجماع. يعني ان الانسان يبدأ في النفقة على من يبدأوا ينفقوا على ابيه وامه - 01:19:03ضَ

اذا لم يكن لهما نفقة ثم على اخته واخاه واخيه. ثم على الاقل ثم الاقل يعني يبدأ بنفقة اقرب الناس الي. الوالد والوالدة والاخ والاخت ثم الاقل والاقل وسيأتي بيان انواع من ينفق عليهم بعد قليل - 01:19:27ضَ

ولاحظوا انه قال وابدأ بمن تعول. لاحظوا هذا النص وابدأ بمن تعول من تعوله فكونوا النفقة عليه اولا ثم بعد ذلك من تلزمك نفقاتهم وابدأ بمن تعول امك يعني امك اذا ليس لهم احد ينفق عليهم - 01:19:55ضَ

الام والاب والاخت اما اذا كان لهم من ينفق عليهم او عندهم من الكفاية فانه يبدأ بزوجته وولده ونحو ذلك يظن بعض الناس ان الاعالة هذه تكون للزوجة والولد لا - 01:20:25ضَ

قد يكون الرجل يعول والديه يعول والديه فتجب نفقة والديه عليه اولا قبل زوجته لان رضا الوالدين مقدم على رضا على رضا الزوجة وسوف يقدم الوالدان على الزوجة في النفق - 01:20:43ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمولوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق في دلالة مقاصدية وفقهية على ان الانسان اذا كان عنده - 01:21:05ضَ

عنده سائق او عنده حارس او عنده اجير او عنده مملوك او عنده من يعمل يعمل له يخدمه يقدم له خدمة يحرسه او عنده خادمة او عنده آآ حارس او عنده بواب او عنده مملوك - 01:21:24ضَ

فان هؤلاء لا يكلفون من العمل الا بقدر طاقتهم تجب لهم النفقة ما هي النفقة يعطى يعني الفطور والغداء والعشاء ويعطى من الكسوة يعني يعطى كسوة في العيدين وفي الصيف وفي الشتاء - 01:21:54ضَ

وحتى لو كان يأخذ راتبا فانه يعطى لماذا ابراء الذمة لابراء الذمة. لانه قد لا يبقى من راتبه شيء فيكون الذمة هنا متعلقة بمن بمن بمن يعمل له اما صاحب العمل او السيد او نحو ذلك - 01:22:21ضَ

وهذا بناء على قاعدة الاهماء بناء على قاعدة الايماء من اين اخذنا الحكم هذا الاجماع؟ الاجماع باخذ من المستند النص ومن ادلة اخرى ايضا والحكيم ابن معاوية القشيري عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليك - 01:22:45ضَ

يعني هذه الزوجة التي عندك في البيت ما حقها على ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح وفي لفظ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لماذا؟ طيب هنا سؤال مهم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن حقوق الزوجة - 01:23:02ضَ

قال لا تضرب الوجه ولا تقبح لماذا؟ فيها فائدة اصولية مهمة فيها فائدة اصولية من يستخرجها؟ نقطع عنكم الملل اقطع عنكم الملل اه من عنده جواب او مشاركة ما علاقة او ما وجه - 01:23:25ضَ

الذكر ضرب الوجه وتقبيح الوجه في مسألة حقوق الزوجة ما المقصد هنا؟ ما ما المغزى انه قد لا تضرب الوجه ولا تقبل وهو سئل عن ما حق الزوجة عندنا لماذا لم يقل النبي يكفيها ان تطعمها وتكسوها - 01:23:44ضَ

وتقوم ما تحتاجه وما ذكر ظرب الوجه ولا ذكر تقبيح الوجه هنا هنا يوجد يوجد فائدة لهذه اللفظة. ولا تضرب الوجه ولا تقبح الاخ محمد معنا محمد مولاي ليس معنا الاخ محمد - 01:24:05ضَ

اه تفضل يا اخ اسلام تفضل نعم شيخنا بارك الله فيك. آآ هناك فيه آآ من الحقوق لما هو معنوي او بدني وهو معنوي طيب لكن آآ هنا نهى عن ضرب الوجه - 01:24:24ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الزوجة احدنا عليه نريد وجه ذكر ضرب الوجه هنا النهي عن ضرب الوجه والتقبيح جواب جيد يا اخ اسلام. لكنك لم تكمل اه من عنده زيادة - 01:24:47ضَ

