#شرح_بداية_العابد_وكفاية_ الزاهد مقسم ( كاملا )

بداية العابد وكفاية الزاهد (٦) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقا نواقض نواقض جمع ناقض وهي مفسدات الوضوء مفسدات الوضوء وهي العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه قول المؤلف رحمه الله ثمانية هذا الحصر بالعدد - 00:00:15ضَ

الدليل هو الاستقامة العلماء رحمهم الله ويستقرؤون الادلة ثم يتبين لهم ما هو الركن وما هو الشرط وما هو الواجب وما هو الناقض من غير الناقض الى اخره خارج من سبيل مطلقة - 00:00:40ضَ

المقصود بالسبيل هنا مخرج البول القائد قوله مطلقا يعني كل الخارج من السبيلين سواء كان قليلا او كثيرا نجسا او طاهرا معتاد او غير معتاد معتاد مثل بول الغائط قليلة وكثير واظح - 00:00:59ضَ

طاهر او نجس الطاهر مثل المني النجس مثل البول الى اخره ويقول لك المؤلف رحمه الله كل ما خرج من السبيل فانه ناقض للوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف وفي الجملة - 00:01:18ضَ

بالاتفاق الخارج من السبيل ناقظ. هذا بالاتفاق ودل له القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل او جاء احد منكم من القائط والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث - 00:01:38ضَ

صفوان بن عسل لكن من بول وغائط ونوم واضح حيث المقداد في خروج المذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولا يدل على هذا كثيرة لكن ما هو الخارج الناقد؟ هل كل ما خرج من السبيل ناقظ - 00:01:58ضَ

هذا ما ذهب اليه المؤلف والرأي الثاني ان غير المعتاد انه لا ينقض الوضوء اذا كان غير معتاد فانه لا ينقض الوضوء وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام - 00:02:20ضَ

وعلى هذا اذا كان هناك اشياء غير معتادة فانها لا تنقض الوضوء وانما الناقض هو الخارج المعتاد غير المعتاد فانه لا ينقض فمثلا رطوبة فرج المرأة هذا خارج غير معتاد - 00:02:39ضَ

اقول بانه لا ينقض الوضوء. كذلك ايضا الريح التي تخرج بالقبل وهي تكثر عند النساء هذه نقول بانها خارج غير معتاد. هذا لا ينقض الوضوء مثل ذلك ايضا من به سلس بول حتى الفقهاء - 00:02:57ضَ

ينصون على ان من به سلس بول الى اخره لا ينتقض وضوءه لكن يجب عليه ان يتوضأ اذا دخل الوقت من به سلس بول او ريح او نجو او اه المستحاضة. هؤلاء كلهم احداثهم لا تنقض - 00:03:14ضَ

الحق بهم من خرج منه الحدث العلة كما يقول المالكية يقولون اذا كان خروجه لعلة فانه لا ينقض الوضوء. بعض الناس يبتلى خروج قطرات من اه فرجه ونحو ذلك عنده استرخاء ونحو ذلك - 00:03:30ضَ

فهذه كلها لا تنقض الوضوء ما دام انها خارج غير معتاد قال وخروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر يقول لك خروج البول والغائط من من باقي البدن يعني من غير مخرج السبيلين مثلا لو فتح - 00:03:53ضَ

او فتحة كما الان يحصل من يمرض القولون الى اخره يجعل له فتحة في جدار البطن يخرج منها البول والغائط يقول لك المؤلف رحمه الله هذا ناقض البول القائط هذا يقول لك - 00:04:15ضَ

بانه ناقظ الوضوء ومثل هذه الاشياء يظهر والله اعلم انه ما دام انها لعلة ومرض الا ومرض وهي ليست باختيار الانسان هذه الاشياء سبب الامراض الا مرض فيظهر والله اعلم انها لا تنقض - 00:04:36ضَ

حتى يأتي حدث طبيعي بعض العلماء فرق بينما اذا كانت الفتحة فوق المعدة وتحت المعدة الى اخره قال او غيرهما كقيء ودم ان فحش في نفس كل احد بحسبه يعني - 00:04:55ضَ

