شرح كتاب الحسبة لشيخ الإسلام بن تيمية - جامع الراجحى [ مكتمل ]

المماكس والمسترسل - التسلط على السلع والتسعير | كتاب الحسبة لشيخ الإسلام

عبدالمحسن الزامل

معنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واياه. ومن المنكرات تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من تغرير بائع فانه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة. ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. اذا - 00:00:04ضَ

هبط الى السوق وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه. واما ثبوته بلا غم فهي نزاع بين بين العلماء وفيه عن احمد روايتان احدهما يثبت وهو قول الشافعي والثانية لا يثبت لعدم الغبن - 00:00:24ضَ

وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس هو مذهب مالك واحمد وغيرهما فليس لاهل السوق ان يبيعوا عاكس بسعر ويبيع المسترسل الذي لا يماكس او من هو جاهل بالسعر باكثر من ذلك السعر. هذا مما ينكر على الباعة وجاء - 00:00:41ضَ

في الحديث غبن المسترسل ربا. وهو بمنزلة تلقي السلاح فان القادم جاهل بالسعر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع النباد وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر النبات. قال لا يكون له - 00:01:01ضَ

سارة وهذا نهي عن هدم فيه من ضرر لما فيه من ضرر مما فيه من ضرر المشترين. فان المقيم فان المقيم اذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس اليها. والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:21ضَ

سيرزق الله بعضهم من بعض. ومثل ذلك الاحتكار لما الاحتكار لما يحتاج الناس اليه. روى مسلم في صحيح عن عمر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. فان المحتكر هو الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من الطعام فيحبسه عنه - 00:01:43ضَ

ويريد اغلاءه عليهم. وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم مثلي عند ضرورة الناس اليه. مثل من عنده طعام لا يحتاج اليه والناس فيه مخمصة فانه يجبر على بيعه للناس بقيمة - 00:02:03ضَ

ولهذا قال الفقهاء من اضطر الى طعام غيري اخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ولو امتنعا من بيعه الا باكثر من سعره لم يستحق الا سعره. ومن هنا يتبين ان السعر منه ما هو ما هو ظلم لا يجوز. ومنه ما هو عدل جائز - 00:02:23ضَ

فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه. او منعهم مما اباحه الله لهم فهو حرام يتضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن مثل ومنعهم مما يحرم عليهم من اخذ زيادة - 00:02:43ضَ

على عوض المثل فهو جائز بل واجب. فاما الاول فمثل ما روى انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط - 00:03:03ضَ

واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمته اياه في دم ولا مال رواه ابو داوود والترمذي وصححه. فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر اما لقلة الشيء - 00:03:19ضَ

واما لكثرة الخلق هذا الى الله فالزام الخلق ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق. واما الثاني فمثل ان يمتنع ارباب السلع من مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيع فهنا يجب عليهم بيعها - 00:03:39ضَ

مثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل. فيجب ان يلتزموا بما الزمهم الله به. وابلغ من هذا ان يكون الناس قد التزموا الا يبيع الا يبيع الا يبيع الطعام او غيره الا اناس معروفون لا تباع تلك السلع - 00:03:59ضَ

ثم يبيعونها هم فلو باع غيرهم ذلك منع اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع او او بغير ظلم لما في ذلك من الفساد ها هنا يجب التسعير عليهم حيث لا يبيعون الا بقيمة المثل. ولا يشترون اموال الناس الا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند احد من العلماء - 00:04:19ضَ

انه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع. لانه اذا كان قد منع غيرهم ان يبيع ذلك النوع او يشتريه. فلو سوغ لهم ان يبيعوا بما اختاروا او اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين. ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الاموال وظلما للمشترين منهم - 00:04:42ضَ

والواجب اذا لم اذا لم يمكن دفع جميع الظلم ان يدفع الممكن منه. فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع وحقيقة او لا يشتروا الا بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة - 00:05:02ضَ

انه كما ان الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق يجوز الاكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب النفقة الواجبة والاكراه على الا يبيع الا بثمن المثل لا يجوز الا بحق. ويجوز في مواضع مثل المضطر الى طعام غير - 00:05:22ضَ

الغراس والبناء ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير. فان لرب الارض ان يأخذه بقيمة مثلنا باكثر ونظائره كثيرة وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا فهو في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد - 00:05:42ضَ

