اليوم العلمي

اليوم العلمي (46) آداب المشي إلى الصلاة (5)- أد سامي بن محمد الصقير - 18 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى - 00:00:02ضَ

اداب المشي الى الصلاة في باب صفة الصلاة قال رحمه الله واما سجود السهو فقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد - 00:00:22ضَ

وفي الزيادة والنقصان وقام من الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم هذه الاحاديث الخمسة يعني حديثين ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة رضي وابن محينة رضي الله عنه - 00:00:40ضَ

وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثر فيصير فيصيرك وسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة فمتى زاد من جنس الصلاة قياما او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت - 00:00:54ضَ

وسهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:13ضَ

قال رحمه الله تعالى واما سجود السهو وقال احمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اشياء سدود السهو من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه السهو - 00:01:30ضَ

ويصح ان يكون من باب اضافة الشيء الى نوعه لان السجود انواع منه سجود في صلب الصلاة ومنه سجود التلاوة ومنه سجود الشكر والسهو والنسيان لفظان مترادفان ومعناهما الذهول عن امر معلوم - 00:01:55ضَ

ذهول القلب عن امر معلوم يسمى سهوا ويسمى نسيانا وهو من طبيعة البشر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون والسهو يعدى بفي - 00:02:23ضَ

وتارة يعدى بعن فان عدي بعن فهو مذموم قال الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون اي غافلون وان عدي بفي فليس مذموما. ولهذا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:50ضَ

وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا للنقصان وارغاما للشيطان وارضاء للرحمن سجدتان يسجدهما المصلي جبرا فيما حصل في صلاته من نقصان وارضاء الرحمن وترغيم للشيطان اذا هذا هو سجود السهو - 00:03:14ضَ

يقول المؤلف رحمه الله سلم من اثنتين فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين فلم يتشهد. قال الخطابي المعتمد عليه عند اهل العلم. هذه الاحاديث الخمسة - 00:03:49ضَ

يعني حديثي ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة نعم ثم قال وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص والشك اسباب سجود السهو اسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك والزيادة - 00:04:06ضَ

تكون من جنس الصلاة وتارة تكون من غير جنس الصلاة وكلاهما اما ان تكون قولية واما ان تكون فعلية الاقسام اربعة زيادة فعلية من جنس الصلاة هذا واحد ثانيا زيادة قولية من جنس الصلاة - 00:04:33ضَ

ثالثا زيادة فعلية من غير جنس الصلاة رابعا زيادة قولية من غير جنس الصلاة اما الاول وهو الزيادة الفعلية التي تكون من جنس الصلاة كما لو زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا - 00:05:00ضَ

وهذا هو المقصود بهذا الباب الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة ثانيا زيادة قولية من جنس الصلاة كما لو اتى بذكر مشروع في غير موضعه كما لو قرأ الفاتحة في التشهد - 00:05:26ضَ

او تشهد في محل القيام هنا اتى بزيادة ايش؟ قولية من جيش الصلاة الثالث زيادة فعلية من غير جنس الصلاة الحركات الحركات زيادة في الصلاة وليست من جنسها الرابع زيادة قولية - 00:05:50ضَ

من غير جنس الصلاة كالكلام هذه هي اقسام الزيادة والمقصود هنا هو الاول. وهو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة ما حكم الزيادة الفعلية يقول من زاد في صلاته قياما او قعودا او ركوعا او سجودا - 00:06:17ضَ

فان كان عمدا بطلت صلاته اذا تعمد ذلك بطلت صلاته واما اذا كان سهوا او نسيانا فلا يخلو من حالين الحالة الاولى الا يذكر الزيادة الا بعد الفراغ منها كما لو صلى الظهر - 00:06:44ضَ

خمسا ولم يذكر الا بعد ان سلم حينئذ صلاته صحيحة وعليه ان يسجد للسهو مع قرب الزمن كما يأتي الحال الثانية ان يذكر الزيادة في اثنائها فيجب عليه ان يرجع عنها - 00:07:11ضَ

كما لو قام الى ركعة خامسة وفي اثناء قراءته ذكر انها زائدة فيجب ان يرجع وان يجلس هذا هو حكم الزيادة اذا الزيادة ان تعمدها بطلت وان كانت سهوا فان لم يذكر الا بعد الفراغ منها صحت صلاته - 00:07:34ضَ

وان ذكرها في اثنائها وجب ان يرجع ولهذا يقول المؤلف رحمه الله يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل الا ان يكثروا هذا هو السبب الاول من اسباب السجود السهو - 00:08:03ضَ

السبب الثاني النقص والنقص يكون عمدا وتارة يكون سهوا فان كان عمدا بطلت صلاته فاذا تعمد نقص ركن او واجب في الصلاة لم تصح صلاته. واما اذا كان نقص الركن سهوا ونسيانا نعم واما اذا كان واما اذا كان النقص سهوا او نسيانا فهو على - 00:08:24ضَ

اقسى من ثلاثة نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة اذا النقص يكون الركن والواجب والسنة ما الحكم فيها نقول اما نقص الركن يعني اذا ترك ركنا من اركان الصلاة اذا ترك ركنا من اركان الصلاة كركوع او سجود او قيام او قعود - 00:09:00ضَ

فانه يجب ان يرجع اليه ويأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها فان وصل الى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت وقامت الركعة التي تليها مقامها - 00:09:31ضَ

مثال ذلك رجل كبر في صلاة الظهر مثلا وشرع القراءة فقرأ الفاتحة والسورة ثم هوى الى السجود مباشرة ماذا تركت الركوع سجدت سجدتين ثم قام لما قام ذكر انه لم يركع - 00:09:59ضَ

الركعة الاولى نقول يجب ان يرجع وان يأتي في الركوع طيب ذكر بعد ان رفع من السجدة الاولى نقول يجب ان يرجع ويقوم ويأتي بالركوع اما اذا وصل الى موضعه - 00:10:25ضَ

من الركعة التي تليها حينئذ تكون الركعة التي ترك منها الركن لاغية وتقوم الثانية مقامها ففي المثال السابق لما ترك الركوع وقام للركعة التي تليها قرأ الفاتحة لما اراد ان يركع ذكر انه لم يركع في الركعة الاولى - 00:10:43ضَ

حينئذ نقول الركعة السابقة تكون لاغية ولا يرجع؟ لماذا لا يرجع؟ نقول لانه لو رجع لاتى بركعة كاملة سيرجع ويركع ويرفع ويسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم دعينا اذا نقول هذه الركعة التي ترك منها هذا الركن لاغية - 00:11:04ضَ

وغير معتبرة وتقوم التي تليها مقامها. هذا بالنسبة لنقص الركن القسم الثاني نقص الواجبات فاذا نقص واجبا من الواجبات فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يذكره قبل ان يفارق موضعه - 00:11:26ضَ

والحال الثانية ان يذكره بعد ان فارق موضعه وقبل ان يصل الى الى الركن الذي يليه والحال الثالثة الا يذكره الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه ولنمثل لذلك بالتشهد - 00:11:56ضَ

الاول لانه اوضح انسان رفع من السجود وهم ان يقوم ولكن لم تفارق ركبتا الارض ماذا يصنع؟ يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه بانه لم يفارق الموضع الحل الثانية ان يفارق الموضع - 00:12:17ضَ

كما لو قام ولكنه لم يستتم قائما لما نهظ وفارقت ركبته الارض ذكر انه لم يتشهد فيرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود لانه حصل منه زيادة وهي قيامه ثم رجوعه الحال الثالثة - 00:12:44ضَ

الا يذكر ذلك الا بعد ان يصل الى الركن الذي يليه كما لو شرع في القيام ووصل الى القيام فحينئذ لا يرجع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع هذا ما يتعلق بنقص الواجبات - 00:13:06ضَ

القسم الثالث نقص السنن سواء كانت قولية ام فعلية في شرع له سجود السهو على سبيل الاستحباب الوجوب لان السنة لو تعمد تركها لم تبقل صلاته فعلى هذا اذا ترك سنة قولية ام فعلية - 00:13:30ضَ

يستحب له السجود ولكن بشرط ان يكون مواظبا على هذه السنة لانه لا يقال سهى عن شيء لا يواظب عليها الانسان مثلا ليس من عادته ان يرفع يديه مثلا بعد الرفع من الركوع - 00:13:53ضَ

ليس من عادته ان يتورك ونحو ذلك لا يقال انه نسي وسهى بل هو تركها عمدا السبب الثالث من اسباب سجود السهو الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر - 00:14:14ضَ

التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والشك لا يلتفت اليه في مواضع ثلاث الشك لا يعتبر ولا يلتفت اليه في ثلاث مواضع الموضع الاول اذا كان الانسان كثير الشكوك - 00:14:42ضَ

بحيث لا يفعل عبادة الا شك فيها فلا يلتفت الى هذا لانه وسواس ومرظ والثاني اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له مجرد وهم لا حقيقة له فحينئذ ايضا لا يلتفت اليه - 00:15:10ضَ

والثالث او الحالة الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة اذا هذه ثلاث مسائل او ثلاث حالات لا يلتفت فيها الى الشك الاولى الحال الاولى اذا كان الانسان كثير الشكور - 00:15:40ضَ