قبل ان اجيب اه الاخ يونس معنا يونس جميل عندك جواب يا اخ يونس طيب اجيب انا اذا اجيب لكم عن السؤال النبي صلى الله عليه وسلم دائما في الخطاب - 01:25:04ضَ

يراعي مقتضى الحال يعني لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الا وينظر الى الى عرف الناس والى معهود الحال يوجد في المدينة من هو من البادية وهؤلاء اعتادوا على ضرب نسائهم - 01:25:36ضَ

يوجد في المدينة من كان اه متأثرا باليهود. متأثرا اه العرب الذين عندهم قسوة على النساء وفيهم غلظة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم الناس على معهود نوع معين من الناس - 01:25:54ضَ

انما يكلم الناس بالعموم فيهم الرقيق فيهم الغليظ فيهم القوي فيهم متوسط فيهم من يعرف للنساء حقهن وفيهم من لا يعرف للنساء حق وهكذا والعادة محكمة. العادة محكمة وقال يعاملون النساء بكذا وانتبهوا - 01:26:19ضَ

عدم ضرب النساء وعدم التقبيح لان هذا قد كانه يقول هذا موجود عندكم وانا سمعت به انا سمعت ان من الرجال من يضرب المرأة في وجهها اليس العبيد كانوا في المدينة - 01:26:40ضَ

يعاملها فهؤلاء يعني بعضهم يعاملون نساءهم كما تعامل العبيد في عمل يعاملون زوجاتهم كما يعاملون عبيدهم الذين يشتغلون عندهم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا سمعت ان بعظكم يظرب زوجته على وجهها كما يظرب احدكم عبده على وجهه - 01:26:57ضَ

وهذي التفاتة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على بلاغته هذا يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ونهون عليكم رزقهن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف في هذا النص دلالة مقاصدية على ان النفقة على الزوجة واجبة - 01:27:28ضَ

وذكرنا في اول الباب ان النفقة حدها الكفاية بناء على قاعدة الاجماع وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما - 01:27:54ضَ

ان يضيع من يقوت في دلالة مقاصدية على انه على ان انه تجب النفقة على من كان تحت ولاية الرجل من الزوجة والاطفال والخدم والعيال ونحو ذلك. او اخته او اخاه او امه او اباه - 01:28:06ضَ

كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود لا يجوز للانسان ان يضيع احدا يعوله فلابد ان يحافظ على هذه العائلة او هذه الاسرة وان لا يضيعها ليقصر في نفقتها ان يظلمها - 01:28:42ضَ

اه او ان يسافر ويتركهم بدون نفقة او ان يهجرهم او يغضب عليهم ويحرم عنهم النفقة. هذا من الاثم العظيم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد - 01:29:00ضَ

رتبة الاجر. فكيف بالانسان الذي يعبد الله وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة. هذه تقدمت معنا وشرحناها ان المرأة ليس لها نفقة - 01:29:16ضَ

المرأة ليس لها نفقة اذا طلقت ثلاثا. النفقة تكون تكون للجنين الذي في بطنها لا نفقة لها ولا سكن تكلمنا عنها لا نفقة لها يعني هذي آآ بالنسبة للحامل المتوفى عنها زوجها - 01:29:37ضَ

الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل المتوفق لا نفقة لها. آآ الحامل المتوفى عنها لا نفقة لها وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس اذا انتقل المال من الزوج الى الورثة - 01:30:04ضَ

يعني توفي عنها زوجها وهي حامل فكيف تعامل هنا هذه الحامل؟ عندها الان عندها عندها مصيبة فقد الزوج وعندها وعندها هم هذا الجنين الذي في بطنها اه ينفق عليها من التركة من الارث - 01:30:32ضَ

طيب ليس لها ارث زوجها ما ترك لها ارثا نفقتها على من على من نفقتها على اهلها على اهلها او على بيت المال اذا ليس لها اهل اوليس عندهم نفقة فنفقتها على على بيت المال على ولي الامر - 01:30:56ضَ