قوم عليه قيمة قيمة عدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. والا فقد عتق منه ما عتق. وكذلك من وجب عليه شراء شيء للعبادة الحج ورقبة العتق وماء الطهارة. فعليه ان يشتريه بقيمة مثل ليس له ان يمتنع عن الشراء الا بما يختار - 00:06:02ضَ

وكذلك فيما يجب عليه من طعام او كسمة لمن عليه نفقته اذا وجد الطعام او اللباس. اذا وجد احسن اذا وجد الطعام او او اللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثل لم يكن له ان ينتقل الى ما هو دونه حتى - 00:06:28ضَ

له ذلك بثمن يختاره ونظائره كثيرة. نعم البركة البركة لعلنا الكلام عليه يكون بعد المغرب ان شاء الله ضيق الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله يجزاك خير ابو شعيب الله يجزاك خير - 00:06:48ضَ

ابشر ابشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تفضل كلام الشيخ رحمه الله عن - 00:07:47ضَ

أنواع من البيوع المحرمة الربوية كذلك ما فيه من الخداع وما فيه من الظلم. والشيخ رحمه الله كما لا يخفى قصده بيان ان هذه من المنكرات. ليس القصد الكلام عن هذه البياعات - 00:08:47ضَ

هذا موضعه كتب الفقه في في كتب في كتاب البيوع انما اشار اليها اشارة رحمه الله وكأنه يتكلم عن ما يقع في هذا العصر وسبق الاشارة الى بعض المعاملات الربوية المحرمة وما فيها من الحيلة والخداع - 00:09:02ضَ

مما ذكروا سبق مسألة قلب الدين مسألة قلب الدين وانه يقلب الدين عليه واليوم تفنن المرابون والمخادعون في هذه المعاملات في قلب الدين. وكانت صورة قلب الدين هو كما تقدم - 00:09:23ضَ

وان يقلب عليه هذا المال الذي حل وليس عليه ولو ان الانسان يطلب يطلبه مالا مائة الف ريال حل قسطه وليس عنده شيء. وهذا انسان لا يريد ان ينظره الله عز وجل ويقول وان كان ذو عسر فنضر فلا ميسرة. فيتفقان على الربا حيلة ومخادعة بان يقلبه - 00:09:40ضَ

قلبه له صور كثيرة قديما اما في هذه الوقفة تفنن الناس تفننا كثيرا في المخادعة والظلم الكذب والحيل المحرمة لكن من الصور التي كانت تعمل وقد تعمل الان ايضا على وجوه - 00:10:00ضَ

تغلف اه شيء يوهم انها شرعية من ذلك ان يحل الدين مئة الف ريال. فيقول له صاحب الدين يطلبه ابيعك انت لا تستطيع السلام لكن ابي عكاش العادي مئة الف ريال بقدر الدين فيبيع السلعة بمئة الف ريال قدر الدين الذي يطلبه - 00:10:22ضَ

يقول ابيعك سلعة مئة مئة الف ريال الى سنة بمئة وعشرين مئة وعشرين. وتبي هذه السلعة سيارة او غير السيارة تبيعها وتوفيه. فيبيع السيارة مثلا بمئة مئة الف ريال الى بمئة وعشرين الى سنة - 00:10:43ضَ

ثم يبيع هذا المدين فيعطيه مئة الف ريال ويتحول تتحول مئة الف ريال الى مئة وعشرين لكن خداع ببيع جديد. هذا مخادعة. ولو انه مد في الاجر وزاد في المال صراحة - 00:11:03ضَ

ربا الجاهلية الصريح لكان قهوة يعني ربا الجاهلية كان اهون من ربا هؤلاء. ربا الجاهلية يقولون اما ان تربي واما ان تقرأ. يعني اما ان يمتد الاجل ويزيد المال واما ان تغتاب - 00:11:23ضَ

ما في مصيبة صريح واضح لكن هؤلاء يخادعون خادع الله خادعه ولهذا قال ايوب رضي الله عنه لو اتوا الامر على وجهه لكان هو نعليه هذا خداع الى غير ذلك مما ذكر رحمه الله واليوم كما سبق تفنى اصحاب الربا في البنوك الربوية وغيرها من العقود - 00:11:38ضَ