اذا كان الخارج من بقية البدن اذا كان بولا او غائطا قال لكي ينقض الوضوء القسم الثاني اذا كان نجسا غير البول الغائط مثل القيء مثل الدم او خرج منه رعاف او استقاء - 00:05:13ضَ

فهل ينتقض وضوءه او لا ينتقض؟ قال لك المؤلف ينتقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه اذا كان في هذا الذي خرج منه البول آآ الدم او القيء ان كان يراه يسيرا غير فاحش ما ينقض وان كان يراه كثيرا فاحشا فانه ينقض - 00:05:33ضَ

وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي واستدلوا على هذا بحديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فلما حضرت الصلاة توظأ وهذا فعل من آآ افعال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:57ضَ

والرأي الثاني ان ان ان خروج هذه الاشياء لا تنقض الوضوء هذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله مثل هذه الاشياء لا تنقض الوضوء ويدل ذلك حديث جابر في قصة اه الصحابي - 00:06:17ضَ

الذي كان يحرص على فم الشعب فرمي بسهم ومضى في صلاة عمر رضي الله تعالى عنه طعن ومضى في صلاته حتى عجز ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر انه عصرة له فخرج دم - 00:06:33ضَ

ولم يتوضأ مثل ذلك ايضا ابن ابي اوفى عصر دما ولم يتوضأ الى اخره قال رحمه الله وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او جالس زوال العقل زوال عقل - 00:06:53ضَ

ان كان بجنون فهذا ينقض بالاجماع وان كان تغطية سكر او اغمى فهذا ايضا ينقض بالاجماع وان كانت تغطية بنوم فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله اصبح عندنا القسم الاول زواله بالجنون - 00:07:11ضَ

فهذا ينقض بالاجماع القسم الاول تغطيته بنوم تغطيته باغماء او سكر ونحو ذلك فهذا ينقض ايضا القسم الثالث تغطيته بالنوم اذا هل ينقض او لا ينقض في الجملة اللي في الجملة وموضع اتفاق وان كان الائمة يختلفون - 00:07:33ضَ

في ضابط النوم الذي ينقض والذي لا ينقض. بالجملة ان النوم ناقض ويدل لذلك حديث صفوان ابن عسان انه قال امر ان نمسح على خفافنا اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليهن - 00:07:54ضَ

الا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. قال من بول وغائط ولو فدل ذلك على ان النوم ناقظ لكن ما هو النوم الناقض؟ قال مؤلف رحمه الله تعالى الا يسير نوم من قائم او جالس. قال لك النوم ناقض - 00:08:09ضَ

الا اذا كان يسيرا من شخص جالس او قائم وايضا يزيدون يقولون غير محتبئ ولا متكئ ولا مستند اذا كان محتبئا او متكئا او مستندا فانه ينقض وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وللعلماء تفاصيل في هذا رأي الامام مالك رحمه الله ان كان يسيرا - 00:08:31ضَ

فانه لا ينقض الوضوء وان كان كثيرا فانه ينقض الوضوء وبنحو ذلك رأي ابن تيمية قال اذا استغرق في نومه فانه بحيث لا يشعر بمن حوله اما اذا كان يشعر - 00:08:58ضَ

اه بالكلام الذي حوله نحو ذلك يغفى ويحس فهذا لا لا ينقض لكن اذا استغرق فانه ينتقض وضوءه وله عبارة اخرى قال ان ظن بقاء طهارته فانه لا ينتقض وضوءه والا انتقض - 00:09:12ضَ

وضوءه قال وغسل ميت او بعضه غسل الميت هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ويد لما تقدم انه اذا كان يسير كما قال مالك لا ينقض ان كان كثيرا فانه ينقض ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:09:32ضَ

كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفق رؤوسهم. ثم يتوضأون ولا يصلون وايضا ابن عباس قال جعلت اذا اغفيت اخذ بشحمة اذني يعني النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:55ضَ

تغسيل الميت هل هو ناقض او ليس ناقضا؟ هذا من مفردات المذهب الامام احمد. ان من غسل الميت انتقض وضوءه واستدلوا على هذا قالوا بانه ورد عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء - 00:10:13ضَ