تأخذ نفقتها من بيت المال او من اهلها او من اهلها يعني اذا زوجها مات ولم يترك لها نفقة. وليس عند اهلها نفقة وتأخذ نفقتها من بيت المال هذا يسمى الضمان الاجتماعي. يسمى الان - 01:31:19ضَ

الظمان الاجتماعي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ احدكم بمن يعول تقول المرأة اطعمني او طلقني - 01:31:37ضَ

وفي حديث سعيد ابن المسيب يفرق بينهما في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما عن سفيان عن ابي الزند عنه قال فقلت لسعيد ابن المسيب - 01:31:56ضَ

سنة قال سنة وعن عمر انه كتب الى امراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوا بان ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا هذا هذه الروايات - 01:32:13ضَ

هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية على ان للزوجة ان تفسخ العقد الزوجية اذا اعصر زوجها هذا بناء على اتفاق المذاهب الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. اتفقوا على هذا الرأي - 01:32:37ضَ

ان الزوجة عقد الزواج يعني في المحكمة تفسخ عقد الزواج اذا اعسر زوجها ما يستطيع ان يطعمها ما يستطيع ان يعطيها كسوة ما يستطيع ان يهيئ لها العيش الكريم ما يستطيع ان يستعجل لها بيتا - 01:32:59ضَ

ما يستطيع ان يلبي حاجات اليوم ونحو ذلك. فهنا تقول انا اذهب الى المحكمة يفسخ العقد بيني وبين ان تبحث عن امرأة اخرى وانا ابحث عن زوج اخر وهذا بناء على قاعدة ماذا - 01:33:20ضَ

بناء على قاعدة الاجماع يعني هذا قول متفق عليه والا كيف الائمة الاربعة يتفقون عليه لكن بالنسبة لهذا الفسخ فيه تفصيل في تفصيل يعني رجل غني هذه امرأة تزوجت رجلا غنيا - 01:33:42ضَ

واصابت ما له خسارة دخل في الاسهم او دخل في مشروع وخسر ما له كله والذي عنده هنا لا يجوز لها ان تطالب بالفسخ ان انت عشتي مع رجل غني - 01:34:04ضَ

وكيف تطالبين الان عندما حدثت له مصيبة تطالبين ان تتركينه في هذا الوقت هذا لا يجوز. انت تزوجتيه غنيا اصبري عليه يعني هو كان موسرا واصابته مصيبة خسر في الاسهم او خسر في المشروع او في تجارة - 01:34:21ضَ

ورجع فقيرا ولا يجوز لها ان تطال الا اذا هو رضي ان يعني يطلقها او يفسخ النية اما هي ترفع للمحكمة لا يجوز لها او انها تزوجته وهي تعلم انه - 01:34:42ضَ

انه فقير يعني هي قبلت قبلت ان يعقد عليها وهي تعلم انه رجل فقير وهنا لا يجوز لها ان تطالب بالفسخ الا اذا هو طلقها هذا بالنسبة لتوضيح مسألة مسألة اه - 01:35:00ضَ

التفريق بين الزوجين بسبب عدم القدرة على النفقة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك - 01:35:24ضَ

قال عندي اخر قال انفقوا على اهلك. قال عندي اخر قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر قال انت اعلم وفي حديث بهز ابن حكيم قلت يا رسول الله من ابر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال اباك. ثم الاقرب في الاقرب. هذا - 01:35:40ضَ

هذه آآ الروايات فيها دلالة مقاصدية على انه اذا تزاحمت النفقات فيبدأ بمن يبدأ بمن؟ بالنفس نبدأ بالنفس ثم بالزوجة ثم الاولاد ثم الخادم ثم السائق ثم المملوك ثم من - 01:36:01ضَ

ثم الاقرب في الاقرب. هذا اذا تزاحمت النفقة يعني الان عنده مصروف لا يكفي الا لبضعة اشخاص عنده والديه وعنده زوجته وعنده وعنده ابناءه فيبدأ بمن يبدأ بمن؟ يبدأ بالزوجة - 01:36:28ضَ

يبدأ بالزوجة اذا كان لها ابناء يعني ثم الولد ثم الاقرب في الاقرب وابدأ بمن تعول. ابدأ بمن تعول قد يقول بعض الناس يقدم والديه نعم لا حرج ان يقدم والديه - 01:36:51ضَ