التي تغلف بظاهرها انها عقود شرعية والا باطنها الربا الصريح المحض مواقع ثم ذكر رحمه الله في القراءة التي سمعناها جميعا القراءة الاخيرة تلقي السلع من المنكرات تلقي السلع عندنا مما جاء هو تلقي السلع وان يبيع حاضر اللباد. هاتان مسألتان مهمتان ومن - 00:12:01ضَ

ركائز الاقتصاد الاسلامي واهل الاقتصاد لم يتوصلوا الى هذا الا اخيرا وجاء الشارع العظيم بهذا الاصل العظيم وهو ان لا تتلقى السلع. صحيح ابن مسعود حديث ابن عمر حديث ابن هريرة - 00:12:29ضَ

واحاديث اخرى هذا كله في الصحيحين. في النهي عن تلقي السلع. وكذلك النهي عن ان يبيع حاظر لبان وهذا في الصحيحين عن جمع من الصحابة عن ابن عباس وغير ابن عباس حاضر اللباس - 00:12:52ضَ

وهذا ما يسمى اليوم اسقاط الوسيط. يعني تكون السلعة من المنتج او الصانع او الجالب الى المستهلك مباشرة اسقاط الوسيط ما بينهما. وهذا من اعظم اسباب انتشار السلع. وكثرة السلع - 00:13:09ضَ

وفرتها وقلة الثمن وان يكون الربح طيبا للبائع وكذلك ايضا فهو منفعة لاهل السوء الذين يبيعون ومنفعة للبائع الذي يجلب حينما لا يكون هناك وسيط بينهما. هذا الوسيط يضر البائع ويضر - 00:13:30ضَ

المشتري اهل السوق ثم يترتب الظرر بعد ذلك الى المستهلك عموم الناس ولهذا قال لا يبع حاظر الوادي. المراد بالباقي كل من قدم ومن في حكم ومن في حكمه. يعني من يأتي الى البلد. وهذه مسائل - 00:13:57ضَ

الشيخ قصد رحمه الله اشار اليه عن ما تفاصيله واحكامها. فبسطه اهل العلم. فاشار رحمه الله الى ذلك. وما ما هو المعنى في النهي عن تلقي السلع؟ هل هو لمصلحة البائع او لمصلحة اهل السوء؟ التي تكون مصلوحة - 00:14:18ضَ

ولذلك للمستهلكين ذهب الامام احمد والجمهور الى ان النهي عن تلقي السلع لاجل مصلحة البائع لاجل مصلحة البائع. وقيل مصلحة اهل السوء والنهي ان يبيع حاظر اللباد هذا المصلحة لاهل السوق الذين يستقبلون السلع. ثم بعد ذلك تكون المصلح - 00:14:38ضَ

للمستهلكين وذلك انه حينما يبيع بنفسه فانه يبيع بما تيسر مباشرة بلا تكلف بخلاف ما اذا كان هناك سمسار يعرف السلع دعها عندي وان تذهب وانا ابعث لك بالمال او تنتظر فهو يكون كالمحتكر لها. هو كان استنسارا - 00:15:03ضَ

واشبه المحتكر لها. لكن العلة انه كان سمسار قال لا يلا قيل لابن عباس يعني لما سئل عن هذا قال لا يكون له سمسارا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا يبيع سلعته بما تيسر. والمشتري يشتريها بثمن متيسر لان - 00:15:27ضَ

البادية وفي حكمه لا يتكلف. ويريد ان يذهب ولا يريد ان يبقى لان البقاء في البلد يكلفه مال نفقة ويقطعه عن مصالحه فلهذا كان في مصلحة له في مصلحة ان يبيع مباشرة ويستقبل اهل السوق بخلاف السمسار. فانه يتربص بها وكان - 00:15:53ضَ

انه متربص باهل السوء. متربص بهم ضرا ظررا برفع السلعة ثم الذي اشتراها اذا اشتراها مرتفعة يبيعها مرتفعة السعر ويتظرر مستهلك ولذا حينما تكن السلعة من المنتج او من الصانع لها الى المستهلك لها او من هو ييسر وصولها مباشرة - 00:16:19ضَ

فان هذا يكون ايسر في كثرة المنتوجات والملبوسات وايضا عمارة السوق امارة السوق والسماحة في البيع وعدم الاختلاف والنزاع. مصالح عظيمة جاء بها الشرع في هذا الباب ثم ذكر رحمه الله الاحتكار. وما جاء عند مسلم لا يحتكر الا خاطئ - 00:16:46ضَ