بحيث لا يفعل عبادة الا شك والحال الثانية اذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له والحال الثالثة اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة ووجه ذلك ان الاصل ان العبادة وقعت موقعها - 00:15:59ضَ

الشك الذي يكون بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به قال قائل ما الدليل على انه لا عبرة به؟ نقول لان الاصل في كل فعل صدر من اهله الصحة والسلامة - 00:16:23ضَ

الاصل في كل فعل صدر من اهله الصحة والسلامة ما الدليل على هذه القاعدة الاصل في كل فعل صدر من اهله الصحة والسلامة قلنا دليلها حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان قوما - 00:16:40ضَ

يأتوننا باللحم وكانوا حديث عهد بكفر لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا وقال سموا انتم وكلوا لماذا؟ لان هذا الفعل وهو التذكية او الذبح صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة. اذا هذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها الى الشك - 00:17:03ضَ

وهي اذا كان الانسان كثير الشكوك او كان مجرد وهم او كان الشك بعد الفراغ من العبادة وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والشك بعد الفعل لا يؤثر - 00:17:34ضَ

وهكذا اذا الشكوك تكثر اوك وهما مثل وسواس فجع بكل وسواس يجري به لكع والشك بعد الفعل لا يؤثر هذا واحد اذا كان بعد الفراغ من عبادة وهكذا اذا الشكوك تكثر - 00:17:49ضَ

الثانية الثالثة اوتك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع يقول المؤلف رحمه الله وشك في فرض ونفل. اي لا لا فرق فيما تقدم بين الفريضة وبين النافلة - 00:18:09ضَ

قال الا ان يكثر يعني الشك فيصير كوسواس فيطرحه ولا يلتفت اليه قال وكذا في الوضوء والغسل وازالة النجاسة. بل في جميع الامور الشك لا يلتفت اليه الا ان يكون شكا حقيقيا حينئذ يعتبر - 00:18:27ضَ

قال فمتى زاد اي المصلي فعلا من جنس الصلاة قياما او او ركوعا او سجودا او قعودا عمدا بطلت هذا هو السبب الاول اذا زاد في الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا بطلت - 00:18:50ضَ

كما لو تعمد ان يركع مرتين او يسود ثلاث مرات او يصلي الرباعية خمسا تبطل على وسهوا اي اذا وقع ذلك منه وهي الزيادة سهو يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص في صلاته - 00:19:10ضَ

فليسجد سجدتين رواه مسلم وبات ذكر يعني الزيادة عاد الى ترتيب الصلاة بغير تكبير مثاله قام الى خامسة الى الركعة الخامسة قرأ الفاتحة في اثناء قراءة الفاتحة ذكر انها خامسة. نقول يرجع ويجلس في التشهد من غير تكبير. يعني ما يقول الله اكبر ثم يرجع - 00:19:31ضَ

لانه قد كبر للتشهد حين قيامه يقول وان زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ان زاد ركعة كما لو زاد ركعة خامسة فانه اذا ذكر الزيادة وجب عليه ان يرجع ولهذا قال قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد ان - 00:19:59ضَ

انا قد تشهد ثم سجد وسلم لو فرض ان شخصا في الركعة الرابعة قام من السجود السجود الثاني وتشهد وفرغ من التشهد ثم قام الى الخامسة سهوا حينئذ يرجع ويجلس ويسلم - 00:20:24ضَ

فان كان قيامه بعد السجود مباشرة بمعنى انه لم اه يتشهد فحينئذ يرجع ويتشهد ويسلم يقول رحمه الله ولا يعتد ولا يعتد اي المصلي اماما او مأموما بالركعة الزائدة نعم ولا نعم ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق - 00:20:44ضَ

اي ان المسبوق لا يعتد بركعة زائدة للامام فلو ان الامام صلى خمسا قام الى ركعة خامسة وقد دخل معه مسبوق في الركعة الثانية الركعة الثانية فهل هذا المسبوق يعتد بهذه الركعة لانها بالنسبة له تكون ايش - 00:21:13ضَ

رابعة المؤلف رحمه الله يقول لا يعتد لماذا؟ قالوا لانها لاغية شرعا في حق الامام فتكون لاغية في حقي المأموم اذا لا المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:21:42ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة ان المسبوق يعتد بالزائدة فلو ان مأموما سبق بركعة بمعنى انه دخل مع الامام في الركعة الثانية وقام الامام الى ركعة زائدة فان المأموم يعتد بها - 00:22:07ضَ

ووجه ذلك انها وان كانت زائدة في حق المأموم في حق الامام لكنها ليست زائدة في حق المأموم يقول المؤلف رحمه الله وهذا القول هو الراجح. قال ولا يدخل معه من علم انها زائدة - 00:22:30ضَ

يعني لو لو ان شخصا دخل المسجد ووجد الامام قام الى ركعة زائدة. وكيف يعلم انها زائدة؟ نقول يعلم ذلك من تسبيح المأمومين ولو انه قام واثناء واثناء قيام الامام سمع سمع المأمومين يقولون سبحان الله سبحان الله - 00:22:49ضَ

حينئذ يعلم انها زائدة فلا يدخل معه لان هذه الركعة على ما مشى عليه المؤلف لاغية شرعا في حق الامام فتكون لاغية في حق المأموم ولكن القول الثاني وهو القول الراجح انه يعتد بها - 00:23:11ضَ

هي زائدة بالنسبة لمن الإمام ولكنها ليست زائدة بالنسبة للمأموم فاذا قال قائل ما حكم قيام الامام الى ركعة خامسة لو قام لو قام الامام الى ركعة خامسة فما موقف - 00:23:32ضَ

فما موقف المأموم ماذا يصنع المأموم هل يقوم معه او يجلس ام ماذا الجواب اذا قام الامام الى ركعة زائدة زائدة تعم الثنائية والثلاثية والرباعية اذا قام الامام الى ركعة زائدة - 00:23:58ضَ

فلا يخلو من ثلاث حالات الحال الاولى ان يعلم المأموم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة تصحيحا واستدراكا لما حصل في صلاته من خلل فحينئذ تجب متابعته يجب متابعته - 00:24:18ضَ

انما لو نسي الامام ان يقرأ الفاتحة مثلا في صلاتي الظهر او العصر يعني في احدى الركعات فقام الى هذه الركعة لتصحيح ما حصل في صلاته من خلل فيجب على المأموم ان يتابعه - 00:24:43ضَ

وكيف يعلم انه في هذه الحال قام لتصحيح صلاته. نقول يعلم ذلك مثلا بالاشارة فلو فرض ان الامام لما قام سبحوا به فاشار اليهم ان قوموا حينئذ نعلم ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة - 00:25:04ضَ

عمدا وليس سهوا لتصحيح صلاته. افهمتم اذا لو فرض عنا الامام قام الى ركعة زائدة هذا في خامسة في صلاة الظهر او العصر او رابعة في المغرب او خامسة في العشاء - 00:25:24ضَ

لما قام قالوا له سبحان الله سبحان الله فاشار اليهم ان قوموا نعلم ان الامام قام ايش؟ عمدا ويعلم انها زائدة الحال الثانية ان يعلم المأموم ان الامام ان الامام قام الى هذه الركعة الزائدة - 00:25:44ضَ

سهوا كما لو صلى بهم صلاة الفجر رأوه قرأ الفاتحة سمعوه يقرأ الفاتحة وسورة رأوه يركع ويسجد ويرفع اتى باركان الصلاة حينئذ اذا قام يجب عليهم ان ينبهوه ولا تجوز لهم متابعته - 00:26:09ضَ

لا تجوز لهم متابعته مثال اخر في السرية لو ان شخصا لو كنت تصلي مع شخص هو امام لك سمعته في اثناء الصلاة يقرأ الفاتحة ركع وسبح رفع وسمع وحمد - 00:26:36ضَ

با حميد ثم سجد ثم رفع يعني اتى بجميع اركان الصلاة ثم قام الى ركعة زائدة حينئذ تعلم ان هذه ان القيام هنا سهو سهو منه او يقول سهو لا يتابعه - 00:26:55ضَ

الحال الثالثة ان يتردد المأموم بمعنى لا يعلم هل هل قيام الامام الى هذه الركعة الزائدة هل هو لتصحيح صلاته يعني تعمد ذلك لاجل ان يصحح صلاته او انه وقع منه سهوا - 00:27:14ضَ

فماذا يصنع؟ نقول لا يتابعه لا يتابعه لان الاصل ان الامام اتى بجميع اركان الصلاة يقول المؤلف رحمه الله وان كان اماما او منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع يعني ان الامام اذا سبح به اثنان ثقتان - 00:27:35ضَ

فانه يلزمه الرجوع كما لو قام ثم قيل له سبحان الله وجب ان يرجع وجب ان يرجع يقول ولا يرجع ان نبهه واحد الا ان يتيقن صوابه لانه صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى قول ذي اليدين - 00:28:00ضَ

الا حينما قال الصحابة رضي الله عنهم نعم احق ما يقول ذو اليدين اذا من سبح به ثقتان رجع فان سبح به واحد فقط فان كان الامام معه غلب الظن - 00:28:25ضَ