وعند جمهور اهل العلم ان الميت لا ينقض الوضوء ويجل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين وحيث ميمونة آآ حديث ام عطية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر اللاتي غسلن ابنته بالوضوء - 00:10:31ضَ

وفي حديث ابن عباس والذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء في حديث ابن عباس ليس عليكم في قصر في غسل ميتكم في غسل ميتكم - 00:10:49ضَ

ان ميتكم ليس بنجس بحسبكم ان تغسلوا ايديكم قال واكل لحم ابل ولو نيئا تعبدا وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء وعند جمهور اهل العلم - 00:11:05ضَ

انه لا ينقض يقول الامام احمد رحمه الله تعالى فيه حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب جابر انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل - 00:11:27ضَ

نتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. حيث البرأ النبي صلى الله عليه وسلم من قال توظأوا من لحوم الابل وهذا القول هو الصواب خلافا لما عليه جمهور اهل العلم فان الائمة الثلاثة - 00:11:45ضَ

يرون انه ليس ناقضا اكل لحم الابل لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن ان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء من ممست النار - 00:12:00ضَ

لكن هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف شاة اقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ وقال المؤلف تعبدا يعني ان العلة ليست معقولة - 00:12:13ضَ

لماذا الشارع امر او شرع الوضوء من لحم الابل هذا ليس معقول يقول تعبدا هكذا ليس هناك علة معقولة والرأي الثاني ان العلة معقولة فقد جاء في حديث ابي لاس - 00:12:31ضَ

الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بعير الا وعلى ذروته شيطان هذا كما في مسند الامام احمد والحديث وان كان فيه ضعف الا ان المعنى صحيح وقد جاء ايضا - 00:12:48ضَ

انها جن خلقت من جن يعني ان في ان ان من طبيعتها من طبيعتها طبيعة الجن في الطيش والنفور وعلى هذا الذي يدمن اكل لحم الابل يحصل له شيء من - 00:13:04ضَ

طبيعة هذه الابل وخلقتها في الطيش والنفور وسرعة الغضب فيحتاج ان يتوضأ وان يبرد آآ من عصبه ونحو ذلك قال فلا نقضى ببقية اجزائها بقية اجزائها مثل الكرش والكبد والقلب ولحم الرأس. يقول لك المؤلف لا نقظ - 00:13:24ضَ

وهذا مذهب الامام احمد والرواية الثانية ان هذه الاشياء تنقض لانه وهذا رواية عن الامام احمد الشيخ عبد الرحمن السعدي ابن القيم ان هذي الاشياء تنقظ وذلك ان انه باستقراء الشريعة ليس هناك حيوان - 00:13:54ضَ

تختلف اجزاؤه بين الحل والحرمة والنقف وعدم النقظ والطهارة والنجاسة فليس هناك حيوان تختلف اجزأوا فلا نقول بان اللحم ينقض وان بقية الاجزاء مثل الكرش والكبد والكلية والقلب ولحم الرأس. انها لا تنقص - 00:14:13ضَ

الذي يظهر والله اعلم ان هذه الاجزاء كلها تنقض الوضوء قال لك وشرب لبنها شرب لبن الابل لا ينقض ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين ان يخرجوا الى ابل الصدقة - 00:14:42ضَ

وان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء وما جاء في مسند احمد توظأوا من البان الابل فهو ضعيف ولو ثبت فانه محمول على الاستحباب قال - 00:15:01ضَ

ومرق لحمها ورق اللحم يقول لك المؤلف لا ينقض الوضوء لو شرب لان النهي انما جاء او الامر بالوضوء انما جاء من لحم الابل. واما بالنسبة لمرقها ويقول لك المؤلف بانه لا ينقض - 00:15:17ضَ

كاللبن كالحليب فكما ان حليبها لا ينقض فكذلك ايضا المرق لا ينقص الرأي الثاني ان المرق يختلف عن الحليب ويدل لهذا حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرق - 00:15:37ضَ