خاطئ اي اثم خطأ اثم واخطأ بمعنى خطأ اذا تعمد الخطأ واخطأ اذا لم يتعمد الخطأ. فالخاطر هو الاهل. وجاء اخبار اخرى في هذا لكن اصح هذا الحديث حديث معمر ابن عبد الله ابن نظلة العدوي عند مسلم - 00:17:16ضَ

لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار له اه احكام لكن الصحيح انه يشمل كل ما يحتاج الناس فيه. سواء كان قوت او غير قوت كل ما يحتاج الناس اليه فلا يجوز احتكاره. والاحتكار - 00:17:35ضَ

حينما يكون هناك ضرر يكون هناك ضرر حينما تكون اسعار مرتفعة والشيء قليل فيعمد شخص صاحب مال يشتري من سوق سلع كثيرة يترتب في زيادة السلع ثم يحتكرها حتى ترتفع السلع كما يصنع كثير - 00:17:51ضَ

من اصحاب الاموال في البنوك في شراء الاسهم يعني شراء حينما تكون رخيصة ثم بعد ذلك يغلقون السوق اه يغلق الشوك ثم يشترونها ثم يحبسون الاموال ثم يبيعونها. هذا مثله وهذا من اعظم الاحتكار. احتكار الاسم. يغلقون - 00:18:11ضَ

السوق حتى تنزل الاسعار. ثم اذا نزلت اشتروها باموالهم. فتضرر المساهمون وصغار التجار واصحاب المال يسير اموال ثم بعد ذلك يحبسونها. ثم يبيعونها بغلاء هذا فساد الاموال وفساد على احوال الناس وظرر لكنه لا يبالون الجشع اجعلوا يقدمون على ما يبالون بها - 00:18:31ضَ

لا يبالون في الاشهر في الاطعمة في كل شيء. وهؤلاء يجب ان يؤخذ عليهم ولا يتركون يتلاعبون في اموال الناس واطعمته في الاطعمة وخاصة ما كان من حاجاتهم وما كان ظرورة له ولهذا يقول المصنف رحمه الله - 00:18:59ضَ

يقول الشيخ رحمه الله كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل. وذكر ان التسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو عدد كما ذكر قول ذلك مسألة حتى لا تفوت - 00:19:19ضَ

وهو خيار خيار الغبن للمسترسل. يعني الشارع اذا تتبعت موارده في هذه المسائل ترى انه بنى هذا الامر على الا يخدع انسان ولا جهة سواء كانت شخصية او اعتبارية فان له حق الخيار في هذا. ومن ذلك غبن المسترسل. المسترسل هو من استرسل معك - 00:19:36ضَ

الاسترسال هو الاطمئنان اطمئن اليك اطمئن اليك وصدقك او كان لا يحسن ان يماكس وائتمنت يدخل فيه من؟ لا يحسن يماكس ويدخل فيه من اطمئن اليك وصدقك واشتراها ثقة بقولك - 00:20:04ضَ

هذا استرسال نوع استرسال وان كان هو عنده معرفة بالسعر لكن اطمئن اليك وخدعت هذا لا يجوز. ولهذا غبن ربا في حديث البيهقي وعند الطبراني ظن المسترسل حرام والحديثان والحديث باللفظين ظعيف - 00:20:22ضَ

لكن المعنى صحيح يعني هذا غش وخداع وجاءت اخبار تدل على هذا المعنى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمن يتلقى جعل له الخيار. جعل له الخيار ولهذا قال فاذا هبط سيد السوق وهو بالخيار. نهى عن التلقي. فمن تلقاه فاشترى منه فسيبه بالخيار الى - 00:20:42ضَ

ورد او قال هبط السوق. وهل هو بالخيار مطلقا اذ غبن او لم يغبن؟ الشيخ رحمه الله قال روايتان وهو قول الشافعي احداهما يثبت قول الشافعي والثاني لا يثبت قول الشافعي يثبت وقول احمد لا يثبت. ورجح الشيخ رحمه الله بعد صفحات انه لا يثبت الخيار مع عدم الغبن. لكن - 00:21:08ضَ