ترجح ما قاله هذا الواحد فحين اذ يرجع الى الى قوله واما اذا تيقن صواب نفسه بمعنى ان انه سبح به واحد ولكنه يعلم ان ما فعله صحيح وعنا تسبيح هذا الواحد وهم منه فلا يرجع الى قوله نعم - 00:28:43ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يبطل ولا يبطل الصلاة عمل يسير بفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة رضي الله عنها وحمله امامة رضي الله عنه ووضعها رضي الله عنها ووضعها - 00:29:06ضَ

وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين - 00:29:24ضَ

وان سلم قبل اتمامها عمدا طيب يقول رحمه الله ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله امامة ووظعها الى اخره شرع المؤلف رحمه الله في بيان - 00:29:42ضَ

الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة كالحركات فاذا تحرك حركة يسيرة للحاجة لم تبطل واعلم ان الحركات في الصلاة او ان الحركة في الصلاة - 00:30:01ضَ

تنقسم الى خمسة اقسام الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام القسم الاول الحركة الواجبة الحركة الواجبة وهي التي لو لم يفعلها بطلت صلاته الحركة الواجبة التي لم يفعلها التي لو لم يفعلها لبطلت لبطلت صلاته - 00:30:26ضَ

وضابطها عن تتوقف صحة الصلاة على هذه الحركة ان تتوقف صحة الصلاة على هذه الحركة بحيث لو لم يتحركها لبطلت صلاته. مثاله انسان يصلي وفي اثناء صلاته رأى على غترته نجاسة - 00:30:59ضَ

او عمامته نجاسة فحين اذ يجب ان يتحرك ويخلع هذه العمامة او هذه الغترة بتوقف صحة الصلاة على ماذا على هذا مثال اخر انسان دخل المسجد ووجد الصف تاما فصلى منفردا خلف الصف للعذر - 00:31:26ضَ

في اثناء صلاته حصل فرجة في الصف الذي امامه فما حكم تقدمه ازالة فذيته نقول هذا واجب لو لم يفعل لبطلت اذا ضابط الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة - 00:31:52ضَ

بحيث لو لم يتحرك بطلة القسم الثاني الحركة المستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة كما لو كان يصلي مثلا ومعه في الصف جماعة وحصل فرجة في الصف الذي امامه - 00:32:17ضَ

فتقدم لاجل ان يسد الخلل. هذه الحركة حكمها مستحبة كذلك ايضا لو حصل فرجة في صفه نفسه اتجه يمينا او شمالا هذه الحركة حركة مستحبة كذلك ايضا لو فرض انه قام يقضي صلاته - 00:32:44ضَ

وكان هناك من يمر بين يديه فتقدم الى جدار لاجل ان يجعله سترة تقيه تقي صلاته من النقصان هذه الحركة حركة مستحبة اذا ضابط الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة - 00:33:10ضَ

القسم الثالث الحركة المحرمة وهي الكثيرة المتوالية بغير ضرورة ثلاثة قيود الحركة المحرمة هي الحركة اولا الكثيرة احترازا من القليلة المتوالية احترازا من المتفرقة بغير ضرورة احترازا مما كان مما لو كان ذلك للضرورة - 00:33:31ضَ

فقولنا الكثيرة خرج به القليلة فلو تحرك حركة او حركتين فانه لا تبطل به الصلاة المتوالية احترازا من المتفرقة فلو انه مثلا تحرك في قيامه ثلاث مرات الركوع تحرك لما رفع تحرك - 00:34:02ضَ

وبين السجدتين تحرك وهكذا فعل في الركعة الثانية والثالثة والرابعة الان مجموع الحركات لو جمعناها ربما تأتي نحو ثلاثين حركة هذه لو كانت متوالية متوالية بطلت صلاته لكنها لما تفرقت - 00:34:24ضَ

لم تبطل الصلاة اذا الحركة المتوالية يبطل اذا كانت كثيرة وذكر بعضهم ضابطا لذلك قال بحيث من رآه قال انه لا يصلي بحيث من رأى هذا الشخص قال انه لا يصلي لكثرة عبثه - 00:34:45ضَ

بغير ضرورة فان كان ثم ضرورة لم تبطل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين الحية والعقرب في الصلاة فلو تحرك مثلا في صلاته لانقاذ شخص من ونحو ذلك - 00:35:08ضَ

فهذه الحركة حركة ايش واجبة في الواقع ولا تبطل الصلاة القسم الرابع الحركة المباحة وهي اليسيرة في حاجة اليسيرة لحاجة كما لو تحرك لحكة او لفتح باب ونحوه كما مثل المؤلف رحمه الله كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب - 00:35:30ضَ

وحمله لامامة ووضعه لها القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الاصل الاصل في الحركة في الصلاة انها مكروهة وضابطها اليسيرة لغير حاجة اليسيرة لغيري حاجة هذه اقسام الحركة ثم قال المؤلف رحمه الله وان اتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه - 00:35:59ضَ

كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به وينبغي السجود اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه كما لو تشهد اتى بالتشهد في حال القيام او قرأ الفاتحة في حال الجلوس للتشهد - 00:36:29ضَ

او في حال السجود فلا لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لان هذا القول مشروع في الصلاة جملة هذا القول مشروع في الصلاة لكن الذي اخل به انه اتى به في غير - 00:36:48ضَ

موضعه ولان القول ليس كالفعل الفعل يؤثر على ماهية الصلاة ويغير ماهيتها واما القول فلا تأثير له قال وينبغي السجود لسهوه يعني ان ذلك ليس على سبيل الوجوب اذا هنا فرق بين ان يأتي بقول مشروع في غير موضعه او ان يأتي بفعل مشروع في غير موضعه - 00:37:03ضَ

والفرق بينهما ان الفعل يغير ايش هيئة الصلاة يغير هيئة الصلاة بخلاف القول طيب الدليل على السجود قال لقوله صلى الله عليه وسلم اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين ثم قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت - 00:37:33ضَ

اذا سلم المصلي قبل تمام صلاته فان تعمد ذلك بطلت لانه خرج منها قبل تمامها فتبقل وان كان سهوا اذا كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها يعني انه يبني مثال ذلك انسان يصلي صلاة الظهر - 00:37:55ضَ

وفي الركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم ناسيا حينئذ لما سلم ذكر انه نسي فيجب عليه حينئذ ان يرجع ويجلس ثم يقوم يعني كانه قام من السجود وعما اذا تعمد ذلك فان صلاته - 00:38:22ضَ

تبطل اه السلام من الصلاة قبل امامها يعتبر زيادة وليس نقصا كما قد يتوهم من سلم من صلاته قبل تمامها ثم ذكر وبنى فان سلامه يعتبر زيادة ووجه ذلك انه زاد في الصلاة - 00:38:50ضَ

سلاما فمثلا هذا المصلي جلس في الركعة الثالثة وتشهد وسلم ثم ذكر وقام واتم صلاته. الان صلاته تامة. ما الذي حصل منها فيها من الزيادة السلام فهمتم اذا كون السلام - 00:39:15ضَ

قبل تمام الصلاة زيادة وجه ذلك انه زاد في الصلاة سلاما يقول رحمه الله وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ولو خرج من المسجد او تكلم يسيرا لمصلحتها. فمن سلم من صلاته قبل تمامها فان ذكر قريبا - 00:39:37ضَ

نحو خمس دقائق ست دقائق فانه يبني وان لم يذكر الا بعد زمن طويل فانه يستأنف فليست العبرة بالخروج من المسجد حتى لو خرج من المسجد فمثلا لو انه سلم من صلاته - 00:40:02ضَ

قبل تمامها ثم خرج مباشرة ولما خرج من المسجد ذكر فحينئذ يرجع ويبني على صلاته. فالعبرة العبرة بطول الفصل وقصره عرفا يقول حتى لو تكلم والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:40:20ضَ

كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه صلى احدى صلاتي العشي ركعتين الظهر او العصر ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فجاءه وفي القوم ابو بكر وعمر فجاءه ذو اليدين رجل يقال وذو اليدين - 00:40:43ضَ

فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر والرجل قال انسيت ام قصرت الصلاة وذكر امرين الامر الاول النسيان والامر الثاني تغير الحكم الشرعي يعني قصرت - 00:41:03ضَ

هل نسيت او ان الصلاة قصرت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم انس ولم تقصر لما نفى نفى النسيان لما نفى عن قال لم انسى ولم تقصر. لما نفى تغير الحكم الشرعي جزم الرجل بانه نسي. قال بلى قد نسيت - 00:41:26ضَ

الرسول ذاك القلب لم انسى ولم تقصر لم يتغير الحكم فجزم لان الحكم في اسباق لم يتغير. اذا الاحتمال الثاني ما هو النسيان فقال بلى قد نسيت. قال احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم - 00:41:51ضَ

اتم صلاته عليه الصلاة والسلام اذا تكلم هنا لمصلحة الصلاة. قال وان تكلم سهوا او نام فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل لو انه في الصلاة تكلم سهوا - 00:42:09ضَ

