باب محظورات الاحرام. وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما - 00:00:00ضَ

اعلقوا واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه. فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى. الرابع - 00:00:28ضَ

ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه. وقتل الوادي والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا - 00:00:48ضَ

السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوطء في الفرج ودواعيه. والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح. وفي البيض والجراد قيمته مكانة. وفي الشعرة او - 00:01:10ضَ

الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين وفيما زاد فدية والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي - 00:01:30ضَ