القول بثبوت الخيار قول قول الشافعي اجود اجود ان يثبت له الخيار حتى ولو لم يغبر لظاهر الحديث لاطلاق الحديث ان النبي عليه قال فسيده بالخياط فلو نزل وجد انه لم يغبن فاراد ان يستردها فله ذلك على الاظهر - 00:21:31ضَ

الحديث وان فيه مصالح ولو لم يكن فيه الا ردع هذا المتلقي هذا المتلقي ان يردع اذا علم انها سوف تنزع منه السلعة. سواء غبنه ولم يغبله. فهذا يقطع امله في ان يشتري ما دام انه يقول سواء اني غبنت ولا مغبن له الخيار ما فائدة - 00:21:51ضَ

ما الفائدة؟ فلهذا يعني اذا هو من باب اولى اذا غبن من باب اولى. ولهذا كان اظهر ان له الخيار مطلقا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة السعر والتسعير هذي ايضا ذكرها القيم في الطرق الحكومية وغيرها. وذكر كلام شيخنا رحمه الله. وان التسعير - 00:22:14ضَ

كما ذكر يقول ولهذا يقول رحمه الله كان لولي الامر ان يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه عند الظرورة اذا التشعير عند الظرورة اما عند الاستواء والاختيار فلا يجوز التسعير - 00:22:36ضَ

مثل من يكون عنده طعام كثير. مخازنه ممتلئة والناس في مخمصة. وفي قلة يجب عليه يخرج هذا. ولا يجوز ان يحبسه وهو ظلم للعباد ظلم لهم والله سبحانه وتعالى مكنه من هذا لاجل ان يتجر ويبيع بلا ظرر والنبي يقول لا ظرر ولا ظرار والظرر لا يجوز - 00:22:57ضَ

والدفع عن الناس في اموالهم وطعامهم وشرهم واجب فيجبر على بيعه بقيمة المثل ولهذا اضطر الى طعام غيره وجب بذله. وجب بذله ما دام مستغني عنه. وهل يضمنه بقيمة المثل او لا يضمنه الجمهور على انه يضمنه؟ وذهب بعض اهل - 00:23:20ضَ

العلم الى ان من اضطر الى طعام غيره فانه لا يظمنه. لا يظمن لانه لا يؤخذ لواجب الجزاء. وقد يرشح هذا وجوب ليلة الضيف انها واجبة عليه بغير مقابل وتذكر ان السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز. فاذا تضمن - 00:23:37ضَ

التسعير ظلم اصحاب السلع واكراههم على البيع بغير السعر الذي يباع به وليس هناك ظرورة الى ذلك. انما ارتفع السعر لكثرة الطلب ولا ظرورة للناس. ارتفع السعر لكثرة الطلب. لان الشيء اذا كثر طلبه - 00:24:01ضَ

ارتفع سعره واذا اذا اذا كثر الطلب عليه ارتفع سعره. لكن اذا كثر الطلب مع قلته قلة توصل الى حال الظرورة في هذه الحالة يجب دفع الظلم فلا يمكن ان يبيع كيف شاء لانه عند الضرورة يشترون الشيء الذي كان رخيصا باضعافه ضاعف مثل هذا لا يجوز ويجب التسعير. ولهذا قال رحمه الله - 00:24:25ضَ

واذا تضمن عدل بين الناس مثل مثل اكراههم على ما يجب عليهم منع مما يحرم عليهم من اخذ زيادة على فهو جائز بل واجب وهنا ما هو جائز منها ما هو لا لا يجوز - 00:24:52ضَ

التسعير قال في الاول مثل ما سأل الناس النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا سعر لنا يا رسول الله. قال ان الله هو القابض والباسط وسعي واني ارجو ان القى الله وليس لاحد منكم مظلمة علي - 00:25:13ضَ

كذلك سيذكر بعد ذلك حديث هريرة في المعنى حديث هريرة كحديث انس وهما وهما عند ابي داوود وهما حديثان صحيح ان هم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك حاجة الى التسعير لكن سألوا النبي ذلك لان المدينة لم يكن فيها مخازن - 00:25:32ضَ

بالطعام وتجار يخزنون لا لو سعر النبي عليه الصلاة لكان التسعير على الجالبين والجالب لا يسعر عليه. الجالب لا يسعر عليه. الجانب محسن جاء الى البلد ويوسع على البلد واجمع العلماء على انه لا يسعر على الجاذب - 00:25:50ضَ