او نام يعني نوما لا ينقض الوضوء او فتكلم او سبق على لسانه حال قراءته كلمة بمعنى انه وهو يقرأ القرآن في الفاتحة او في غيرها تكلم بكلام من غير القرآن - 00:42:32ضَ

كما لو قال مثلا افتح الباب يا فلان نسيانا حينئذ لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته لانه ليش؟ لان ذلك وقع منه سهوا وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:42:49ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله وان قهقه بطلت اجماعا يعني لو انه ضحك ضحكا يصل الى حد القهقهة فان صلاته بالاجماع لا ان تبسم التبسم لا يبطل الصلاة لانه لا يظهر منه شيء من الكلام. نعم - 00:43:09ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركها منها وصلت الاخرى عوضا عنها ولا يعيد الافتتاح قاله احمد - 00:43:38ضَ

وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع والاتيان به ما لم ما لم ما لم يستتم قائما. احسنت. ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رضي الله عنه رواه ابو داوود - 00:43:56ضَ

ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو ومن شك في عدد الركعات طيب يقول المولد رحمه الله وان نسي ركنا غير التحريم اذا كان الركن من نفسه هو التحليمة لم تنعقد صلاته - 00:44:19ضَ

لكن نسي ركنا الفاتحة قراءة الفاتحة ركوع سجود قال فذكره في قراءة الركعة التي بعدها المؤلف رحمه الله جعل مناط الحكم في الرجوع وعدمه الى شروعه في قراءة الركعة التي تليها - 00:44:35ضَ

والقول الثاني وهو الراجح كما تقدم ان مناط الحكم على وصوله الى الى موضعه من الركعة التي تليها فمثلا انسان صلى كبر وصلى وقرأ الفاتحة وركع ورفع ثم سجد السجدة الاولى - 00:44:54ضَ

ثم قام من السجود الاول الى الركعة الثانية ماذا ترك؟ ترك الجلوس والسجدة الثانية شرع في القراءة على ما مشى عليه المؤلف لا يرجع فهمتم؟ ولهذا قال آآ وان نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت الركعة. بطلت التي تركه منها - 00:45:18ضَ

وصارت الاخرى عوضا عنها على ما مشى عليه رحمه الله يكون الملاط والعبرة بماذا؟ بالشروع في القراءة وعلى القول الثاني يرجع لانه لم يصل الى موضعه فمثلا لو انه قام من السجود الاول مباشرة الى القيام - 00:45:45ضَ

وقرأ الفاتحة وركع في اثناء الركوع ذكر انه لم يسجد في الركعة الاولى الا سجدة واحدة الواجب حينئذ ان يجلس على ان هذا الجلوس بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم الى الركعة - 00:46:09ضَ

التي تليها قال ولا يعيد الاستفتاح لانه قد استفتح في اول الصلاة قال واحمد وان ذكره نعم وان ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فاتى به وبما بعده اذا آآ من نسي ركنا من اركان الصلاة - 00:46:27ضَ

الحكم على القول الراجح وجب عليه ان يرجع وان يأتي به ما لم يصل الى موضعه من الركعة التي تليها ثم قال المؤلف رحمه الله وان نسي التشهد الاول وانا هاظا لزمه الرجوع والاتيان به ما لم يستتم قائما - 00:46:49ضَ

في حديث المغيرة رواه ابو داوود ويلزم المأموم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو ذكرنا ان المصلي اذا نسي التشهد الاول فله كم ثلاث حالات الحال الاولى ان يذكره قبل ان يفارق موضعه - 00:47:12ضَ

يعني سجد لما رفع من السجود وركبتاه لم تفارق الارض ذكر ماذا يصنع يجلس ويأتي به ولا شيء عليه لانه لم يحصل منه زيادة الحال الثاني ان يذكره بعد ان فارق موضعه. يعني بعد ان نهض لكنه لم يستتم قائما - 00:47:37ضَ

الحكم يجب ان يرجع ويأتي به الحال الثالث ان يذكره بعد ان يستتم قائما فلا يرجع سواء شرع في القراءة ام لم يشرع لحديث المغيرة قال ويلزم المأموم متابعته يعني متابعة الامام - 00:47:58ضَ

فلو ان الامام مثلا قام من من السجدة الثانية واستتم قائما ولم يتشهد. المأموم لا يقول اتشهد واتابع الامام بل يسقط عنه التشهد لمتابعة الامام وعليه السجود للسهو. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:48:21ضَ

ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل بفعل امامه ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل ادراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة - 00:48:46ضَ

طيب يقول ومن ومن شك ذكرنا ان الشك والتردد بين امرين لا مزية لاحدهم على الاخر من شك في عدد الركعات بنى على اليقين واليقين هو الاقل فاذا صلى وفي احدى الركعات شك هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة - 00:49:02ضَ

اليقين انها الثالثة لماذا؟ نقول لان الاصل انه لم يأتي بالرابعة اليقين هو الاقل قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل امامه يعني لو ان الامام قام الى ركعة المأموم شك هل هذه الركعة هي الرابعة او الخامسة - 00:49:26ضَ

نقول يأخذ بفعل امامه يزيد ذلك يقينا او غلبة ظن بالنسبة له ان المأمومين الذين معه لم يسبحوا وحينئذ يقول ما يكون هذا الشك وهم واضح المثال مأموم يصلي مع امامه. قام الامام - 00:49:50ضَ

الى الركعة الى ركعة من الركعات المأموم شك قال هذي الظاهر ان الخامسة او هذي الخامسة او الرابعة يقول هنا لا يلتفت الى هذا الشك مع وجود ظاهر الامام مع وجود ظاهر فعل الامام لكن لو كان هناك غلبة ظن بالنسبة للمأموم نعم. يعمل به - 00:50:17ضَ

قال ولو ادرك الامام راكعا وشك هل رفع الامام رأسه قبل اراك راكعا لم يعتد بتلك الركعة مثاله مسبوق دخل مع الامام والايمان في الركوع دخل المسجد ووجد الامام راكعا - 00:50:41ضَ

فكبر وركع ولكن شك هل ادرك الامام في الركوع او لا لانه يخشى انه حال هوية الامام رفع والادراك ادراك الركوع لا يكون الاشتراك الامام. باشتراك المأموم مع الامام بقدر الذكر الواجب - 00:50:58ضَ

القدر الذكر الواجب فهو حينما كبر وركع قال انا لا ادري. هل الامام حينما ركعت رفع ام لم يرفع هل يعتد؟ نقول لا يعتد لان الاصل عدم لان الاصل عدم الادراك - 00:51:20ضَ

قال وان بنى على اليقين اتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام امامه ويسجد للسهو اذا بنى الامام على اليقين او المصلي على اليقين اتى به يعني بما تيقن - 00:51:40ضَ

وبما بقي ويأتي به المأموم بعد السلام امامه ويسجد للسهو مثاله اه شك الامام هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة ما اليقين ان تكون الثالثة. اذا يأتي بالرابعة يأتي بالرابعة ويسلم من صلاته - 00:51:58ضَ

يقول بعد سلام امامه كذلك ايضا المأموم يأتي بما يأتي بما تيقن ويسجد للسهو. وسيأتي بيان محل سجود السهو احسن الله اليك قال رحمه الله وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو امامه فيسجد - 00:52:21ضَ

يسجد معه ولو لم يتم ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسه معه وفي منفرد به ومحله قبل السلام. طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان سجود السهو على المأموم - 00:52:46ضَ

ليس على المأموم سجود. المراد بالمأموم هنا المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة فالمأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة لا سجود عليه الا تبعا لامامه فلو فرض انه نسي التسبيح في الركوع - 00:53:08ضَ

او السجود او نسي التشهد فان الامام يتحمله عنه ولهذا لما ترك او نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وقام لم يقل للصحابة ايتوا بالتشهد او انهم فعلوا ذلك - 00:53:28ضَ

بل قاموا تبعا له اذا المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة لا سجود عليه الا تبعا لامامه سواء سجدت قبل السلام ام بعد السلام هذا المأموم الذي دخل مع الامام من اول الصلاة - 00:53:48ضَ

اما المسبوق المسبوق ما حكمه نقول المسبوق الذي سبق ببعض الصلاة الحكم من حيث السجود ان سجد الامام قبل السلام تابعه وجوبا بكل حال وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه بكل حال - 00:54:08ضَ

واضح اذا المسبوق ان سجد امامه قبل السلام تابعه بكل حال لعموم واذا سجد فاسجدوا وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعه مطلقا ثم اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته - 00:54:34ضَ

اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته فان ادرك السهو يعني سهو الامام سجد اما قبل السلام واما بعده وان لم يدرك سهو الامام فلا سجود عليهم مثال ذلك مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثالثة - 00:54:57ضَ

الامام كان قد نسي التشهد الاول. قام عنه سجد الامام قبل السلام المأموم هذا يسجد معه متابعة له لما قام المسبوق يقضي ما فاته هل يسجد الجواب لا يسجد لانه لم يدرك - 00:55:21ضَ

السهو مثال اخر مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثانية وقام الامام عن التشهد الاول سجد الامام قبل السلام يسجد هذا المسبوق متابعة له سلم الامام قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته - 00:55:43ضَ

