الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا بيان شيء من الاعتراضات على فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة. ونتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل - 00:00:03
الذي استدل به بواسطة دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب - 00:00:39
الكلام على دليل الخطاب قال الشرازي رحمه الله تعالى وهو يجري مجرى وهو يجري مجرى الخطاب في اكثر الاعتراضات الا ان الذي يكثر فيه وجوه احدها الرد مثل ان يستدل الشافعي بان الثمرة تتبع الاصل في البيع قبل التعبير بما روي عن - 00:01:00
عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فدل على انه اذا باع قبل ان تؤبر فثمرتها للمشتري. فيقول الحنفي هذا استدلال بدليل الخطاب. وعندي ان ذلك ليس بحجة - 00:01:20
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقول دليل دليل الخطاب عندنا حجة فان لم يسلم نقلنا الكلام اليه والثاني ان يقول هذا استدلال بنفس الخطاب فانه قال من باع ومن حرف من حروف الشرط فدل على ان - 00:01:40
شرط في كون الثمرة للبائع. وعندهم ان ذلك ليس بشرط والثالث ان ذكر الصفة في الحكم تعليل. الا ترى انه اذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته. واذا قال اجلود الزاني كان معناه لزناه فكذلك لما قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. وجب ان يكون معناه لكونها مؤبد - 00:02:00
وعندهم ان ذلك ليس بعلة. والاعتراض الثاني ان يعارضه بنطق او بفحوى النطق. وهو التنبيه اول قياس والكلام عليه ان يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ليبقى له الدليل. والاعتراض الثالث ان نتكلم - 00:02:26
عليه بالتأويل وهو ان يبين فائدة التخصيص بان يقول انما خص هذه الحالة انما خص هذه الحال بالذكر لانه موضع اشكال مثل ان يستدل الحنفي في اسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:02:46
تحرير رقبة مؤمنة فدل على انه اذا قتله عمدا لم يجب. فيقول الشافعي انما خص الخطأ بالذكر لانه موضع اشكال حتى لا يظن ظان انه لا يجب عليه الكفارة لكونه خطأ او خص بالذكر لان الغالب انه لا يقع الا على - 00:03:06
على هذه الصفة مثل ان يقول الحنفي في المنع من التيمم في الحظر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية ان تجدوا ماء فتيمموا فدل على انه اذا لم يكن في السفر لم يتيمم. فيقول الشافعي انما خص السفر بالذكر - 00:03:26
لان الغالب ان الماء لا يعدم الا في السفر فاحمله على ذلك بدليل - 00:03:46
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد تقدم معنا بيان شيء من الاعتراضات على فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة. ونتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل - 00:00:03
الذي استدل به بواسطة دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب - 00:00:39
الكلام على دليل الخطاب قال الشرازي رحمه الله تعالى وهو يجري مجرى وهو يجري مجرى الخطاب في اكثر الاعتراضات الا ان الذي يكثر فيه وجوه احدها الرد مثل ان يستدل الشافعي بان الثمرة تتبع الاصل في البيع قبل التعبير بما روي عن - 00:01:00
عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فدل على انه اذا باع قبل ان تؤبر فثمرتها للمشتري. فيقول الحنفي هذا استدلال بدليل الخطاب. وعندي ان ذلك ليس بحجة - 00:01:20
والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقول دليل دليل الخطاب عندنا حجة فان لم يسلم نقلنا الكلام اليه والثاني ان يقول هذا استدلال بنفس الخطاب فانه قال من باع ومن حرف من حروف الشرط فدل على ان - 00:01:40
شرط في كون الثمرة للبائع. وعندهم ان ذلك ليس بشرط والثالث ان ذكر الصفة في الحكم تعليل. الا ترى انه اذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته. واذا قال اجلود الزاني كان معناه لزناه فكذلك لما قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع. وجب ان يكون معناه لكونها مؤبد - 00:02:00
وعندهم ان ذلك ليس بعلة. والاعتراض الثاني ان يعارضه بنطق او بفحوى النطق. وهو التنبيه اول قياس والكلام عليه ان يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ليبقى له الدليل. والاعتراض الثالث ان نتكلم - 00:02:26
عليه بالتأويل وهو ان يبين فائدة التخصيص بان يقول انما خص هذه الحالة انما خص هذه الحال بالذكر لانه موضع اشكال مثل ان يستدل الحنفي في اسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ - 00:02:46
تحرير رقبة مؤمنة فدل على انه اذا قتله عمدا لم يجب. فيقول الشافعي انما خص الخطأ بالذكر لانه موضع اشكال حتى لا يظن ظان انه لا يجب عليه الكفارة لكونه خطأ او خص بالذكر لان الغالب انه لا يقع الا على - 00:03:06
على هذه الصفة مثل ان يقول الحنفي في المنع من التيمم في الحظر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية ان تجدوا ماء فتيمموا فدل على انه اذا لم يكن في السفر لم يتيمم. فيقول الشافعي انما خص السفر بالذكر - 00:03:26
لان الغالب ان الماء لا يعدم الا في السفر فاحمله على ذلك بدليل - 00:03:46