لا حرج ان يقدم والديه لا بشرط ان الا يضيع زوجته وابنه من النفقة لان هذه الزوجة اذا لم ينفق عليها لن تبقى معه اذا انفق ما عنده على والديه - 01:37:13ضَ

فان هذه الزوجة لن تبقى عنده وهذا الولد من يعطيه نفقته يعطيه الا والده ننتقل الى باب الحضانة باب الحضانة هذا المقصود بباب الحضانة ان الصغير او الطفل انه يعتنى به وتقدم له الرعاية - 01:37:29ضَ

حتى يستطيع ان يقوم على نفسه وان ان يكبر وان يستطيع ان يعتمد على نفسه وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء - 01:37:52ضَ

له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي انت احق به ما لم تنكحي - 01:38:09ضَ

هذا فيه دلالة على ماذا؟ على ان المطلقة اذا تزوجت سقطت حضانتها انتبهوا لهذا المعنى هذي امرأة امرأة تزوجت فاذا تزوجت سقطت حضانتها هذا بناء على قاعدة الاجماع لمنطوق النص هنا - 01:38:36ضَ

لما جاءت هذه تطالب نطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمولود الذي ولدته واخذه ابوه قال النبي سلم انت احق به انت احق به ما لم ما لم تتزوجي لانها اذا تزوجت انشغلت بالزوج - 01:39:03ضَ

وضاع هذا المولود وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئري ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا ابوك وهذه امك - 01:39:28ضَ

فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه. فانطلقت به سبحان الله العظيم هذا فيه دلالة مقاصدية على ان ان المحظول اذا بلغ سبع سنين اه ان كانت اه هذه المحظونة طفلة يعني بنتا - 01:39:47ضَ

فانها تكون عند امها اذا بلغت سبع سنين نقول عند امها طبعا هذه المسألة خلافية ايضا بين الفقهاء وبالنسبة للمولود الذكر يخير اذا كان هذا المولود ولد فانه يخير يخير بين ابيه وبين امه - 01:40:18ضَ

واما البنت البنت لا تخير على القول الراجح لكن الاقرب انها تبقى عند امها الى وقت الى وقت الى وقت زواجها او قبل زواجها فانها تكون عند ابيها بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم - 01:40:51ضَ

واقعد النبي صلى الله عليه وسلم الامة ناحية والام والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فماذا الى امه وقال اللهم اهده فمال الى ابيه فاخذه هذا الحديد هذا اللص معاشر الاحبة - 01:41:17ضَ

فيه دلالة مقاصدية على لاحظوا هذي تسمى حضانة الكافر. هذا تسمى ماذا حضانة الكافر والذي عندنا قبله اسمه حضانة المطلقة اذا باب الحضانة هذا مقسم عندنا حضانة مطلقة وعندنا حضانة الكافر - 01:41:38ضَ

وهذا رافع اسلم زوجته كانت كافرة ابت ابت ان تسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاب في ناحية والام في ناحية وجعل الصبي في النص يعني بينهما فقام هذا الصبي وذهب الى من - 01:42:01ضَ

فذهب الى امه فذهب الى ابيه فذهب الى ابيه قال اللهم اهده يعني اللهم اجعله مثل ابيه الذي اسلم اللهم اهده يعني اجعله مثل ابيه الذي لان امه اذا اخذته - 01:42:29ضَ

سيكون كافرا مثلها فهذا هذا النصف فيه دلالة مقاصده على ان انه لا حضانة لكافر على مسلم لا يجوز للطفل ان يعيش عند حاضنة كافرة. انتبهوا لهذا الطفل اذا كان عنده حاضنة كابرة - 01:42:48ضَ

فانه ياخذ طبعها وياخذ اخلاقها وياخذ كلامها قد تؤثر على دينه اذا كان يفهم الدين ويعرف وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنتي حمزة لخالتها - 01:43:12ضَ

وقال الخالة بمنزلة الام ومن حديث علي قال والجارية عند خالتها فان فان الخالة والدة فيه دلالة مقاصدية على ماذا على انه عند وفاة الام اذا اذا توفيت الام ولها مولود - 01:43:31ضَ