فيجب عليه ان يسجد للسهو. لماذا لانه ادرك سهوا ها ادرك سهو الامام دخل معه في الركعة الثانية. فاذا قال قائل الا يكتفي بسجوده مع الامام؟ الجواب لا يكتفي. لان محل السجود - 00:56:09ضَ

محل سجود السهو اين في اخر الصلاة سجوده الاول لمتابعة الامام فقط لمتابعة الامام فقط طيب اه مثال اخر مأموم دخل مع الامام في الركعة الثالثة وقام الامام الى ركعة خامسة - 00:56:28ضَ

ثم نبه ورجع الامام تشهد التشهد الاخير وسلم ثم سجد سجدتين للسهو لنقابل الزائدة لما سلم هل هل المسبوق نتابعه في في السجود هنا؟ الجواب لا يتابعه لانه لما سلم انفصلت صلاته عن صلاته - 00:56:54ضَ

فحينئذ يقوم هذا المسبوق يقوم هذا المسبوق لقظاء ما ثم يسجد للسهو بعد السلام يسجد السهو بعد السلام. اذا القاعدة ان سجود السهو بالنسبة للمأموم ان كان المأموم قد ادرك الامام - 00:57:21ضَ

من اول صلاته بمعنى لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه الا تبعا امامه واما اذا كان المأموم مسبوقا في بعض الصلاة كما لو دخل معه في الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة - 00:57:46ضَ

فحينئذ ان سجد الامام قبل السلام الحكم وجب عليه متابعته بكل حال وان سجد الامام بعد السلام لم يتابعوا بكل حال ثم اذا قام المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا ان ادرك السهو - 00:58:05ضَ

سجد اما قبل واما بعد واذا لم يدرك السهو فلا سجود عليه واضح طيب نعم يقول المؤلف رحمه الله ويسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا ولسهوه معه وفي منفرد به - 00:58:31ضَ

ذكر ثلاث مسائل بالنسبة للسجود المسبوق يسجد مسبوق لسلامه مع امامه سهوا لو عنا مسبوقا دخل مع الامام في الركعة الثانية والامام في الركعة الثالثة جلس وتشهد يظن انها الرابعة - 00:58:53ضَ

وسلم وسلم هذا المسبوق معه ثم ذكر الامام او ذكر فعاد الى صلاته المسبوق هذا لما سلم امامه بعد التشهد هل يسجد او لا؟ نقول يسجد يقول يسجد مسبوق لسامه ولسهوه معه - 00:59:14ضَ

يعني ولسهو ادركه مع التشهد والقيام الى خامسة وفي من فرج به يعني لو ان هذا المسبوق انسان دخل مع الامام في الركعة الثانية دخل مع الامام في الركعة الثانية - 00:59:36ضَ

ثم ان الامام سلم من الصلاة فقام هذا المسبوق يقضي ما فاته الذي فاته ماذا ركعة المسبوق هذا حينما قام يقضي ما فاته سجد ركعة مرتين سهوا او سجد ثلاث مرات سهوا - 00:59:55ضَ

السهو؟ نقول نعم. لانه الان صلاته انفصلت عن صلاة الامام اذا يسجد لسهوه وفي منفرج معه طيب بين المؤلف رحمه الله هنا او شرع في بيان محل سجود السهو يقول ومحله - 01:00:15ضَ

قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر في حديث عمران وذي اليدين والا فيما اذا بنى على غالب ظنه ان قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام الى اخره - 01:00:34ضَ

هذا اللي يمشي عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب ان سدود ان محل سجود السهو قبل السلام مطلقا الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فيكون اه بعد السلام لانه زاد في الصلاة سلاما - 01:00:50ضَ

والقول الثاني في هذه المسألة ان سجود السهو يكون قبل السلام ويقوم بعد السلام وهذا الذي دلت عليه السنة سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين - 01:01:12ضَ

فيقول قبل السلام في موضعين. الموضع الاول النقص والمراد النقص الذي لم يأتي به كما لو ترك التشهد الاول فيسجد السهو قبل السلام والموضع الثاني الشك بدون ترجيح فاذا شك المصلي - 01:01:34ضَ

وتردد من غير ان يكون هناك مرجح فانه يسجد للسهو قبل السلام ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين الموضع الاول الزيادة كما لو قام الى خامسة عورة مرتين او سجد ثلاث مرات - 01:02:01ضَ

والموضع الثاني الشك مع الترجيح الشك مع الترجيح اذا سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين وبعد السلام في موضعين الموضعان اللذان يكون السجود فيهما قبل السلام اولا ماذا النقص - 01:02:26ضَ

فاذا نقص شيئا من صلاته والمراد انه ترك واجبا ولم يأت به فيسجد قبل السلام يسجد قبل السلام لماذا كان قبل السلام نقول ليحصل جبر الصلاة جبر الصلاة قبل الخروج منها - 01:02:53ضَ

ليجبر صلاته قبل ان يخرج منها فلا يخرج منها الا وقد تمت ويكون ايضا الموضع الثاني في الشك الشك بدون ترجيح لان الشك بدون ترجيح قدح في الصلاة لانه تردد في النية - 01:03:15ضَ

وهذا التردد نقص فكان من المناسب ان يكون قبل السلام ويكون بعد السلام في موضعين الموضع الاول الزيادة والحكمة من ذلك للا تجتمع زيادتان في الصلاة انسان مثلا ركع ثلاث مرات ركع مرتين - 01:03:37ضَ

او سجد ثلاث مرات نقول هنا لا تسجد قبل السلام لانك لو سجدت قبل السلام فمعنى ذلك انك زدت في الصلاة ايش؟ ركنا اذا ركعت مرتين او سجدت ثلاثا وزدت ايضا سجود السهو لان سجود السهو - 01:04:04ضَ

ليس من صلب الصلاة وزيادة عليها فكان من الحكمة ان يكون السجود بعد السلام لئلا تجتمع زيادتان طيب بقينا الشك مع الترجيح الشك لا شك لا ريب ان الشك يقدح في الصلاة - 01:04:23ضَ

فالانسان اذا شك الهدية الثالثة او الرابعة فاذا ترجح وغلب على ظنه سواء الاقل ام الاكثر فهذا الترجيح يطرد الشك وكأنه لم يوجد فناسب ان يكون السجود ماذا السلام اذا سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين. الموضع الاول النقص - 01:04:44ضَ

والحكمة من ذلك لاجل ان يجبر الصلاة قبل الخروج منها فلا يخرج من الصلاة الا وقد جبرها. لانه لما حصل نقص في الاركان ناسب ان يكون السجود جابرا لذلك وهكذا يقال في الشك - 01:05:14ضَ

من غير ترجيح ويقول بعد السلام في الزيادة وفي النقص وفي الشك مع الترجيح. نعم الله اليك قال رحمه الله ومحله قبل السلام اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر. لحديث عمران وذي اليدين رضي الله عنهم والا فيما اذا بنى على غالب ظنه - 01:05:33ضَ

ان قلنا به ويسجد ندما بعد السلام لحديث علي وابن مسعود رضي الله عنهم وان نسيه قبل السلام او بعده اتى به ما لم يطل ما لم يطل الفصل. طيب اذا نسي يعني اذا نسي ان يسجد السهو. اما قبل السلام واما بعد السلام - 01:05:57ضَ

فانه يأتي به ما لم يطل الفصل. فاذا طال الفصل سقط فمثلا انسان صلى وترك التشهد الاول التشهد الاول المشروع ان يسجد له قبل السلام لو فرض انه سلم من صلاته وقام وذهب. ولم يذكر الا بعد زمن طويل - 01:06:15ضَ

فحينئذ تصح لانه ترك سجودا السهو وسجود السهو يسقط مع طول الفصل اما اذا ذكره مع قرب الزمن كما لو صلى وبعد خمس دقائق ذكر انه لم يسجد للسهو فحينئذ يأتي به هذا هو المشهور عند اكثر العلماء - 01:06:37ضَ

ان سجود السهو يشرع مع قصر الفصل واما اذا طال الفصل فلا يشرع والمرجع في ذلك العرف وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة الى ان سجود السهو لا - 01:07:07ضَ

يسقط ولو طال الفصل فلو ذكر بعد العشاء انه ترك سجود سهو من صلاة الفجر يقول لان السجود بان سجود السهو جبر لما ترك من واجب وجبر لما حصل من خلل - 01:07:27ضَ

وهذا لا يسقط مع طول الفصل كما لو ان الانسان ترك واجبا من واجبات الحج هل تسقط الفدية مع طول الفصل لكن مذهب الجمهور ارجح وهو ان سجود السهو ان ذكره عن قرب - 01:07:50ضَ

اتى به وان طال الفصل سقط وصحت الصلاة. قال وسجود السهو وما وما يقول فيه. وبعد رفعه كسجود الصلاة سجود السهو في سدود صلب الصلاة فيما يشرع من الذكر. بان اقول سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي - 01:08:09ضَ

سبوح قدوس رب الملائكة والروح في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. لما نزل سبح اسم ربك الاعلى كذلك ايضا اذا سجد ورفع يقول رب اغفر لي او اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني الى اخره - 01:08:35ضَ