في منزلة اللحن فلما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بدنه في حجة الوداع امر من كل بدنة ببضعة قطعة لحم فاكل من اللحم وشرب من المرق ما قدر ان يأكل منه اكل وما لم يقدر ان يأكل منه شرب من مرقه - 00:15:58ضَ

فجعل المرق بمنزلة اللحم الذي يظهر والله اعلم ان المسلم اذا شرب المرق الخالص انه ينتقض وضوءه لكن لو اكل شيئا كخبز او رز او اه بر قد خلط بمرق الابل - 00:16:17ضَ

يظهر والله اعلم ان القول بالنقض هذا فيه اه يعني فيه ضعف لكن لو شرب المرق الخالص يظهر انه ينتقض وضوءه قال رحمه الله ومسوا فرج ادمي متصل او حلقة دبره ولو ميتا بيده. يقول لك مس - 00:16:33ضَ

الفرج يقول لك المؤلف بان مس الفرج المقصود هنا فرج الذكر عضو الذكر او فرج المرأة فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه ينقض الوضوء وهذا ما عليه جمهور اهل العلم واستدلوا على هذا بحديث - 00:16:55ضَ

اسرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ حديث طلق ابن علي عن ابيه ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره نعم حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم - 00:17:19ضَ

بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فليتوضأ او قد فقد وجب عليه الوضوء اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء اخرجه الامام احمد رحمه الله في مسنده - 00:17:39ضَ

وعند ابي حنيفة ان مس الفرج سواء كان من الرجل او المرأة لا ينقض الوضوء حديث طلق بن علي عن ابيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك - 00:17:59ضَ

انما هو بضعة قطعة لحم منك هذا قالوا بانه دليل على انه لا ينقض الوضوء. وعلى هذا يحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب حديث بن علي يحمى على الوجوب انه لا يجب الوضوء لكن حيث بشرى يحمى على الاستحباب - 00:18:20ضَ

والاحوط والله اعلم ان يتوضأ المسلم ذكره والمقصود بالمس ان يمس بالكف دون ان يكون هناك ساتر اما لو مس ذكر غيره لا ينقض الوضوء. وعلى هذا المرأة لو مست فرج ابنها فانه لا ينتقض وضوئها - 00:18:44ضَ

كذلك ايضا حلقة دبره لو مس حلقة الدبر اذا مس الاليتين لا ينقض الوضوء. اذا مس الانثيين لا ينقض الوضوء لكن لو مس حلقة الدبر هل ينتقد يقول لك المؤلف رحمه الله ينتقد لانه فرج - 00:19:05ضَ

كما تقدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى فرجه والرأي الثاني انه لا ينقض الذي ينقض انما هو الذكر اذا مس - 00:19:22ضَ

ذكر نفسه فقط ذكر غيره او فرج غيره او المرأة مست ذكر غيرها او فرج غيرها لا ينقض الوضوء وانما ينقض الوضوء اذا مس ذكره او المرأة مست فرجها ما عدا ذلك لا ينقض الوضوء - 00:19:35ضَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه المقصود بالفرج كما جاء في حديث بشرى المقصود به الذكر. قال ولو ميتا بيده او ميت كما تقدم ان - 00:19:53ضَ

مس الميت ان نمس ذكر غيره انه لا ينقض الوضوء قال لا مس الخصيتين اذا مس الخصيتين بالنسبة منه او من غيره لا ينقض الوضوء. هذا بالاتفاق قال لا محل للفرج البائن - 00:20:10ضَ

ان الذكر قطع ومس محله قال لك لا ينقض الوضوء ولمس ذكر او او انثى الاخر لشهوة بلا حائل ولو بزائد لزائد يعني اذا مس الذكر الانثى لشهوة في اي موضع من بدنها الا الشعر والظفر - 00:20:32ضَ

او ان المرأة مست الذكر لشهوة. قال لك ينقض الوضوء واستدلوا على هذا بقول بقول الله عز وجل او لامستم النساء وعند ابي حنيفة ان مس الذكر للانثى او الانثى للذكر انه لا ينقض الوضوء - 00:20:56ضَ

ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت تلتمس قالت فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان المسجد وقع انت وهو ساجد عليه الصلاة والسلام - 00:21:16ضَ

قالوا هذا دليل على انه لا ينقض ولان الاصل عدم النقض. واما قول الله عز وجل او لامستم النساء فهذا المقصود به الجماع كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقول المؤلف لشهوة - 00:21:35ضَ

هذا المشهور من مذهب الامام احمد وعلى هذا لو انه مس امرأته لغير شهوة مس يدها او مس وجهها او رقبته لغير شهوة لا ينتقض الوضوء وعندا الشافعي رحمه الله انه ينقض الوضوء سواء كان لشهوة او لغير شهوة - 00:21:51ضَ

كما تقدم الصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة انه لا ينقض الا اذا لا ينقض مطلقا سواء كان لشهوة او لغير شهوة قال ولو بزائد لزائد لو كان هناك - 00:22:08ضَ

اصبع من الرجل زائد واصبع من المرأة زائدة فهذا الزائد مس الزائد لشهوة قال لك ينقض الوضوء قال والردة الريد قال لك تنقض الوضوء وهذا ما ذهب اليه لان الردة تحبط العمل - 00:22:22ضَ

ويدل لذلك حديث ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان والردة تبطل الايمان لن تبطل الطهور لان الطهور من الايمان اذا ابطلت الايمان ابطلت الطهور - 00:22:42ضَ

والرأي الثاني ان الردة لا تبطل العمل الا اذا اقترنت بالموت ان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر فاولئك واولئك حبطت اعمالهم وهذا القول هو الصواب ان الردة ان اقترنت بالموت ابطلت - 00:23:00ضَ

اما اذا لم تقترن بالموت انها لا تبطل قال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير الموت فانه يوجب الغسل لا الوضوء بل يسن ما اوجب غسل اوجب وضوءه خروج المني - 00:23:19ضَ

يوجب الغسل فيوجب الوضوء. جماع الزوجة يوجب الغسل فيوجب الوضوء. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. وعند شيخ الاسلام ان ما اوجب غسلا لا يوجب وضوءا اجتماع الزوجة يوجب الغسل لكن ما يجب عليك ان تتوضأ - 00:23:36ضَ

يكفي ان تعمم بدنك بالماء مع المظمظة والاستنشاق خروج المني يوجب الغسل لكن لا يجب عليك ان تتوضأ يكفي ان تعمم بدنك بالماء مع المضمضة والاستنشاق. وهذا القول هو الصواب - 00:23:56ضَ

ويدل لذلك قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا والطهارة انما تكفي بتعميم الماء للبدن عمران في البخاري قصة الذي اصابته جنابة ولم يجد ماء وفي اخر الحديث جاء الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك - 00:24:09ضَ

صبوا عليك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قال ولا نقض بكلام محرم لو ان الانسان اغتاب او نم ونحو ذلك من الاشياء المحرمة قالت لا ينتقض وضوءه - 00:24:29ضَ

لكن يستحب له ان يتوضأ عقب الذنب كما قال ابن تيمية رحمه الله اذا اذنب ذنبا فانه يستحب له ان يتوضأ لما جاء في الحديث ان من اذنب ذنبا ثم توضأ وصلى ركعتين واستغفر الله فانه يغفر له - 00:24:45ضَ

ولا بازالة شعر وظفر وظفر ونحوهما لو انه حلقة رأسه بعد ان توضأ او قلم اظافره بعد ان توظأ قال لك لا ينتقظ وظوؤه قال ومن شك في طهارة او حدث - 00:25:04ضَ

ولو في غير صلاة بنى على يقينه اليقين لا يزول بالشك فاذا كان متطهرا ثم شك هل احدث او لا؟ الاصل الطهارة ولو كان محدثا ثم شك هل تطهر او لم يتطهر؟ الاصل انه محدث - 00:25:22ضَ

ويدل لذلك حديث عبدالله بن زيد الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الاصل بقاء ما كان على ما كان - 00:25:41ضَ

والقاعدة ان اليقين لا يزول نعم ان اليقين لا يزول بالشرك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على - 00:25:59ضَ