فان هذه فان حضانة المولود تنتقل الى من الى اخت الام يعني تحل محل اختها فتأخذ ابن اختها يعني عند موت الام او ان ليس فقط اه موت الام ان اصابها جنون مثلا نسأل الله العافية - 01:43:57ضَ

اصابها جنون دخلت المستشفى وفقدت الذاكرة وفقدت العقد او يسميها الاصوليون فقدان الاهلية ما معنى فقدان الاهلية انها لا تستطيع ان تقوم بالامومة لا تستطيع ان تقوم بالامومة ولا تستطيع ان تأتي واجباتها نحو ابنها الرضيع - 01:44:25ضَ

وهنا تنتقل اقرب الناس اليها الان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خالد بمنزلة الام يعني خصصها بهذه الفظيلة مخصصة الخالة بهذه هلا بمنزلة الام تخصيص لها هذا يسمى عند الاصوليين التخسيس - 01:44:55ضَ

فان الخالة والدة هذا تشبيه. هذا تشبيه وتخصيص وهنا تكون الحضانة عند عند الخانة ولا تكون عند الاب لكن هذا في المحاكم الان قد يكون لها نظام معين في المحاكم - 01:45:20ضَ

قد يكون له نظام معين بحسب البلد وبحسب مراعاة العرف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين. فيه - 01:45:43ضَ

مقاصدية على ماذا على انه ذكرناها قبل قليل في النفقات. من كان عنده حارس او من كان عنده خادم او كان عنده اجير يعني يخدمه او يعينه او يساعده او - 01:45:58ضَ

اشتغلوا معه فانه يلزمه ان ان يقدم له ما يعينه من المأكل والمشرب والملبس هذا يسمى في الاسلام معاملة الخدم يسمى معاملة الخدم ما معنى معاملة الخدم؟ يعني ان تؤدى لهم الحقوق التي تؤدى - 01:46:15ضَ

الاقارب لاحظوا قال فليناوله لقمة او لقمة يعني هذا اضعف الايمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت - 01:46:40ضَ

فدخلت النار فيها لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض هذا النص فيه دلالة مقاصدية السابعة عشر الاحبة على ان من كان عنده طيور او عنده - 01:46:58ضَ

الحيوان او عنده بهائم في حظيرة او في البيت او عنده هرة او عنده قطة او عنده اه بعض انواع آآ الحيوانات الاليفة التي تعيش في البيوت او بجوار البيوت - 01:47:16ضَ

فانه يجب عليه ان ان يؤمن نفقتها طعامها شرابها علفها اه مثل هذه الهرة التي حبستها امرأة عذبتها كانت سببا والعياذ بالله في في دخولي هذه العذاب ودخول النار. لا هي اطعمتها وسقتها - 01:47:37ضَ

ولا هي اطلقتها تأكل من من خشاش الارض او حشاش الارض حتى ماتت فيجب الانسان اذا كان عنده طيور او عنده قطط او عنده ارانب او عنده اه بهائم تعيش - 01:48:03ضَ

جوار البيوت دجاج مثلا او نحو ذلك ويؤمن علفها ويؤمن طعامها وشرابها وهذا مما يدل على ماذا على قاعدة الاحسان قاعدة الاحسان هذي من مراتب مراتب الايمان من مراتب من مراتب الاسلام الايمان والاحسان - 01:48:21ضَ

اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا وغدا ان شاء الله تعالى سنشرع في كتاب الجنايات بقي علينا الحمد لله بقي علينا جزء يسير من المتن لعلنا نختم قريبا ان شاء الله تعالى انا نبهت سابقا ان كل الاسئلة التي تكتب - 01:48:47ضَ

سنجيب عنها في مجلس خاص جميع الاسئلة التي كتبها الاخوة كتبوها على على القناة اثناء البث سنجيب عنها في مجلس خاص ان شاء الله تعالى اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا - 01:49:13ضَ

والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. واشكر الاخوة جميعا الاخوة في اه ادارة القناة الاخ ابراهيم الاخ محمد مولاي الاخ منذر واشكر الاخوة الكرام الذين - 01:49:35ضَ

ربطوا معنا في هذا الدرس وفي كل درس والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:49:52ضَ