اذا سجود السهو وما يشرع فيه من الذكر كسجود صلب الصلاة. لانه سجود فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في - 01:08:53ضَ

سجودكم نعم وامم يعني يقول بعض العامة استحسانا من عندهم يقول في سجود السهو سبحان الذي لا ينسى سبحان الذي لا ينسى فهذا لا اصل له. ولم يقل به احد - 01:09:12ضَ

من اهل العلم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الصلاة التطوع قال ابو العباس التطوع تكمل به صلاة الفجر به صلاة الفرض يوم القيامة ان لم يكن اتمها وفيه حديث مرفوع - 01:09:29ضَ

وكذلك الزكاة وبقية الاعمال وافضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم ثم تعلم العلم وتعليمه طيب يقول المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع التطوع في الاصل هو فعل الطاعة - 01:09:48ضَ

التطوع فعل الطاعة سواء كانت واجبة ام مستحبة ولهذا قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا - 01:10:15ضَ

اما شرعا التطوع هو كل طاعة غير واجبة كل طاعة واجبة تسمى تطوعا وقوله رحمه الله باب صلاة التطوع الاضافة هنا يصح ان تكون من باب اضافة الشيء الى سببه - 01:10:37ضَ

اي الصلاة التي حمل عليها التطوع لله ويصح ان يكون ان تكون الاظافة من باب اظافة الشيء الى نوعه لان الصلاة منها فرض ومنها تطوع قال ابو العباس يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التطوع تكمل به صلاة الفريضة يوم القيامة ان لم يكن - 01:10:57ضَ

ولهذا يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع والتطوع يعني كون الانسان يحرص على التطوعات من صلاة وصيام وغيرها له فوائد عظيمة جدا فمن فوائده اولا ان التطوع سبب لزيادة الايمان - 01:11:25ضَ

بان مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثانيا ان التطوع سبب لزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات - 01:11:55ضَ

ثالثا من فوائد التطوع انه سبب لنيل محبة الله عز وجل كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه - 01:12:21ضَ

رابعا من فوائد التطوع ان الانسان اذا واظب على هذه التطوعات ثم حيل بينه وبينها بمرض او سفر او اي مانع كان كتب الله له اجرها ولو كان نائما على فراشه - 01:12:42ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما انسان من عادته ان يقوم الليل وان يصوم النهار وان يعود المرظى وان يتبع الجنائز وان يبر والديه - 01:13:03ضَ

وان يصل ارحامه. ثم حصل له مرض اقعده عن ذلك يكتب الله له اجر هذه الاعمال في الحديث خامسا من فوائد التطوع انها سبب لتفريج الهموم والكروب قال النبي صلى الله عليه وسلم - 01:13:24ضَ

تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اي اعمل اعمالا صالحة في حال صحتك تكن ذخرا لك عند الله في حال شدتك سادسا من فوائدها انها تقي العبد الفتن - 01:13:49ضَ

ان التطوعات والاعمال الصالحة تقي العبد الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم هذه بعض الفوائد في المحافظة على التطوعات والطاعات يقول رحمه الله وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة - 01:14:12ضَ

وبقية الاعمال يعني ان التطوع ان ان التطوع يكمل به تقيسه من الفريضة ان التطوع يكمل به ما كان من جنسه من الفرائض ثم ثم بين المؤلف رحمه الله افضل ما يتطوع به - 01:14:35ضَ

وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها افضل ما يتطوع به الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب قال افضل التطوع الجهاد يعني الجهاد في سبيل الله جعلنا به رفع راية الاسلام - 01:14:56ضَ

واعلاء كلمة الله عز وجل فهو من افضل التطوعات ولهذا قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ثم توابعه من فقه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم العلم - 01:15:16ضَ

وقال بعض العلماء ان الافضل لكل انسان بحسبه فلا يفضل الجهاد على العلم ولا العلم على الجهاد وانما يكون بحسب كل شخص وانما يكون بحسب كل شخص فاذا كان الانسان - 01:15:40ضَ

قويا في بدنه وفي بنيته ولكنه ضعيف من حيث الفهم والحفظ الجهاد في حقه افضل واذا كان الانسان قويا في فهمه وادراكه وحفظه ولكنه من حيث البدن ضعيف العلم في حقه افضل - 01:16:04ضَ

وهذا القول هو الراجح انه لا يجزم بفضل شيء على شيء بل ينظر هنا بحال كل شخص ونحن في هذا الزمن في هذا الزمن في حاجة بل في ضرورة الى العلم - 01:16:31ضَ

والعلم ايها الاخوة نوع من الجهاد في سبيل الله العلم نوع من الجهاد في سبيل الله والدليل على انه نوع من الجهاد قال الله عز وجل يا ايها الذين يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين - 01:16:51ضَ

الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان مجاهدون بالعلم والبيان والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اصحابه انما فتحوا البلدان بالدعوة الى الله عز وجل والعلم لكن قد قد يحتاج او قد يحتاجون في بعضها الى - 01:17:10ضَ

جهاد السيف لكن الاصل هو الدعوة الى الله فتحوا البلدان للعلم والدعوة قال ابن القيم رحمه الله في النونية والله ما فتحوا البلاد بكثرة انا واعداهم بلا حسبان فتحوا القلوب - 01:17:41ضَ

بالدعوة الى الله عز وجل والعلم اقول نحن في هذا الزمن في حاجة بل في ضرورة الى العلم الشرعي لاسباب ثلاثة اولا ظهور بدع لم تكن معروفة من قبل هناك بدع - 01:18:02ضَ

ومخالفات للسنة ظاهرة لم تكن معروفة من قبل وثانيا ظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء وهذا مشاهد ولا سيما مع كثرة وسائل الاعلام يخرج كل انسان ويتكلم في شريعة الله وفي دين الله من غير علم - 01:18:23ضَ

ثالثا ظهور جدل في مسائل هي من المسلمات الدين بل هي بل قد تكون من اصول الدين ولهذه الاسباب كان تعلم العلم الشرعي من الامور المهمة بل ومن الامور الضرورية - 01:18:48ضَ

نظرا كثرة البدع او وجود بدع لم تكن موجودة من قبل ولوجود متعالمين يدعون العلم ولحصول جدال في مسائل وامور لم تكن معروفة من من قبل ولا يخفى عليكم ما جاء في فضل العلم - 01:19:11ضَ

وتعلما وتعليما ولهذا قال ابن قال عبد الله ابن مبارك رحمه الله لا اعلم درجة بعد النبوة افضل من تعليم الناس العلم النبوة هي افضل مقامات واعلى الدرجات يقول لا اعلم درجة - 01:19:38ضَ

بعد النبوة افضل من تعليم الناس العلم العلم شأنه عظيم وفضله كبير ويكفي العالم ان ذكره يبقى وصاحب المال بعد موته ينسى ولكن العالم يبقى انظر الان من وقت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحاضر - 01:19:59ضَ

العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم بقي ذكرهم بقي ذكرهم. كم عدد الصحابة رضي الله عنهم كثر قضية التوازن مائة وعشرين الف اه من الذي بقي ذكره منهم؟ هم من رووا الاحاديث - 01:20:29ضَ

يعني يوميا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الى غير ذلك. هناك من الصحابة من لا يذكر ونسي - 01:20:52ضَ

لانه لم ينقل هذا العلم وهذه الاحاديث كذلك ايضا قل هذا في التابعين. وفي تابعيهم وفي العلماء زمن الامام احمد رحمه الله. ومن بعده كان هناك وجهاء هناك اغنياء ولكنهم اندثروا وانتهوا بموتهم - 01:21:06ضَ

ولكن الذي بقي ماذا بقي العلم العلم العلم فضله عظيم وشأنه كبير ولذلك ينبغي لطالب العلم ان ينبغي الانسان ان يحرص على العلم ويكفي العالم العالم يكفيه شرفا انه وارث للانبياء - 01:21:26ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معشر الانبياء لا نورث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يرثني ويرث من ال يعقوب والعلماء كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا. وانما ورثوا العلم - 01:21:53ضَ

يقول المؤلف رحمه الله اه ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها ثم تعلم العلم وتعليمه. قال ابو الدرداء العالم والمتعلم في الاجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. نعم - 01:22:13ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله عن احمد طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته وقال تذاكر بعظ ليلة احب الي من احيائها وقال يجب ان يطلب طيب تذاكر ليلة - 01:22:32ضَ

البعض ليلة احب الي من احيائها الانسان الذي يجلس في الليل يذاكر العلم حفظا وفهما وتدبرا افضل من قيام الليل لماذا نقول لان نفع العلم متعدي بخلاف الصلاة او العبادة. نعم - 01:22:48ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله وقال يجب ان يطلب الرجل من العلم ما ما يقوم به دينه قيل له مثل اي شيء قال الذي لا يسعه الذي لا يسعه جهله - 01:23:11ضَ

صلاته وصومه ونحو ذلك طيب هذا يدل على ان العلم نوعان فرض عين وفرض كفاية كما لا يقوم دين المرء الا به تعلمه فرض عين تعلمه فرض عين كتعلمه احكام الوضوء - 01:23:26ضَ