انما حينما يكون من اهل البلد الذين يخزون الاطعمة ويمنعون الناس منها. عند ذلك يجب الاخذ على ايديهم والتسعير عليهم اما لو سعر عليه لكان تسعيره على الجالبين الذين يجلبون الاطعمة والذين يبيعون الامتعة او - 00:26:09ضَ

الاغنام او العقيق او نحو ذلك مما يباع في ذاك الزمان ثم ذكر رحمه الله مثل ان واما الثاني ان يمتنع عن باب السرعة مع ضرورة الناس اليها يمتنعون عن البيع مع ضرورة الناس اليها لماذا يمتنعون؟ مثل ما يفعل كثير التجار لا يبالون - 00:26:30ضَ

همهم ما يحصل له والحلال ما حل في ايديهم لا يبالون من حلال ام من حرام فيحبسون ويمنعون ويدعون انه ليس عندهم شيء حتى يرتفع السعر كلما كثر سحب الاسواق وقال ارتفع السعر. فيخرجونها شيئا فشيئا - 00:26:54ضَ

هذا ظلم وتعدي وفي الغالب انه يكون ممحوق البركة بسبب العقوبات والظرر ربما عقوبات سماوية حينما يتسببون في مثل هذه الامور عند ظرر الناس الى هذه الاطعمة ونحوها من الحاجات العامة - 00:27:14ضَ

قال فهنا يجب التسعير عليهم. لا يبيعون الا بقيمة المثل. ثم ذكر رحمه الله مواضع في الشريعة يجب التسعير. اه يجب الزام واكراه من عنده هذا الطعام او هذا الشيء ببيعه. او ان يخرج هذا الشيء الواجب عليه. مثل - 00:27:40ضَ

بيع المال لقضاء الدين الواجب. يلزم من عليه دين وعنده مال. ان يقضي وان كان عنده شيء ان يبيع ويقضي. وكذلك النفقة يلزم بالبيع يعني الشيخ رحمه الله يقصد الالزام بالبيع ليس خاص بهذه الصورة لا حتى في صور خاصة - 00:28:03ضَ

النفقة الواجبة الانسان عليه نفقة واجبة يمتنع فانه يلزم ويجبر على النفقة الواجبة وكذلك الاكراه على الا يبيع الا نعم هذا لا يكون الا بحق والا كان ظلما ثم ذكر حديث ابن عمر وابي هريرة من اعتق شركا له في عبد وكان عنده قيمة قوم عليه قيمة قيمة عدله - 00:28:23ضَ

لا وكس ولا شرط ثم اعطي الشركاء حصصهم ثم قد عتق منهما عتق. في الصحيحين والا استسعي العبد استشعر العبد والحديث له روايات وفيه خلاف لكن قصد الشيخ رحمه الله ان التسعير عليه - 00:28:55ضَ

انه سعر يقوم قيمة عدل. قيمة عدل. يعطى نصف القيمة. نصف القيمة. لو انه كان اثنين شريكينه مملوك فاعتق احدهما نصف نصيب او النصف. يسري العتق يسري العتق لما سرى العتق في نصيب شريكه شريكه ما يعتق. اذا وجب على من اعتق نصيبه قيمة - 00:29:12ضَ

النص او نص القيمة لا نصف القيمة لا قيمة النصف لانه حينما لو قلنا قيمة النصف فان تكون مرتفعة. من قيمة النص ربما يتدرب عليه انما يقوم هذا المملوك كم يساوي - 00:29:42ضَ

كم يساوي لما كان مملوكا ليس منه شيء حر فاذا قيل يساوي مثلا مئة الف يضمن المعتق لنصيبه نصف القيمة لا قيمة النصف. قوم قيمة عدل لا وكسة اي نقص ولا شطب اي زيادة هذا نوع من - 00:30:00ضَ

التشديد كذلك ما وجب لشراء شيء من شيء للعبادات كانت حج ورقبة وسترة وماء ونحو ذلك عند اذ يجب عليه يشتريه اذا كان بثمن المثل ولا يمتنع من الشراع على قول الجمهور فالمسلم رحمه الله الشيخ اراد ان - 00:30:20ضَ

فيما يجد فيه التشغيل وانه قيمة العدل ليس خاص بالتسعير انما حينما يحصل الظرر او يجب عليه ان يبذل هذا الشيء فانه يخرجه بقيمة المثل. نعم - 00:30:40ضَ