والصلاة والصيام والزكاة اذا كان عنده مال والحج اذا اراد والبيع اذا كان يبيع ويشتري هذا فرض فرض عين وما سواه فهو فرض كفاية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 01:23:46ضَ

ثم بعد ذلك الصلاة لحديث استقيموا ولن تحصوا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض او قضاء حاجة مسلم او سلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:24:07ضَ

الا اخبركم بخير اعمالكم وبافضل من درجة الصوم والصلاة. اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة صححه الترمذي وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة. وما يتعدى نفعه يتفاوت - 01:24:23ضَ

طيب يقول المؤمن رحمه الله ثم بعد ذلك الصلاة لانها اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وفرضها ونفلها كذلك. قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه. يعني الاعمال التي يتعدى هي افضل من الاعمال القاصرة - 01:24:41ضَ

قال من عيادة المريض للامر بها وهذا مبني على ان عيادة المريض من المستحبات والقول الثاني ان عيادة المريض فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حقوق المسلم المسلم - 01:25:01ضَ

فقال حق المسلم على المسلم ست وذكر منها عيادة المريض في عيادة المريض امر واجب على الكفاية او قضاء حاجة مسلم او اصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير اعمالكم وبافضل وبافضل من درجة الصوم والصلاة اصلاح ذات البين فان - 01:25:21ضَ

يا فساد ذات البين هي الحالقة ولهذا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما - 01:25:45ضَ

الاصلاح بين الناس يثاب الانسان عليه ولو لم ينوه وهكذا كل ما يتعدى نفعه كل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه فاذا نواه ازداد اجرا وثوابا - 01:26:02ضَ

قال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة يعني من صلاة التطوع وذلك لان اتباع الجنازة فرض كفاية وفرض الكفاية افضل من السنة. نعم قال وما يتعدى نفعه يتفاوت الامور التي يتعدى نفعها تتفاوت فصدقة على قريب محتاج افضل من عتق - 01:26:23ضَ

الصدقة على القريب المحتاج افضل من العتق لانها صدقة وسيلة والصدقة والاطعام في ايام الشدائد والمساقط اعظم منها في ايام الرخاء قال الله تعالى او اطعام في يوم في مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. نعم - 01:26:48ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقال احمد اتباع الجنازة افضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت وصدقة على قريب محتاج افضل من عتق وهو افضل من صدقة على اجنبي الا زمن مجاعة ثم حج - 01:27:13ضَ

عن انس رضي الله عنه مرفوعا يعني ثم يلي ذلك الحج للاحاديث الواردة في فضله نعم الله لي قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه مرفوعا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع - 01:27:32ضَ

قال الترمذي حسن غريب قال الشيخ تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد وانه نوع منه وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا. ونهارا افضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه - 01:27:50ضَ

وماله عن احمد طيب ومراد الشيخ رحمه الله استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة افضل من الجهاد يعني الجهاد الذي ليس واجبا لان الجهاد الاصل فيه انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين - 01:28:06ضَ

ولا يمكن ان يفاضل بين فرض وبين ماذا؟ مستحب فعشر ذي الحجة هي من افضل ايام العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني عشر ذي الحجة - 01:28:27ضَ

قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء السلام عليكم. قال الشيخ؟ الشيخ الاسلام ابن تيمية - 01:28:47ضَ

المتأخرون اذا قالوا قال الشيخ المراد به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والمتقدمون من قبل من صاحب الفروع وما قبله اذا قالوا الشيخ يعنون به الموفق ابن قدامة فاذا رأيت مثلا - 01:29:03ضَ

في الفروع لابن المفلح قال الشيخ المراد به الموفق بن قدامة صاحب المغني واما عند المتأخرين اذا قالوا قال الشيخ فالمراد به تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية نعم الله اليك قال رحمه الله - 01:29:20ضَ

وعن احمد ليس يشبه الحج شيء التعب الذي فيه لتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الاسلام مثله عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن ليس في الاسلام ليس في الاسلام شيء ليس في الاسلام مثله. نعم - 01:29:39ضَ

سلام عليكم. عشية عرفة وفيه انهاك المال والبدن عن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاهواء وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:29:58ضَ

من سبيل الله. فقال الحج في سبيل الله او من سبيل الله ولما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج - 01:30:12ضَ

والعمرة. نعم الله لي قال رحمه الله وعن ابي امامة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال عليك بالصوم فانه لا مثل له - 01:30:27ضَ

رواه احمد وغيره بسند حسن وقال الشيخ قد يكون كل واحد افضل في حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة مثله قول احمد انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله - 01:30:42ضَ

ورج ورجح احمد فضيلة الفكري على الصلاة والصداقة وقد يتوجه منه ان عمل القلب افضل من عمل الجوارح وان مراد الاصحاب عمل الجوارح ويؤيده حديث احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله - 01:30:59ضَ

وحديث اوثق عرى الايمان التطوع الكسوف ثم الوتر. طيب يقول رحمه الله انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله قد يكون الافضل للانسان الاصلح لقلبه ان يصلي وقد يكون اصلح لقلبي ان يصوم وقد يكون الاصلح لقلبي ان يقرأ القرآن ويتفكر ويتدبر فينظر ما هو الاصلح - 01:31:16ضَ

والذي ينبغي الانسان ان ينوع العبادات وان يجمع بينها قدر الامكان سيكون له نصيب من الصلاة. ويكون له نصيب من الصيام. ويكون له نصيب من الصدقة بان كل عبادة فيها من الخصائص والمزايا ما لا يكون - 01:31:40ضَ

الاخرى ثم قال واكد التطوع الكسوف اكدوا التطوع يعني بالنسبة للصلوات الكسوف وهذا صريح في ان الكسوف سنة وليس واجبا جعله من التطوعات واستدلوا على عدم وجوبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي - 01:32:01ضَ

لما قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع والقول الثاني ان الخسوف او الخسوف واجب انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس - 01:32:34ضَ

خرج فزعا يجر رداءه يخشى ان تكون الساعة ولانه انذار وتخويف من الله عز وجل ولا يليق بالمؤمن ان الله عز وجل يرسل هذا الانذار وهذا التخويف ثم لا يحصل منه ما - 01:32:55ضَ

يكون اه من الصلاة وهذا القول اصح ان صلاة الكسوف فرض لكن هل هي فرض عين او فرض كفاية فيه خلاف ايضا والاقرب انها فرض كفاية. نعم اذا على الكسوف صلاة الكسوف ليست سنة هي واجبة - 01:33:13ضَ

لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها فقال فاذا رأيتم ذلك وفي لفظ لفظ فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة فامر بالفزع وحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل الكسوف انه خرج فزعا - 01:33:36ضَ

يجر رداءه هذا الفزع يدل على ان الامر عظيم ولانه ولان هذه الصلاة اية شرعية في اية قدرية وكما ان خسوف القمر وكسوف القمر والشمس ليس له نظير فيما اجراه الله عز عز وجل من العادة فكذلك هذه الصلاة - 01:33:55ضَ

ليس لها نظير في الصلوات فهي اية شرعية باية قدرية قال ثم الوتر يعني لذلك الوتر والوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها وعلى الركعة المنفصلة عما قبلها فاذا صلى ثلاثا سردا يقال اوتر - 01:34:21ضَ

في ثلاث وان صلى واحدة يقال اوتر بواحدة. اذا الوتر يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها فيقال اوتر بخمس اوتر بسبع اوتر بثلاث ويطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها والوتر - 01:34:50ضَ

سنة مؤكدة سنة مؤكدة وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوبه الى انه واجب ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة - 01:35:11ضَ

لان الوتر اقله ماذا ركعة فكون الانسان يترك هذا الوتر مع ان اقله ركعة لا تستغرق منه سوى دقيقتين هذا دليل على ضعف دينه وعلى تساهلها قال ثم سنة المغرب - 01:35:31ضَ

ثم بقية الرواتب سنة المغرب يعني الركعتان قبلها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها بل ثبتت في ثبتت فيها السنة القولية والفعلية والاقرارية فصلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة - 01:35:50ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها واقر الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فقد كانوا يبتدرون السواري. ثم بقية الرواتب ولكن القول الراجح ان الرواتب افضل من سنة المغرب - 01:36:14ضَ

ان الرواتب افضل من سنة المغرب وذلك لان الرواتب وهي التطوعات الملحقة بالفرائض حكمها حكم الفرائض فهي ملحقة بها وتابعة لها وذلك ان التطوع بالصلاة نوعان تطوع مطلق وتطوع مقيد - 01:36:34ضَ

التطوع المقيد حكمه حكم الصلاة يعني يكون ملحقا بها كالسنن الراتبة القبلية والبعدية والتطوع المطلق الذي لا يكون مقيدا كما يأتي ثم بين وقت الوتر ووقت صلاة الوتر بعد العشاء الى طلوع الفجر والافضل اخر الليل لمن؟ وثق بقيام - 01:37:02ضَ

والا اوتر قبل ان يرقد وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة الى ما قبلها الى طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر - 01:37:29ضَ

فاذا طلع الفجر انتهى الوقت قال والافضل اخر اخر الليل بانه يوافق وقت النزول الالهي كما قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر - 01:37:50ضَ

اه لمن وثق بقيامه. اما من لم يثق وخشي ان يطلع عليه الفجر فانه يوتر قبله. ولهذا قال والا اوتر قبل ان يرقد الى اخره قال واقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة - 01:38:11ضَ

هذا هو العدد الافضل في قيام الليل في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره - 01:38:29ضَ

على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا يعني بسلامين. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ولكن هذا لا يمنع الزيادة - 01:38:45ضَ

لا يمنع الزيادة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذا لو صلى مائة ركعة في الليل لا حرج لكن افضل عدد ما هو احدى عشرة ركعة - 01:39:03ضَ

قال والافضل ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة يعني يسلم من كل ثنتين فيصلي ثنتين ثنتين ثنتين صلاة الليل مثنى مثنى وان فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وادنى الكمال ثلاث والافضل بسلامين - 01:39:20ضَ

ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب الصفات الواردة في الوتر انواع وذلك ان الوتر وذلك ان الانسان اذا اراد ان يوتر فاما ان يوتر بواحدة وهذا واضح واما ان يوتر بثلاث - 01:39:48ضَ

الايثار بالثلاث له ثلاث صفات الصفة الاولى ان يسرد الثلاث سردا ويصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة والصفة الثانية ان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة وهاتان الصفتان وردت بهما السنة - 01:40:12ضَ

الصورة الثالثة ان يصلي الوتر كالمغرب فيصلي ركعتين ثم يتشهد ويقوم من غير تسليم ويأتي بالثالثة وهذه الصفة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل ورد النهي عنها - 01:40:39ضَ

وفي سنن الدراقطني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب اذا الصفتان المشروعتان هما السرد والثانية ان ان يصلي ركعتين ثم يأتي بالثالثة وايما افضل؟ نقول من حيث الجواز كلاهما جائز - 01:41:01ضَ

لكن ظاهر السنة بل صريحها يدل على ان السرد افضل ان سرد الثلاث افضل من الفصل بظاهر وصريح اما الظاهر فهو حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا - 01:41:24ضَ

مظاهره السرد وهذا الظاهر قد جاء مصرحا به في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس الا في اخرهن - 01:41:54ضَ

وهذا صريح لماذا في السرد وكلاهما جائز اه طيب اذا اوتر بخمس الثالث اذا اوتر بخمس الايثار بالخمس له صفة واحدة وهو ان يسرد خمسا سردا لا يجلس الا الاخيرة - 01:42:13ضَ

رابعا اذا اوتر بسبع الايثار بالسبع له صفتان الصفة الاولى السرد كالخمس ويصلي الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ويتشهد ويسلم الصفة الثانية ان يسرد ستا ان يصلي ست ركعات - 01:42:37ضَ

ثم يتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة وهذه الصفة وردت في سنن ابي داوود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها اذا الست اه السبع لها ماذا صفتان سرد الجميع هذه واحدة والثاني ان يصلي - 01:43:07ضَ

ستا ثم يتشهد ويقوم ويأتي في السابعة ولهذا قال الصلصالي رحمه الله وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي وان شئت صلي الوتر سبعا متابعا هذي الصفة الاولى - 01:43:29ضَ

وان شئت ايضا فات بالست واقعدي اذا اوتر بي الايتار بالتسع له صفة واحدة وهو ان يصلي ثماني ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ويقوم ويأتي في التاسعة واذا اوتر باحدى عشرة - 01:43:52ضَ

وكما قال المؤلف يسلم من كل ركعتين وذكر بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة انه يجوز اذا اوتر باحدى عشر ان يسندها سردا لا يجلس الا في الاخيرة وقال بعضهم يسرد عشرا - 01:44:23ضَ

ثم يقوم ويأتي بالحادي عشرة. لكن اه هذا لا دليل عليه. نعم اذا هذه ما يتعلق بصفات الوتر احسن الله اليك قال رحمه الله والسنن الراتبة عشرة وفعلها في البيت افضل - 01:44:44ضَ

وهي ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء وركعتا وركعتا الفجر ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الاخلاص او يقرأ في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية التي في البقرة - 01:45:04ضَ

وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. الاية وله فعلها راكبا طيب اه قال السنن الرواتب السنن الرواتب سميت رواتب لانها ملازمة للفرائض اما قبلها واما بعدها - 01:45:25ضَ

اه ذكر المؤلف رحمه الله ان السنن الراتبة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر في حديث ابن عمر والقول الثاني انها - 01:45:46ضَ

انت عشرة ركعة في حديث ام حبيبة رضي الله عنها اربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهذا القول اصح ان السنن - 01:46:04ضَ

عشرة ركعة وافضل هذه السنن هي سنة الفجر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حظرا وسفرا وهذه السنة اعني سنة الفجر اختصت عن بقية السنن الراتبة بخصائص - 01:46:23ضَ

منها اولا انها افضل السنن وثانيا انها خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا من حين خلقت الى يوم القيامة ثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حظرا وسفرا - 01:46:48ضَ

رابعا ان لها قراءة مخصوصة وهي ان يقرأ الكافرون في الاولى والصمد في الثانية او قولوا امنا بالله. في الاولى والثاني يقول يا اهل الكتاب خامسا من خصائصها انه يسن تخفيفها - 01:47:14ضَ

قالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري اقرأ بام القرآن او لا سادسا انه يسن الاضطجاع بعدها في حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع - 01:47:36ضَ

اذن هذه ست خصائص ركعتي الفجر وذكر رحمه الله قال ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورة الاخلاص او يقرأ في الاولى بقوله تعالى قولوا امنا بالله ما انزل الينا الاية التي في البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية - 01:48:00ضَ

في ال عمران وله فعلها راكبا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به وقول المؤلف رحمه الله وله فعلها راكبا مراده اذا كان على سفر - 01:48:27ضَ

اما التطوع في الصلاة في الحضر فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتم؟ اذا قال وله فعلها يعني السنن عموما من وتر او غيرها راكبا اي في حال السفر - 01:48:46ضَ

واما في الحضر فلا يصح ان يتطوع بشيء من الصلوات لان لان التنفل او التطوع للراكب انما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقد كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به - 01:49:05ضَ

هذه هي السنن الرواتب وهي اما قبلية واما بعدية قال اهل العلم ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى انقضاء الصلاة ووقت كل سنة ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ومن الى فعل الصلاة - 01:49:28ضَ

وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة ووقت كل سنة بعدية من فعلها الى خروج الوقت فمثلا لو دخل وقت الظهر حتى لو لم يؤذن المؤذن في شرع ان يصلي - 01:49:52ضَ

السنة الراتبة طيب لو ان جماعة كانوا محصورين وقد نريد ان نصلي الظهر الساعة الثانية ظهرا يعني بعد دخول الوقت بساعتين الساعتان كلاهما زمن لفعل ايش؟ السنة الراتبة. اذا الراتبة القبلية من دخول الوقت الى فعل الصلاة - 01:50:14ضَ

طيب لو ان الانسان فرغ من صلاة الظهر الساعة الثانية الساعة الثانية عشر والربع والعصر يؤذن مثلا الثالثة الا عشر كل هذا الوقت وقت السنة اذا السنة البعدية من فعل الصلاة الى خروج الوقت - 01:50:36ضَ

قال ولا سنة للجمعة قبلها الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها وبعدها ركعتان او اربع وهذه مسألة فيها خلاف لان الاحاديث الواردة منها ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين - 01:50:58ضَ

ومنها ما يدل على انه كان يصلي اربعا وفصل بعضهم قال ان صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعا وقال بعضهم يصلي ستا جمعا بين القول والفعل - 01:51:19ضَ

واقرب الاقوال ان السنة ان ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا - 01:51:35ضَ

هذا اقرب الاقوال وهو احوطها وليعلم ان هذه الاربع ان هذه اربع ليست خاصة بمن كان مقيما او مستوطنا بل من صلى الجمعة حتى المسافر اذا صلى الجمعة فيشرع له ان يصلي بعدها - 01:51:55ضَ

اربعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة احدكم يشمل ماذا المسافر وغير المسافر هل يصلي بعدها اربعاء قال وتجزئ السنة عن تحية المسجد تجزئ السنة عن تحية المسجد - 01:52:12ضَ

يعني لو صلى سنة راتبة اجزأت عن تحية المسجد والافضل ان ينويهما معا بل لو توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وسنة الوضوء وتحية المسجد حصل له الثواب - 01:52:36ضَ

يحصل على هذا وهذا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد الفاصل والله اعلم تفضل لا لا ما يجوز الصلاة ما يصح - 01:53:03ضَ

التطوع على الراحلة او على السيارة في الحضر لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ها اذا وش الصورة؟ صورة المسألة طيب لا لا ما في تشهد سدود السهو سجود السهو - 01:53:32ضَ

اذا سجد بعد السلام سجدتين ثم يسلم بدون تشهد التشهد لم يرد الله اكبر - 01:54:18ضَ